Book traversal links for Article 9
المادة التاسعة:
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 |
Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right
يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.