Book traversal links for Article 49
المادة التاسعة والأربعون
الرقم: 14525 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | الحالة: نافذ |
يتولّى رجال الضّبط الجنائيّ – كلٌّ وفق اختصاصه – القيام بالبحث والتّحرّي وجمع الأدلّة في الجرائم الواردة في النّظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائيّة، الإداريّة من أجل تحديد متحصّلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التّحفّظ عليها. |
1/49
لجهات الضبط الجنائي، إصدار أمر مسبب يسمح لرجل ضبط جنائي بإجراء عملية سرية لغرض جمع الأدلة لجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية. وتعتبر العملية السرية طريقة للتحري يقوم بموجبها أحد رجال الضبط الجنائي للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالنشاط الإجرامي.
2/49
لجهات الضبط الجنائي أن تجري أو تساهم في عملية تسليم مراقب، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية.
3/49
لجهات الضبط الجنائي اتخاذ كافة الترتيبات النظامية من أجل الوصول إلى مرتكبي الجريمة.