Book traversal links for Article 43
المادة الثالثة والأربعون
الرقم: 14525 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 | الحالة: نافذ |
1- | للنيابة العامة – بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي – أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية – عبر الجهات الرقابية – أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، توفير سجلات أو مستندات معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات. | |
2- | على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلّق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة، أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب. |
1/43
على الجهة الرقابية في حال طلب النيابة العامة – بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي – توفير سجلات أو مستندات أو معلومات تخضع للسرية النظامية من قِبل الجهات الخاضعة لها تنفيذ ذلك الطلب من دون تأخير أو إنذار مسبق للطرف المعني، وإحالة الأمر إلى المؤسسة المالية التي يوجّه إليها الطلب من أجل إعطائها التعليمات بالتزويد بالسجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الأمر.
2/43
فور حصول الجهة الرقابية على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة، عليها إبلاغ النيابة العامة بالأمر وتزويدها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تم تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل الذي طلبته النيابة العامة.
3/43
لا تملك الجهة الرقابية صلاحية مراجعة الأوامر الصادرة عن النيابة العامة على أسس الموضوعية، ولا صلاحية رفض المساعدة في تنفيذ أمر معيّن أو تنقية أي سجلات أو مستندات أو معلومات مزوّدة من قبل المؤسسة المالية بموجب الأمر أو حجبها.