Skip to main content

المادة السابعة والأربعون

الرقم: 14525 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 الحالة: نافذ
تتولّى المحكمة المختصّة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النّظام.