Book traversal links for Article 9 ‹ المادة الثامنة Up الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل › المادة التاسعة: الرقم: م/51 Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017To view other versions open the versions tab on the rightيعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها. Book traversal links for Article 9 ‹ المادة الثامنة Up الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل › 1035