Book traversal links for Article 9 ‹ المادة الثامنة Up الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل › المادة التاسعة الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ يعد الترخيص منتهياً إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها. Book traversal links for Article 9 ‹ المادة الثامنة Up الفصل الثالث: نشاط شركات التمويل › 1035