Book traversal links for Article 18
المادة الثامنة عشرة:
الرقم: م/51 |
Versions (الإصدارات 7) |
Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام: يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.