المادة الثانية والثلاثون:
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | |
Effective from 2017-11-08 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: |
| 1- | أعمال الفحص والرقابة. |
| 2- | التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام. |
| 3- | الادعاء العام أمام المحكمة المختصة. |
وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية. |
1061