Book traversal links for Article 25
المادة الخامسة والعشرون
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة: يجب الحصول على موافقة البنك المركزي لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.