Skip to main content
  • ‏الفصل السادس: ‏المخالفات والمنازعات

    • ‏المادة الحادية والثلاثون

      ‏تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

    • ‏المادة الثانية والثلاثون

      يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: 
       
       1- أعمال الفحص والرقابة.
       
       2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
       
       3- الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.
       
      وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام ‏الإجراءات الجزائية. 
       
    • ‏المادة الثالثة والثلاثون

      يجب على شركة التمويل الإفصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر: ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما ‏يحقق العدالة بين طرفي العقد.