Book traversal links for Article 18
المادة الثامنة عشرة
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام: يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل - بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.