الفصل السادس: المخالفات والمنازعات
المادة الحادية والثلاثون
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:
1- أعمال الفحص والرقابة.
2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
3- الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.
وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على شركة التمويل الإفصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر: ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.