الفصل الثالث الاجراءات
المادة الرابعة
تتولّى رئاسة أمن الدّولة مهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتّحرّي والضّبط والملاحظة الجنائيّة والإداريّة وجميع الأدلّة والقرائن والتحرّي المالي والعمليات ذات الطّابع السّري، وكذلك تحديد وتعقّب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصّلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
المادّة الخامسة
تختص النّيابة العامّة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يُشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من (7) أيّام إلّا بأمرٍ كتابيّ، وذلك وفقًا لما تحدّده اللّائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
المادة السادسة
1- للنيابة العامة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رجل الضّبط الجنائي - أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح؛ توفير سجلّات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطّلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطّلب موجّها إلى مؤسسة مالية فينفذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضّح اللائحة آليّات تنفيذ تلك الطلبات.
2- لرئاسة أمن الدولة في- مرحلة الاستدلال - أن تطلب من أي شخص أو من المؤسّسات الماليّة، أو الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكلٍ صحيح ودقيق كما هو محدّد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجها إلى مؤسّسة ماليّة فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها. وتوضّح اللّائحة آليّات تنفيذ تلك الطّلبات.
3- على من يتبلّغ بالطلب وفقًا للفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادّة، عدم الإفصاح لأيّ شخص عن وجود هذا الطّلب أو ما يتعلّق به إلّا لشخصٍ معنيّ بتنفيذه أو لموظّف آخر أو عضو من اعضاء الإدارة للحصول على المشورة أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطّلب.
المادة السابعة
1- تختصّ النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدّة المحدّدة في إذن التّفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلّة أو المعلومات، وذلك في أيّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
2. في حال اتّخاذ أيّ من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المؤسّسات الماليّة، والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، والمنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، فيتم إبلاغ الجهة الرقابية بذلك.
3- لا يلزم - في حالة الضّرورة - الحصول على إذن للقيام بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادّة، على أن يدوّن محضر تُوضّح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. وتبلّغ النيابة العامة بهذا الإجراء وما نتج عنه خلال مدّة لا تتجاوز (24) ساعة، وتوضّح اللائحة ضوابط حالة الضّرورة.
المادة الثامنة
للنّائب العام أن يصدر أمرًا مُسببًا بالرقابة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل- بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزّنة في الأنظمة الالكترونيّة - ذات الصّلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
المادة التاسعة
1- للنّيابة العامّة أن تأمر الجهة المختصّة بالحجز التحفّظي- بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطرف المعني - على الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات التي يشتبه في ارتباطها بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.
2- لرئيس أمن الدولة - في مرحلة الاستدلال - أن يأمر الجهة المختصّة بالحجز التحفظي - بصورة عاجلة وقبل إبلاغ الطّرف المعني - على الأموال أو الوسائط أو المتحصّلات التي يشتبه في ارتباطها بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلًّا للمصادرة، على أن يبلّغ النائب العام بالحجز خلال مدّة لا تتجاوز (72) ساعة.
المادة العاشرة
1- لرئيس أمن الدّولة منع المشتبه به في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النّظام من السّفر إلى خارج المملكة، على أن يتمّ عرض أمر المنع على النّيابة العامّة خلال مدّة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلّق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينصّ في أمر المنع على عدم الابلاغ بما اتّخذ في حقّه متى كانت المصلحة الأمنيّة تتطلّب ذلك.
2- للنائب العام منع المتّهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النّظام من السّفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينصّ في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتّخذ في حقّه متى كانت مصلحة التّحقيق تتطلّب ذلك.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بحق المدّعي بالحق الخاص، للنّيابة العامّة إيقاف إجراءات الدّعوى بحقّ من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام - قبل ارتكابها أو بعده - وتعاون مع جهات الإختصاص أثناء التّحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النّوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخطّطات إجراميّة مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.
المادة الثانية عشرة
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/142) وتاريخ 1441/10/19هـ (الموافق 2020/06/11)للنيابة العامة الإفراج المؤقّت عن أن موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك اضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.
المادة الثالثة عشرة
لرئيس أمن الدّولة - وفق ضوابط وشروط تحدّدها اللّائحة - الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النّظام أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة الرابعة عشرة
لرئيس أمن الدّولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمنيّ للمفرّج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النّظام.
المادة الخامسة عشرة
لرجال الضّبط الجنائي أو العسكريين المكلّفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوّة وفقًا للضوابط المنصوص عليها نظاما.
المادة السادسة عشرة
لمن أصابه ضرر من المتّهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التّعويض قبل التقدم الى المحكمة المختصة، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطبي، ويحدد رئيس أمن الدولة قواعد عمل اللجنة.
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال، تقوم المصلحة – عن الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب – بحجز ما يشتبه به من العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها – إن وجد - فوراً للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
المادة التاسعة عشرة
تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.
المادة العشرون
دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه، للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد عن (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الامر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.
المادة الحادية والعشرون
دون إخلال بحق المتهم بالاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة – في مرحلة التحقيق – تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة الثانية والعشرون
دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها.
المادة الثالثة والعشرون
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده.
وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
المادة الرابعة والعشرون
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي:
1- الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- دعاوى الغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.
3- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الاحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم.
وتستأنف الأحكام الصادرة في شأن الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الاجراءات الجزائية.
المادة الخامسة والعشرون
تصدر المحكمة المختصة حكماً غيابياً في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الاعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.
المادة السادسة والعشرون
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة الى المتهم، ما لم تفصل أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها الى المحكمة.
المادة السابعة والعشرون
1- للمحكمة المختصة – عند الإقتضاء – مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة.
2- لرئيس المحكمة المختصة – أثناء نظر الدعوى – السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة.
المادة الثامنة والعشرون
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
المادة التاسعة والعشرون
1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.
2- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية
- في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.