Book traversal links for Article 18
المادة الثامنة عشرة:
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Versions (الإصدارات 7) |
Effective from 2017-11-08 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام: يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.