Skip to main content

المادة الثامنة عشرة:

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/أ)‏ من المادة الثانية عشرة من هذا النظام: يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.