Skip to main content

المادة الثامنة عشرة

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ

Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/أ)‏ من المادة الثانية عشرة من هذا النظام: يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.