Skip to main content

المادة الثامنة عشرة:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/أ)‏ من المادة الثانية عشرة من هذا النظام: يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.