Skip to main content
  • تعاميم متنوعة

    • AX4

      • توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين القابل للتوزيع للسنوات السابقة للعام المالي 2015م

        بناء على المادة السبعون (2هـ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ، حيث نصت على توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية.

        أود الإفادة أنه على جميع الشركات توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين القابل للتوزيع على المؤمن لهم (أفراد / شركات) للسنوات السابقة للعام المالي 2015م، كما ورد من سعادتكم رداً على تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م / 201503/59) وتاريخ 1436/06/06هـ الموافق 2015/03/26م وإشعار البنك المركزي في حال التوزيع.

        كما يتوجب على الشركة الاحتفاظ بفائض عمليات التأمين وإعادة التأمين غير القابل للتوزيع على المؤمن لهم (أفراد / شركات) للسنوات السابقة للعام المالي 2015م، وذلك حتى إشعار آخر من البنك المركزي.

      • دليل إرشادات مكافحة عمليات غسل الأموال

        بالإِشارة إِلى الاتفاقيات الدولية حيال مكافحة غسل الأموال المتأتية من النشاطات غير المشروعة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م المصادق عليها من قبل المملكة والتوصيات الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي التابع للأمم المتحدة عام 1990م والإِرشادات الصادرة من لجنة بازل وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات غير المشروعة . ولأهمية ذلك الموضوع على مستوى العديد من الحكومات والسلطات القانونية والجهات الإِشرافية المصرفية لخطورة تلك الأنشطة ولأنه يتم خلالها تداول مليارات الدورلارات سنوياً وبشكل يسمح لهذه المبالغ الكبيرة بحرية الحركة والتحويل من خلال المساعدة التي قد تكون غير مقصودة من البنوك والمؤسسات المالية في النظام المصرفي الدولي.

        فإِن البنك المركزي السعودي وبموجب المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك قامت بإِصدار الدليل لمساعدة البنوك على تجنب تنفيذ العمليات غير المشروعة، وللمحافظة على سلامة وسمعة النظام المصرفي في المملكة. كما يقدم هذا الدليل المعلومات الأساسية عن هذا الموضوع بجانب المعلومات عن الإِجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة عمليات غسل الأموال والكشف عنها وضبطها. ولذا فإِن على كافة البنوك تطبيق ما جاء بهذا الدليل وتعديل أنظمتها وإِجراءاتها الداخلية بما يتوافق معه.

      • جمع التبرعات باستخدام حسابات بنكية دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية

        إشارة إلى برقية مقام وزارة الداخلية رقم 73142 وتاريخ 1432/11/02هـ في شأن جمع التبرعات بواسطة أفراد وجهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت أو عبر الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية وتوجيه الجهات المختصة في وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات المعلن عنها في رسائل الجوال أو وسائل الإعلام المختلفة بهدف جمع التبرعات وتطبيق ما جاء في أمر سمو وزير الداخلية رقم 57993/3/7/1/س وتاريخ 24-1427/10/25هـ. ونظراً إلى ورود العديد من الخطابات من البنوك للبنك المركزي تفيد تلقي حسابات بعض عملائها إيداعات بطرق مختلفة بغرض جمع التبرعات وطلب التوجيه بشأنها.

        يود البنك المركزي التأكيد على جميع البنوك المرخصة في المملكة الالتزام بما سبق وصدر من تعليمات خاصة بمراقبة العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها بما في ذلك عمليات جمع الأموال من خلال الحسابات المصرفية دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، والالتزام بالإبلاغ عن هذه العمليات بعد دراستها إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 31 وتاريخ 1433/05/11هـ، وعدم ايقاع الحجز على هذه الحسابات حتى ورود توجيه بذلك من البنك المركزي.

      • الحد الأدنى لحجز راتب عميل

        إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ والمعطوف على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 1/9532 وتاريخ 1421/8/4هـ والمتضمن وجوب التقيد بتوجيهات معاليه بأنه لا يجوز الحجز على أكثر من ثلث راتب الموظف في حالة ما إذا تطلب الأمر الحجز على أرصدة حسابات الموظف.

        نفيدكم بأن البنك المركزي لاحظ أن بعض البنوك لم تلتزم بتلك التعليمات حيث تلقى البنك المركزي شكاوى عديدة من المواطنين مفادها قيام بعض البنوك بحسم كامل رواتبهم لاستيفاء التزامات مترتبة عليهم.

        ولذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التقيد التام بتلك التعليمات بحيث لا يجوز حسم أكثر من ثلث راتب الموظف، ونأمل كذلك أن لا تردنا أي شكوى مستقبلاً بخصوص هذا الموضوع.

      • استحداث صندوق بريد خاص بوحدة التحريات المالية

        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 28568/م أ ت/437 وتاريخ 1426/8/10 هـ المتضمن رفع البلاغات لوحدة التحريات المالية، وبالإشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1ش/19886 وتاريخ 1427/4/3 هـ المتضمنة أنه تم استحداث صندوق بريد خاص بوحدة التحريات المالية برقم (69914) الرياض (11557) وهاتف سنترال برقم (4125555-01).

        عليه نأمل اعتماد هذا العنوان لمراسلات البنك مع الوحدة.

      • بلاغات الاشتباهات الواردة للبنك المركزي ذات الصلة بغسل الأموال

        إشارةً إلى ما جاء بنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1424/6/25هـ، وما تضمنته (المادة السابعة/ الفقرة الثانية) منه والتي تنص على أن يكون إبلاغ وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبل الوحدة على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات التالية:

           أ-أسماء الأشخاص المتهمين ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
           ب-بيان بالعملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.
           ج-تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة.
           د-أسباب ودواعي الاشتباه التي استند اليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

        وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/473 وتاريخ 1426/8/10هـ الإلحاقي لتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/159 وتاريخ 1421/10/21هـ لجميع البنوك والصيارفة المرخصين بشأن الرفع بالبلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية ونسخة منها إلى البنك المركزي. وما تضمنته تعليمات البنك المركزي الواردة بالمتطلبات التنظيمية لوحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك المحلية.

        ونظراً لما تم ملاحظته من بعض البنوك ومحلات الصرافة بعدم التقيد بالتعاميم الصادرة فيما يتعلق ببلاغات الاشتباه.

        عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة تقيد البنوك ومحلات الصرافة بالخطوات التالية:

        1. إرسال أصل بلاغ الاشتباه والمستندات المرفقة له إلى وحدة التحريات المالية مع إرسال نسخة من بلاغ الاشتباه عن طريق الفاكس لشعبة مكافحة غسل الأموال بإدارة التفتيش البنكي بالبنك المركزي بالمركز الرئيسي.
        2. التحقق من استكمال كافة البيانات وتعبئة جميع الحقول في النموذج المخصص للتبليغ عن العمليات المشتبه بعلاقتها بغسل الأموال، بالإضافة إلى كتابة اسم الفرع والمنطقة التي يوجد بها حساب المشتبه به.
        3. إرسال صورة أخرى عبر البريد للبنك المركزي "شعبة مكافحة غسل الأموال – إدارة التفتيش البنكي" مع الاحتفاظ بنسخة من التقرير الفني المعد لدى البنك لتوفره حال تم طلبه.

        لذا نأمل تقيد جميع البنوك ومحلات الصرافة بالعمل بذلك واستكمال البيانات المطلوبة في كافة بلاغات الاشتباه.

      • تحديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بالفروع بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ 2009/1/1

        إشارةً إلى الموضوع أعلاه وإلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م‏ أ ت/337‏ وتاريخ 1426/6/5هـ‏ المتضمن ما نصه [أنه تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وكذلك الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لآلات الصرف الآلي لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن تكون الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر من عام 2005م فترة تجهيزية للبنك وأن يتبع ذلك شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2005م فترة نهائية لاستكمال جميع المتطلبات في هذا الجانب، وأن على كل بنك أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه المتطلبات لما لها من أهمية قصوى في إيجاد الدليل المادي للاستفادة منه عند الحاجة، وأنه اعتباراً من بداية شهر يناير عام 2006م‏ وعند ورود أية مطالبة مالية لعملية صراف آلي تمت على إحدى آلات الصرف الآلي التابعة للبنك يكون فيها وجود شريط التسجيل ضرورياً وحاسماً لإثباتها من عدمه فإن المسؤولية ستقع على البنك وسيتحمل جميع ما يترتب على هذه المطالبة إذا لم يتوفر شريط التسجيل لفترة ستة أشهر من تاريخ العملية].

        ونظراً لأهمية التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بها، عليه نود الإحاطة بأنه قد تقرر تحديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني داخل الفروع والمنطقة المحيطة بها بفترة لا تقل عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 2009/1/1م،‏ كما نأمل الإفادة خلال شهر من تاريخه عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للالتزام بمقتضى هذا التعميم.

      • المدفوعات الالكترونية لمشاريع النقل العام للقطارات والحافلات

        إشارةً إلى استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي للحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي، واستكمالاً لجهود البنك المركزي لتفعيل الخدمات الإلكترونية من خلال تنفيذ برامج المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة.

        ودعماً لمشاريع النقل العام ذات الأثر الإيجابي على المستوى الوطني، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إكمال جميع المتطلبات الفنية الخاصة بمشاريع النقل العام للقطارات والحافلات والتنسيق في شأنها مع شركة المدفوعات السعودية ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2020 م لضمان الجاهزية التقنية لخدمات الدفع الإلكتروني، وإكمال التصاريح الفنية عبر مركز تصاريح المدفوعات السعودية.

      • المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي

        إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 69427/149 وتاريخ 1440/11/20هـ المتضمنة المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي، وإشارة إلى خطة التنفيذ للمرافق والمواقع القائمة حالياً الواردة من المؤسسات المالية، التي تتفاوت فيها مدة الالتزام بتطبيق المواصفات المنصوص عليها.

        نفيدكم أنه تقرر إعطاء مهلة زمنية لتطبيق المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية. وتحويل جميع كاميرات القطاع المالي إلى كاميرات رقمية ذات جودة تصوير عالية، وذلك اعتباراً من الربع الأول لعام 2020م إلى الربع الرابع من عام 2022م وفق الشرائح الآتية:

        • سنة واحدة كحد أقصى للمؤسسات المالية التي لا يتجاوز عدد مواقعها 1000 موقع.
        • سنتين كحد أقصى للمؤسسات المالية التي يتراوح عدد مواقعها من 1001 إلى 2000 موقع.
        • ثلاث سنوات كحد أقصى للمؤسسات المالية التي يتجاوز عدد مواقعها 2000 موقع.

        للإحاطة، والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي (شعبة الإشراف على الأمن والسلامة في القطاع المالي) بخطة عمل تفصيلية شاملة لكافة المواقع في غضون ثلاثة أسابيع، وإرسال تقرير شهري بنهاية كل شهر ابتداء من يناير 2020م، موضحاً به نسبة الإنجاز واسم الموقع وعدد الكاميرات.

        وللاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).

      • ايضاح المقصود بـ(أيام) الواردة في تعميم أوقات عمل شهر رمضان وأيام عطلات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين

        إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ت. ع. م / 201505/66 وتاريخ 1436/08/08هـ في شأن أوقات عمل شهر رمضان المبارك وأيام عطلات شركات التأمين و أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين. وفي ضوء ما تلقاه البنك المركزي من استفسارات لإيضاح التعميم، يود البنك المركزي أن يبين ما يلي:

        أولاً: يود البنك المركزي الإفادة بأن المقصود بـ (أيام) الواردة في الفقرتين (ثانياً، وثالثاً) من التعميم هي أيام عمل.

        ثانياً : تبدأ إجازة عيد الفطر في كل عام من اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وتبدأ إجازة عيد الأضحى في كل عام من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة (حسب تقويم أم القرى).

        ثالثاً: تكون إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1436هـ من بداية يوم الخميس 29 رمضان 1436هـ الموافق 16 يولية 2015م إلى نهاية يوم الثلاثاء 5 شوال 1436هـ الموافق 21 يولية 2015م. وتكون إجازة عيد الأضحى المبارك من بداية يوم الثلاثاء ذو الحجة 1436هـ الموافق 22 سبتمبر 2015م إلى نهاية يوم الأحد 14 ذو الحجة 1436هـ الموافق 27 سبتمبر 2015م.

        رابعاً: سيتم تعزيز مواعيد إجازتي العيدين من كل عام في شهر رجب.

      • أوقات عمل شهر رمضان المبارك وأيام عطلات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين

        استناداً إلى المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 32 وتاريخ 1424/06/02هـ بشأن تحديد أيام عطلات شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وساعات العمل فيها يود البنك المركزي التقيد بالآتي:

        أولاً: أوقات العمل في شهر رمضان المبارك

        أوقات ساعات العمل اليومية لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين بالنسبة للتعامل مع الجمهور خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً بواقع ست ساعات عمل يومية.

        ثانياً: إجازة عيد الفطر المبارك

         أ-تُحدد إجازة عيد الفطر المبارك في كل عام لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة بأريعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان ولمدة أربعة أيام (حسب تقويم أم القرى). 
         ب-أوقات ساعات العمل لنقاط بيع شركات التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين وفروع تلك الشركات التي يتم من خلالها التسويق وبيع وثائق التأمين واستلام المطالبات خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك بنظام الفترتين (الصباحية والمسائية) بواقع ست ساعات عمل في اليوم.
         ج-يؤكد البنك المركزي على أهمية استمرار شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالعمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، لتلبية احتياجات حملة الوثائق.

        ثالثاً: إجازة عيد الأضحى المبارك

         أ-تُحدد إجازة عيد الأضحى في كل عام لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفه.
         ب-يؤكد البنك المركزي على أهمية استمرار شركات التأمين التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالعمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات حملة الوثائق.

        رابعاً: إجازة اليوم الوطني للمملكة

        يكون اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية لكافة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين العاملة في المملكة، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي يليه وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوض عن عطله اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.

      • تعديل أيام العمل للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة - سريع

        إلحاقاً لتعميم البنك المركزي بشأن الأمر الملكي الكريم رقم أ/185 وتاريخ 1434/8/14هـ القاضي أن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ابتداء من تاريخ 1434/8/20هـ الموافق 2013/6/29م.

        وبناء عليه فقد تقرر أن تكون أيام العمل للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، مع التنويه أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع أيام عمل نظام سريع. كما نود الإحاطة أنه سوف يتم عمل نظام "سريع" بشكل استثنائي يوم السبت 1434/8/20هـ الموافق 2013/6/29م وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لغرض معالجة الدفعات المرسلة مسبقاً.

      • الالتزام بعدم استقطاع أي رسوم خلاف ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات

        لاحظ البنك المركزي فرض بعض البنوك رسوماً على العملاء تخالف التعليمات الواردة في التعرفة البنكية، ويؤكد البنك المركزي على الالتزام بالتعليمات وعدم فرض أي رسوم إضافية على العملاء خلاف ما نصت عليه التعليمات الواردة في التعرفة البنكية، وسوف يجري التحقق من التزام البنوك لذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق البنوك المخالفة.

      • اعتماد التاريخ الهجري في جميع المراسلات والأوراق المالية والتجارية

        إشارةً إلى تعاميم البنك المركزي رقم 11810/ أق / 1069 وتاريخ ‎1422/7/26هـ ورقم 10588/ م أ م / 97 وتاريخ 1422/6/6هـ‏ ورقم ‎2412/ م أ م / 24‏ وتاريخ 1421/2/10هـ المبلغة لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم 90/م وتاريخ 1421/1/18هـ‏ الإلحاقي للتعميم السابق رقم 2191/م‏ وتاريخ 1409/11/25هـ‏ بشأن اعتماد التاريخ الهجري والعمل به في جميع الأجهزة الحكومية والخاصة لأنه التاريخ الذي تسير عليه الدولة، على أنه متى ما دعت الحاجة إلى استخدام التاريخ الميلادي فيدون إلى جانب التاريخ الهجري، وحيث لوحظ عدم تقيد بعض البنوك بالعمل بالتاريخ الهجري، وتلقي البنك المركزي خطابات من عدد من كتابات العدل في المملكة بتلقيهم شيكات شخصية ومصرفية من بعض البنوك وعملائها مؤرخة بالتاريخ الميلادي فقط دون ذكر التاريخ الهجري فيها خلافاً لما تقضي به الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات المشار إليها أعلاه.

        لذا يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام التام بتلك الأوامر والتعليمات، وضرورة أن تكون كافة المكاتبات والمراسلات - بما في ذلك كتابة الشيكات - مشتملة على التاريخ الهجري وإذا اضطررتم لاستعمال التاريخ الميلادي فيكون بجانب التاريخ الهجري المعتمد في التاريخ، مع التأكيد على كافة عملاء البنك باستخدام التاريخ الهجري في كافة تعاملاتهم المصرفية. للإحاطة.

      • رفع البلاغات إلى وحدة التحريات المالية

        بالإشارة إلى برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/7860 وتاريخ 1426/8/6 هـ عطفاً على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1 ش/76287 وتاريخ 1426/8/1 هـ المشار فيها إلى المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25 هـ القاضي بصدور نظام غسل الأموال بالمملكة وما تضمنته المادة (الحادية عشر) من إنشاء وحدة التحريات المالية المسؤولة عن تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

        وبناء عليه فإن على جميع البنوك العاملة بالمملكة والصيارفة المرخّصين اعتباراً من تاريخه الموقع بالبلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وحدة التحريات المالية بإحدى الطرق التالية:

        1. تسليم البلاغ يدوياً لمقر وحدة التحريات المالية.
        2. إرسال البلاغ بالفاكس.

        للعمل بموجبه، ومرفق نموذج الإبلاغ، وسوف نوافيكم لاحقاً بنموذج يوضح كيفية إعداد التقارير الفنية عن العمليات المشتبه بها، والمستندات الواجب إرفاقها.

        • نموذج الإبلاغ

    • دليل إرشادي لكيفية تشكيل المجموعات التطوعية بمنشأت القطاع الخاص

      الرقم: 241000000035التاريخ (م): 2003/3/24 | التاريخ (هـ): 1424/1/21

      تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير رقم 364/34/د ف وتاريخ 1424/1/14هـ، مرفقاً به دليل إرشادي لكيفية تشكيل المجموعات التطوعية بمنشآت القطاع الخاص (مرفق نسخة) والذي تم تعميمه ببرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 1234/2/3/د ف وتاريخ 1423/11/18هـ، والذي يرغب الاستفادة من هذا الدليل.

      لذا نأمل التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية في المديرية العامة للدفاع المدني حول تنفيذ ما ورد في هذا الدليل.

      • أولاً: الأمر المستند عليه

        ما تضمنته المادة الثامنة من لائحة المتطوعين بأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية الصادرة بقرار سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 2/12/و/1/دف وتاريخ 1422/1/15هـ المتمثلة في الآتي: (يشكل بمنشآت القطاع الخاص مجموعات تطوعية في مجلس أعمال الدفاع المدني في إطار فريق العمل المطلوب حسب لوائح الدفاع المدني تقوم بالمساعدة في تنفيذ إجراءات الدفاع المدني داخل المنشأة).

      • ثانياً: الهدف

        إيضاح كيفية تشكيل المجموعات التطوعية بمنشآت القطاع الخاص ووضع آلية واضحة وعملية تنظم تفعيل المادة الثامنة من اللائحة وذلك لكثرة الاستفسارات التي ترد إلى المديرية العامة للدفاع المدني من الجهات ذات العلاقة.

      • ثالثاً: تعريف القطاع الخاص

        القطاع الخاص هو مجموعة من الشركات أو المؤسسات الأهلية التي تتنوع في جميع مجالات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتستمد أنظمتها من أنظمة الدولة التابعة لها من خلال تعاملاتها سواء الداخلية أو الخارجية أو علاقاتها مع منسوبيها.

      • رابعاً

        ضوابط منشآت القطاع الخاص المراد تشكيل المجموعات التطوعية فيها على سبيل المثال: -المصانع والشركات والمؤسسات والبنوك والمباني السكنية التجارية والمباني التجارية ومحطات الوقود ومراكز المواد الغذائية والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والمستشفيات والفنادق الخاصة وما في حكمها مع التقيد بالآتي:

        1. أن تحتوي المنشأة على عدد (50) خمسين فرد فأكثر.
        2. أن تحتوي المنشأة على عدد (2) دورين فأكثر.
        3. أن تكون مساحة المنشأة (1000) ألف متر مربع فأكثر.
        4. أن تشتمل المنشأة على أي من النقاط المذكورة أعلاه.
      • خامساً

        أن تتولى كل منشأة وضع إدارة داخل المنشأة تتكون من رئيس مجموعة المتطوعين ونائبة على أن تتولى مديريات الدفاع المدني بالمناطق الإشراف على تطبيق ذلك.

      • سادساً

         الهيكل التنظيمي للمجموعات التطوعية داخل منشآت القطاع الخاص حسب الأهمية وهي على النحو التالي:

        أ - مجموعة الإنذار  وعددهم (    )متطوع
        ب -مجموعة الإخلاء وعددهم (    )متطوع
        ج - مجموعة والإيواء وعددهم (    )متطوع
        د - مجموعة الإطفاء وعددهم (    )متطوع
        هـ - مجموعة الإنقاذ وعددهم (    )متطوع
        و- مجموعة الإسعاف وعددهم (    )متطوع
        ز – مجموعة الإرشاد والتوجيه وعددهم (    )متطوع
        ح – مجموعة المخابئ وعددهم (    )متطوع
        ط – مجموعة الإغاثة وعددهم (    )متطوع
        ي – مجموعة إعادة الأوضاع وعددهم (    )متطوع

         

         

      • سابعاً: مهام المجموعات التطوعية في المنشآت الخاصة على سبيل المثال لا الحصر

        1 - مهام رئيس مجموعة المتطوعين في المنشأة:
          أ –حصر أعداد وأسماء وتخصصات المتطوعين في المنشأة.
          ب–معرفة هواتف المتطوعين بمجموعته وأماكن سكنهم في الأحياء.
          ج –استدعاء المتطوعين في حالة الطلب وتوجيههم.
          د –توفير احتياجات المتطوعين في المنشأة.
          هـ–الاجتماع الدوري لمجموعات المتطوعين ومناقشة الخطط والأدوار المناطة بهم.
          و –

        إعداد تقرير مفصل في حالة مشاركة مجموعته في الحوادث.

         

        2 – مهام نائب رئيس مجموعة المتطوعين في المنشأة:
          أ –التأكد من حضور كافة أفراد المجموعة المطلوب تواجدها.
          ب–التأكد من تدريبهم وإلمامهم بالعمل على المعدات.
          ج –حث المجموعات على العمل الجاد والمخلص.
          د –

        الرفع عن أي مشاكل تواجه أفراد المجموعة.

         

        3 – مهام مجموعة الإنذار:
          أ – توعية السكان بمدلولات صافرات الإنذار والاحتياطات الواجب اتخاذها عند سماعها.
          ب– تنبيه السكان عند وجود حريق أو غارة جوية وخلافة ومراقبة تعليمات تقييد الإضاءة والإظلام.
          ج –

         استخدام أجهزة مكبرات الصوت كوسائل إنذار في حالة الطوارئ.

         

        4 – مهام مجموعة الإخلاء:
          أ – المشاركة في إخلاء السكان والمتضررين والمنكوبين إلى مواقع آمنة.
          ب–

         معرفة مداخل ومخارج المنشأة وتوعية وإرشاد السكان عن كيفية الإخلاء في حالات الحوادث وعمل دليل إرشادي لكل دور يوضح أقرب الطرق المؤدية لمخارج النجاة والطرق البديلة وتحديد نقاط التجمع.

         

        5 – مهام مجموعة الإيواء:
          أ –المشاركة في بناء أماكن الإيواء وتجهيزها.
          ب–التعرف على أماكن الإيواء والطرق المؤدية لها وإيصال السكان والمتضررين والمنكوبين إليها.
          ج –المشاركة في تقديم المساعدات الاجتماعية لمعسكرات الإيواء.
          د –تتولى المرأة دور رعاية الطفولة والأمومة في مراكز الإيواء واستقبال النساء النازحات من المنشأة.
          هـ–

         حصر وتسجيل من تم إخلائهم وإيوائهم.

         

        6 – مهام مجموعة الإطفاء:
          أ – المشاركة في إطفاء الحرائق البسيطة باستخدام طفايات وصناديق الحريق.
          ب– تقديم المساندة الممكنة مع فرق الدفاع المدني في محاصرة الحرائق الكبيرة وإبعاد كل ما يساعد على تطويرها.
          ج – الإبلاغ عن أي مخاطر تهدد بنشوب حرائق.
          د –

         قيادة الآليات وسيارات الإطفاء عند الضرورة.

         

        7 – مهام مجموعة الإنقاذ:
          أ – المشاركة في عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ المحتجزين والمصابين.
          ب– الإبلاغ عن أي حالات خطرة تتطلب إنقاذ سريع وعاجل.
          ج – تصنيف وفرز المصابين حسب نوع إصابتهم.
          د –

        المشاركة في قيادة آليات وسيارات الإنقاذ عند الضرورة.

         

        8 – مهام مجموعة الإسعاف:
          أ – تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتشخيص الحالات.
          ب– نقل المصابين إلى أماكن آمنة أو إلى المستشفى إذا تطلب الأمر لذلك.
          ج – تتولى المرأة دور تقديم الإسعافات الأولية للنساء والأطفال في مراكز الإيواء.
          د –

         حصر دوري لجميع المرافق الصحية بالأحياء وإعداد بيان إحصائي للمنشآت.

         

        9 – مهام مجموعة الإرشاد والتوجيه:
          أ – إرشاد السكان للابتعاد عن مسرح العمليات وإبعاد المتجمهرين عن موقع الحادث.
          ب– رفع الروح المعنوية للسكان وتذكية المقاومة والصمود لديهم.
          ج – توعية السكان عن كيفية تجنب آثار المواد الكيماوية المشعة ونشر الوعي بينهم بما يخدم أهداف الدفاع المدني.
          د – المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي مواد يشتبه فيها واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحين وصول الفرق المتخصصة.
          هـ– إرشاد المجموعات المتخصصة لسلك أسهل الطرق للوصول إلى موقع الحريق للمساهمة في عمليات الإخماد وكدليل إرشادي لفرق الدفاع المدني في كافة حوادث المنشأة.
          و –

         حفظ النظام في موقع الحدث وحراسة الأماكن الهامة لحين وصول الجهات المعنية.

         

        10– مهام مجموعة المخابئ:
          أ –

        مساعدة السكان للوصول إلى المخابئ والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية داخلها وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لحماية أنفسهم من الأخطار.

         

        11– مهام مجموعة الإغاثة:
          أ – معرفة أماكن المستودعات التجارية العامة والخاصة بالأحياء والمواد الغذائية والكسائية عند الحاجة.
          ب–

         المساهمة في نقل الأغذية والملبوسات وكافة أنواع الإغاثة وتوزيعها على المتضررين.

         

        12– مهام مجموعة إعادة الأوضاع:
          أ – المساهمة في إعادة البناء والتشييد سواء بالمباني الجاهزة والخيام للمتضررين.
          ب– المشاركة في القيام بالأعمال الحرفية والمهنية والفنية التي يجيدونها مثل (السباكة، الحدادة، الكهرباء، النجارة، إصلاح أعطال الهواتف، شبكات المياه والصرف الصحي، المخابز، .... الخ).
          ج – المشاركة في حصر الأضرار الناجمة عن الكوارث.

         

      • ثامناً: التدريب

        تتولى جهات التطوع تدريب متطوعيها بمراكز تدريب خاصة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني على أن يتم تدريبهم على كافة أعمال الدفاع المدني والعمل كمجموعة واحدة.

      • تاسعاً: التنفيذ

        سيناريو حادث حريق في الدور الثاني بالشقة رقم (5) من المنشأة.

        • عند حدوث حريق يقوم الشخص المعاين للحريق بإبلاغ رئيس مجموعة المتطوعين بالمنشأة عن وقوع حريق وتحديد موقع الحدث.
        • يقوم رئيس مجموعة المتطوعين بتشغيل نظام الإنذار في المنشأة واستدعاء المتطوعين عن طريق ذلك أو باستخدام وسائل اتصال (البيجر أو التلفون أو الجوال) وما في حكمهما وإبلاغ الدفاع المدني وشركة الكهرباء والهلال الأحمر السعودي بوقوع حريق في الدور الثاني بالمنشأة وتحديد اسم الشارع واسم الحي.
        • يقوم نائب رئيس مجموعة المتطوعين في المنشأة بالتأكد من حضور كافة أفراد المجموعة المراد تواجدها في الحادث وتوجيههم كلاً حسب مهمته والتوجه فوراً لمكان وقوع الحريق.
        • تقوم كل مجموعة بتطبيق التعليمات التي تم التدرب عليها مسبقاً وأخذ التوجيه من نائب رئيس المجموعة وهي على سبيل المثال كالتالي:
          1.  يقوم متطوع مجموعة الإنذار بإبلاغ السكان عن نشوب حريق في الدور الثاني بالشقة رقم (5) للمنشأة.
          2.  يقوم متطوع مجموعة الإخلاء بسرعة بإخلاء السكان عن طريق مخارج الطوارئ وتوجيههم إلى الطريق الأسهل لوصولهم إلى مواقع التجمع الآمنة.
          3.  يقوم متطوع مجموعة الإيواء بعمل إحصائية لعدد السكان بعد تجمعهم وتوجيههم إلى أماكن الإيواء المخصصة والتأكد من أعداد المفقودين أثناء الحادث وإبلاغ مجموعة الإنقاذ بذلك.
          4.  يقوم متطوع مجموعة الإطفاء بمحاولة إخماد الحريق باستخدام وسائل الإطفاء المتاحة وإبعاد كل ما يساعد على تطورها.
          5.  يقوم متطوع مجموعة الإنقاذ بالبحث عن المفقودين وإنقاذ المحتجزين والمصابين وفرز المصابين حسب نوع إصابتهم.
          6.  يقوم متطوع مجموعة الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أماكن آمنة أو إلى المستشفيات إذا تطلب الأمر ذلك حتى وصول رجال الهلال الأحمر السعودي.
          7.  يقوم متطوع مجموعة المخابئ بمساعدة السكان للوصول إلى المخابئ وتقديم الخدمات الاجتماعية داخلها.
          8.  يقوم متطوع مجموعة الإغاثة بنقل وتوزيع الأغذية والملبوسات وكافة مواد الإغاثة على المتضررين.
          9.  يقوم متطوع الإرشاد والتوجيه بإرشاد المجموعات التطوعية المشاركة في إخماد الحريق وكذلك فرق الدفاع المدني لسلك أسهل الطريق للوصول إلى موقع الحريق.
          10.  يقوم متطوع إعادة الأوضاع بحصر الأضرار الناجمة عن الحريق وإعادة بناء وتشييد المباني.
    • تعديل البيان رقم (6) الخاص بعدد المتدربين في البنك

      بالإِشارة إِلى التعميم رقم9170/م أ/93 وتاريخ 13 ربيع الثاني 1414هـ. والمرفق به النماذج المتعلقة بمتابعة أوضاع العمالة السعودية في البنوك.

      نفيدكم بأنه قد تم تعديل البيان رقم (٦) الخاص بعدد المتدربين في البنك، لاعتماد تعبئة النسخة المعدلة والمرفقة اعتباراً من تاريخ 1993/12/31م.

       

       

      بيان رقم (٦ - ١)

      بيان بعدد المتدربين بالبنك

      اسم البنك:...................................................

      عدد الموظفين الذين تم تدريبهم خلال الفترة من 199/1/1م حتى 199/6/30م عدد الموظفين المتوقع تدريبهم في الفارة اللاحقة (خلال الستة أشهر القادمة)
      جهة التدريبسعوديغير سعوديالإِجماليجهة التدريبسعوديغير سعوديالإِجمالي
      نسبةعددنسبةعدد نسبةعددعددنسبة 
      المعهد المصرفي     المعهد المصرفي     
      مركز التدريب التابع للبنك     مركز التدريب التابع للبنك     
      أخرى (داخلية)     أخرى (داخلية)     
      خارج المملكة      خارج المملكة     
      الإِجمــــــــــــــــــالي  الإِجمــــــــــــــــــالي 

      الاسم:

      التوقيع:

       

      بيان رقم (٦-٢)

      كشف بالمدربين و الموظفين العاملين بمراكز التدريب التابعة للبنك

      اسم البنك:.......................................................

      مالاسمالجنسيةمسمى الوظيفةالدرجةتاريخ التعيينتاريخ شغله للوظيفةالمستوى التعليمي

       

       

       

       

             

      الاسم:

      التوقيع:

    • التأكيد على عدم إصدار بطاقات للصرف الآلي لا تحمل شعار الشبكة السعودية للمدفوعات

      نما إِلى علم البنك المركزي قيام بعض البنوك المحلية بإِصدار بطاقات صرف آلي لأغراض محددة ولا تحمل شعار الشبكة السعودية للمدفوعات .

      وحيث أن هذا الأسلوب يحد من حرية تمتع هؤلاء العملاء بالخدمات التي تمنح لحاملي بطاقات الصرف الآلي للبنك بما فيها خدمات الشبكة السعودية للمدفوعات والتي وجدت لخدمة العملاء وتسهيل وصولهم لحساباتهم للحصول على النقد من جميع أجهزة الصرف الآلي وكذلك سداد قيمة السلع والخدمات عن طريق طرفيات نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. لذا نأمل اتخاذ اللازم بعدم إِصدار بطاقات للصرف الآلي لا تحمل شعار الشبكة السعودية نظراً لتعارض ذلك مع الهدف الأساسي من إِنشائها، كما نأمل إِيقاف ما تم إِصداره تدعيماً لثقة العملاء في استخدام الشبكة السعودية للمدفوعات، وفي حالة رغبة البنك إِصدار أي نوع آخر من البطاقات فيلزم أخذ موافقة البنك المركزي على الإِصدار.

    • الحملات الاعلانية التي تقوم بها بعض البنوك المحلية لترويج بطاقات الائتمان

      تابع البنك المركزي في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإِعلام الحملات الإِعلانية التي تقوم بها بعض البنوك المحلية لترويج بطاقات الائتمان، ولاحظ أن هذه الحملات تتبع الطابع التسويقي الذي تستخدمه الجهات المصدرة لتلك البطاقات في بلدانها.

      نود الإِشارة إِلى مذكرة ( بطاقات الدفع البنكية ) التي أصدرها البنك المركزي في شهر مارس من هذا العام، حيث أكدنا في فصل النشر (Promotion) على أهمية أن تقوم البنوك بفاعلية بنشر بطاقات الشبكة السعودية ( SPAN ) التي تصدرها عن طريق الحملات الدعائية والمطبوعات لتحقيق الاستفادة القصوى من أنظمة المدفوعات بالبطاقات، كما أكدنا في نفس المذ كرة على ضرورة أن تتوقف البنوك في هذه المرحلة عن تبني حملات إِعلانية تركز على بطاقات الائتمان التى تستهدف قطاعاً محدوداً من سوق الدفع بالبطاقات.

      هذا وبعد أن تلقينا ملاحظاتكم حول المذكرة المشار اليها فمن المناسب أن نعيد تأكيد النقاط التي تتركز عليها إِستراتيجيتنا في هذا المجال وذلك على النحو التالي:

       

      اولاً : أن الغرض الرئيسي من إِدخال أنظمة الدفع بالبطاقات في المملكة هو إِنشاء نظام مدفوعات حديث وكفؤ، ويمكن تخفيض تكاليف معالجة عمليات الشراء بهذه البطاقات بتوفير نظام آلي متكامل.

       

      ثانياً : أن مدفوعات البطاقات ستحل تدريجياً محل المدفوعات النقدية بما سيعود بالكثير على البنوك، ويكون ذلك أما عن طريق احتفاظ العملاء بأرصدة أعلى في حساباتهم، أو عن طريق الرسوم التي تدفعها المحلات التجارية للبنوك، وكذلك بتخفيض تكاليف العمليات البنكية، ونتوقع أن يكون عائد توسيع الشبكة السعودية للمدفوعات SPAN لتشمل خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع POS ما بين ٤٠٠ الى ٥٠٠ مليون ريال للنظام البنكي على مدى الأعوام الخمسة القادمة.

       

      ثالثاً: ينظر البنك المركزي إِلى أن نظام الدفع بالبطاقات في المملكة يجب أن يشمل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم وبطاقات الاعتماد (Credit, Debit, Charge) المصدرة من قبل البنوك وكذلك البطاقات البنكية المصدرة دولياً، وتتميز بطاقات الحسم (Debit Cards) بأنها تصل إِلى شريحة أكبر من السوق وبأن طريقة استخدامها أسهل، ولأنها تعامل كالنقد في المحلات التجارية ولذا فإِن بطاقات الحسم تقدم فوائد تشغيلية وتجارية و تسويقية تجعلها متقدمة على بطاقات الائتمان إِذا ما قارنا الفوائد الكلية التي تعود على البنوك، وبالتحديد فإِن بطاقات الحسم تقلل التكاليف والمخاطر التي تنتج عن معالجة المدفوعات الورقية مثل الشيكات وإِيصالات بطاقات الائتمان والإِجراءات المتعلقة بها.

       

      رابعاً : يؤيد البنك المركزي إِدخال البطاقات الدولية إِلى المملكة بطريقة تساند تطور نظام المدفوعات المحلي، فيمكن للبنوك اظهار شعار الشبكة السعودية SPAN إِلى جانب شعار البطاقات الدولية، كما يشجع البنك المركزي إِصدار بطاقات متعددة الوظائف على أن تكون الافضلية لوظيفة الحسم (Debit) إِذا استخدمت البطاقة على أي من أجهزة الشبكة السعودية، ومبدئياً يمكن استخدام وظائف الائتمان أو الاعتماد في العمليات الورقية أو المدفوعات خارج المملكة، وفي المستقبل سيمكن استخدام جميع أنواع البطاقات البنكية من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات، كما يمكن للشبكة السعودية حينئذ قبول البطاقات الخاصة أو المصدرة خارج المملكة بعد الاتفاق مع شبكات مماثلة بما يعود بالنفع على الجميع.

       

      خامساً : ارتبطت مبيعات بطاقات الائتمان في المملكة بدفع رسوم عالية من قبل أصحاب المحلات التجارية ومن ثم العملاء مما أعاق نمو هذا النوع من المدفوعات، ونظراً لأن بطاقات الحسم لا يترتب عليها أية رسوم إِضافية من العملاء لذا فإِن مجال نموها أقوى من بطاقات الائتمان، كما أن تزايد تقبل المجتمع لخدمات الشبكة السعودية SPAN كبطاقة حسم سيؤدي إِلى إِصدار عدد أكبر من هذه البطاقات مما يؤدي بدوره إِلى زيادة العوائد للبنوك.

       

      سادساً : من الضرورة تجنب البنوك أي إِرتباك ينشأ في السوق نتيجة ازدياد أنظمة البطاقات المختلفة والإِجراءات المتعلقة بها في المملكة، وعلى البنوك الموازنة بين الاحتياجات المحلية وتجارب وخبرات أنظمة البطاقات الدولية، وسيدعو البنك المركزي قريباً فريق عمل مواصفات الشبكة السعودية لوضع المواصفات الموحدة لاجراءات أنظمة الدفع بالبطاقات.

       

      سابعاً : كما ورد في مذكرة ( بطاقات الدفع البنكية ) ، فإِنه يمكن تقليل التكاليف الناتجة عن معالجة عمليات البطاقات الدولية داخل المملكة بإِنشاء مركز معالجة محلي آلي لمعالجة مدفوعات البطاقات الدولية عن طريق الشبكة السعودية SPAN يكون بديلاً عن الجهود المتفرقة التي يقوم بها كل بنك على حدة في هذا المجال.

      ومن فوائد هذا المركز تسهيل وسائل دفع مستحقات المحلات التجارية من هذه البطاقات، وتسهيل عمليات المقاصة بين البنوك والجهات المصدرة لتلك البطاقات، وكذلك أن يجد العملاء طريقة موحدة لمعالجة مدفوعاتهم، وقد ورد في تلك المذكرة تفصيل كامل للعوائد والتكاليف المترتبة على إِنشاء مثل هذا المركز.

       

      وأخيراً فعلى البنوك التأكد من أن ما ورد في مذكرة ( بطاقات الدفع البنكية ) يتم اتباعه عند وضع خطط أنظمة الدفع بالبطاقات لما لذلك من أهمية تحقيق الفائدة الكبرى للنظام البنكي في المملكة.

      للإِحاطة والتأكيد على الجهة المختصة لديكم بالتقيد بما ورد أعلاه.

    • لجنة الإحتيال المصرفي

      الرقم: 181000000552التاريخ (م): 1997/11/14 | التاريخ (هـ): 1418/7/15

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      9/120 التعاميم: لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

      إدارة الرقابة المصرفية

      التاريخ: 17 نوفمبر 1997م
      الرقم: 10729/BCI/552

      فاكس صادر

      من: البنك المركزي، الإدارة العامة، الرياض
      إلى: جميع البنوك
      الاهتمام: المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

      الموضوع: لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

      على مدار السنوات، أدّت لجنة الاحتيال في وسائل الدفع المصرفية دورًا هامًا بوصفها لجنة فرعية تابعة لـ لجنة مديري العمليات التنفيذية بالبنوك (BCOOC). وكان دورها يتمثل في مناقشة جميع حالات الاحتيال والمسائل التشغيلية المتعلقة ببطاقات الدفع.

      مع تزايد أهمية الاحتيال في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية والعولمة وتطور المنتجات، أصبحت الحاجة إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية لإدارة الإشراف على الاحتيال أمرًا ملحًا. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق بين البنك المركزي والبنوك على الحاجة إلى إنشاء منتدى لمناقشة جميع أنواع الاحتيال بشكل شامل.

      وعليه، تقرر استبدال اللجنة الفرعية للاحتيال في بطاقات الدفع الحالية بلجنة مستقلة تُسمى لجنة مكافحة الاحتيال، اعتبارًا من ديسمبر 1997م.

      كجزء من استراتيجيته لمكافحة الاحتيال، يقوم البنك المركزي أيضًا باتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك تطوير برنامج داخلي لتجميع المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال على مستوى النظام المصرفي التي توفرها البنوك، في قاعدة بيانات مركزية. وسيتيح هذا النظام إصدار تقارير عن حالات الاحتيال على مستويات مختلفة من التفصيل (مثل نوع الاحتيال، المدينة، المبلغ، التوقيت، إلخ). ويخطط البنك المركزي لتوزيع هذه التقارير على البنوك لدعمها في مكافحة الاحتيال.

      علاوة على ذلك، يدرس البنك المركزي عدة خيارات تتعلق بتركيب نظام مركزي لإدارة الاحتيال يهدف إلى تمكين البنك المركزي والبنوك من التعاون لإدارة ومكافحة الاحتيال بفعالية.

      وعليه، وضمن إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الاحتيال، يعتزم البنك المركزي تشكيل لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي على الأسس التالية:

      *سيتم تشكيل لجنة متكاملة لمكافحة الاحتيال المصرفي يكون اختصاصها شاملاً لجميع أنواع الاحتيال المتعلقة بعمليات البنوك. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في 2 ديسمبر 1997 في معهد الإدارة المصرفية.

      *سيمثل كل بنك ممثل دائم واحد يكون مشاركًا بشكل مباشر في إدارة قضايا الاحتيال أو التحقيق فيها داخل البنك الذي يمثله. وسيتم اختيار هذا الشخص من قبل البنك، وقد يكون مدققًا داخليًا، أو مسؤول امتثال، أو أي مسؤول رفيع المستوى معني بإدارة الاحتيال.
      يمكن لهذا الممثل الدائم أن يكون برفقته شخصان كحد أقصى لمساعدته في مناقشات اللجنة حول قضية الاحتيال المحددة التي يتم تناولها. ويمكن أن يختلف هؤلاء الأفراد وفقًا لطبيعة ونوع الاحتيال قيد المناقشة.

      *ستجتمع اللجنة على أساس شهري.


                                                                                                                مدير التفتيش المصرفي

       

      إدارة الرقابة المصرفية

      التاريخ: 2 ديسمبر 1997م

      من: البنك المركزي، الإدارة العامة، الرياض
      إلى: أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال
      الموضوع: اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال

      يرجى الاطلاع على الوثيقة المرفقة التي تمثل اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال. تُستخدم هذه الوثيقة كأداة لتعزيز فعالية أعضاء اللجنة، وسيتم تحديثها وتطويرها بشكل أكبر مع اكتساب المزيد من الخبرة. وفي هذا السياق، يُرجى عدم التردد في تقديم تعليقاتكم إلى البنك المركزي.

                                                                                     

                                                                                                               مدير التفتيش المصرفي

       


       

                

      • اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال

         

         

        البنك المركزي السعودي، إدارة التفتيش المصرفي ديسمبر 1997م

        لجنة مكافحة الاحتيال

        • معلومات أساسية

          أصبحت الأعمال المصرفية أكثر تعقيدًا بشكل متزايد، حيث تواجه البنوك الآن العديد من أنواع المخاطر المختلفة. ومن بين هذه المخاطر يبرز الاحتيال، الذي يرتبط بالخسائر المادية وعادة ما يُدرج تحت مظلة المخاطر التشغيلية. وقد أكدت الورقة الاستشارية الصادرة عن لجنة بازل بعنوان "المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعّال" في أبريل 1997، على أهمية إدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر التشغيلية، كجزء أساسي من مبدأها الأساسي رقم 13.

          وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي مؤخرًا (يونيو 1997) وثيقة بعنوان "إدارة المخاطر التشغيلية من خلال برامج تأمين مناسبة". ويتوقع البنك المركزي أن تقوم جميع البنوك السعودية باعتماد وتنفيذ الخصائص الرئيسية لهذه الوثيقة ضمن أنظمتها الإدارية الداخلية، بهدف تحديد المخاطر ذات الصلة بشكل منهجي والتحكم فيها من خلال الإجراءات الإدارية المناسبة.

          من المتوقع أن تزداد احتمالات الاحتيال مع التقدم التكنولوجي وتوسع البنوك في تقديم منتجات وخدمات جديدة ودخول أسواق ومناطق جغرافية جديدة. علاوة على ذلك، من المؤكد أن البنوك السعودية تتأثر بشكل متزايد بالزخم المستمر لأتمتة العمليات العالمية، وتدفق وخروج الحجاج، وعولمة الأسواق، وظهور المنتجات المتطورة.

          في ضوء هذه التحديات، قرر البنك المركزي قبل بضع سنوات إنشاء هيكل مختلف للجان المصرفية تحت رعايتها، لتوفير آلية تجمع جميع البنوك السعودية للنقاش والتداول حول القضايا المشتركة والتحديات التي تواجهها. ومن بين اللجان المقترحة لجنة مكافحة الاحتيال.

          نظرًا لأهمية ودور الرقابة والإشراف على الاحتيال، يرغب البنك المركزي في منح هذه اللجنة الوضعية التي تستحقها. ولذلك، ستكون هذه اللجنة لجنة مصرفية مستقلة، يكون رئيسها وأعضاؤها البارزون على اتصال مستمر مع مسؤولي البنك المركزي لمناقشة وتداول الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالاحتيال. وستكون اللجنة، بموافقة البنك المركزي، مخولة بتعيين لجان فرعية متخصصة تكون مسؤولة عنها بشكل كامل في جميع النواحي.

          في اجتماعات هذه اللجنة، سيشارك ممثلو البنوك تجاربهم المتعلقة بالاحتيال، وسيقدمون وجهات نظر البنوك لحل المشكلات المشتركة، بالإضافة إلى تقديم مدخلات للبنك المركزي لصياغة سياسات الإشراف.

          تشمل الأنواع الرئيسية من الاحتيال ما يلي:

          1. غسل الأموال.
          2. التزوير.
          3. العملات المزيفة.
          4. الجرائم الإلكترونية.
          • أجهزة الصراف الآلي (ATM)
          • بطاقات الدفع
          • الخدمات التجارية
            -خدمات إدارة النقد
            -تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI)
          • الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد

            5.احتيال الموظفين

          علاوة على ذلك، يمكن تشكيل لجان فرعية لتوفير تركيز أكثر دقة على أنواع محددة من الاحتيال مثل احتيال الموظفين، احتيال بطاقات الدفع، والاحتيال المرتبط بالتكنولوجيا، وغيرها. وذلك بهدف معالجة قيود أخرى مثل السرية، التوقيت، والجداول الزمنية.

        • الأهداف العامة وصلاحيات اللجنة

          1. يجب أن تركز القضايا على المجالات التي تهم الإدارة طويلة الأمد والحد من جميع أنواع الاحتيال التي تحدث في النظام المصرفي، وكذلك تعزيز السيطرة والكفاءة والإشراف.
          2. من المتوقع أن يقوم أعضاء اللجنة بتحديد وتحليل ومناقشة جميع حالات الاحتيال المصرفي والقضايا المتعلقة بتجارب بنوكهم. قد لا يتم مناقشة تلك الحالات الداخلية التي قد تكون حساسة بالتفصيل، ولكن ينبغي طرح الدروس المستفادة منها بشكل عام في المنتدى.
          3. يجب تنفيذ سياسات وعمليات وإجراءات فعالة للكشف عن جميع أنواع الاحتيال والسيطرة عليها والإبلاغ عنها.
          4. يجب إجراء المناقشات بطريقة منظمة وديمقراطية لضمان طرح جميع وجهات النظر وتحقيق أهداف اللجنة.
          5. من المتوقع أن تبقى اللجنة على اطلاع بجميع التطورات الدولية والمحلية فيما يتعلق بـ (1) حدوث حالات احتيال كبيرة (محلياً ودولياً) (2) الردود الحالية من المجتمع المصرفي الدولي على مثل هذه الحالات بما في ذلك التطورات التكنولوجية.
        • دور البنك المركزي ومسؤوليته

          1. سيقوم البنك المركزي بترشيح مسؤولين كبار كممثلين له لحضور اجتماعات لجنة مكافحة الاحتيال. وسيعمل هؤلاء الممثلون كمراقبين في هذه المنتديات.
          2. سيستجيب البنك المركزي للقضايا المطروحة والمقترحات المقدمة من البنوك بناءً على تقديره الخاص وفي إطار زمني معقول. يجب أن تعكس هذه المقترحات عادةً موقف جميع أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال، وأن تكون شاملة وذات جودة كافية من حيث العمق والشمولية لتسهيل عمل واضعي السياسات في البنك المركزي لتقديم استجابات سياسية ملائمة.
          3. يجب على ممثلي البنك المركزي ضمان إطلاع البنوك، قدر الإمكان، على سياسات وتوجيهات وآراء البنك المركزي بخصوص القضايا المطروحة. وعند الإمكان، سيقوم ممثلو البنك المركزي بطرح القيود والمخاوف التي تعبر عنها الوزارات الحكومية الأخرى. وستكون جهودهم موجهة نحو تمكين اللجان من العمل بطريقة إيجابية وفعالة.
          4. يجب أن تُعقد الاجتماعات بعلم كامل من البنك المركزي، وأن يقوم سكرتير اللجنة بتسجيل محاضر الاجتماعات. كما يجب أن تتم الموافقة على هذه المحاضر من قبل البنك المركزي قبل إصدارها.
          5. يجب أن تظل اللجنة على اطلاع بجميع التطورات التنظيمية والرقابية الدولية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية والاحتيال وما شابه.
        • دور البنك ومسؤوليته

          يجب على كل بنك ترشيح واختيار وتعيين ممثليه الذين لديهم خلفية مناسبة في مجال الاحتيال تتماشى مع تفويض اللجنة. يتحمل هؤلاء الأفراد المسؤوليات التالية:

          1. الاطلاع الدائم على جميع القواعد واللوائح المتعلقة بالاحتيال التي يصدرها البنك المركزي.
          2. طرح القضايا والمخاوف ذات الصلة الخاصة ببنكهم التي تتطلب دعمًا من البنوك الأخرى كمحور نقاش ضمن جدول أعمال اللجنة.
          3. إحاطة إدارة البنك المعنية بالمداولات التي تمت في الاجتماعات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ونقل أي استجابات من إدارتهم إلى اللجنة قد تكون ذات فائدة للجنة ككل.
          4. مناقشة القضايا والتداول بشأنها بطريقة مفتوحة وإيجابية وديمقراطية تحت توجيه رئيس اللجنة.
          5. متابعة التطورات الرئيسية في إدارة الاحتيال محليًا ودوليًا.
          6. الإبلاغ عن جميع حالات الاحتيال إلى البنك المركزي ومناقشتها في لجنة مكافحة الاحتيال.
          7. إذا كان هناك حالة احتيال داخلية قد تسبب إحراجًا محتملاً للبنك العضو، ينبغي مناقشة الحالة في إطار اللجنة بطريقة عامة دون الإفصاح عن هويات محددة والتركيز على الدروس المستفادة.

           

        • مسؤولو اللجنة

          اللجنة المعنية بالاحتيال ستضم المسؤولين التاليين بمدة ولاية تمتد لسنة واحدة لكل منهم. ومع ذلك، يمكن تمديد المدة بقرار جماعي من اللجنة بموافقة البنك المركزي.

          رئيس اللجنة


          يتحمل رئيس اللجنة مسؤولية تحديد فعاليتها ونجاحها، حيث يقوم عادة بتحديد أجندتها وأسلوب عملها. وتشمل مسؤولياته، دون أن تقتصر على ما يلي:

          1. التخطيط العام للاجتماعات بما في ذلك التوقيت، الأماكن، بنود جدول الأعمال، إلخ.
          2. الحصول على الموافقة من البنك المركزي على المحاضر.
          3. التنسيق مع مسؤولي البنك المركزي، داخليًا وخارجيًا للجنة، للمتابعة بشأن البنود المعلقة في جدول الأعمال، تحسين الأداء، التفويض وأهداف اللجنة.
          4. الحفاظ على أسلوب وفعالية مهنية بين أعضاء اللجنة.
          5. تحديد الاستراتيجيات والأولويات للجنة وتنفيذ الاقتراحات الجديدة بين البنوك بأكبر قدر من الكفاءة.
          6. استقطاب وتطوير أفكار جديدة لتنشيط وتحسين تفويض اللجنة.
          7. تحسين وتطوير وثيقة المهام المرجعية للجنة لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.
          8. في بداية كل دورة (كل شهر سبتمبر)، سيقدم رئيس اللجنة وثيقة محدثة للمهام المرجعية إلى البنك المركزي، تتضمن أهدافها وتفويضها، البنود والمحاور الأساسية والمهمة لجدول الأعمال، والأولويات للسنة القادمة.
          9. اتخاذ القرار على مستوى اللجنة بشأن ما إذا كان هناك حاجة إلى استشاريين خارجيين لتقديم مدخلات لاقتراح معين. يتم منح الموافقة النهائية لمثل هذه التعيينات من قبل البنك المركزي.

          نائب الرئيس

          سيقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس بأي طريقة في أداء دوره ومسؤولياته كما هو موضح أعلاه.

          وسيكون موجودًا لتولي مهام الرئيس في حالة غيابه أو إنهاء مهامه مبكرًا.

          أمين السر

          المسؤولية الرئيسية لأمين السر هي تدوين وحفظ محاضر الاجتماعات والحصول على موافقة البنك المركزي في فترة زمنية معقولة. يجب إعداد المحاضر وتقديمها للبنك المركزي للموافقة عليها خلال أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع. ومن المتوقع أن يوافق البنك المركزي على المحاضر في ظل الظروف العادية خلال أسبوع واحد من استلامها.

        • أنواع وطبيعة ونطاق الاحتيال التي ستتم مناقشتها كبنود جدول أعمال في اللجنة

          من المفهوم تماماً، حفاظاً على السرية الداخلية والخارجية، أنه قد لا يكون من السهل على البنوك الكشف عن جميع حالات الاحتيال التي تحدث داخل بنوكها، خاصة إذا كانت تتعلق بمسؤولين كبار. في مثل هذه الحالات، ينبغي على البنوك مناقشة الدروس المستفادة دون الخوض في تفاصيل تخص شخصيات معينة أو تفاصيل محرجة. وبناءً على ذلك، سيكون جدول الأعمال، كما هو الحال في اللجان المصرفية الأخرى، مدفوعاً من قبل البنوك مع موافقة البنك المركزي. لذا، يجب على البنوك التخطيط لعرض جميع حالات الاحتيال في المنتدى، مع مراعاة الهدف العام المتمثل في تبادل المعلومات ذات الصلة والتي تحقق فائدة متبادلة بهدف التثقيف المتبادل ومناقشة قضايا الاحتيال.

          الفائدة الطبيعية لجميع البنوك ستكون الحد من الاحتيال. وبالتالي، فإن النجاح العام، والذي يقاس بما تحققه البنوك من هذا المنتدى في إدارة الاحتيال، سيكون معتمداً بالكامل على طبيعة ومستوى التزام البنوك بتبادل الخبرات والحكمة والتجارب مع بعضها البعض.

          بشكل عام، يجب الاعتراف بأن هذا المنتدى ليس آلية للإبلاغ عن البنوك، بل هو آلية للاستفادة من بعضها البعض في السعي لإدارة الاحتيال من خلال النقاش وتبادل الخبرات ذات الصلة والمهمة.

        • جودة المقترحات المقدمة إلى البنك المركزي

          المقترحات قبل تقديمها إلى البنك المركزي يجب أن تكون مدروسة بعناية وموثقة من قبل اللجان. يجب أن تتضمن المقترحات الرسمية وصفًا لطبيعة قضية الاحتيال، والممارسات القائمة والدولية لمكافحة الاحتيال، وتحليلًا للجوانب الإيجابية والسلبية للوضع الراهن وللتغييرات المقترحة، على أن يتم تقديمها إلى البنك المركزي من قبل رئيس اللجنة.

          سيكون من المسؤولية الصريحة والمباشرة لرئيس اللجنة تقديم مقترحات ذات جودة كافية من حيث التعريف والنطاق والبحث إلى البنك المركزي. يجب أن يكون واضحًا أن المسؤولية تقع على البنوك وليس على البنك المركزي فيما يتعلق بالآتي عند تقديم المقترحات للنظر فيها واعتمادها من قبل البنك المركزي.

          1. القضية الرئيسية في الاقتراح يجب أن تكون محددة بوضوح.
          2. يجب أن تحظى القضية بدعم جميع البنوك، أي توافق كامل.
          3. المشاكل أو المخاطر الرئيسية التي حدثت فعليًا أو من المحتمل أن تظهر.
          4. البدائل المتاحة للاستجابة للبند الثالث.
          5. ممارسات الصناعة حول القضايا المتعلقة بالموضوع في الولايات القضائية الرئيسية مثل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها.
          6. المسار الموصى به للعمل وتغطيته من حيث الكفاءة والاقتصاد والفعالية.
        • الاقتراح واتخاذ القرارات من قبل اللجنة

          تُعتبر المناقشات والمداولات التي تُجريها اللجنة غالباً مدخلات للبنك المركزي في مكافحة الاحتيال في المملكة، وتركز هذه المناقشات على القواعد أو الأنظمة أو الممارسات الحالية أو المساهمة في وضع قواعد جديدة. 

          يتوقع البنك المركزي أن تكون الاقتراحات المقدمة بإجماع الأعضاء وأن يتم إجراء بحوث وتحليلات كافية من قبل أعضاء اللجنة لضمان التطبيق السلس والعملي للاقتراحات لمكافحة الاحتيال في النظام المصرفي السعودي. 

          تُتخذ قرارات واقتراحات اللجنة عادةً بالإجماع، وفي حالة وجود معارضة يتم اعتماد قرار الأغلبية، ولا يُسمح بالتصويت بالوكالة. 

          تتم دراسة هذه الاقتراحات من قبل البنك المركزي داخلياً أو قد يلجأ البنك المركزي حسب تقديره إلى طلب مشورة أو مساعدة خارجية على حساب البنوك، وقد يرفض البنك المركزي أي اقتراح بعد دراسته.

        • اختيار وإنهاء مسؤولين اللجنة

          يجب على كل لجنة انتخاب مجموعة من المسؤولين تتألف من المناصب التالية:

          1. الرئيس
          2. نائب الرئيس
          3. أمين السر

          يجب أن يتم اختيار كل من هؤلاء المسؤولين في شهر سبتمبر من كل عام على أساس التصويت بالأغلبية مع الالتزام بالقيود التالية:

          1. لكل بنك صوت واحد.
          2. لا يتم قبول أي تصويت بالوكالة.
          3. لا يمكن لأي فرد شغل نفس المنصب لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
          4. يتم اعتماد جميع التعيينات الرسمية من قبل البنك المركزي. في حال مغادرة أي من المسؤولين اللجنة بشكل غير متوقع لأي سبب قبل انتهاء فترة ولايتهم العادية البالغة سنة واحدة، ستقوم اللجنة ككل، عبر آلية التصويت، باختيار بديل لخدمة ما تبقى من مدة الولاية.

          يمكن إنهاء مهام أي مسؤول في الحالات التالية:

          1. قرار بالإجماع من اللجنة وموافقة البنك المركزي.
          2. بناءً على تقدير البنك المركزي وحده.
        • حجم اللجنة

          سيتم تقييد حجم اللجنة ليكون بحد أقصى 3 أعضاء من كل بنك. سيكون لكل بنك ممثل دائم مركزي الذي: (i) من المتوقع حضوره جميع الاجتماعات للحفاظ على الاستمرارية، (ii) التنسيق مع الأفراد الآخرين (بحد أقصى 2) الذين سيرافقونه من البنك لمناقشة القضايا أو الحالات الاحتيالية في اجتماع معين كما هو محدد في جدول الأعمال. وسيتم اختيار الممثل الدائم ليكون الأقرب إلى إدارة الاحتيال في أي بنك، وقد يكون المدقق الداخلي، أو مسؤول الامتثال، أو مدير الاحتيال، وما إلى ذلك.

        • السرية

          مناقشة الاحتيال وآثاره وتبعاته الأخرى أمام منتدى ليست بالأمر السهل. وبناءً على ذلك، يجب أن تظل جميع المناقشات، بنود جدول الأعمال، القرارات، الإخطارات، وما إلى ذلك، سرية بشكل صارم. ومع ذلك، يجب على جميع البنوك أن تدرك أن جميع حالات الاحتيال، بقدر الإمكان، يجب الإبلاغ عنها ومناقشتها (إذا كانت ذات أهمية). يعود السبب إلى أن الاحتيال ليس وضعاً تنافسياً، حيث إن الجهد المشترك في مناقشة الدروس المستفادة لإدارة الاحتيال هو الهدف الأساسي.

          في ظل ظروف معينة، قد تتواصل البنوك مع بعضها البعض خارج إطار اللجنة على أساس فردي وليس عبر لجنة رسمية، إذا ارتأت بحكمها المهني أن ذلك يصب في مصلحة النظام المصرفي.

          يتطلب الاحتيال المتعلق بالموظفين، وخاصة الإدارة العليا، نوعاً من التقدير والحساسية. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، يُتوقع من البنوك التشاور مع البنك المركزي، وربما مناقشة الدروس الرئيسية المستفادة دون الكشف عن أي تفاصيل محرجة.

        • فريق المتابعة

          بالنسبة لجميع البنود الرئيسية التي يعتبرها الرئيس ذات أهمية، سيقوم الرئيس بالتعاون مع البنك المركزي بتعيين فردين من اللجنة لمتابعة البنود المعلقة التي لم يتم حلها خلال فترة زمنية غير معقولة. قد تنشأ هذه التأخيرات من أي من الحالات التالية:

          1. جودة الاقتراح من حيث التنسيق، التوثيق، البحث، الوضوح، الوصف، المعقولية، وما إلى ذلك.
          2. غياب المسؤولين التنفيذيين المعنيين في البنك المركزي لاتخاذ القرار.
          3. عملية مطولة داخل البنك المركزي تتضمن آراء وموافقات من جهات حكومية أخرى ذات صلة، وما إلى ذلك.

          من المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على متابعة منتظمة مع المسؤولين المعنيين في البنك المركزي وتقديم تحديثات حول هذه القضايا للجنة.

        • اللجان الفرعية

          لضمان مناقشة القضايا والمقترحات بشكل شامل، يمكن لرئيس اللجنة، بناءً على تقديره الخاص وبموافقة البنك المركزي، تعيين لجنة فرعية. سيتم رئاسة هذه اللجان الفرعية من قبل رئيس يكون لديه علاقة مساءلة ومسؤولية مع رئيس اللجنة الرئيسية فيما يتعلق بالاختصاصات، والتقارير، والجداول الزمنية، والمواعيد.

          تم إرفاق "إرشادات مختصرة للجان مكافحة الاحتيال المصرفي" لتكون مرجعاً سهلاً للتطبيق.

        • الملحق 1

          • إرشادات البنك المركزي الخاصة بلجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

            1. يُطلب من كل بنك ترشيح ممثل دائم للجنة. يجب أن يكون الممثل بمستوى مناسب داخل البنك وأن يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة في مجال الاحتيال وإدارته بشكل صحيح للمساهمة في أعمال اللجنة. كما يجب أن يكون لديه الصلاحية لاتخاذ التزامات نيابة عن البنك والمساهمة في أعمال وقرارات اللجنة. يمكن للممثل الدائم أن يرافقه أفراد آخرون من البنك (بحد أقصى 2) عندما تكون مجالات معينة من الاحتيال مدرجة على جدول الأعمال.
            2. يجب أن يتم تمثيل كل بنك في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة. ويتحمل ممثلو البنك مسؤولية التواصل مع الموظفين المعنيين داخل بنوكهم، بما في ذلك المديرين العامين أو الإداريين، بشأن مجريات الاجتماعات.
            3. يجب على لجنة الاحتيال انتخاب رئيس، نائب رئيس، وأمين سر (مسؤولي اللجنة). تستمر مدة الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر عادة لمدة سنة واحدة، ولكن يمكن تمديدها بقرار إجماعي من اللجنة.
            4. يجب على رئيس لجنة الاحتيال ضمان مشاركة جميع البنوك بشكل كامل وأن تفي بمسؤولياتها كمسؤولي اللجنة.
            5. يجب تمثيل جميع البنوك في جميع الاجتماعات. كما يجب الاحتفاظ بسجلات الحضور.
            6. سيرشح البنك المركزي موظفيه لحضور الاجتماعات.
            7. في الحالات التي لا يستطيع فيها الرئيس حضور الاجتماع، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس.
            8. في حال استقالة أي مسؤول في لجنة الاحتيال خلال مدة ولايته، يجب على اللجنة اختيار بديل ليخدم حتى نهاية المدة.
            9. يجب توثيق محاضر الاجتماعات لكل اجتماع من اجتماعات لجنة الاحتيال. كما يجب تقديم محاضر الاجتماعات بصيغة مسودة إلى البنك المركزي للموافقة عليها قبل توزيعها على جميع أعضاء اللجنة.
            10. يجب أن تُعقد اجتماعات لجنة الاحتيال عادةً في نادي المصرفيين بمعهد الإدارة أو في المقر الرئيسي للبنك المركزي. ويمكن عقد اجتماعات اللجان الفرعية في مواقع أخرى.
            11. من حين لآخر، يمكن تشكيل لجان فرعية. يجوز لرئيس اللجنة الرئيسية، وفقًا لتقديره، تفويض رئاسة اللجنة الفرعية إلى عضو آخر في اللجنة. تكون اللجنة الفرعية مسؤولة بالكامل أمام اللجنة الرئيسية. يجب التصويت على المقترحات المقدمة إلى البنك المركزي من خلال اللجنة الرئيسية لمكافحة الاحتيال.
            12. تُحكم قرارات ومقترحات لجنة الاحتيال عادةً بالتوافق. في حالة وجود خلاف، يُطبق التصويت بالأغلبية. لا يُسمح للبنوك بالتصويت بالوكالة.
            13. يمكن أن تنشأ القضايا التي تُناقش في اجتماعات اللجنة من البنوك، البنك المركزي أو مصادر أخرى. عندما يتفق ممثلو البنوك بالإجماع، يرفعون القضية كمقترحات إلى البنك المركزي.
            14. يجب توثيق المقترحات المقدمة من لجنة الاحتيال إلى البنك المركزي بشكل كامل، وأن تتضمن القضايا المطروحة وتحليلًا مفصلًا للمزايا والعيوب، بما في ذلك المستندات الداعمة مثل الممارسات الدولية الفضلى والتوصيات الصادرة عن اللجنة. المقترحات التي تتطلب تغييرات كبيرة في السياسات أو التزامات بموارد كبيرة يجب أن تُعرض عبر لجنة المديرين التنفيذيين لضمان موافقتهم.

            لذلك، يتضح أن البنوك المركزية من خلال إدارتها للمخاطر التشغيلية، تسعى أيضًا إلى إدارة أو منع الاحتيال. يتم تحقيق ذلك من خلال قيام البنوك المركزية بإنشاء عمليات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة لضمان حماية الأصول وممارسات مصرفية رشيدة.

            تشمل بعض الممارسات والسياسات التي تعتمدها البنوك المركزية بشكل مستقل أو بالتعاون مع بنوك مركزية أخرى ما يلي:

            1. سياسات وإجراءات تفرض رقابة داخلية قوية.
            2. قواعد تتعلق بلجان التدقيق.
            3. تعيين مدققين خارجيين ومستشارين آخرين لضمان وجود ضوابط مناسبة لمكافحة الاحتيال.
            4. أدلة للمخاطر التشغيلية.
            5. التدريب.
            6. التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

             

          • يمكن أن يتخذ الاحتيال أشكالاً مختلفة

            1.غسيل الأموال

            يتم غسيل الأموال اليوم عبر البنوك بمبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وتشمل عددًا كبيرًا من البنوك. يُستخدم غسيل الأموال لإخفاء الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها. أصبحت البنوك اليوم أهدافًا رئيسية في عمليات غسيل الأموال بسبب تقديمها مجموعة متنوعة من الأدوات مثل الحوالات البنكية، والشيكات السياحية، والتحويلات المالية، وغيرها، التي يمكن استخدامها لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

            نظرًا للتطور المستمر في أساليب غسيل الأموال والتعقيدات الناتجة عن أتمتة العمليات البنكية، أصدرت العديد من المنظمات الدولية قواعد ولوائح لمكافحته، منها:

            1. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 (اتفاقية فيينا) ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد المؤثرة على العقل.
            2. مجموعة العمل المالي (FATF) التي تأسست خلال القمة الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى عام 1989، وأصدرت 40 توصية.
            3. المجتمع الأوروبي (EC) أصدرت توجيهًا دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1993، وتم التصديق عليه من قبل كل دولة عضو.
            4. منع الاستخدام الإجرامي للنظام البنكي لغرض غسيل الأموال الذي أصدرته لجنة بازل عام 1988.

             

             2.التزوير

            يُعد التزوير ثاني أكبر مجالات التعرض التشغيلي وفقًا لدراسة أجرتها شركة المحاسبة الدولية KPMG عام 1993 حول الاحتيال. تشمل هذه الأنواع من الاحتيال التزوير البسيط للشيكات والتزوير الأكثر تعقيدًا للأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد (LCs)، والسندات الإذنية، والسندات المالية، وغيرها.

            تسمح التكنولوجيا الحالية للأوراق مثل الماسحات الضوئية البصرية، والطابعات الليزرية الملونة، وبرامج النشر المكتبي القوية، بإنشاء وثائق مزورة يصعب اكتشافها إلا بوسائل تقنية متقدمة جدًا. هنا يمكن للبنوك المركزية المساهمة من خلال تعزيز تطبيق قوانين صارمة لمكافحة التزوير، وإرساء أنظمة رقابة داخلية دقيقة تتطلب التحقق من التوقيعات وتأكيدها، ووضع قواعد ولوائح أخرى. جدير بالذكر أن قوانين صارمة لمكافحة التزوير تُطبق بالفعل في المملكة.

             

            3. العملة المزيفة

            هناك اتجاهان رئيسيان يتطوران على المستوى الدولي يعرضان البنوك لهذا النوع من الاحتيال:

            1. التكنولوجيا: كما هو الحال مع التزوير، تسهم التكنولوجيا الحديثة أيضًا في تسهيل هذا النوع من الاحتيال من خلال تقنيات معالجة الوثائق الجديدة.
            2. الجريمة المنظمة: تشارك العديد من المنظمات الدولية في دعم عمليات تزوير واسعة النطاق تستهدف بشكل رئيسي الدولار الأمريكي. تتميز هذه العملات المزيفة بجودة عالية جدًا، ما يجعل اكتشافها شبه مستحيل حتى من قبل الأشخاص ذوي الخبرة.

            تستجيب البنوك المركزية لهذه التحديات باستخدام التكنولوجيا من خلال إعادة تصميم العملات وإدراج ميزات مختلفة لمكافحة التزوير.

             

            4. الجرائم الإلكترونية

            تمثل الجرائم الإلكترونية أسرع أشكال الاحتيال نموًا التي تواجه البنوك. أدت التكنولوجيا إلى زيادة التعرض للخسائر المالية (مثل تعديل حالة المديونية) من خلال الوصول غير المشروع إلى سجلات الكمبيوتر. ومع ذلك، فقد انخفضت مخاطر الخسائر المادية مثل سرقة النقد والأصول النقدية الأخرى. على سبيل المثال، في بيئة التحويلات الإلكترونية (EFT)، يتم تقليل الاحتفاظ بالنقد بشكل كبير، مما يقلل من المخاطر المادية. بشكل عام، تقدم الجرائم الإلكترونية أربع مناطق رئيسية من المخاطر:

            1. أجهزة الصراف الآلي (ATM)
            2. بطاقات الائتمان
            3. نقاط البيع
            4. الخدمات التجارية

                    -خدمات إدارة النقد
                    -تبادل البيانات إلكترونيًا
                5.الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد

                     -دفع فواتير الهاتف
                     -الخدمات المصرفية المنزلية المعتمدة على الحواسيب الشخصية

            يمكن مكافحة هذا النوع من الاحتيال من خلال تنفيذ إجراءات رقابة داخلية قوية في بيئة إلكترونية. تشمل هذه الإجراءات بشكل رئيسي ضوابط أمنية تقنية عالية على مستويات الإدخال والمعالجة والتسجيل والبرمجة. تعمل البنوك المركزية على تطبيق هذه الضوابط لضمان سلامة النظام المصرفي واستقراره. يُعد النوع الأكثر شيوعًا من هذه الجرائم إدخال تعليمات زائفة في نظام البنك بهدف تحويل الأموال.

             

            5. الاحتيال من الداخل

            أحد أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا التي تتضمن مبالغ كبيرة هو الاحتيال من الداخل (الموظفون، المسؤولون، المديرون، المساهمون، إلخ) بالتعاون مع الخارجين (أعضاء شبكات وطنية ودولية)، سواء تصرفوا بشكل فردي أو جماعي للاحتيال على البنك. ومن أبرز الأمثلة على احتيال الداخلي أزمة التوفير والقروض (S&L)، حيث كان أحد أكبر العوامل المساهمة في هذه الأزمة هو احتيال الداخلين، إذ تم تحويل الأموال أو تقديم ديون زائفة لصالح المالكين. أمثلة أخرى على ذلك تشمل بنك الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI)، وبنك دايوا (DAIWA)، وبنك بارينج براذرز (Baring Brothers)، وغيرها.

          • التطوير في البنك المركزي

            تمتلك المملكة العربية السعودية بالفعل بعضًا من أشد القوانين لمكافحة الاحتيال المرتبط بتهريب المخدرات وسمعة دولية بأنها بيئة معادية لمثل هذه الأنشطة.

            ومع ذلك، فإن البنك المركزي وكجهة منظمة للنظام المصرفي السعودي قد وضع أيضًا عددًا من التدابير السياسية لمكافحة الاحتيال في النظام المصرفي السعودي. وبشكل أكثر تحديدًا، توفر هذه التدابير إرشادات محددة للبنوك في مسعاها لمكافحة الاحتيال المتعلق بالبنوك.

            تحسين أنظمة الرقابة الداخلية في النظام المصرفي

            اتخذ البنك المركزي خطوات متنوعة لتعزيز وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان حماية الأصول، وتشغيل البنوك بحكمة، وسلامة المعلومات المالية، والتفويض الصحيح للمعاملات. تضمن هذه الضوابط سير العمليات بسلاسة في البنوك وتوفر حماية ضد الاحتيال.

            تشمل هذه التدابير ما يلي:

            1-إدارة مخاطر العمليات من خلال برامج التأمين المناسبة.

            2-إصدار إرشادات الرقابة الداخلية من قبل البنك المركزي.

            تتضمن هذه الإرشادات تعزيز وتوحيد أنظمة الرقابة لضمان حماية الأصول، وخاصة الأصول السائلة مثل النقد والأدوات القابلة للتداول.

            من المعروف أن هناك سيطرة كبيرة للاحتيال المتعلق بالنقد، وشيكات السفر، ونقد أجهزة الصراف الآلي، وما إلى ذلك، الذي يتم ارتكابه من قبل الموظفين وغير الموظفين. علاوة على ذلك، فإن استعادة الأصول المفقودة بسبب الاحتيال الداخلي أو الخارجي منخفضة بشكل ملحوظ. وبالتالي، فإن إنشاء أنظمة رقابة داخلية قوية لا غنى عنه لمنع الاحتيال.

            3-إصدار معايير محاسبية للبنوك التجارية.

            أصدر البنك المركزي أيضًا معايير محاسبية لضمان قياس المعاملات وتسجيلها ومعالجتها وإظهارها بشكل صحيح كإجراء لمنع الاحتيال.

            تعد السجلات المحاسبية الفعالة أساسية مرة أخرى لإدارة ومنع أنواع مختلفة من الاحتيال. تتعلق هذه الضوابط بحماية الأصول، وتفويض المعاملات، وضمان السلامة العامة وسلامة البنوك.

            4-إصدار دليل بعنوان "قواعد الحد الأدنى للإجراءات الأمنية المادية للبنوك السعودية".

            أصدر البنك المركزي"قواعد الحد الأدنى للإجراءات الأمنية المادية للبنوك السعودية." وقد تم إصدارها لتحسين ضوابط الأمن المادي للبنوك.

            يحتوي الدليل على الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير الأمنية كما هو موضح أدناه:

            1. الحد الأدنى من المتطلبات لأنظمة الأمن.
            2. معايير دليل الأمن المؤسسي.
            3. الحد الأدنى من المتطلبات للأمن المادي.
            4. إجراءات نقل النقد.
            5. تعليمات عمل حراس الأمن.

             

            5-أدلة ووثائق دعم أخرى

            1-إرشادات لمنع الاحتيال: تقدم هذه الإرشادات تغطية للخطوات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع احتيال، بما في ذلك التعاون مع وكالات إنفاذ القانون.

            2-إرشادات لمنع غسيل الأموال: يعتبر هذا الدليل وثيقة متقدمة تم إعدادها بعد التشاور مع العديد من المعايير والوثائق المعروفة دوليًا. وقد تابع البنك المركزي هذا النوع من الاحتيال بصرامة كبيرة في المملكة.

            6. قواعد واللوائح المتعلقة بلجان التدقيق.

             

            7. التفتيش الميداني

            يقوم قسم التفتيش في البنك المركزي بإجراء تفتيش ميداني دوري على البنوك، حسبما تقتضيه الظروف، لضمان اكتشاف الاحتيال والتأكد من وجود الخصائص التالية المتعلقة بالاحتيال:

            1. حماية الأصول.
            2. وجود وتشغيل ضوابط داخلية وسجلات محاسبية وغيرها لاكتشاف الاحتيال.
            3. تشغيل البنوك بطريقة حكيمة تتماشى مع أهداف السلامة والموثوقية.
            4. تفويض المعاملات وتسجيلها وإعادة تقييمها.
               

            علاوة على ذلك، يكشف هذا التفتيش الميداني عن إمكانية إدخال تحسينات في تحقيق الموضوعات المذكورة أعلاه.

             

            8. الأدلة قيد الدراسة

            تتضمن الأدلة ووثائق الإرشاد التالية مراحلها النهائية من الإعداد:

            1. متطلبات وجود مسؤولي امتثال للحماية من مخاطر العمليات.

               

            9. إجراءات التعاون مع مختلف الجهات

            مع إدارة البنك: قام البنك المركزي بتحديد إجراءات تتعلق بالتنسيق والتعاون مع إدارة البنك في حالة وقوع حادثة احتيال لضمان وجود رادع فعال. يشمل ذلك التسجيل الصحيح للحقائق، التحليل، واتخاذ الخطوات المناسبة.

            مع وكالات إنفاذ القانون: يتعاون البنك المركزي أيضًا مع مختلف وكالات إنفاذ القانون في التحقيق في حالات الاحتيال، والتزوير، والعملات المزيفة.

             

            11.البرامج التدريبية لوكالات إنفاذ القانون

            ينظم البنك المركزي أيضاً برامج تدريبية لوكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية. فعلى سبيل المثال، أجرى البنك المركزي برنامجاً تدريبياً مدته ستة أسابيع لقوات الأمن.

             

            12.نظام الإبلاغ عن الاحتيال

            •  قام البنك المركزي بتطوير قاعدة بيانات مركزية لبيانات الاحتيال حيث يقوم كل بنك كل ستة أشهر بالإبلاغ عن حالات الاحتيال المختلفة. وقد تم تطوير قاعدة بيانات مركزية عن الاحتيال تغطي جميع الوقائع والتحليلات الهامة لتوفير الدعم في وضع السياسات والتحقيق في القضايا. ويمكن استخراج تقارير مختلفة من قاعدة البيانات هذه والتي من المقرر توزيعها على جميع البنوك.
            •  يستعرض البنك المركزي خيارات مختلفة لتطوير نظام لإدارة الاحتيال والتحقيق فيه ومن المقرر أن يوفر قاعدة بيانات للمساعدة في الإشراف على الاحتيال وإدارته.

             

            13.مشروع التحويل الإلكتروني للأموال

            أنشأ البنك المركزي نظام التحويل الإلكتروني للأموال في المملكة. ويساعد ذلك مرة أخرى على الحد من التعرض للخسارة المادية للأصول، أي النقد، حيث ستقل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في الفروع والحاجة إلى نقلها فعلياً.

             

            14.قسم الاختلاس والاحتيال وغسل الأموال

            هذه وحدة خاصة في إدارة التفتيش المصرفي تم إنشاؤها لإجراء الدراسات والبحوث حول جميع جوانب الاحتيال، أي التطورات الحالية، وتأثير التكنولوجيا، وأنواع الاحتيال الجديدة، وما إلى ذلك.

            وتساعد هذه الوحدة الخاصة أيضاً في إجراء التحقيقات والتحليلات في جميع أنواع قضايا الاحتيال التي يحقق فيها  البنك المركزي.

             

            15. الإبلاغ عن الاحتيال من قبل البنوك إلى البنك المركزي

            • من المتوقع أن تقوم البنوك بالإبلاغ عن جميع حالات الاحتيال إلى البنك المركزي وقت اكتشافها.
            • من المتوقع أن تقدم البنوك تحديثات موجزة عن جميع حالات الاحتيال.
    • ارسال البنوك تمديدات خطابات الضمان إلى المستفيدين منها بالبريد العادي

      لاحظ البنك المركزي أن البعض من البنوك يقوم بإِرسال تمديدات خطابات الضمان إِلى المستفيدين منها بالبريد العادي، وهذا من شأنه أن يحدث خلاف بين البنك المصدر والجهة المستفيدة إِذا فقد خطاب التمديد المرسل بهذه الطريقة .

      وكما هو معلوم فإِنه متى قرر البنك تمديد خطاب الضمان التزم بإِبلاغ هذا التمديد إِلى المستفيد، والأصل أن يتم تسليم التمديد للمستفيد بالوسيلة المتفق عليها بين الطرفين، فإِن لم يتفقا تعين أن يتم التسليم للمستفيد باليد مقابل توقيعه بما يفيد الإِستلام، فإِن تعذر ذلك جاز إِرسال التمديد إِلى المستفيد بالبريد المسجل، ولايجوز بأي حال إِرسال هذا التمديد بالبريد العادي لاحتمال فقده .

      وللأهمية يأمل البنك المركزي مراعاة ما تقدم .

    • اعتماد رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحد

               تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7849/1 وتاريخ 1422/6/23هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 6490/1/44 وتاريخ 1421/11/23هـ ومشفوعاته المتضمنة إشارة سموه إلى أهمية تبادل المعلومات بين جميع الجهات في المملكة سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو غيرها في عصر المعلومات وأن وزارة الداخلية تصدر وتستخدم في سجلاتها رقم حاسب آلي يتكوّن من عشر خانات يتم إصداره لجميع الأفراد داخل المملكة من مواطنين وأجانب مقيمين وزائرين وحجاج، وكذلك لكل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها. وأن توحيد الحاسب الآلي مهم في عملية تبادل المعلومات بين كافة الجهات. ورغبة سموه في قيام وزارة المالية والجهات التابعة لها والجهات التي تتعامل معها من القطاع الخاص وخاصة التي تستخدم الحاسب الآلي باعتماد رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحّد للفئات المذكورة بعالية عند التعامل آلياً مع سجلات لهم بالحاسب الآلي. وطلب معاليه من البنك المركزي النظر في إمكانية تطبيق هذا الطلب.

            وحيث يمثل القطاع المصرفي أحد القطاعات الهامة الأكثر استخداماً للحاسب الآلي في إجراءاته وتعاملاته سواء فيما يتعلق بإجراءات منسوبيه أو المتعاملين معه من مساهمين وعملاء ومستثمرين. وللدور الهام الذي يقوم به هذا القطاع في مجال تبادل المعلومات بشأن كافة فئاته المذكورين ومع كافة الجهات الأخرى الحكومية وغيرها سواء كانت هذه المعلومات تعاملات أو قرارات أو مخاطبات أو تعاقدات... الخ مما يتطلب تفعيل هذا الدور بتوحيد استخدام أرقام حاسب آلي وزارة الداخلية المكوّن من عشر خانات لكل جهة من الجهات المشار إليها أعلاه في جميع جوانب الاتصالات والتعاملات.

      لذا يأمل البنك المركزي اعتماد تدوين رقم حاسب وزارة الداخلية كرقم حاسب آلي موحّد للفئات المذكورة عند التعامل مع سجلاتهم. ومرفق بطيه شرح لتركيبة الحاسب الآلي المعتمد في وزارة الداخلية.


       

      شرح تركيبة رقم الحاسب الآلي المستخدم في وزارة الداخلية والذي يتكوّن من عشر خانات رقمية

      الخانة

      العاشرة

       

      الخانة

      التاسعة

       

      الخانة

      الثامنة

       

      الخانة

      السابعة

       

      الخانة

      السادسة

       

      الخانة

      الخامسة

       

      الخانة

      الرابعة

       

      الخانة

      الثالثة

       

      الخانة

      الثانية

       

      الخانة

      الاولى

      1) ترمز الخانة الأولى من اليسار لنوع رقم الحاسب الآلي وتكون قيمتها كالتالي:

      أ- تكون القيمة (1) في حالة رقم الحاسب الآلي للمواطن حيث يمنح المواطن منذ ولادته رقم حاسب آلي (هو نفسه رقم بطاقته الشخصية) علماً ان رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأفراد السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك.

      ب- تكون القيمة (2) في حالة رقم الحاسب الآلي للأجانب المقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم الإقامة علماً بأن كل أجنبي مقيم له رقم خاص به بغض النظر عن كونه ربّ أسرة أو تابع كما أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأفراد الأجانب المصرح لهم بامتلاك مؤسسات هو نفس رقم إقامة الأجنبي.

      ج- تكون القيمة (3) أو (5) في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى المملكة لغرض الزيارة المؤقتة وليس الإقامة (مثل القادمين للعمرة أو لزيارة خاصة أو زيارة عمل إلخ) وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح المواطن الخليجي عند قدومه المملكة رقم حاسب يتم استخدامه في كل مرة يزور فيها المملكة.

      د- تكون القيمة (6) في حالة رقم الحاسب للحاج حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه لأداء فريضة الحج.

      هـ- تكون القيمة (7) في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواء شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو الجمعيات الخيرية أو المدارس العالمية أو الأندية الرياضية أو الهيئات الدبلوماسية الخ.

      2) تكون قيمة الخانات من الثانية إلى التاسعة رقم تسلسلي تتراوح قيمته من 00000000 إلى 99999999.

      3) أما الخانة العاشرة وهي الخانة في أقصى اليمين فهي خانة فحص تكون قيمتها من 0 إلى 9 وتستنتج قيمتها من قيم التسع خانات الأخرى وتستخدم للتأكد من صحة رقم الحاسب وبإمكان أي جهة تحتاج لمعادلة استنتاج هذه الخانة لغرض برمجتها في الحاسب الآلي مخاطبة مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية للحصول على تلك المعادلة.

    • تغير في شكل الدولار الأمريكي

               تلقى البنك المركزي معلومات من بنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك مفادها بأنه أعلن كل من وزير الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس إِدارة البنك الاحتياطي عن عزم الحكومة الأمريكية على تغيير تصميم عملتها الورقية، وأنه سيظهر الإِصدار الجديد ابتداءً من عام 1996م على فئة المائة دولار، أما الفئات الأخرى فسيتوالى إِصدارها الجديد خلال فترة تتراوح بين (9 - 12) شهراً.

               وتجدر الإِشارة إِلى أن جميع العملات الأمريكية سيستمر قبولها بكامل قيمتها الاسمية، ولن يتم السحب أو التخفيض من قيمة أية عملة أمريكية خلال فترة زمنية محددة، ولا حاجة إِلى أية متطلبات أخرى لغرض استبدال الإِصدار القديم بالإِصدار الجديد، وسيحتوي الإِصدار الجديد على عدد من العلامات السرية منها العلامات المائية ونوعية الأحبار المستخدمة بالإِضافة إِلى العلامات السرية الموجودة سابقاً وذلك للحد من عمليات التزييف. وسيتم الإِعلان والتعريف عما يستجد حول الإِصدار الجديد للعموم في وقت لاحق.

    • تغيير وقت النقل لنظام المقاصة الأقليمية

      بالإِشارة إِلى مشروع تطوير النظام الآلي للمقاصة المطبق في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام، وإِلحاقاً للتعميمين رقم م أ /108 وتاريخ 6 /3 /1415هـ ورقم 2820 /م أ /98 وتاريخ 2 /3 /1415هـ، وبناءاً على ما تم الاتفاق عليه مع جميع البنوك المحلية من خلال اجتماع لجنة مدراء العمليات البنكية المنعقد فى 1995/04/03م.

      يعتمد تغيير نظام المقاصة الإِقليمية (وقت النقل)، بحيث يصبح وقت النقل لجميع الشيكات سواء المسحوبة على مدن إِقليمية (الرياض وجدة والدمام) أو المسحوبة على مدن أخرى صفراً (٠)، وذلك اعتباراً من يوم السبت 1416/04/07هـ الموافق 2 /9 /1995م ووفقاً للإِجراءات المرفقة.

      نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه.

       

      • إجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق اعتباراً من السبت 1416/3/23هـ الموافق 1995/8/19م

        أولاً: وقت النقل هو الوقت الفعلي الذي سيتم عنده القيد لحساب البنك مقدم الشيك والقيد على حساب البنك مسحوب عليه وذلك بعد مقاصته داخل غرفة المقاصة.

        ثانياً: جميع الشيكات المسحوبه على فروع البنوك الواقعة داخل مدن المقاصة الإقليمية (الرياض وجدة والدمام) وما يقع في نطاقها (القريبه جداً منها) سيكون وقت النقل لها (صفراً) إذا قدمت في نفس المدينة ولكن يمكن إرجاعها في يوم العمل التالي كحد أقصى عن اليوم الذي قدمت فيه (إذا كان الشيك مقدم يوم السبت فيمكن إِرجاعه حتى يوم الأحد من نفس الأسبوع كحد أقصى).

        ثالثاً: جميع الشيكات المسحوبة على فروع البنوك الواقعة داخل مدن المقاصة الإقليمية (الرياض وجدة والدمام) والمقدمة في مدينة مقاصة إقليمية أخرى (مثل: أن يقدم شيك في غرفة مقاصة الرياض ويكون مسحوباً على فرع بنك في جدة أو الدمام) سيكون وقت النقل لها صفراً لكن يمكن إرجاعها بعد يوم واحد من اليوم الذي قدمت فيه كحد أقصى (أي إذا كان الشيك مقدم يوم السبت فإنه يمكن إرجاعه حتى يوم الاثنين من نفس الاسبوع كحد أقصى).

        رابعاً: جميع الشيكات المسحوبة على فروع البنوك الواقعة في مدن أخرى خارج مدن المقاصة الإقليمية (الرياض وجدة والدمام) والمقدمة في مدن المقاصة الإقليمية (مثل: أن يقدم شيك في غرفة مقاصة الرياض ويكون مسحوباً على فرع بنك في أبها) سيكون وقت النقل لها (صفراً) ولكن يمكن إرجاعها خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي قدمت فيه كحد أقصى (أي إذا كان الشيك مقدم يوم السبت فإنه يمكن إرجاعه حتى يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع كحد أقصى).

        خامساً: جميع الشيكات المقدمة إلى غرفة المقاصة من قبل البنك المقدم ستتم مقاصتها في نفس اليوم ويتم القيد لحسابه والقيد على حساب البنك المسحوبة عليه خلال ذلك اليوم.

        سادساً: إن وقت النقل لجميع الشيكات سيكون (صفراً) ولن يعتد بوقت النقل إلا في الشيكات المرتجعة حسب ما ورد أعلاه في ثانياً وثالثاً ورابعاً وذلك وفقاً لما ورد في القائمة المرفقة بالتعميم رقم م أ/185 و تاريخ 1415/4/20هـ والمعدلة بالتعميم رقم م أ/200 وتاريخ 1415/5/4هـ.

        سابعاً: يمكن للبنك أن يرجع الشك المسحوب عليه خلال الفترة المسموح بها -أي ليس شرطاً أن ينتظر حتى آخر يوم ليتمكن من إرجاعه- وليس مسموحاً أن يرجعه بعد تلك الفترة, حيث أنه من حق البنك المقدم أن يرفض إرجاع الشيك من قبل البنك الدافع بعد إنقضاء الفتره المسموح بها, ولكن في حالة أن البنك الدافع (المسحوب عليه) قام بإرجاع الشيك بعد انقضاء الفتره المسموح بها والبنك المقدم قبل هذا الشيك بطريق الخطأ, فإن البنك المقدم له الحق في إرجاع هذا الشيك إلى البنك الدافع مرة أخرى وعلى ذلك يمكن للبنك المقدم أن يسوي الخلاف المتعلق بالشيكات المرتجعة بينه وبين البنك الدافع كنوع من التعاون داخل غرفة المقاصة.

        ثامناً: إن البنك المركزي العربي السعودي ليس مسئولاً إطلاقاً عن مخاطر الشيكات المرتجعة وما ينشأ عنها من خلافات محتملة تتعلق بإرجاع الشيك من قبل البنك الدافع بعد الفتره المسموح بها وقبلت من البنك المقدم, حيث أنه في هذه الحالة يجب على مندوب البنك في غرفة المقاصة التأكد بصفة مستمرة من الشيكات المسحوبة عليه والمسلمة له على شكل رزم بعد انتهاء عمل المقاصة والتي تكون متضمنة في بعض الأحيان لشيكات مرتجعة ليتأكد من الفترة المسموح بها للبنك الدافع لإرجاعها, وعلى ذلك فإنه يجب على مندوبي البنوك التعاون فيما بينهم بخصوص تلك الشيكات المرتجعة وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشار إِليه أعلاه.

        تاسعاً: يجب على البنوك أن تقوم بالقيد لحساب العميل بعد انتهاء الفتره المسموح بها لإرجاع الشيك وذلك في اليوم الذي يلي آخر يوم من تلك الفترة.

        عاشراً: بعض فروع البنوك ستكون مستثناة من تطبيق نظام وقت النقل هذا على الشيكات المرتجعة وذلك نظراً لوقوعها في مناطق نائية طبقاً لما ورد في القائمة المرفقة بالتعميم رقم م أ/ 185 وتاريخ 1415/4/20هـ والمعدلة بالتعميم رقم م أ/ 200 وتاريخ 1415/5/4هـ

        إحدى عشر: سيتم البدء في تطبيق هذا النظام اعتباراً من السبت 1416/4/7هـ الموافق 1995/9/2 م, مع ملاحظة أن البنوك ستقوم اعتباراً من ذلك التاريخ بطباعة شيكات عملائها وفقاً للنظام الجديد لوقت النقل (صفر), مع العلم بأنه سيسمح للبنوك بتقديم الشيكات المطبوعة حسب النظام القديم في غرف المقاصة لمده أقصاها أثنى عشر شهراً فقط اعتباراً من تاريخ بدء تطبيق النظام, على أن يتم تقديم الشيكات بعد تلك الفترة وفقاً, للنظام الجديد.

         

    • منع الاحتيال على بطاقات الائتمان

      لاحظ البنك المركزي في الفترة الأخيرة تعدد العمليات الاحتيالية باستخدام بطاقات ائتمانية غير نظامية وذلك عن طريق تمرير هذه البطاقات عبر أجهزة نقاط البيع لتنفيذ عمليات احتيالية، سواء بمعرفة واشتراك العميل التجاري (صاحب المعرض التجاري) أو من دون معرفته ونظراً لما يمثله هذا الموضوع من خطورة على اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى القطاع المصرفي وخدمة نقاط البيع بشكل خاص وللحد من هذه الظاهرة فإن البنك المركزي يود التأكيد على ما يلي:

      1. تقديم هذه الخدمة للتجار وأصحاب المحلات بعد إجراء دراسات وتقييم لحجم النشاط الذي يمارسه التاجر ووضعه المالي والسُمعة التي يتمتع بها، حيث إن ربط تاجر بهذه الخدمة يمثل تقديم تسهيلات انتمائية له وليس فقط تركيب جهاز نقاط بيع.
      2. يجب على البنك القيام بتوعية عملائه التجار (Merchants) من منسوبين المحلات التجارية وموظفيهم عن طريق عقد دورات مستمرة في مجال الاحتيال والتلاعب بالبطاقات الغير نظامية خصوصاً البطاقات المصدرة من بنوك أجنبية خارج المملكة.
      3. مراقبة عمليات التجار وأصحاب المحلات، خصوصاً محلات الذهب والمجوهرات ومحلات الأجهزة الالكترونية والكهربائية لكونها مستهدفة في مثل هذه العمليات الاحتيالية، وذلك من خلال معرفة حجم المبالغ والعمليات المنفذة عن طريق أجهزة نقاط البيع ليتم اكتشاف ومعالجة أي عملية غير طبيعية لا تتفق مع عمليات التاجر اليومية وحجم نشاطه وعلى البنك مسؤولية توفير أنظمة رقابية مناسبة للكشف المبكر عن هذه العمليات (Fraud Alert System).
      4. التأكيد على عملائكم التجار بأن جميع العمليات المنفذة باستخدام طرفية نقاط البيع الموجودة في محلاتهم هي من مسؤولية صاحب المحل أولا ومن ثم الموظفين الذين يعملون لديه، حيث سيتم فرض عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه بإساءة استخدام هذه الخدمة.
      5. الاستغناء تدريجيا عن استخدام المكائن اليدوية لتنفيذ عمليات بطاقات الائتمان، على أن يتم الاستغناء عن هذه المكائن نهائيا خلال فترة سنة من تاريخه.
      6. التركيز على التوعية المستمرة خصوصا في فترة الإجازات والمناسبات المختلفة مثل شهر رمضان وفترة الحج حيث إن هذه البطاقات الغير نظامية تكون عادة في حوزة جنسيات أجنبية يحاولون عادة شراء بضائع غالية.
      7. هناك بطاقات مزوّرة بطريقة احترافية ولا بد من توعية عملائكم للكشف عن هذه البطاقات من خلال زيادة الوعي لديهم بالمواصفات الأمنية للبطاقات (مرفق قائمة بمواصفات العلامات الأمنية للبطاقات).
      8. تزويد البنك المركزي بأسماء التجار والمحلات التجارية المتلاعبين والذين يثبت تورطهم واشتراكهم بمثل هذه العمليات وإبلاغ البنك المركزي عن أية عمليات مشبوهة في هذا المجال من دون أي تأخير.

      للإحاطة، وتطبيق جميع هذه الإجراءات والالتزام بها.

       

       النقاط الأمنية العشرة التي يجب أن تبحث عنها في بطاقة الفيزاالنقاط الأمنية العشرة التي يجب أن تبحث عنها في بطاقة ماستر كارد
      1كل أرقام بطاقات فيزا يجب أن تبدأ برقم (4).كل أرقام حساب ماستر كارد يجب أن تبدأ برقم (5).
      2الأعداد الأربعة الأولى من رقم حساب البطاقة يجب أن تتطابق الأعداد الأربعة الأولى المطبوعة على البطاقة.يجب أن يكون رقم الحساب مطبوعاً على مساحة التوقيع في ظهر البطاقة بأعداد مائلة إلى اليسار متبوعاً بثلاثة أرقام من رمز الصلاحية.
      3تكون البطاقة صالحة للاستعمال اعتباراً من التاريخ المبين بعد عبارة VALID FROM وتسري صلاحيتها حتى اليوم الأخير من الشهر المبيّن بعد عبارة GOOD THRUتكون البطاقة صالحة للاستعمال اعتباراً من التاريخ المبيّن بعد عبارة VALID FROM وتسري صلاحيتها حتى اليوم الأخير من الشهر المبيّن بعد عبارة GOOD THRU
      4جميع بطاقات الفيزا يجب أن تحمل علامة “V”.يجب أن تحمل جميع بطاقات ماستر كارد الحرفين المقصدرين “MC”.
      5يجب أن تبدو الصورة المائية المرسومة والتي تكون على شكل حمامة وكأنها تطير عند إمالة البطاقة في الضوء.يجب أن تبدو صورة الكرتين الأرضيتين الثلاثية الأبعاد على الوجه الأمامي لجميع بطاقات ماستر كارد.
      6يجب أن تكون الأعداد الأربعة الأخيرة من رقم حساب البطاقة مطبوعة على مساحة الرسم.يجب أن تكون الأعداد الأربعة الأخيرة من رقم حساب البطاقة مطبوعة فوق الصورة.
      7يجب أن يطابق رقم الحساب على البطاقة أعداد رقم الحساب كما تظهر على الجهاز أو كما هي مطبوعة على مستند العملية مع ملاحظة إمكانية ظهور شكل مختصر على البطاقة متصل بكلمة إلكترون “ELECTRON”.يجب أن يطابق رقم الحساب على البطاقة أعداد رقم الحساب كما تظهر على الجهاز أو مع ما هو مطبوع على مستند العملية.
      8جميع بطاقات الفيزا يجب أن تحمل الألوان الأزرق والأبيض والذهبي على رمز فيزا.يجب أن ترى جميع بطاقات ماستر كارد الدائرتين البرتقالية والصفراء كخلفية لرمز ماستر كارد.
      9يجب أن يطابق التوقيع على ظهر البطاقة مع التوقيع على مستند عملية البيع.يجب أن يطابق التوقيع على ظهر البطاقة مع التوقيع على مستند عملية البيع.
      10يجب أن تظهر على خلفية التوقيع على ظهر البطاقة كلمة فيزا مطبوعة باللونين الأزرق والذهبي أو الأزرق فقط وإذا ظهرت كلمة “VOID” فيجب رفض البطاقة.يجب أن تبدو على المساحة المخصصة للتوقيع في ظهر البطاقة الألوان المتعددة لماستر كارد مطبوعة بزاوية ميل.

       

       

    • فرض غرامة تأخير على البنك الذي يتأخر في تسليم وثائق التسوية المطلوبة في موعدها المحدد

      إِلحاقاً للخطاب التعميمي المؤرخ في (1412/11/8 هـ) والمرفق صورته، وحيث لوحظ أنه لاتزال بعض الوحدات المركزية بالبنوك غير ملتزمة بتسليم وثائق التسوية في موعدها المحدد مما يسبب ضرراً بالبائعين والمشترين بالأسهم إِضافة للأعباء التي تتحملها الشركة السعودية لتسجيل الأسهم لمعالجة تلك العمليات.

      نأمل التنبيه على منسوبي الوحدة المركزية لدى البنك بالتقيد بما جاء في خطابنا المشار إِليه بعاليه، وسوف تقوم الشركة السعودية لتسجيل الأسهم بتطبيق الإِجراءات المرفقة اعتباراً من (1414/6/1هـ) الموافق (1993/11/14م).

       


      اجراءات تحصيل غرامة تأخير من البنوك التي لا تلتزم بتسليم وثائق التسوية في موعدها المحدد

      ١ - يقوم موظف قسم التسويات بتدقيق العمليات المسواة والغير مسواة مع مندوب البنك.

      ٢ - يتم تحديد العمليات المتأخرة والغير مسواة والتي يكون البنك سبباً فيها .

      ٣ - تقيد هذه العمليات في بيانات يومية ويطلع عليها مندوب البنك.

      ٤ - يناقش مندوب البنك عن أسباب التأخير.

      ٥ - يوقع مندوب البنك على البيان الخاص بالعمليات الغير مسواة والمتأخرة والتي سيتحصل عليها غرامة تأخير.

      ٦ - يستمر فرض الغرامة على العمليات الغير مسواة بشكل يومي حتى تتم تسويتها ولغاية فترة أقصاها خمسة أيام، وفي حال عدم تسويتها خلال هذه الفترة يتم تطبيق إِجراءات الشراء الإِلزامي.

      ٧ - تسجل هذه العمليات في نموذج مكون من ثلاث نسخ توزع كالتالي:

      - نسخة أولى لمحاسب الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.

      - نسخة ثانية لمندوب البنك.

      - نسخة ثالثة لقسم التسويات والتقاص.

      ٨ - تحتسب الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن كل عملية غير مسواة غرامة تأخير مقدارها (50) خمسون ريالاً عن كل يوم تأخير من أيام التسوية.

      ٩ - في نهاية الشهر ترسل صورة من الكشف الموقع إِلى البنك لتسديد الغرامة المترتبة عليه.

    • استقطاع المباشر عبر نظام "سريع"

      حيث أن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" يقدم خدمة "الحسم المباشر Direct Debit" عبر البنوك المحلية، لذا نأمل من جميع البنوك توجيه كافة فروعها بقبول وتصديق طلبات تفويض الحسم الواردة إليها من قبل العملاء وذلك بناء على الأنظمة الموضوعية من قبل البنك المركزي والتي تنظّم هذه الخدمة.

    • النسخة الإنجليزية لنماذج الضمان

      مرفق بطيه النسخة الإِنجليزية المتعلقة بنماذج الضمانات ( التأمين النهائي، الدفعة المقدمة) والتي تمت مناقشتها في اجتماع المدراء العامون للبنوك والذي عقد بتاريخ 1991/10/14م.

      هذا ويتوقع من البنوك أن تبدأ في العمل بهذه النماذج بالإِضافة إِلى البنوك الدولية التي تقوم بتقديم تلك الضمانات داخل المملكة.

       

       

      خطاب ضمان الدفعة المقدمة

      السادة ......................................... المكان........................................

      خطاب ضمان رقم...................

      التاريخ

      حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة ................................................. (المقاول)

      عقداً........................................... وذلك ......................................

      نحن ........................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــدره ..................................... ريال سعودي

      (فقط وقدرهريال سعودي)

      يمثل ١٠% : من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

      (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو ............... ريال سعودي ( فقط وقدره....................... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

      ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

      (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أويخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان .

      (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر..................... سنة ......................................، ووفق شروط هذا الضمان أنه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد ، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان.

      ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

      ( و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

      البنك

      المفوضون بالتوقيع

       

       


       

      خطاب ضمان نهائي

      السادةالمكان .....................................................

      خطاب ضمان رقم

      التاريخ

      حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة .............................. (المقاول) عقداً...........................وذلك ....................................

      نحن ................ (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قــــــــــدره ............................................................. ريال سعودي ( فقط وقدره ........................................... ريال سعودي) يمثل ٥% من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

      (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظرعن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهوريال سعودي ( فقط وقدره.............................................ريال سعودي) وذلك بالتحويل الى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

      ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

      (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أيا كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أوالتغيير في مدى أوطبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

      (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم …….....من شهر............................. سنة..................................................، ووفق شروط هذا الضمان انه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة )-وفقاً للشرط- بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوماً) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

      ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

      (و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

      البنك

      المفوضون بالتوقيع

       


       

      خطاب ضمان إِبتدائي

      السادةالمكان........................................................

      خطاب ضمان رقم ......................................................

      التاريخ ...................................................

      حيث أن عملاءنا السادة

      قد تقدموا بعطائهم لتنفيذ ( أو توريد ) ......................................................

      ( تحدد المعلومات الخاصة بالغرض من العملية ) .

      نحن .................................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــــدره

      ...............................................................ريال سعودي

      ( فقط وقدره..................................... ريال سعودي)

      وذلك ما يعادل ٠٠٠% من قيمة عطائهم المقدم بموجب شروط المناقصة، وفقاً لما يلي:

      (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي إِعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو .......... ريال سعودي ( فقط وقدره........... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

      ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

      (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

      (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر........................................ سنة.........................، ووفق شروط هذا الضمان أنه

      إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة ) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى ٣٦٥ يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

      ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

      (و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

      البنك

      المفوضون بالتوقيع

       


       

      نموذج طلب تمديد ضمان ابتدائي

      رقم:

      التاريخ: / / ١٤هـ

      الموافق: / / ١٩م

      السادة/ (البنك)

      بعد التحية

      بالإِشارة إِلى خطاب الضمان الابتدائي المقدم منكم لصالحنا برقم ............................ وتاريخ ................. وبمبلغ ............. ريال سعودي ( فقط ............ ريال سعودي ) ، وذلك كطلب عملائكم ............................. ، عن عرضه الخاص بعملية......................................................................................................................

      وحيث أن الضمان المذكور تنتهي صلاحيته بتاريخ / / ولم نتمكن من البت في المناقصة المذكورة.

      وحيث لم يرد لنا من الأمر بإِصدار الضمان ما يفيد بسحب عرضه، وبناءاً على المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتروات الحكومة التي تقضي بأن يكون الضمان الابتدائي سارياً حتى التاريخ المحدد للبت في العطاءات.

      وبناءاً على المادة (١٠) من اللائحة المذكورة والتي تنص على أن يبقى العطاء سارياً وغير جائز الرجوع فيه إِلى التاريخ المحدد للبت في العروض، وللجهة الإِدارية أن تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانه ويعتبر صاحب العرض قابلاً استمرار الارتباط بعرضه إِذا لم يطلب بعد انتهاء تاريخ الضمان سحب عرضه واسترداد ضمانه.

      نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة ...................... تبدأ من تاريخ انتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

      وتقبلوا تحياتي،،

      الاسم:

      التوقيع :

       


       

      نموذج طلب تمديد ضمان نهائي

      رقم:

      التاريخ: / / ١٤هـ

      الموافق: / / ١٩م

      السادة/ (البنك)

      بعد التحية

      بالإِشارة إِلى خطاب الضمان النهائي غير المشروط الصادر منكم لصالحنا برقم...........................وتاريخ ............. وبمبلغ ............................ريال سعودي ( فقط

      ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / /.

      وبالإِشارة إِلى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (٣٦٥ يوماً) .

      نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

      وتقبلوا تحياتي،،

      الاسم :

      التوقيع :

       


       

      نموذج طلب تمديد ضمان الدفعة المقدمة

      رقم:

      التاريخ: / / ١٤هـ

      الموافق: / / ١٩م

      السادة / (البنك)

      بعد التحية

      بالإِشارة إِلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة الصادر منكم لصالحنا برقم................وتاريخ......................... وبمبلغ ........... ريال سعودي ( فقط............................ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / / .

      وبالإِشارة الى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (٣٦٥ يوماً).

      نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه مع تخفيض قيمته بنفس النسبة التي تم إِستردادها طبقاً للمستخلصات لتصبح ......................... ريال سعودي ( فقط .............. ريال سعودي)، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان. نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

      وتقبلوا تحياتي،،

      الاسم:

      التوقيع :

    • المبادئ الإرشادية لحوكمة المنتجات الاستثمارية الإسلامية

      إن المبادئ الإرشادية لحوكمة المنتجات الاستثمارية الإسلامية متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.

      مرفق مسودة أولية لمشروع المعيار الذي يعتزم مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) إصداره المتعلق ب "المبادئ الإرشادية لحوكمة المنتجات الاستثمارية الإسلامية "

      (Guiding Principles on Governance for Islamic Collective Investment Scheme).

      لذا نأمل توجيه المختصين في البنك بدراسة مسودة المعيار المشار إليه أعلاه وتزويد البنك المركزي بشكل عاجل بما لديكم من ملاحظات ومرئيات، وذلك قبل تاريخ  05/25 /2007م.

    • برنامج اعتمادات التمويل الذي يهدف إلى دعم وتمويل المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٧ /٨٦٧٣ وتاريخ ١٥ /١٢ /١٤١٢هـ المتضمن قيام البنك الإِسلامي للتنمية وفي إِطار جهوده لتشجيع مؤسسات التمويل التنموي الوطنية للدول الأعضاء بتأسيس برنامج اعتمادات التمويل الذي يهدف إِلى دعم وتمويل المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالدول الأعضاء مع الاهتمام بمشروعات القطاع الخاص عن طريق المساهمة في رأس المال أو الإِجارة أو البيع لأجل.

      وفيما يلي نبذة موجزة عن هذا البرنامج:-

      ١- بمقتضى نظام العمل باعتمادات البرنامج فإِن البنك الإِسلامي يساهم بتمويل يصل إِلى ثلث الأسهم في برنامج اعتماد المساهمة في رأس المال، أما في اعتماد الإِجارة واعتماد البيع لأجل فإِن البنك يقوم بتمويل الآلات لشراء المعدات والأصول الإِنتاجية الأخرى سواء للمشروعات الجديدة أو للمشروعات التي يراد توسعتها.

      ٢- تتطلب الاستفادة من التمويلات المتاحة عبر هذا البرنامج تقديم طلب عبر محافظ الدولة العضو (وزارة المالية في المملكة) وذلك بعد إِعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المطلوب المساهمة في تمويله، ثم يقدم بعد ذلك إِلى البنك الذي يقرر حجم التمويل الذي يراه.

      ٣- يبلغ الحد الأدنى لمشاركة البنك في رأس المال عن طريق اعتماد المساهمة أو البيع لأجل أو الإِجارة (١٠٠) ألف دينار إِسلامي حوالي (٥١٣) ألف ريال وبحد أقصى لايزيد على مليوني دينار إِسلامي حوالي (١٠,٢٥٠) مليون ريال، وفي إِطار هذه الاعتمادات يصبح البنك بمقتضى التمويل بالمساهمة مساهماً في رأسمال المشروع أو الشركة، أما في حالات عمليات الإِجارة فيتم حصول البنك على الأصول المطلوبة ثم يقوم بتأجيرها إِلى الشركة(المؤجرة لها) إِلى أن تنقضي فترة الإِجارة ثم ينقل البنك ملكية هذه الأصول إِلى المؤجر له بعد سداد آخر فترة من أقساط الإِجارة، وفي عمليات البيع لأجل يتم نقل ملكية هذه الأصول إِلى المؤجر له بعد سداد آخر فترة من أقساط الإِجارة، وفي عمليات البيع لأجل يتم نقل ملكية الأصول إِلى المستفيد فور تسلمها.

      ٤- يمكن في إِطار هذا البرنامج تمويل المشروعات عن طريق نوع واحد أو أكثر من أنواع التمويل المتاحة.

      ٥- يقوم البنك عادة بتمويل شراء الآلات والمعدات الجديدة للمشروعات الصناعية، والصناعية الزراعية، ومشروعات البنية الأساسية، وشراء السفن ووسائل النقل للمشروعات التي تحقق الدخل في مجال القطاع الخاص على أن يكون المشروع سليماً فنياً ومجدياً اقتصادياً ومريحاً مالياً.

      ٦- تبلغ فترة الوفاء في عمليات البيع لأجل والإِجارة كحد أقصى (١٠) سنوات بما فيها فترة تنفيذ المشروع التي يكون حدها الأقصى ٣ سنوات، وفي حالات خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية يمكن تمديد فترة الوفاء إِلى (١٢) سنة في عمليات البيع لأجل.

      ٧- يتراوح هامش الربح في عمليات البيع لأجل والإِجارة بين ٨٪ و٩٪ مع منح خصم بنسبة ١٥٪ من هامش الربح لقاء الدفع في وقت الاستحقاق وطبقا للجدول المتفق عليه.

      ٨- تتم المطالبة بتقديم ضمان بنكي لكل عملية تعتمد في نطاق إِعتمادات البيع لأجل والإِجارة وذلك ضماناً لدفع الأقساط المستحقة للبنك.

      وبناءً على ذلك نأمل تعريف عملائكم بهذا البرنامج الذي يقدمه البنك الإِسلامي للتنمية نظراً لما يوفره هذا البرنامج من تمويلات يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص بالمملكة.

    • متابعة أوضاع العمالة السعودية بالبنوك وسبل تطويرها

      نظراً لرغبة البنك المركزي بمتابعة أوضاع العمالة السعودية بالبنوك وسبل تطويرها ولقياس مدى تحسن النتائج المحققة في هذا الخصوص، إِضافة إِلى متابعة الوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

      نأمل تعبئة النماذج المرفقة ( عشرة نماذج ) بصفة دورية بنهاية شهري يونيو وديسمبر من كل سنة وموافاتنا بها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ البيانات. كما نأمل تحديد منسق ليتم الاتصال به من قبل وحدة السعودة - إِدارة التفتيش البنكي بالبنك المركزي بصفة مستديمة فيما يتعلق بكافة البيانات المطلوبة أعلاه على أن يكون ذلك ابتداءً من 1993/6/30م.

       

       

      بيان رقم (١)

      اسم البنك : .................................................

      بيان بعدد العاملين بالبنك في 6/30/ 199م حتى 12/31/ 199م

       

      سعودي

      غير سعودي

      الإِجمالي

      عدد

      نسبة

      عدد

      نسبة

       

       

       

       

       

          

      الاسم :

      التوقيع :

       

       

       

      بيان رقم ( ٢)

      اسم البنك :

      بيان بعدد الموظفين السعوديين / غير السعوديين الذين التحقوا/تركوا العمل خلال الفترة من

      1/1/ 199م حتى 199/6/30م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

      عدد الموظفين السعوديين الذين التحقوا بالعملعدد الموظفين السعوديين الذين تركوا العملعدد الموظفين غير السعوديين الذين التحقوا بالعملعدد الموظفين غير السعوديين الذين تركوا العمل

       

       

       

       

       

       

         

       

      الاسم:

      التوقيع :

       

       

       

       

       

      بيان رقم (٣)

      اسم البنك : .............................................

      كشف بالوظائف القيادية* التي يشغلها سعوديين كما في 6/30/ 199م - 12/31/ 199م

      عددمسمى الوظيفةدرجتهااسم شاغلهاتاريخ تعيينه في البنكالمستوى التعليميتاريخ شغله للوظيفةالوظيفة (العمل) السابقة

       

       

       

       

       

             

      * يتم تحديد الوظائف القيادية بحسب المعيار المتبع في البنك ويذكر في مضمون الكشف. الاسم :

      التوقيع :

       

       

       

       

      بيان رقم (٤)

       

      اسم البنك : .............................................

      كشف بالوظائف القيادية* التي يشغلها سعوديين كما في 6/30/ 199م - 12/31/ 199م

       

      عددمسمى الوظيفةدرجتهااسم شاغلهاتاريخ تعيينه في البنكالمستوى التعليميتاريخ شغله للوظيفةالوظيفة (العمل) السابقة

       

       

       

       

       

       

             

      * يتم تحديد الوظائف القيادية بحسب المعيار المتبع في البنك ويذكر في مضمون الكشف. الاسم :

      التوقيع :

       

       

       

       

      بيان رقم(٥)

       

      اسم البنك : .............................................

      كشف بالقياديين* الذين تركوا/أو التحقوا خلال الفترة من 1/1/ 199م - 6/30/ 199م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

      عدداسم الموظف الذي ترك العملالجنسيةمسمى الوظيفةالدرجةسنوات الخدمةسبب ترك العملاسم شاغل الوظيفة الحاليالجنسيةمؤهلاته

       

       

       

       

       

       

               

      * يتم تحديد الوظائف القيادية بحسب المعيار المتبع في البنك ويذكر في مضمون الكشف. الاسم :

      التوقيع :

       

       

       

       

      بيان رقم (٦)

      اسم البنك : ..............................

      بيان بعدد المتدربين بالبنك

      عدد الموظفين الذين تم تدريبهم خلال الفترة من 1/1/ 199م حتى 6/30/ 199م 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م عدد الموظفين المتوقع تدريبهم في الفترة اللاحقة ( خلال الستة أشهر القادمة )
      مكان الدورة سعوديغير سعوديالإِجماليمكان الدورةسعوديغير سعوديالإِجمالي
      عددنسبةنسبةعدد عددنسبةعددنسبة 
      داخلياً     داخلياً     
      خارجياً     خارجياً     
      الإِجمالي الإِجمالي 

      الاسم :

      التوقيع:

       

       

       

       

       

       

      بيان رقم (٧)

      اسم البنك :

      بيان تكلفة وتدريب العمالة خلال فترة الستة أشهر التي يغطيها البيان

      1/1/ 199م حتى 6/30/ 199م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

       

      البيان

      الفترة الحالية الفعلية

      المتوقع بنهاية الفترة القادمة

       السنة

      إِجمالي تكلفة العمالة

      سعوديين

        

      غير سعوديين

        

      إِجمالي تكلفة التدريب

      سعوديين

        

      غير سعوديين

        

      ملحوظة :

      ١- ( تشمل تكلفة العمالة على الرواتب و البدلات / المزايا / المكافآت / أخرى حدد ).

      ٢- ( تشمل تكلفة التدريب على أجور الإِقامة والنقل و البدلات و المكافآت الخاصة بالتدريب بالإِضافة لكامل تكاليف قسم التدريب من مرافق و إمكانيات بشرية و مادية )

       

      الاسم :

      التوقيع :

       

       

       

       

       

      بيان رقم (٨)

      اسم البنك: .......................................................

      بيان بعدد السعوديين وغيرالسعوديين الذين تم تدريبهم في البرامج التدريبية التالية خلال الفترة

      1/1/ 199م حتى 6/30/ 199م - 7/1/ 199م حتى 12/31/ 199م

      نوع البرنامج السنةسعوديغير سعودي
      الإِدارة العليا  
      المحاسبة والائتمان  
      الخزينة والاستثمار  
      العمليات المصرفية  
      التقنية  
      التسويق والبيع  
      الإِشراف والإِدارة  
      دورات متنوعة  
      أخرى - حدد  

       

      الاسم :

      التوقيع :

       

       

      بيان رقم (٩)

      اسم البنك:...................................................................

      بيان توزيع المتدربين السعوديين على أهم ثلاث دورات تدريبية

      نوع البرنامجأهم ثلاث دورات

      عدد المتدربين السعوديين

      خلال الستة أشهر الماضيةالمتوقع خلال الستة أشهر القادمة
      الإِدارة العليا     
           
           
      المحاسبة والائتمان     
           
           
      الخزينة والاستثمار     
           
           
      العمليات المصرفية     
           
           
      التقنية     
           
           
      التسويق والبيع     
           
           
      الإِشراف والإِدارة     
           
           
      أخرى - حدد     
           
           

      الاسم:

      التوقيع :

       

       

       

       

       

      بيان (1/10)

      البنك / تاريخ المعلومات : / /199م

      الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

      النوع / الصرافين ( أمناء الصناديق ) والعدادين .

      م

      الاسم

      الجنسية

      مسمى الوظيفة

      المؤهل التعليمي

      تاريخ الالتحاق

      موقع العمل

      سعودي

      أذكرها

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

       

      الاسم:

      التوقيع :

       

       

       

       

      بيان (10/ 2)

      البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م

      الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

      الفرع / الإِداريين الموكلين بحمل المفاتيح والشفرات السرية الخاصة بالخزائن و الشيكات بأنواعها وما في حكم ذلك.

      م

      الاسم

      الجنسية

      مسمى الوظيفة

      المؤهل التعليمي

      تاريخ الالتحاق

      موقع العمل

      سعودي

      أذكرها

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

      الاسم :

      التوقيع :

       

       

       

      بيان (10/ 3)

      البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م

      الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

      النوع / العاملين في إِدارات وأقسام الحوالات (فروع - إِقليمي - عامة).

      م

      الاسم

      الجنسية

      مسمى الوظيفة

      المؤهل التعليمي

      تاريخ الالتحاق

      موقع العمل

      سعودي

      أذكرها

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

      الاسم :

      التوقيع :

       

       

       

      بيان (10/ 4)

      البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م

      الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

      النوع / مسئولي نقل الأموال من الفروع و الإدارات ( العامة - الإِقليمية ) و المؤسسة الذين على ملاك البنك ( إِن وجد ).

      م

      الاسم

      الجنسية

      مسمى الوظيفة

      المؤهل التعليمي

      تاريخ الالتحاق

      موقع العمل

      سعودي

      أذكرها

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

      الاسم:

      التوقيع :

       

       

       

       

      بيان (5/10)

      البنك / تاريخ المعلومات : / / 199م الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

      النوع / القائمين على متابعة وتغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي.

      م

      الاسم

      الجنسية

      مسمى الوظيفة

      المؤهل التعليمي

      تاريخ الالتحاق

      موقع العمل

      سعودي

      أذكرها

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

      الاسم:

      التوقيع :

       

       

       

       

      بيان (6/10)

      البنك /تاريخ المعلومات ://199م

      الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

      النوع / القائمين على صرف مرتبات موظفي الجهات الحكومية في مواقعها .

      م

      الاسم

      الجنسية

      مسمى الوظيفة

      المؤهل التعليمي

      تاريخ الالتحاق

      موقع العمل

      سعودي

      أذكرها

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

      الاسم:

      التوقيع :

       

       

       

       

      بيان (7/10 )

      البنك / تاريخ المعلومات: / / 199م

      الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

      النوع / موظفي فروع الحوالات المستعجلة ( السريعة ) .

      م

      الاسم

      الجنسية

      مسمى الوظيفة

      المؤهل التعليمي

      تاريخ الالتحاق

      موقع العمل

      سعودي

      أذكرها

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

      الاسم :

      التوقيع :

       

       

       

       

      بيان (8/10)

      البنك /تاريخ المعلومات: //١٩٩م

      الموضوع / بيان بالوظائف ذات العلاقة بالعهد المالية والطبيعة النقدية.

      النوع / أخـــــــــــــــرى .

       

      م

      الاسم

      الجنسية

      مسمى الوظيفة

      المؤهل التعليمي

      تاريخ الالتحاق

      موقع العمل

      سعودي

      أذكرها

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

      الاسم:

      التوقيع :

       

    • تحديد هوية المشتري في البيان الشهري الذي يقدم للبنك المركزي المتعلق في مبيعات ومشتريات العملة الأجنبية

      بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي الإِلحاقي رقم م أ/276 وتاريخ 1412/7/8هـ المتعلق بالنماذج المستخدمة من قبل البنوك العاملة بالمملكة لغرض التحويلات والإِيداع النقدي.

      نفيدكم أنه يتوجب تحديد هوية المشتري في البيان الشهري رقم 4( بند رقم 10) الذي يقدم إِلى البنك المركزي والمتعلق في مبيعات ومشتريات العملة الأجنبية وذلك وفق مايلي :

      ١٠-٠ مبيعات لأغراض السفر

      ١٠-١ سعودي

      ١٠-٢ غير سعودي

      نأمل الإِحاطة وإِفادتنا باستلامكم لهذا التعميم.

    • كثرة حوادث السرقات من عربات عملاء البنوك الواقعة في ساحات البنوك والاسواق التجارية

      لقد لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة حوادث السرقات من عربات عملاء البنوك الواقعة في ساحات البنوك والأسواق التجارية ومتابعة مرتكبي الجرائم لضحاياهم أثناء الدخول والخروج لهذه المواقع لسحب مبالغ نقدية وتواجد بعض الأشخاص داخل البنوك لمراقبة العملاء ومتابعتهم لهم في سيرهم وارتكاب الجريمة عند أي فرصة تسمح لهم بارتكابها.

      ولذا يأمل البنك المركزي حث الحراسات المدنية المتواجدة على فروعكم من الداخل والخارج بمراقبة البنك مراقبة دقيقة وإِبلاغ الجهات الأمنية ( ممثلة في عمليات الشرطة الرقم ٩٩٩) عن الأشخاص المشبوهين وأوصافهم وأرقام سياراتهم ليتم الإِجراء الأمني السريع في مثل هذه الحالات بهدف القضاء على هذه الظاهرة.

    • المعنى لـ "الأوراق الخاصة" بالمصارف المشار في المادة رقم (4) من قوانين مكافحة التزوير

      الرقم: 201000000158التاريخ (م): 1999/6/22 | التاريخ (هـ): 1420/3/9

      تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 9890/3 وتاريخ‏ 1419/9/5هـ المعطوف على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 136/خ‏ وتاريخ1419/9/1هـ‏ المتضمن طلب معاليه إبلاغه عن المقصود بالأوراق الخاصة بالمصارف التي يشملها حكم المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير.

      وبناءا عليه قام البنك المركزي بمخاطبة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالخطاب رقم ‎2105‏ ‏م ظ/م أ وتاريخ 1419/11/20 هـ‏ وإفادة معاليه بأن واضع نظام مكافحة التزوير* بذكره عبارة الأوراق الخاصة بالمصارف في بداية المادة الرابعة من النظام على صيغة الجمع إنما قصد كل الأوراق التي تحمل إسم وشعار البنك والتي لا يفترض صدورها إلا من بنك، وتمكن مستعملها من التعامل بالمال مع البنك سواء بالصرف أو الإيداع، ويدخل في حكمها بطاقات الإئتمان بأنواعها، ‏وبطاقات الصرف الآلي لما لها من قيمة مالية، وواضع النظام بتوسعه في ذلك إنما أراد حماية الأوراق الخاصة بالمصارف لما لها من قيمة عالية إذ عن طريق هذه الأوراق يمكن صرف مبالغ من البنوك ولهذا أوجد لها الحماية النظامية .

      كما قام البنك المركزي بإبلاغ فضيلة رئيس ديوان المظالم بذلك وأرفقت لفضيلته البيانان المرفقان بيان رقم (1)‏ الذي يوضح (على سبيل المثال لا الحصر) الأوراق المصرفية المقصودة وبيان رقم (‎2)‏ الذي يوضح المستندات المقصودة بالأوراق التجارية والسندات المالية المنصوص عليها في المادة السابعة اللذان سبق إعدادهما من قبل فريق العمل الذي شُكّل من البنوك والبنك المركزي، هذا وقد أشار البنك المركزي في بلاغه بأنه على استعداد للإجابة على أي استفسار يتعلق بأي مستند غير مشمول بالبيان رقم (1) ‏ باعتباره قابلاً لشمول منتجات مصرفية أخرى مستقبلا .


      * حلَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18هـ, محل نظام مكافحة التزوير رقم (م/114), وتاريخ 1380/11/26هـ.

      • بيان رقم (1)

        بيان بالمقصود بالأوراق الخاصة بالمصارف الواردة في المادة الرابعة من نظام التزوير

        المقصود بالأوراق الخاصة بالمصارف الواردة في المادة (4) هي تلك الأوراق التي تشبه النقود في خصائصها وهي كذلك الأوراق المستخدمة في البنوك المتضمنه لإسم البنك وأختامه وتواقيع مسئوليه ولها صفة الإلزامية الرسمية

        أو هذا الطابع التي يترتب بموجبها لصالح البنك أو عليه قيمة آنية أو مالية ناشئة من التزامات عقدية ناتجة من التعامل الإعتباري للبنك مع الغير. ومنها على سبيل المثال لا الحصر مايلي:

        1- 

        الشيكات السياحية :

        بجميع أنواعها المحلية والخارجية وسواء زوّر الشيك السياحي بكامله أو زوّر توقيع صاحبه.

        2- 

        بطاقات الحسم - ديبت كارد - :

        الصادرة عن الشبكة السعودية وهي بطاقات تصدر من قبل البنوك المحلية للعملاء ويتطلب لاستخدامها وجود رصيد كافي في الحساب أثناء إجراء أية عملية سحب بها عن طريق الصراف الآلي (أى تي إم) بحد سحب أقصى معين يومياً أو عند إجراء عملية شراء بها عن طريق نقاط البيع (بي أو إس) بحد شراء أقصى معين يوميا ويتم خصم قيمة العملية مباشرة من حساب العميل المستخدم عند إجراء العملية.

        ويمكن استخدام هذه البطاقات من خلال شبكات بعض المنظمات الدولية التي تقبلها الشبكة السعودية مثل شبكتي منظمتي فيزا وماستر كارد التي تحمل شعار كل من فيزا بلس وسيروس والكترون.

        3- 

        بطاقات الائتمان - كريدت كارد‎-

        بجميع أنواعها فيزا كارد وماستر كارد وأمريكان إكسبرس وهي البطاقات التي تعطى لعملاء البنوك وغيرهم مقابل رسوم إشتراك سنوي يستخدمها العملاء في أغراض الدفع عند شراء سلع أو خدمات ويتم السداد للبنك المصدر خلال فترة زمنية لاحقة ولا يشترط ان يكون لهذه البطاقات او العملاء المصدرة لهم أرصدة أو حسابات في البنوك.

        1. قسائم الإيداع النقدي.
        2. ‏قسائم إيداع شيكات‎.
        3. ‏قسائم إيداع متنوع‎.
        4. ‏الإعتماد المستندي‎.
        5. مستندات ذات علاقة بالإعتماد (إشعار قبول مستندات الشحن، إشعار دفع إلى المراسلين، سندات القبض بموجب الإعتماد المستندي، إشعار مدين للعميل بخصوص اعتماد مستندي).
        6. مستندات الشحن الواردة على إعتمادات مستندية (بوالص الشحن التي تنتقل ملكيتها بالتظهير، ووثائق التأمين البحري، وعقود نقل البضائع جوا أو بحرا، وأصول الفواتير التجارية ذات العلاقة).
        7. خطابات الضمان بأنواعها (ابتدائي، دفعة مقدمة، نهائي/سلفة، التأمين المؤقت او الدائم، حسن التنفيذ، ملاحي تعزيز خطاب الضمان الخارجي)
        8. ‏الإفراج عن خطاب الضمان‎.
        9. الشهادات والاقرارات التي تصدرها البنوك للغير عن أرصدة أو مراكز مالية للعملاء أو معاملات أخرى.
        10. شهادات ايداع رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس لدى البنوك.
        11. ‏حوالة صادرة من المراسلين‎.
        12. ‏قيد قيمة حوالة صادرة على الحساب‎.
        13. ‏قيد قيمة حوالة واردة بالحساب.
        14. ‏طلب تحويل داخلي بإدارة الخزينة‎.
        15. ‏قيد قيمة شيكات مسافرين‎.
        16. ‏إيداع اوراق مالية‎.
        17. ‏الشيكات الآلية المسحوبة على المراسلين.
        18. ‏الشيكات المصرفية المسحوبة على المراسلين
        19. ‏الشيكات الآلية المسحوبة على الخزينة بالريال.
        20. ‏دفتر ودائع توفير/ يدوي.
        21. ‏إستلام وديعة‎.
        22. ‏محضر جرد خزائن البنوك‎.
        23. اقبضوا من... لحساب اوراق مخصومة‎.
        24. ‏ادفعوا الى... لحساب اوراق مخصومة‎.
        25. ‏شهادات الإيداع (الوديعة) البنكي القابلة للتداول.

         

      • بيان رقم (2) ‏

        بيان بالأوراق والسندات المالية والتجارية الواردة في المادة السابعة من نظام التزوير

        1-الأوراق التجارية:
          1/1-‏الكمبيالة‎.
          ‏2/1-السند لأمر‎.
          ‎3/1-‏الشيك (الشخصي، الكاونتر، مصرفي، أوامر الدفع الشخصية‎).
        2-الأوراق والسندات المالية‎:
          ‎1/2-أسهم الشركات المساهمة واستبدال أسهم مودعة منها بأخرى‎.
          2/2-السندات بمعناها الشامل التي تنتقل ملكيتها وفقا للقواعد المقررة لتداولها ومنها بالمناولة (بالنسبة لما يصدر منها خارج المملكة) أو بالقيد في سجل المساهمين طبقا لنظام الشركات السعودي ومنها السندات الإذنية.
          3/2-‏السندات الحكومية‎.

         

    • المعاهد والمراكز الأهلية المرخصة والتي تمارس نشاط التدريب

            نرفق لكم قائمة تفصيلية بأسماء وعناوين المعاهد والمراكز الأهلية التي تمارس نشاط التدريب بجميع مناطق المملكة والمرخصة من قبل البنك المركزي العاملة للتعليم الفني والتدريب المهني.

            نأمل التقيد بالتعامل مع تلك المعاهد والمراكز الأهلية في جميع المتطلبات التدريبية الداخلية بالإضافة إلى المعهد المصرفي.

      • إحصائية بأعداد المعاهد والمراكز الأهلية

        إجمالي عدد المعاهد والمراكز الأهلية بالمملكة 343 معهد/مركز تقسم حسب التخصص على النحو التالي

        المعاهد الثانوية الفنية39معهداً
        معاهد التدريب الفني69  معهداً
        مراكز التدريب الفني 235 مركزاً
        مراكز التدريب المهني.مركزاً

         

        بيان بالمراكز والمعاهد الأهلية حسب المناطق

        مسلسلالمنطقةثانوي فنيمعهد تدريبمركز تدريبمركز مهنيالمجموع
        1الرياض16241030143
        2مكة المكرمة101537062
        3المدينة المنورة1210013
        4الشرقية61433053
        5القصيم0412016
        6عسير3414021
        7حائل02305
        8تبوك227011
        9الباحة00202
        10الحدود الشمالية01203
        11الجوف01809
        12جازان10203
        13نجران00202
        المجموع39692350343

         

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (الرياض)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        1معهد الشفاالرياض11459الشفا - ش الترميزي3808542100754213807ثانوي فنيشركة الريانصالح عبدالرحمن اليحـ؟؟؟
        2معهد الريان للمراقبينالرياض11312الملز - طريق عمر بن عبدالعزيز31947841504743631ثانوي فنيشركة الريانمحمد بن صالح السديس
        3معهد النخبةالرياض11738العريجاء - ش طويق15368343071834307183ثانوي فنيمحمد صالح العنزيصالح محمد الجعيلان
        4معهد الخرجالرياض11942الريان - ش ابو بكر الصديق10254428925481402ثانوي فنيرشيد محمد الخرجيعبدالرحمن الوهيبي
        5معهد بدرالرياض11468الشفا - ش المدارس3410842192644219158ثانوي فنيعمار عبدالله الحقبانيايوب الحميدي
        6معهد الأوائلالرياض11322القدس - ش خالد ابن الوليد8924867252486738ثانوي فنيسعود عبد العزيز السديريعثمان حمد الدويش
        7معهد العاصمةالرياض11673المصيف - ش الحسين بن علي9303626325752632551ثانوي فنيابراهيم فهد الرشيدصالح علي المحيني
        8معهد الرسالةالرياض11478المنصورة - ش3464544745454485596ثانوي فنيعبدالعزيز محمد الحسينيناصر عايض ادريس
        9معهد الخليجالرياض11685الخليج - ش الامير بندر10271222758432268211ثانوي فنيمحمد سعد الثاقبعمر عبدالله الجبر
        10معهد الريانالرياض11312الملز - طريق عمر بن عبدالعزيز31947727604782671ثانوي فنيشركة الريانمحمد بن صالح السديس
        11معهد الصديقالرياض11575البديعة - ش حمزة بن عبدالمطلب6189242657274281827ثانوي فنيمحمد عبدالعزيز الحمدعبدالعزيز المبدل
        12معهد نجدالرياض11272البديعة - ش الشيخ عبد العزيز بن باز21243554224359235ثانوي فنيخالد محمد الرشودابراهيم الخرجي
        13معهد الفاروقالرياض11575النسيم - ش عبدالله بن سعود6189223335452353851ثانوي فنيمحمد عبدالعزيز الحمدعبدالرحمن التويجري
        14معهد نبراسالرياض11464الملز - طريق صلاح الدين1627347815454730066ثانوي فنيعبدالله منصور المالكسعود بن فهد الشمري
        15معهد اليمامةالرياض11595المربع - ش زبيدة بنت جعفر6250340807314058456ثانوي فنيمحمد علي الشخصمحمد أحمد باكرمان
        16معهد المجدالرياض11765البديعة - ش النخيل15136242660084257564ثانوي فنيعبدالعزيز آل الشيخمطلق بجاد القحطاني
        17معهد الأوائلالرياض11322القدس - ش خالد بن الوليد8924867382486746معهد تدريبسعود عبد العزيز السديريسعود عبدالعزيز السديـري
        18معهد المهارات الإداريةالرياض11472الزهراء - ش الحجاج بن يوسف751147657264766937معهد تدريبمحمد عبدالله الشبانيمحمد الشباني
        19معهد العالمية (التحلية)الرياض11432العليا - طريق الامير محمد بن عبدالعزيز59544616030تحويلة 241معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتمحمد بن سعود البدر
        20معهد المسارالرياض11417الملز - ش2706047662094741216معهد تدريبشركة المسار للحاسباتسعيد بنان
        21معهد الأكاديميةالرياض11566السليمانية - ش الامير ممدوح6561146159844657234معهد تدريبعبدالله محمد الغانمخالد محمد البريدي
        22معهد حاسبالرياض11564العليا - ش العليا العام5660046211184621658معهد تدريبالتطبيقية لخدمات الحاسبيسار بن عثمان الحقيل
        23معهد مقلةالرياض11535العليا - ش الأمير سلطان5998246427464644388معهد تدريبمحمد حمد المباركمحمد حمد المبارك
        24معهد الكافيالرياض11464الملز - طريق صلاح الدين1633547628624780387معهد تدريبمحمد هادي الناصرمحمد هادي الناصر
        25معهد دار الخبراءالرياض11322البديعة - مركز اليمامة التجاري22142626134256143معهد تدريبعبدالعزيز الحسينعبدالعزيز الحسين
        26معهد المنجف للفندقةالرياض11481النزهة - ش372745035224561564معهد تدريبعثمان المنجفعثمان المنجف
        27المعهد الفني الصحيالرياض11595المحمدية - ش التخصصي6293347046604704620معهد تدريبعبدالكريم محمد الزاملعبدالكريم محمد الزامل
        28معهد التكنولوجياالرياض11545المرسلات - طريق الملك عبدالعزيز182884569356تحويلة 99معهد تدريبعذيب للاستشارات والتدريبمروان العشماوي
        29معهد العالمية (الخرج)الرياض11432شارع أبو دجانة59545481212لا يوجدمعهد تدريبالعالمية للإلكترونياتسعيد الطليان
        30معهد الرازيالرياض11515المحمدية - طريق الأمير عبدالله5895547079534707572معهد تدريبزامل محمد الزاملعبد العزيز ابراهيم الراـــــ؟؟؟
        31معهد الضياءالرياض11464الملز - طريق صلاح الدين1627347815454766754معهد تدريبعبدالله منصور المالكعبدالله منصور المالك
        32معهد الشرق الأوسطالرياض11482الملز - ش الفرزدق830647626474793578معهد تدريبشركة الخراشي للتجارةعبدالرحمن الخراشي
        33معهد العالمية (الروضة)الرياض11432الروضة - الطريق الدائري الشرقي59544915124تحويلة داخليةمعهد تدريبالعالمية للإلكترونياتسعود شبيب العتيبي
        34معهد الخوارزميالرياض11573المربع - شارع الضباب5294740356664021679معهد تدريبحمد عبدالمحسن الخلفحمد عبدالمحسن الخلف
        35معهد العارضالرياض11576البديعة - ش الشيخ عبد العزيز بن باز6618443402934352321معهد تدريبخالد محمد آل رشودخالد محمد آل رشود
        36معهد اليرموكالرياض11531العليا - ش العليا العام4198046146054613272معهد تدريبحمد ابراهيم الخضيرخالد حمد الخضير
        37معهد التخصص الصحيالرياض11321العليا - ش العروبة11921706564161128معهد تدريبالشركة الرثوية للخدمات الطبيةسلمان الصالح
        38معهد الاتصالاتالرياض11547السليمانية - ش6900646428024163597معهد تدريبشركة البلدان التجاريةإبراهيم النمي
        39معهد مداراتالرياض11652المرسلات - ش هشام بن عبدالملك8780645311114535501معهد تدريبخالد عبدالعزيز النفجانخالد عبدالعزيز النفجان
        40مركز الجريسيالرياض11555العليا - طريق الملك فهد6264041930304192143مركز تدريبعبدالرحمن الجريسيفهد عبدالرحمن الجريسي
        41مركز الأفضل للحاسوبالرياض11451العليا - خلف الخزف السعودي247746594394614443مركز تدريبشركة صالح وعبدالعزيز بن نوحمحمد بن نوح
        42مركز الالقاءالرياض11543الملز - ش5140347714974785503مركز تدريبعبدالله محمد أبابطينعبدالله محمد أبابطين
        43مركز اليمامة الصحفيةالرياض11476الصحافة - طريق القصيم2584844200004417580مركز تدريبمؤسسة اليمامة الصحفيةاحمد العواصي
        44المركز الاستشاريالرياض11543الناصرية - ش الناصرية العام5149044214374419806مركز تدريبمحمود عبدالكريم الخطيبمحمود عبدالكريم الخطيب
        45مركز الاحتراف الفنيالرياض11672الملز - طريق صلاح الدين8889147307634767862مركز تدريبابراهيم محمد الصغيرغرم الله سعد الغامدي
        46مركز الشعاع الذهبيالرياض11433السلي - ش1043324313962463282مركز تدريبعبدالعزيز العنزيعبدالعزيز العنزي
        47مركز النهلالرياض11525السليمانية - ش5920546453734645365مركز تدريبحمود محمد الصالححمود محمد الصالح
        48مركز المنارةالرياض11333النسيم - ش احمد بن حنبل8772391267لا يوجدمركز تدريبابراهيم العجيميصالح الضيعي
        49مركز آلفاالرياض11415الروضة - ش حفصة بنت عمر1802349366354059883مركز تدريبعبدالله محمد الصانععبدالله محمد الصانع
        50مركز العاصمةالرياض11457الشميسي - ش العصارات2937641124274112427مركز تدريبالامير متعب ثنيان آل سعودعبدالله ابراهيم العجيمي
        51مركز حاسوب الرياضالرياض67788العليا - مجمع العروبة1152741936484193018مركز تدريبعبدالعزيز العريفجمحمد الحربي
        52مركز ابن خلدونالرياض11465البديعة - -ش المدينة المنورة2062543559614358423مركز تدريبعبدالمحسن الشدوخيعبدالمحسن الشدوخي
        53مركز العروبةالرياض11472الشفاء - ش البنوك751042216164221616مركز تدريبعبدالعزيز المقرنعبدالعزيز المقرن
        54مركز ابن الهيثمالرياض11575عتيقة - ش618924574284593152مركز تدريبمحمد عبدالعزيز الحمدمحمد الحمد
        55مركز العريجاءالرياض11333العريجاء - ش خديجة بنت خويلد8772624075لا يوجدمركز تدريبالامير متعب ثنيان آل سعودعبدالمحسن القطان
        56مركز الجزيرةالرياض11442المنصورة - طريق الخرج615644731004488029مركز تدريبعبدالمحسن فهيد الفهيدخالد عبدالمحسن الفهيد
        57مركز ابن تيميةالرياض11545العليا - ش العروبة6013946274564627456مركز تدريبمحمد السليمانمحمد السليمان
        58مركز الفجرالرياض11655الروضة - ش قرطبة10117549617914930813مركز تدريبعبدالله البابطينعبدالله البابطين
        59معهد الجزيرةالرياض11442البديعة - ش المدينة المنورة615643136104333200مركز تدريبعبدالمحسن الفهيدمحمد عبدالعزيز الحسين
        60معهد العلوم الحديثةالرياض11524الملك فهد - طريق الملك عبد العزيز5476645689404560012مركز تدريبحسن حسين بخرجيحسن حسين بخرجي
        61مركز المتخصصالرياض11342الروضة - طريق خريص89723467482346752مركز تدريبعلي الغصونناصر المطيري
        62مركز المجدالرياض11494السويدي - ش السويدي العام1768542605304260530مركز تدريبعبدالعزيز آل الشيخعبدالعزيز آل الشيخ
        63مركز البشائرالرياض11438الشفاء - طريق ديراب3297042101674222552مركز تدريبعلي محمد الشمرانيعلي محمد الشمراني
        64مركز النجومالرياضلا يوجدالنهضة - ش الأمير بندر بن عبدالعزيزلا يوجد22757702275770مركز تدريبناصر علي ناصر أبو حميديوسف مطر الحريصي
        65مركز أنظمة الجودةالرياض11417الملز - طريق صلاح الدين2707447698704742078مركز تدريبابراهيم علي الخضيرابراهيم الخضير
        66مركز الدهاميالرياض11476الروضة - ش خالد بن الوليد2589723233324772685مركز تدريبعبدالله الدهاميعبدالله الدهامي
        67مركز النظم الآليةالرياض11652السليمانية - ش8788146518694628762مركز تدريبمشعل السديريمشعل السديري
        68مركز الفاوالرياض11533العليا - ش5078246135254630166مركز تدريبصالح التركيصالح التركي
        69مركز المدربالرياض11563العريجاء - ش الإمام ابي حنيفة5212743028284302828مركز تدريبحسين فهد القحطانيحسين فهد القحطاني
        70مركز تنمية مهارات البيعالرياض11537السليمانية - ش الملك عبدالعزيز6868546519074650389مركز تدريبشركة ابحاث السلامةمحمد النصار
        71مركز اركومالرياض11573المرسلات - ش ابي دجانة528394505164505917مركز تدريبطه أحمد الخياريطه أحمد الخياري
        72مركز لانالرياض11419الروضة - ش خالد بن الوليد3613723280152304692مركز تدريبابراهيم دخيل الله الغامديابراهيم الغامدي
        73مركز العثيم للتدريبالرياض11531الريان - الطريق الدائري الشرقي4170049329394914306مركز تدريبمجموعة العثيم التجاريةمنيف محمد الوشطان
        74مركز البرامج المتحدةالرياض11523العليا - مجمع العروبة5006441942434194246مركز تدريبنواف المطيريخالد الجعيدي
        75مركز رجال الاعمالالرياض11461العليا - مجمع الفيصلية273227347402734730مركز تدريبشركة وني مريعبدالله باعشن
        76مركز اطفال المستقبلالرياض11584العليا - مجمع العروبة5796741969964192342مركز تدريبفهد عبدالله الحميدفهد عبدالله الحميد
        77مركز الرياضالرياض11476العزيزية - طريق العزيزية2589749534354772685مركز تدريبعلي سليمان الدهاميوليد علي الدهامي
        78مركز المملكةالرياض11499البديعة - ش عمر بن عبدالعزيز4049442895464281649مركز تدريبخالد عبدالعزيز البابطينخالد البابطين
        79مركز المعرفةالدوادمي11911الدوادمي - ش 353864206966420696مركز تدريبعبد الرحمن ابراهيم المقبلمنصور النجاشي
        80مركز برامج الحاسبالرياض11333العليا - العقارية الثالثة13546002124600288مركز تدريبشركة أنوار نجد المحدودةعبدالمحسن محمد الــ؟؟؟
        81مركز العالمي للكمبيوترالخرج11942المنتزهة - طريق الملك فهد10254476455481402مركز تدريبرشيد محمد الخرجيرشيد محمد الخرجي
        82مركز الرياض (الخرج)الخرج11476السلام - ش258975480690لا يوجدمركز تدريبعلي سليمان الدهاميعامر سعد العامر
        83مركز الطلائع (المجمعة)المجمعة11952المجمعة - ش الاربعين47943229034322903مركز تدريبعلي ابراهيم المريديعلي ابراهيم المريدي
        84مركز خالدشقراء11961الغدير - ش الحجاز52962225446222544مركز تدريبرشود محمد ابراهيم البعيزعبدالله محمد الفليح
        85مركز عفيفعفيف11921عفيف - الشارع العام19372213967221396مركز تدريبعويد عبدالله الزغيبيناصر محمد السويطي
        86مركز السليلالسليل11913آل محمد - ش المطار24578222287822238مركز تدريبعبدالله محمد الدوسريعمر عبدالله محمد الدوسري
        87مركز المميزالرياض11417الملز - ش الاحساء2713347943114794311مركز تدريبخالد العتيبيخالد العتيبي
        88مركز صحاري للتدريبالرياض11462الملز - طريق صلاح الدين738247409094741055مركز تدريبشركة علي ومحمد السويحمحمد السويح
        89مركز الطويل للتدريبالرياض11413الملز - ش الاحساء917147801244790157مركز تدريبمحمد الطويلمحمد الطويل
        90مركز العيونالخرج11942السليمانية - ش الملك فيصل60754425085443349مركز تدريبراشد حمد الدوسريعبدالله محمد الشميعر
        91مركز ابن سيناءالافلاج11912ليلى - الشارع العام41068237416822346مركز تدريبابراهيم عبدالله آل جابرابراهيم عبدالله آل جابر
        92مركز لدا للقياديينالرياض11372العليا - طريق الامير محمد بن عبدالعزيز66741633474628526مركز تدريبشركة تنمية المهاراتعبدالعزيز فهد الكريديس
        93مركز زمزمالرياض11545العليا - ش التخصصي6013746304604643420مركز تدريبعبدالعزيز سعد الحميديعبدالعزيز الحميدي
        94مركز البرمجة التعليميالرياض11515الخليج - ش ابي سعيد الخدري5899524915202786907مركز تدريبجاسم الدريهمجاسم الدريهم
        95مركز الجزيرة (المزاحمية)المزاحمية11442المزاحمية - ش61565233024523024مركز تدريبعبدالمحسن الفهيدعمر عبدالمحسن الفهيد
        96مركز الطلائع (الحوطة)حوطة سدير11982حوطة سدير - ش العام16444300914430091مركز تدريبعلي ابراهيم المريديطلال ناصر السلوم
        97مركز العولمةالرياض11527العليا - ش6829946200174652319مركز تدريبسعد عبدالله القحطانيسعد القحطاني
        98مركز الاسرارالرياض11546النسيم - ش الثلاثين6462423322502310425مركز تدريبعبدالله عطية الغامديسعود فهد الهريش
        99مركز النهلالرياض11525مركز الجفال - طريق الملك فهد5920546453734645365مركز تدريبحمود الصالحمحمد صالح آل جريش
        100معهد الخليج (الرياض)الرياض11351العليا - ش30046465514624471مركز تدريبشركة الخليج للتدريبالوليد الدريعان
        101مركز الشركة السعوديةالرياض11517الملز - طريق صلاح الدين6777547701074783848مركز تدريبالشركة السعوديةبسام الصحن
        102مركز المجدالرياض11494النسيم - ش حسان بن ثابت1768523134402378515مركز تدريبعبدالعزيز آل الشيخعبدالعزيز العجلان
        103مركز رامالرياض11653شبرا - الطريق الدائري الجنوبي9248542824444287174مركز تدريبعبدالله الشايععبدالله الشايع
        104مركز الرياض (ار سي)الرياض11524الملز - ش5459147605004782496مركز تدريبظيف الله الحربيمحمد الرسن
        105مركز الرواد (السلام)الرياض11491السلام - ش416549247484968949مركز تدريبابراهيم احمد المطوعخالد المطوع
        106مركز الرواد (السويدي)الرياض11438السويدي - ش3299342815504281550مركز تدريبابراهيم احمد المطوعمحمد السبيت
        107مركز التدريب السريعالرياض11444العليا - طريق الامير محمد بن عبدالعزيز5138246256064624416مركز تدريبمحمد عبدالرحمن الفراجمحمد الفراج
        108مركز الرؤيةالرياض11537العليا - مجمع الاندلس6875546026604602528مركز تدريبابراهيم عبدالعزيز ابوشنقابراهيم ابوشنق
        109مركز ابن خلدونالرياض11465البديعة - ش المدينة المنورة2062543559614358423مركز تدريبعبدالمحسن الشدوخيعبدالمحسن عبدالكريم الشدوخي
        110مركز العاصمةالرياض11333الشميسي - ش الشميسي87741124274112427مركز تدريبابراهيم العجيميابراهيم العجيمي
        111مركز قاعدة الحاسوبالرياض11455العليا - العقارية الثالثة2015446006704600671مركز تدريبشركة قاعدة للحاسوبماهر مصباح كنعان
        112مركز الرياض (النسيم)الرياض11476النسيم - ش عبدالرحمن بن عوف2589723228562325612مركز تدريبعلي سليمان الدهاميسليمان صالح الدهامي
        113مركز اعمال الحاسوبالرياض11481فندق المطلق352547600004780696مركز تدريبمروان رفيق الخطيبعبيدة عبدالرحمن المفلــ؟؟؟
        114مركز عالم التدريبالرياض11313العليا - مجمع العروبة29941964314196431مركز تدريبصالح علي الخليفةعبدالعزيز الجريش
        115مركز الجيلالرياض11333أم الحمام - ش87748234674823467مركز تدريبعبدالمحسن العجيميعبدالمحسن العجيمي
        116مركز نجدالرياض11738العريجاء - ش بلال بن رباح15390943655554303270مركز تدريبطراد خليف العنزيمحمد مناحي الدوسري
        117معهد الرازي (الناصرية)الرياض11565الناصرية - ش الامير سطام5895544149604422721مركز تدريبزامل محمد الزاملزامل الزامل
        118المركز السعودي للتنميةالرياض11613-----------------9023248207404880190مركز تدريبفاروق احمد فرحاتفاروق احمد فرحات
        119مركز ابن الهيثم (الفرع)الرياضلا يوجدالسويدي - ش عائشة بنت ابي بكرلا يوجد42760704276050مركز تدريبمحمد الحمدمحمد الحمد
        120مركز أطلس الشرقالرياض11575الملز - ش616754772302لا يوجدمركز تدريبالامير سعود بن محمد الكبيرسعود الكبير
        121مركز الأفق (الفرع)الرياض11499عمارة الصالحية - طريق الملك فهد4026740554554032593مركز تدريبعبدالله صالح السحيبانيابراهيم السحيباني
        122مركز الأقمارالرياض11322الورود - ش110445499914509995مركز تدريبمحمد الحسينابراهيم الحسين
        123مركز الجمعية السعوديةالرياض11614السفارات - ش9461848841564884156مركز تدريبالجمعية السعودية للعمرانعبدالإله خالد علام
        124مركز الفضيلةالرياض11785البديعة - ش عائشة بنت ابي بكر1500184285143تحويلة / 108مركز تدريبفهد ابراهيم المحاربفهد المحارب
        125مركز الموارد للتدريبالرياض11515العليا - طريق الامير محمد بن عبدالعزيز356584648549لا يوجدمركز تدريبعمر عبدالعزيز الشثريعبدالله الشثري
        126مركز الوثيقةالرياض11323العريجاء - ش بلال بن رباح644318588لا يوجدمركز تدريباحمد المغيصيباحمد المغيصيب
        127مركز دار المعرفةالرياض11593العليا - طريق الملك فهد5395546470044647004مركز تدريبابراهيم حمد القعيدابراهيم القعيد
        128مركز زادالرياض11445المربع - ش حمد بن معمر1961440680684026578مركز تدريبسعد حمد المقبلسعد المقبل
        129مركز مصادر التدريبالرياض11546الملز - ش6486047710884771088مركز تدريبعبدالله الناصري وشركاهعبد الله محمد الناصري
        130مركز نور المعارفالرياض11652السليمانية - ش877544611333لا يوجدمركز تدريبعادل فهد البقعاويعادل فهد البقعاوي
        131مركز مستقبل الحاسوبالرياض11231العليا - مركز الأندلس62146077704607772مركز تدريبمحمد عثمان ابوزيدمحمد عثمان ابوزيد
        132مركز المدارالرياض11417الريان - أمام اسواق الربوة2709949349894922358مركز تدريبالجمعية التعاونية الأهليةعبدالرحمن الزامل
        133مركز نظريات للتدريبالرياض11594السويدي - ش5804742749324274926مركز تدريبطلال سعود القحطانيخالد بكر القحطاني
        134مركز الامتيازالرياض11497السويدي - ش شبرا3109424277لا يوجدمركز تدريبخالد بن جريدخالد بن جريد
        135مركز السوارالرياض11726العريجاء - ش الامير مساعد15368343648514302192مركز تدريبمحمد صياح العنزيعلي الشهراني
        136مركز الجودةالرياض11448العليا - ش العليا العام1721246519824644668مركز تدريبخالد عبدالرحمن السيفخالد السيف
        137مركز ربوع المحاسبةالرياض11411العليا - ش العليا العام21346300184630865مركز تدريببكر عبدالله ابو الخيربكر عبدالله ابو الخير
        138مركز الحاسوب للتدريبالرياض11546المرسلات - طريق الامير عبدالله6462445011174561426مركز تدريبعبدالله عطية الغامديعبدالله الغامدي
        139مركز مهارات للتدريبالرياض11635الروضة طريق عبدالرحمن الغافقي1000692493468تحويلة 966مركز تدريبمؤسسة شاد الدولية للتسويقسعد عبدالله بن أدريس
        140مركز أعمدة الحاسوبالرياض11583 5321546414004642755مركز تدريب  
        141مركز تقنية المحاسبةالرياض     مركز تدريب  
        142مركز مستقبل الكمبيوترالرياض     مركز تدريب  
        143مركز التنمية الشاملةالرياض     مركز تدريب  

        الاجمالي = 143

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (مكة المكرمة)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        201معهد مرادمكةلا يوجدالرصيف – ش عبدالله العريق54453549925344825ثانوي فنيمراد عبده مرادعبدالاله القناوي
        202معهد نجاحجدة21415الرحاب – ش مضيق هرمز1816867295526719072ثانوي فنيحمدان عبدالرحمن الكنهلصالح عبدالله الشامي
        203معهد الثاقبالطائفلا يوجدالفيصلية – ش256373300997346920ثانوي فنيمحمد سعد الثاقبعبدالله عبد العالي الـ؟؟؟
        204معهد الشاطئجدة21342الثغر – ش طريق مكة12408368127556893241ثانوي فنيمحمد سعد الثاقبعبدالله سالم الخشي
        205معهد المستقبلجدة21481الفيصلية – ش المكرونة380569760946975913ثانوي فنيصفوان جميل عطاريوسف عبدالله الفريح
        206معهد المعتصمجدة21512الربوة – ش الستين4543968386856836047ثانوي فنيالأمير معتصم بن سعودمسعود سعد العتيبي
        207معهد الفيصلجدة21491الحمراء – ش حسين شبكشي1762166415346641534ثانوي فنيشركة التعز للاستثمارجمعان احمد الغامدي
        208معهد الزيلعيجدة21492الفيصلية – ش السروري853369189946982612ثانوي فنيعبدالله محمد الزيلعيفوزي علي جلالة
        209معهد الفيصلي للمراقبينجدة21494الفيصلية – ش المكرونة1762169745866395831ثانوي فنيشركة الثغربركات محمد السلامي
        210معهد التقدمجدة21481العدل – طريق مكة القديم380562447342800161ثانوي فنيصفوان عطارخضر الزهراني
        211معهد الامدادجدة21352السلامة – ش صاري12631968269976395801معهد تدريبعايض فياض العنزيعايض فياض العنزي
        212معهد الخليججدة21563الروضة – ش التحلية5217166336606602263معهد تدريبشركة الخليجحاتم عبدالرزاق الدريعا
        213معهد العالمية (جدة)جدة21452الفيصلية – ش المكرونة664566253256625322معهد تدريبالعالمية للالكترونياتاسماعيل الغامدي
        214معهد تراكو للتدريبجدة21411الحمراء – ش الكورنيش45966477136646862معهد تدريبعبدالله طه بخشعصام عبدالله بكر
        215معهد دراسات الكمبيوترجدة21444مشرفة – ش فلسطين1527567191736728236معهد تدريبخلي محمد بن لادنحمود احمد الحقوي
        216معهد جدة الدولي (مكة)مكةلا يوجد 1021454350985435298معهد تدريبالامير محمد بن خالداسامة فتح الله حسن
        217معهد جدة الدولي (التحلية)جدة21412العزيزية – ش التحلية456476039026195327معهد تدريبالامير محمد بن خالدعارف محمد الشبراوي
        218معهد جدة الدولي (الرئيسي)جدة21412الحمراء – ش فلسطين456466538176651497معهد تدريبالامير محمد بن خالدفضل محمد الجهوري
        219معهد العالمية (الطائف)الطائفلا يوجدالفيصلية - ش الحوية43467329293تحويلة 250معهد تدريبالعالمية للإلكترونياترضا فاروق مجاهد
        220معهد العالمية (مكة)مكةلا يوجدالهجرة - ش العاملا يوجد53607865420164معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتفواز عبدالقادر مريعاني
        221معهد ادارة الاعمالجدة     معهد تدريبشركة تعليم الاهلية 
        222معهد الاندلسجدة21428البغدادية - ش حائل3237965193936514990معهد تدريبعمر احمد السبيع بادحدحمالك غازي طالب
        223مركز الوكيلمكةلا يوجدالعزيزية - ش العزيزية العام603655710555572010مركز تدريبعبد الرحمن الوكيلهشام عبدالرحمن الوكيل
        224مركز علوم الحاسبمكةلا يوجدالنزهة - ش النزهة842754364405429534مركز تدريبعبدالله صالح باصحيحعبدالله صالح باصحيح
        225مركز اللغاتمكةلا يوجدالعزيزية - ش الطائف السريع535055704215588176مركز تدريبخالد عبدالحق مندورةخالد عبدالحق مندورة
        226مركز المنارة (مكة)مكةلا يوجدالعزيزية - ش العزيزية العام75175591380لا يوجدمركز تدريبابراهيم العجيميمحمد حامد المولد
        227مركز الحجازمكةلا يوجدالرصيفة - ش عبدالله عريف208053020805302080مركز تدريبمسعود محمد آل مساعدمسعود محمد آل مساعد
        228مركز التفوق العلميجدة21341قويزة - مجمع فرج المساعد10600664052876405287مركز تدريبمحمد عقيل محمد العميممحمد عقيل العميم
        229مركز ام القرىجدة21341الجامعة - ش عبدالله السليمان10660968868676812296مركز تدريبمحسن عبدالله الزهرانيمحسن عبدالله الزهراني
        230مركز الالكترونيات الحديثةجدة21351الصفا - ش الامير ماجد10966967745776771767مركز تدريبفيصل عبدالعزيز بخشعبدالمعتني الطياري
        231معهد الدهاس (الحوية)الطائفلا يوجدالحوية - ش المطار القديم83872540207420557مركز تدريبمحمد سعد الدهاسانور مصلح
        232معهد الدهاس (حوايا)الطائفلا يوجدحوايا - ش شهار83574899337420557مركز تدريبمحمد سعد الدهاسيوسف مصلح
        233مركز الابعاد الثلاثةجدة21521الروضة - ش جسر المربع4140466720576672057مركز تدريبمحمد اسعد العنزيمحمد اسعد العنزي
        234مركز المجموعةجدة21468العزيزية - ش الاربعين3435767400026176622مركز تدريباحمد محمد الجفرياحمد محمد الجفري
        235مركز سماجدة21482العزيزية - ش المكرونة809467153336715333مركز تدريبعبدالله عبد الرحمن الجويرعبدالله عبد الرحمن الجوير
        236مركز النبلاءجدة21428الروضة - ش نهضة التاريخ3237966486186648613مركز تدريبصالح عمر بادحدحمحمد علي باناعمه
        237مركز وصل الخليججدة21464الرويس - طريق المدينة النازل1648565189486520993مركز تدريبامين محمد ريسامين محمد صالح ريس
        238مركز الباحثجدة21483البوادي - ش قريش1281568240466824046مركز تدريبعبدالله محمد عزاياعبدالله محمد عزايا
        239مركز دلهجدة21418الرحاب - ش دله3187467127936712762مركز تدريبشركة دالةاسامة عبدالرحمن من؟؟؟
        240مركز الباتلجدة21445النعيم - ش الامير سلطان1962465471426541635مركز تدريبباتل مبارك العنزيباتل مبارك العنزي
        241مركز الوطني للطباعةجدة21441مدائن الفهد - طريق مكة184068030966872498مركز تدريبعلي سعيد السعيديعلي سعيد سرور السعيدي
        242مركز المميزجدة21419العزيزية - ش التحلية431267088146733026مركز تدريبمنصور خالد العتيبيمنصور خالد حمدي العتيبي
        243مركز مساعده (جدة)جدة21448الهنداوية - ش الملك خالد3337364855976492570مركز تدريبمساعد الرشيدياحمد الرويبي
        244مركز المؤسسة العلميةجدة21463النزة - ش حراء1155065552856555285مركز تدريبعبدالله حسن بقلينابراهيم هليل السعيري
        245مركز العلمي الاداريجدة21421الجامعة - شارع الجامعة55268971626815731مركز تدريبعبدالله سعد الورديغالب محمد الغامدي
        246مركز العربي السعوديجدة21441الكندرة - ش الامير فهد179263222626322263مركز تدريبعلي محمد سعيد بغشمنصور علي المالكي
        247معهد الزومانجدة21451الرويس - ش حائل206966585306657053معهد تدريبصالح محمد الزومانعبدالله صالح الزومان
        248معهد الجازيالطائفلا يوجدشبرا - ش شبرا العام17373259807361624مركز تدريبعماد عوض الجازيعماد عوض الحجازي
        249مركز عكاظجدة21411المشرفة - ش غرناطة41467124247613831مركز تدريبوليد جميلوليد جميل
        250مركز نوافذ المستقبلالطائفلا يوجدشاهر - ش شاهر العام25874413047441253مركز تدريبجارالله احمد الغامديجارالله احمد الغامدي
        251مركز الكافي (الطائف)الطائفلا يوجدالحلقة الغربية - الشارع العام298175000807500685مركز تدريبمحمد هاديمحمد ابراهيم الجنيدل
        252مركز النوابغالطائفلا يوجدالفيصلية - طريق المطار29573358757332385مركز تدريبماجد حسين فتنماجد حسين فتن
        253مركز المؤسسة العلميةمكةلا يوجدالفيصلية - ش الحمام الملكي1155057222175722202مركز تدريبعبدالله حسن بقلينعبدالله محمد الصاعدي
        254مركز التعاون السعوديجدة21371العزيزية - ش الملك فهد11234466063436606343مركز تدريبصبحية ايوب القاسمحسين عبدالملك الصبان
        255مركز الشاطئ للتدريبجدة11555الشرفية - ش التوبة6059868932416812755مركز تدريبمحمد سعد الثاقبمحمد سعد الثاقب
        256مركز علمالطائفلا يوجدالوشحاء - ش حسن بن ثابت118174618497591449مركز تدريبعلي حسن الياميعلي حسن اليامي
        257مركز النخبةجدة21494البغدادية - طريق المدينة الطالع176106447713تحويلة 111مركز تدريبشركة المدينة للأعمال التجاريةعبدالرحمن صديقي
        258مركز المحيطجدة21474الفيصلية - ش التحلية166586641226401532مركز تدريب  
        259مركز النجديةجدة21454الرويس - ش عبدالله المحمود1567765102106510210مركز تدريب  
        260مركز الخبراءجدة21523البغدادية - ش حائل5001765135116513495مركز تدريباحمد عبدالله الصبابغازي محفوظ فلبان
        261المعهد الصحيجدة     معهد تدريب  
        262المعهد السعودي اليابانيجدة     معهد تدريب  


        الاجمالي = 62

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (المدينة المنورة)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        301معهد طيبةالمدينةلا يوجدالقبلتين - ش الدائري الثاني772782105918223418ثانوي فنيمحمد سعد الثاقبسليم محمد الصاعدي
        302معهد العالمية (المدينة)المدينةلا يوجدسلطانه - ش سلطانة34508465136تحويلة 37معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتبندر محمد بخش
        303مركز مساعد (ينبع)ينبع البحرلا يوجدشارع عمر بن الخطاب39039100223913269مركز تدريبمساعد الرشيديجمعه مبيرك الجهني
        304المركز العلمي للتنميةالمدينةلا يوجدآل غوث - ش سلطان النازل230584634858227511مركز تدريبمحمد اسعد شربينيمحمد اسعد شربيني
        305مركز المدينة المنورةالمدينةلا يوجدالراية - ش سلطانة446982867818227511مركز تدريبابراهيم محمود شعبونييحيى قاسم
        306مركز دار الهجرةالمدينةلا يوجدالعوالي - ش347084869888488986مركز تدريبعبدالباري محمد الشاويحمزة عبدالباري الشواه؟؟؟
        307مركز خوجة للتدريبالمدينةلا يوجدالحارة الشرقية - ش الملك عبدالعزيز2523983661878360576مركز تدريباسماعيل عبدالله خوجهاسماعيل عبدالله خوجه
        308مركز بدرالمدينةلا يوجدالقربان - ش الامير عبدالمحسن372682432848241024مركز تدريبصالح محمد سعيد حسينعبدالله محمد آل حسين
        309معهد جدة الدولي (المدينة)المدينة41321الشربيات - ش الامير عبدالمجيد3784800488440616معهد تدريبالامير محمد بن خالدعلوي الجهوري
        310مركز طيبة للتدريبالمدينةلا يوجدالقبلتين - ش الدائري الثاني375582685978268206مركز تدريبعثمان يحيى زكرياعثمان يحيى موسى زكريا
        311مركز معد للتدريبالمدينةلا يوجدغرب ارض الكوردي - ش الدائري الثاني41078210577تحويلة 34مركز تدريبفوزي صالح الحبيشفوزي صالح الحبيش
        312مركز المبرمجينبع البحرلا يوجدالعريف - ش عمر بن عبدالعزيز88532245833224583مركز تدريبناظم عبداللطيفناظم عبداللطيف
        313مركز سيالينبع البحر51888مركز المنزلوي التجاري105733278923220577مركز تدريبمحمد حسين معوضمحمد حسين معوض

        الاجمالي = 13

         

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (الشرقية)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        401معهد الفلاحالاحساء31982حي الرشيدية شارع ابو حطب1121153622705362170ثانوي فنيحمدان عبدالرحمن الكنهلعدنان محمد الجاسر
        402معهد الشرقالخفجي31971حي المرور شارع 25 المثلث90776635217673711ثانوي فنيمحمد سليمان البلويسعود خليف الرشيدي
        403معهد رفالحفر الباطن31991حي المحمدية بجوار المرور145272144037214403ثانوي فنينزار سليمان العلولامحمد عبدالله الغامدي
        404معهد النهضةالخبر31952حي العقربية شارع مستشفى الملك فهد145588740868874086ثانوي فنيعبدالله الحمادغانم ابو شريفة
        405معهد الشرقيةالخبر31952العقربية شارع الامير حمود466086424708981271ثانوي فنيرشيد الحصانمبارك مرشد الدوسري
        406معهد الحصانالدمام31411حي المريكبات شارع الامير سعد29784284868420336ثانوي فنيرشيد الحصانحامد المبيض
        407معهد الجهاتالدمام31451حي المزروعية شارع مجد217383303348320590معهد تدريبشركة الجهات للتجارةمحمد راغب رمزي
        408معهد الصفر الفنيالدمام31431حي العدامة شارع الظهران102682650078273246معهد تدريبيوسف محمد البساميوسف محمد البسام
        409معهد الدرةالخفجي31971حي المرور شارع 2590776725807672580معهد تدريبمحمد سليمان البلويمحمد سليمان البلوي
        410معهد الثقافة (الجبيل)الجبيل31961حي الشاطئ1095734169163415865معهد تدريبرشيد الحصانرشيد الحصان
        411معهد الادارة الصناعيةالظهران31942حي الدوحة شارع الورد3883889134688918331معهد تدريبسامي علاء الدينصالح مشيب القحطاني
        412معهد الخليج (الخبر)الخبر31952حي البندرية مجمع المطلق206288224598822746معهد تدريبشركة الخليجعبدالله محمد الفهيد
        413معهد العالمية (الجبيل)الجبيل31951 34734727283612592معهد تدريبالعالمية للإلكترونيات 
        414معهد العالمية (الخبر)الخبر31952لم يكتب بالبيان3097089952558960575معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتبشير علي الشمري
        415معهد العالمية (الدمام)الدمام31411تقاطع شارع الملك سعود مع الشارع الاول49783436368339644معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتغبثان سعد القرني
        416معهد العالمية (الاحساء)الاحساء31982المبرز شارع الظهران1111053101115311547معهد تدريبالعالمية للإلكترونياتطارق محمد الخلف
        417المعهد النموذجيالدمام31483حي الاتصالات طريق الملك فهد1258784260448426044معهد تدريبمحمد عبدالله الخراشيباسم حمد الشيبي
        418معهد جدة الدولي (الدمام)الدمام31451الشارع الاول243882679278261888معهد تدريبالامير محمد بن خالدمحمد صالح الجهوري
        419معهد الثقافة (الدمام)الدمام31411حي الربيع شارع الملك خالد27983357558344980معهد تدريبرشيد الحصانرشيد الحصان
        420مركز رمز للتدريبالخبر31952حي الحزام الذهبي3071188702928870290مركز تدريبسامي علاء الدينزياد سامي علاء الدين
        421مركز فتكو للتدريب الفنيالخبر31952الحي الشمالي شارع 323184988263008829595مركز تدريبشركة فتكوعلي حسن الانصاري
        422المركز التقني للاختباراتالخبر31952الخبر الشمالية شارع الملك عبدالعزيز148588275228827521مركز تدريبمدهش سحيم السحيممدهش سحيم السحيم
        423مركز الصفرالخبر31431حي الحزام الذهبي102688287448828744مركز تدريبيوسف حمد البساميوسف حمد البسام
        424مركز سراياالدمام31952الطبيشي - ش الميناء3181883105168310471مركز تدريبسالم عبد الجوادمروان التمية
        425المركز الوطنيالدمام31462حي العمامرة شارع الملك عبدالعزيز79483240348311372مركز تدريبعيد عبدالله الناصرعيد عبدالله الناصر
        426مركز الشبكةالاحساء31982الهفوف قرب جامعة الملك فيصل466758042925801128مركز تدريبعادل ابراهيم الزرعةعبدالعزيز محمد حسن
        427مركز الفهدالنعيرية31981الصناعية شارع الامير تركي15937317083730881مركز تدريبفرحان بستان العنزيفرحان بستان العنزي
        428مركز الدوحةالقطيف31911شارع القدس36585566678510381مركز تدريبمحمد جعفر آل عبيدمحمد جعفر آل عبيد
        429مركز الحاسب الآليالقطيف31911شارع الملك عبدالعزيز78685597938552045مركز تدريبحسن السنانحسن السنان
        430مركز ابن حيانصفوى31941الشارع العام50666410956641095مركز تدريبعبدالمحسن الفهيدزياد احمد الرحمة
        431مركز هجرالاحساء31982الهفوف- ميدان الخميس84058278933730644مركز تدريبطاهر علي الغزالتوفيق طاهر علي الغزال
        432المركز العصريالخفجي31971شارع الاحوال المدنية75876717707665244مركز تدريبعبدالكريم المهيدبعبدالكريم المهيدب
        433معهد الهفوفالاحساء31982الهفوف شارع الامام علي79558239415823941مركز تدريبمنصور فالح العجميمنصور فالح العجمي
        434مركز نظام الكمبيوترالاحساء31982المبرز شارع النجاح38645864029 مركز تدريبمحمد عبدالله العمرانمحمد عبدالله العمران
        435معهد الشروقالاحساء31982الهفوف مقابل مؤسسة الراجحي9575827662لا يوجدمركز تدريبعبدالرحمن الملحمعبدالله الملحم
        436مركز الجيل (بقيق)بقيقلا يوجدحي المطار شارع 25لا يوجد56626765661944مركز تدريبابراهيم العجيميحمد مهدي النجراني
        437مركز ديوان العربالاحساء31982حي الفيصلية شارع سكيكو367558705365861895مركز تدريبمحمد طاهر الحاجيابراهيم العبد رب الرضا
        438مركز الجيل (الخفجي)الخفجي11333طريق الدمام الكويت87776700257660196مركز تدريبفهد ابراهيم العجيميناصر صعب الشمري
        439مركز الجبيل الثقافيالجبيل31951شارع جدة120036213003624441مركز تدريبحسن عيسى البوعنينحسن عيسى البوعنين
        440مركز الوفاءالدمام31952مدينة العمال الشارع الخامس3525882768878276877مركز تدريبعبدالله احمد الخضيرةعبدالله احمد الخضيرة
        441مركز الدمام الدوليالدمام31952حي عبدالله فؤاد شارع بن سينا3068268733لا يوجدمركز تدريبابراهيم عبدالمحسن العجيميعبدالله الصانع
        442مركز مساعد (الدمام)الدمام31586مخطط 71 الشارع التجاري6667782038768202494مركز تدريبمساعد وريور الرشيديعبدالله حسن الوادعي
        443معهد التقدم العلميحفر الباطن31991عقارية حفر الباطن5372255407225540مركز تدريبنزار سليمان العلولاخالد صالح علي
        444المركز المتطورالاحساءلا يوجدحي الخالدية شارع مكةلا يوجد58850055807282مركز تدريبسمير عبدالعزيز المحيشعادل عبدالعزيز المحيش
        445مركز عيد للتدريبالثقبة31952شارع الرياض732189969338985905مركز تدريبسعد عيد الدوسريسعد عيد الدوسري
        446معهد درع الجزير (الخالدية)حفر الباطن31991حي الخالدية شارع الملك عبد العزيز5372255407225540مركز تدريبنزار سليمان العلولانزار سليمان العلولا
        447معهد درع الجزير (المدينة العسكرية)حفر الباطن مدينة الملك خالد العسكرية5372255607225560مركز تدريبنزار سليمان العلولا 
        448مركز الدورات التقنيةالدمام31473 1248283912138502854مركز تدريباحمد احمد آل مسكيناحمد احمد آل مسكين
        449مركز الحاسب المتكاملالخبر31952 3045285960168595027مركز تدريبشركة تقنيات المستقبلسليمان عبدالله ابا الخيــ؟؟؟
        450مركز النهضة الثقافيالدمام31421 74582702118275425مركز تدريبعبدالله الحمادعبدالله الحماد
        451مركز التنمية الشاملالخبر31952 3140786486768649278مركز تدريبصالح علي آل باحصصالح علي آل باحص
        452مركز كاتو للتدريبالخبر31932 12286412488953089مركز تدريبشركة يوسف احمد كانوبدر كانو
        453معهد التنمية العربيالخبر     معهد تدريب  

        الاجمالي = 53

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (القصيم)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        501معهد العالمية (بريدة)بريدةلا يوجدالمنتزه - ش المدينة589938123873812181معهد تدريبالشركة العالمية للإلكترونياتسليمان البدر
        502مركز الافقبريدةلا يوجدالخبيب - ش الملك عبدالعزيز513932503103251083معهد تدريبعبدالله السحيبانيفهد العنزي
        503معهد الرائدالرسلا يوجدالشفا - ش10233329813337566معهد تدريبسليمان فهد الغصونصالح عقاب العوف
        504معهد الكافي (بريدة)بريدةلا يوجدالصفراء - ش دار التربية102138132533851283معهد تدريبمحمد هادي الناصرهاني أحمد المشيخ
        505مركز المنارة (عنيزة)عنيزةلا يوجدالضليعة - ش التجاري87736218573640570مركز تدريبابراهيم عبدالمحسن العجيميعادل راشد السعيفاني
        506معهد الكافي (البكيرية)البكيريةلا يوجدطريق المدينة27433586213359861مركز تدريبمحمد هادي الناصرعبدالرحمن عبدالله الخربو
        507مركز السعوديةبريدةلا يوجدالأمن - ش الصفراء العام197538147123813891مركز تدريبصالح محمد الرشيدصالح محمد الرشيد
        508مركز الشرق الأدنى (الرس)الرسلا يوجدالملك فهد - ش القرية80433326093332609مركز تدريبفهد منيع الخليفةفهد منيع الخليفة
        509المعهد الدولي للإدارةالاسياحلا يوجدالشارع العاملا يوجد3450431لا يوجدمركز تدريبصالح عبدالعزيز الصقعبييوسف فهد الصقعبي
        510مركز الرسالرسلا يوجدالثقافي - ش الريس10233370243337566مركز تدريبسليمان علي الغصونعبدالله محمد منصور
        511مركز الاستاذبريدة81999البشر - ش الإسكان458038246443824844مركز تدريبمحمد مطرب البدرانيمحمد مطرب البدراني
        512مركز البحاربريدة81999الفايزية - ش الشاحنات125536947323236416مركز تدريبفهد عبدالعزيز التويجريمحمد صالح الروشودي
        513مركز الأفقعنيزةلا يوجدالسليمانية - طريق الزلفي513936218273621827مركز تدريبعبدالله صالح السحيبانيعبد العزيز سليمان النوش؟؟؟
        514مركز الحاسبات والنظمعنيزة81888طريق الزلفي183536503333650333مركز تدريبمحمد سليمان الضيفمحمد سليمان الضيف
        515مركز الشرق الأدنى (عنيزة)عنيزةلا يوجدطريق الزلفي80436239103623910مركز تدريبفهد منيع الخليفةعادل عبدالعزيز الغفيلي
        516مركز فنارضريهلا يوجد 402420004 مركز تدريبعبدالعزيز راشد الشمريعبدالعزيز راشد الشمري


        الاجمالي = 16

         

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (عسير)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        601معهد المناهلخميس مشيطلا يوجدالخزان - ش26542353072351032ثانوي فنيسعيد سعيدان ظافر الاسمريبدر علي محمد الفود
        602معهد الجنوبابهالا يوجدشمسان - ش الصالة الخضراء105922940152241159ثانوي فنيفايز ناصر عيسوب البيشيمحمد عوض العسيري
        603معهد بيشةبيشةلا يوجدالخالدية - ش الملك فهد73562225246224606ثانوي فنيفايز ناصر عيسوب البيشيعبدالرحمن الزهراني
        604معهد النظمابهالا يوجدالمنهل - ش مكة المكرمة324822807222264587معهد تدريبصالح ناصر قبطيصالح ناصر قبطي
        605مركز النماصالنماصلا يوجدالرهوة - الشارع العام26628212492810051مركز تدريبعلي عبدالله الشهريحسن ناصر الشهري
        606مركز البنانمحايل عسيرلا يوجدشارع البلدية24428512342852341مركز تدريبخبتي علي محمد فقسخبتي علي محمد فقس
        607مركز السلامة (بيشة)بيشةلا يوجدالمخطط - ش الريان46562258766225893مركز تدريبخالد محمد الغامديخالد محمد الغامدي
        608مركز التعليم والتدريبابهالا يوجدالجامعة - ش الملك فيصل204622653212243966مركز تدريبعبدالرحمن محمد شبيبخالد محمد شبيب القحطاني
        609المركز الوطني (أبها)ابهالا يوجدالربوة - ش الحزام الدائري181822465742246574مركز تدريبحسين عبدالرحمن آل حصوصةحسين عبدالرحمن آل حصوصة
        610المركز الوطني (خميس مشيط)خميس مشيطلا يوجدالضباب - ش الشيخ عبدالعزيز2622359202236522مركز تدريبحسين عبدالرحمن آل حصوصةحسين عبدالرحمن آل حصوصة
        611معهد الكافي (خميس مشيط)خميس مشيطلا يوجدطريق المدينة العسكريةلا يوجد22179772204118معهد تدريبمحمد هادي الناصرحسين محمد آل زين
        612مركز السروات للتدريبابهالا يوجدالمفتاحة - ش73622511152251115مركز تدريبمصطفى عبدالله بن عزيزمصطفى عبدالله بن عزيز
        613مركز الجنوبابهالا يوجدلا يوجد105922839222283922مركز تدريبفايز ناصر عيسوب البيشيمحمد سعود محمد
        614مركز السلامةبالقرنلا يوجدالعلايا - الشارع العام8463018336302096مركز تدريبخالد محمد الغامديخالد محمد الغامدي
        615مركز زمنخميس مشيطلا يوجدطريق المدينة العسكرية20822313542210504مركز تدريبشركة زمن التقنية 
        616مركز المدربخميس مشيطلا يوجدالرونة - طريق المدينة العسكريةلا يوجدلا يوجدلا يوجدمركز تدريبحسين فهد القحطانيابراهيم سعد القحطاني
        617معهد العالمية (أبها)ابهالا يوجدجومات-طريق أبها الخميس157122408702241959معهد تدريبالشركة العالمية للإلكترونياتعبدالرحمن الشاعر
        618مركز سعدبالقرنلا يوجدالشارع العام جنوب جمعية البر14763014146302070مركز تدريبسعيد سعد القرنيسعيد سعد القرني
        619مركز عالم الكمبيوتربالقرنلا يوجدالشارع العام أبها الطائف13063019986302129مركز تدريبسعيد محمد الأحمريعبدالله جابر العلياني
        620مركز الامتيازبيشةلا يوجدشارع نادي النخيل73562010016201663مركز تدريبفهد محمد فهد البيشيعبدالله محمد الحواشي
        621معهد الخليجخميس مشيط     معهد تدريب  

        الاجمالي = 21

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (حائل)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        701معهد العالمية (حائل)حائللا يوجدالنخيل - الطريق الدائري الجنوبي181453175775317477معهد تدريبالشركة العالمية للالكترونياتناهي فيحان الكنفاء
        702معهد سهماحائللا يوجدالزبارة - ش طارق بن زياد139454328975349006معهد تدريبعبدالرحمن عمير علي العميرحسين حمود الشفدلي
        703مركز حائل (حائل)حائللا يوجدالعزيزية - ش الملك فيصل267754320325432023مركز تدريبمحمد سالم الشمريبندر رحان الشمري
        704مركز طي للتدريبحائللا يوجدالجامعيين - ش الامير تركي377353131315432872مركز تدريبسعود ناصر العودةسعود ناصر العودة
        705مركز القلمحائل     مركز تدريبسعود فهيد الشمري 

        الاجمالي = 5

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (تبوك)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        801معهد خالد بن الوليدتبوكلا يوجدالفيصلية -ش114042426534242653ثانوي فنيزامل رجا الرشودسعد عبدالعزيز الدوخي
        802معهد المنارتبوكلا يوجدالراجحي - ش الملك خالد263642748254274075ثانوي فنيفهد بن عبدالله ابو سميحخلف دخيل الرشيدي
        803معهد جدة الدولي (تبوك)تبوكلا يوجدالصالحية - شارع 50251242111304228634معهد تدريبالامير محمد بن خالدياسر ابراهيم الشبيب
        804مركز غديرالوجهلا يوجدالشارع العام13544219224422067مركز تدريبيوسف عبدالرحيم سنيوريوسف عبدالرحيم سنيور
        805المركز الأهلي للتطويرتبوكلا يوجدالمهرجان - ش جدة228042307734281549مركز تدريباحمد محمد العسيريعثمان محمد الغزاوي
        806مركز الذاكرة للتدريبتبوكلا يوجدالعزيزية - ش الإمارةلا يوجد42296424229642مركز تدريبناصر سلامة البلويخلف منصور البلوي
        807مركز الرياض (تبوك)تبوكلا يوجدالفيصلية -ش الثلاثين11584230046لا يوجدمركز تدريبعلي سليمان الدهاميحماد سليم العطوي
        808مركز خالد بن الوليدتبوكلا يوجدالمنشية - ش114042426534242653مركز تدريبزامل رجا الرشودرجا زامل الرشود
        809مركز شارة للعلومتبوكلا يوجدالسليمانية - ش الخمسين100242467704243577مركز تدريبشركة علي التميميسامي عبدالرزاق العلاو
        810مركز عمر بن الخطابتبوكلا يوجدشارع الأمير فهد بن سلطانلا يوجد4280504لا يوجدمركز تدريبحامد حمود البلويصلاح عبدالله الشريف
        811معهد العالمية (تبوك)تبوك   4231234 معهد تدريب  

        الاجمالي = 11

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (الباحة)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        901مركز العامريالباحةلا يوجدالشارع العام1572553177256590مركز تدريبسعيد سعد الغامديعبدالعزيز سعيد الغامدي
        902مركز الآفاق للتدريبالباحةلا يوجدالحوية – الشارع العام40772409597241466مركز تدريبجمعان سعيد الغامديعبدالمحسن أحمد سالم

        الاجمالي = 2

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (الحدود الشمالية)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        1001معهد الشمال (طريف)طريفلا يوجدطريف – الشارع الرئيسي40065223646429399مركز تدريبمعيض دويش طيحانعلي عبدالله المشيعل
        1002المعهد الأهليعرعرلا يوجدالروضة – ش الأصفر117566039206611627مركز تدريبمنصور بن عبدالله آل سعودمنصور بن عبدالله آل سعود
        1003معهد العالمية (عرعر)عرعر   6633400 معهد تدريب  

        الاجمالي = 3

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (الجوف)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        1101معهد الجوف الأهليالجوف  594  مركز تدريبعزام صفوق الرويلي 
        1102مركز المضيانسكاكالا يوجدالشارع العام59462484526250384مركز تدريبمحموض مضيان المضيانمحموض مضيان المضيان
        1103مركز الجوف للعلوم الهندسيةالجوف  28562461606246160مركز تدريبعزام صفوق الرويلي 
        1104مركز الجنيدي للتدريبسكاكالا يوجدالغانط - الشارع العام11862505776251818مركز تدريبسعد مثقال الجنيديعبدالرحمن مهاوش الجـ؟؟؟
        1105معهد العالمية (سكاكا)سكاكالا يوجدالبديه - ش الملك خالد125762638106263856معهد تدريبالشركة العالمية للإلكترونياتزياد ابراهيم الدرعان
        1106مركز الحجاج للتدريبدومة الجندللا يوجدالظهرة - ش الجامعة11162304626220442مركز تدريبعبدالرزاق صالح حجاجحجاج صالح حجاج
        1107مركز الشمال (القريات)القرياتلا يوجدحصيرة - ش مكة المكرمة40064213506429399مركز تدريبمعيض درويش الشراريمعيض درويش الشراري
        1108مركز الشمال (طبرجل)طبرجللا يوجدالشارع الرئيسي40062809636429399مركز تدريبمعيض درويش الشراريمعيض درويش الشراري
        1109المركز الحديثالقرياتلا يوجدشارع الملك عبدالعزيز14764229996420661مركز تدريبمحمد ابراهيم الزارعمحمد ابراهيم الزارع

        الاجمالي = 9

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (جازان)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        1201معهد جازانجازانلا يوجدالروضة – ش الأمير سلطان49132260803220021ثانوي فنيفائز ناصر البيشيحسين حمد معافا
        1202مركز الشريفصامطهلا يوجدالمكرمية – ش19233218153321815مركز تدريبعبدالله احمد الشريفعبدالله حسين النجراني
        1203المركز الأهلي (جازان)جازانلا يوجدالغزوي – ش الكورنيش87132251163222624مركز تدريبمخفور عبدالله آل بشربدر عبدالله آل بشر

        الاجمالي = 3

         

        بيان بعناوين المعاهد والمراكز الاهلية بمنطقة (نجران)

        الرقماسم المعهدالمدينةالرمز البريديالعنوانصندوق بريدرقم الهاتفرقم الفاكسالتخصصاسم المالكاسم المدير
        1301مركز السوادينجرانلا يوجدالفيصلية – ش الملك عبدالعزيز13152220385222153مركز تدريبحمد محمد السواديسالم محمد السوادي
        1302المركز الأهلي (نجران)نجرانلا يوجدالفيصلية – الشارع العام43352252445225844مركز تدريبمخفور عبدالله بشرمخفور عبدالله بشر

        الاجمالي = 2

    • حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية

      لقد نصت المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك بالمملكة العربية السعودية على أن لا يزيد الحد الأقصى للتسهيلات الإِئتمانية التي يمنحها أي بنك للأشخاص الطبيعيين والإِعتباريين عن نسبة ٢٥% من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته، ويجوز للبنك المركزي  وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - رفع هذا الحد إِلى ٥٠%. وقد تضمن التعميم الصادر من البنك المركزي برقم 2662/م/أ /24 وتاريخ 1408/1/22هـ الموافق 15 سبتمبر 1987 م إِرشادات إِضافية إِلى البنوك حول هذا الموضوع من حيث تعريف المقصود بمصطلحات معينة مثل : التركزات الائتمانية والجهات ذات العلاقة، وغيرها. على ان هذه الحدود لم تطبق على التركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك المحلية والأجنبية، ولا تلك الممنوحة لصالح حكومة المملكة العربية السعودية ومن ناحية أخرى فإِن المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك حددت المتطلبات القانونية المتعلقة بالتركزات الائتمانية الممنوحة للجهات ذات العلاقة، وقد تضمن التعميم رقم 2647/م/أ/ 23 وتاريخ 1408/1/22هـ الموافق 15 سبتمبر 1987 م إِيضاحا تفصيلياً في هذا الصدد.

      ويهدف هذا التعميم إِلى تحديث وتعديل القواعد المنصوص عليها في تعاميم البنك المركزي المنوه عنها سلفاً في ضوء التطورات الأخيرة في الممارسات الرقابية، وبما يعكس القرارات الصادرة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1993م بغرض تحقيق توافق القواعد المعمول بها فى دول المجلس في هذا الشأن. بالإِضافة إِلى ذلك فإِن القواعد التالية تتضمن أيضاً تحديداً لحدود التركزات الائتمانية الممنوحة لصالح البنوك والمؤسسات المالية، كما أن الملحق رقم( ١ ) المرفق بهذا التعميم يقدم إِيضاحات حول مفهوم بعض المصطلحات الرئيسية الواردة في القواعد. ولذا يطلب البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة أن تضع سياسة مكتوبة للتركزات الائتمانية التي قد تتعرض لها مع العملاء، البنوك، الدول، والقطاعات الاقتصادية الأخرى على أن يتم إِقرار هذه السياسة من قبل مجلس الإِدارة. مع إِفادة البنك المركزي بالتغيرات الجوهرية التي قد تطرأ على تلك السياسات وبحثها قبل تطبيقها. ويأمل البنك المركزي أن تعمل البنوك على اتباع سياسات ائتمانية حكيمة حيث أنه وبالرغم من أن نسبة حدود الأقراض النظامية هي 25% من رأس المال والاحتياطيات، إِلا أن البنك المركزي يعتقد أنه ينبغي أن لا يتجاوز التركز الائتماني للعميل الواحد نسبة 15%، كما نأمل مراقبة كافة التركزات الائتمانية بعناية، ولهذا الغرض فقد أرفقنا نموذجاً لبيان شهري بهدف الافصاح عن التركزات الائتمانية التي تتجاوز نسبة 10% من رأس مال واحتياطيات البنك.

      ٢ - حدود التركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية:

      ٢/١ وفقاً لأحكام المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك، يستمر البنك المركزي في تطبيق الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية أو مجموعة الجهات المترابطة العلاقة، بنسبة 25% من رأس مال البنك المدفوع و احتياطياته، و يجوز البنك المركزي رفع هذا الحد إِلى 50% وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. وبالشروط التي يحددها، هذا ويتضمن البندان رقم ( ١)، (٢) بالملحق المرفق تعريفاً للمقصود بالتركزات الائتمانية ومجموعة الجهات المترابطة العلاقة.

      ٢/٢ الحدود المذكورة لا تنطبق على التسهيلات الائتمانية الممنوحة إِلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

      ٢/٣ الحدود المذكورة لاتنطبق على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

      ٢/٤ بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك، يحظر على أي بنك منح أي ائتمان بضمان أسهمه .

      ٣ - الحدود القصوى لاقراض الجهات غير البنكية ذات العلاقة:

      ٣/١ يجب ألا تزيد مخاطر أي ائتمان ممنوح لأي من الجهات غير البنكية ذات العلاقة عن (10%) من رأسمال البنك واحتياطياته، وذلك مع عدم الإِخلال بشروط عدم زيادة الحد الأقصى لإِجمالي التركزات الائتمانية الممنوحة لتلك الجهات عن (50%) من رأس مال البنك واحتياطياته .

      ٣/٢ يستمر تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك والتي تقضي بأن تكون كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات ذات العلاقة مضمونة بالكامل.

      ٣/٣ وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك، يجب ألا يزيد مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية والكفالات والضمانات وأي التزامات ماليه أخرى غير مضمونة والتي تمنح لمسئولي ومستخدمي أي بنك عن إِجمالي رواتب أربعة أشهر، وذلك باستشناء القروض العقارية التي تضمنها ملكية العقار الذي يموله قرض البنك. هذا ويتضمن البند (5) بالملحق رقم (1) المرفق تعريفاً للمقصود بالجهات ذات العلاقة.

      ٤ - التجمع والتركز المفرط للتسهيلات الائتمانية للجهات غير البنكية:

      إِن ظاهرة التجمع والتركز المفرط للتسهيلات الائتمانية هي ظاهرة عامة ملحوظة في البنوك التي تكتنفها المصاعب، وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة لمنح عدد محدود من العملاء نسبة عالية من تسهيلات البنك الائتمانية الأمر الذي أدى إِلى فرض حد أقصى لإِجمالي التركزات الائتمانية الممنوحة لجهات غير بنكية التي تفوق (10%) من رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته وبحد أقصى (8) أمثال رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته.

      ٥ - الحدود القصوى للتركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية:

      تطبق حدود إِحترازية مفروضة على التركزات الائتمانية التي تمنح لجميع البنوك، إِلا أنه ينبغي أن تكون لدى تلك البنوك حدود داخلية خاصة بها والتي قد تكون أقل.

      ٥/١ يطبق حد أقصى قدره (50%) من رأسمال البنك واحتياطياته بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية التي تتمتع بكفاءة رأسماليه حسب التعريف الوارد في البند (4) من الملحق رقم (1).

      ٥/٢ يطبق حد أقصى قدره (25%) من رأسمال البنك واحتياطياته بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية التي لا تتمتع بكفاءة رأسماليه. هذا فضلاً عن أن هذه التسهيلات يجب ألا تتجاوز (25%) من آخر رأسمال واحتياطيات البنك أو المؤسسة المالية موضوع التسهيلات .

      ٥/٣ يطبق حد أقصى قدره (25%) من رأسمال البنك واحتياطيات البنك بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تمنح للبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة الأخرى مثل البنوك المتعددة الأطراف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار التعاوني وشركات الاستثمار، وذلك على ألا تزيد هذه التسهيلات عن (25%) من آخر رأسمال واحتياطيات تلك الجهة المعنية موضوع التسهيلات .

      ٦ - توحيد أسس تقدير ومراقبة التركزات الإِئتمانية:

      يراعى اتباع أساس موحد في تقدير ومراقبة كافة التركزات الائتمانية، بما في ذلك تلك الخاصة بالفروع الأجنبية والشركات التابعة. وتشمل الشركات التابعة المذكورة الشركات التي يمتلك فيها البنك أو يسيطر على (50% ) أو أكثر من أسهمها التي لها حق التصويت.

      ٧ - الضمان :

      يراعي أن يتم تقدير ومراقبة التركزات الائتمانية على أساس قيمتها الإِجمالية، حيث لا يسمح بأي تخفيض فيها مقابل أي ضمانة إِضافية تساند القرض أو التسهيل الائتماني، وذلك باستثناء التأمين النقدي الذي يتلقاه البنك عن خطابات الاعتماد والاعتمادات المستندية والكفالات، والتي يسمح فيها بتخفيض التركز الائتماني المتعلق بها مقابل ذلك التأمين. وعلاوة على ذلك فإِن الهوامش النقدية المتعلقة بعمليات الصرف الأجنبي وعمليات المشتقات المالية الأخرى يسمح بتخفيض التركز الائتماني المتعلق بها مقابل تلك الهوامش. على أنه يجب مراعاة أن تكون تلك الهوامش النقدية بنفس عملة التسهيل الائتماني المتعلق بها وفي داخل نطاق نفس المنطقة التي أبرم فيها ذلك التسهيل الائتماني.

      ٨ - البيانات الدورية :

      ٨/١ يجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً شهرياً عن جميع التركزات الائتمانية التي يمنحها للجهات غير البنكية (بما في ذلك البنوك المركزية والحكومات المركزية وأي مستويات حكومية أخرى )، والتي تتجاوز (10%) من رأسماله واحتياطياته في تاريخ إِعداد التقرير. ويجب أن يشتمل التقرير أيضاً على نسبة إِجمالي تلك التركزات الائتمانية إِلى رأسماله واحتياطياته، على أن يراعى في احتساب النسبة إِستبعاد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح البنوك المركزية والحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

      ٨/٢ يتوجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً شهرياً عن جميع التركزات الائتمانية التي يمنحها للجهات ذات العلاقة والتي تتجاوز (5%) من رأسماله واحتياطياته في تاريخ إِعداد التقرير..

      ٨/٣ يتوجب على كل بنك أن يقدم إِلى البنك المركزي تقريراً عن جميع التركزات الائتمانية التي منحت للبنوك والمؤسسات المالية أثناء الشهر وتجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها ولم يتم تسويتها خلال خمسة عشر يوماً.

       

      ٩ - تاريخ سريان التعميم :

      يبدأ سريان مفعول هذا التعميم مع بداية شهر يونيه ١٩٩٥م. وحتى ذلك الحين ينبغي على البنوك أن تعمل على أن تكون التركزات الائتمانية لديها متمشية مع القواعد المبينة أعلاه بحلول تاريخ بدء سريان مفعول هذا التعميم. وعلى البنوك أن تبدأ في تقديم المعلومات المطلوبة بمقتضى البنود (٨/١,٨/٢, ٨/٣) أعلاه إِلى البنك المركزي عن الشهر المنتهي في ٣٠ يونيه ١٩٩٥م. ثم عن كل شهر بعد ذلك وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.

      • المرفق رقم(1)

        تعريفات وملاحظات ارشادية حول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية

        ١ - تعريف (التركزات الائتمانية) :

        يقصد بهذا المصطلح مخاطر الائتمان التي تنجم عن المطالبات الفعلية والمطالبات المحتمله والالتزامات المحتمله. وبناء على ذلك فإِن هذا المصطلح يشمل ما يلي :

        ١/١ بنود تظهر في قائمة الميزانية العمومية : ( المطالبات المباشرة والالتزامات الائتمانية) :

        الإِيداعات

        القروض ( المضمونة وغير المضمونة )

        حسابات السحب على المكشوف ( جاري مدين)

        الأوراق المالية بجميع أشكالها. ( شهادات الإِيداع، السندات، الأسهم، سندات المديونية ) .

        العمليات قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة

        الكمبيالات، والقبولات، والأوراق التجارية الأخرى

        المطالبات الأخرى

        فيما يختص بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى الأرصدة الدائنه في حساب البنك لدى البنوك الأخرى ( Nostros ) السحب على المكشوف في حساب البنوك ( Vostros ) لدى البنك. وبالرغم من أن هذه المبالغ قد يصعب تقييمها بسبب وجود أنظمة أو قيود قد تعوق ذلك، فمن الممكن استخدام قيمة تقريبية أو ممثلة كالمتوسط الشهري المرجح أو الرصيد الأدنى أو ما إِلى ذلك.

        ٢/١ بنود لا تظهر في قائمة الميزانية العمومية : ( المطالبات المحتملة والالتزامات المحتملة):

        البدائل الائتمانية المباشرة:

        تعزيز خطابات الاعتمادات الخاصة بالصادرات

        التعهدات غير القابلة للرجوع فيها بشأن منح الائتمان

        كفالة المديونية

        القبولات

        خطابات الاعتمادات تحت الطلب التي تكون بمثابة كفالات لقروض وأوراق مالية.

        بدائل ائتمانية أخرى

        الالتزامات المحتملة المتعلقة بالعمليات :

        كفالات التأمينات النهائية ( تأمينات حسن التنفيذ )

        كفالات التأمينات الإِبتدائية ( تأمينات العطاءات)

        كفالات النفعات المقدمة

        أخرى

        الالتزامات المحتمله الأخرى المتعلقة بالعمليات :

        الالتزامات المحتملة الأخرى المتعلقة بالتجارة قصيرة الأجل ذات التصفية الذاتية والتي تتعلق بالتجارة، مثل الاعتمادات المستندية المضمونة.

        الالتزامات المحتملة الأخرى المتعلقة بالتجارة والمضمونة بالشحنات المتعلقة بها

        المنتجات المشتقة لسعر الفائدة وسعر الصرف الأجنبي :

        والتي تشمل المبادلات والخيارات والعمليات الآجلة. . الخ. وهذه المنتجات تنطوي على مخاطر ائتمانية أقل نسبياً، ويجب أن تحتسب بنسبة مئوية معينة من قيمتها الاسمية وفقاً لما يلي :

        أ -- العقود المتعلقة بالصرف الأجنبي (الأسعار المحددة الثابتة):

        ١٠% في السنة عن مدة حدها الأقصى سنتان

        ٥% في السنة عن كل سنة إِضاقية، حتى حد أقصى (٥٠%)

        ب - العقود المعلقة بأسعار الفائدة ( الأسعار المحددة الثابتة):

        ٥% في السنة حتى حد أقصى (٣٥%)

        التعهدات المشتركة الأخرى والإِلتزامات المحتملة الأخرى.

        ٢- تعريف ( مجموعة الجهات المترابطة العلاقة ) :

        لأغراض هذه القواعد، ينطبق مصطلح « الجهات المترابطة العلاقة» على النحو التالي:

        ٢/١ مجموعة من العملاء المترابطي العلاقة التي تتألف من اثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تتعلق بهم ( سوياً أو كلاً على حده ) تسهيلات ائتمانية ممنوحه من نفس المؤسسة الائتمانية أو الجهات التابعة لها، وتربطهم معاً علاقة مشتركة من حيث :

        أ- أن تكون لأحدهم بشكل مباشر أو غير مباشر سلطة السيطرة على الآخرين من خلال ما يلي :

        الملكية المشتركة

        الإِدارة المشتركة

        الكفالات التبادلية

        التبعية التجارية المباشرة التي لايمكن إِحلالها على المدى القصير.

        ب - أن إِجمالي مخاطر التسهيلات الممنوحه لهم تمثل في مجموعها بالنسبة للمؤسسة الائتمانية مخاطرة واحدة بقدر ترابط علاقاتهم على هذا النحو، إِذ أنه من الممكن في حالة مواجهة أحدهم لمشكلات مالية فقد يواجه البعض الآخر منهم أو جميعهم مصاعب في التسديد.

        ٢/٢ في سياق مفهوم « مجموعة العملاء التي تربط بينهم علاقة وثيقة » جميع الحسابات التي قد تكون مترابطة على النحو التالى:-

        في حالة ما إِذا كان « العميل » شخصاً طبيعياً أو شخصاً إِعتبارياً ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي يمتلكها ملكية منفردة، وكل شركات التضامن أو التوصية التي يكون هو الشريك المتضامن فيها، وكذا المؤسسات التي تمتلكها شركات التضامن أو التوصية تلك، وكل الشركات ذات المسئولية التي يمتلك فيها أكثر من (٥٠%) من أسهمها التي تتمتع بحق التصويت، وكذا الشركات التي يديرها أو يسيطر عليها سيطره مباشرة أو غير مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

        في حالة ما إِذا كان « العميل » شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم، ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي يمتلكها ذلك « العميل » جنباً إِلى جنب مع شركات التضامن أو التوصية التي يكون الشركاء المتضامنون مع ذلك « العميل » شركاء متضامنون فيها هي الأخرى، وكذا الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يمتلك فيها أي من أولئك الشركاء المتضامنون أكثر من (٥٠%) من أسهمها التي تتمتع بحق التصويت، أو أي من الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يديرها ذلك «العميل» أو يسيطر عليها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

        في حالة ما إِذا كان ( العميل ) شركة ذات مسئولية محدودة يمتلك فيها أحد مساهميها أكثرمن (٥٠%) من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت ينطبق المصطلح على كل المؤسسات التي تمتلكها تلك الشركة وكذا المؤسسات التى يمتلكها ذلك المساهم الرئيسي ملكية منفردة أو يكون فيها شريكاً متضامناً أو شريكاً رئيسياً بنسبة تزيد عن (٥٠%) من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت، وذلك جنباً إِلى جنب مع أي شركة أخرى يديرها أو يسيطر عليها سيطرة مباشرة بصرف النظر عن حصته فيها.

         

        ٢/٣ لأغراض هذا القسم يعني لفظ «السيطرة» ما يلي :

        أن يتمتع شخص أو أ كثر من شخص معاً ( بطريق مباشر أو غير مباشر) بامتلاك - أو السيطرة على أو حق التصويت في ( ٢٥%) أو أكثر من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت في أي مؤسسة.

        أن يتحكم شخص أو أكثر من شخص معاً - على أي نحو - في انتخاب أغلبية المديرين أعضاء مجلس الإِدارة أو الأوصياء أو غيرهم ممن يمارسون وظائف مماثلة لشخص آخر.

        أن توجد أي ظروف أخرى تدل على أن شخصاً أو أكثر من شخص معاً يمارسون بطريق مباشر أو غير مباشر - نفوذاً مهيمناً على إِدارة أو سياسات شخص آخر.

        ٣ - رأس المال والاحتياطيات :

        لأغراض الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد يقصد برأس المال والاحتياطيات إِجمالي مايلي :

        (١) رأس المال المدفوع

        (٢) الاحتياطي القانوني

        (٣) الاحتياطي الحر

        (٤) الأرباح غير الموزعة

        ٤ - البنوك والمؤسسات المالية ذات الملاءة الرأسمالية :

        ينطبق هذا المصطلح على البنوك والمؤسسات المالية التي يتوفر فيها ما يلي:

        معدل كفاية رأس المال للأصول الخطرة ككل بنسبة (٨٠% )

        معدل كفاية رأس المال للأصول الخطرة ( رأس المال الأساسي ) بنسبة (٤%) مع العلم بأن جميع البنوك والمؤسسات المالية التي لم تنشر نسب كفاية رأس المال أو تلك التي لا تفي بالحدود الدنيا المذكورة أعلاه ستعامل على أنها لا تتمتع بملاءة رأسمالية .

        ٥ - الجهات ذات العلاقة :

        يشمل تعريف « الجهات ذات العلاقة » فيما يتعلق بالبنك المعنى (أي مانح الائتمان) ما يلي:

        أعضاء مجلس إِدارته ومراقبي حساباته

        أي مؤسسات غير تابعة لذلك البنك أو مدمجة فيه يكون فيها أي من أعضاء مجلس إِدارة البنك أو مراقبي حساباته شريكاً أو مديراً أو كفيلاً أو تكون له مصلحة مالية مباشرة فيها.

        أي مالك أو مساهم رئيسي في ذلك البنك، بمعنى أنه يتمتع ( بطريق مباشر أو غير مباشر- بامتلاك - أو السيطرة على أو حق التصويت في أكثر من ١٠% من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت في ذلك البنك ) .

        الشركات الشقيقة أو التابعة لذلك البنك أو المرتبطة به، ويشمل ذلك المؤسسات التي ترتبط بذلك البنك من خلال شركة أم واحدة أو مساهم مسيطر.

        ٦ – مراقبة مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية :

        يتوقع البنك المركزي أن يكون لدى جميع البنوك السعودية أنظمة داخلية تكفل المراقبة اليومية للتركزات الائتمانية الممنوحة للبنوك و المؤسسات المالية. وإِبلاغ الإِدارة العليا بالتجاوزات عن الحدود القصوى الموضوعة بالبنك وعن الحدود الاحترازية. ومع أنه قد تنشأ تجاوزات عارضة نتيجة الأحوال السوقية غير العادية أو التقلبات أو المشكلات التشغيلية غير العادية، فإِنه من المتوجب أن تكون هناك إِجراءات كفيلة بسرعة التعرف على التجاوزات واتخاذ الإِجراءات التصحيحية اللازمة.

        وكذلك ينبغي على البنوك أن تعمل على مراقبة البنوك والمؤسسات المالية كل ستة أشهرللتعرف على كفاية رأسمالها، و يمكنها أن تستخدم في هذا الغرض البيانات ومصادر المعلومات المنشورة وغير المنشورة، ومع ذلك ينبغي التحقق من تلك البيانات وتأكيدها بقدر الإِمكان .

        ٧- ملاحظات أخرى :

        لايسمح بإِجراء تصفية ( مقاصة ) في التركزات الائتمانية المتبادلة مع البنوك والمؤسسات المالية.

        جميع احسابات خارج الميزانية يجب أن تقاس بقيمتها الإِجمالية وذلك بأستشناء عقود أسعار الفائدة والمنتجات المشتقة وعقود الصرف الأجنبي.

        حدود الاقراض المنصوص عليها في هذه القواعد لا تنطبق على المساهمين الرئيسيين الذين يكونون عبارة عن بنوك أجنبية أو مؤسسات بنكية أجنبية تابعة لبنك سعودي، حيث يراعى في الحالات التي تتجاوز فيها التسهيلات الممنوحة لتلك البنوك والمؤسسات نسبة (٥٠%) من رأس المال والإِحتياطيات أن تناقش كل حالة على حده مع البنك المركزي وتعتمدها منها وكذلك فإِن التركزات الائتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية التابعة للبنك المعني يجب في حالة تجاوزها لنسبة (٢٥%) من رأسمال واحتياطيات ذلك البنك أن تعتمد من البنك المركزي .

         

        تركز الائتمان لدى الجهات غير البنكيةوالتي تتجاوز (١٠%) من حقوق المساهمين

        (بآلاف الريالات)

        اسم العميلالتسهيلات المباشرةالتسهيلات غير المباشرةالإِجماليمبلغ الزيادة عن نسبة ١٠% من حقوق المساهمينتاريخ التجاوزملاحظات
               

         

         

        تركز الائتمان لدى الجهات ذات العلاقة غير البنكيةوالتي تتجاوز (٥%) من حقوق المساهمين

        (بآلاف الريالات)

        اسم العميلالتسهيلات المباشرةالتسهيلات غير المباشرةالإِجماليمبلغ الزيادة عن نسبة ٥% من حقوق المساهمينتاريخ التجاوزملاحظات
               

         

    • قائمة البنوك الأجنبية المقبولة ضماناتها لدى البنوك المحلية

      مرفق بطيه عدد ثلاث نسخ من قائمة البنوك الأجنبية المقبولة لدى البنوك المحلية لغرض إِصدار خطابات الضمان لصالح الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعد تحديثها، إِذ تم إِضافة بعض البنوك إِلى القائمة واستبعاد البعض منها.

      لذا، نأمل اعتمادها والتقيد بموجبها إِعتباراً من تاريخه، واعتبار القائمة السابقة لهذه القائمة ملغاة.

       

       

      البنك المركزي السعودي

      قائمة بالبنوك الأجنبية المقبولة ضماناتها لدى البنوك المحلية

      محرم 1418هـ

      قائمة بأسماء البنوك الأجنبية المقبولة لإِصدار الضمانات

      الرقماسم الدولة والبنكرأس المال والاحتياطيات بملايين الدولارات - 1995-
      1

      1 . استراليا :

      1 - استراليا ونيوزيلندا

      بانكنج جروب

      100 كوين ستريت ملبورن فيكتوريا

      استراليا

      5017

      (1996)

      2

      2 - كومنولث بنك اوف استراليا

      جي ص. ب. 2719

      48 مارتن بليس، سدني نيو ساوث ويلز، استراليا

      5812

      (1996)

      3

      3 - ناشيونال استراليا بنك ليمتد

      500 بورك ستريت ص . ب 84 ايه ملبورن 3001 فكتوريا، استراليا

      9912

      (1996)

      4

      4 - ويستباك بانكنج كوربوريشن

      60 مارتن بليس، سدني نيو ساوث ويلز 2000 استراليا

      6248

      (1996)

      5

      ٠2 النمسا :

       

      1 - كريدت انستالت بانكفيرن

      شوتنجيز 6-8

      بوست فاش 72

      ايه - 1010 فيينا

      النمسا

      2472
      6

      2- فيرست اوستريان بنك

      ( دي ايرست اوستريششي ) سبار- كاسي بنك ايه جي ص . ب 162 ,21 جرابن ايه - 1011 فيينا النمسا

      841
      7

      3- بنك اوستريا ايه جي

      ام هوف2

      اية - 1010، فيينا

      النمسا

      2963
      8

      4- رافسين سنترال بنك

      اوستريش - ايه جي ( ارزي بي استريا)

      ص . ب 50 ايه - 1011 فيينا النمسا

      النمسا

      1174
      9

      ٠3 البحرين:

       

      1 - المؤسسة العربية المصرفية

      اي. بي . سي . تاور

      ص . ب 5698

      المنامة - البحرين

      1540
      10

      2- بنك الخليج الدولي بي اس سي

      ص . ب 1017

      المنامة - البحرين

      513
      113- بنك البحرين الوطني بي اس سي ص . ب 106 طريق الحكومة المنامة - البحرين239
      12

      ٠٤ بلجيكا :

      1 - بنك بروسلس لمبرت

      24 افينو مارنكس

      بي-1000، بروسلس، بلجيكا

      2737
      13

      2- بانكو اندوسويس بلجيك اس ايه

      جروت مارك 9

      2000 انتورب

      بلجيكا

      127
      14

      3- جنرال بنك

      رومونتاجن

      ديور بارك 3

      1000 بروسلس، بلجيكا

      4491
      15

      4- كريدت بنك ان في

      7 ارن بيرج سترات، 1000 بروسلس، بلجيكا

      3521
      16

      ٠5 البرازيل:

      1 - بانكو دو برازيل اس ايه ص . ب 562 برازيليا، برازيل

      3567
      17

      2- بانكو دو ستادو دي ساو

      بالو اس . ايه

      براكا انتونيو برادو

      6 سي اي بي 01062-900

      ساوباولو- برازيل

      1339
      18

      ٠6 كندا:

      1 - بنك اوف مونتريال

      129 روي ستريت جيكو مونتريال بي كيو

      كندا

      5372
      19

      2- بنك اوف نوفاسكوتيا

      44 كنج ستريت دبليو سكوتيا بلازا، تورنتو

      كندا

      5564
      20

      3- كينديان امبريال بنك

      اوف كومرس

      كومرس كورت، تورنتو

      كندا

      6516
      21

      4- رويال بنك اوف كندا

      1 بليس فيلا ماريا

      ص. ب 6001

      مونتريال، كندا

      6822
      22

      5- تورنتو دومينون بنك

      تي دي سنتر، 55 كنج ستريت دبليو تورنتو، اونتاريو

      كندا

      4519
      23

      ٠7 الصين :

      1 - بنك اوف تايوان

      120شنج كنج ساوث رود

      سكشن 1 ، تايبيه، 10036 تايوان

      3589
      24

      2- شايو تنج بنك كمبني ليمتد

      91 هنج يانج رود

      تايبيه - 100، تايوان

      893
      25

      3- ذا ايكسبورت - امبورت بنك اوف ريبلك اوف تشاينا

      8 فلور 3 نانهاي رود تايبيه 10728، تايوان

      463
      26

      4- ذا انترناشيونال كومرشال بنك اوف تشاينا،

      100 شي لين رود

      تايبيه -10424 تايوان

      1035
      27

      ٠8 الدنمارك :

      1 - دين دانسكي بنك ايه / اس 2-12، هولمنز كنال

      دي كيه - 1092 كوبنهاجن كي دنمارك

      4165
      28

      2- يوني بنك ايه / اس

      2 تورفجيد

      دي كي - 1786 كوبنهاجن في،

      دنمارك

      2723
      29

      ٠٩ فنلندا :

      ١ - ميريتا بنك ليمتد

      اليكسانتيرا نكاتيو 30

      00100 هلسنكي، فنلند ا

      3157
      30

      2- بوستي بانكي ليمتد

      يونيون نكاتيو 22

      اس اف - 00008 هلسنكي 7

      فنلندا

      900
      31

      10 . فرنسا :

      1- بانكو باريبا

      3 ريودو انتين

      75002 باريس، فرنسا

      3818
      322- بانكو ناشيونال دي باريس 16 بوليفرد ديزايتاليانز 75009 باريس، فرنسا12107
      33

      3- بانكو اندو سويز

      96 بولفارد هوسمان

      75008 باريس - فرنسا

      3163
      34

      4- بانكو فرانسيس دو كوميرس اكستريور

      21 بوليفارد هوس مان 75009 باريس - فرنسا

      976
      35

      5- كاسي ناشيونال دي كريدت اجريكول،

      91-93 بوليفارد، باستور 75015 باريس، فرنسا

      21799
      36

      6- كريدت كوميرسيال

      دي فرانس اس ايه

      103 افينيو ديز كامبس

      اليزيه، 75008

      باريس، فرنسا

      3296
      37

      7- كريدت ديو نورد

      6 اي تي 8 بوليفارد هوسمان

      75009 باريس، فرنسا

      551
      38

      8- كريدت اندستريال اي تي كوميرشل

      66 ريو ديلا فيكتوريا

      75009 باريس، فرنسا

      653
      39

      9- كريدت ليونية اس ايه

      19 بوليفارد ديزايتالينز، 75002 باريس، فرنسا

      8618
      40

      10 - سوسيتي جنرال

      تور سوسايتي جنرال 92972 باريس، لا-ديفينس سيديكس، فرنسا

      11292
      41

      11- يونيو دي بانكيز اربز فرانسيس يوباف

      190 افينيو تشالزدي قول جوالا، 92523 نيلي سيدكس باريس، فرنسا

      343
      42

      ٠11 ألمانيا:

      1 - بايرش هايبوثكن آند ويشسل بنك ايه جي

      اربيلا ستراس 12

      دي - 80278 ميونخ

      ألمانيا

      6116
      43

      2- بايرش لاندز بنك جيروزنترال

      براينر ستراس 20

      دي - 80883 ميونخ

      ألمانيا

      5986
      44

      3- بايرش فيرين بنك ايه جي

      1 اند 14 كاردينال - فالهوبر ستراس 80311 ميونخ ألمانيا

      6289
      45

      4- برلينر بنك ايه جي

      هاردن بيرج ستراس 32دي - 10890برلين، ألمانيا

      1585
      46

      5- كوميرز بنك ايه جي

      32-36 نيو مانزير ستراس فرانكفورت اي ام مين ١ ، ألمانيا

      8229
      47

      6- دتشية بنك ايه جي

      تاونوسانلج 12

      دي-60325 فرانكفورت ام مين ألمانيا

      19321
      48

      7- درسدنر بنك ايه جي

      جورجين - بونتو - بلاتز 1 دي - 60329 فرانكفورت ام مين ألمانيا

      9622
      49

      8- دي جي بنك (دتشية جينو سنتافتش بنك)

      ايملاتز ديرريببلك

      دي - 60325 فرانكفورت ام مين 1 ألمانيا

      3916
      50

      9- لاندرزبنك هيسين تهرينجين جيروزنترال

      18-26 جون جوف ستراس دي- 6031 فرانكفورت ام مين 11 ألمانيا

      1662
      51

      10- نورد دتش لاندز بنك جيروزنترال

      جورجزبلاتز 1

      دي-30159

      ألمانيا

      3762
      52

      11- سادويست ال بي

      ايه ام هابتبهان ان اتش او اف 2

      70173 شتيتجارت

      ألمانيا

      2014
      53

      12- ويست دوتش لاندز بنك جيروزنترال

      هيرزو ستراس 15

      40217 دوسلدروف

      ألمانيا

      9044
      54

      ١٢. اليونان:

       

      1 - ناشيونال بنك اوف جريس اس ايه

      86 ايولو ستريت

      كوتيزيا سكوير

      اتينا 10232

      يونان

      1214
      55

      13.. هونج كونج:

       

      1- ذي هونج كونج اند شنغهاي بانكنج كوربويشن ليمتد

      1 كوينز رود، سنترال

      هونج كونج

      11059
      56

      14. . الهند :

       

      1- بنك اوف بارودا

      3، والشاند هيرا شاند مارج

      بالاردبير

      مومباي 4000001، الهند

      508
      57

      2- كاتارا بنك

      المكتب الرئيسي

      112، جايشمارا جيندرا رود

      ص . ب 6648

      بانجالور 560002، الهند

      552
      58

      3- استيت بنك اوف انديا

      مدام كاما رود

      مومباي 400021، الهند

      1505
      59

      15 . اندونيسيا :

       

      ١- بنك دقانق نيجارا

      (برزارو)

      ص.ب 1338 جي كي تي

      جالان ام اتش تامري 5 جاكرتا 10340، اندونيسيا

      579
      60

      16. ايرلندا:

      1- الايد ايرش بنك

      ص .ب 452

      بنك سنتر، بولس بردج

      دوبلن 4 جمهورية ايرلندا

      2193

      61

       

       

       

       

      17. ايطاليا:

      1- بانكا كوميرسال ايتالياتا اس بي

      ايه

      بيزا ديلا سكالا 6

      20,121 ميلان، ايطاليا

      5836

      62

       

      2- بانكا دي روما

      فيا ماركو مانجيتي 17

      1-00187 روما، ايطاليا

      7436
      63

      3- بنكا ناشيونالي ديل لافورو اس

      بي ايه

      119 فيافتوريو فينيتو

      00187روما، ايطاليا

      4507
      64

      4  - كريديتو ايتاليانو اس بي ايه

      فيا دانتي 1

      16121 جينوا-ايطاليا

      5007
      65

      5- استيتو بنكاريو سان باولو دي تورينو اس بي ايه

      بيزا سانك ارلو 156 10121 تورين - ايطاليا

      6040
      66

      6- بنك دي نابولي اس بي ايه

      177 - 178 فيا توليدو 80132، نابولي، ايطاليا

      701
      677- كاريبلو ( كاسا دي ريسبارميو ديل بروفنسي لومباردي اس بي ايه) فيامونتي دي بيتا 8 1-20121 ميلان ايطاليا7102
      68

      18. اليابان:

      1- ذا بنك اوف يوكوهاما ليمتد

      1-1 ميناتوميريا 3—شوم نيشي-كو، يوكوهاما،

      كاناغاوا بي سي 220، اليابان

      4031

      (1996)

      69

      2- ذا بنك اوف طوكيو

      ميتسوبيشي ليمتد

      7-1 ماريونيشي

      2—شوم، شيودا كو

      طوكيو - اليابان

      28389

      (1996)

      70

      3- ذا داي - ايشى كانجو بنك ليمتد

      1-5 يوشا كو

      1-كومي، شيو داكو

      1 طوكيو 100 - اليابان

      19480

      (1996)

      71

      4- ذا دايو بنك ليمتد

      2-1 بنجو ماشي 2-كومي شيو، كو اوساكا 541 اليابان

      5540

      (1996)

      72

      5- ذا فوجي بنك ليمتد

      5-5 اوتيماشي

      1 - كومي شيودا كو طوكيو، اليابان

      15551

      (1996)

      73

      6- ذا اندستريال بنك اوف جابان، ليمتد

      3-3 ، مارونوتشي، 1-كومي شيودا كو طوكيو 100- اليابان

      12489

      (1996)

      74

      7- ذا لونج تيرم كريدت بنك اوف جابان ليمتد

      1-8 أوتشي ساشو

      2—كومى شيودا-كو

      طوكيو 100- اليابان

      9925

      (1996)

      75

      8- ذا ميتشوبيشي ترست اند بنكينكج كاربوريشن

      4-5 مرونوشي

      1 كومي، شيوداكو

      طوكيو 100- اليابان

      6812

      (1996)

      76

      9- ذا سكورا بنك ليمتد

       1-3 كودان مينامي

      1 -شومي شيودا - كو طوكيو 100-91 اليابان

      15950

      (1996)

      77

      10- ذا متسيو ترست اند بانكنج كومباني ليمتد

      1-1 نيهونبشاي - ماروماشي 2-كومي ، شيودا كو طوكيو 103 - اليابان

      5309

      (1996)

      78

      11- ذا نيبون كريدت بنك ليمتد

      10-13 ، كودان-كيتا 1 كومي شيودا- كو طوكيو 102 - اليابان

      4593

      (1996)

      79

      12- ذا سانوا بنك ليمتد

      6-5 فيشيميما شي

      3- كومي تشو - كو

      اوساكا 541، اليابان

      17665

      (1996)

      80

      13- ذا سوميتمو بنك ليمتد

      6— 5 كيتاهاما

      4 كومي شيو - كو

      اوساكا 541، اليابان

      18594

      (1996)

      81

      14- ذا سوميتومو ترست اند بانكنج كو، ليمتد

      33-5 كيتاهاما

      4-كومي شيو - كو

      اوساكا 541، اليابان

      6457

      (1996)

      82

      15- ذا توكاي بنك ليمتد

      24-21 نيشيكي،

      3 كومي، ناكا-كو

      ناقويا - اليابان

      8990

      (1996)

      83

      16- ذا تويو تروست اند بانكنج كومبني ليمتد

      3-4 مورنوشي

      1 -كومي شيودا- كو طوكيو 100، اليابان

      3699
      84

      19 . الأردن :

      1 - البنك العربي بي ال سي

      ص . ب 950545

      شميسان . ) عمان

      -

      الأردن

      778
      85

      20. الكويت:

      1- مؤسسة الخليج للاستثمار

      ص . ب 3402

      الصفاة 13035 الكويت

      1001
      86

      2- بنك الخليج كي اس سي

      ص. ب 3200 الصفاة ، الكويت

      513
      87

      3- بنك الكويت الوطني اس ايه كي

      ص. ب 95

      الصفاة 13001، الكويت

      1138
      88

      21. لوكسمبورج :

      1- كريدت بنك اس ايه

      لو كسمبورجوا

      43 بوليفارد رويال

      ال - 2955 لو كسمبورج

      727
      89

      22. هولندا:

      1- ايه بي ان امروبنك ان في

      سي / او ايه بي ان امروهولدنج ان في

      فوبنجادرييف 22

      امستردام، هولندا

      13572
      90

      2 - كوربريتف سنترال رافسين بورنلين بنك بي ايه (رابوبنك) ص. ب 17100 كروسلان 18

      3500 اتش جي اوتريش هولندا

      11293
      91

      3- اي ان جي بنك ان في

      ستراوين سكيلان 2631

      1077 زي زي امستردام

      هولندا

      6829
      92

      23. نيوزيلاند:

      1- بنك اوف نيوزيلاند

      بي ان زد سنتر

      ص . ب 2392

      1 ويلز ستريت ولينجتون نيوزيلاند

      605
      93

      24. النرويج :

      1 - دين نورسك بنك ايه اس 

      ستراندين 21

      ص . ب 1171

      سنتروم ان 0107

      اوسلو 1.  النرويج

      1930
      94

      65 .عمان:

      1 - بنك مسقط الأهلي العماني

      (اس اي او جي)

      ص . ب 134، روي

      سلطنة عمان

      65
      95

      26. باكستان:

      1- ناشيونال بنك اوف باكستان

      آي - آي شندريجار رود كراتشي ، باكستان

      229
      96

      27 . البرتغال:

      1- بانكو اسبريتو سانتيو كومييريشال دي ليسبوا اي اية

      افينديا دا ليبراديد 195-1250 ليسبون

      البرتغال

      1054
      97

      28.قطر :

      1- بنك قطرالوطني اس. اي .كيو

      ص . ب 1002 الدوحة

      قطر

      671
      98

      29. جنوب افريقيا:

      1  -ايه بي اس ايه بنك ليمتد

      ايه بي ايس ايه تاورز

      160 مين ستريت

      جوهانسبيرج 2000

      جنوب افريقيا

      1276
      99

      2- نيدكور بنك ليمتد

      100، مين ستريت جوهانسبيرج 2001 جنوب افريقيا

      802
      100

      30. كوريا الجنوبية :

      1 - ذا كوميرشال بنك أف كوريا ليمتد

      1-111, 2- كي اي نامديمن روشونج-كو

      ص . ب 126 سنترال سيئول ، كوريا

      2026
      101

      2-هانيل بنك

      ص . ب 1033

      130، نامديمن . نو 2 جي ايه شنج - جو سيئول، كوريا

      2799
      102

      3 - كوريا اكسشينج بنك

      181، الشيرو 2- كي ايه شينج كو، سيئول 100-192، كوريا

      2929
      103

      4 - كوريا فرست بنك

      100 كنجبينج- دونج

      شنج - جو

      سيئول 110-702، كوريا

      2541
      104

      31.اسيانيا:

      1 - بانكو بيلباو فيزكايا اس ايه

      جران فيا 1

      48001 بيلباو، اسبانيا

      6385
      105

      2- بانكو سنترال هيسبانو

      الكالا 49

      مدريد 28014

      اسبانيا

      3967
      106

      3 - بانكو سانتاندير

      باسو دي بيريدا 9-12 سانتاندر، اسبانيا

      7059
      107

      4 - بانكو اسبانيول دي كريدتو

      باسو دي لا كاستيلانا 7

      مدريد 28046، اسبانيا

      1870
      108

      5 - بانكو ايكستيرور

      دي اسبانا اس ايه

      كريرا دي سن جيرينومو

      28014-36، مدريد، اسبانيا

      2050
      109

      32. السويد :

      1 - نورد بانكن ايه بي (ببليك) هامنجاتن 10

      اس  10571، ستو كهولم

      السويد

      2546
      110

      2 - سكاندينافسكا انسكيلدا بانكن ايه بي (بيبلك)

      كونستراد جاردسجاتن 8

      اس - 106, 40 ستوكهولم

      السويد

      3575
      111

      3 - سفنسكا هاندلز بانكن ايه بي

      (ببليك)

      كونستراد جاردسجاتن 2

      10670 ستو كهولم

      السويدن

      3299
      112

      4 - سويد بنك

      برنكبر غستور - 8 ايس - 10534 ستوكهولم، السويد

      3063
      113

      33. سويسرا:

      1 - كريدت سويس

      بارا ديبلاتزا 8

      ص . ب 590

      8001، زيورخ، سويسرا

      11449
      114

      2 - سعودي سويس بانك

      سويس اير سنتر

      31، روتي دي 1، ايربورت ص.ب 736 سي اتش 1215 جنيف 15، سويسرا

      49
      115

      3 - سويس بنك كوربوريشن

      اشنفورد ستادت 1

      بازل، سويسرا

      12115
      116

      4 - سويس فولكس بنك

      ويلت بوست ستراس 5

      3015، بيرن

      سويسرا

      2100
      117

      5- يونيون بنك اوف سويسرا

      45  باهنهوف ستراس

      8021 زيورخ سويسرا

      20652
      118

      34. تركيا:

       

      1 -تي.سي. زيرات بنكاسي بنكالار كاديسي رقم 42 اولس انقرا، تركيا

      409
      119

      35. الامارات العربية المتحدة :

       

      1 - بنك ابوظبي الوطني

      شارع الشيخ الخليفة ص. ب 4

      ابوظبي، الامارات العربية

      976
      120

      36. المملكة المتحدة:

      1 - اي ان زد قريندلز بنك بي ال سي مينيرفا هاوس،

      مونتاجيو كلوز، لندن

      اس اي ١  9 دي اتش

      المملكة المتحدة

      770
      121

      2- باركليزبنك بي ال سي

      54، لمبارد ستريت

      لندن، اي سي 3 بي 3 اي اتش المملكة المتحدة

      11442
      122

      3- لويدزبنك بي ال سي

      71، لومبارد ستريت

      لندن، اي سي 3 بي 3 بي اس المملكة المتحدة

      5325
      123

      4 - ميدلاند بنك بي ال سي

      بولتري

      لندن، اي سي 2 بي 2 بي اكس المملكة المتحدة

      5310
      124

      5 - ناشيونال وستمنستر

      بنك بي ال سي

      41 لوثبري،

      لندن، اي سي 2 بي 2 بي بي المملكة المتحدة

      11470
      125

      6 - ذا رويال بنك اوف سكوتلاند

      بي ال سي،

      ص٠ب 31

      42، اس تي اندرو سكوير

      ادنبيره، اي اتش 2 2 واي اي

      المملكة المتحدة

      3449
      126

      7 - سعودي انترناشيونال بنك (البنك السعودي العالمي ليمتد)

      1 نايت بريدج، لندن

      ايس دبليو اى ايكس 7 ايكس اس المملكة المتحدة

      291
      127

      8- ستاندرد تشارتر بنك

      1، الدير مانبوري سكوير

      لندن، اي سي 2 في 7 اس بي المملكة المتحدة

      3111
      128

      37. الولايات المتحدة الأمريكية :

      1- امريكان اكسبرس بنك ليمتد امريكان اكسبرس تاور ورلد فيننشال سنتر

      ان . واي 10285-0500

      نيويورك، الولايات المتحدة

      837
      129

      2 - بنك اوف بوستن كوبوريشن

      100، فيدرال ستريت، بوسطن

      ماس 02110

      الولايات المتحدة

      3751
      130

      3- بنك اوف اميركا

      ن تي اند اس ايه

      بنك اوف اميركا سنتر 555 كليفورنيا ستريت سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94104 الولايات المتحدة

      11732
      131

      4- ذا بنك اوف نيويورك

      48 وول ستريت

      نيويورك ان. واي 10286 الولايات المتحدة

      3487
      132

      5- بانكرز ترست كومبني

      130 لبرتي ستريت نيويورك ان. واي 10006

      الولايات المتحدة

      4336
      133

      6 - سيتي بنك ان ايه

      399، بارك افينيو، نيويورك ان. واي 10043 الولايات المتحدة

      14817
      134

      7 - ذي تشيس مانهاتان بنك ان ايه

      1 تشيس مانهاتان بلازا

      270، بارك افينيو

      نيويورك، ان،واي 100172

      الولايات المتحدة

      7975
      135

      8 - كور ستيت بنك ان ايه

      ص . ب . 7618

      برود ايند شيستنت ستريت

      فيلاديلفيا، بي ايه 19101 الولايات المتحدة

      1614
      136

      9 - فيرست يونيون ناشيونال بنك اوف نورث كارولينا

      1 ، فيرست يونيون سنتر شارلوت ان سي 28288 الولايات المتحدة الأمريكية

      1569
      137

      10 - فيرست شيكاغو ان بي دي كوربوريشن

      1 ، فيرست ناشيونال بلازا شيكاغو، ايلونيس، 60670 الولايات المتحدة

      8450
      138

      11 - ميلون بنك ان.ايه

      ون ميلون بنك سنتر

      بتسبرج، بى ايه 0001-15258 الولايات المتحدة

      3225
      139

      12 - مورقان قارنتي ترست كومبني اوف نيويورك،

      60 وال ستريت

      نيويورك، ان. واي 0060-10260

      الولايات المتحدة

      11011
      140

      13 - نيشنز بنك ان ايه

      كاروليت ان سي 001-28255 الولايات المتحدة

      12801
      141

      15 - ويلز فارغو بنك ان ايه

      420 منتغمري ستريت

      سان فرانسسكو

      كاليفورنيا 94163

      الولايات المتحدة

      4228
      142

      38. أخرى :

      1 - المؤسسة العربية للاستثمار ص . ب 4009

      الرياض، 11491

      المملكة العربية السعودية

      374

       

       

       

       

    • البيانات الإشرافية الدورية المحدثة

      لكي يتاح للبنوك مزيداً من الوقت اللازم للتحضير، فقد قرر البنك المركزي تعديل البرنامج الزمني لتقديم البيانات المقترحة ( الربع سنوية والنصف سنوية ) وفيما يلي الجدول الزمني المعدل لتقديم البيانات .

      نوع البيانات تاريخ تقديم البيان
      ١ - البيان نصف الشهري : يجب أن يقدم بصفة أسبوعية اعتباراً من ١٥ أكتوبر ١٩٩١م.
      ٢ - البيانات الشــهــريــة : ( بدون تغيير) فالمجموعة الاولى للبيانات سيلزم إِعدادها اعتباراً من ٣٠ سبتمبر ١٩٩١ على أن تقدم للبنك المركزي بحلول ١٥ أكتوبر ١٩٩١ .
      ٣ - البيانات ربـــع سنوية : تقرر تقديم هذه البيانات كل فترة ربع سنوية تبدأ اعتباراً من أول يناير ١٩٩٢، وعلى ذلك فان المجموعة الأولى من البيانات سيلزم إِعدادها اعتباراً من ٣١ مارس ١٩٩٢ على أن تقدم للبنك المركزي بحلول ١٥ أبريل ١٩٩٢ .
      ٤ - البيانات نصف سنوية : هذه البيانات تقرر تقديمها كل ستة أشهر تبدأ اعتباراً من أول يناير١٩٩٢، وعلى ذلك فإِن المجموعة الأولى من البيانات سيلزم إِعدادها اعتباراً من٣٠ يونيو ١٩٩٢ على أن تقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بحلول ١٥ يوليو ١٩٩٢ .
      ٥ - البيانات السنوية : هذه البيانات تقرر تقديمها في نهاية كل سنة تبدأ اعتباراً من أول يناير ١٩٩١
       وعلى ذلك فإِن المجموعة الأولى من البيانات سيلزم إِعدادها اعتباراً من ٣١ ديسمبر ١٩٩١ على أن تقدم للبنك المركزي   بحلول ١٥ يناير ٠١٩٩٢

      وبالإِضافة إِلى ذلك ونتيجة للتجاوب والمعلومات الواردة من البنوك قررت المؤسسة أن ترجيء إِلى تاريخ لاحق بعض متطلبات البيانات متعددة العملات وذلك فيما يتعلق بالبيانات ربع السنوية رقم (٤,٢,١).

      وفيما يلي الترتيبات التي تمت علي البيانات المذكورة آنفاً.

      نوع البيانالتعديل
      بيان الإِيرادات والمصروفاتيتم تقديم البيان بالريال السعودي وحده.
      بيان الموجودات الخارجية حسب الدولالبيانات الخاصة بالريال السعودي وحده يلزم أن تكون في الأعمدة التي يبين فيها تحليل الموجودات، أي في الأعمدة التي تكون عناوينها (النقد وأرصدة لدى البنوك المركزية والموجودات الأخرى، أرصدة لدى المؤسسات البنكية، المركز والفروع، التسهيلات الائتمانية، الاستثمارات ) أما بقية الأعمدة الأخرى فتبقى كما هي بدون أي تعديل.
      بيان المطلوبات الخارجية حسب الدول

      البيانات الخاصة بالريال السعودي وحده يلزم أن تكون في الأعمدة التي يبين فيها تحليل المطلوبات أي في الأعمدة التي تكون عناوينها (حسابات البنوك ودائع لجهات حكومية وشبه الحكومية، ودائع وتأمينات نقدية للقطاع الخاص، شهادات إِيداع ومبالغ مقترضة، أرصدة المركز والفروع والمطلوبات الأخرى) أما بقية الأعمدة الأخرى فتبقى كما هي بدون أي تعديل.

       

      ومع ذلك نرى أنه ينبغي على البنوك أن تواصل بذل جهودها لاستنباط أنظمة للتقارير متعددة العملات حيث سيقوم البنك المركزي بإِدخال متطلبات تلك المعلومات في المستقبل القريب.

    • الحصول على موافقة البنك المركزي لإنشاء العمليات المصرفية خارج المملكة

      قد يتطلب العمل البنكي إِنشاء شركات تابعة للبنوك خارج المملكة لأغراض ضرائبية أو غيرها كتسجيل صناديق الإستثمار وإِدارة عمليات العقار وتأجير السفن و الطائرات و غير ذلك.

      وفي هذه الحالة نفيدكم أنه لابد من الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي و نأمل أن يتضمن طلب الموافقة المعلومات التالية:

      ١ - الهدف من إِنشاء الشركة و توضيح نشاطها.

      ٢ - المكان المقترح لإِنشائها.

      ٣ - السلطات المختصة بإِعطاء شهادة الإِنشاء (الترخيص)

      ٤ – لمحة موجزة عن الأنظمة الضريبية المطبقة في البلد المزمع إِنشاء الشركة فيه.

      ٤-الهيكل المالي لهذه العمليات وطريقة معالجتها (من حيث تسجيلها في القوائم المالية للبنك : كقروض أو استثمارات أو

      خارج نطاق الميزانية العمومية أو خلافه).

      وسيقوم البنك المركزي بدراسة وتقييم هذه المعلومات و مناقشة المسئولين في البنك تمهيداً لمنح الموافقة، وبعد المنح سيطلب من البنك تزويد

      البنك المركزي بما يلي :

      ١ - شهادة إِنشاء الشركة (الترخيص).

      ٢ - النظام الأساسي وقوانين البلد الذي أنشئت فيه الشركة.

      ٣ - القوائم المالية السنوية (إِن وجدت ).

      ٤ - المعلومات المتعلقة بمعالجة هذه العمليات محاسبياً في دفاتر البنك.

      نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه،

    • فتح حسابات خاصة بالوديعة النظامية لشركات التأمين في المملكة

      بالإشارة إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تقضي بأنه "على شركات التأمين أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المركزي"، والمادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية التي حددت نسبة الوديعة النظامية لتكون (10%) من رأس مال الشركة يتم إيداعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدده البنك المركزي بحيث يتم استثمارها من قبل البنك المركزي وتعود عوائدها للبنك المركزي.

      نأمل فتح حسابات لشركات التأمين المرخصة عند طلبها ذلك لغرض الوديعة النظامية وذلك، وفقاً للضوابط التالية:

      1- فتح الحساب بمسمى "شركة... – وديعة نظامية تحت تصرف البنك المركزي"، بحيث يذكر اسم الشركة حسب الترخيص متبوعاً بالغرض المذكور أعلاه.

      2- استيفاء المتطلبات الواردة في القاعدة 300-1-3-6 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيله المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/2/8هـ.

      3- يتم استثمار مبلغ الوديعة بعد الحصول على توجيهات البنك المركزي، وعلى أن تودع مبالغ عوائد الاستثمار في نفس حساب الوديعة.

      4- لا يسمح بإجراء أية سحوبات من الحساب (أصل الوديعة والعوائد) إلا بموافقة البنك المركزي.

      5- إشعار البنك المركزي عند فتح أي حساب لهذا الغرض مع بيان المبلغ المودع فيه واسم الشركة.

    • وجود بعض الملاحظات التي تتسبب في تأخير مصالح المواطنين

      تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشئون الإِيرادات مفادها وجود بعض الملاحظات والتي تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ مما يتسبب في تأخير مصالح المواطنين وكذلك مخالفة الاتفاقيات الموقعة والتي تنظم تسديد فواتير الهاتف والمرافق العامة عن طريق البنوك والتي شملت الآتي:

      ١- رفض بعض البنوك قبول الإِيرادات من العملات المعدنية كإِيداعات لتحويلها للبنك المركزي.

      ٢- رفض بعض البنوك إِصدار شيكات مسحوبة لأمر البنك المركزي إِلا بعد تحصيل رسوم مقابلها تتراوح بين خمسة إِلى عشرة ريالات.

      ٣- اقتصار قبول السداد على عملاء البنوك فقط.

      ٤- معظم البنوك حددت فترة واحدة لقبول السداد (صباحي أو مسائي).

      ٥- التأخير في تسليم كعوب السداد إِلى مندوبي الاتصالات في الوقت المتفق عليه.

      ٦- كثرة كعوب السداد المفقودة مما يعرض هواتف المشتركين لفصل الحرارة ومن ثم إِلغائها.

      ٧- استخدام التاريخ الميلادي مع أن الأمر السامي الكريم ينص على استخدام التاريخ الهجري.

      ٨- كثرة الأخطاء في إِجماليات فروع البنوك.

      ٩- استخدام ختم غير مطابق للاتفاقية التي نصت بأن تختم فاتورة المشترك بكلمة (دفع) أو (قبض).

      لذا نأمل التأكيد على كافة فروعكم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة معكم بهذا الخصوص وذلك من خلال الالتزام بقبول تسديد فواتير الهاتف والتلكس وكذلك فواتير الخدمات العامة (المياه - الكهرباء) من كافة المواطنين والمقيمين في المملكة في الفترتين سواء الصباحية أو المسائية دون تحديد وقت معين وكذلك دون ربط وجود حساب للمشترك لدى البنك وفقاً للشروط والإِجراءات المقررة في الاتفاقيات المبرمة مع البنك والتقيد بتعاميم البنك المركزي السابقة في هذا الخصوص. 

      هذا وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإِجراءات ضد أي مخالفات قد ترد بهذا الخصوص كما سوف يتم إِرسال مفتشين للتأكد من ذلك.

    • إجراءات نظام المقاصة الإقليمية

      بالإشارة إلى مشروع تطوير النظام الآلي للمقاصة المطبق في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 4369/م أ/173 وتاريخ 1416/4/3هـ المتعلق بإجراءات نظام المقاصة الإقليمية وإعادة شيكات المقاصة غير المدفوعة، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة مدراء العمليات البنكية (BOOC) فيما يخص تعديل الفقرات (ثالثاً ورابعاً) من التعميم المشار إليه، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمعالجة كبر حجم وتكرار الأختام المستخدمة على شيكات المقاصة، فإنه نود الإفادة بما يلي:

      أولاًتعديل الفقرات (ثالثاً ورابعاً) فقط من التعميم المشار إليه بحيث يتم دمجها في فقرة واحدة، مع إضافة تعليمات جديدة توضح مسؤولية البنك الساحب حول إفادة العميل المستفيد برفض الشيك، على أن تصبح الفقرة ثالثاً ورابعاً بعد التعديل والإضافة، كالتالي:
       "جميع الشيكات المسحوبة على أي فرع من فروع البنوك بالمملكة (سواء داخل مدن المقاصة الإقليمية في الرياض وجدة والدمام، وما يقع في نطاقها أو الفروع الواقعة خارج هذه المدن) إذا تم تقديمها في أحد مدن المقاصة الإقليمية الرئيسية أو في أي مدينة أخرى داخل المملكة، فإنه يجب إعادتها خلال فترة يوم عمل واحد من اليوم الذي قدمت فيه كحد أقصى (أي إذا كان الشيك مقدم للمقاصة يوم السبت فإنه يجب إرجاعه يوم الأحد مباشرة من نفس الأسبوع).
       على أن يقوم البنك الساحب (مقدم الشيك) وخلال فترة ثلاثة أيام عمل من استلامه الشيك المعاد بإفادة عميله برفض الشيك وإعادته من قبل البنك المسحوب عليه".
      ثانياً: حيث إن أحجام وأعداد الأختام التي تضعها البنوك على الشيكات المقدمة لغرف المقاصة، كبيرة ومتعددة مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إخفاء وطمس بيانات الشيك الأساسية (المبلغ، اسم المستفيد، التاريخ، التوقيع...)، وتلافياً لحدوث مثل هذا الأمر ولأهمية المعلومات الموجودة على الشيك وتوحيداً للأنظمة والإجراءات المتعلقة بشيكات المقاصة، فإنه يجب على جميع البنوك تطبيق وإتباع ما يلي:
        1. إلغاء الأختام القديمة ذات الحجم الكبير والمستخدمة على شيكات المقاصة.
        2. استخدام أختام جديدة بحيث لا يتجاوز مقاس الأختام الجديدة عن (2,5سمx1,5سم).
        3. استخدام الختم في المكان المخصص له على أن يكون ذلك خلف الشيك فقط، مع عدم استخدام الختم على ظهر الشيك.
        4. عدم تكرار ووضع الختم على أختام سابقة وذلك حتى لا يتم إخفاء وطمس بيانات هذه الأختام، مع مراعاة وضع الختم دائماً في المكان الخالي من الشيك.

       

      نأمل الإحاطة، وتعزيز استلام وتطبيق هذه التعليمات.

    • تزويد البنك المركزي على اساس ربع سنوي بأرقام المحافظ الاستثمارية المحلية حسب توزيعها الجغرافي

      الرقم: 191000000341التاريخ (م): 1998/10/2 | التاريخ (هـ): 1419/6/11

      استناداً إِلى المادة السابعة عشرمن نظام مراقبة البنوك يأمل البنك المركزي تزويده وبصفة دورية وعلى أساس ربع سنوي ( مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بأرقام المحافظ الإِستثمارية المحلية حسب توزيعها الجغرافي وفقاً للنموذجين المرفقين رقم (1) و (2)، على أن يتم تقديمها للبنك المركزي في ديسك خاص على برنامج (EXCEL) المرفق.

      ونأمل أن يتم البدء بذلك اعتباراً من نهاية شهر سبتمبر 1998م على أن تصلنا البيانات خلال أسبوعين من تاريخه، وأن يستمر العمل بمضمون هذا التعميم حتى اشعار أخر من البنك المركزي .

    • توفير البرامج والمنتجات الاستثمارية المتنوعة بالريال السعودي

      تحقيقاً لأهداف الاقتصاد الوطني في تنمية الاستشمارات المالية على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة بدوره في تلك التنمية فإِنه من الضروري إِيجاد قنوات ووسائل استثمارية متنوعة لجذب الاستثمارات محلياً وتمكين المستثمرين - بفئاتهم المختلفة - من تنويع استثماراتهم بين تلك القطاعات بما يحقق لهم عوائد مجزية ويدعم تلك القطاعات، ويساهم في تدعيم النهضة الاقتصادية بالمملكة .

      ولذا فان البنك المركزي يأمل في أن تقوم البنوك بدور فعال في هذا المجال عن طريق توفير البرامج والمنتجات الاستثمارية المتنو عة بالريال السعودي، ومنها صناديق الاستثمار بالريال السعودي، والاستفادة من الادوات الاستثمارية الحالية كسندات التنمية وأذونات الخزينة وشهادات الإِيداع واستحداث الجديد منها والذي ثبت جدواه من خلال تجارب الدول المتقدمة وبما يتناسب مع اقتصادنا الوطني .

      ولمتابعة الاستثمارات المحلية بالريال السعودي التي تقدمها البنوك المحلية نأمل موافاة البنك المركزي ببيان دوري شهري وفق النموذج المرفق وبصورة منتظمة .

    • تنظيم أوضاع منسوبي القطاع العام والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج

      إشارة إلى خطاب معالي وزير المالية رقم 8569/1 وتاريخ 1429/11/4هـ المعطوف على برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 43140/ب وتاريخ 1429/11/1هـ المرفق بطيها نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 1429/10/27هـ القاضي بالموافقة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين العام والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج.

      مرفق بطيه نسخة من القرار للإحاطة والعمل بموجبه.

    • قواعد تنظيم صناديق الاستثمار

      نظراً لتزايد طلبات المستثمرين بالمملكة بفئاتهم المختلفة خلال السنوات الماضية على صناديق الاستثمار التي تسوق محلياً وعالمياً، فإِن البنوك المحلية وبتشجيع من البنك المركزي تتنافس مع المؤسسات الإِقليمية والعالمية لتأسيس وتطوير كثير من صنادبق الاستثمار المفتوحة والمغلقة.

      وبناءً على توصيات البنك المركزي أصدر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني القرار رقم ٢٠٥٢ وتاريخ ٢٤ رجب ١٤١٣ هـ بالموافقة على قواعد تنظيم صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك المحلية والتي تشمل عدداً من المواضيع ذات العلاقة بتأسيس وإِدارة وتسويق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة .

      وتهدف كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والبنك المركزي من إِصدار تلك القواعد إِلى مايلي :

      ١ - حماية جميع المستثمرين .

      ٢ - التحقق من أن المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات هي فقط المؤسسات ذات رأس المال القوي والسمعة الطيبة والإِدارة المؤهلة.

      ٣ - التأكد من أن نوعية هذه الخدمات ووضع السوق في تحسن مما يقوي ثقة المستثمرين فيها .

      ٤ - تطوير معايير الإِشراف في مجموعة دول منطقة الخليج.

      والقواعد بعالية شاملة ومحددة ويجب تطبيقها مقترنة بالالتزام بسياسات البنك المركزي الموضحة فيما يلي :

       

      ١ - دور البنوك السعودية :

      إِن سياسة البنك المركزي هي السماح للبنوك المحلية فقط بتقديم تلك الخدمات إِلى الجمهور في المملكة العربية السعودية، وعليه يأمل البنك المركزي أن تقوم البنوك السعودية بدورها في إِدارة تلك الصناديق.

      ويمكن للبنوك أيضاً أن تقوم بدور الحفظ والتسويق والتنظيم، كما يمكن تفويض بعض المؤسسات المالية الأخرى للقيام بدور الحفظ لأصول الصندوق داخل المملكة وخارجها.

      وتقع على البنوك المحلية كامل مسئوليه إِدارة تلك الصناديق على أن تبقى في جميع الأوقات مسئوله أمام الجمهور والسلطات الإِشرافية في المملكة.

       

      ٢ - إِجراءات منح الترخيص :

      أ - الوضع التنظيمي :

      من أجل منح البنك ترخيصاً لتأسيس وتسويق صناديق الاستثمار فإِن البنك المركزي يقوم بتقييم الوضع التنظيمي للبنك وخبرته الإِدارية، والبنوك التي تخطط لتقديم تلك الخدمات يجب أن يتوفر لديها الهيكل التنظيمي وأنظمة المحاسبة وإِجراءات الرقابة واتخاذ القرارات التي تعتبر ضرورية لتحقيق خدمات مربحة بتكاليف مناسبة، كما يجب على البنك أيضاً أن تكون لديه إِدارة مؤهله وحذرة وذات خبرة في هذا المجال.

       

      ب - كفاءة رأس المال :

      وينبغي أن يتوفر لدى البنك الذي يقدم تلك الخدمات قاعدة رأسمالية قوية وأن يكون لديه المقدرة المالية لمقابلة متطلبات رأس المال القانونية، ونظراً لطبيعة تلك الخدمات التي لا تتطلب مخصصات لمقابلة المخاطرالائتمانية من الناحية العملية فإِن قاعدة رأس المال القوية تحمي المستثمرين من التعرض لأية خسائرقد تحدث نتيجة أي تلاعب أوإِهمال إِداري.

       

      ج - الإِدارة المؤهلة:

      إِن العامل المهم لمنح الترخيص للبنك هو التمتع بإِدارة سليمة وروح المنافسة والتي يتم تحديدها وفقاً للمعايير التالية :

      أن يتوفر في الأشخاص القائمين بمهام إِدارة صناديق الاستثمار مؤهلات كافية ومهارات ودراية فنية تمكنهم من أداء واجباتهم.

      أن تتوفر في المدراء الخبرة المهنية المناسبة والنزاهة وسلامة اتخاذ القرارات التي تتطلبها طبيعة وظائفهم، وأن يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم بعناية فائقة لحماية المستثمرين.

      ولايتولى إِدارة صندوق الاستثمار من :

      حكم عليه في جريمة مالية مخلة بالشرف أو الأمانة.

      خالف الأنظمة أو تعليمات البنك المركزي التي تهدف إِلى حماية المستثمرين والمودعين.

      قام بأي عمل يتضح منه للبنك المركزي أنه متحايل أو جائر أو يعكس إِلتواء في أساليب العمل.

       

      ٣ - صناديق الاستثمار المؤسسة في الخارج :

      من وقت لآخر ولأسباب تشغيلية أوغيرها قد يرغب البنك المحلي في تأسيس صندوق استثمار خارج المملكة العربية السعودية، وفي هذه الحالة يأخذ الصندوق شكلاً قانونياً مستقلاً ولذا يتعين على البنك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لتأسيس ذلك الصندوق، وعلى البنك التقيد بالنظم والقوانين المطبقة بالمملكة وأيضاً تلك السارية بالدول الخارجية التي تأسس أو يعمل بها الصندوق.

       

      ٤ - اقتراض الصناديق:

      إِن اقتراض أي صندوق بصفة عامة سيكون محدداً بنسبة من صافي أصول الصندوق حسب ما يتفق عليه مع البنك المركزي، وهذه القروض من بنك أو أي جهة أخرى يجب أن تكون بأفضل الأسعار المتوفرة في السوق . وعند تحديد مستوى الاقتراض المسموح به في الصندوق فإِن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار طبيعة الصندوق وما إِذا كان مفتوحاً أو مغلقاً وكذلك طبيعة الأصول التي يتكون منها ومدى الحاجة إِلى استخدام القروض كعنصر أساسي في برنامج الاستثمار وسيسمح بالاقتراض لتأسيس الصندوق، وتكون مدة تلك القروض لا تتجاوز سنة من تاريخ التأسيس، كما يسمح للصندوق بالاقتراض على المدى القصير لمقابلة أي نقص مؤقت في السيولة.

       

      ٥ - محددات وضوابط الاستثمار :

      طبقاً لما هو محدد بالبند (٦) من قواعد تنظيم الاستثمار فإِن البنك المركزي يصدر للبنوك التعليمات الخاصة باستثمارات الصناديق والتي سيتم تحديثها من وقت لآخر لتعكس التغيرات التي تطرأ على السوق وفيما يلي تلك التعليمات :

      أ ) يسمح للصندوق باستثمارمالاً يزيد عن (١٠%) عشرة بالمائة من صافي أصوله في صندوق استثمار آخر بشرط أن لا تتجاوز تلك الاستثمارات (١٥%) خمسة عشر بالمائة من صافي أصول الصندوق المراد الاستثمار فيه .

      ب ) لايحق للصندوق امتلاك أو الاستثمار في أكثر من (١%) واحد بالمائة من رأسمال أية شركة مساهمة محلية يتم تداول أسهمها في السوق المحلية.

      ج) يجب الا تتجاوز مخاطرة الاستثمار مع طرف مقابل أو مجموعة من الأطراف ذات العلاقة الواحدة نسبة (١٥%) خمسة عشر بالمائة من صافي أصول الصندوق.

      د ) يجب الا تزيد استثمارات أي صندوق في أي اصدار للسهم أو السندات عن ( ١٠%) عشرة بالمائة من صافي الأصول.

       

      ٦ - المتابعة والتفتيش :

      يتولى فريق تفتيش من البنك المركزي فحص أعمال صناديق الاستثمار والتفتيش عليها وذلك من أجل مراقبتها ومتابعة أعمالها والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بها.

      نأمل الإِحاطة بما تقدم واتخاذ اللازم بشأن تطبيق هذه القواعد واعتمادها من تاريخ هذا التعميم، وعند وجود أي اختلاف في صناديق الاستثمار القائمة عن تلك القواعد فإِنه يجب تعديلها فوراً ليتمشى مع هذه القواعد أو مناقشة مقترحات البنك حياله مع المسئولين بمراقبة البنوك في البنك المركزي .

    • النسخة الانجليزية من قواعد تنظيم صناديق الاستثمار

      إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م / أ /274 وتاريخ 3 /12/ 1413هـ بشأن قواعد تنظيم صناديق الإِستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2052/3 وتاريخ 1413/7/24هـ. الصادر في هذا الشأن.

      نرفق بطيه النسخة الإِنجليزية من تلك القواعد لاعتمادها والعمل بموجبها.

    • تعديل بشأن ضوابط تداول وصرف شهادات المزارعين

      الرقم: 161000000582التاريخ (م): 1996/3/12 | التاريخ (هـ): 1416/10/22

      بناءً على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ‎11836/‎19‏ وتاريخ 1416/10/14هـ‏ المتضمن الموافقة على ضوابط تداول وصرف شهادات المزارعين، نفيدكم بأن البنك المركزي قام بتصميم نظام آلي لتسجيل هذه الشهادات وضبط ملكيتها عن طريق الشركة السعودية لتسجيل الأسهم من خلال نظام التسوية بغرض ضبط إجراءات نقل ملكية هذه الشهادات ورهنها والتنازل عنها، ولذا نأمل التقيد بالإجراءات التالية عند تقديم المزارع شهادة المستحقات الزراعية للبنك لخصمها أو التنازل عنها أو رهنها .......الخ‏ :

      1. يجب اتباع إجراءات البيع حسب النموذج (1)‏ واتباع إجراءات التنازل حسب النموذج (2)، واتباع إجراءات الدمج أو التقسيم حسب النموذج (3) ويكون البنك مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحة البيانات الواردة في تلك النماذج.
      2. يقوم البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين حسب النموذج (مزارع ‎3-2) وإرساله مع أصل الشهادات مرفقا معها النماذج المذكورة أعلاه بعد تعبئتها إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم من أجل إدخال كافة بياناتها في قاعدة البيانات المخصصة لذلك.
      3. يتم إصدار إشعارات بديلة حسب النموذج (3-7) للمالكين الجدد عن طريق الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تحتوي على نفس البيانات الواردة في الشهادة الاصلية بعد استكمال إجراءات تحويل الملكية وإعادتها للبنك وذلك لتسليمها للمالك الجديد.
      4. يستحسن أن تكون إدارة الخزينة أو إدارة الاستثمار مسؤولة عن إدارة تلك العمليات.
      5. يقوم البنك بتزويد البنك المركزي بالإجراءات التي سوف يتبعها لتنفيذ هذه التعليمات بالإضافة إلى أسماء وتواقيع ذوي العلاقة بهذه العمليات.

      وسوف يتم إيقاف قبول نقل ملكية شهادات المستحقات الزراعية قبل أسبوعين من تاريخ الاستحقاق لكل فئة تمهيداً لصرف مستحقاتها لمالكيها، كما سيتم صرف قيمة مستحقات تلك الشهادات عند تاريخ استحقاقها للمستفيدين بعد مطابقتها مع المعلومات الواردة في السجل من خلال بعض البنوك المحلية التي سوف تحددها وزارة المالية والبنك المركزي في حينه.

      وقد أرفقنا بهذا التعميم نموذجاً للشهادة الزراعية الأصلية الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ونماذج لتواقيع المخولين بالتوقيع على الشهادات للاحتفاظ بها لدى البنك.

      نأمل الإحاطة واعتماده وإبلاغ فروعكم بذلك للتمشي بموجبه.

      • نموذج (1) ‏إجراءات بيع الشهادات الزراعية

        تتمثل بالآتي:

        1. ‏يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقا بها صوره من الهوية والأصل للمطابقة‎.
        2. يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم ‎ 5-2) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
        3. عند‏ موافقة المزارع على عرض السعر المقدم من قبل البنك يجب تعبئة عقد البيع المخصص لذلك (نموذج مزارع 2-4) والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه من واقع المستندات المقدمة.
        4. بعد توقيع العقد من قبل المزارع يقوم موظف البنك بالتأكد من توقيعه والتصديق عليه في الخانة المحددة لذلك، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه للمزارع لاستلام مستحقاته.
        5. في نهاية اليوم بقوم موظف البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين التي اشترتها البنوك (نموذج مزارع 2-3) مرفق معه أصول الشهادات وكامل العقود والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات البائعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع عليه وتسليم مندوب البنك صوره من الكشف تبين مرعد استلام الإشعارات الجديدة.
        6. يقوم المزارع بمراجعة البنك حسب الموعد المحدد لاستلام قيمة بيع الشهادة ويجب تقديم أصل إيصال المراجعة لموظف البنك للتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
        7. عند الانتهاء من الخطوات السابقة تسلم القيمة المتفق عليها للمالك الجديد‎.

        ‏(علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (‎100‏ ريال) من المشتري عن كل عملية نقل ملكيه).

         

      • نموذج (2)‏ ‏إجراءات التنازل عن الشهادات الزراعية

        تتمثل بالآتي:

        1. ‏يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقاً بها صوره من اهوية والأصل للمطابقة‎.
        2. يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم ‎5-2) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
        3. بعد‏ تدقيق بيانات الشهادة يقدم البنك للمزارع وثيقة التنازل من الدرجة الأولى (نموذج مزارع ‎6-2) لتعبئتها ومن ثم التأكد من البيانات الواردة بها من واقع المستندات المقدمة.
        4. يصادق البنك على تواقيع المتنازل، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه لاستلام الإشعار الجديد.
        5. في نهاية اليوم يقوم موظف البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين المتنازل عنها (نموذج مزارع 3-2) مرفق معه أصول الشهادات وكامل العقود والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات البائعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع عليه وتسليم مندوب البنك صوره من الكشف يبين موعد استلام الشهادات الجديدة.
        6. في موعد استلام الإشعار الجديد يقوم موظف البنك باستلام أصل إيصال المراجعة والتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
        7. عند الانتهاء من الخطوات السابقة يسلم الإشعار الجديد للمالك الجديد.

        (‏علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (‎100‏ ريال) من المتنازل له عن كل عملية نقل ملكية).

      • نموذج (3)‏ ‏إجراءات دمج / تقسيم الشهادات الزراعية

        تتمثل بالآتي:

        1. يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقا بها صوره من الهوية والأصل للمطابقة.
        2. يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم 2-5) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
        3. بعد تدقيق بيانات الشهادة يقدم البنك للمزارع طلب دمج/تقسيم لشهادات مستحقات لمزارعين (نموذج مزارع ‎2-2‏) لتعبئته ومن ثم التأكد من البيانات الواردة به من واقع المستندات المقدمة.
        4. ‏يصادق البنك على صحة التوقيع، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه للمزارع.
        5. في نهاية اليوم يقوم موظف البنك بتعبئة جميع الشهادات المطلوب دمجها أو تقسيمها في كشف الإجماليات (نموذج مزارع ‎3-2)‏ مرفق معه أصول الشهادات والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات المزارعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع على النموذج بالاستلام وتسلم مندوب البنك صوره من الكشف محدد فيه مرعد استلام الإشعارات الجديدة.
        6. في موعد استلام الإشعار الجديد يقوم موظف البنك باستلام أصل إيصال المراجعة من المزارع والتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
        7. ‏عند الانتهاء من الخطوات السابقة يسلم الإشعار الجديد للمزارع بعد توقيعه على ذلك.

        ‏(علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (100‏ ريال) عن كل عملية دمج أو تجزئة ملكية).

      • نموذج توقيع

         

        نموذج توقيع المفوض بالتوقيع على اوامر الدفع المسحوبة من:

        اسم الجهة: ........................................................................................

        رقم الفصل: ........................................ الفرع: ........................................

        الاسم الكامل: فهد بن عبدالله احمد الدكان

        مسمى الوظيفة: مدير عام الادارة العامة للحسابات.

        رقم قرار التفويض وتاريخه: 10758/19 وتاريخ: 1416/9/3هـ.

        المبلغ المصرح بالتوقيع في حدوده: ................................................................

         

         

        نموذج توقيع المفوض بالتوقيع على اوامر الدفع المسحوبة من:

        اسم الجهة: ........................................................................................

        رقم الفصل: ........................................ الفرع: ........................................

        الاسم الكامل: عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الحميّد

        مسمى الوظيفة: وكيل الوزارة المساعد للخدمات المركزية.

        رقم قرار التفويض وتاريخه: 10758/19 وتاريخ: 1416/9/3هـ.

        المبلغ المصرح بالتوقيع في حدوده: ................................................................

         

         

         

        نموذج توقيع المفوض بالتوقيع على اوامر الدفع المسحوبة من:

        اسم الجهة: ........................................................................................

        رقم الفصل: ........................................ الفرع: ........................................

        الاسم الكامل: سعود بن حمدان الحمدان.

        مسمى الوظيفة: وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والحسابات.

        رقم قرار التفويض وتاريخه: 10758/19 وتاريخ: 1416/9/3ه.

        المبلغ المصرح بالتوقيع في حدوده: ................................................................

         

         

         

    • طلب التزويد بتقرير ربع سنوي يفصل الحوالات حسب فئات مذكورة

           يود البنك المركزي إِجراء دراسات شاملة بخصوص الحوالات لخارج المملكة من أجل إِعداد بيانات الميزان التجاري للمملكة، لهذا نأمل موافاتنا بتقرير ربع سنوي يفصل الحوالات حسب الفئات التالية ووفق البيان المرفق وهي :

      ١ - تحويلات العمال : ونعني بها جميع الحوالات التي تقوم بإِجراءها العمالة الأجنبية بالمملكة ( سواء عاجلة - أو عادية ) موضحاً بها عدد هذه الحوالات وقيمتها لكل فترة ولكل دولة موضحة في البيان.

      ٢ - تحويلات المقاولين : ونعني بها جميع الحوالات التي يقوم بإِجرائها المقاولون الأجانب بالمملكة. موضحاً بها عدد هذه الحوالات وقيمتها لكل فترة ولكل دولة موضحة في البيان.

      ٣ - تحويلات لأغراض السفر والسياحة : ونعني بها جميع الحوالات التي يقوم بإِجراءها السعوديين وغير السعوديين لهذا الغرض موضحاً به عدد الحوالات وقيمتها لكل فترة لجميع الدول المذكورة في البيان.

      ٤ - تحويلات أخرى : ونعني بها جميع الحوالات التي لا تدخل ضمن الأغراض الثلاثة السابقة.

      هذا مع مراعاة أن يكون هذا البيان يوضح مبلغ الحوالات بالريال السعودي وعددها لكل فترة ولجميع الدول المذكورة حسب ماهو موضح في البيان، وترسل للبنك المركزي بصفة ربع سنوية ابتداءً من تاريخ (١٩٩٥/٣/١م).

       

       

      بيان تحويلات النقد الأجنبي من المملكة إِلى الخارج*

      (مليون ريال)

      الدول

      تحويلات العمال الأجانب

      تحويلات المقاولين الأجانب

      تحويلات لأغراض السفر و السياحة

      تحويلات أخرى

      المجموع الكلي للتحويل

       

      عدد الحوالات

      قيمة الحوالات

      عدد الحوالات

      قيمة الحوالات

      عدد الحوالات

      قيمة الحوالات

      عدد الحوالات

      قيمة الحوالات

      عدد الحوالات

      قيمة الحوالات

      مصر

      الهند

       باكستان

       اليمن

       الفلبين

       السودان

       بنجلاديش

       الأردن

       سوريا

       أندونيسيا

       لبنان

      كوريا الجنوبية

      تركيا 

      سيرلانكا 

      تايلاند

       فرنسا 

      الدول الأخرى

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      المجموع

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • متطلبات البنك المركزي بشأن العرض والإفصاح للبيانات المالية الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة

      بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/274 وتاريخ 3 / 12 / 1413 هـ بشأن قواعد تنظيم صناديق الاستثمار ومشفوعه القرار الوزاري رقم 2052/3 وتاريخ 1413/7/24 هـ المتعلق بالموافقة على قواعد تنظيم الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية بالصيغة المدرجة في القرار خصوصاً البند الخامس فقرة (ب) والمتعلقة بإِصدار البيانات المالية عن الصناديق الاستثمارية وتاريخ إِصدارها، والبند السادس فقرة (5) والتي تلزم مدراء الصناديق بتزويد البنك المركزي ببيانات الصناديق التي في حوزتهم وفقاً للنماذج وفي الأوقات التي حددها البنك المركزي.

      نرفق بطيه نماذج للبيانات المالية والجداول التكميلية الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة وإِيضاحات إِرشادية لأخذها في الاعتبار عند إِعداد البنك لتلك البيانات والجداول وكذلك ما ينطبق عليها من المعايير المحاسبية المحددة من قبل البنك المركزي بشأن المراكز المالية للبنوك، ولكي تقدم البنوك لجمهور المستثمرين معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة حول البيانات المالية الدورية لأوعية الاستثمار المشتركة فإِنه يجب على البنك التقيد بما يلي:

      ١ - تعيين مدققي حسابات مرخصين للقيام بمراجعة جميع بيانات صناديق الاستثمار المشتركة المعروضة للجمهور على أن يكونوا هم أنفسهم مراجعي البنك.

      ٢ - يطلب من المدققين الخارجيين إِبداء رأيهم حول ما إِذا كانت البيانات المالية والجداول التكميلية تظهر بعداله المركز المالي للصناديق التي تم تدقيقها وتتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

      ٣ - إِعداد البيانات المالية الدورية والجداول التكميلية بما يتفق مع المتطلبات المحددة في النماذج المرفقة.

      ٤ - إِصدار البيانات المالية المدققة والجداول التكميلية للجمهور خلال فترة لاتزيد عن 120 يوماً من نهاية السنة المالية.

      ٥ - إِصدار البيانات المالية غير المدققة والجداول التكميلية على أساس نصف سنوي - كحد أدنى - وخلال 60 يوماً من نهاية الفترة.

      نأمل الإِحاطة وتطبيق ماورد في هذا التعميم بحيث يشمل ذلك جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي ستنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 1993م وما بعدها.

    • الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)

      إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م أ ش/ 516 وتاريخ 1426/9/23هـ الموافق 2005/10/26م المتعلق بضوابط تنظيم التمويل الاستهلاكي وتحديداً المادتين رقم (3 و4) المتعلقتين بسرية وخصوصية معلومات العملاء والمعلومات التي يجب أن تشملها اتفاقيات التمويل الاستهلاكي واتفاقيات الضمان ذات الصلة.

      نفيدكم بأن البنك المركزي لاحظ من خلال المسح الذي أجراه مؤخراً على اتفاقيات التمويل الاستهلاكي المبرمة بين البنك والمقترض عدم شمولية المعلومات التي يجب أن تتضمنها تلك الاتفاقيات بعض المعلومات الضرورية مثل أخذ موافقة المقترض على إدراج بياناته في قاعدة بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وتبادلها فوراً بعد الموافقة على منحه القرض، كذلك لاحظ البنك المركزي إساءة بعض البنوك استخدام قاعدة بيانات سمة لأغراض غير منح الائتمان عند طلب الاستعلام، إضافة الى أن بعض موظفي البنوك لا يزال يشير الى العملاء بأن أسمائهم لا زالت في القائمة السوداء أو قائمة (C-List) الأمر الذي زاد من عدد الشكاوى الواردة للبنك المركزي من قبل عملاء البنوك بهذا الشأن، مع العلم بأنه تم إلغاء هذه القائمة ونقلها الى قاعدة بيانات شركة سمة.

      وبناء عليه، فإن البنك المركزي يهيب بجميع الأعضاء المالكين وغير المالكين الموقعين على اتفاقيات عضوية وقواعد العمل مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) التقيد بمضمون هذا التعميم والتمشي بموجبه، وذلك على النحو التالي:

      1.  أن تتضمن المعلومات التي يجب أن تشملها اتفاقيات التمويل الاستهلاكي، أخذ موافقة المقترض على تزويد قاعدة المعلومات الائتمانية (سمة) بمعلوماته الائتمانية فوراً بعد صدور الموافقة على منحه التمويل من البنك، وأخذ موافقة المقترض كذلك على تبادل معلوماته الائتمانية بين الاعضاء المسجلين رسمياً في شركة سمة في حال طلب خدمة من قبل أحد الأعضاء.
      2.  الالتزام التام بقواعد العمل واتفاقية العضوية الموقعة مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وذلك فيما يتعلق بقواعد السرية المصرفية والحفاظ على بيانات العملاء، ومن ذلك عدم إساءة استخدام قاعدة بيانات سمة لأغراض غير مسموح بها إطلاقاً وأن يكون الاستعلام عن العميل فقط للأغراض المصرح بها وهي لغرض منحه تسهيلات ائتمانية، علماً بأنه سوف يكون هناك جولات تفتيشية من قبل البنك المركزي وبشكل دوري للتأكد من مدى التزام البنوك بذلك.
      3.  التأكيد على موظفي إدارة التحصيل لدى البنك بتوعية عملاء البنوك من المقترضين المتعثرين بالنتائج المترتبة على سداد المبلغ القائم للقرض سواء كان كلياً أو جزئياً، وأن السجل الائتماني للعميل سوف يُظهر عبارة محددة حسب حالة التسوية "سداد كلي" أو "سداد جزئي" وبالتالي فإن هذا الأمر قد يؤثر على سجل العميل الائتماني سلباً/ إيجاباً وعلى جدارته الائتمانية في حال رغبته في الاقتراض مرة أخرى.
      4.  التأكيد على موظفي المركز الرئيسي أو الفروع ممن لهم اتصال مباشر مع العملاء بعدم الإشارة نهائياً الى القائمة السوداء أو قائمة (C-List)، كما ينبغي توعية العملاء بأن هناك سجل ائتماني لكل عميل في قاعدة بيانات شركة سمة يتضمن جميع التعاملات الائتمانية التاريخية للعميل سواء كانت سلبية أم ايجابية، وبناء على هذه المعلومات يقوم البنك بدراسة وتقدير مدى أهلية العميل للحصول على قرض.
    • برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

                 إشارة الى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاجتماعات التي عقدت بين ممثلي البرنامج من صندوق التنمية الصناعية السعودي وممثلي البنك المركزي والبنوك المحلية التي تم من خلالها مناقشة ومعالجة جميع النقاط والملاحظات التي طرحتها البنوك على إجراءات عمل البرنامج وتم في نهاية الاجتماعات التوصل الى اتفاق الأعضاء على كافة البنود محل النقاش وقيام كل بنك بالتوقيع على اتفاقية برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

                ونظراً لأهمية هذا البرنامج ومساهمته المتوقعة في ازدهار ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، فإن البنك المركزي يأمل من البنوك حث فروعها على استقبال طلبات الراغبين في الحصول على التمويل والاستفادة من البرنامج ومتابعة ذلك بشكل دوري.

    • تمكين بعض البنوك المحلية للبنك الأجنبي بفتح حسابات خارج المملكة لعملاء البنك وتسويق خدمات بنكية لهؤلاء العملاء

      لاحظ البنك المركزي مؤخراً قيام بعض البنوك والشركات الأجنبية بمزاولة العمل المصرفي بالمملكة من خلال تمكين البنوك المحلية للبنك الأجنبي بفتح الحسابات خارج المملكة لعملاء البنك وتسويق خدمات بنكية لهؤلاء العملاء.

      ونظراً لأن مزاولة هذه الأعمال من قبل البنك الأجنبي بهذه الصوره يعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٥ وتاريخ ٢٢ /٢ /١٣٨٦هـ، وحيث أن هذه المخالفات لا يمكن أن تقع لولا مساعدة البنك المحلي الذي يمكن البنك الأجنبي من ذلك.

      لذا نفيد كم بأنه يتوجب على البنك إِنهاء أية تعاملات من هذا القبيل إِن وجدت وإِفادتنا بذلك عاجلاً.

    • بيان التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء أسهم

      بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم (559/م أ/ 382) وتاريخ 1412/11/28هـ المتضمن طلب تزويد البنك المركزي ببيانات موحدة عن التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء أسهم استناداً إِلى المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك.

      نود الإِفادة بأن البنك المركزي يرغب أن يقدم البيان المطلوب على أساس ربع سنوي بدلاً من شهري وذلك اعتباراً من بداية العام الحالي 1996 م ونأمل أن تصلنا بيانات شهر مارس 1996م بعد نهاية الشهر بسبعة أيام، وأن يستمر العمل بذلك حتى إِشعار آخر من البنك المركزي.

       

      (نموذج)

      بيان بالتسهيلات الممنوحة من قبل البنك لتمويل شراء أسهم

       

      العميل المقترض

      التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء أسهم (بملايين الريالات)

      نوعية الضمان المقدم

      عدد الأسهم المرهونة وأنواعها وقيمتها

      ملاحظات

       

       المقررةالقائمة العددنوع السهم ( اسم البنك أو الشركة)القيمة السوقية للسهم 

      عبدالله محمد عبدالله

       

      95أسهم - أو خلافة12,500سابك450
      المجموع      

       

    • التقرير الفني عن دراسة الحسابات

      إلحاقاً إلى تعميمنا رقم 8323/م أ ت/97 وتاريخ 1425/3/22 هـ الخاص بضوابط دراسة الحسابات والكشف عنها وإعداد التقارير الفنية الخاصة بتلك الدراسة.

      نفيدكم بأن البنك المركزي وبالتنسيق مع وحدة التحريات المالية أعدت نموذج موحد للتقرير الفني الخاص بدراسة الحسابات (مرفق) يحتوي على كافة المتطلبات اللازم استكمالها من قبل البنوك، على أن تكون فترة الدراسة لمدة عام كامل إذا لم يذكر في طلب الدراسة خلاف ذلك.

      لذا فإنه نأمل من جميع البنوك التقيد باستكمال البيانات المطلوبة والعمل بموجب هذا النموذج واعتماده في كافة طلبات دراسة الحسابات الواردة من البنك المركزي للبنوك.

       

       

      *نموذج التقرير الفني عن دراسة الحسابات

       

      تقرير فني عن الحساب

      اسم العميل:الجنسية:رقم الهوية
      المهنة:الدخل السنوي:الدخل الإضافي:
      العنوان البريدي:أرقام الهواتف:
      رقم الحساب:تاريخ فتح الحساب:الفرع المفتوح لديه الحساب
      رصيد الحساب:تاريخ الرصيد:فترة دراسة الحساب من.. إلى....
      فترة التعامل مع الحساب:حالة الحساب (محجوز/مغلق/نشط)أسماء المفوضين على الحساب:
      إجمالي المبالغ المودعة في الحساب من بداية التعامل:إجمالي المبالغ المودعة في الحساب خلال فترة الدراسة:أساليب الإيداع في الحساب خلال فترة الدراسة (شيك، نقد، تحويل)
      إجمالي المبالغ المسحوبة من بداية التعامل:إجمالي المبالغ المسحوبة من الحساب خلال فترة الدراسة:أساليب السحب من الحساب خلال فترة الدراسة (شيك، نقد، تحويل)

       

       

      أسماء الأشخاص المودعين في الحساب والمبالغ:

      اسم المودع

      رقم الهوية

      نوع الإيداع

      مبلغ الإيداع

          
          
          
          
          
          
          
      الإجمالي:   

       

      *ارفاق عينات بنسبة 10% من صور لأبرز العمليات الخاصة بالمودعين والمبالغ.

       

      أسماء الأشخاص المستفيدين والمبالغ:

      اسم المستفيد

      رقم الهوية

      نوع العملية

      مبلغ العملية

          
          
          
          
          
          
          
          
      الإجمالي:   

       

      *ارفاق عينات بنسبة 10% من صور لأبرز العمليات الخاصة بالمستفيدين والمبالغ.

       

      الحوالات الصادرة:

      اسم المستفيد

      بنك المستفيد

      تاريخ الحوالة

      المبلغ

          
          
          
          
          
          
          
          
      الإجمالي:   

       

      *ارفاق عينات بنسبة 10% من صور لأبرز العمليات الخاصة بالمستفيدين والمبالغ.

       

      الحوالات الواردة:

      اسم المحول

      بنك المحول

      تاريخ الحوالة

      المبلغ

          
          
          
          
          
          
          
      الإجمالي:   

       

      *ارفاق عينات بنسبة 10% من صور لأبرز العمليات الخاصة بالمحولين والمبالغ.

       

       

    • مدة الوكالة

      لاحظ البنك المركزي أن بعض العملاء يدّعي انتهاء الوكالة التي منحها لوكيله للتعامل مع البنك لمضي المدة مع أن الأصل في الوكالة أنها مستمرة وسارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بفسخ من أحد الطرفين أو موته.

      ولذا فإذا حصل شك لدى البنك في استمرار إحدى الوكالات أو غلب على ظنه ما يدل على انتهاء مفعولها فعليه الاستفسار والتحقق من سريانها وذلك بالحصول على إقرار موقّع من العميل الموكِّل وفقاً للنموذج المرفق بما يفيد استمرار سريان صك وكالته، ويتم توثيق توقيعه بالمصادقة على صحته من أحد البنوك الأخرى العاملة بالمملكة لمن له توقيع لدى أي منها أو يصادق على صحة التوقيع من الغرفة التجارية الصناعية لمن ليس له ذلك، فإن كان العميل مقيماً في الخارج تعيّن المصادقة على التوكيل أو توثيقه من قبل سفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه العميل.

      نأمل الإحاطة واعتماده وإبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه.

       


      بسم الله الرحمن الرحيم

      إقرار باستمرار سريان صك وكالة

      أقر بهذا أنا .......................................................................................

      حامل حفيظة النفوس/ بطاقة أحوال مدنية رقم ......................................................

      الصادرة من ........................... بتاريخ ................. أن وكالتي الصادرة من كاتب عدل ................. برقم .............. وتاريخ ......................................................

      للأخ .............................. الذي يحمل حفيظة نفوس/ بطاقة أحوال مدنية رقم ..................... الصادرة من ................................................................

      بتاريخ .................... لا زالت سارية المفعول ولم يجر بشأنها أي تغيير أو تعديل أو إلغاء كما لم يتم التهميش على سجلها لدى كتابة العدل بشيء من ذلك وقد وقّعت على هذا الإقرار على مسؤوليتي وجرى التوقيع عليه من قبلي.

      توقيع الموكّل:

      الاسم الكامل (رباعي) ..........................................................................

      حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال رقم ................... وتاريخ ...................................

      العنوان ........................................................................................

      التوقيع ...................................................... تاريخ التوقيع / /

      توقيع الوكيل:

      الاسم الكامل (رباعي) .........................................................................

      حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال رقم .......................... وتاريخ ..........................

      العنوان ......................................................................................

      التوقيع ........................................................... تاريخ التوقيع / /

      تمت المصادقة على صحة توقيع الموكل من قبل بنك ........................................

      فرع ................................

      اسم المسؤول في البنك .....................................................................

      توقيعه ...................... تاريخ التوقيع / / ختم البنك .......................

      في حالة عدم وجود تعامل بنكي:

      تمت المصادقة من قبل الغرفة التجارية الصناعية في .......................................

      اسم المسؤول في الغرفة المخوّل بالتوقيع ...................................................

      توقيعه ........................ تاريخ التوقيع / / ختم الغرفة ......................

    • تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

      بناءً على ما جاء في قرار معالي وزير التجارة رقم ٥١٩٠ وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٠٧هـ بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والتي تنص على الآتي:

      (يكون صاحب المحل مسؤولاً عما يوجد بمحله من أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليه إِثبات مصادرها إِذا طلبت الجهات الرسمية ذلك ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه، كما يحظر مزاولة التصنيع أو البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لعدد من الأصناف منها ما يلي:

      د- العملات والميداليات المقلدة لتلك التي أصدرتها أو تصدرها الجهات الرسمية في الداخل والخارج ومع ذلك يجوز سك وبيع العملات التي تخلت دولها عن سكها ولم تعد عملة رسمية لتلك الدول، بشرط أن تكون مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردها.

      هـ- مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات وميداليات مقلدة واستثناء من ذلك يجوز تركيب مايشبه الجنيه السعودي على المشغولات بالشروط الآتية:

      ١- أن يكون عياره مطابقاً لعيار المشغول.

      ٢- أن لا يتجاوز وزنه غرامين فقط.

      ٣- أن يكون أحد وجهيه ممسوحاً.

      و- يسمح باستيراد العملات والميداليات الذهبية والفضية الأصلية الأجنبية بشرط أن تكون مشتراة من البلد الذي أصدرها رسمياً أو من أحد البنوك المعتمدة).

      يأمل البنك المركزي التمشي بموجب التعليمات المذكورة بعاليه وإِبلاغ كافة فروعكم بذلك للتمشي بموجبها وقد تم تكليف مندوبين من البنك المركزي لمتابعة تنفيذ تلك التعليمات، ونأمل إِفادتنا بالاستلام.

    • تزايد حالات التزييف وتطور أساليبها

      نظراً للتزايد المستمر في العمليات الاحتيالية في مجال تزييف العملات وتطور الأساليب المستخدمة لتنفيذها ورغبة في الحفاظ على عدم تسرب العملات المزيفة إِلى الجهاز المصرفي في المملكة، وإِنطلاقاً من الدور الذي يقوم به البنك المركزي في مكافحة عمليات التزييف، فقد قام البنك المركزي بزيارات ميدانية للبنوك وزودت بعدها بملاحظات هذه الزيارات كما قامت بإِجراء مسح للآلات المتوفرة في السوق أو المستخدمة في بعض البنوك المحلية، وبالإِشارة إِلى تعليمات البنك المركزي السابقة والمتعلقة بضرورة توفير أجهزة الكشف عن العملات المزيفة للتحقق من سلامة النقد قبل إِيداعه في خزائن البنوك والصيارفة المرخصين.

      فانه تقرر الآتي خذ بما يلي :-

      1. يجب على كل بنك وصراف مرخص أن يقوم بتأمين آلات لفحص العملة في كل فرع ولدى كل أمين صندوق.
      2. يجب أن يتوفر في هذه الآلات كحد أدنى الحساسات التالية (حساس خيط الأمان، حساس سماكة الورق، الأشعة فوق البنفسجية ) .
      3. أن يتوفر بالآلة العناصر الفنية المناسبة مثل( سرعة العد بحيث أن تكون سريعة وأن يكون حجمها مناسباً بحيث يمكن وضعها بجانب الصراف ويمكن رؤيتها من قبل العميل وأن تكون سهلة التشغيل).
      4. أن تكون الآلة مزودة بشاشة توضح سبب الرفض.
      5. أن توضح الشاشة مجموع العد لكل رزمة ولمجموع العملية ولمجموع اليوم.

      وعليه نأمل التقيد بموجبه خلال ستة أشهر من تاريخه وإِحاطة البنك المركزي عاجلاً بما يتم بهذا الخصوص.

    • النماذج الجديدة لخطابات الضمان وطلبات تمديدها

      بالإِشارة إِلى التعميم رقم م أ /٢٥١ وتاريخ ٤ /٧ /١٤١١هـ بشأن النماذج الجديدة لخطابات الضمان وطلبات تمديدها.

      ونظراً لأن الضمانات التي تطلبها مصلحة الجمارك من المستوردين لضمان تسوية الرسوم الجمركية المستحقة لها ذات طبيعة خاصة، ولا تفي نماذج خطابات الضمان المعمول بها بمتطلبات مصلحة الجمارك، فقد قام البنك المركزي بدراسة هذا الموضوع واقترح إِدخال أداة جديدة من أدوات الائتمان إِلى حيز العمل المصرفي وهي «الكفالة» وفقاً للنموذج المرفق.

      وحيث وافق معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم ١٢ /٦٥٩٣ وتاريخ ١٩ /٨ /١٤١٣هـ الموجه لمعالي مدير عام مصلحة الجمارك على العمل بالنموذج بعاليه لغرض ضمان مستحقات مصلحة الجمارك عن الرسوم الجمركية تجاه المستوردين.

      لذا يأمل البنك المركزي العمل بنموذج الكفالة المشار إِليه بعاليه والمرفق صورته وذلك كبديل للضمان البنكي الذي تطلبه مصلحة الجمارك من المستوردين ضماناً لتسديد الرسوم الجمركية، ولا يجوز استعمال ذلك النموذج لغير هذا الغرض، أو لصالح أية جهة حكومية أخرى إِلا بإِذن كتابي من هذا البنك المركزي.

      وفيما عدا الأحكام الخاصة بهذه الكفالة والواردة فيها فإِنه تسري عليها كافة القواعد والأصول المصرفية، ويتعين على البنوك أن تقوم بإِحداث نماذج طلبات إِصدار هذه الكفالة بما يتلاءم مع طبيعتها وما ورد فيها من أحكام وبما يحفظ حقوق البنك تجاه عميله المكفول خاصة وأن الفقرتين (٢)، (٣) من نموذج الكفالة قد نصتا على التزام البنك بتمديد الكفالة دون الرجوع إِلى عميله المكفول وعلى التزامه بدفع قيمة الكفالة إِلى مصلحة الجمارك بالقيد في حسابها لدى البنك المركزي في اليوم التالي مباشرة لتاريخ انتهاء مدة الكفالة أو أية مدة أخرى مجددة إِذا لم يصل إِلى البنك طلباً بتمديدها وذلك دون الرجوع إِلى العميل المكفول وبالرغم من أية معارضة قد يبديها.

       

       


       

      الإِدارة العامة لمراقة البنوك

      التاريخ :

      الموافق

       

      كفالة رقم :

       

      سعادة / مدير جمرك                                                                  المحترم

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

       

      نحن / (البنك) ............................................................

      نكفل بموجب هذا كفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض عملائنا

      السادة / .................................................................. ...........................................................................

      في سداد مبلع قدره ............................. ريال سعودي (فقط

      ............................................................................)

      قيمة رسوم جمركية مستحقة لمصلحة الجمارك عن

      ............................................................................

       

      وذلك وفقاً لما يلي :

      ١) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي خلال مدة سريان هذه الكفالة أو أية مدة أخرى مجددة وبصرف النظر عن أية معارضة قد يبديها عميلنا المكفول أو أية جهة أخرى مبلغاً لا يتجاوز مقداره المبلغ المذكور أعلاه وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى البنك المركزي.

      ٢) أن نمدد بناء على طلبكم الكتابي وبدون الرجوع إِلى عميلنا المكفول هذه الكفالة وبالرغم من أية معارضة قد يبديها بنفس بنودها ومبلغها لمدة أو مدد مماثلة أو أقل منها بحيث لا يتعدى التمديد في المرة الواحدة ٣٦٥ يوماً من التاريخ الأصلي لانتهاء الكفالة أو من تاريخ انتهاء أية مدة مجددة.

      ٣) أن ندفع لكم قيمة هذه الكفالة بالكامل بدون الرجوع إِلى عميلنا المكفول وبالرغم من أية معارضة قد يبديها وذلك بالقيد في حسابكم لدى البنك المركزي في اليوم التالي مباشرة لتاريخ انتهاء مدة الكفالة أو أية مدة أخرى مجددة إِذا لم يصلنا منكم خلال مدة سريانها طلباً بتمديدها.

      ٤) أية مدفوعات تتم بموجب هذه الكفالة ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

      ٥) تشكل التعهدات الواردة في هذه الكفالة التزامات أساسية ومباشرة في نصها غير مشروطة بأى شرط وغير قابلة للنقض ولن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعتها وأياً كان مصدرها.

      ٦) تظل هذه الكفالة سارية المفعول ونافذة حتى نهاية يوم

      ................................... من شهر ......................

      سنة ..............................................................

      ٧) أي نزاع بشأن هذه الكفالة يكون الفصل فيه للجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها وفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

       

      البنك

       

      المفوضين بالتوقيع

    • البيان الربع سنوي المتعلق بالقروض الشخصية والإستهلاكية

      إِشارةً إِلى البيان ربع السنوي المتعلق بالقروض الشخصية والاستهلاكية، ولما بدا للبنك المركزي من ملاحظات خلال متابعتها للبيان المذكور أعلاه للفترة الماضية فضلاً عما أثارته بعض البنوك من استفسارات في هذا الخصوص، نفيدكم بأنه قد تم وضع ضوابط لهذا النوع من القروض، كما تم تعديل البيان المذكور، وفقاً للنموذج المعدل. لذا نأمل مراعاة الالتزام بالدقة المطلوبة عند إِعداده من قبل المختصين لديكم حسب الإِيضاحات أدناه :

      • أولاً : التعاريف

        ١- القروض الاستهلاكية (CONSUMER LENDING) :

        وهي القروض الممنوحة للعميل لشراء احتياجاته الشخصية والاستهلاكية ملموسة كانت أم غير ملموسة مثل (سيارات، أثاث، عقار، علاج . .إِلخ) وبشرط أن تكون لأغراض غير تجارية. ويكون السداد على أقساط منتظمة من دخل الفرد. (ولا يشمل هذا البند تمويل شراء أسهم).

        وتنقسم إِلى مايلي :

        ١ / ١ القروض المقدمة لأغراض تتعلق بالعقار (شراء، ترميم، تأثيث...إِلخ).

        ١ / ٢ القروض الممنوحة لشراء سيارات ومعدات وأجهزة.

        ١ / ٣ القروض الشخصية الأخرى : ويدخل في هذا البند جميع القروض الشخصية والاستهلاكية المقدمة من البنك ولا تشملها القروض في البندين أعلاه (١ / ١ و ١ / ٢).

        ٢- قروض بطاقات الائتمان :

        هي التسهيلات الممنوحة من خلال البطاقات الائتمانية ولا يدخل في هذا البند تعاملات بطاقات الـ(Debit Card).

        ٣- قروض الموظفين:

        ويشمل هذا البند ما يلي :

        ٣ /١ قروض موظفي البنك.

        ٣ /١/١ قروض موظفي البنك من الإِدارة العليا

        ٣ /٢/١ قروض موظفي البنك من غير الإِدارة العليا ويتم تحديد الإِدارة العليا حسب تصنيف البنك الداخلي.

        ٣ /٢ قروض موظفي قطاع الشركات والمؤسسات والتي تقوم على اتفاقيات معينة بين البنوك وذلك القطاع تضمن بموجبها تحويل مرتبات موظفيها إِلى البنك وفرض إِجراءات أخرى قد تضمن استرجاع تلك القروض.

      • ثانياً : ضوابط عامة

        • يجب على البنك أن يقوم بارسال سياسة البنك المتعلقة بطريقة احتساب مخصص القروض الشخصية والاستهلاكية المشكوك في تحصيلها. ومتى يدرج الدين من ضمن الديون المتعثرة، وكيف يتم شطبها، وذلك بنهاية كل عام مالي مرفق مع البيانات.
        • يجب على البنك أن يقوم بتصنيف لتسهيلات الشخصية والاستهلاكية أو قروض بطاقات الائتمان أو قروض الموظفين التي تتجاوز فترة الاستحقاق عن ١٨٠ يوم من ضمن القروض المتعثرة ويتم تحويل العمولات إِلى حساب معلق.
        • يجب على البنك قبل منح أي تسهيلات ائتمانية في هذا المجال التأكد من السجل الائتماني للعميل من خلال الطرق المتاحة.
        • يتم تقديم البيان بشكل ربع سنوي وخلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان.
      • ثالثاً : الضمانات

        يحق للبنك عند منح تسهيلات ائتمانية للأغراض الشخصية والاستهلاكية طلب الضمان الذي يراه مناسباً وبالطريقة التي يراها لضمان حقوقه بشرط أن تكون متمشيةً مع الأنظمة ذات العلاقة.

         

        إِدارة الإِشراف البنكي                                           بيان القروض الشخصية والاستهلاكية

        للفترة............

        (المبلغ بآلاف الريالات)

         

        1998

        1997

        عدد العملاء

        مبلغ القرض

        القروض المتعثرة 

        مخصص مقابل تلك القروض

        ديون مشطوبة

        عدد العملاء

        مبلغ القرض

        القروض المتعثرة

        مخصص مقابل تلك القروض

        ديون مشطوبة

        عدد العملاءرصيدهاعدد العملاءرصيدها

        1 القروض الاستهلاكية

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        1.1 تمويل عقار، أرض، منزل، ترميم، أثاث

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        1.2 تمويل شراء سيارات ومعدات وأجهزة

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        1.3 القروض الشخصية الأخرى

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2 قروض بطاقات الائتمان

        عدد البطاقات

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2.1 فيزا

        =

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2.2 ماستركارد

        =

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2.3 أخرى

        =

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        3 قروض الموظفين

        عدد الموظفين

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        3.1 قروض موظفي البنك (الإِدارة العليا)

        =

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        3.2 قروض موظفي البنك الأخرى

        =

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        3.3 قروض موظفي الشركات والمؤسسات

        =

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        الإِجمالي (3+2+1)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        بيان الاستحقاقات

        1998

        عدد العملاء  مبلغ القرض

        1997

        عدد العملاء  مبلغ القرض

        إجمالي القروض الشخصية والاستهلاكية (1+2+3)

         

         

         

         

        سنة وأقل

         

         

         

         

        من سنة إِلى ثلاث سنوات

         

         

         

         

        ثلاث سنوات فأكثر

         

         

         

         

        البنك .........................

        المسؤول ........................

        التوقيع.........................

        التاريخ.........................

    • ضرورة التحقق من شخصيات المتعاملين مع البنوك

      بالإِشارة إِلى تعاميم البنك المركزي المتعلقة بضرورة التحقق من شخصيات المتعاملين مع البنوك، وحيث أن استقبال طلبات الاكتتاب في أسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب العام تعتبر كأية معاملة بنكية تشملها التعاميم المشار إِليها، يود البنك المركزي التأكيد على أهمية التزام البنوك وفروعها المشاركة في عملية الاكتتاب بالتحقق من شخصيات المتعاملين مع البنوك وكذلك تطبيق الشروط والتعليمات المبينة في طلبات الاكتتاب.

      ودرءاً لتساهل بعض فروع البنوك في التمشي بموجب تلك التعليمات، نأمل التأكيد على كافة فروعكم بضرورة الالتزام بما يلي:

      أولاً : التأكد من شخصية المكتتب ومطابقة صورة الهوية مع الأصل.

      ثانياً : عدم قبول الوكالات والتفاويض لأكثر من عشرة أشخاص لغيرعائلة المكتتب سواء كان الموكلون مدموجين في وثيقة إِثبات واحدة أو في عدة وثائق.

      للإِحاطة، ونأمل التأكيد على كافة مدراء فروعكم بوجوب تطبيق تلك التعليمات وسوف يقوم البنك المركزي بمتابعة هذا الموضوع.

      ونأمل إِفادتنا باستلام هذا التعميم.

    • تحذيرات صندوق النقد الدولي من إستخدام المؤسسات المالية الخاصة بشكل سيء ومضلل لاسم صندوق النقد الدولي

      تلقى البنك المركزي خطاب سعادة المدير التنفيذي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي بشأن الخبر الذي أصدرته إِدارة العلاقات الخارجية في الصندوق والذي يحذر من استخدام بعض المؤسسات المالية الخاصة بشكل سيء ومضلل لاسم صندوق النقد الدولي في تسويق أدوات استثمارية.

      ونظراً لرغبة بعض القطاعات والمؤسسات والشركات والأشخاص في إِيضاح مدى صحة تبني الصندوق أو ضمانه لبعض الاستثمارات المالية ذات العوائد المرتفعة، فقد أكد الصندوق عدم ممارسة مثل هذه الأنشطة وأن تعامله يقتصر على حكومات الدول الأعضاء بشكل مباشر وذلك من خلال الهيئات المالية التي تحددها الحكومة المعنية لهذا الغرض فقط.

    • كتابة التاريخ الميلادي الجديد

            نظراً لورود بعض الاستفسارات من قبل بعض البنوك المحلية بشأن بداية الألفية الجديدة (عام 2000م)، وطلبها الاستيضاح عن كيفية كتابة تاريخ العام الميلادي الجديد في الأوراق الرسمية كالعقود والأوراق التجارية المختلفة، وهل يكتفي بكتابة الخانتين الأولى والثانية فقط من تاريخ العام (..م عن العام 2000م، 01م عن العام 2001م) على غرار الأعوام السابقة 98م – 99م، أم أنه يلزم كتابة كامل تاريخ العام (مثل 2000م، 2001م).

            لذا فإن البنك المركزي وعلى ضوء الدراسة والمسح الذي تم بهذا الخصوص يرى أن تلتزم البنوك بكتابة تاريخ العام 2000م بالكامل في كافة مراسلاتها ومستنداتها المصرفية والمحاسبية والقانونية (على سبيل المثال 2000/4/30م) وذلك بهدف توحيد الطريقة المستخدمة ومنعاً لأي اجتهاد بهذا الخصوص، ونأمل كافة فروعكم بضرورة الالتزام بذلك وإبلاغ العملاء لاستخدام هذه الطريقة في كافة تعاملاتهم مع البنك.

    • إعتماد النموذج الخاص بخطاب تعريف حاج

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣ /١٢٠٤٦ وتاريخ ١٢ /١١ /١٤١٨هـ المبني على خطاب البنك المركزي رقم ٢٣٠ /م ظ /م أ وتاريخ ٢٧ /١ /١٤١٨هـ والمعطوف على صورة برقية سمو وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا رقم ٢٩ /٧٣٢٧١ وتاريخ ٦ /١١ / ١٤١٨هـ والموجه لمعالي وزير الحج بخصوص ملاحظات البنك المركزي على نموذج بطاقة التعريف الجديدة التي تعطى للحاج ومنها عدم اشتمال البطاقة على توقيع الحاج واقتصار صلاحيتها على مناطق محددة وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

      نأمل اعتماد النموذج المرفق صورته، والخاص بخطاب تعريف حاج بغرض تقديمه للبنوك والصيارفة فقط.

    • أهمية معرفة أوضاع شركات ووكالات التحويل المالي العاملة في المملكة والمرتبطة بعدد من البنوك المحلية

    • تشغيل الطلبة وتدريبهم خلال العطلة الصيفية

             استناداً للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 503 وتاريخ 1418/11/17هـ الصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمبني على الأمر السامي الكريم رقم 2942/2/7 القاضي بوضع الترتيبات الملزمة لقبول الطلبة وتشغيلهم وتدريبهم أثناء العطل الصيفية.

             فإن البنك المركزي يأمل من البنك التعاون في هذا الموضوع الهام وعمل الترتيبات اللازمة لتشغيل الطلبة وتدريبهم في أوقات فراغهم تأهيلاً لهم والمحافظة على أوقاتهم وتمشياً مع التوجيهات السامية بتأهيل الشباب السعودي بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.

    • ضوابط للنساء في مكان العمل

      تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 12177/1 وتاريخ 1421/10/15هـ وبرفقه نسخة من الأمر السامي التعميمي رقم 8/759 وتاريخ 1421/10/5هـ القاضي بالتأكيد على ما قضى به الأمران الساميان رقم 1165 وتاريخ 1403/5/16هـ ورقم 2966/م وتاريخ 1404/9/19هـ من ضرورة منع المرأة من العمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها سواء كانت المرأة سعودية أم غير سعودية لأن ذلك محرّم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه، ويطلب معاليه تنفيذ مقتضاه بكل دقة.

      ولذا نأمل الإحاطة والتقيد بموجبه حرفياً وإفادتنا باستلامكم هذا التعميم.

    • ممثلي البنوك امام لجنة تسوية المنازعات

      تلقى البنك المركزي خطاب الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية رقم 198/ل‏ ت وتاريخ 1420/4/8هـ، ومفاده بأن بعض البنوك المحلية لا تزال توكل مهمة تمثيلها أمام اللجنة لموظفيها غير السعوديين، كما أنه يؤخذ على بعض هذه البنوك أنها لم تقم حتى الآن بإعداد كوادر سعودية لإحلالها بدلاً من الموظفين الأجانب في الوظائف القانونية التي تستدعي الحضور نيابة عن البنوك في المفاوضات والتحقيقات والمرافعات.

      ولذا واستناداً إلى قرار مقام مجلس الوزراء رقم ‎30‏ وتاريخ 1420/2/9هـ الذي‏ يقضي بصفة عامة بعدم جواز إنابة الأجنبي للترافع في الدعاوى داخل المملكة، ولتحقيق الأهداف التي يتضمنها هذا القرار نأمل التقيد بمضمونه وقصر تمثيل البنك أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية على موظفيكم من السعوديين أو المحامين المرخص لهم.

      للإحاطة والعمل بموجبه.

    • تشكيل لجنة للإشراف على تسهيلات تمويلية للوزارات الحكومية

      بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/224 وتاريخ 1407/7/5 هـ المرفق صورته والمبني على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 222/17 وتاريخ 1407/6/19 هـ المتضمن أنه لا يجوز استيفاء دين جهة حكومية ترتب على مقاول من ضمان نهائي مقدم منه لجهة حكومية أخرى.

      نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 13/6477/42 وتاريخ 1420/2/14هـ المبني على برقية المقام السامي رقم 3/ب/17815 وتاريخ 1407/12/5هـ المتضمنة الموافقة على اقتراح الوزارة المذكورة بتشكيل لجنة من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المظالم لدراسة مدى نظامية استيفاء دين جهة حكومية ترتب على مقاول من ضمان نهائي مقدم منه لمشروع آخر، وحيث انتهت اللجنة إلى أن الضمان الذي يصدره البنك يكون مرتبطاً بالعملية التي أصدر الضمان من أجلها وبالتالي لا يحق لأية جهة حكومية غير المتعاقدة أن تطلب التنفيذ على قيمة الضمان لوفاء حق آخر غير العملية التي أصدر الضمان من أجلها، وهو ما يتفق وما انتهت إليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني في تعميمها رقم 222/17 وتاريخ 1407/6/19هـ ، ولذك فإن الوزارة تؤكد على ما ورد في تعميمها السابق الآنف الذكر.

      للإحاطة والعمل بموجبه ونأمل إبلاغ فروعكم بذلك لاعتماده.

    • الشرط الوارد في خطابات الإِعتماد والمتضمن أن يكون عمر الباخرة أكثر من خمسة عشر عاماً

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي رئيس المؤسسة العامة للمواني بالنيابة رقم 2079/34 وتاريخ 1419/8/3 هـ الجوابي بشأن الشرط الوارد في خطابات الإِعتماد والمتضمن أن لا يكون عمر الباخرة أكثر من خمسة عشر عاماً وذلك بالنسبة لبواخر الشحن العام وأن الشرط لا ينطبق على بواخر الحاويات، حيث أفاد معاليه بأن تعميم المؤسسة العامة للمواني رقم 13623( 30 )-18/8 وتاريخ 1981/8/26م الذي استندت إِليه البنوك في وضع ضد الشرط ضمن الاعتمادات المستند به لم يتضمن أي شروط للسفن التي ترد للمملكة، ولم ينص على تضمين خطابات الاعتماد أي شروط معينة، إِنما جاء مفسراً وكاشفاً لما اعتادت عليه آنذاك بعض البنوك من وضع الشروط المشار إِليها للتأكيد على ما جاء بقواعد وتعليمات المواني البحرية وحيث أن الفقرة (3/3/8) من الجزء الأول من قواعد تعليمات المواني البحرية تشترط أن تجري السفن التي يزيد عمرها على (١٥) سنة فحصاً لمعدات البضائع الموجودة عليها، ونظراً لكون سفن الحاويات والدحرجة والبضائع السائبة لا توجد عليها مثل تلك المعدات، لذا فإِن قواعد وتعليمات المواني البحرية لم تشترط بالنسبة لعمر تلك السفينة.

       

      وحيث أن البنك المركزي لا يرى مبرراً لاستمرار هذا الشرط ضمن الشروط الواردة في خطابات الاعتماد استناداً لمضمون خطاب المؤسسة العامة للمواني الوارد أعلاه، لذا فقد يكون من المناسب إِلغائه وعدم المطالبة به.

    • عدم طلب بطاقة العمل للعميل وتصوير تلك البطاقة والاحتفاظ بتلك الصور لديها

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة رقم 3/س / 6405 وتاريخ 1419/6/17هـ وبرفقة صورة برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1ش / 2/6694 وتاريخ 1419/6/13هـ حول ما رفعه لسموه صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير من قيام بعض الشركات والمحلات التجارية والبنوك بطلب بطاقة العمل للشخص المحتاج لخدماتها ومن ثم يتم تصوير تلك البطاقة والاحتفاظ بتلك الصور لديها.

      وحيث أن من بين هؤلاء الأشخاص أفراد عسكريون يضطرون لتقديم بطاقات العمل العسكرية التي تحتوي على مسمى الوحدات وهويتها واسم صاحب البطاقة واسم قائده مما يشكل ثغرة أمنية.

      كما أن هناك بعض الجهات تقوم بسحب بطاقات الأحوال وتحتفظ بها لديها خلافاً لما صدر حول ذلك من تعليمات . وتضمنت برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المشار إِليها بعاليه التوجيه بالإِكتفاء بتصوير بطاقة الأحوال ولايجب طلب أي إِثبات آخر. كما طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه بعاليه إِبلاغ ذلك لجميع البنوك والصيارفة المرخصين للتمشي بموجبه .

      لذا نأمل اعتماد هذه التعليمات وإِبلاغ فروعكم بذلك للتمشي بموجبها.

    • التوجيه بعدم طباعة أية كتيبات أو ملصقات تحتوي على خارطة المملكة إلا بعد أخذ الموافقة من وزارة الداخلية

      تلقى البنك المركزي صورة من خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 5338/3 وتاريخ 1419/5/16هـ وبرفقه صورة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١ش /5180/ 2 وتاريخ 1419/5/8 هـ المتضمن التوجيه بعدم طباعة أية كتيبات أو ملصقات تحتوي على خارطة المملكة أو على معلومات عن حدود المملكة مع الدول المجاورة إِلا بعد أخذ الموافقة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية ( حرس الحدود ) .

      ولذا نأمل الإِحاطة واعتماد التقيد بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك.

       

    • عدم وضع الأختام أو الكتابة على صكوك التملك

      لوحظ أن بعض البنوك تقوم بختم صكوك التملك التي تعرض عليها بخاتم البنك مخالفين بذلك تعميم صندوق التنمية العقارية رقم ‎32262‏ وتاريخ 1410/9/21هـ‏ بعدم وضع الأختام أو الكتابة على صكوك التملك.

      وقد طلب معالي وزير العدل بالنيابة بخطابه رقم 18/37619/12/خ وتاريخ 1418/8/20هـ‏ من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التأكيد على من يلزم بعدم الختم أو الكتابة على أي صك من صكوك التملك.

      ولذا نأمل التقيد بتوجيهات معاليه بحيث لا يقوم البنك أو أي فرع من فروعه بالكتابة أو الختم على أي صك من صكوك التملك مستقبلاً.

      للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغ فروعكم بذلك.

    • بدء شركة الإتصالات السعودية بممارسة أعمالها

      تلقى البنك المركزي خطاب مقام وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 7241/4 وتاريخ 1419/2/19 هـ الذي يشير إِلى قرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم 42 وتاريخ 1418/12/25 هـ المتضمن بدء شركة الاتصالات السعودية بممارسة أعمالها اعتباراً من يوم السبت الموافق 1419/1/6 هـ، وتطلب وزارة المالية والاقتصاد الوطني من البنك المركزي إِبلاغ البنوك بإِلغاء الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة معها لتحصيل إِيرادات الهاتف.

      ولذا نأمل الإِحاطة واعتماد إِلغاء الاتفاقيات التي وقعتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع البنوك لتحصيل إِيرادات الهاتف، وذلك حسب طلب هذه الوزارة.

    • دورات تدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية على الإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر

      تلقى البنك المركزي خطاب سعادة رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي بالنيابة رقم 12/386 وتاريخ 1419/1/22هـ ومفاده بأنه نظراً لأن من مهام ومسئوليات الجمعية النهوض بالتدريب على الإِسعافات الأولية، فقد قامت بعقد دورات تدريبية لمجموعات من منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية بلغ مجموع المتدربين فيها (14870) متدرباً حتى نهاية عام 1418 هـ، وكان للجمعية تجربة خاصة مع بعض البنوك حيث تم تدريب (49) موظفاً من منسوبي البنوك.

       

      وتقترح الجمعية بأن تكون مهارات تقديم الإِسعافات الطبية الأولية من المتطلبات الأساسية لأفراد الأمن والسلامة في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، وأن عليهم إِلحاق منسوبيهم بالدورات التي تعقدها جمعية الهلال الأحمر السعودي في مراكز التدريب التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، وذلك مقابل رسم رمزي لايتجاوز تكاليف الدورة.

      والبنك المركزي يؤيد هذه المبادرة من الهلال الأحمر وتهيب بالبنوك والصيارفة للتعاون معهم بهذا الصدد.

       

      للإِحاطة وإِبلاغ فروعكم بذلك.

    • شهادات المنشأ

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 29 /10659 وتاريخ 27 /9 /1418هـ المبني على برقية وزارة الخارجية رقم 96 /22947/34 /1 وتاريخ 5 /7 /1418هـ المبنية على ما تلقته من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 366 /8 وتاريخ 28 /6 /1418هـ بشأن الإِفادة بأن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 /6 /1418هـ قرارات المجلس الوزاري في دورته (63) بتاريخ 25 /1418/1هـ والتي شملت مايلي:

      ١- الموافقة على تحديث شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية وفقاً للصيغة المقرة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (45) في  1418/1/18هـ بحيث يتم طباعتها من قبل الدول الأعضاء بالحجم الذي يناسب احتياجاتها، على أن تستمر الدول الأعضاء باستخدام شهادة المنشأ المتوفرة لديها وفق النموذج السابق حتى نفاذ الكمية المطبوعة منه، تمهيداً لطباعة النموذج الجديد لأن كلا النموذجين يتضمنان نفس المعلومات الرئيسية، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميمها على الجهات المختصة بالدول الأعضاء.

      ٢- الموافقة على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (45) في 1418/1/18هـ بعدم المطالبة بتصديق شهادات المنشأ الخليجية للبضائع التي لا تتوفر فيها شروط التأهيل من قبل السفارات والممثليات والقنصليات بدول المجلس.

      نأمل العمل بموجبه.

    • مسمى مجلس الأعمال السعودي الأمريكي باللغة الإنجليزية

      إِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ي / 441 بتاريخ 6/18/ 1418هـ الخاص بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

      فقد ورد للبنك المركزي بعض الاستفسارات حول مسمى المجلس باللغة الإِنجليزية ويود البنك المركزي إِحاطتكم بأن مسمى المجلس باللغة الإِنجليزية كالتالي:-

      (U.S-Saudi Arabian Business Council)، علماً بأن عنوان المجلس هو:

      مكتب الرياض - الملز/ شارع الأحساء

      ص . ب ٥٩٢٧ الرياض ١١٤٣٢

      المملكة العربية السعودية

      هاتف: ٤٧٦٧٩١٣/٤٧٦٢٥٥٤ / ٤٧٦٢٦٩٧

      فاكس:٤٧٦٧١٦٧

      وفي واشنطن Washington DC Office(USA)

      1401 New York Av, N.W., Suite 720 , Washington DC

      20005 USA

      Tel: (202) 6381212

      Fax: (202) 6382894

      Email: ussaudi @ us – Saudi – business. org

      Web: http://WWW.us-Saudi-business.org

    • عمليات سحب و ايداع البنوك المحلية للمبالغ النقدية

      نظراً للبدء في تطبيق نظام التحويلات الإِلكترونية « سريع » اعتباراً من (1418/1/8هـ) نبلغكم بأن معالجة عمليات سحب وإِيداع البنوك المحلية للمبالغ النقدية سوف تتم عبر نظام الخزينة دون استخدام نظام الحوالات ( إِلا في حالة السحب بواسطة شيك أو خطاب ) وذلك على النحو التالي:

      ١ - في حالة السحب بواسطة شيك أو خطاب تستمر الإِجراءات المتبعة حالياً.

      ٢ - في حالة السحب باستخدام نظام « سريع » تعتبر رسائل الدفعات الآلية (SSIPAY) الواردة من نظام « سريع» التي تتضمن المبلغ واسم مندوب البنك وبيانات هويته المستند الأساسي للصرف ( كبديل عن الشيك أو خطاب السحب )، ويتم الاستعلام عن هذه الرسائل وطباعتها بواسطة الحدث ح91—170 « الرسائل الواردة ». ويستخدم الحدث ح15-315 « مدفوعات البنوك النقدية » لإِثبات عملية السحب . ويتم التسليم بموجب مستند صرف يوضح فيه تاريخ ورقم العملية وبيانات المبلغ ورقم الرسالة

      "UTI" واسم المندوب وبيانات هويته، ويعتمد من المسئولين في الفرع ويوقع عليه مندوب البنك باستلام المبلغ.

      ٣ - يستخدم الحدث ح15-310« مقبوضات البنوك النقدية » لإِثبات إِيداع المبالغ الموردة من قبل البنوك.

    • تداول بعض المواطنين والمقيمين لمستندات التي تصدرها بعض المؤسسات الأجنبية تنطوي تحت بادرة النصب والاحتيال

      بالإِشارة إِلى تعاميم البنك المركزي والتي آخرها رقم م أ ي /٧٢٣ وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤١٦هـ بخصوص عدم إِصدار شيكات مصرفية لصالح المؤسسات والشركات التي تنظم وتدير ألعاب الميسر بكل أشكالها وأسمائها أو من يتعاون معها وعدم تسهيل أي عمل لمن يرغب الاشتراك فيها.

      نود الإِحاطة أن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣ /١٢٣٠٠ وتاريخ١٠ /١١ /١٤١٧هـ والمبني على تعميم سمو نائب وزير الداخلية رقم ١٦ /٧٣٦٦٠ وتاريخ ٣ /١١ /١٤١٧هـ بشأن تداول بعض المواطنين والمقيمين بالمملكة لمستندات تصدرها بعض المؤسسات الأجنبية تنطوي تحت بادرة النصب والاحتيال مثل (الحظ الوافر، مرحبا، ومسابقة الدولار الصاروخي) وأمثالها والتي تشتمل على أكل أموال الناس بالباطل والتغرير بهم والتلاعب بعقولهم حيث نص قرار هيئة كبار العلماء بأن هذه المسابقات وما شابهها محرمة ومن المنكرات ومن أعظم كبائر الذنوب لما تشتمل عليه من ربا الفضل وربا النسيئة وكلاهما محرم بإِجماع المسلمين ولكونها في حكم القمار والميسر وهو محرم شرعاً.

      نأمل التأكد على جميع فروعكم بعدم إِصدار شيكات مصرفية لصالح المؤسسات والشركات التي تنظم وتدير هذه الأعمال أو من يتعاون معها وعدم تسهيل أي عملية لمن يرغب الاشتراك فيها وعدم إِجراء حوالات لهذا الغرض وإِبلاغ الجهات الأمنية فوراً في حالة وجود شيء من ذلك، حيث أن المشتركين فيها والذين يتداولونها سيعاقبون بالوجه الشرعي كما هو الحال بالنسبة للمقامرة.

    • ضرورة قبول سداد فواتير الخدمات

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ‎10501/‎4‏ وتاريخ 1417/9/16هـ.‏ بخصوص كثرة الملاحظات على بعض البنوك باستمرارها بالمخالفات وذلك بتسديد الفواتير لمن لهم حساب بالبنك فقط أو تحديد فترة واحدة للتسديد.

      نأمل التنبيه على المختصين لديكم بضرورة قبول سداد فواتير الخدمات (هاتف، كهرباء، ماء) من جميع المشتركين بدون استثناء وذلك في الفترتين الصباحية والمسائية وعدم ربط قبول السداد بوجود حساب للمشترك لدى البنك، والتقيد بما جاء في الاتفاقية المبرمة معكم في هذا الخصوص وإلا سوف يقوم البنك المركزي باتخاذ اجراءات سلبية ضد أي مخالفة قد ترد بهذا الخصوص، للإحاطة.

    • تحديد ساعات عمل حراس الأمن المدنيين

      تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم 561/3 /1 وتاريخ 19 /3 /1417هـ المتضمن صدور القرار الوزاري رقم 142 وتاريخ  1416/9/21هـ  القاضي بتحديد ساعات عمل حراس الأمن المدنيين بثمان ساعات في اليوم الواحد تخفض في شهر رمضان إِلى ست ساعات وذلك نظراً لاختلاف طبيعة عمل حارس الأمن المدني عن عمل الحارس العادي.

    • خدمة الهاتف الجوال

      تلقى البنك المركزي برقية سعادة وكيل وزارة البرق والبريد والهاتف للتشغيل والصيانة رقم 1014/ ش م أ / 7 وتاريخ 1416/11/19هـ بخصوص الاتفاقية المبرمة بين البنوك ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لتحصيل فواتير الهاتف والتلكس من المشتركين نيابة عن وزارة البرق والبريد والهاتف، والتأكيد على البنوك الموقعة على الاتفاقية المشار إِليها آنفاً بقبول سداد فواتير الهاتف الجوال من قبل عموم المشتركين دون استثناء مع مراعاة فصل رسوم التأسيس الخاصة بهذه الخدمة والتي يتم تحصيلها حالياً بمعدل (3500) ريال عن رسوم الفواتير وذلك عند إِيداعها للبنك المركزي.

      نأمل التنبيه على المختصين لديكم بضرورة التقيد بما ذكر أعلاه بشأن خدمة الهاتف الجوال.

    • عمليات الاستحواذ الكبرى

      إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
    • تحديث بنود تقرير الالتزام السنوي - 2016

      الرقم: 371000056366التاريخ (م): 2016/2/23 | التاريخ (هـ): 1437/5/16الحالة:غير ساري

      إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 17117/م ‎أ‏ ت/7648‏ وتاريخ 1432/04/03هـ‏ المشار فيه إلى متطلبات الفقرة ‎4-7-7‏ من المبدأ السابع من دليل الالتزام بالأنظمة المبلغ للبنوك العاملة في المملكة بموجب التعميم رقم 56202/م‏ أ ت/787‏ وتاريخ 1429/12/19هـ،‏ المتضمن هيكلة للحد الأدنى من المعلومات التي ينبغي توافرها في تقرير الالتزام السنوي، وبحيث يتم تزويد البنك المركزي بتقرير الالتزام بشكل سنوي باعتباره تقييماً ذاتياً سنوياً.

       

      ‏أحيطكم تحديث بعض بنود تقرير الالتزام واستحداث بنود جديدة، وذلك حسب الآتي:

      أ. يرسل التقرير السنوي إلى البنك المركزي في موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام، ويشمل جميع بنود تقرير الالتزام الموضحة في النموذج المرافق وذلك بعد اعتماده من رئيس مجلس إدارة البنك للبنوك المحلية ورئيس الفرع لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية.

      ب. يعد البنك تقارير نصف سنوية، وترسل إلى البنك المركزي في موعد أقصاه منتصف شهر يوليو، ومنتصف شهر يناير، وتشمل:

      1. مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات وخطط العمل التصحيحية.
      2.  الإحصائيات عن أنشطة الالتزام.
      3.  إحصائيات وحدة الإشراف الذاتي.

      ج. يعد البنك تقارير ربع سنوية ترسل إلى البنك المركزي في موعد أقصاه منتصف الشهر الذي يلي الفترة، وتشمل:

      ‎1. إحصائيات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/مبدأ اعرف عميلك.

      2. البيانات الإحصائية.

      • تقرير الالتزام السنوي

         

        عن الفترة من 01/01/      إلى 12/31/     

      • مقدمة/الهدف من إعداد التقرير:

        تتضمن ملخصاً تنفيذياً عن وضع الالتزام في البنك بشكل عام وأبرز ما تم إنجازه والتحديات أو العوائق التي تواجهها إدارة الالتزام في البنك. كذلك نسبة الالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية حسب التقارير الدورية التي تصدرها إدارة الالتزام في البنك وعلى مستوى كل إدارة في البنك.

        ملخص تنفيذي:

        تقييم الالتزام على مستوى البنك: ‎☐ ملتزم كلي. ‎ ☐ملتزم بدرجة عالية.   ☐ملتزم جزئي. ‎   ☐غير ملتزم.

        ‎نقاط الضعف أو التحديات والمعوقات التي أدت إلى عدم تقييم مستوى الالتزام لدى البنك كملتزم كلي:

      • أولاً: إدارة الالتزام

        • 1. وظيفة الالتزام

          تقديم معلومات وافية عن إدارة الالتزام (وظيفة الالتزام) في البنك المكلفة بمهام الالتزام وتمتعها بالاستقلال الكامل والفاعلية. ومن أهم المعلومات المطلوبة كحد أدنى:

          1-1: الهيكل التنظيمي التفصيلي المعتمد لإدارة الالتزام موضحا المرجعية الإدارية والفنية لإدارة الالتزام.

          1-2: جدول بالمدراء العاملين في إدارة الالتزام وعدد الموظفين الإجمالي في إدارة الالتزام حسب وحدات العمل والمسئوليات والمهام المي تقوم بها الوحدات الإدارية والفنية التي تعمل تحت مظلة الالتزام والصلاحيات المناطة بكل منهم.

          1-3: الأعمال الرئيسية التي تمارسها إدارة الالتزام (المهام الرئيسية للإدارة) ومدى توافقها مع دليل الالتزام بالأنظمة.

          * بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة تكون وظيفة الالتزام حسب ما تضمنه دليل الالتزام بأن تكون وحدة إدارية مستقلة أو وظيفة منفصلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية. مثل حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        • 2. لجنة الالتزام

          تقديم معلومات وافية عن لجنة الالتزام وفاعليتها. تعكس دور اللجنة في مساعدة ودعم مجلس الإدارة في تحقيق مسئولياته، تتضمن المعلومات الآتية كحد أدنى:

          أ. الجهات الممثلة في عضوية اللجنة، ووظيفة (دور) العضو في اللجنة.

          ب. عدد وتواريخ اجتماعات اللجنة خلال فترة التقرير.

          ت. عرض أبرز ما تضمنته محاور ومحاضر اجتماعات اللجنة، والأعمال أو القرارات التي صدرت بشأنها، وتأثير نشاط اللجنة على أعمال ونشاط البنك. القرارات الصادرة بناء على توصية لجنة الالتزام من مجلس الإدارة/لجنة المراجعة أو غيرها "تحدد".

          ث. علاقة اللجنة مع لجنة المراجعة.

          ج. أي تعديلات جرت على تشكيل اللجنة أو نشاطاتها أو على وثيقة الالتزام خلال فترة التقرير.

          ح. عدد القرارات المنفذة أو المجدولة من ضمن مشاريع البنك والمعتمدة من مجلس الإدارة /لجنة المراجعة أو غيرها "تحدد"، وذلك تطبيقاً للقرارات التي تضمنها الفقرة (ت) أعلاه أو غيرها.

        • 3. سياسة ودليل وبرنامج الالتزام

          تاريخ اعتماد مجلس الإدارة /لجنة المراجعة/لجنة الالتزام/الإدارة العليا (حسب مستوى الاعتماد وفق ما ورد في دليل الالتزام) لكل من:

          أ- سياسة الالتزام المحدثة بالبنك.

          ب- دليل الالتزام بالبنك.

          ت- برنامج الالتزام السنوي.

           

        • 4. التثقيف والتوعية والدورات التدريبية (خلال فترة التقرير)

          ينقسم إلى أربعة أجزاء حسب مقتضى متطلبات دليل الالتزام:

          الجزء الأول: إحاطة وإعلام مجلس الإدارة بأهم المستجدات على مستوى النظم واللوائح والقواعد والتعليمات.

          الجزء الثاني: تثقيف الإدارة العليا وبخاصة مدراء الوظائف الرقابية في البنك.

          الجزء الثالث: تدريب منسوبي البنك كافة لتعزيز معارفهم بجميع الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم في مجال الالتزام.

          الجزء الرابع: التدريب والتعليم المستمرين لمسئول الالتزام والموظفين العاملين معه، وجميع المعاونين (المساعدين) في مجال الالتزام في جميع الأقسام والإدارات الأخرى على التدريب والتعليم المستمرين لدى جهات تدريبية ذات سمعة مهنية جيدة. وينبغي أن تشمل الإحصاءات الآتي:

          1: البرامج المتعلقة بإحاطة وإعلام مجلس الإدارة/ لجنة المراجعات بأهم المستجدات النظامية والإشرافية والرقابية.

          مالموضوعالتاريخآلية التبليغ (اجتماع/ورش عمل/محاضرة/أخرى...)
          1   
          2   
          3   

           

          2: دورات على مستوى الإدارة العليا (مدراء الإدارات) والمتعلقة بموضوعات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

           الموضوععدد الحضورعدد الدوراتكيفية تقديم الدورات (الكتروني/تدريب)
               
               
          النسبة من إجمالي عدد موظفي الإدارة العليا (مدراء الإدارات)    

           

           برامج تدريبيةتنشيطي /تذكيري "الكترونية"
          عدد الموظفين على مستوى الإدارة العليا (مدراء الإدارات) الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبية والمتعلقة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

           

          3: دورات موظفي البنك والمتعلقة بموضوعات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

          مسمي الدورة/ نوع التدريب    
          إجمالي عدد الموظفين الذين تم تدريبهمتدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"تدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"تدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"تدريبتنشيطي/تذكيري "الكترونية"
                  
          النسبة من إجمالي عدد موظفي البنك        

           

           برامج تدريبيةتنشيطي/تذكيري "الكترونية"
          عدد موظفي البنك الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبية والمتعلقة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

           

          4: الدورات التي حصل عليها مسؤولي وموظفي إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

          ماسم الدورةنوع التدريب
          تدريبتنشيطي /تذكيري "الكترونية"
          1   
          2   
          3   
          النسبة من إجمالي عدد مسئولي وموظفي إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب   

           

           برامج تدريبيةتنشيطي/تذكيري "الكترونية"
          عدد موظفي البنك الذين لم يتلقوا أي برامج تدريبية والمتعلقة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

           

        • 5. قاعدة البيانات

          • 1.5 قاعدة البيانات لإدارة الالتزام

            توضح الإجراءات التي تم اتخاذها أو جاري العمل عليها من قبل البنك لتضمين بيانات الموافقات والأنظمة والتعليمات المبلغة من الجهات الإشرافية ذات العلاقة التي يجري من خلالها مراقبة مخاطر عدم الالتزام في قاعدة بيانات خاصة (يتم ذكر المواضيع الجديدة التي تم إضافتها لقاعدة البيانات خلال ‏فترة إعداد التقرير).

          • ‎2.5 مراقبة الالتزام

            ما تم من قبل إدارة الالتزام حيال تقييم وضع الالتزام وتوثيق القصور والخطط التصحيحية للتأكد من تطبيق متطلبات القوانين والأنظمة وتفادي أي مخالفات.

            "تقديم شرح بما تم من قبل إدارة الالتزام خلال فترة التقرير حيال تقييم وضع الالتزام وتوثيق القصور والخطط التصحيحية، ويتم إبراز هذه الأنشطة مدعومة ببيانات ‏إحصائية إن أمكن"

        • 6. مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات من البنك المركزي أو التي تم رصدها من قبل إدارة الالتزام أو المراجعة الداخلية أو المدقق الخارجي وخطط العمل التصحيحية (خلال فترة التقرير)

          أن يشتمل تقرير الالتزام على جدول يتضمن حصر مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة المالية، والإدارية، والتقنية، وإجراءات الرقابة والإشراف، وإرشادات الرقابة الداخلية المبلغة للبنك من االبنك المركزي أو من الجهات ذات العلاقة الأخرى مثل هيئة السوق المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشئون البلدية والقروية... ونحوها. وخطط العمل لتصحيح وتحديد طبيعة المخالفات والغرامات المالية التي فرضت على ‏البنك خلال فترة التقرير.

          • أ- مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تم رصدها من قبل إدارة الالتزام أو المراجعة الداخلية أو المدقق الخارجي

            مالمخالفة

            مكتشف المخالفة

            "الالتزام/المراجعة الداخلية/المدقق الخارجي"

            الخطة التصحيحيةالتاريخ المستهدف لإنجاز الخطة التصحيحية

            الحالة

             

            مقفلقيد التصحيح
            1      
            2      
          • ب- المخالفات الناتجة عن عدم تطبيق المتطلبات النظامية المفروضة من البنك المركزي

            1. تفاصيل المخالفات

            م

            المخالفة

            الإجراء المتخذ من البنك المركزي

            الخطة التصحيحية لتلافي ذلك مستقبلا الضوابط المستحدثة "تقنية/تحديث السياسات والإجراءات/ تغيير في الصلاحيات أو مستوى الصلاحيات"

            الحالة

             

            غرامة ماليةلفت نظر

            مقفل

            قيد التصحيح

            1      
            2      
            الإجمالي      

             

            2. ملخص المخالفات

             

            موضوع المخالفة

            السنة المالية السابقة

            السنة المالية الحالية

            عدد القرارات الجزائية

            إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي

            عدد القرارات الجزائية

            إجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي

            مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية    
            مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء    
            الإجمالي    
          • ت- الغرامات المفروضة على البنك من الجهات الأخرى

             

            التاريخمبلغ الغرامةالجهة التي فرضت الغرامةالجهة المتسببة في الغرامةأسباب فرض الغرامةالخطة التصحيحية لتلافي ذلك مستقبلا الضوابط المستحدثة "تقنية/تحديث السياسات والإجراءات/ تغيير في الصلاحيات أو مستوى الصلاحيات"
                  
                  
            الإجمالي  
        • 7-تقييم المخاطر (خلال فترة التقرير)

          "تقديم وصف مختصر عن منهجية تقييم مخاطر الالتزام ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهة الاعتماد، وتحديد التدابير المعززة للحدّ عندما تكون المخاطر مرتفعة، والتدابير المخففة عندما تكون المخاطر متدنية".

        • 8- إحصائيات عن أنشطة الالتزام (خلال فترة التقرير)

          م

          النشاط

          العدد

          1

          عدد السياسات والإجراءات التي تم مراجعتها

           
          2

          عدد العقود والنماذج التي تم مراجعتها

           
          3

          عدد الإعلانات التي تم مراجعتها

           
          4

          عدد المنتجات والخدمات الجديدة التي تم دراستها

           
          5  
          6  
          7  
          8  

          تقديم بيان بالأنشطة التي تمت من قبل إدارة الالتزام ولم تذكر في التقرير سواء على مستوى البنك أو الشركات التابعة.

      • ثانياً: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        • أ. وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

          وصف مختصر لوضع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك على أن تشتمل على هيكلة الوحدة أو إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك واستراتيجياتها خلال العام. والأنظمة التقنية المساعدة لتطبيق برنامج الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يشتمل الآتي:

          1. هيكل الوحدة.
          2. المهام الرئيسية التي تشملها أعمال الوحدة.
          3. بيان بالسياسات والإجراءات الداخلية لكل مهام ومسئوليات الوحدة.
          4. تاريخ آخر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمد من مجلس الإدارة.
          5. تاريخ آخر تحديث تم على سياسة قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة وإجراءات العناية الواجبة المشددة.
          6. تاريخ آخر تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تهدد البنك.
          7. الإجراءات المتبعة لتقييم المخاطر في فقرة (6) أعلاه.
          8. وصف للنظام الآلي للكشف عن العمليات المالية المشبوهة.
          9. عرض خطط وبرامج التدريب والتوعية المستمرة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
          10. وصف مختصر للإجراءات الاحترازية المعتمدة من إدارة البنك بشأن التعامل مع الدول عالية المخاطر.
        • ب. مبدأ اعرف عميلك

          مراجعة ملفات عملاء البنك كافة وتحديثها والتأكد من توافق مستنداتها مع متطلبات قواعد فتح وتشغيل الحسابات، ونظامية تشغيل هذه الحسابات واستيفائها للموافقات اللازمة لتشغيلها، بما يحقق تفعيل مبدأ اعرف عميلك على جميع عملاء البنك وحماية البنك ضد مخاطر عدم الالتزام، وبما يتفق مع قاعدة تحديث بيانات العملاء رقم (4)‏ من القواعد الإشرافية الرقابية من قواعد فتح الحسابات البنكية والتعاميم اللاحقة (تعديل أو إضافة.... الخ)

          ‏- الحسابات البنكية

          نوع الحساب (حسب تصنيف الحسابات لدى البنك)عدد الحسابات النشطة كما في تاريخ إعداد التقرير)عدد الحسابات الجديدة (خلال فترة التقرير)عدد الحسابات التي جرى مراجعتها والتحقق من صحة إدخال بيانات KYC المستندي في النظام (خلال فترة التقرير)عدد الحسابات المكتملةنسبة صحة الحسابات (مستندياً/نظامياً)عدد الحسابات المجمدة بسبب عدم اكتمال المستندات والمعلوماتعدد الحسابات المغلقة بسبب تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية
                  
                  
                  
                  

          -عضوية الحوالات.

          عدد عضويات الحوالات النشطة كما في تاريخ إعداد التقريرعدد عضويات الحوالات الجديدة (خلال فترة التقرير)عدد عضويات الحوالات التي جرى مراجعتها والتحقق من صحة إدخال بيانات KYC المستندي في النظام (خلال فترة التقرير)عدد العضويات المكتملةنسبة صحة عضويات الحوالات (مستندياً/نظامياً)عدد عضوية الحوالات المجمدة بسبب عدم اكتمال المستندات والمعلوماتعدد عضوية الحوالات المغلقة بسبب تعرض عضوية الحوالات بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية
                 
                 

           

          - أخرى (علاقة مع عملاء خارج نطاق الحسابات البنكية وعضوية الحوالات).

          نوع العلاقةعدد العملاء كما في تاريخ إعداد التقريرعدد العملاء الجديدة (خلال فترة التقرير)عدد العملاء الذين تم التحقق من صحة إدخال بيانات KYC المستندي في النظام (خلال فترة التقرير)عدد بيانات العملاء المكتملةنسبة صحة بيانات العملاء (مستندياً/نظامياً)
                
                
                
                

           

           

           

          - الحسابات والعلاقات المصرفية غير المتحركة

           راكدةغير مطالب بهاالمتروكة
          العدداجمالي الأرصدةالعددإجمالي الأرصدةالعددإجمالي الأرصدة
          الحسابات الجارية:      
          الأفراد السعوديين      
          الأفراد غير السعوديين      
          الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة      
          الحسابات الحكومية وشبه الحكومية      
          أخرى (تحدد)      
          الودائع الاستثمارية      
          الشيكات المصرفية      
          الحوالات المصرفية      
          الأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة      
          المتوفين      
          صناديق وخزائن الأمانات      
          أرباح الأسهم      
          الأرباح المستحقة للعملاء عن استثماراتهم      
          حسابات الدفع المسبق      
          مبالغ دائنة في البطاقات الائتمانية      
          حسابات الأفراد غير السعوديين مضي عليها 180 يوم بعد انتهاء مستند الهوية      
          حسابات تسوية التمويل التأجيري      
          المبالغ المحجوزة لقاء خطابات الضمان والاعتمادات المستندية "من تاريخ انتهاء الصلاحية"      
          مبالغ العملاء الأخرى خلاف ما ذكر      
          الحسابات المحجوزة فترة طويلة      
          الإجمالي      

           

           

        • ج. مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل

          - تقديم بيان بالأنشطة التي تمت من قبل البنك لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

      • ثالثا: الأنشطة والأنظمة/المشاريع التقنية المساعدة

        تقديم عرض بالأنشطة التي تمت من قبل إدارة الالتزام ولم تذكر في التقرير سواء على مستوى البنك أو الشركات التابعة إضافة إلى الأنظمة/المشاريع التقنية المستخدمة في أعمال إدارة الالتزام أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أنشأها البنك أو تم تحديثها خلال فترة التقرير لضمان التطبيق الأمثل للتعليمات المبلغة من الجهات الإشرافية والرقابية للحد من مخاطر عدم الالتزام للتوافق مع التعليمات والتعاميم الصادرة. ولتحظى بالمرونة اللازمة لإضافة الضوابط والمتطلبات التي قد ترد لاحقا.

      • رابعاً: الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراجع الداخلي

        ملخص عن تقرير المراجعة الداخلية عن إدارة (وظيفة) الالتزام ووظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك خلال فترة التقرير بما في ذلك نقاط الضعف والإجراءات التصحيحية المتخذة لتلافيها في المستقبل.

      • خامسا: الفحص

        (أ) ملخص عمليات الفحص/التفتيش التي أجرتها الجهات الإشرافية والجهات ذات العلاقة الأخرى (إن وجدت) خلال فترة التقرير ونشأ عنها إجراءات تصحيحية:

         

        الجهةتاريخ الزيارةموضوع الفحص/التفتيش
        البنك المركزي  
        وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
        لجان أمنية  
           
        • أي زيارات تفتيش من جهات خلاف البنك المركزي يتطلب توضيح تنسيق البنك مع البنك المركزي بشأنها إن وجدت.
      • سادساً: وحدة الإشراف الذاتي

        يعطى وصف مختصر للبنود الآتية:

        1. ‎تحديد الجهة (الإدارة) التي ترتبط بها وحدة الإشراف الذاتي في البنك، بما في ذلك هيكلها التنظيمي.
        2. عرض مختصر عن تمثيل البنك في لجنة الإشراف الذاتي وفاعلية المشاركة في اجتماعات اللجنة.
        3. عرض مختصر عن الصلاحيات والإمكانيات البشرية والتقنية المستخدمة في وحدة الإشراف الذاتي، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل مباشر دون معوقات.
        4. عدد المهام المنفذة من البنك المركزي على وحدة الإشراف الذاتي خلال فترة التقرير.
        الوصفالعددإيضاحات إضافية
        المهام المنفذة من الوحدة خلال فترة التقرير  
        الأشخاص/الكيانات المستفسر عنهم خلال فترة التقرير  
        الحسابات التي تم الكشف عنها خلال فترة التقرير  
        الحسابات المحجوزة من الوحدة خلال فترة التقرير  
        الحسابات المرفوع الحجز عنها من الوحدة خلال فترة التقرير  
        المستندات المصرفية التي جرى توفيرها لقسم التنفيذ الخاص في االبنك المركزي خلال فترة التقرير  
        عدد الحسابات المستمر الحجز عليها من الوحدة من تاريخ بداية عمل الوحدة وتاريخ الحجز (تاريخ أقدم ‏حساب محجوز عليه من قبل الوحدة)  
        عدد موظفي الوحدة  
      • سابعاً: البيانات الإحصائية

        1. بيان بالمنتجات والخدمات وقنوات تقديمها ودرجة تقييم مخاطر الالتزام وغسل الأموال وتمويل الارهاب وعدد العملاء خلال فترة التقرير.
         قنوات التقديمدرجة تقييم المخاطرعدد العملاء
        المنتجات    
            
        الخدمات   
            
        أخرى   

         

        1. العلاقات مع البنوك المراسلة بالريال السعودي وبالعملات الأجنبية "المفتوحة لدى البنك فقط وبدون تفاصيل للعملات".
         

        عدد الحسابات

        SWIFTالخزينةأخرى
        بالريال السعوديعملات أجنبية
        عدد علاقات البنوك المراسلة المفتوحة لدى البنك حتى تاريخ إعداد التقرير     
        عدد علاقات البنوك المراسلة التي تم إغلاقها خلال فترة التقرير     

         

        1. عدد الحوالات الواردة والصادرة عن طريق البنوك المراسلة وإجمالي مبالغها. خلال فترة التقرير.
         

        عدد الحوالات

        إجمالي المبالغ بالريال السعودي
        بالريال السعوديعملات أجنبيةبالريال السعوديعملات أجنبية
        عدد الحوالات الواردة من بنوك مراسلة    
        عدد الحوالات الصادرة عن طريق بنوك مراسلة    

         

        1. عدد الحوالات الواردة والمستلمة من بنوك مراسلة لمستفيدين مع بنوك خارج المملكة العربية السعودية وإجمالي مبالغها. خلال فترة التقرير.
         

        عدد الحوالات

        إجمالي المبالغ بالريال السعودي
        بالريال السعوديعملات أجنبيةبالريال السعوديعملات أجنبية
        الحوالات الواردة من بنوك مراسلة لمستفيدين مع بنوك خارج المملكة.    

         

        1. عدد الحوالات الصادرة والواردة والمستلمة عن طريق شركات تحويل الأموال وإجمالي مبالغها. خلال فترة التقرير (في حال تعاقد البنك مع شركات/ مؤسسات لتحويل الأموال السريع).
         

        عدد الحوالات

        إجمالي المبالغ بالريال السعودي
        بالريال السعوديعملات أجنبيةبالريال السعوديعملات أجنبية
        عدد الحوالات الواردة عن طريق شركات تحويل الأموال    
        عدد الحوالات الصادرة بواسطة شركات تحويل الأموال    

         

        1. مبالغ العمليات المدينة والدائنة التي تمت بواسطة النقد فقط. حسب قنوات تقديم الخدمة ونوع العميل:
         

        العمليات المدينة

        العمليات الدائنة

        نوع العميلالفرعمراكز الحوالاتأجهزة الصرف والإيداع النقديأخرىالفرعمراكز الحوالاتأجهزة الصرف والإيداع النقديأخرى
        أفراد        
        مؤسسات        
        شركات        
        أخرى*        

        * تقديم ملخص بالكيانات المصنفة أخرى.

         

        1. نوع التعامل وعدد ومبالغ العمليات التي تمت من / إلى دول مصنفة كعالية مخاطر أو غير متعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة التقرير.

        اسم الدولة

        نوع التعامل (حصر فقط)

        الواردة

        الصادرة

        عدد العمليات

        إجمالي مبالغ العمليات بالريال السعودي

        عدد العمليات

        إجمالي مبالغ العمليات بالريال السعودي

              
              
              
              
              
              

         

        1. عدد الاستفسارات الواردة /الصادرة عن الحوالات خلال فترة التقرير
         

        عدد الاستفسارات

        عدد الاستفسارات الواردة من البنوك المراسلة بسبب الحوالات الصادرة من البنك 
        عدد الاستفسارات الصادرة من البنك لبنوك مراسلة عن حوالات واردة 
        عدد الاستفسارات الواردة من المؤسسات المالية والمتعلقة بالحوالات وطلب المعلومات عن البنك مثل /الملاك وغيرها... 

         

        1. عدد الحوالات التي تم الاستفسار عنها من البنوك المراسلة وقام البنك المراسل برفض تسليم الحوالة وتم إعادة المبلغ أو تم حجز المبلغ خلال فترة التقرير.
         

        العدد

        إجمالي مبالغ الحوالات بالريال السعودي

        الحوالات المستفسر عنها من البنوك المراسلة وتم اعادة /رفض تسليم الحوالة  
        الحوالات المستفسر عنها من البنوك المراسلة وتم حجز المبلغ "حصر الحوالات التي تم حجزها خلال الفترة سواء ما زالت محجوزة أو تم رفع الحجز عنها"  
        الحوالات التي لم يتم الاستفسار عنها من البنوك المراسلة وتم حجز المبلغ "حصر الحوالات التي تم حجزها خلال الفترة سواء ما زالت محجوزة أو تم رفع الحجز عنها"  

         

        1. عدد الحوالات وإجمالي مبالغها الصادرة أو الواردة والتي تم حجزها من البنك.
         العددإجمالي مبالغ الحوالات بالريال السعودي
        الحوالات الصادرة  
        الحوالات الواردة  
        1. البلاغات /حالات الاشتباه خلال فترة التقرير.
         عدد البلاغات /حالات الاشتباه الإجماليةعدد البلاغات /حالات الاشتباه التي تم دراستهاعدد البلاغات /حالات الاشتباه المحفوظةعدد البلاغات /حالات الاشتباه التي لم يتم اتخاذ قرار حيالها (تحت الدراسة)عدد البلاغات /حالات الاشتباه المبلغ عنهاعدد البلاغات /حالات الاشتباه المبلغ عنها حسب نوع العمليات
        سعودي غير سعوديحوالة محليةحوالة دوليةسحبإيداعأخرىإيداعأخرى
        بلاغات /حالات الاشتباه الواردة من إدارات البنك             
        بلاغات /حالات الاشتباه الواردة من فروع البنك             
        بلاغات /حالات الاشتباه الصادرة عن النظام التقني             
        المعلومات الاضافية المطلوبة من قبل الادارة العامة للتحريات المالية مباشرة, بناء على بلاغ مقدم من البنك          

         

        1. عدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لعملاء يتم استخدام حساباتهم لجمه تبرعات بطريقة غير نظامية وتم رفع ابلاغ اشتباه عنهم للإدارة العامة للتحريات المالية. وعدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لحوالات صادرة لأغراض خيرية إلى حسابات شخصية لغير عملاء البنك خلال فترة التقرير
         

        عدد حالات الاشتباه

        عدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لعملاء يتم استخدام حساباتهم لجمع تبرعات بطريقة غير نظامية وتم رفع ابلاغ اشتباه عنهم للإدارة العامة للتحريات المالية 
        عدد حالات الاشتباه التي اكتشفها البنك لحوالات صادرة لأغراض خيرية إلى حسابات شخصية لغير عملاء البنك 

         

        1. الأفراد والكيانات الممنوعين من التعامل بناء على تعليمات البنك المركزي ولا يوجد علاقة مع العميل كما في تاريخ إعداد التقرير.
         عدد الأفراد والكيانات
        الأفراد والكيانات الممنوعين من التعامل ولا يوجد علاقة مع العميل بناء على تعليمات البنك المركزي 

         

        1. عدد عملاء البنك الذين تم الحجز /رفع الحجز عن حساباتهم (جميع أنواع الطلبات) خلال فترة التقرير.
         

        عدد العملاء

        عدد عملاء البنك الذين تم الحجز عن حساباتهم خلال فترة التقرير 
        عدد عملاء البنك الذين تم رفع الحجز عن حساباتهم خلال فترة التقرير 

         

        1. عدد عملاء البنك أو الأفراد والكيانات الذين تم تجميد حساباتهم أو العمليات حسب قرارات مجلس الأمن:

        القرار

        الحسابات

        العمليات

        رفع الجميد

        عدد الحسابات

        الرصيد كما في تاريخ إعداد التقرير

        عدد العمليات

        إجمالي مبالغ العمليات كما في تاريخ إعداد التقرير

        عدد الحسابات التي تم رفعها خلال الفترة

        أفراد

        كيانات

        أفراد

        كيانات

        أفراد

        كيانات

        أفراد

        كيانات

        أفراد

        كيانات

        1267

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        1373

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        1988

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        قرارات لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله *عدد العلاقاتنوع العلاقةالحالةملاحظات
        إيران    
        جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)    
             

        * تشمل جميع العلاقات (سواء لأغراض دينية أو حسابات بنوك مراسلة قديمة أو من خلال ملكية حصص).

        1. عدد القضايا المرفوعة على البنك في الجهات القضائية المحلية أو الجهات القضائية الخارجية والمتعلقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

         

        عدد القضايا

        عدد القضايا القائمة

        عدد القضايا المنتهية

        عدد القضايا المرفوعة على البنك في الجهات القضائية المحلية

         

         

        عدد القضايا المرفوعة على البنك في الجهات القضائية الخارجية

         

         

         

      • ثامناً: نتائج تقييم مجلس إدارة البنك أو حسب المرجعية الإدارية لفروع البنوك الأجنبية أو لجنة المراجعة لإدارة الالتزام /برنامج الالتزام حسب ما ورد في دليل الالتزام والمبدأ الأول من مبادئ لجنة بازل

    • بنود تقرير الإلتزام السنوي- 2011

      الرقم: 321000007648التاريخ (م): 2011/3/8 | التاريخ (هـ): 1432/4/3الحالة:غير ساري

       إشارةً الى متطلبات الفقرة 7-7-4 من المبدأ السابع من دليل الالتزام بالأنظمة المبلغ للبنوك بموجب التعميم رقم 56202/م أت/787 وتاريخ 1429/12/19هـ.

      نُفيدكم أن البنك المركزي أعد هيكلة للحد الأدنى من المعلومات التي ينبغي توافرها في التقرير السنوي للالتزام، وللبنك إضافة ما يراه ملائماً لتحقيق الأهداف التي أُعدّ التقرير من أجلها.

      مرافق بنود التقرير السنوي المطلوب تزويد البنك المركزي به باعتباره تقييماً سنوياً ذاتياً. نأمل استيفاء بنوده كافة وتزويد البنك المركزي به بعد اعتماده من رئيس مجلس إدارة البنك للبنوك المحلية ورئيس فرع البنك بالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في موعد أقصاه نهاية شهر ابريل 2011م.

      • الحد الأدنى لهيكلة التقرير السنوي الثاني للالتزام في البنوك لعام 2010م

        • مقدمة التقرير

          تتضمن ملخصاً تنفيذياً يوضح أهمية التقرير وما يتضمنه من نقاط رئيسية وكذلك مستوى الالتزام بالمتطلبات الإشرافية وأبرز التحديات التي واجهت البنك وخطط مواجهتها ومعالم خطط وبرامج الالتزام، والإنجازات التي حققها البنك على مستوى الالتزام والعوامل التي ساعدت على تحقيقها.

          • أولاً: التوافق مع دليل الالتزام

            1- إدارة الالتزام (وظيفة الالتزام)

            تقديم معلومات وافية عن إدارة الالتزام (وظيفة الالتزام) في البنك المكلفة بمهام الالتزام وتمتعها بالاستقلال الكامل والفاعلية. ومن أهم المعلومات المطلوبة حدّاً أدنى الآتية:

            1-1 قرار البنك إنشاء (وثيقة) إدارة الالتزام بعد صدور دليل الالتزام بالأنظمة من البنك المركزي أو تعديلها بما يتفق مع المتطلبات وتوضيح الجهة التي أصدرته ومرجعيته النظامية في البنك (الرقم والتاريخ).

            2-1 الهيكل التنظيمي للبنك موضحاً فيه موقع إدارة الالتزام.

            3-1 الهيكل التنظيمي التفصيلي لإدارة الالتزام.

            4-1 جدول بأسماء موظفي إدارة الالتزام حسب وحدات العمل والمسؤوليات والمهام التي تقوم بها الوحدات الإدارية والفنية التي تعمل تحت مظلّة الالتزام والصلاحيات المناطة بكل منهم.

            5-1 إحصائية عن حالات دوران موظفي إدارة الالتزام، والالتحاق والاستقالات، والنقل، والفصل التي جرت في إدارة (وظائف) الالتزام حسب الآتي:

            • الجدول الأول: بيانات عن دوران العمالة من بداية إنشاء الإدارة إلى نهاية سنة 2010م.

            • الجدول الثاني: بيانات العام 2010م فقط.

            وبالنسبة لفروع بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفروع البنوك الأجنبية في المملكة تكون وظيفة الالتزام حسب ما تضمنه دليل الالتزام بأن تكون وحدة إدارية مستقلة أو وظيفة منفصلة من المختصين في بعض النواحي التشغيلية، مثل حماية البيانات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            2- لجنة الالتزام

            تقديم معلومات وافية عن إنشاء لجنة الالتزام وفاعليتها تعكس دور اللجنة في مساعدة ودعم مجلس الإجارة في تحقيق مسؤولياته، تتضمن المعلومات الآتية حدّاً أدنى:

            1-2 رقم قرار تكوين لجنة الالتزام وتاريخه، واسم الجهة التي أصدرت قرار الإنشاء (بعد صدور دليل الالتزام بالأنظمة في ديسمبر 2008م).

            2-2 الجهات الممثلة ف عضوية اللجنة، ووظيفة (دور) العضو في اللجنة.

            3-2 عدد وتواريخ اجتماعات اللجنة السنوية.

            4-2 أبرز ما تضمنته محاور ومحاضر اجتماعات اللجنة.

            5-2 علاقة اللجنة مع لجنة المراجعة.

            6-2 عرض أبرز المواضيع التي نوقشت في كل اجتماع وإقرارها والأعمال أو القرارات التي صدرت بشأنها، وتأثير نشاط اللجنة على أعمال ونشاط البنك.

            7-2 أي تعديلات جرت على تشكيل اللجنة أو نشاطاتها أو على وثيقة الالتزام.

            8-2 حصر مخاطر عدم الالتزام التي تغطيها اللجنة.

            3- سياسة ودليل وبرنامج الالتزام

            عرض عن آلية اعماد سياسة الالتزام، ودليل الالتزام، وبرنامج الالتزام السنوي من مجلس إدارة البنك، أو لجنة المراجعة، أو لجنة الالتزام، أو الإدارة العليا (حسب مستوى الاعتماد لكل متطلب وفق ما ورد في دليل الالتزام) ومنحها الصفة الرسمية والإدارية اللازمة لضمان التطبيق الأمثل، وتفعيل مهام إدارة الالتزام على أكمل صورة، وأن يجري إيضاحها حسب الآتي:

            1-3 سياسة الالتزام.

            2-3 دليل الالتزام الخاص (اللصيق) بأعمال البنك.

            3-3 برنامج الالتزام السنوي.

            4-3 بيان إحصائي بجميع المنتجات والخدمات التي جرى مراجعتها وتحديث متطلباتها واعتمادها وتقييم مخاطرها.

            5-3 بيان إحصائي بالسياسات والإجراءات التي جرى مراجعتها وتحديثها لضمان التطبيق الأمثل والحد من مخاطر عدم الالتزام.

            6-3 بيان إحصائي بجميع النماذج والعقود التي جرى مراجعتها للتأكد من سلامة العمليات والعلاقات ومدى نظاميتها.

            ويُقسم كل متطلب من المتطلبات (3-4 و3-5 و3-6) أعلاه الى ثلاثة أقسام على النحو الآتي:

            القسم الأول: إحصائيات لما سبق حصره وتحديثه واعتماده وجرى ذكره في تقرير الالتزام الأول عن العام 2009م.

            القسم الثاني: حصر تقديري لما لم يتمكن البنك من حصره في العام 2009م.

            القسم الثالث: إحصائيات لما جرى حصره في العام 2010م سواء تلك المتبقية من العام 2009 وما قبله أو التي استجدت في العام 2010م.

            وعلى البنك أن يضمّن في التقرير السنوي تقييم مخاطر عدم الالتزام بشأن حصر ومراجعة المنتجات والخدمات، والسياسات والإجراءات والنماذج والعقود، على النحو الوارد حسب الأمثلة الآتية:

            مثال 1: - المنتجات والخدمات

            حسب المنتج أو الخدمة 

            تسلسل

            المنتج/الخدمة

            الوصف

            العملاء

            الأنظمة

            مستوى الالتزام

            عالي

            متوسط

            منخفض

            1

            إصدار شيكات        

            إصدار شيكات للعملاء

            الأفراد

            قواعد فتح الحسابات، قواعد مكافحة غسل الموال، نظام التعرفة البنكية

            ..........

            ...........

            .........

            2

            ...........

            ...........

            ..........

            ............

            ...........

            ........

            ........

            4

            ..........

            ...........

            .........

            ..........

            ...........

            ........

            .......

            حسب قطوعات البنك

            القطاع/الإدارة

            عدد 

            المنتجات/الخدمات

            الأفراد

            ..............

            التمويل

            ............

            الخزينة

            ................

            الشركات

            ................

            .........

            .............

            مثال 2: - السياسات والإجراءات

            إجمالي عدد أدلة السياسات والإجراءات للمنتجات والخدمات التي جرى مراجعتها حتى نهاية العام 2009

            عدد أدلة السياسات والإجراءات للمنتجات والخدمات المستحدثة في العام 2010م

            عدد أدلة السياسات والإجراءات للمنتجات والخدمات التي لا تزال قيد المراجعة من الإدارات الرقابية في البنك

            إجمالي عدد السياسات والإجراءات للمنتجات والخدمات في نهاية العام 2010م

            نسبة الزيادة في عدد الأدلة خلال العام 2010م

            ............

            ..............

            ................

            ..................

            ................%

             

            مثال 3: - النماذج والعقود

            إجمالي عدد النماذج والعقود التي جرى مراجعتها حتى نهاية العام 2009م

            عدد النماذج والعقود المستحدثة في العام 2010م

            عدد النماذج والعقود التي لا تزال قيد المراجعة من الإدارات الرقابية في البنك

            إجمالي عدد النماذج والعقود في نهاية العام 2010م

            نسبة الزيادة في عدد النماذج والعقود خلال العام 2010م

            ...........

            .......

            ..........

            ..........

            ...........

             

            4- التثقيف والتوعية والدورات التدريبية:

            يُقسم الى أربعة أجزاء حسب مقتضى متطلبات دليل الالتزام، الجزء الأول: إحاطة وإعلام مجلس الإدارة بأهم المستجدات على مستوى النظم واللوائح والقواعد والتعليمات. والجزء الثاني: تثقيف الإدارة العليا وبخاصة مدراء الوظائف الرقابية في البنك. وفي الجزء الثالث: تدريب منسوبي البنك كافة لتعزيز معارفهم بجميع الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام ورف مستوى مهاراتهم وقدراتهم في مجال الالتزام. والجزء الرابع: التدريب والتعليم المستمرين لمسؤول الالتزام والموظفين العاملين معه، وجميع المعاونين (المساعدين) في مجال الالتزام في جميع الأقسام والإدارات الأخرى على التدريب والتعليم المستمرين لدى جهات تدريبية ذات سمعة مهنية جيدة. وينبغي أن تشمل الإحصاءات الآتي:

            مثال 1: - البرامج المتعلقة بإحاطة وإعلام مجلس الإدارة بأهم المستجدات النظامية والإشرافية والرقابية

             

            الموضوع

            التاريخ

            1

            دليل الالتزام

              /   /        

            2

            بيانات فريق العمل المالي

              /   /        

            3

            مواد نظام العمل بشأن إدارة حسابات الشركات التابعة

              /   /        

            4

            .................

              /   /        

             

            مثال 2: - دورات على مستوى الإدارة العليا

             

            الموضوع

            التاريخ

            1

            دليل الالتزام

              /   /        

            2

            بيانات فريق العمل المالي

              /   /        

            3

            مواد نظام العمل بشأن إدارة حسابات الشركات التابعة

              /   /        

            4

            .................

              /   /        

             

            مثال 3: - موظفي البنك عموماً

            نوع الدورة

            برامج التدريب على الالتزام ومفاهيمه

            برامج التدريب على مكافحة غسل وتمويل الإرهاب (تدريبية)

            برامج التدريب على مكافحة غسل وتمويل الإرهاب (إلكترونية)

            مجموع دورات غسل الأموال

            إجمالي عدد الموظفين الذين تم تدريبهم في خلال العام

            ..........

            ..........

            ..........

            ..........

            النسبة من إجمالي عدد موظفي البنك

            .........

            ............

            ..........

            ...........

            وهكذا لبقية الأنظمة والقواعد والتعليمات .......إلخ

            مثال 4: - الدورات التي حصل عليها مسؤولي وموظفي إدارة الالتزام

            تسلسل

            نوع الدورة

            جهة التدريب

            المدة

            1

            ..........

            ...........

            ...........

            2

            ..........

            ...........

            ...........

            3

            ..........

            ...........

            ...........

             

            تقديم وصف مختصر لإستراتيجية التدريب خلال العام:

             الوصف:                                                                                                                                                              

             

             

             

             

                    

                                                                

             

            5- قاعدة البيانات لإدارة الالتزام

            توضح الإجراءات التي اتخذها البنك لإنشاء قاعدة بيانات للأنظمة والتعليمات المبلغة من الجهات الإشرافية ذات العلاقة التي يجري من خلالها مراقبة مخاطر عدم الالتزام ومنها على سبيل المثال:

            1- نظام مراقبة البنوك.

            2- قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العالمة لتشغيلها.

            3- قواعد مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب.

            4-دليل الالتزام بالأنظمة.

            5- ضوابط التمويل الاستهلاكي.

            6- ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم.

            7- تعليمات الإسناد.

            8- تعليمات الموائمة والتعيين في الوظائف القيادية.

            9- تعاميم البنك المركزي.

            10- نظام العمل.

            11- لوائح العمل الداخلية للبنك.

            12- هيئة السوق المالية.

            13- وزارة العمل.

            14- وزارة الشؤون البلدية والقروية.

            15- ...................

            16- ...................

             

          • ثانياً: مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات وخطط العمل التصحيحية

            أن يشتمل التقرير السنوي للالتزام على جداول تحصر مخالفات عدم الالتزام بالأنظمة المالية، والإدارية، وإجراءات الرقابة والإشراف، وإرشادات الرقابة الداخلية المبلغة للبنك من البنك المركزي أو من الجهات ذات العلاقة الأخرى مثل هيئة السوق المالية ووزارة العمل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية... ونحوها. وخطط العمل لتصحيح وتحديد طبيعة المخالفات وقيمتها المالية التي تكبدّها البنك خلال العام، بحيث تتضح من خلال جدول تفصيلي وفق المثال رقم (1) وجدول آخر إجمالي حسب درجة المخاطر وفق المثال رقم (2) وجدول إجمالي حسب الشهور وفق المثال (3) ووصف مختصر للمخالفة بين الجهة المسؤولة عنها ومبلغ المخالفة والقصور في إجراءات الرقابة الداخلية وفق المثال (4).

            مثال (1): - مخالفات عدم الالتزام

            التسلسل

            التجاوز

            الخطة التصحيحية

            التاريخ المستهدف

            الحالة

            مقفل

            قيد التصحيح

            1

            تزويد البنك المركزي بعملة مزيفة

            توحيه الشركة الناقلة للنقد بمراجعة النقد قبل تزويدها البنك المركزي وتحميل الشركة الغرامة

            ...../...../2010

            ..........

            .........

            2

            ...

            ..........

            ..........

            ..............

            ................

            3

            ....

            ...........

            ..........

            ..............

            ..............

             

            مثال (2) – *درجة المخاطر حسب المعايير (ومنها على سبيل المثال فقط تكرار المخالفات، والخسائر المحتملة، والحسابات التي قد تتأثر، عدد العملاء، ...الخ حسب تصنيف البنك)

            درجة المخاطرة

            الأفراد

            الشركات

            تمويل الأفراد

            الخدمات

            أخرى

            التاريخ المتوقع للانتهاء من تصحيح المخالفات

            إيضاحات

            المخالفات عالة المخاطر

             

             

             

             

             

             

             

            المخالفات متوسطة المخاطر

             

             

             

             

             

             

             

            المخالفات منخفضة المخاطر

             

             

             

             

             

             

             

            *يضع البنك بنود الجدول حسب قطاعاته.

            مثال (3): - درجة المخاطر حسب الأشهر

            درجة المخاطرة

            يناير

            فبراير

            مارس

            إبريل

            مايو

            يونيو

            يوليو

            أغسطس

            سبتمبر

            أكتوبر

            نوفمبر

            ديسمبر

            المخالفات عالية المخاطر

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            المخالفات متوسطة المخاطر

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            المخالفات منخفضة المخاطر

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            مثال (4): - حسب نوع المخلفة والجهة والإجراء

            1. مبلغ المخالفة: ................ ريال سعودي

            تاريخ الخالفة: .../.../2010م.

            الجهة المسؤولة عن المخالفة: أفراد/ الشركات

            نوع المخالفة: التأخر في الرد على مؤسسة النقد

            الإجراءات التصحيحية: جرى إصدار .............. وتعديل............

            2. قصور إجراءات الرقابة الداخلية بشأن حسابات بعثات الحج أو الحسابات المراسلة أو ...الخ.

            الإجراء المخالف: ضعف ...........

            تاريخ الخالفة: .../.../...

            الجهة المخالفة: .............

            الإجراءات التصحيحية: جرى التعديل، أو ........، أو .........

            3. ...........................

            4. الى أن ينتهي حصر كافة المخالفات.

          • ثالثاً: مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب

            وصف مختصر لوضع مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب في البنك على أن تشتمل على هيكلة وحدة أو إدارة مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب في البنك واستراتيجياتها خلال العام، والإجراءات الداخلية والأنظمة التقنية المساعدة لتطبيق برنامج الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث يشمل الآتي:

            1- وصف للنظام الآبي للكشف عن العمليات المالية المشبوهة.

            2- برامج متابعة الحسابات عالية المخاطر وإحصائية فقط بعدد تلك الحسابات وعدد الموافقات التي صدرت من الإدارة العليا بفتحها أو استمرار التعامل معها.

            3- عرض خطط وبرامج التدريب والتوعية المستمرة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            4- وصف مختصر للإجراءات الاحترازية المعتمدة من إدارة البنك بشأن التعامل مع الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة.

            الإحصائيات:

            مثال: إحصائيات بلاغات إدارة/ وحدة مكافحة غسل الأموال.

            مجموع القضايا

            عدد البلاغات المبلغة الى إدارة/وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك

            عدد البلاغات التي جرى حفظها بعد دراستها

            عدد البلاغات التي جرى إرسالها الى وحدة التحريات المالية

            عدد البلاغات التي لا زالت تحت المتابعة

            عدد الحالات التي ورد للبنك تغذية عكسية بشأنها من وحدة التحريات المالية

            الدراسات الفنية المطلوبة من مؤسسة النقد

            المبلغة من فرع البنك

            من إدارات المركز الرئيسي

            إجمالي

            ..........

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          • رابعاً: وحدة الإشراف الذاتي

            يعطى وصف مختصر للبنود الآتية:

            1. تحديد الجهة (الإدارة) التي ترتبط بها وحدة الإشراف الذاتي في البنك، بما في ذلك هيكلها التنظيمي.

            2. عرض مختصر عن تمثيل البنك في لجنة الإشراف الذاتي وفاعلية المشاركة في اجتماعات اللجنة.

            3. عرض مختصر عن الصلاحيات والإمكانيات البشرية والتقنية الممنوحة لوحدة الإشراف الذاتي، بما في ذلك الوصول الى المعلومات المطلوبة بشكل مباشر دون معوقات.

            4. الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة في تعاميم البنك المركزي ومحاضر اجتماعات لجنة الإشراف الذاتي الشهرية.

            5. الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتنفيذ المهام الواردة من وحدة المتابعة في البنك المركزي.

            مثال: إحصائيات الوحدة

            الوصف

            العدد

            إيضاحات إضافية

            المهام المنفذة من الوحدة

             

             

            الأشخاص/الكيانات المستفسر عنها

             

             

            الحسابات التي تم الكشف عنها

             

             

            الحسابات المحجوزة

             

             

            الحسابات المرفوع الحجز عنها

             

             

            المستندات المصرفية التي جرى توفيرها لوحدة المتابعة في البنك المركزي

             

             

            الأشخاص/الكيانات المدرجين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999)

             

             

            موظفي الوحدة

             

             

             

          • خامساً: مبدأ اعرف عميلك

            مراجعة ملفات عملاء البنك كافة وتحديثها والتأكد من توافق مستنداتها مع متطلبات التحديث الثالث لقواعد فتح وتشغيل الحسابات، ونظامية تشغيل هذه الحسابات واستيفائها للموافقات اللازمة لتشغيلها، بما يحقق تفعيل مبدأ اعرف عميلك على جميع عملاء البنك وحماية البنك ضد مخاطر عدم الالتزام، وبما يتفق مع قاعدة تحديث بيانات العملاء رقم (4) من القواعد الإشرافية الرقابية من قواعد فتح الحسابات البنكية – التحديث الثالث والتعاميم اللاحقة (تعديل أو إضافة ...الخ).

            مثال: إحصائيات الحسابات التي جرى مراجعتها:

            نوع الحساب

            عدد الحسابات التي جرى مراجعتها

            عدد الحسابات المكتملة

            نسبة صحة الحسابات (مستندياً/نظامياً)

            الحسابات التي فُتحت في عام 2010م

             

             

             

            الحسابات التي فُتحت قبل عام 2010 كافة

             

             

             

            حسابات البنوك (مراسلين/علاقات تجارية/علاقات خزينة)

             

             

             

            ............

             

             

             

            ............

             

             

             

            الإجمالي

             

             

             

             

          • سادساً: بيانات الحسابات

            أن يشتمل التقرير السنوي للالتزام على إحصائية للحسابات والعلاقات في البنك وحسابات المراسلين وإجراءاتها مقسمة كالآتي:

            1- نشطة.

            2- غير نشطة.

            3- راكدة.

            4- مجمدة بسبب عدم تحديث البيانات حسب متطلبات قاعدة تحديث الحسابات.

            5- حسابات المراسلين لدى البنك (فوسترو).

            • بالريال السعودي.

            • بالعملات الأجنبية.

            6- حسابات البنك لدى المراسلين (نوسترو).

            مثال (1): - الحسابات الجارية

            حالة الحساب

            عدد الحسابات

            النسبة

            عدد العملاء

            النسبة

            نشطة

             

             

             

             

            غير نشطة

             

             

             

             

            راكد

             

             

             

             

            مجمد بسبب عدم تحديث البيانات

             

             

             

             

            المجموع

             

             

             

             

             

            مثال (2): - الحسابات المراسلة

            حالة الحساب

                      عدد الحسابات      

                       النسبة                 

            حسابات المراسلين لدى البنك (فوسترو)

            بالريال السعودي

             

             

            بالعملات الأجنبية

             

             

            حسابات البنك لدى المراسلين (نوسترو)

             

              

             

          • سابعاً: القواعد والتعليمات

            إضافة الى ما تضمنته الفقرتين (7-7-3 و7-7-4) من المبدأ السابع يتطلب أن يشتمل التقرير السنوي على قائمة تحصر القواعد والتعليمات والتنظيمات التي استقبلها البنك خلال العام، والإجراءات المتخذة بشأنها.

            مثال:

            التعليمات

            تاريخ التعليمات

            الخطوات المتخذة للالتزام

            دليل الالتزام بالأنظمة

            ديسمبر 2008م

             

            .........

            ...........

             

             

          • ثامناً: الأنظمة التقنية المساعدة

            تقديم عرض للأنظمة التقنية التي أنشأها البنك لضمان التطبيق الأمثل للتعليمات المبلغة من الجهات الإشرافية والرقابية للحد من مخاطر عدم الالتزام للتوافق مع التعليمات والتعاميم الصادرة، ولتحظى بالمرونة اللازمة لإضافة الضوابط والمتطلبات التي قد ترد لاحقاً.

            الإحصائيات:

            مثال 1: - الأنظمة الآلية

            المشروع (أي مشروعات تتعلق بالأنظمة الآلية ذات الصلة بالالتزام التي تعطي صورة لأنظمة البنك)

            نسبة الإنجاز

            التاريخ المتوقع للإنتهاء من المشروع

            مشروع تطبيق توصيات فريق العمل المالي الدولي (FATF) (التوصية الخامسة) والبيانات العامة الصادرة من (فاتف)

            %

            /     /

            النظام الآلي لمراقبة العمليات المالية

             

             

            مشروع تطبيق قواعد فتح وتشغيل الحسابات آلياً – التحديث الثالث والتعاميم الإلحاقية له

             

             

            مشروع الأسماء في قوائم الأمم المتحدة

             

             

            مشروع ...................

             

             

             

            مثال 2: - إحصائية الحسابات التي جرى الكشف عن معلوماتها والحجز على أرصدتها خلال العام

            الإجراء

            عدد الحسابات

            إيضاحات إضافية

            الحسابات التي جرى الكشف عن أرصدتها

            ......

             

             

            عدد الحسابات التي لا يزال الحجز جاري عليها من الأعوام السابقة

            عدد الحسابات التي جرى حجزها خلال العام

            وضع تلك الحسابات في نهاية العام

            عدد الحسابات التي لا زال الحجز جاري عليها

            عدد الحسابات التي جرى حجزها خلال العام ثم جرى رفع الحجز عنها

            ......

            ............

            ...........

            .........

             

          • تاسعاً: تحديد وتوثيق المخاطر

            تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر عدم الالتزام ذات الصلة بنشاطات البنك (مخاطر نظامية، أو مخاطر سمعة، أو مخاطر مالية، أو مخاطر استراتيجية، أو غيرها) والتركيز على حالة مخاطر السمعة في البنك خصوصاً شكاوى العملاء، والمنتجات الجديدة وتسويقها، والعلاقة مع العملاء أفراد وشركات وإدارة المخاطر.

            على سبيل المثال فقط:

            • مخاطر السمعة

            1. ازدياد شكاوى العملاء

            2. ارتفاع تكلفة الشكاوى

            3. عدم الحصول على تصريح نقل جهاز صراف آلي.

            4. سحب منتج بعد طرحه للعملاء بسبب عدم الموافقة المسبقة أو إلغاء الخدمة.

            5. ...........

            • مخاطر نظامية

            1. عدم الحصول على موافقة البنك المركزي على فتح حساب أو طرح منتج أو...الخ.

            2. ..........

            • مخاطر مالية

            1. تكلفة الشكاوى

            2. ازدياد عدد المخالفات المالية وتكلفتها.

            3. .............

            • مخاطر استراتيجية

            1. عدم اكتمال خطط التوسع الجغرافي للبنك حسب المخطط له.

            2. عدم فتح فروع جديدة حسب المخطط له.

            3. الفروع الخارجية.

            4. .................

          • عاشراً: الالتزام والمراجع الداخلي

            أن يحتوي التقرير السنوي للالتزام على ملخص عن تقرير المراجعة الداخلية عن إدارة (وظيفة) الالتزام في البنك بما في ذلك نقاط الضعف والإجراءات التصحيحية المتخذة لتلافيها في المستقبل.

          • الحادي عشر:

            أ- ملخص عن أهم الملاحظات في آخر فحص شامل جرى تنفيذه من البنك المركزي وموقف الإجراء التصحيحي (موجز فقط).

            تاريخ الفحص الشامل: / / /

            أهم الملاحظات

            إجراءات التصحيح المتخذة

            1.

            2.

            3.

            4.

            1.

            2.

            3.

            4.

             

            ب- ملخص عمليات الفحص الخاصة التي أجرتها الجهات الإشرافية والجهات ذات العلاقة الأخرى (إن وُجدت) خلال العام

            الجهة

            موضوع التفتيش

            الإجراءات التصحيحية

            البنك المركزي

            قضايا

            قضية/                                                                        
            قضية/ 

            بعثات حج

            1-

            2-

            3-

             

            غسل أموال

            1-

            2-

             

            .............

              

            وزارة العمل

             

             

            لجان أمنية

             

             

            .......

             

             

            .......

             

             

            • أي زيارات إشرافية من جهات خلاف البنك المركزي يتطلب توضيح تنسيق البنك مع البنك المركزي بشأنها.

          • الثاني عشر: المبادرات

            مبادرات إدارة الالتزام خلال العام 2010م

            نوع المشاركة

            موضوع المشاركة

            المبادرات الداخلية على مستوى البنك

            1.

            2.

            3.

            4.

            المبادرات الخارجية

            1. لجنة الإشراف الذاتي.

            2. لجنة مكافحة الجرائم المالية.

            3. دراسات مع الجهة الإشرافية.

            4. استشارات.

            5. ......الخ

             

          • الثالث عشر: قرار مجلس إدارة البنك أو لجنة المراجعة بشأن ما تضمنه دليل الالتزام

            القرار:                                                                                                                                                                       

             

             

             

             

             

             

    • لجنة المراقبة المالية

      الرقم: 191000000367التاريخ (م): 1998/10/8 | التاريخ (هـ): 1419/6/17

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      لقد أصبحت الصناعة المصرفية معقدة بشكل متزايد بسبب ظهور العولمة وإلغاء القيود التنظيمية واستخدام المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة. وبالتالي، هناك حاجة إلى منتدى لمناقشة ومراجعة القضايا المتعلقة بتعزيز حوكمة الشركات والتقارير المالية والحصيفة وإدارة المخاطر الداخلية والشفافية والإشراف التنظيمي وما إلى ذلك. لذلك، تقرر الآن تشكيل لجنة مصرفية تتألف من مراقبي المالية والمديرين الماليين والمساعد العام للشؤون المالية. 
       
      بعض الفوائد الأكثر تحديدا لهذا المنتدى للبنك المركزي والبنوك ستكون كما يلي: 
       
      توفير آلية فعالة لحل القضايا المتعلقة بالإبلاغ الاحترازي عبر نظام إدارة المخاطر فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير الحالية بالإضافة إلى التعديلات والتحسينات على نظام إدارة المخاطر المؤسسية.
       
       تعزيز دقة وجداول المسوح حيث يحتاج البنك المركزي إلى الحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب للوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك الدولي وغيرها.
       
      مناقشة ومراجعة السياسات والإجراءات المحاسبية فيما يتعلق بالتقارير المالية الخارجية وكذلك القضايا المتعلقة باعتماد البنك المركزي  للبيانات المالية.
       
      مناقشة واستعراض التحسينات والتطورات الدولية بشأن القضايا المتعلقة بالإبلاغ الاحترازي والمحاسبة والإفصاح وإدارة المخاطر وما إلى ذلك أثناء تطورها من بنك التسويات الدولية والمشرفين الرئيسيين الآخرين مثل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وهيئات وضع السياسات المحاسبية مثل لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية وما إلى ذلك.
       
      ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على غرار اللجان المصرفية الأخرى القائمة حيث سيحضر كل لجنة ممثلون عن جميع المصارف. سيكون هناك رئيس ونائب رئيس لإدارتها وتوجيهها بشكل عام وسكرتير لحفظ محاضر الاجتماعات. كما سيحضر اجتماعات اللجنة منسقون ومراقبون من إدارة الرقابة على البنوك في البنك المركزي. 
       
      وسيمثل كل مصرف بممثل دائم واحد. سيكون هذا الشخص هو المراقب المالي ، المدير المالي ، المساعد العام للشؤون المالية ، إلخ. ويمكن أن يرافق الممثل الدائم شخصان كحد أقصى لمساعدته في مداولات اللجنة بشأن المسألة المالية المحددة التي تجري مناقشتها. قد يختلف هؤلاء الأفراد وفقا لطبيعة ونوع القضية التي تتم مناقشتها. 
      ومن المقرر عقد الاجتماع الأول في 1998/11/4 ، وبعد ذلك سيتم تحديد موعده على أساس ربع سنوي ، أي يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. 
      ولمصلحتكم، نرفق طيه الوثائق التالية المتعلقة بشروط مرجعية هذه اللجنة: 
       
      1.شروط مرجعية موجزة للجنة المراقب المالي.
       
      2.شروط مرجعية مفصلة للجنة المراقب المالي.
      • المرفق الأول ملخص لاختصاصات لجنة المراقبين الماليين بالبنك

        هناك حاجة ملحة بين البنوك وفي إدارة الرقابة المصرفية لتشكيل لجنة مصرفية تتألف من مراقبي الحسابات والمديرين الماليين الرئيسيين والمساعدين الماليين وغيرهم للاجتماع على أساس ربع سنوي.  
         
        وبشكل عام، تتمثل الفوائد الرئيسية من وجهة نظر البنك المركزي في تحسين التقارير الاحترازية والمالية، وحماية الأصول، وتعزيز المخاطر والضوابط المالية والتشغيلية. ومع ذلك ، فإن بعض الفوائد المحددة لهذا المنتدى للبنك المركزي والبنوك ستكون على النحو التالي ; 
         
         توفير آلية فعالة لحل القضايا المتعلقة بالإبلاغ الاحترازي عبر نظام إدارة المخاطر المؤسسية فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير الحالية بالإضافة إلى التعديلات والتحسينات التي يتم إجراؤها بشكل دوري على نظام إدارة المخاطر المؤسسية.
         
          تعزيز دقة وتوقيت المسوحات حيث يحتاج البنك المركزي إلى الحصول على بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب للوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك الدولي وما إلى ذلك.
         
         مناقشة ومراجعة السياسات والإجراءات المحاسبية فيما يتعلق بالتقارير المالية الخارجية وكذلك القضايا المتعلقة باعتماد البنك المركزي للبيانات المالية.
         
         مناقشة ومراجعة التحسينات والتطورات الدولية في التقارير الاحترازية والمحاسبة والإفصاح وإدارة المخاطر وما إلى ذلك أثناء تطورها من بنك التسويات الدولية والمشرفين الرئيسيين الآخرين مثل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وهيئات السياسة المحاسبية مثل لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية ، إلخ.
         
        ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على أساس ربع سنوي على غرار اللجان المصرفية الأخرى القائمة حيث سيحضر كل لجنة ممثلون من جميع البنوك تحت الرعاية العامة للبنك المركزي. سيكون هناك رئيس ونائب رئيس لإدارتها وتوجيهها بشكل عام وسكرتير لحفظ محاضر مداولات الاجتماعات. كما سيحضر اجتماع اللجنة منسقون ومراقبون من إدارة الرقابة على البنوك في البنك المركزي. 
         
        وسيتضمن بند جدول أعمال اللجنة جانبا متعلقا به. 
         
         تعزيز حوكمة الشركات.
          إدارة المخاطر الداخلية
         
          الضوابط الداخلية
         
           حماية الأصول.
         
          وظيفة التدقيق الداخلي والخارجي
         
          لجان التدقيق وغيرها من اللجان المتعلقة بحوكمة الشركات
         
          النماذج الداخلية
         
          مجالات أخرى ذات صلة
         الشفافية وانضباط السوق
         
           السياسات والإجراءات المحاسبية
           الدراسات الاستقصائية
          معاملات الأطراف ذات الصلة والمرتبطة.
          مجالات أخرى ذات صلة
         
         الرقابة التنظيمية والإشرافية.
         
          المسائل المتصلة بالإبلاغ الاحترازي
          التطورات والتحسينات من بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والهيئات التنظيمية الأخرى وهيئات الرقابة المصرفية.
          تعزيز كفاية رأس المال.
          المجالات الأخرى ذات الصلة.
      • المرفق الثاني اختصاصات لجنة المراقبين الماليين

        • 1. خلفية

          في الآونة الأخيرة ، أصبحت المحاسبة المالية للأعمال المصرفية وإعداد التقارير وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى تقاريرها التنظيمية والإشرافية وجوانب الامتثال معقدة بشكل متزايد. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ظهور العولمة وإلغاء القيود ومع استخدام المنتجات والخدمات المتطورة. وبالتالي، فإن وجود إطار مناسب وفعال للضوابط المالية والتنظيمية وإعداد التقارير أمر حتمي للبنك المركزي من أجل ضمان كفاية حوكمة الشركات والشفافية وانضباط السوق والرقابة التنظيمية والإشرافية للنظام المصرفي السعودي. 
           
          قرر البنك المركزي قبل بضع سنوات تشكيل لجان مصرفية مختلفة ، تحت رعايته ، لتزويد البنوك السعودية بمنتدى يمكنهم من خلاله الاجتماع والتداول ومناقشة القضايا والاهتمامات المشتركة. ويترتب على ذلك الآن أنه يتم اقتراح لجنة جديدة تسمى لجنة المراقب المالي (اللجان) من أجل معالجة القضايا المتعلقة بالأهداف التنظيمية والإشرافية الأوسع نطاقا لحوكمة الشركات والشفافية والرقابة الإشرافية ، إلخ. 
           
          نظرا للأهمية الأساسية للتقارير المالية والتنظيمية وحماية الأصول والشفافية للنظام المصرفي السعودي، يود البنك المركزي أن يمنح هذه اللجنة المكانة التي تستحقها. لذلك، ستكون هذه اللجنة لجنة مصرفية مستقلة، يقوم رئيسها وكبار أعضائها الآخرين بمناقشة وتداول المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالضوابط المالية والرقابية، وغيرها من ضوابط إدارة المخاطر فيما بينهم ومع كبار مسؤولي البنك المركزي كل شهرين. 
           
          وسيتم تفويض اللجنة، رهناً بموافقة البنك المركزي، بتعيين لجان فرعية محددة مسؤولة أمامها في جميع النواحي. وقد يتم تشكيل اللجنة الفرعية بهدف التركيز بشكل أكثر وضوحًا على الضوابط المالية المحددة وإعداد التقارير، والشفافية وإدارة المخاطر الأخرى، وغيرها من المخاوف والقضايا ذات الصلة، وفي الوقت نفسه معالجة القيود الأخرى مثل السرية والتوقيت والجدولة، وما إلى ذلك.  
           
          في اجتماعات هذه اللجنة، سيجتمع ممثلو البنوك كل شهرين، ويتبادلون خبراتهم فيما يتعلق بالتطورات والتحسينات في ضوابط المحاسبة المالية وإعداد التقارير وكذلك التطوير في الجوانب التنظيمية والإشرافية وتقديم المدخلات الأخرى ذات الصلة إلى البنك المركزي لصياغة وتعزيز التقارير المالية المتعلقة بالبنوك وسياسات الرقابة.  وغيرها من القواعد واللوائح التنظيمية والاحترازية ، إلخ. 
           
        • 2. الأهداف العامة

          1.القضايا المتعلقة بالضوابط التنظيمية والإشرافية وإعداد التقارير المالية الموجهة لتعزيز حوكمة الشركات وحماية الأصول والشفافية في التقارير المالية والإدارية الداخلية والرقابة الإشرافية.
           
          2.مناقشة ومراجعة التحسينات الحالية والتطورات الأخرى المتعلقة بالسياسات والإجراءات المحاسبية فيما يتعلق بالتقارير المالية الخارجية للبنوك من مصادر موثوقة مثل جمعية المحاسبة الدولية (IAS) ومجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) ، إلخ.
           
          3.مناقشة ومراجعة التحسينات والتطورات الدولية في القضايا المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإشرافية بما في ذلك التقارير الاحترازية والقياس الكمي للمخاطر المالية المعقدة بما في ذلك الائتمان والسوق والسيولة وغيرها من المخاطر. وتشمل الجوانب الأخرى التطورات في تقنيات إدارة المخاطر من مصادر مؤهلة وعالمية المستوى مثل بنك التسويات الدولية (BIS) ، والمشرفين الرئيسيين الآخرين مثل الاحتياطي الفيدرالي ، وبنك إنجلترا ، إلخ.
          4.مناقشة ومراجعة أي متطلبات حالية و / أو تحسينات وتطورات في معايير المحاسبة والإفصاح السعودية التي يتعين على البنوك السعودية الامتثال لها مثل (i) معايير المحاسبة للبنوك التجارية السعودية الصادرة عن البنك المركزي، (ii) متطلبات عرض البيانات المالية والإفصاح عنها من قبل وزارة التجارة ، إلخ.
           
          5.توفير آلية فعالة لمناقشة العناصر المختلفة لنظام مراقبة البنوك والأنظمة واللوائح المرتبطة به التي يصدرها البنك المركزي من وقت لآخر والتأكد من الالتزام بها.
           
          6.القضايا المتعلقة بالتقارير الاحترازية عبر برنامج مكننة البيانات الإشرافية الدورية (ERMS) فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير الحالية بالإضافة إلى أي تعديلات وتحسينات عليه.
          7.تعزيز توقيت ودقة المسوح حيث يحتاج البنك المركزي إلى الحصول على بيانات مصرفية ومالية دقيقة وفي الوقت المناسب من البنوك إما لاستخدامها الخاص أو للاستجابة لمتطلبات الوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهيئات التنظيمية الدولية الأخرى مثل بنك التسويات الدولية وبنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي وما إلى ذلك.
           
          8.مناقشة القضايا المتعلقة بفهم وتفسير وتطبيق القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز حوكمة الشركات بما في ذلك تلك الواردة أدناه.
           1.النظام الداخلي للجنة التدقيق
           
           2. إرشادات أمن البنك.
           3.قواعد إدارة المخاطر التشغيلية من خلال التأمين المناسب.
           4.قواعد مكافحة غسل الأموال.
           5.قواعد منع الاحتيال.
           6.التخطيط للطوارئ للحاسبات الآلية.
           
        • 3. دور البنك المركزي ومسؤوليته

          1.عادة ما يقوم البنك المركزي بترشيح كبار المسؤولين كممثلين لها لحضور اجتماعات لجنة المراقب المالي. وسيعملون كمراقبين في مثل هذه المنتديات، فضلا عن تقديم المدخلات والتوجيه في المناقشات والمداولات من وجهة نظر البنك المركزي.
           
          2.سيقوم البنك المركزي بالرد رسميا على القضايا المثارة من خلال المقترحات التي تقدمها اللجنة وفقا لتقديرها الخاص في غضون فترة زمنية معقولة. يجب أن تعكس هذه المقترحات عادة موقف جميع أعضاء اللجنة، وأن تكون في حد ذاتها شاملة وذات جودة شاملة كافية لتسهيل صانعي السياسات في البنك المركزي للتوصية بالسياسة المالية المناسبة أو الاستجابات التحوطية. وبوجه عام، ينبغي أن يتضمن الاقتراح تعريف المسألة، وأوجه القصور فيها وحدودها، والبدائل المتاحة، والممارسات الدولية، ومسار العمل الموصى باتباعه.
          3.وفي هذا الصدد، فإن البنك المركزي ليس ملزم بالرد على مثل هذه المقترحات، حيث أن استجابة البنك المركزي سيكون دالة على تقييمه المستقل للمقترح.
           
          4.يجب على ممثلي البنك المركزي التأكد إلى أقصى حد ممكن من إطلاع البنوك على سياسات البنك المركزي وتوجيهاته ووجهات نظره بشأن القضايا المتعلقة بالتقارير والإفصاح المالي والاحترازي وضوابط المخاطر المالية وغيرها من القواعد واللوائح التنظيمية والاحترازية ذات الصلة. وحيثما ينطبق ذلك، سيقوم ممثلو البنك المركزي أيضا بإبلاغ البنوك بالقيود والمخاوف الأخرى ذات الصلة للوزارات الحكومية الأخرى.
          5.يجب أن تعقد الاجتماعات بمعرفة تامة من البنك المركزي ويقوم أمين اللجنة بتدوين محاضر اجتماعات اللجنة. يجب الموافقة على هذه المحاضر من قبل البنك المركزي قبل إصداره لجميع البنوك.
           
          6.سيبقى البنك المركزي على اطلاع دائم بجميع التحسينات والتطورات الدولية في مجال المحاسبة الاحترازية والمالية، والتطورات التنظيمية والإشرافية الدولية بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة المخاطر التي تغطي جوانب تحديد المخاطر المالية وتحديدها والإبلاغ عنها.
        • 4. دور البنك ومسؤوليته

          ويقوم كل مصرف باختيار وترشيح وتعيين ممثليه الذين تتوفر لديهم خلفية مناسبة تتعلق بولاية اللجنة. سيكون هؤلاء الأفراد مراقبين ماليين، وكبار المسؤولين الماليين، ومساعدين ماليين، وما إلى ذلك، وبالتالي سيكونون مسؤولين عما يلي: 
           
          1.مواكبة التطورات الدولية في القواعد واللوائح التنظيمية والإشرافية ومعايير المحاسبة والتقارير المالية والرقابة وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
           
          2.أن يوجه انتباه اللجنة إلى القضايا والشواغل ذات الصلة لدى مصارفها التي تتطلب دعما من جميع المصارف الأخرى كبند في جدول الأعمال للتداول والمناقشة في اللجنة.
           
          3.لفت انتباه الإدارة المعنية إلى المداولات في تلك الاجتماعات بشأن مختلف المسائل المحددة في جدول الأعمال والحصول على أي ردود عليها قد تهم اللجنة ككل.
           
          4.المناقشة والتداول بطريقة مفتوحة وإيجابية وديمقراطية بتوجيه من الرئيس.
           
        • 5. مسؤولو اللجنة

          تتكون لجنة مراقبي المالية من المسؤولين التاليين بمدة سنة واحدة (1) لكل منهم. ومع ذلك، يمكن جعلها أطول بقرار إجماعي من اللجنة بموافقة البنك المركزي.  
           
          رئيس مجلس الإدارة: 
           
          وتقع على عاتق رئيس اللجنة مسؤولية تحديد فعاليتها ونجاحها لأنه عادة ما يحدد لهجتها وجدول أعمالها وأسلوبها. وتشمل مسؤولياته على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
           
          1.التخطيط الشامل للاجتماعات بما في ذلك المواعيد والأماكن وبنود جدول الأعمال وما إلى ذلك.
          2.الحصول على موافقة البنك المركزي على محضر اجتماع اللجنة.
           
          3.التنسيق مع مسؤولي البنك المركزي، داخل و خارج اللجنة، للقيام بمتابعة بنود جدول الأعمال المعلقة.
           
          4.الحفاظ على أسلوب وموقف مهني وفعال بين أعضاء اللجنة.
           
          5.تحديد استراتيجيات وأولويات اللجنة.
           
          6.التماس وتطوير أفكار جديدة من أجل تفعيل وتحسين ولاية اللجنة.
           
          7.تحسين وثيقة اختصاصات اللجنة بجعلها أكثر فعالية وكفاءة وتحسين وظائف اللجنة وولايتها وأهدافها.
          في بداية كل دورة (كل سبتمبر)، سيقدم رئيس اللجنة وثيقة مرجعية محدثة إلى البنك المركزي، يحدد أهدافها وولايتها، وبنود جدول الأعمال الهامة والرئيسية والأولويات للعام المقبل.
           
          8.اتخاذ القرار على مستوى اللجنة فيما إذا كان من الضروري الاستعانة بمستشارين خارجيين لتقديم مدخلات إلى الاقتراح. ويتم منح الموافقة النهائية على هذا التعيين من قبل البنك المركزي. 
           
          نائب رئيس مجلس الإدارة: 
           
          يساعد نائب رئيس مجلس الإدارة، بأي شكل من الأشكال، الرئيس في أداء دوره ومسؤولياته على النحو المبين أعلاه. سيكون هناك ليتولى المسؤولية بدلا من الرئيس أثناء غيابه أو إنهاء خدمته مبكرا. 
           
          أمين السر: 
           
          ستكون المسؤولية الرئيسية للسكرتير هي أخذ المحاضر والحفاظ عليها والحصول على موافقة البنك المركزي في فترة زمنية معقولة. يجب عادة إعداد المحضر وتقديمه إلى البنك المركزي للموافقة عليه في غضون أسبوع واحد بعد الاجتماع. من المتوقع أن يعتمد البنك المركزي المحضر ، في الظروف العادية، في غضون أسبوع واحد بعد استلامه. 
           
        • 6. نوع بنود جدول الأعمال وطبيعتها ونطاقها

          ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة في تعزيز الجوانب التالية للنظام المصرفي ككل من خلال قيام تابنوك الفردية بوضع نظم سليمة للرقابة التنظيمية والإشرافية المالية وإدارة المخاطر، فضلا عن نظم ملائمة للإبلاغ المالي والإداري والتحوطي. 
           
           حوكمة الشركات الكافية أو الرقابة الإدارية لضمان (i) حماية الأصول ، (ii) الامتثال لسياسات وإجراءات البنك و (iii) أنظمة إدارة المخاطر الكافية (iv) إنشاء نظام تدقيق داخلي سليم ، إلخ.
           
           الشفافية لتعزيز انضباط السوق من خلال التقارير الخارجية السليمة والتدقيق الخارجي وتعزيز جودة صنع القرار الإداري من خلال ضمان توفير الجودة وفي الوقت المناسب المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات والأحكام.
           
           التنظيم لليلة واحدة لضمان الامتثال بما يمليه نظام مراقبة البنوك والمواد المختلفة الصادرة بشأنه والقواعد واللوائح التنظيمية والاحترازية الأخرى الصادرة عن البنك المركزي.
           
          وبالتالي، فإن بنود جدول الأعمال المحددة ستشمل القضايا المتعلقة بالمجالات الرئيسية التالية ولكنها لا تقتصر عليها. 
           
          • 6.1 تعزيز حوكمة الشركات

            i)الجوانب والقضايا المتعلقة بعمليات إدارة المخاطر الداخلية وأنظمة الرقابة التي تضمن كفاية إدارة المخاطر الشاملة من خلال ضمان (i) عملية تحديد المخاطر وقياسها كميا (iii) وظيفة إعداد التقارير والمعلومات الإدارية (iv) كفاية وفعالية هياكل الحدود المتكاملة والواسعة للبنك (v) الرقابة من قبل الإدارة العليا.
             
            ii)الجوانب والقضايا المتعلقة بالضوابط الداخلية والأنظمة من خلال ضمان عمليات الموافقة المناسبة والفصل بين الواجبات والتسوية والمساءلة الواضحة وروابط المسؤولية وحماية الأصول والامتثال للسياسات والإجراءات المالية للبنك.
            iii) قضية تتعلق بعملية التدقيق الداخلي مع التركيز على سلطتها واستقلاليتها والمساءلة وجوانب إعداد التقارير ضمن الهيكل التنظيمي للبنك.
             
            iv)القضايا ذات الطبيعة المالية المتعلقة باستراتيجية ووظيفة برنامج تطوير البيانات.
             
            v)القضايا المتعلقة بنماذج قياس المخاطر الداخلية مثل القيمة المعرضة للخطر (VAR).
             
            vi)قضية تتعلق بمعاملات الأطراف ذات الصلة والمرتبطة.
             
            vii)القضايا المتعلقة بالتفسير والامتثال لقواعد ولوائح البنك المركزي المتعلقة بالمتابعين.
             
             1.قواعد لجان التدقيق.
             
             2.  إرشادات الأمن المصرفي
             
             3.قواعد إدارة المخاطر التشغيلية من خلال التأمين المناسب.
             
             4.قواعد مكافحة غسل الأموال.
             
             5. قواعد منع الاحتيال.
             
             6.توجيهات حول الضوابط الداخلية.
             
          • 6.2 الشفافية وانضباط السوق

            تحديد ومراجعة وتحليل التحسينات والتغييرات الحالية وغيرها من التطورات في التقارير المالية المتعلقة بالمؤسسات المالية التي تغطي جوانب مثل المحاسبة والتقييم والإفصاح التي أحدثتها هيئات وضع معايير المحاسبة الدولية مثل لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) ، رابطة معايير المحاسبة المالية (FASB) ، المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين (CICA) ، المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA) ،  الخ.
             
            تحديد ومراجعة ومناقشة التطورات في مهنة المحاسبة العامة السعودية مثل التصريحات والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة، بشأن معايير مثل تنظيم الشركات في المملكة العربية السعودية ومتطلبات عرض البيانات المالية والإفصاح.
             تحديد ومراجعة التفسيرات وتعزيز المعايير المحاسبية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي.
             
            مسألة تتعلق بتعزيز فعالية وظيفة المراجعة الخارجية للحسابات. ويتعلق ذلك بتعزيز التعاون المهني بين المدققين الداخليين والخارجيين والبنوك والبنك المركزي بشأن العمليات والمنتجات والخدمات المعقدة والمحفوفة بالمخاطر للبنك.
             
            إصدار وتوضيحات فيما يتعلق بأي مسوح يجريها البنك المركزي للحصول على بيانات احترازية من البنوك للمسائل التنظيمية والاحترازية الخاصة بها والأطراف المعنية بحسن نية.
            القضايا المتعلقة بتقييم الأصول والمطلوبات و البنود غير المدرجة في الميزانية.
             
            المسائل المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات الصلة وذات الصلة التي تنطوي على محاسبتها والإفصاح عنها.
             
            مناقشة القضايا المتعلقة بالتدقيق الخارجي مثل الأحداث اللاحقة الجوهرية ومنهجية إعداد الحسابات وما إلى ذلك.
          • 6.3 القضايا المتعلقة بالرقابة التنظيمية والإشرافية

            القضايا المتعلقة بفهم وتفسير نظام مراقبة البنوك والمواد المختلفة منه، والقواعد واللوائح الأخرى الصادرة عن البنك المركزي من حيث صلته بكفاية رأس المال، وجودة الأصول، والسيولة، وإقراض الأطراف ذات الصلة وذات الصلة، وتركز التعرض، وغيرها من النسب القانونية والاحترازية.
             
            القضايا المتعلقة بالتطورات الحالية والتحسينات في العملية التنظيمية والإشرافية للمصارف على النحو الذي اقترحته الهيئات التنظيمية والإشرافية الدولية الرسمية مثل بنك التسويات الدولية (BIS) ، والاحتياطي الفيدرالي ، وبنك إنجلترا ، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ، إلخ.
            القضايا المتعلقة بالأداء والمعالجة والفعالية وأي تحسين وتعديل لبرنلمج مكننة البيانات الإشرافية الدورية (ERMS).
             
            القضايا المتصلة بعملية الفحص الخاص من حيث صلتها بجانب إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والإبلاغ المالي والإفصاح، وما إلى ذلك.
        • 7. جودة العرض المقدم إلى البنك المركزي

          ان المقترحات قبل عرضها على البنك المركزي تحتاج إلى دراسة جدّية وتوثيق من قبل اللجنة. وينبغي لرئيس اللجنة أن يقدم إلى البنك المركزي  مقترحات رسمية تحدد طبيعة المسألة، والممارسات القائمة والدولية، وتحليلا لمزايا وعيوب الوضع الراهن والتغييرات المقترحة. 
           
          تقع على عاتق رئيس اللجنة مسؤولية صريحة ومباشرة لتقديم مقترحات ذات جودة كافية من حيث التعريف والنطاق والبحوث وما إلى ذلك إلى البنك المركزي. ما يجب فهمه هو أنه مع البنوك وليس البنك المركزي حيث تقع مسؤولية ما يلي فيما يتعلق بالمقترحات التي يتم تقديمها لتداول البنك المركزي والموافقة عليها. 
           
          1.ويجب تحديد المسألة الرئيسية للاقتراح بوضوح.
           
          2.يجب أن تحظى القضية بدعم جميع البنوك أي إجماع كامل.
           
          3.المشاكل أو المخاطر الرئيسية التي حدثت بالفعل أو من المحتمل أن تظهر في ظل الوضع الراهن.
           
          4.ممارسات الصناعة حول القضايا المطروحة في البلدان والمناطق الرئيسية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي ، إلخ.
           
          5.مسار العمل الموصى به وتغطية جوانب الكفاءة والاقتصاد والفعالية.
        • 8. الاقتراح واتخاذ القرار من قبل اللجنة

          يتوقع البنك المركزي أن يكون هناك إجماع على المقترحات المقدمة، وأن يكون هناك أيضا ما يكفي من البحوث والتحليلات التي قام بها أعضاء اللجنة لضمان التطبيق السلس والعملي للمقترح لتطوير الممارسات التنظيمية والاحترازية المالية السليمة في الأنظمة المصرفية السعودية. 
           
          عادة ما تكون قرارات اللجنة ومقترحاتها بالإجماع. ومع ذلك ، في حالة المعارضة ، سيتم تطبيق تصويت الأغلبية. لا يسمح بالتصويت بالوكالة. 
           
          سيقوم البنك المركزي بدراسة هذه المقترحات بشكل أكبر داخليا أو قد يطلب البنك المركزي وفقا لتقديره الخاص المشورة والمساعدة الخارجية، إذا لزم الأمر، على حساب البنوك. ويجوز للبنك المركزي بعد دراسة هذا الاقتراح رفض أو قبول أي مقترح. 
        • 9. اختيار وإنهاء خدمة مسؤولي اللجنة

          يجب على كل لجنة أن تنتخب مجموعة مسؤوليها الخاصة المؤلفة من أعضاء المكتب التالية أسماؤهم: 
           
          1.رئيس مجلس الإدارة
           
          2.نائب رئيس مجلس الإدارة
           
          3.أمين السر
           
          وينبغي أن يتم اختيار كل من هؤلاء المسؤولين في أيلول/سبتمبر من كل عام، وأن يتم ذلك على أساس أغلبية الأصوات مع وجود القيود التالية: 
          1.سيكون لكل بنك صوت واحد.
           
          2.لا يجوز قبول التصويت بالوكالة.
           
          3.لا يمكن لأي فرد أن يشغل نفس المنصب المحدد في غضون ثلاث سنوات.
           
          4.ستتم الموافقة على جميع التعيينات الرسمية من قبل البنك المركزي وفي حالة حدوث مغادرة غير متوقعة لأي سبب من الأسباب لأي من مسؤولي اللجنة ، قبل فترة ولايتهم العادية البالغة عاماً واحداً ، تختار اللجنة ككل من خلال آلية التصويت بديلا للعمل حتى نهاية المدة.
           
          يمكن إنهاء خدمة أي مسؤول في ظل أي من الظروف التالية ؛ 
           
          1. قرار بالإجماع من اللجنة وموافقة البنك المركزي.
           
          2.وفقاً لتقدير البنك المركزي وحده.
           
        • 10. حجم اللجنة

          سيقتصر حجم اللجنة على 3 أعضاء كحد أقصى من كل بنك. سيكون لكل بنك ممثل مركزي دائم واحد (i) من المتوقع أن يحضر جميع الاجتماعات من أجل الحفاظ على الاستمرارية ii) التنسيق مع الشخص الآخر الذي سيرافقه من البنك الذي يمثل قضايا التقارير التنظيمية والإشرافية والمحاسبية التي سيتم مناقشتها في اجتماع محدد على النحو الذي يحدده جدول الأعمال. سيكون الشخص الذي يتم اختياره ليكون الممثل الدائم هو الأقرب إلى إدارة الشؤون المالية والمحاسبية ، والجوانب التنظيمية وإعداد التقارير الاحترازية في أي بنك وسيكون المراقب المالي ، وكبار المسؤولين الماليين ، و المساعد المالي العام ، إلخ. 
        • 11. السرية

          بما أن هدف اللجنة ينطوي على استعراض ومناقشة المسائل ذات الطابع السري المتعلقة بالتقارير و الإفصاحات المالية و الإحترازية، والمعالجة والتقييم المحاسبيين، ونظام إدارة المخاطر المالية والتحوطية ومراقبتها، وما إلى ذلك، يتوقع من المصارف أن تحافظ على السرية بشأن المسائل التي تجري مناقشتها داخل المصرف وخارجه على السواء. ومع ذلك ، داخل البنك ، يمكن مناقشة الأمور مع مستويات الإدارة المناسبة وذات الصلة.
           
        • 12. فريق المتابعة

          بالنسبة لجميع البنود الرئيسية التي تعتبر مهمة، سيقوم البنك المركزي بتعيين فرد واحد للحفاظ على متابعة البنود في انتظار حلها على مدى فترة زمنية غير معقولة. قد تنشأ هذه التأخيرات بسبب أي من الحالات التالية: 
           
          1.جودة الاقتراح غير كافية من حيث التنسيق، التوثيق، البحث، الوضوح، الوصف، المعقولية وما إلى ذلك.
           
          2.غياب المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالبنك المركزي لاتخاذ القرار.
           
          3. عملية مطولة في البنك المركزي تتضمن آراء وموافقات من الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة ، إلخ.
           
          ومن المتوقع أن يحافظ هذا الشخص على اتصال متابعة مع مسؤولي البنك المركزي المعنيين وأن يقدم تحديثا بشأن هذه القضايا إلى اللجنة. 
        • 13. اللجنة الفرعية

          من أجل ضمان مناقشة القضايا والمقترحات بشكل شامل، يجوز لرئيس اللجنة، وفقا لتقديره، ولكن بموافقة البنك المركزي، تعيين لجنة فرعية، ويرأس هذه اللجنة الفرعية رئيس يكون له علاقة مساءلة ومسؤولية مع رئيس اللجنة الرئيسية، بشأن التقارير وجداول الأعمال والتوقيت ،  الخ. 
           
    • عدم تحصيل رسوم بنكية مقابل التحويلات والاستقطاعات الخاصة بالتبرعات لصالح الجمعيات الخيرية

      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ‎62389‏ وتاريخ 1429/07/06هـ بشان تلقي الوزارة للعديد من المخاطبات من الجمعيات الخيرية تفيد أن بعض البنوك تقوم بتحصيل رسوم على الاستقطاعات والتحويلات من حسابات المتبرعين إلى حسابات الجمعيات الخيرية بأوجه متعددة منها ما هو للتأسيس (لمرة واحدة) ومنها ما هو متكرر (عند كل عملية استقطاع أو تحويل) وذلك لعمليات التحويل والاستقطاع داخل البنك، وكذلك يتم احتساب رسوم تحويل تخصم من حساب المتبرع عند تحويله لحسابات الجمعيات في البنوك الأخرى، وأن هذا يولد أثراً سلبياً على المتبرعين مما قد يؤدي إلى امتناعهم عن دعم الجمعيات بواسطة الاستقطاع المستمر أو التحويل كونهم لا يرغبون بأن يذهب جزء من تبرعهم لغير ما خصص له.

      عليه وتأكيداً لدور البنوك في المشاركة في المسؤولية الاجتماعية يرى البنك المركزي عدم احتساب رسوم على عمليات الاستقطاع أو التحويل من حسابات الأشخاص (طبيعيين واعتباريين) المتبرعين لصالح حسابات الجمعيات الخيرية في المملكة سواء ما يتم منها داخل البنك أو إلى بنك محلي آخر.

      للاطلاع والإفادة بما يتم اتخاذه من إجراء بهذا الشأن خلال عشرة ايام من تاريخه،

    • النساء في مكان العمل

      بالإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم ‎759/8 وتاريخ 1421/10/05هـ‏ المبلغ للبنوك بموجب تعميم البنك المركزي رقم 17479/م أ م /164 وتاريخ 1421/11/02هـ‏ القاضي بأن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال ونحوها في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية، لكون ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وأنه في حال وجود دائرة تقوم بتشغيل المرأة بغير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خط يجب تلافيه ، وبالإشارة إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رقم 1278/ق‏ ع وتاريخ 1423/12/01هـ المتضمن التوجيه بأن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماماً عن الرجال، وقرار مجلس القوى العاملة رقم م/19/1405 وتاريخ 1408/4/01هـ بشأن ضوابط ومجالات عمل المرأة والتي من بينها أن تؤدي عملها في مكان منفصل تمام عن الرجل وأن تؤدي عملها في وقار وحشمه والالتزام بلبس الحجاب الشرعي، وكذلك الأمر السامي الكريم رقم 187 وتاريخ 1426/7/17هـ المتضمن في الفقرة الثالثة الإشارة إلى ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل ومنها عدم الاختلاط بالرجال في أماكن العمل .

      عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التزام جميع البنوك بالتقيد التام بمقتضى التعليمات المذكورة أعلاه.

    • تغيير مسمى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الى مسماها الجديد "المديرية العامة لمكافحة المخدرات"

      بالإشارة الى خطاب سعادة مدير عام مكافحة المخدرات رقم 2326 وتاريخ 1429/2/10هـ المشار فيه الى قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7117 بتاريخ 1428/9/13هـ المبلغ بالتعميم البرقي رقم 2/1م/59409 بتاريخ 13-1428/9/14هـ بشأن رفع المستوى الإداري للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الى قطاع يرتبط بصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، المتضمن طلب الاطلاع وتوجيه الجهة المختصة باعتماد المخاطبات حسب المسمى الجديد (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) وفي الخطابات الرسمية الموجهة للمديرية تكون باسم (مدير عام مكافحة المخدرات)، وبناءً على موافقة وزارة المالية على تعديل مسميات الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات بموجب خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم 19416/3/8 وتاريخ 1429/3/9هـ.

      عليه نأمل الإحاطة باستبدال مسمى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمسمى المديرية العامة لمكافحة المخدرات، واعتماد هذا المسمى الجديد في جميع حساباتها المفتوحة لديكم والمستقبلية سواء كانت تخص الإدارة العامة أو الفروع، وكذلك استخدام مسمى (مدير عام مكافحة المخدرات) في المخاطبات الرسمية.

    • استخدام الوسائل البريدية الآمنة في إيصال البطاقات البنكية (الصراف الآلي والائتمانية)

      تلقّى البنك المركزي خطاب معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي رقم 7958 وتاريخ 1428/05/17هـ، المشار فيه إلى أهمية البعائث البريدية التي ترسل من قبل البنوك العاملة بالمملكة إلى عملائها وخصوصا بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان، وأن مؤسسة البريد لاحظت أن بعض البنوك تستخدم خدمة البريد العادي في إيصال تلك البطاقات بدلا من البريد المسجل أو الممتاز مما يؤدي إلى فقدان بعض البطاقات لعدم التأكد من استلامها من قبل أصحابها. وأشار معاليه إلى أن مراسلات البريد العادي حسب المواصفات والاتفاقيات البريدية العالمية لا توفر إثبات التسليم للمستفيدين، ولضمان وصول بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان للمستفيد أو للمخول بالاستلام عنه، ترغب مؤسسة البريد السعودي التأكيد على البنوك في حال استخدام البريد كوسيلة توصيل للبطاقات البنكية المصدرة كجديدة أو مجددة إلى عملائها أن يكون بواسطة البريد المسجل أو الممتاز ضماناً لوصولها للمستفيد أو للمخول بالاستلام عنه.

      للإحاطة ويأمل البنك المركزي من كافة البنوك العاملة بالمملكة استخدام الوسائل البريدية الآمنة عند إرسال البطاقات البنكية إلى العملاء وذلك لتحقيق قدر أكبر من الضمان في ايصالها إلى أصحابها الأصليين أو المخولين بالاستلام عنهم.

    • تغيير مسمى بنك التسليف السعودي بمسمى البنك السعودي للتسليف والادخار واعتماد صلاحيات فتح وتشغيل حساباته

      بالإشارة إلى المرسوم الملكي رقم م/34‏ وتاريخ 1428/6/1 هـ الموافق فيه على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بصيغته الجديدة، وبالإشارة كذلك إلى خطاب معالي وزير المالية رقم ‎4566/3/8 بتاريخ 1425/3/23 ه‏ـ الذي قضى بالموافقة على فتح أو نقل الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة إلى البنك سواء كانت لأغراض الإدارة العامة أو لأعمال الفروع وكذلك تغيير الموظفين المخولين بالتوقيع في لجان الإقراض بالفروع أو الإدارة العامة من قبل الإدارة العامة للبنك مباشرةً ودون الرجوع إلى وزارة المالية، وذلك استثناءً من الفقرة (أ/1) من أولاً من المادة ‎ (1/4/2) من التعليمات المنظمة لتسجيل ومتابعة الحسابات المفتوحة في البنك المركزي والبنوك المحلية المبلغة ضمن التعليمات المالية للميزانية والحسابات.

      لذا نأمل الإحاطة باستبدال مسمى بنك التسليف السعودي بمسمى البنك السعودي للتسليف والادخار، واعتماد هذا المسمى الجديد في جميع حساباته المفتوحة لديكم والمستقبلية سواء كانت تخص الإدارة العامة أو الفروع وطباعته على الشيكات واستخدامه في المخاطبات الرسمية، وكذلك التأكيد على ما ورد في خطاب وزير المالية المشار إليه اعلاه بشأن نقل الحسابات أو تغيير المخولين بالتوقيع.

    • توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد

      نود الإحاطة بأن البنك المركزي يتلقى من وقت لآخر من إدارات الشرط بالمملكة بلاغات حول تعرض بعض عملاء البنك للسرقة أثناء خروجهم من الفرع نتيجة حملهم مبالغ نقدية.

      ولخطورة مثل هذه الأعمال وعواقبها الخطيرة سواء على عملاء البنك أنفسهم أثناء خروجهم من فرع البنك أو إلحاق الضرر بالفرع ذاته والإساءة إلى سُمعة البنك وإرباك للسلطات الأمنية، فإنه يتعيّن على البنك التنبيه على عملائه بعدم حمل مبالغ نقدية والخروج بها من الفرع مما قد يثير ضعاف النفوس للقيام بأعمال إجرامية، وذلك بوضع لوحات إرشادية داخل الفرع وبمكان بارز عند الصرافين لحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية المتاحة والمتمثلة بإيداع المبالغ في حساباتهم أو تحويلها إلى حسابات أخرى أو إصدار شيكات مصرفية مقابلها وذلك تفادياً لحمل النقد معهم، ونأمل إفادتنا بما سيتم بهذا الخصوص.

    • ضرورة تسهيل استلام الإيرادات من هواتف العملة لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على العملة المعدنية في المدن والمناطق النائية وإجراء الإتصالات بيسر وسهولة

      تلقى البنك المركزي خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 37/ 31966 وتاريخ 07/24/ 1416هـ المعطوف على خطاب سعادة المستشار ووكيل وزارة البرق والبريد والهاتف للشئون المالية والإِدارية رقم 2/2903 وتاريخ 1416/06/15 هـ بخصوص ما تعانيه القرى والمناطق النائية من عدم توفر السيولة من العملة المعدنية اللازمة لإِجراء الاتصالات من هواتف العملة حيث أن عملية توريد المتحصلات من هواتف العملة للبنك المركزي أولاً بأول تؤدي إِلى التناقص بصفة مستمرة في العملات المعدنية التي يمكن استخدامها لإِجراء تلك الاتصالات وبالتالي التناقص في إِيرادات هواتف العملة ذاتها .

      ولأهمية الموضوع ولتسهيل الحصول على هذه الخدمة، نأمل ضرورة تسهيل استلام الإِيرادات من هواتف العملة وتبديلها لتمكين المواطن والمقيم بتلك المدن والقرى من الحصول على العملة المعدنية وإِجراء الاتصالات التي يرغبها بكل يسر وسهولة.

    • الاعمال التطويرية لمدفوعات البطاقات في المملكة عن طريق مجموعات عمل الشبكة السعودية

      لقد علم البنك المركزي بعزم بعض البنوك المحلية على توقيع اتفاقية مشتركة لتسوية عمليات بطاقات الفيزا من خلال أحد هذه البنوك، وحيث أن ذلك يتعارض مع الخطط المستقبلية التي تتم مناقشتها حالياً لربط الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) بأنظمة البطاقات العالمية ومنها فيزا، كما سيترتب على هذا الربط أن تتم تسوية عمليات هذه البطاقات إِلكترونياً بدلاً من المعالجة اليدوية المرتفعة التكاليف.

      وقد كون لهذا الغرض مجموعة عمل من البنوك كأحد المجموعات العاملة في مشروع تطوير الشبكة السعودية لتشمل خدمة التحويل الآلي عند نقاط البيع (POS)، ومن أهداف هذه المجموعة تحديد المتطلبات التجارية والتشغيلية والفنية للارتباط بأنظمة تلك البطاقات وقد تم الاتفاق على طلب عروض من كل من فيزا وماستركارد لهذا الغرض.

      ولذا نأمل توجيه المختصين لديكم بأن تكون كافة الأعمال التطويرية لمدفوعات البطاقات في المملكة عن طريق مجموعات عمل الشبكة السعودية.

    • قواعد الضمانات البنكية

      تلقى البنك المركزي خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/ 67 وتاريخ 1408/4/2 هـ مفاده بأن الوزارة رغبة منها في الحفاظ على حقوق كل من الجهة الإِدارية والمتعاقد، ولضمان عدم ظهور مشاكل مع المتعاقدين والبنوك، قامت بجمع القواعد الخاصة بالضمانات البنكية في وثيقة واحدة بغرض إبرازها بشكل واضح يسهل معه على المختصين والمسئولين عن مراقبة تلك الضمانات الرجوع إِليها وتطبيق ما فيها من قواعد على الحالات التي يرغبون في معالجتها أو اتخاذ قرار بشأنها، كما أقرت النماذج الخاصة بتلك الضمانات بحيث تخضع للقواعد المذكورة عند إِصدارها من البنوك.

      لذا فإِن البنك المركزي يأمل من البنك الرجوع إِلى هذه القواعد ومراعاتها بخصوص كل ما يتعلق بالضمانات البنكية، ومرفق خمس نسخ من الكتيب المتضمن لهذه القواعد .

       

      • إِبلاغ القواعد الخاصة بالضمانات البنكية

        بناءاً على ما تلقته هذه الوزارة من استفسارات حول تطبيق القواعد الخاصة بالضمانات البنكية وما نشأ من إشكالات حول ذلك.

        وحيث تبين أن هذه الاستفسارات محكومة بنصوص نظامية وردت في نظام تأمين المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وفي تعاميم هذه الوزارة واستقر العمل بها.

        ورغبة في الحفاظ على حقوق كل من الجهة الإِدارية والمتعاقد وأن يتم تطبيق القواعد الخاصة بالضمانات البنكية بشكل صحيح وواضح يضمن عدم ظهور مشاكل مع المتعاقدين والبنوك.

        فقد رأت الوزارة جمع تلك القواعد في وثيقة واحدة بغرض إِبرازها بشكل واضح يسهل معه على المختصين والمسؤولين عن مراقبة تلك الضمانات الرجوع إِليها وتطبيق ما فيها من قواعد على الحالات التي يرغبون في معالجتها أو اتخاذ قرار بشأنها.

        كما تم مراجعة وإِقرار النماذج الخاصة بتلك الضمانات بحيث تخضع للقواعد المذكورة عند إِصدارها من قبل البنوك.

        وإِذ نبعث لكم بخمس نسخ من قواعد الضمانات البنكية ونماذجها نأمل ترتيب توزيعها على الجهات المختصة لديكم للرجوع إِليها عند معالجة الضمانات البنكية ومراعاة ما ورد بها من قواعد.

      • قواعد الضمانات البنكية

        طبقاً للمواد (2/د) و(7/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة والمادة (9) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام والقرار الوزاري رقم 1486/17 وتاريخ 98/3/25هـ وتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 5373/17 وتاريخ 98/3/25هـ تكون أشكال الضمانات المقبولة:

        أولاً:خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
        ثانياً:خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل في المملكة.
         ووفقا لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م /12407 وتاريخ 1397/8/5 هـ وتعميم البنك المركزي رقم 11481 وتاريخ 1396/8/19هـ فانه يشترط لهذا النوع من الضمانات ما يأتي :
        1-أن تكون خطابات الضمان صادرة من المراكز الرئيسية للبنوك الخارجية وليس من فروعها.
        2-أن يتضمن خطاب الضمان الالتزام بدفع القيمة داخل المملكة العربية السعودية عند أول طلب يقدم من المستفيد دون استقطاع أية عمولات أو ضرائب أو مصاريف أياً كان نوعها ودون النظر لأية معارضة من الجهة مقدمة العطاء أو الجهة المتعاقدة مع الحكومة.
        3-ألا يخضع خطاب الضمان لأي نظام من أنظمة مراقبة النقد في الخارج قد تؤدي إِلى تأخر دفعه أو عدم دفع قيمته كاملة عند اسب.
        4-اذا كان الضمان مقدماً من قبل بنك أجنبي بواسطة بنك محلي فيجب على البنك المحلي ما يلي:
          أ-تأكيد صحة وسلامة تواقيع موظفي البنك ( مصدر الضمان ) الموقعين على خطاب الضمان.
          ب- المصادقة بأن الموظفين الموقعين على خطاب الضمان مخولين بذلك.
          ج-التأكيد أن البنك الخارجي مقدم الضمان من ضمن البنوك المصرح لها بذلك من قبل البنك المركزي. ويتعين على البنك المحلي أن يعزز ما سبق بخطاب رسمي يرفق بخطاب الضمان.
        5-تقدم خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الأجنبية خارج المملكة طبقاً للنماذج المعتمدة لدى البنك المركزي.
        6-تكون المراسلات بين البنك الضامن والجهة المستفيدة من الضمان عن طريق البنك المحلي الوسيط فقط.
        7-ألا تزيد العمولة التي يتقاضاها البنك المحلي الوسيط مقابل خدماته المذكورة عن نصف الواحد في الالف من قيمة الضمان إِذا كانت القيمة في حدود مائة مليون ريال وربع الواحد في الألف عما زاد عن ذلك.
        ثالثا:تعهد صادر من إِحدى شركات التأمين المتخصصة الذي يعتمده البنك المركزي وذلك بالنسبة للضمان الابتدائي والضمان النهائي فقط.
         ووفقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6082/م/ 229 وتاريخ 1397/4/18 هـ فإِنه يشترط لهذا النوع من الضمانات ما يأتي:
          أ - أن تتعهد الشركة بأن تدفع للجهة صاحبة المناقصة مبلغاً يساوي قيمة التأمين المؤقت عند أول طلب منها رغم أية معارضة في ذلك من جانب مقدم العطاء ودون حاجة لصدور حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم بذلك.
          ب- يجب أن يغطي الضمان في حالة التأمين النهائي 25% في المائة من قيمة العقد على الأقل.
         وتخضع خطابات الضمان التي تصدرها شركات التأمين المعتمدة لنفس الشروط الأخرى المشار إِليها في خطابات الضمان البنكية قدمة من بنوك أجنبية ويسري على تلك الضمانات نفس الإِجراءات مشار إِليها في خطابات الضمان المقدمة من بنوك أجنبية.
        رابعاً:يجب على كافة البنوك المحلية والأجنبية عند قيامها بإِصدار خطابات الضمانات بأنواعها الثلاثة الالتزام بالصيغة المرفقة بهذه القواعد ولايجوز لها وضع أية نماذج أو شروط تختلف عما ورد بهذه النماذج ويمكن قبول خطابات الضمان المقدمة من بنوك أجنبية باللغة الإِنجليزية شريطة أن تكون مقدمة وفقاً للصيغة المعتمدة و أن يتضمن خطاب البنك المحلي الذي يرسل معه الضمان للجهة الحكومية ترجمة عربية مطابقة ومصادق عليها من البنك حتى تكون محتويات الضمان مفهومة .

         

        • القواعد الخاصة بالضمان الابتدائي

          أولاً :تنفيذاً للمادة (2/د) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها يلزم ما يلي:
          1-يجب أن لا تقل نسبة الضمان الابتدائي عن 1% ولاتزيد عن 2% وفقاً لما تحدده الشروط.
          2-لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي عندما تكون وسيلة التعاقد أو التأمين بالشراء المباشر.
          ثانياً:طبقا للمواد (20,10,9) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة يلزم ما يلي :-
          1-يجب أن يكون الضمان الابتدائي ساري المفعول حتى التاريخ المحدد للبت في العروض.
          2-لا يجوز الإِفراج عن الضمان الابتدائي خلال مدة سريان العرض.
          3-اذا انتهت المدة المحددة لسريان العرض، ولم يتم البت في المنافسة وأبدى صاحب العرض عدم استعداده لاستمرار الارتباط بعرضه فيجب على الجهة الإِدارية الإِفراج عن ضمانه الابتدائي فوراً ولايجوز للبنك القيام بتجديده مادام صاحب العرض لم يطلب ذلك. أما إِذا لم يشعرالجهة الإِدارية بذلك فيعتبر قابلاً للاستمرار بعرضه.
          4-إِذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار أن هناك عروضاً مرتفعة أسعارها أو أنها مخالفة لبعض الشروط التى تحول دون الترسية عليها، فيجوز للجهة الإِدارية بناءاً على طلب من أصحاب تلك العروض وبناءاً على سلطتها التقديرية الإِفراج عن ضماناتهم الابتدائية.
          5-يجب أن ترد الضمانات الابتدائية إِلى أصحاب العروض الغير مقبولة فوراً بعد البت في المنافسة وبدون طلب من أصحابها ويشعر البنك مصدر الضمان بذلك.
        • القواعد الخاصة بالضمان النهائي

          تنفيذاً لما ورد في الفقرات ( أ،ب،ج) من المادة السابعة من نظام تأمين مشتريات الحكومة وفي المواد ( 24,23,21) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام يلزم مايلي :

          1. يجب أن تكون نسبة الضمان النهائى بواقع 5% من قيمة العقد ويجب تقديمه من صاحب العطاء المقبول الى الجهة الإِدارية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإِخطاره بقبول عطائه، ويجوز منحه ميعاداً إِضافياً لا يتجاوز عشرة أيام .
          2. لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالات التعاقد على الأعمال الاستشارية أو الشراء المباشر أو شراء قطع الغيار.
          3. يجب أن تكون مدة الضمان النهائي سارية بحيث تشمل فترة الضمان والصيانة وذلك بالنسبة للعقود التي يشترط لها ذلك.
          4. يجوز تخفيض الضمان النهائي في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والخدمات المستمرة مثل تأمين الإِعاشة وما أشبه ذلك من العمليات التي ينقضي التزام المتعاقد فيها بمرور فترة معينة من العقد. ويكون ذلك قاصراً على العقود التي تبرم لأكثر من سنة بحيث يجوز تخفيض الضمان كلما إِنقضت سنة من العقد وثبت أن المتعاقد أوفى بالتزاماته كاملة.
          5. يجب الإِفراج عن الضمان النهائي بعد تسلم الأعمال ابتدائياً أو نهائياً حسب الأحوال وأعادة أصله إِلى البنك الذي أصدره .

           

        • القواعد الخاصة بضمان الدفعة المقدمة

          وفقاً لما ورد في المادة (8/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة يجب الآتي:

          1. أن يكون ضمان الدفعة المقدمة بنسبة مساوية للدفعة التي يتم صرفها من قبل الجهة الإِدارية للمتعاقد.
          2. أن يكون هذا الضمان ساري المفعول حتى يتم استرداد كامل الدفعة.
          3. أن تقوم الجهة الإِدارية بإِشعار البنك مصدر الضمان الخاص بالدفعة المقدمة بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها طبقاً للمستخلصات وفي نفس تاريخ الحسم وبدون طلب من المتعاقد، ويطبق هذا الإِجراء فيما لو تأخرت الجهة الإِدارية في صرف تلك المستخلصات لاسباب لا يسأل عنها المتعاقد.
          • تمديد الضمانات

            طبقاً لما ورد بالمادتين ( 10 و 24) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين المشتريات الحكومية يلزم الآتي :

            1. إِذا توفرت الأسباب الداعية لتمديد سريان الضمان فيجب أن يتم ذلك قبل انتهاء سريان مفعوله.
            2. تقوم الجهة الإِدارية المتعاقدة بتوجيه الطلب الخاص بالتمديد إِلى المقاول وليس إِلى البنك ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويتم تزويد البنك مصدر الضمان بصورة من طلب التمديد تتضمن أن على البنك دفع قيمة الضمان فوراً ودون تأخير وقبل انتهاء مدة الضمان في حالة عدم انتهاء إِجراءات تمديده قبل انتهاء مفعوله.
          • مصادرة الضمانات

            1. وفقاً لم ورد بتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 17/ 2740 وتاريخ 1405/10/20هـ فإِنه إِذا اضطرت الجهة الإِدارية إِلى اتخاذ إِجراءات مصادرة أي ضمان بنكي فيتم تشكيل لجنة تكون مهمتها دراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إِلى صاحب الصلاحية في إِصدار الأمر بهذا الشأن، وتأخذ اللجنة في الاعتبار عند دراستها للحالة الظروف المحيطة بتنفيذ المشروع والآثارالمترتبة على المصادرة.
            2. طبقاً لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 222/17 وتاريخ 1407/6/19هـ، يكون طلب المصادرة في حالة توفر أسبابه قاصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته ولا يمتد إِلى غيرها من العمليات الأخرى سواء لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
            3. توجه الطلبات الخاصة بالمصادرة بعد توفر أسبابها وتمشيها مع الإِجراءات الواجبة التطبيق مباشرة الى البنك الذي أصدرالضمان، ويجب على البنك أن يستجيب إِلى الطلب فوراً ويشعرمؤسسة النقد بذلك.
          • أحكام عامة

            1. طبقاً للفقرة (ج) من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4861/17 وتاريخ 1398/3/25هـ الذي حددت بموجبه أشكال الضمانات المقبولة يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الإِدارية رغم أية معارضة قد يبديها مقدم العرض ودون الحاجة إِلى صدور حكم قضائى أو قرار من هيئة تحكيم.
            2. يحسن أن يرتبط الموظفون المكلفون بمراقبة الضمانات في الوزارات والمصالح الحكومية بقسم المناقصات بها (إِن وجد ) وعليهم التنسيق مع الإِدارة المالية فيما يختص بالضمانات.
            3. تمسك سجلات دقيقة لمراقبة الضمانات بحيث يسهل تنسيق العمل مع الأطراف المعنية في حالات طلب تمديد صلاحية خطاب الضمانات أو طلب مصادرتها.
            4. في حالة تقديم ضمان مخالف لما ورد في صيغة النماذج المعتمدة فيتعين عدم قبوله حتى لايترتب على قبول الصيغة المختلفة إِشكالات مع المقاول أو إِضعاف لحقوق الجهة الحكومية.
            5. على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة عدم اللجوء إِلى طلب صيغة ضمان مخالفة لصيغ الضمانات المرفقة.
    • التعامل مع طلبات فروع البنك المركزي

                 لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الخطابات الواردة من فروع البنك المركزي للمركز الرئيسي (الإدارة العامة لمراقبة البنوك) فيما يتعلق بطلب معلومات من البنوك المحلية بناءً على خطابات ترد للفروع من عدة جهات حكومية تتمثل في الكشف عن حسابات مصرفية أو الحجز على بعض الحسابات...الخ.

               أود الإحاطة بأن التعليمات المتعلقة بعملية الكشف أو الحجز على الحسابات تتم وفق تعليمات وزارة الداخلية بموجب تعميمها رقم ‎ 19/ ‏ س ‎1075‏ وتاريخ 1400/3/9هـ‏ التي تضمنت أن صاحب صلاحية الكشف والحجز على حسابات عملاء البنوك محصورة بوزير المالية أو محافظ البنك المركزي بناءً على طلب من سمو وزير الداخلية أو أمراء المناطق الرئيسة، ونظراً لأهمية وحساسية المحافظة على سرية التعاملات المصرفية والمالية وتدعيم ثقة المتعاملين بالنظام المصرفي، وتماشياً مع الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ومنها نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 1386/2/22هـ.‏

      لذا آمل توجيه المختصين لديكم بالعمل وفق الآلية التالية:

      ‎1- الطلبات الواردة من بعض الجهات الأمنية:

      ينبغي على الفرع إفادة تلك الجهات بضرورة توجيه طلباتهم وفق التعليمات المشار إليها أعلاه ومخاطبة البنك المركزي عن طريق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو أمير المنطقة لكي يتسنى للبنك المركزي توفير تلك البيانات والمعلومات للجهة الطالبة.

      2- الطلبات الواردة من فروع هيئة التحقيق والادعاء العام:

      ينبغي على فرع البنك المركزي إفادة تلك الفروع بضرورة توجيه مكاتباتهم إلى إدارة التفتيش البنكي مباشرة حسب الاتفاق الذي تم بين البنك المركزي وهيئة التحقيق والادعاء العام ‎‏ بموجب الخطابات المتبادلة بين الجهتين.

      3- طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي:

      ‏ينبغي على فرع البنك المركزي أو الجهة الطالبة مخاطبة البنك مباشرة دون الحاجة إلى تمرير تلك الطلبات إلى المركز الرئيس للبنك المركزي وذلك لضمان حفظ الشريط قبل فوات الأوان. مع ضرورة إرسال صورة من تلك المخاطبات لإدارة التفتيش المركزي، وقد تم إشعار البنوك المحلية بذلك بموجب تعميم البنك المركزي رقم ‎9367/م أ ت/141 وتاريخ 1427/3/12هـ (مرفق صورة منه)،

    • أوامر الدفع المستديمة

      لاحظ البنك المركزي مؤخراً تنامي عدد بلاغات البنوك عن حسابات ذات علاقة بظاهرة الاستقطاعات (أوامر الدفع المستديمة) والتي تتمثل في استقطاع مبالغ ثابتة من حسابات العملاء وتحويلها بشكل دوري إلى حساب عميل واحد بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق حسابات وسيطة تخص عملاء آخرين، حيث لوحظ استخدامها من قبل أفراد ليس لديهم أنشطة تجارية أو أن أنشطتهم التجارية لا تتناسب مع حجم الاستقطاعات المالية المرتبطة بحساباتهم.

      وتبين من خلال متابعة مثل هذه الأنشطة أنها عبارة عن عمليات توظيف للأموال يقابلها عمليات تمويل مالي وإقراض، مما يقع ضمن أنشطة البنوك وأن ممارستها من قبل هؤلاء الأشخاص تتم بدون الحصول على ترخيص يخولهم بذلك وهذا يُعد مخالفة صريحة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى إمكانية استخدام هذه العمليات كغطاء لأنشطة غير نظامية أو مشروعة مثل توظيف الأموال والحوالات غير النظامية وغسل الأموال أو تمويل أنشطة مشبوهة.

      ولخطورة مثل تلك الأعمال على النواحي الأمنية والاقتصادية فإنه يجب على البنك توخي جانب الحيطة والحذر عند وجود مثل تلك الممارسات أو من استغلالها بشكل غير نظامي.

      وبهذا الصدد يود البنك المركزي ذكر بعض الضوابط بخصوص أوامر الدفع المستديمة:

      1. التأكيد على البنوك بأهمية تطبيق مبدأ "إعرف عميلك".
      2. التأكد من أن الحساب يُستخدم في الغرض الذي فتح من أجله.
      3. التأكد من قيام موظف خدمات العملاء بالحصول على موافقة مدير الفرع على قبول طلبات أوامر الدفع المستديمة وتوقيعه بذلك على الطلب إذا كان أحد طرفي التعليمات مصنف كحسابات عالية المخاطر.
      4. التحقق من طلبات أوامر الدفع المستديمة كثيرة العدد والتي تكون مبالغها غالباً صغيرة.
      5. التحقق من أوامر الدفع المستديمة المنفذة لحساب أحد العملاء بكثرة ومن جهات أو أفراد مختلفين.
      6. مراقبة حساب العميل في حالة وجود أوامر دفع مستديمة منفذة لصالحه وليس لديه نشاط تجاري أو سجل تجاري يوضح طبيعة نشاطه.
      7. في حالة ظهور أسباب للاشتباه في أية دفع مستديم فإنه يجب على الفور إبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال أو دائرة الرقابة النظامية في البنك.
      8. يجب أن يكون هناك نظام آلي في البنك لمتابعة الحسابات الشخصية التي تتم فيها حركات غير طبيعية، وأن توضع مثل هذه الحسابات تحت المراقبة للتحقق من نظامية تعاملاتها.

         

    • وجود خاصية إظهار رقم المتصل على أجهزة الهاتف في البنك

          تلقى البنك المركزي خطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بالنيابة رقم 3/2/4/2009/19 س وتاريخ 1422/11/12هـ المرفق بطيه صورة خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رقم 16018/1/101 س وتاريخ 1422/11/1هـ المتضمن توجيه سموه الكريم بضرورة التأكيد على البنوك للاستفادة من تقنية خاصية إظهار رقم المتصل على أجهزة الهاتف لديها لكونها متوفرة في المملكة لما في ذلك من المصالح الخاصة والعامة.

           لذا يود البنك المركزي أن يؤكد على البنك بأهمية وجود استخدام تقنية خاصية إظهار رقم المتصل على أجهزة الهاتف لديها وإفادتنا بذلك.