إدارة المخاطر الائتمانية
المعالجة الإحترازية للأصول المتعثرة
أظهرت الأزمة المالية العالمية صعوبة تحديد ومقارنة البيانات المصرفية خصوصاً المتعلقة بجودة أصول البنوك ونوعيتها وآلية رصدها في التقارير الإشرافية والإفصاحات. وأدركت لجنة بازل للإشراف البنكي وجود اختلافات كبيرة في الممارسات بين الدول.
لذا أصدرت اللجنة إرشادات لمعالجة الأصول المتعثرة خصوصاً القروض غير العاملة والقروض المسموح بتأجيل سدادها (forbearance) من حيث نطاق معايير التقييم ومستوى التطبيق من قبل البنوك في الإطار المحاسبي والتنظيمي الحالي. وسوف يتم تطبيق هذه الإرشادات في عدة مواضيع منها:
- المراقبة والإشراف على جودة الأصول لتكون أكثر اتساقا للمقارنة عبر الدول.
- أنظمة تصنيف الائتمان الداخلي (IRB) للبنوك لأغراض إدارة مخاطر الائتمان.
- إفصاح الركيزة الثالثة عن جودة الأصول.
- البيانات المنشورة الخاصة بمؤشرات جودة الأصول.
وبناءً على ما سبق ذكره يؤكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك والمصارف بالإرشادات المعالجة للأصول المتعثرة الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي.
قواعد إدارة القروض محتملة التعثر
الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
انطلاقًا من مهام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة وحرصها على عدالة التعاملات المصرفية.
نفيدكم أنه تم إصدار قواعد ودليل لإدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، بهدف دعم البنوك والمصارف على مراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وكذلك تنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض، بالإضافة إلى تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم. مرافق طيه الآتي:
- قواعد إدارة القروض محتملة التعثر، والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها.
- دليل إدارة القروض محتملة التعثر، للاسترشاد بأفضل الممارسات التي تساعد البنوك والمصارف على الالتزام بما جاءت به القواعد المشار إليها أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ م.
1. المتطلبات العامة
1.1 مقدمة
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي* بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ (12/15/ 1957م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22/2/1386هـ. يصدر البنك المركزي السعودي القواعد المرفقة بشأن إدارة القروض محتملة التعثر والتي تهدف إلى تطوير الممارسات التي تتبعها البنوك في التعامل مع القروض التي تظهر عليها مؤشرات الإجهاد المالي، بالإضافة إلى القروض المحددة بالفعل على أنها متعثرة.
يجب قراءة هذه القواعد بالتزامن مع قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات.
كما أصدر البنك المركزي السعودي دليل إدارة القروض محتملة التعثر كأفضل الممارسات لدعم البنوك في تطبيق هذه القواعد.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
2.1 هدف القواعد
تتمثل أهداف هذه القواعد في ما يلي:
- ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
- ضمان قيام البنوك بالتحقق من جوانب سلوك العملاء والتعامل العادل معهم أثناء التعامل مع القروض محتملة التعثر، لا سيما في الحالات التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ضمان قيام البنوك بوضع ضوابط كافية لإدارة القروض المتعثرة والقروض محتملة التعثر وعمليات إعادة الهيكلة، بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة.
- ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
3.1 نطاق التنفيذ
تطبق هذه القواعد على جميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك.
4.1 التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيث تُستخدم في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القروض محتملة التعثر:
القروض التي تظهر عليها نقاط ضعف واضحة المعالم أو مؤشرات على وجود مشكلات محتملة. يجب على البنوك تصنيف القروض محتملة التعثر وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتفق مع اللوائح ذات الصلة، كونها واحدة أو أكثر من:
أ) القروض المتعثرة؛
ب) أو القروض الخاضعة لإعادة الهيكلة بسبب عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛
ج) أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛
د) أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛
هـ) أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها.
القروض المتعثرة:
كما هو مُحدد في المعيار رقم 403 الصادر عن لجنة بازل للإشراف البنكي والذي يتضمن "إرشادات للمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة - تعريفات التعرضات المتعثرة والقروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)" والذي اعتمده البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم 381000099757 بتاريخ 1438/09/23هـ.
قائمة المراقبة:
سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك.
مؤشرات الإنذار المبكر:
مؤشرات قياس كمية أو نوعية، تستند إلى السيولة والربحية والسوق والضمانات والمقاييس الاقتصادية الكلية.
المستفيد المتعاون:
المقترض الذي يعمل بجديّة مع البنك لحل مشكلة القرض محتمل التعثر لديه.
المستفيد القادر على السداد:
هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته.
تقييم القدرة على السداد:
تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة.
العهد:
التزام المستفيد بتنفيذ أنشطة معينة أو عدم تنفيذها.
مؤشرات الأداء الرئيسية:
المؤشرات التي يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة.
الضمانات:
هي أصول ذات قيمة قابلة للتقييم يمكن استخدامها كضمان في حالات التسوية أو الحجز، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد وطبيعة هذه الضمانات.
فشل إعادة الهيكلة:
أي حالة لإعادة هيكلة القرض يعجز فيها المقترض عن سداد تدفقات الأموال التعاقدية المعدّلة على النحو المتفق عليه مع البنك، مما يؤدي إلى تعثره في السداد.
إضافة إلى ما سبق، يجب على البنوك الالتزام بجميع متطلبات (1) إعادة الهيكلة، و(2) تحديد حالات القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)، و(3) تحديد الصعوبات المالية، و(4) تحديد التنازلات، و(5) تخصيص المراحل للقروض المؤجلة، كما هو منصوص عليه في قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات.
2. تجنب القروض محتملة التعثر وتحديدها
1.2 مؤشرات الإنذار المبكر
يجب على البنوك أن تتبنى مجموعة متكاملة وصارمة وقابلة للتحقق من السياسات والإجراءات والأدوات وأطر الحوكمة المعنية بوضع مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، والتي يتم دمجها بشكل كامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك.
يجب أن تكون مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي تم وضعها شاملة وملائمة للمحافظ الخاصة بكل بنك، ويجب أن تمكن البنوك من تحديد الصعوبات المحتملة للمستفيدين بشكل استباقي، وتحري أسباب تدهور أوضاعهم المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة التخلف عن السداد.
يجب على البنوك تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر لديها وفقًا للمراحل الثلاث التالية:
1. تحديد مؤشرات الإنذار المبكر:
يجب أن تراعي مؤشرات الإنذار المبكر للبنوك، على أقل تقدير، المؤشرات التي تشير إلى صعوبات محتملة في السداد. ويجب على كل بنك على حدة أن يجري تقييمًا داخليًا لتحديد مؤشرات الإنذار المبكر المناسبة لمحافظ الإقراض لديه مع مراعاة مجموعة من العوامل التالية:
أ. البيئة الاقتصادية: يجب على البنوك مراقبة مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة ذات الصلة بتحديد الاتجاه المستقبلي لجودة القروض، وليس فقط قدرة الفرد المستفيد على سداد التزاماته، بل أيضًا تقييم الضمانات.
ويمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات الاقتصادية، بناءً على طبيعة المحافظ المعنية، نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم/الانكماش، والبطالة، فضلاً عن المؤشرات التي قد تكون محددة لقطاعات/محافظ معينة، مثل السلع أو العقارات.
ب. المؤشرات المالية: يجب على البنوك وضع عملية للحصول على تقارير مالية مؤقتة منتظمة (أو بيانات تفصيلية عن التدفق النقدي/الإيرادات للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) من المستفيدين (على أن تكون هذه التقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة للشركات المدرجة ونصف سنوية لبقية القروض)، وذلك لضمان وضع مؤشرات الإنذار المبكر في الوقت المناسب.
يمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات المالية، بناءً على طبيعة المحافظ المالية المعنية، والدين/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين(Debt/EBITDA)، وكفاية رأس المال، وتغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين/الفائدة ومصاريف رأس المال، وتدفق الأموال، الإيرادات (ينطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة).
ج. المؤشرات السلوكية: يجب على البنوك أن تتبنى نظامًا للإشارات التحذيرية السلوكية لتقييم نزاهة وكفاءة الأطراف المعنية الرئيسية للمستفيد. وستساعد هذه المؤشرات في تقييم سلوك المستفيد في مختلف الظروف.
ومن أمثلة هذه المؤشرات: المحاولات المنتظمة والمتسقة لتأخير تقديم التقارير المالية المطلوبة؛ والتردد أو عدم الرغبة في الاستجابة لمختلف الاتصالات، وأي محاولة للتضليل أو تزوير الحقائق، والتأخيرات غير المبررة في الاستجابة للطلبات.
د. مؤشرات الجهات الخارجية: يجب على البنوك أن تتبع إجراءات دقيقة للتحقق من صحة المعلومات التي تحصل عليها من الجهات الخارجية (مثل وكالات التصنيف، والهيئة العامة للزكاة والضرائب، ووسائل الإعلام، والمحاكم) بهدف رصد أي مؤشرات تدل على عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المستحقة.
ومن الأمثلة على هذه المؤشرات: التعثر في سداد الديون للمؤسسات المالية الأخرى، أو وجود أي معلومات سلبية، وإجراءات الإفلاس التي قد تطول الموردين أو العملاء الرئيسيين، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني الخارجي أو أي اتجاهات سلبية تتعلق بهذا التصنيف.
هـ. المؤشرات التشغيلية: يجب على البنوك وضع عملية لتحديد أي تغييرات تطرأ على عمليات المستفيد فور وقوعها.
ومن الأمثلة على هذه المؤشرات، تبعًا لطبيعة المحفظة، التغيرات المتكررة للموردين، وتغيرات الإدارة العليا المتكررة، وتقارير التدقيق الاحترازية، وتغيير الملكية، والتغيير التنظيمي الجذري، والنزاعات بين الإدارة والمساهمين.
يجب على البنوك وضع مجموعة متكاملة من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي توفر للبنوك فرصة للتصرف قبل تدهور الوضع المالي للمستفيد إلى حد التخلف عن السداد، وتمكنها من تحديد وتصنيف القروض الأخرى ذات الخصائص المشابهة بشكل استباقي، مثل القروض المتعددة المقدمة للمستفيد نفسه، أو القروض الممنوحة للمستفيدين التابعين للقطاع نفسه والذين قد يتأثرون بالبيئة الاقتصادية العامة، أو القروض التي تعتمد على النوع ذاته من الضمانات.
2. الإجراءات التصحيحية:
أن يكون لدى البنوك إجراءات مكتوبة مناسبة يجب اتباعها في حالة تنشيط أي من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) المعمول بها. ويجب أن تحدد إجراءات الاستجابة بوضوح الأدوار والمسؤوليات المنوط بها الأقسام المسؤولة عن اتخاذ إجراءات بشأن مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، والجداول الزمنية المحددة للإجراءات، بجانب تحديد سبب وضع مؤشرات الإنذار المبكر ومدى أهميتها.
3. المراقبة:
يجب أن يكون لدى البنوك آلية مراقبة قوية لمتابعة مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، لضمان تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجنب أي تأخير محتمل في سداد المستفيدين. كما يجب أن يتناسب مستوى وتوقيت آلية المراقبة مع حجم المخاطر التي يتعرض لها المستفيد.
3. استراتيجية إدارة القروض المتعثرة (NPL)
1.3 إعداد استراتيجية إدارة القروض المتعثرة
- يجب على البنوك وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة القروض المتعثرة يوافق عليها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة له.
- يجب أن تحدد إستراتيجية إدارة القروض المتعثرة بوضوح وبشكل مختصر نهج البنك وأهدافه، مع وضع أهداف كمية محددة قابلة للقياس سنويًا، وذلك ضمن إطار زمني واقعي وطموح، مقسم إلى آفاق زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ويجب أن تعمل كخارطة طريق لتوجيه تخصيص الموارد الداخلية (رأس المال البشري، وأنظمة المعلومات، والتمويل) ووضع الضوابط المناسبة (السياسات والإجراءات) لمراقبة الأداء المؤقت واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق الأهداف العامة.
- يجب أن تراعي استراتيجية إدارة القروض المتعثرة جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع القروض محتملة التعثر، حيث تقوم البنوك بمراجعة جدوى هذه الخيارات وتأثيرها المالي. وتتضمن هذه الخيارات استراتيجيات الاحتفاظ بالقروض وإعادة هيكلتها، وتقليص فاعلية محفظة القروض من خلال بيع و/أو إلغاء القروض محتملة التعثر التي لا يمكن استردادها، فضلاً عن إدراج الضمانات ضمن الميزانية العمومية، واللجوء إلى الخيارات القانونية أو التسوية خارج إطار المحاكم.
- عند صياغة استراتيجية إدارة القروض المتعثرة، يتعين على البنوك أن تتبع مبدأ التناسبية والأهمية، حيث يجب تخصيص الموارد الكافية لمعالجة قطاعات محددة من القروض المتعثرة، لا سيما تلك المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
- يجب على البنوك وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة القروض المتعثرة يوافق عليها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة له.
2.3 تنفيذ استراتيجية إدارة القروض المتعثرة
- يجب على البنوك ضمان وضوح مكونات استراتيجية إدارة القروض المتعثرة لدى الأطراف المعنية داخل البنك، وأن يتم وضع بروتوكولات مراقبة مناسبة، إلى جانب مؤشرات الأداء.
- يجب دعم استراتيجية إدارة القروض المتعثرة بخطة تشغيلية توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ استراتيجية إدارة القروض المتعثرة. ويجب أن يشمل ذلك تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وسلاسل الإبلاغ الرسمية والأهداف الفردية (أو الجماعية)، فضلاً عن الحوافز التي تدفع نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية إدارة القروض المتعثرة.
- يجب على البنوك وضع آليات لمراجعة منتظمة للاستراتيجية ومراقبة فعالية خطتها التشغيلية ودمجها في إطار إدارة المخاطر في البنك.
- يجب على البنوك ضمان وضوح مكونات استراتيجية إدارة القروض المتعثرة لدى الأطراف المعنية داخل البنك، وأن يتم وضع بروتوكولات مراقبة مناسبة، إلى جانب مؤشرات الأداء.
4. هيكلة وحدة التسوية
- يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
- يجب على البنوك ضمان تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة لإدارة حالات التسوية، بحيث يتمتع هؤلاء الكوادر بالمهارات التحليلية القانونية والمالية القوية، والفهم الصحيح لعملية التسوية.
- يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
1.4 إدارة الأداء
- من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
- بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومعالم القروض المتعثرة لدى البنك (مع التركيز القوي على فعالية أنشطة التسوية)، يجب أن يتضمن نظام التقييم قياسات نوعية مثل؛ مستوى كفاءة المفاوضات، والقدرات الفنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية الواردة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، ومراقبة حالات إعادة الهيكلة.
- يجب أن تتناسب أهمية كل مؤشر في تقييم أداء البنك بشكل عام مع حجم المشكلة التي يواجهها البنك بسبب القروض المتعثرة.
- من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
5. التعامل مع حالات إعادة الهيكلة
1.5 القدرة على السداد لإعادة الهيكلة
ينبغي للبنوك أن تنفذ سياسة إعادة هيكلة واضحة المعالم تتماشى مع مفهوم القدرة على السداد، بحيث تعترف في الوقت المناسب بالمستفيدين غير القادرين على السداد. وينبغي أن تضمن السياسة النظر في حلول إعادة الهيكلة القابلة للتطبيق فقط، والتي ينبغي أن تسهم في تقليص رصيد المستفيد من تسهيلات الائتمان.
لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة طويلة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
- يتم التعامل مع المتأخرات المستحقة كجزء من الشروط المُعاد هيكلتها. ولا يعني ذلك بالضرورة سداد القرض بالكامل، ولا يتعارض مع احتمال انخفاض رصيد المستفيد تدريجيًا على المدى المتوسط والطويل، وهو أمر قد يكون ضروريًا لملاءمة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته تجاه القرض.
- في الحالات التي سبق فيها منح حلول لإعادة هيكلة قرض ما، يتعين على البنك أن يتأكد من تطبيق ضوابط داخلية إضافية ومؤشرات للإنذار المبكر، بحيث تضمن أي عملية إعادة هيكلة لاحقة توافقها مع معايير القدرة على السداد. ويجب أن تشمل هذه الضوابط، على الأقل، موافقة اللجنة الإدارية العليا المعينة.
لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
- يجب تطبيق الإجراءات المؤقتة قصيرة الأجل بشكل مؤقت فقط عندما يكون البنك مقتنعًا، ويمتلك أدلة مالية كافية، بأن المستفيد قادر على الوفاء بسداد المبلغ الأصلي أو المبلغ المتفق عليه بالكامل مع الفائدة ابتداءً من انتهاء الفترة المؤقتة قصيرة الأجل.
- لا يُتوقع أن يؤدي الحل المقبول إلى إعادة هيكلة متكررة ومتتالية في المستقبل.
ينبغي أن يستند تقييم البنك لمدى قدرة المستفيد على السداد إلى الوضع المالي للمستفيد والتدابير التي سيتم اتخاذها لإعادة هيكلته في ذلك الوقت.
عند تقييم قدرة المستفيد على السداد، يجب مراعاة ألا تؤدي أي زيادة في الأسعار (على سبيل المثال، زيادة تتجاوز مبادئ تحديد الأسعار القائم على المخاطر) فيما يتعلق بالتسهيلات المستحقة للمستفيد، إلى عدم قدرته على سداد الأقساط الناتجة.
يجب على البنوك أن تتولى تقييم قدرة المستفيد على السداد بغض النظر عن مصدر إعادة الهيكلة، مثل استخدام المستفيدين بنود إعادة الهيكلة المضمنة في العقد، والمفاوضات الثنائية بشأن إعادة الهيكلة بين المستفيد والبنوك، ومخطط إعادة الهيكلة العام الممتد إلى جميع المستفيدين في حالة معينة.
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
2.5 قواعد السلوك
يجب على البنوك وضع قواعد سلوك مكتوبة لإدارة القروض محتملة التعثر، وينبغي أن تحدد هذه القواعد إطار عمل واضحًا لحل هذه القروض، وذلك لضمان منح المستفيدين القادرين على السداد فرصة لإيجاد حلول تسوية قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية القسرية.
يجب أن تستند قواعد السلوك بشكل عام ولكن ليس حصرًا على ما يلي:
- التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
- جمع المعلومات: يتعين على البنوك وضع إجراءات مكتوبة مع جداول زمنية مناسبة لجمع معلومات كافية وكاملة ودقيقة بشأن الوضع المالي للمستفيد من جميع المصادر المتاحة، بالإضافة إلى التقارير المالية الدورية مثل البيانات المالية ربع السنوية/السنوية، وخطط العمل/التشغيل المُجمعة/المُقدمة من جانب المستفيدين.
- التقييم المالي للمستفيد: يتعين على البنوك التأكد من إجراء تحليل مناسب للمعلومات التي يتم جمعها فيما يتعلق بالمستفيد، وذلك لتقييم قدرة المستفيد الحالية على السداد، وسجله الائتماني، وقدرته المستقبلية على السداد خلال فترة التسوية المقترحة. كما يتعين عليها بذل جهود مناسبة للتعاون مع المستفيد خلال عملية التقييم، بهدف التوصل إلى حل تسوية مرضٍ للطرفين.
اقتراح حلول/تسويات: استنادًا إلى تقييم المستفيدين، يجب على البنوك تقديم اقتراح لحل أو أكثر من حلول إعادة الهيكلة البديلة للمستفيدين المتعاونين، وإذا لم يتم الاتفاق على أي من هذه الحلول، فيجب أن تقدم البنوك حلاً أو أكثر للتسوية وإنهاء التعاقد، دون عد ذلك خدمة جديدة للمستفيد.
عند تقديم الحل المقترح أو الحلول البديلة، يجب أن تكون البنوك مستعدة للاستماع إلى آراء المستفيدين وتعليقاتهم، مع تزويدهم بمعلومات واضحة - قدر الإمكان - وشاملة لمساعدتهم على فهم الحل المقترح أو الاختلافات بين الحلول المقترحة إذا كان هناك أكثر من خيار.
عملية التعامل مع الاعتراضات: يتعين على البنوك وضع عملية واضحة وموضوعية للتعامل مع الاعتراضات التي يقدمها المستفيدون، مع ضرورة إشعار المستفيدين بها مسبقًا. ويجب أن توضح تلك العملية الطرق المناسبة لتقديم طلبات الاستئناف والمهل الزمنية المحددة للبت فيها.
كما يتعين على البنوك تقديم صيغ نموذجية للمستفيدين في حالة رغبتهم في رفع طلبات استئناف. ويجب أن تحدد تلك الصيغ قائمة بالمعلومات والمستندات اللازمة للنظر في طلبات الاستئناف، بالإضافة إلى وضع جدول الزمني لتقديم طلبات الاستئناف ومراجعتها.
- رسوم التسوية: يجب على البنوك وضع سياسة وإجراءات واضحة فيما يتعلق بفرض الرسوم على حلول التسوية المتفق عليها مع المستفيدين. ويجب أن تضمن هذه السياسات والإجراءات إجراء تحليل دقيق لتأثير هذه الرسوم في التدفقات النقدية للمستفيد، بحيث لا تؤدي التكاليف الإضافية إلى تفاقم وضعه المالي. ويجب أن يكون الأساس المنطقي للرسوم المفروضة مدعومًا بأدلة واضحة، ويجب ضمان الشفافية من خلال التواصل الفعال والمباشر مع المستفيد بشأن الرسوم التي تفرضها البنوك.
يجب أن تتجسد قواعد السلوك في جميع المستندات الداخلية ذات الصلة بحل القروض محتملة التعثر وتنفيذها بفعالية.
- التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
6. خطة التسوية
- يجب على البنوك وضع خطة تسوية متفق عليها بين المستفيد القادر على السداد والبنك، بهدف إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة سداد كاملة في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع قدرته على السداد المستدام وخيارات إعادة الهيكلة المناسبة.
- يجب أن توافق لجنة إدارية معينة على خطة التسوية بناءً على مصفوفة تفويض الصلاحيات بالبنك.
- يجب على البنوك وضع سياسة وتوثيقها بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنيًا لنقل القروض إلزاميًا من وحدات منح القروض إلى وحدة التسوية، إلى جانب تحديد الموافقات اللازمة لإتمام مثل هذه التحويلات.
- يجب أن تتضمن السياسة تفاصيلاً حول المجالات التي تستدعي التعاون بين وحدة التسوية ووحدات منح القروض، لا سيما في السيناريوهات التي يظهر فيها المقترضون مؤشرات تعثر مع بقاء قروضهم تحت إدارة وحدة منح القروض.
- يجب على البنوك وضع خطة تسوية متفق عليها بين المستفيد القادر على السداد والبنك، بهدف إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة سداد كاملة في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع قدرته على السداد المستدام وخيارات إعادة الهيكلة المناسبة.
1.6 التفاوض بشأن خطة التسوية وتوثيقها
يتعين على البنوك وضع عملية للتفاوض على خطة التسوية وتوثيقها مع المستفيدين القادرين على السداد. وتغطي العملية العناصر التالية:
1. وضع استراتيجية التفاوض:
يتعين على البنوك وضع عملية مناسبة لإدارة المفاوضات مع المستفيدين القادرين على السداد بشأن حلول التسوية المحتملة، وينبغي أن تغطي هذه العملية ما يلي:
أ) تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتقييم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المالية طبقًا لحل إعادة الهيكلة المقترح بشكل موضوعي.
ب) تقييم نقاط القوة والضعف في المواقف التفاوضية لكل من البنك والمستفيد، مع وضع استراتيجية تفاوضية لتحقيق أهداف إعادة الهيكلة الناجحة للمستفيد القادر على السداد.
ج) حث المستفيدين الأقل خبرة على طلب المشورة القانونية أو المالية عند الضرورة، لضمان فهمهم الكامل للشروط والأحكام الخاصة بالحل المقترح لإعادة الهيكلة.
د) صياغة شروط تعهدية تتناسب مع درجة تعقيد المعاملة وحجمها، وكافة المعلومات المتاحة.
2. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية:
يجب على البنك التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في قواعد السلوك التابعة له. وتشمل هذه الإجراءات؛ وضع جداول زمنية للرد على استفسارات/شكاوى المستفيدين، وتعيين مسؤولين/مفوضين محددين داخل البنك لتولي مسؤولية التواصل بكافة أنواعه مع المستفيدين، وتوثيق كافة الاتصالات المتبادلة بينهم، بالإضافة إلى وضع بروتوكولات التوقيع/الإقرارات مع تواريخ محددة، وتحديد متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، وإعداد قوالب للتواصل مع المستفيدين.
3. حل النزاعات:
يجب على البنوك اتباع عملية التعامل مع الاعتراضات لإدارة النزاعات مع المستفيدين في الحالات التي يفشل فيها الطرفان في التوصل إلى اتفاق. ويجب أن تتضمن هذه العملية تسهيل وتسريع عملية تقديم طلبات الاستئناف للمستفيدين، وتوفير جميع المعلومات الضرورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد إطار زمني محدد للبت فيها، كما يجب التأكد من أن عملية مراجعة النزاع تتم بشكل مستقل عن الفرد أو الفريق الذي تم تقديم الاستئناف ضده.
2.6 مراقبة خطة التسوية
- يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات مناسبة لإنشاء آلية مراقبة على القروض المعاد هيكلتها بهدف ضمان استمرار قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب أن تحلل آلية مراقبة البنوك سبب فشل أي إعادة هيكلة، ويجب استخدام هذا التحليل لتحسين حلول التسوية المقدمة للمستفيدين.
- يتعين على البنوك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة والكافية (بما في ذلك فعالية التسوية) القابلة للمقارنة مع محافظها ويجب مراقبتها بشكل دوري إلى جانب التقارير التفصيلية الدورية للإدارة التنفيذية.
- يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات مناسبة لإنشاء آلية مراقبة على القروض المعاد هيكلتها بهدف ضمان استمرار قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب أن تحلل آلية مراقبة البنوك سبب فشل أي إعادة هيكلة، ويجب استخدام هذا التحليل لتحسين حلول التسوية المقدمة للمستفيدين.
7. الضمانات
يجب على البنوك ضمان إدارة الضمانات بشكل صحيح وتنفيذ المتطلبات التالية طوال عملية الائتمان أيًا كان الأداء المتعلق بالقرض.
1.7 الحوكمة
- يلزم على البنوك وضع سياسات وإجراءات تضمن إدارة سليمة للضمانات التي تحصل عليها، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة للخسائر الناجمة عن أي تخلف من جانب المستفيدين عن السداد. ويجب أن تخضع هذه السياسات والإجراءات لموافقة مجلس الإدارة أو الجهة المخولة بذلك، وأن تخضع لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات على الأقل، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك في ضوء أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل البنكية. ويجب أن تكون سياسات وإجراءات الضمانات متسقة تمامًا مع بيان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر (RAS).
- لتلبية متطلبات البنك المركزي السعودي بشأن تقييم الضمانات العقارية، يجب على البنوك وضع عملية حوكمة صارمة فيما يتعلق بالمقيِّمين ومعايير أدائهم. ويتعين على البنوك مراقبة التقييمات التي يجريها المقيِّمون الداخليون أو الخارجيون ومراجعتها بشكل دوري، فضلاً عن وضع وتنفيذ نظام داخلي قوي لضمان جودة هذه التقييمات.
- يتعين على إدارة المراجعة الداخلية في البنوك مراجعة اتساق وجودة سياسات وإجراءات الضمانات، واستقلال عملية اختيار المقيِّمين، وملاءمة التقييمات التي يجريها المقيِّمون.
- يلزم على البنوك وضع سياسات وإجراءات تضمن إدارة سليمة للضمانات التي تحصل عليها، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة للخسائر الناجمة عن أي تخلف من جانب المستفيدين عن السداد. ويجب أن تخضع هذه السياسات والإجراءات لموافقة مجلس الإدارة أو الجهة المخولة بذلك، وأن تخضع لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات على الأقل، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك في ضوء أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل البنكية. ويجب أن تكون سياسات وإجراءات الضمانات متسقة تمامًا مع بيان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر (RAS).
2.7 أنواع الضمانات والكفالات
يجب على البنوك أن تحدد بدقة في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالضمانات، الأنواع المختلفة للضمانات التي تقبلها، وكيفية تحديد القيمة المناسبة لكل نوع من هذه الضمانات مقارنة بقيمة القرض. ويتعين على البنوك تصنيف الضمانات التي تقبلها على النحو التالي:
- الضمانات المالية - النقدية (الأموال في الحسابات البنكية)، والأوراق المالية (الديون والأسهم) والمطالبات الائتمانية (المبالغ المستحقة للبنوك).
- الضمانات غير المنقولة - الممتلكات غير منقولة، أي لا يمكن نقلها دون إتلافها أو تغييرها - ممتلكات مثبتة في الأرض، مثل أرض أو مبنى.
- المستحقات - تُعرف أيضًا بإسم حسابات المستحقات، وهي ديون مستحقة لشركة من عملائها مقابل بضائع أو خدمات تم تسليمها أو استخدامها ولكن لم يتم دفع ثمنها بعد.
- الضمانات المادية الأخرى - الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة.
- معاملة التعرضات الإيجارية كضمانات - التعرض الناشئ عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل الممتلك المؤجر.
- الحماية الائتمانية الممولة الأخرى - يجب أن تندرج الأموال النقدية المودعة لدى بنك طرف ثالث، أو الأصول النقدية المماثلة التي يحتفظ بها البنك، ضمن هذه الفئة.
- الضمان: هو تعهد صريح من قبل بنك أو شركة أو كيان آخر بالوفاء بالتزامات المستفيد في حالة عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.
- الضمانات المالية - النقدية (الأموال في الحسابات البنكية)، والأوراق المالية (الديون والأسهم) والمطالبات الائتمانية (المبالغ المستحقة للبنوك).
3.7 المتطلبات العامة للضمانات
على البنوك أن تتأكد من تطبيق المتطلبات التالية عند التعامل مع الضمانات التي يتم قبولها:
- يجب على البنوك توثيق ترتيبات الضمانات بشكل صحيح، ووضع إجراءات واضحة وقوية تضمن مراعاة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تخلف المستفيد عن السداد وتحصيل/تصفية الضمانات في الوقت المناسب.
- يجب على البنوك استيفاء أي متطلبات نظامية أو قانونية فيما يتعلق بتنفيذ ترتيبات الضمانات بموجب القانون المطبق على حقوقها في الضمانات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ذلك. وفي هذا الصدد، ينبغي للبنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية تؤكد إمكانية تنفيذ ترتيبات الضمانات في جميع مجالات العمليات، على سبيل المثال، الفروع والشركات التابعة الأجنبية. وعليها إعادة إجراء مثل هذه المراجعة حسب الضرورة لضمان استمرار إمكانية التنفيذ.
- يجب أن تضمن سياسات وإجراءات الضمانات تقليل المخاطر الناتجة عن استخدام الضمانات، بما في ذلك مخاطر فشل أو انخفاض الحماية الائتمانية، ومخاطر التقييم، والمخاطر المرتبطة بإنهاء الحماية الائتمانية، ومخاطر التركيز الناتجة عن استخدام الضمانات والتفاعل مع الملف لتعريف المخاطر العام لدى البنك.
- يجب أن تتضمن اتفاقيات التمويل أوصافًا تفصيلية للضمانات بالإضافة إلى مواصفات تفصيلية لطريقة إعادة التقييم ومعدل تكرارها.
- يجب على البنوك أن تجري تقييمات دورية لقيمة السوق والقيمة القسرية للضمانات (بما في ذلك الإستقطاعات) للتمكن من تكوين رؤية موضوعية عن مدى قدرة المستفيد على السداد أو عملية التسوية؛ وينبغي أن تتضمن هذه التقييمات التكلفة والوقت اللازمين لضمان هذه الضمانات وصيانتها وبيعها في حالة الحجز.
- إذا كانت الضمانات في حوزة طرف ثالث، فيجب على البنوك التأكد من فصل الضمانات عن أصول الطرف الثالث.
- خلال إجراء عملية التقييم وإعادة التقييم، يجب على البنوك مراعاة أي تدهور أو تقادم في الضمانات.
- يحق للبنوك فحص الضمانات ماديًا، وأن تتضمن سياساتها وإجراءاتها الداخلية آليات واضحة لممارسة هذا الحق.
- يجب على البنوك، عند الاقتضاء، تأمين الضمانات المتخذة كإجراء وقائي بشكل كافٍ لحمايتها من أي ضرر محتمل.
- يجب على البنوك توثيق ترتيبات الضمانات بشكل صحيح، ووضع إجراءات واضحة وقوية تضمن مراعاة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تخلف المستفيد عن السداد وتحصيل/تصفية الضمانات في الوقت المناسب.
4.7 المتطلبات الخاصة لكل نوع من الضمانات والكفالات
أ) الضمانات المالية
وفقًا لكافة الأساليب والطرق، يجب أن يعد الضمان المالي ضمانًا مؤهلاً عندما يتم استيفاء جميع الشروط التالية:
يجب ألا يكون هناك ارتباط مباشر بين جودة الائتمان التي يتمتع بها المستفيد وقيمة الضمانات التي يقدمها. فانخفاض قيمة الضمانات لا يعد دليلاً قاطعًا على تدهور جودة ائتمان المستفيد، وفي الحالات التي تكون فيها جودة الائتمان للمستفيد ذات أهمية قصوى، لا يجب أن يكون هذا هو العامل الوحيد الذي يؤدي إلى تخفيض كبير في قيمة الضمان.
لا يجوز اعتبار الأوراق المالية الصادرة عن المستفيد، أو أي كيان مرتبط بالمجموعة، ضمانات مؤهلة. وعلى الرغم مما سبق، فإن سندات التغطية الخاصة بالمستفيد نفسها تعد ضمانًا مؤهلاً عندما يتم تقديمها كضمان لصفقة إعادة الشراء، بشرط أن تمتثل للشروط المحددة في هذه الفقرة.
- يجب على البنوك ضمان تخصيص موارد كافية لضمان سير اتفاقيات الهامش مع نظيراتها في مجال المشتقات المالية وتمويل الأوراق المالية بسلاسة، ويقاس ذلك بمدى سرعة ودقة طلبات هامش التغطية الصادرة ووقت الاستجابة لطلبات هامش التغطية الواردة.
ب) الممتلكات غير المنقولة
1. يجب على البنوك توثيق أنواع الممتلكات السكنية والتجارية غير المنقولة التي تقبلها بوضوح في سياسات الإقراض الخاصة بها.
2. يجب تصنيف الضمانات غير المنقولة في الفئات التالية بناءً على طبيعتها وسلوكها الأساسيين:
أ) الممتلكات الاستثمارية؛
ب) الممتلكات التي يشغلها أصحابها؛
ج) الممتلكات قيد التطوير؛
د) الممتلكات التي تُقيم عادةً على أساس إمكانية تداولها.
ج) المستحقات
يجب أن تكون المستحقات مؤهلة كضمان مؤهل، حيث يتم استيفاء جميع المتطلبات التالية:
- يجب على البنوك أن تضع عملية سليمة لتحديد مخاطر الائتمان المرتبطة بالمستحقات، ويجب أن تدرس هذه العملية نشاط المستفيد والقطاع الذي يعمل فيه وأنواع العملاء الذين يتعامل معهم. وإذا اعتمد البنك على المستفيدين لتقييم مخاطر الائتمان للعملاء، فعليه مراجعة ممارسات الائتمان لدى هؤلاء المستفيدين للتأكد من صحتها ومصداقيتها؛
- يجب أن يعكس الفرق بين قيمة القرض وقيمة المستحقات جميع العوامل المهمة، بما في ذلك تكلفة التحصيل، وتركيز المستحقات التي يقدمها المستفيد الفردي، ومخاطر التركيز المحتملة في إجمالي محفظة قروض البنك، والتي تتجاوز آليات التحكم العامة للبنك.
- يجب على البنوك الحفاظ على عملية مراقبة دائمة ومناسبة للمستحقات. كما يجب عليها أيضًا مراجعة الامتثال لشروط القرض والقيود البيئية والمتطلبات القانونية الأخرى بصفة دورية؛
- يجب أن تكون المستحقات التي يقدمها المستفيد متنوعة ولا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأعماله. وفي حالة وجود ضمان إيجابي مالي، يجب على البنوك أن تنظر في المخاطر المصاحبة عند تحديد هوامش مجموعة الضمانات بأكملها؛
- لا ينبغي للبنوك استخدام مستحقات الشركات التابعة والشركات الفرعية لأي مستفيد، بما في ذلك الموظفين، كحماية ائتمانية مؤهلة:
- يجب أن يكون لدى البنوك عملية موثقة لتحصيل المدفوعات المستحقة في حالات الاضطرابات المالية. كما يجب أن تكون لدى البنوك التسهيلات اللازمة للتحصيل حتى في الحالات التي تعتمد فيها عادةً على المستفيدين التابعين لها في التحصيل.
د) الضمانات المادية الأخرى
يمكن قبول الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة كضمان مؤهل بشرط استيفائها للشروط المحددة كمتطلبات عامة للضمان.
هـ) التعامل مع التعرضات الإيجارية كضمان
يجب على البنوك التعامل مع التعرضات الناشئة عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل المملوك المؤجَّر، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:
- استيفاء الشروط المحددة لنوع الأصل/الممتلكات المؤجَّرة لتأهله كضمان كافٍ؛
- أن يكون لدى المؤجر نظام إدارة المخاطر قوي يغطي استخدام الأصل المؤجَّر، وموقعه، وعمره، والمدة المتوقعة لاستخدامه، بما في ذلك مراقبة قيمته بشكل مستمر؛
- في حالة عدم التأكد من كفاية الضمان لحساب خسارة التخلف عن السداد، فإن الفرق بين قيمة المبلغ غير المستحق والقيمة السوقية للضمان يجب ألا يكون كبيرًا جدًا بحيث يقلل بشكل مبالغ فيه من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأصول المؤجَّرة.
و) حماية ائتمانية ممولة أخرى
يجب أن تكون الأموال النقدية المودعة لدى مؤسسة خارجية أو الأوراق المالية المكافئة التي تحتفظ بها مؤهلة، عند استيفاء جميع الشروط التالية:
- يتم رهن مطالبة المستفيد ضد المؤسسة الخارجية أو التنازل عنها للبنك المُقرض، بحيث يكون هذا الرهن أو التنازل صحيحًا قانونًا وقابلًا للتنفيذ وغير مشروط ولا رجعة فيه؛
- يتم إخطار المؤسسة الخارجية بالرهن أو التنازل؛
- بناءً على الإخطار، لا يمكن للمؤسسة الخارجية تسديد المدفوعات سوى للبنك المُقرض، أو لأطراف ثالثة فقط بشرط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المُقرض.
ج) الضمانات
يجب أن تعد الحماية الائتمانية الناتجة عن ضمان بمثابة حماية ائتمانية غير ممولة مؤهلة عند استيفاء جميع الشروط التالية:
1. تكون الحماية الائتمانية مباشرة وتوثق صراحةً الالتزام الذي يتحمله مقدم الحماية؛
2. يكون نطاق الحماية الائتمانية محددًا بوضوح ولا يقبل الجدل؛
3. لا يحتوي عقد الحماية الائتمانية على أي بند يكون تنفيذه خارج سيطرة البنك المباشرة، ما قد يؤدي إلى:
أ) السماح لمقدم الحماية بإلغاء الحماية من جانب واحد؛
ب) زيادة التكلفة الفعلية للحماية نتيجة لتدهور جودة الائتمان للقرض المحمي؛
(ج) منع مقدم الحماية من الالتزام بالسداد في الوقت المناسب في حالة عدم قيام المستفيد الأصلي بسداد أي مدفوعات مستحقة، أو عند انتهاء عقد الإيجار لأغراض الاعتراف بالقيمة المتبقية المضمونة؛
(د) السماح لمقدم الحماية بتقليل آجل استحقاق الحماية الائتمانية.
4. يكتسب عقد حماية الائتمان قوة قانونية وملزمة عند إبرام اتفاقية الائتمان وما بعدها، أي خلال مدة التعرض؛
5. تغطي الحماية الائتمانية جميع أنواع المدفوعات التي يتوقع من المستفيد سددها فيما يتعلق بالمطالبة. وفي حالة استبعاد بعض أنواع المدفوعات من الحماية الائتمانية، يتعين على البنك المُقرض تعديل قيمة الحماية الائتمانية لتتناسب مع التغطية المحدودة؛
6. إذا تأخر المستفيد عن سداد قرضه أو لم يسدده، يحق للبنك المُقرض متابعة مقدم الحماية المالية لاسترداد أي مبالغ مستحقة بموجب المطالبة التي يتم توفير الحماية بشأنها، ولا يجوز لمقدم الحماية المالية أن يشترط على البنك المُقرض متابعة المستفيد أولاً. 5.7 تكرار التقييم
1. يجب على البنوك أن توثق بوضوح في سياسات وإجراءات الضمانات تكرار تقييم الضمانات. وينبغي أن تتضمن السياسات والإجراءات ما يلي:
أ) تقوم البنوك بمراقبة قيمة كل نوع من أنواع الضمانات بشكل دوري منتظم.
ب) تُكثف البنوك عمليات التقييم عندما يواجه السوق تقلبات سلبية كبيرة و/أو عندما تظهر مؤشرات على انخفاض حاد في قيمة ضمان فردي.
ج) توضع معايير محددة لتحديد حدوث انخفاض حاد في قيمة الضمان. وتشمل هذه المعايير تحديد عتبات كمية لكل نوع من أنواع الضمانات، استنادًا إلى البيانات التجريبية المرصودة والخبرة البنكية المتخصصة، مع مراعاة العوامل ذات الصلة مثل اتجاهات أسعار السوق أو آراء المقيِّمين المستقلين.
د) يجب إعادة تقييم الضمانات في حالات إعادة الهيكلة فقط عند الضرورة، ويجب أن يتم ذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
2. يجب أن يكون لدى البنوك عمليات وأنظمة تقنية المعلومات المناسبة لوضع علامة على التقييمات القديمة وإصدار تقارير التقييم.
6.7 المتطلبات الخاصة للمقيِّمين
يجب أن يتولى إجراء عمليات التقييم في البنك مقيّمون يمتلكون المؤهلات المطلوبة والقدرة والخبرة التي تمكنهم من إجراء التقييم، ويجب ألا تربطهم صلة بعملية اتخاذ القرار الائتماني.
وجب على البنك ضمان الالتزام بتعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000061185 بتاريخ 1437/05/28هـ, بشأن "التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي" والتعديل الذي أجري على التعميم المذكور من خلال التعميم رقم 65768/99 بتاريخ 1439/10/25هـ إلى جانب جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في هذا الصدد.
8. المتطلبات النظامية لرفع التقارير
على البنك أن يرفع إلى البنك المركزي السعودي جميع حالات إعادة الهيكلة (يجب أن تكون التقارير مقصورة فقط على حالات إعادة هيكلة "للقروض محتملة التعثر" على النحو المحدد في الفقرة 4.1 من هذه القواعد) مع توضيح الرسوم المصاحبة لإعادة الهيكلة وفقًا للنماذج التي يقدمها البنك المركزي السعودي. ويجب تقديم التقارير في غضون 30 يومًا من نهاية الربع السنوي.
9. تاريخ السريان
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يوليو 2020.
دليل إدارة القروض محتملة التعثر
الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1. مقدمة
1.1 الغرض من الوثيقة
الغرض من هذه الوثيقة هو دعم القطاع المصرفي السعودي في جهوده المستمرة لتسريع حل القروض المتعثرة (NPLs) المرتبطة بالشركات الكبيرة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تسعى هذه الوثيقة إلى عكس أفضل الممارسات المحلية والدولية في التعامل مع القروض محتملة التعثر، كما تهدف هذه الإرشادات إلى مراعاة خصوصيات الهيكل الاقتصادي والمصرفي للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها بنوك المملكة العربية السعودية في التعامل مع المستفيدين لديها من الشركات، فضلاً عن الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي القائم في المملكة العربية السعودية لحل المشكلات، ولا تحدد العقبات المحتملة أمام الإدارة الفعالة وفي الوقت المناسب للقروض محتملة التعثر التي قد لا تزال موجودة في هذا الإطار الأوسع، أو تقترح تحسينات محتملة قد تكون خارج نطاق سيطرة البنوك.
يمكن أن تتحول القروض البنكية إلى "قروض محتملة التعثر" بسبب مشاكل في الحالة المالية للمستفيد، أو بسبب عمليات غير كافية داخل البنوك لإعادة هيكلة المتفيدين القادرين على السداد، أو كلا الأمرين. عند تحديد كيفية التعامل مع قرض محتمل التعثر، من المهم التمييز بين "قدرة المستفيد على السداد" و"رغبة المستفيد في السداد." إن إجراء هذا التمييز قد يكون صعبًا ويحتاج إلى جهد. ويجب أن توجه هذه الإرشادات موظفي البنوك في التعامل مع القروض محتملة التعثر بما في ذلك القروض المتعثرة (NPLs) المقدمة إلى الشركات والمنشآت المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs). تتعامل هذه الإرشادات مع الأزمات المالية العارضة والنظامية وتتعمق في كيفية ظهور مشكلات المستفيد في المقام الأول. توفر الإرشادات لموظفي البنوك المسؤولين عن التعامل مع القروض محتملة التعثر للأفراد, وللإدارات العليا المسؤولة عن تنظيم حل الأصول على مستوى المحفظة.
2.1 نطاق التنفيذ
يُطبق هذا الدليل بإعتباره أفضل الممارسات لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. ويجب قراءة هذا الدليل بالتزامن مع قواعد إدارة القروض محتملة التعثر وقواعد تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات الصادرة عن البنك المركزي السعودي*.
كلما كانت المتطلبات المحددة بموجب هذا الدليل مختلفة عن الأنظمة واللوائح والتعاميم الحالية الصادرة عن البنك المركزي* أو غيرها من الجهات الحكومية، فإن الأخيرة تأخذ الأولوية على هذا الدليل.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
2. الوقاية من القروض محتملة التعثر وتحديدها
1.2 مؤشرات الإنذار المبكر كأداة لمنع القروض المتعثرة
إحدى المفاتيح للحفاظ على مستويات مقبولة من القروض المتعثرة تكمن في القدرة على تحديد الصعوبات المحتملة في الدفع لدى المستفيد في أقرب وقت ممكن. يرى البنك المركزي أن إنشاء إطار عمل فعال ضمن الكيانات الخاضعة للتنظيم هو متطلب إلزامي. فكلما تم تحديد المشكلة مبكرًا، كان من الأسهل معالجتها. تعتبر مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، المدمجة بالكامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك، أداة حاسمة لتحديد وإدارة المشكلات القادمة المتعلقة بقدرة المستفيد على سداد قروضه.
وبالتالي، فإن الغرض من مؤشرات الإنذار المبكر هو مزدوج:
1. إنتاج مؤشر مبكر بشأن صعوبات السداد المحتملة للمستفيد؛ و
2. إتاحة الفرصة لوضع خطة عمل تصحيحية في مرحلة مبكرة جدًا.
3. عندما يظهر المستفيد مؤشرات إنذار مبكر، ينبغي على البنك أن يتخذ إجراءات استباقية لتحديد السبب وتقييم ما إذا كان من المناسب استمرار التعامل مع حالة المستفيد من قبل وحدة الأعمال / التجارة أو ما إذا كان ينبغي إشراك وحدة التسوية (سواء كانت تعمل بشكل غير مباشر في البداية أو كانت تسيطر بالكامل على الحالة).
يجب على البنوك ضمان توفير التدريب المناسب لوحدات الأعمال حول كيفية إدارة الحسابات التي تظهر مؤشرات الإجهاد المبكر.
2.2 نطاق عملية مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)
تتم تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر في ثلاث مراحل: التحديد واتخاذ الإجراء والمراقبة. يتم وصف كل من هذه المراحل بالتفصيل في الأقسام التالية. كما يتم توضيح الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات المدرجة في كل مرحلة من هذه المراحل في القسم 3.2.
# المجال الوصف 1 تحديد المؤشرات • تقع مسؤولية تحديد معايير المؤشرات والمراقبة في وحدة أو وظيفة منفصلة داخل مكتب إدارة المخاطر أو المكتب الأوسط أو الخلفي. • عند تحديد مؤشر، يتم إرسال إشعار إلى مدير العلاقة المعني وقائد فريقه بأنه يلزم اتخاذ إجراء لإغلاق خرق في مؤشرات الإنذار المبكر. 2 الإجراء
• يتواصل مدير العلاقة مع المستفيد لتحديد مصدر وحجم الصعوبة المحتملة في السداد. • بعد التحليل وبالتشاور مع إدارة المخاطر، يتم وضع خطة عمل تصحيحية. • يتم إضافة القرض إلى قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر لأغراض المراقبة المستمرة. 3 المراقبة • يُشترط موافقة إدارة المخاطر لإزالة القرض من قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر. • يمكن أن يظل القرض على قائمة المراقبة لفترة زمنية يحددها البنك. بعد تلك الفترة، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار أو نقله إلى وحدة التسوية. • وعندما يكون القرض على قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بتقييم مخاطر أقل مقارنةً بالتقييم السابق لنقله إلى قائمة المراقبة. 3.2 مراحل عملية مؤشرات الإنذار المبكرة
1. التحديد
تُعتبر مؤشرات الإنذار المبكر مؤشرات تُشير إلى صعوبات محتملة في السداد. يمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى خمس فئات عامة:
1. البيئة الاقتصادية,
2. المؤشرات المالية,
3. المؤشرات السلوكية,
4. مؤشرات الأطراف الخارجية، و
5. المؤشرات التشغيلية.
الهدف الرئيسي من هذه القائمة هو وضع مجموعة شاملة من المؤشرات التي توفر للبنك فرصة للتصرف قبل أن تتدهور الحالة المالية للمستفيد إلى مرحلة التعثر. تم توضيح كل من هذه الفئات أدناه من الأقسام "1 إلى 5".
تقع على عاتق الوحدة / القسم المعني بإدارة عملية مؤشرات الإنذار المبكر مسؤولية تفسير المؤشرات الواردة من المستفيد وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراج ذلك المستفيد في قائمة المراقبة (المعدة بناءً على مؤشرات الإنذار المبكر) لمزيد من الإجراءات التصحيحية.
في معظم الحالات، سيتطلب اتخاذ مثل هذا القرار تحديد مجموعات من المؤشرات التي تؤكد صحة بعضها البعض. وعند النظر إلى كل مؤشر على حدة، قد تكون الإشارات الفردية غامضة / غير حاسمة للتنبؤ بالضائقة المالية، ولكن عند اعتماد نهج شامل، قد يقرر القسم أو الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر أن تجمع بعض الإشارات معًا قد يشير إلى ضائقة مالية خطيرة.
يتطلب تحديد مجموعة المؤشرات التي ستؤدي إلى تصنيف المستفيد ضمن قائمة المراقبة معرفة كافية بالقطاع وسيتطلب أيضًا بعض الحكم الشخصي. في معظم الحالات، سيتعين على الوحدة المتخصصة تحديد مؤشرات إنذار دقيقة جدًا والتي تعزز المؤشرات الأخرى للوصول إلى حكم نهائي. قد تستند هذه العلامات الدقيقة أيضًا إلى علاقات شخصية بين البنك والمستفيد، خاصة في سياق الشركات المتوسطة الحجم.
على سبيل المثال، قد يكون المؤشر الذي يؤدي إلى الانتقال إلى قائمة المراقبة هو إشارة مستلمة من مؤشر كبير واحد، مثل نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) التي تتجاوز 5 (تم تضمين هذا المثال لأغراض التوضيح فقط؛ ولا ينبغي اعتباره تفسيرًا من البنك المركزي للنسبة المالية المعطاة). ومع ذلك، قد يتم النقل أيضًا من خلال الجمع بين مؤشرات أقل أهمية، مثل زيادة في معدل البطالة العامة، أو زيادة في أيام تحصيل المستحقات، أو تغييرات متكررة في الموردين. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي المؤشرات المستلمة من اثنين على الأقل من المؤشرات الأقل أهمية إلى مراجعة أعمق للحالة المالية للمستفيد.
قد يقوم البنك بتوسيع قائمة المؤشرات الهامة بناءً على النتائج المستخلصة من تحليل البيانات التاريخية ونتائج الاختبار الرجعي. لغرض استخدام نهج الإنذار المبكر البسيط (باستخدام مؤشر واحد أو عدة مؤشرات مع عتبات محددة)، يجب على البنك تحديد نقاط التحفيز لإنشاء مؤشرات بناءً على الممارسات الجيدة وتحليل البيانات التاريخية. في حالة توفرها، سيكون من الجيد التمييز بين العتبات لقطاعات اقتصادية مختلفة. يجب على البنك اتباع نهج حكيم عند اختيار العتبات المحددة لمؤشرات معينة.
يجب تطبيق المعايير الخاصة بإدراج المستفيدين في قائمة المراقبة على المستوى الفردي أو على مستوى المحفظة. على سبيل المثال، إذا انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 5% على أساس سنوي، يجب إجراء مراجعة لمجموعة القروض التي تتضمن العقارات كضمان لتحديد ما إذا كانت قيمة الضمان كافية في ضوء تعديل الأسعار أم لا. ويجب تقييم الضمانات وفقًا لإرشادات البنك المركزي. في الحالات التي لم يعد فيها الضمان كافيًا، يجب على البنك اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين تغطية الضمان.
عامل إضافي يجب النظر فيه عند إدارة مؤشر الإنذار المبكر هو مفهوم الأهمية النسبية. لهذا السبب، قد يحدد البنك مستوى متوسط حجم القرض في محفظة القروض المتعثرة، ويحدد أن جميع القروض التي تتجاوز هذا المؤشر هي قروض هامة، ووتتطلب اهتمامًا أكبر من البنك. ويعد المبدأ الرئيسي وراء هذا المفهوم هو منح مستوى أعلى من الاهتمام، والفحص، وتخصيص الموارد للحالات المحددة.
1. البيئة الاقتصادية:
تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة مهمة جدًا للتحديد المبكر على تدهور محفظة القروض المحتمل. تستمد أهميتها من كونها تشير إلى الانكماش الاقتصادي المحتمل. لذلك، تعتبر هذه المؤشرات عاملًا قويًا في تحديد اتجاه جودة القروض المستقبلية (وفقًا للممارسات الدولية، يُعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحرك الرئيسي لنسب القروض المتعثرة) مما يؤثر ليس فقط على قدرة المستفيد الفردية على سداد التزاماته ولكن أيضًا على تقييمات الضمانات.
يعرض الجدول 1 أدناه المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها لتحديد صعوبات خدمة القروض المحتملة مبكرًا. يجب أن تكون مصادر البيانات لهذه المؤشرات مزيجًا من توقعات البنك الاقتصادية الداخلية و(خصوصًا في حالة البنوك الصغيرة) وتوقعات البنوك المتخصصة في التنبؤ بالبلد أو الخارج. تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية ذات أهمية خاصة لتوقع القدرة المستقبلية على السداد لدى رواد الأعمال الأفراد وأصحاب الأعمال العائلية. نظرًا للطبيعة الواسعة لهذه المؤشرات، يجب مراقبتها بشكل مستمر باستخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس شهري أو ربع سنوي. عندما يتم الإشارة إلى انكماش، يجب إجراء مراجعة أكثر شمولاً لتلك الشرائح من المحفظة التي من المحتمل أن تتأثر.
الجدول 1: قائمة مؤشرات البيئة الاقتصادية المحتملة
المؤشر الوصف مؤشرات الثقة الاقتصادية (مؤشر مبكر على أساس شهري) أو نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤثر النمو الاقتصادي بشكل مباشر على قدرة المستفيدين (الشركات والأفراد) على توليد التدفقات النقدية وتسديد قروضهم. يجب أن تُعتبر التغيرات الكبيرة في مؤشرات الثقة الاقتصادية ومن ثم التوقعات الاقتصادية كعلامة تحذير رئيسية لبعض مجموعات القروض (مثل قطاع التجزئة، والعقارات، والزراعة، وقطاع الضيافة، وما إلى ذلك). في معظم الحالات، ترتبط أسعار النفط والإنفاق الحكومي والتضخم جنبًا إلى جنب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا جيدًا بأسعار العقارات. في حالة التوقع بانكماش اقتصادي، يجب إجراء تعديلات أفقية على تقييمات العقارات (جميع فئات الأصول). التضخم / الانكماش قد يؤدي التضخم أو الانكماش فوق المعدل الطبيعي إلى تغيير سلوك المستهلكين وقيم الضمانات. البطالة بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشير ارتفاع معدل البطالة إلى احتمال تعديل في القدرة الشرائية للأسر، مما يؤثر بالتالي على قدرة الأعمال على توليد التدفقات النقدية لسداد التزاماتها المستحقة. ستكون عناصر الاستهلاك غير المرنة (مثل الطعام والدواء) أقل حساسية لهذا المؤشر مقارنة بعناصر الاستهلاك المرنة (مثل الفنادق والمطاعم وشراء السكن الثانوي والإجازات). ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط,
2. المؤشرات المالية:
تُعتبر المؤشرات المالية (الجدول 2) مصدرًا جيدًا للمعلومات عن الشركات التي تصدر تقارير مالية. ومع ذلك، لا يكفي الاعتماد فقط على التقارير المالية السنوية. لضمان لتأكيد إصدار مؤشرات الإنذار في الوقت المناسب، قد يطلب البنك تقارير مالية دورية أكثر تكرارًا (مثل تقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة وتقارير نصف سنوية لبقية القروض).
قد تكون مصادر بيانات المؤشرات المالية إما البيانات المالية للشركة التي يتم تلقيها مباشرةً من المستفيد. على سبيل المثال، قد يكون الارتفاع في نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ناتجًا عن (1) زيادة مستوى القرض، أو (2) انخفاض في الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA). في الحالة الأولى، قد يكون الإجراء التصحيحي المناسب هو رهن ضمان إضافي. في الحالة الثانية، قد يكون ذلك ظاهرة قصيرة الأجل أو دائم، وقد تتراوح الإجراءات التصحيحية من إعادة هيكلة خفيفة إلى إعادة هيكلة شاملة للالتزامات كجزء من عملية التسوية. ويجب مراقبة المؤشرات المالية باستمرار استنادًا إلى البيانات المالية الربع سنوية للقروض الكبيرة وبشكل نصف سنوي لبقية القروض.
الجدول 2: قائمة المؤشرات المالية المحتملة
المؤشر الوصف الدين/ الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين(EBITDA) يجب استخدام المعدل الحذر لمعظم الشركات مع إمكانية وجود عتبة أعلى قليلاً للقطاعات ذات النسب التاريخية الأعلى. كفاية رأس المال الملكية السلبية، أو نسبة غير كافية من حقوق الملكية، أو الانخفاض السريع خلال فترة زمنية معينة. تغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)/ مصاريف الفائدة و رأس المال يجب أن تكون هذه النسبة أعلى من عتبة محددة. التدفقات النقدية يشير إلى انخفاض كبير خلال فترة التقرير، أو الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) سلبية. الإيرادات (ينطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) انخفاض في الإيرادات، فقدان عميل كبير، انتهاء صلاحية براءة اختراع. التغيرات في رأس المال العامل زيادة في أيام تحصيل المبيعات وأيام المخزون. زيادة في القروض الائتمانية الممنوحة للعملاء زيادة عدد أيام تحصيل المستحقات. يمكن زيادة المبيعات على حساب انخفاض مستوى جودة العملاء.
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
بالنسبة لمحفظة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تكون جودة البيانات المالية ضعيفة، قد يكون من الممكن تطوير النسب المالية استنادًا إلى بيانات التدفق النقدي، لذلك تُنصح البنوك بطلب من المستفيد المعني الكشف عن تفاصيل جميع حساباته البنكية المُدارة، لتمكين البنك من متابعة حالة السيولة المالية. ومع ذلك، يجب ضمان خصوصية المستفيدين ويجب الحصول على موافقة كتابية للوصول إلى معلوماتهم الشخصية.
3. المؤشرات السلوكية:
تتضمن هذه المجموعة من المؤشرات (الجدول 3) مؤشرات حول المشاكل المحتملة المتعلقة بكفاية الضمانات أو المشاكل السلوكية. يجب مراقبة معظم هذه المؤشرات على الأقل على أساس ربع سنوي مع مراقبة أكثر تكرارًا لمعدلات الإشغال ومؤشرات العقارات خلال فترة الركود الاقتصادي.
الجدول 3: قائمة المؤشرات السلوكية المحتملة:
المؤشر الوصف نسبة القرض إلى القيمة (LTV) تشير نسبة القرض إلى القيمة (LTV)> %100 إلى أن قيمة الضمان أقل من المبلغ المستحق للقرض. قد تكون الأسباب وراء ذلك أن الضمان أصبح غير مناسب أو أن الظروف الاقتصادية تسببت في انخفاض سريع في قيمته. وللتحوط بشكل جيد، يجب أن تكون النسبة أقل من 80% لضمان وجود هامش كافٍ لتغطية التكاليف الكبيرة المرتبطة بتنفيذ الضمان. تخفيض التصنيف في فئة المخاطر الائتمانية الداخلية تكشف المراجعة السنوية لملف الائتمان للمستفيد عن أوجه القصور. الإخلال بالالتزامات التعاقدية خرق التعهدات (المالية أو غير المالية) في اتفاقية القرض مع البنك أو المؤسسات المالية الأخرى. مؤشرات العقارات يجب على البنك مراقبة مؤشرات العقارات بدقة كافية. اعتمادًا على نوع الضمان (عقارات تجارية أو فردية) يحتاج البنك إلى إنشاء نظام موثوق ومحدث ودقيق لتتبع التغيرات في القيم ذات الصلة. يجب أن يشكل الانخفاض الذي يزيد عن 5% على أساس سنوي (س/س) علامة تحذير لجميع القروض التي تحمل ضمانات مشابهة. في هذه المرحلة، يجب على البنك مراجعة ما إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مع قيمة الضمان الجديدة مناسبة. قروض بطاقات الائتمان التأخير في تسوية قروض بطاقات الائتمان أو زيادة الاعتماد على حد الائتمان المقدم (خصوصًا للشراكات ولرواد الأعمال الأفراد).
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
4. مؤشرات الأطراف الثالثة:
يجب على البنك تنظيم عملية فحص موثوقة للمعلومات المقدمة من الأطراف الثالثة(مثل وكالات التصنيف، والسلطات الضريبية، والصحافة، والمحاكم) لتحديد المؤشرات التي قد تؤدي إلى عدم قدرة المستفيد على سداد التزاماته المستحقة. يجب مراقبة هذه المعلومات بشكل يومي بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقيها.
الجدول 4: قائمة بمؤشرات معلومات الطرف الثالث المحتملة
المؤشر الوصف التعثر / أي معلومات سلبية تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة (SIMAH) / تغطية سلبية في الصحافة، مشكلات السمعة، ملكية مشكوك فيها، والمشاركة في فضائح مالية. تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة (SIMAH) / وسائل الإعلام إجراءات الإفلاس لمورد أو عميل رئيسي قد تؤثر سلبًا على المستفيد معلومات الواردة من المحاكم وغيرها من المؤسسات القضائية. التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات أي تخفيض في التصنيف سيكون مؤشرًا على تدهور في ملف المستفيد. وكالات التقييم
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
5. المؤشرات التشغيلية:
لرصد التغيرات المحتملة في عمليات الشركة، يجب ترتيب مراقبة دقيقة للتغييرات المتكررة في الإدارة والموردين.
المؤشر الوصف تغييرات متكررة في الإدارة العليا غالبًا ما تشير التغييرات في الإدارة العليا، وخاصة الرئيس التنفيذي (CEO) والمدير المالي (CFO) ومدير المخاطر (CRO)، إلى مشاكل داخلية في الشركة. التقرير السنوي والنقاش مع الشركة. تقارير تدقيق مؤهلة في بعض الأحيان، يعبر المدققون عن مخاوف بشأن جودة البيانات المالية من خلال تقديم آراء معدلة مثل التحفظ أو الرأي السلبي وأحيانًا حتى إخلاء المسؤولية. التقرير السنوي تغيير في الملكية تغييرات في الملكية أو المساهمين الرئيسيين (أصحاب المصلحة أو المساهمين). السجلات العامة والإعلام. تغيير تنظيمي كبير إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي (مثل الشركات التابعة والفروع والكيانات الجديدة، إلخ). السجلات العامة ووسائل الإعلام. النزاعات بين الإدارة والمساهمين القضايا الناشئة عن الإدارة والمساهمين التي قد تؤدي إلى نزاعات خطيرة. السجلات العامة ووسائل الإعلام.
من المهم أن نلاحظ أن الفئات والمؤشرات المقترحة المقدمة أعلاه ليست شاملة. يجب على كل بنك العمل على إنشاء قاعدة بيانات داخلية قوية من هذه المؤشرات وغيرها، والتي يجب أن تستخدم لأغراض الإنذار المبكر. كما يجب اختبار المؤشرات من قاعدة البيانات للتحقق من المؤشرات التي تتمتع بأعلى قدرة على الإشارة. لهذا الغرض، يجب اختبار المؤشرات في مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية.
ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
2. الإجراء التصحيحي
بمجرد تحديد مؤشر إنذار مبكر، بناءً على المعايير الموضحة أعلاه، يجب على الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، أن تقوم بتحديد القرض المحتمل أن يكون مشكلة وإبلاغ المسؤول عن العلاقة / مدير المحفظة المعني بعلاقة المستفيد.
يتم تقييم سبب وشدة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) وبناءً على التقييم، يمكن تصنيف المستفيدين ضمن "قائمة مراقبة". فيما يلي السيناريوهان المحتملان:
• تظل القروض تعمل بشكل جيد أثناء وجودها على قائمة المراقبة وستعود إلى قروض عادية بعد فترة من الزمن، و
• تستمر جودة الائتمان للقرض في التدهور ويتم تحويله إلى وحدة التسوية في البنك (معالجة / إعادة هيكلة، إلخ).
بمجرد تصنيف المستفيد ضمن قائمة مراقبة، يجب على البنك أن يقرر ويوثق وينفذ إجراءات تصحيحية مناسبة (ضمن الإطار الزمني المحدد) من أجل التخفيف من تدهور جودة ائتمان القرض.
قد تشمل الإجراءات التصحيحية:
1. تأمين ضمان إضافي أو كفالة (إذا لزم الأمر).
2. إجراء زيارات ميدانية أكثر انتظامًا.
3. تحديثات أكثر تكرارًا للجنة الائتمان.
4. تقييم التوقعات المالية وقدرة سداد القرض المتوقعة.
3. المراقبة
بمجرد تحديد زيادة في مخاطر الائتمان، من الضروري أن يتابع البنك المؤشر المستلم في أقرب وقت ممكن، ويطوير خطة عمل تصحيحية للتصدي للصعوبات المحتملة في السداد. وإن تكثيف التواصل مع المستفيد هو أمر في غاية الأهمية. قد تكون خطة العمل بسيطة مثل جمع المعلومات المفقودة كوثيقة التأمين أو معقدة مثل بدء المناقشات حول إعادة هيكلة التزامات المستفيد عبر عدة بنوك.
طالما أن المستفيد لا يزال على قائمة المراقبة، يظل الاتصال الأساسي للبنك مع المستفيد هو مسؤول الأعمال / مدير المحفظة، على الرغم من أن رئيس الأعمال وكذلك إدارة المخاطر من المتوقع أن يشاركوا بشكل أكثر نشاطًا في عملية اتخاذ القرار والإجراءات بالنسبة للقروض الأكبر والأكثر تعقيدًا. أثناء وجود المستفيد في قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بتقييم أدنى من "المستفيدين العاديين".
يجب أن تخضع جميع القروض في محفظة البنك لمؤشرات الإنذار المبكر الموضحة أعلاه. وهذا ينطبق على القروض القائمة التي لم تتعثر أبدًا، وكذلك على القروض المعاد هيكلتها.
أ. الجدول الزمني
لكي تكون مؤشرات الإنذار المبكرة فعالة، يجب أن تكون هناك مواعيد نهائية واضحة للإجراءات، ويجب تنفيذها باستمرار (انظر الجدول الزمني الإرشادي في الجدول أدناه). يجب أن تعكس مستوى ووقت عملية المراقبة مستوى المخاطر المتعلقة بالقرض. كما يجب مراقبة القروض الكبيرة عن كثب من قبل إدارة المخاطر واللجان الائتمانية المختصة أو أي لجان إدارية عليا أخرى.
كما يجب على البنوك أيضًا وضع معايير لمراقبة القروض الكبيرة للشركات وفي نفس الوقت منح أهمية للقروض الصغيرة، يتعين على الموظفين المختصين داخل البنك اتباع هذه المعايير، على أن يتم تقديم النتائج للإدارة.
المؤشر المسؤولية التسوية (بمجرد تحديد المحفز) الوصف أي محفزات تم تحديدها / أو أي مؤشر تم استلامه مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM). الحد الأقصى يوم عمل واحد. يبدأ مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM) في تحليل تفاصيل المستفيد للتحقيق بشكل أعمق. المتابعة مع المستفيد وتقديم تقرير مع التحليل مسؤول العلاقات / مدير المحفظة. الحد الأقصى 3 أيام عمل للقرض الكبير و 5 أيام عمل للقروض الأخرى. يتواصل مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM) بالمستفيد ويحدد الأسباب، ويقدم التحليل. القرار بشأن الإجراءات المستقبلية مدير العلاقات ورئيس الأعمال؛ مدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS). الحد الأقصى 6 أيام عمل للقرض الكبير و 10 أيام عمل للقروض الأخرى. القرار بشأن القرض سيكون: (1) إدراجه في قائمة المراقبة وطلب إجراءات تصحيحية محتملة؛ (2) تركه بدون إجراءات أو تدابير تخفيفة؛ و (3) نقله إلى وحدة التسوية. مراجعة قائمة المراقبة مدير العلاقات ورئيس الأعمال ومدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) ولجنة الائتمان. كل أسبوعين للقروض الكبيرة و 1 شهر للقروض الأخرى، يتم مراجعة القائمة وتعديلها، إذا لزم الأمر. يقوم مدير المخاطر / مدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) (بعد التشاور مع رئيس الأعمال) بمراقبة أداء المستفيد والإجراءات المتفق عليها للتخفيف من المخاطر. إذا لزم الأمر، وبناءً على توصية لجنة الائتمان أو أي لجنة مفوضة أخرى، يتخذ قرارًا لنقلها إلى وحدة التسوية. القرار النهائي رئيس الأعمال / مدير المخاطر ومدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS). يمكن للبنوك وفقًا لسياساتها الداخلية تحديد الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن يظل فيه المستفيد على قائمة المراقبة. يجب أن يكون وجود المستفيد في قائمة المراقبة فقط لفترة مؤقتة. وعلى البنوك تقييم المدة الزمنية التي ينبغي أن يبقى فيها المستفيد في قائمة المراقبة، بمجرد انتهاء الوقت المحدد، يجب اتخاذ قرار نهائي، أي، إما إزالة القرض من قائمة المراقبة (إذا تم حل المشكلات)، أو نقله إلى وحدة التسوية. ب. وضع معايير لنقل القرض إلى وحدة التسوية:
يجب على البنوك وضع سياسة موثقة بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنياً تتعلق بعملية النقل الإلزامي للقروض من وحدات إصدار القروض إلى وحدة التسوية, مع تحديد الموافقات اللازمة لمثل هذه التحويلات. يجب أن تتضمن السياسة تفاصيل حول المجالات التي يتطلب فيها التعاون المناسب بين وحدة التسوية ووحدات إصدار القروض، خاصة في السيناريوهات التي يظهر فيها المستفيدون علامات إجهاد ولكنهم لا يزالون تحت إدارة وحدات إصدار القروض.
بينما يجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية بمجرد تحديد المشكلة، إذا لم يتم حل المشكلة في فترة زمنية قصيرة معقولة، يجب نقل القرض إلى وحدة التسوية (WU) لمزيد من الإشراف المكثف وحل المشكلة. إن السماح للقروض المتأخرة بالبقاء ضمن الوحدة الإصدار لفترة طويلة يعمق المشكلة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات القروض المتعثرة داخل البنك، وينتج في نهاية المطاف عن انخفاض معدل التحصيل/الاسترداد.
ج. فيما يلي المؤشرات الرئيسية العامة لنقل القرض إلى وحدة التسوية (غير شاملة):
1. الأيام المتأخرة عن السداد (DPD) بناءً على الحدود الداخلية وبالنظر إلى طبيعة المستفيد يجب أن يتم تضمينها كمحفز إلزامي (للحصول على مزيد من الإرشادات حول ذلك، يُرجى الرجوع إلى قواعد البنك المركزي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات).
2. نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ≥ العتبة المحددة داخلياً بناءً على طبيعة وقطاع المستفيد (غير قابلة للتطبيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات مالية موثوقة).
3. صافي الخسارة خلال أي فترة اثني عشر شهراً متتالية ≥ العتبة المحددة داخلياً بناءً على طبيعة وقطاع المستفيد.
4. يوضع القرض "بقائمة المراقبة" إذا كانت المشاركة المالية موجودة و/أو إذا كانت سمعة المستفيد أو وضعه القانوني معرض للخطر.
5. فترة وجود القرض على قائمة المراقبة (على سبيل المثال، أكثر من اثني عشر شهرًا) أو على الأقل إعادة هيكلة سابقة غير ناجحة مرتين.
6. مؤشر إلى تعثر كبير وشيك أو حدث مادي سلبي، بما في ذلك تدخل حكومي أو التأميم، أو إشعار بإنهاء ترخيص التشغيل أو الامتياز، أو تخفيض كبير في التصنيف الخارجي للمستفيد أو الضامن، أو إغلاق مفاجئ للمصنع، إلخ؛
7. اللجوء إلى القضاء أو التحكيم أو الوساطة أو أي آلية أخرى لتسوية النزاعات التي تشمل أو تؤثر على البنوك؛ أو
8. دليل أو شك قوي في وجود فساد أو نشاط غير القانوني يتعلق بالمستفيد أو بأصحاب المصلحة الآخرين للمستفيد.
ملاحظة: تُشجع البنوك على تطوير مؤشرات مخصصة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME).
يجب أن يستند القرار بنقل القرض إلى وحدة التسوية على حكم دقيق بأن القرض لن يتم سداده في الوقت المحدد وبالكامل، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل تدهور وضع المستفيد. يمكن أن تعطي المعايير المذكورة أعلاه إشارة واضحة بأن: (1) مستوى القرض غير مستدام؛ (2) حقوق ملكية الشركة قد أُنفقت بشكل كبير؛ أو (3) لم تكن عمليات إعادة الهيكلة السابقة ناجحة، ويجب تطبيق تدابير أكثر صرامة.
يجب أن تكون الاستثناءات من هذه السياسة نادرة، موثقة جيداً كتابياً، وتحتاج موافقة مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى معينة من مجلس إدارة البنك.
ملاحظة: يجب على البنوك تحديد معايير واضحة وموضوعية في الوثائق الداخلية الخاصة بها، لتسليم المستفيد إلى وحدة التسوية والدعم القانوني، فضلاً عن المعايير اللازمة لإعادة المستفيد إلى وحدة الأعمال التجارية للإدارة العادية. ويجب أن تكون الوحدة التجارية ووحدة التسوية والدعم القانوني مفصولة تماماً من حيث الجوانب الوظيفية والتنظيمية والمسائل المتعلقة بالأفراد.
يجب على وحدة التسوية السعي لإعادة هيكلة القرض وزيادة استرداد البنك للمبالغ من المستفيدين الذين يعتبرون قادرين على السداد. تحتاج قدرة المستفيد على السداد إلى التقييم في ضوء مقارنة الخسائر التي قد تحدث في حالة إعادة الهيكلة مقابل حجز الرهن.
ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد يتم بدء إجراءات حجز الرهن إذا خلص البنك بعد العملية المطلوبة إلى أن الحالة غير مؤهلة للنظر في إعادة الهيكلة، سواء بسبب مشكلات مالية أو نوعية.
4.2 هيكل مؤشرات الإنذار المبكر والترتيبات المؤسسية
هيكل مؤشرات الإنذار المبكر داخل البنك
لضمان استقلالية العملية، وتحقيق نهج شامل لمراقبة المخاطر الائتمانية، ومنع تضارب المصالح، يجب أن تعمل الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر خارج وحدة إصدار القروض. كما تشير أفضل الممارسات إلى أنه يجب أن تُعهد مسؤوليات إدارة مؤشرات الإنذار المبكر إلى إدارة المخاطر الائتمانية وأن يتم دمجها بالكامل في العمليات المنتظمة لإدارة المخاطر في البنك.
نظرًا لأن مؤشرات الإنذار المبكر الفعالة تتطلب نظامًا تقنيًا يجمع جميع المعلومات المتاحة عن كل مستفيد، فإن مؤشرات الإنذار المبكر يستفيد من كونه جزءًا من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للبنك الذي يحتوي بالفعل على معلومات عن المستفيد، يجب على البنك تخصيص ما يكفي من الموظفين والموارد المالية لضمان تشغيل النظام وفعاليته.
يجب أن تُدار عمليات مؤشرات الإنذار المبكر وفقًا لسياسات وإجراءات مكتوبة، بما في ذلك الحدود الزمنية للإجراءات المطلوبة، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك. كما يجب أن تكون هذه السياسات والإجراءات خاضعة للمراجعة السنوية وإعادة اعتمادها من قبل لجنة الإدارة العليا لتضمين:
1. التغييرات المطلوبة التي تم تحديدها خلال الفترات التشغيلية السابقة;
2. التعديلات التنظيمية; و
3. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في إجراء ضمان الجودة المستقل (مثل مراجعة العملية من قبل خبير خارجي أو قسم التدقيق الداخلي).
التقارير:
يجب تسجيل جميع الإجراءات خلال عملية مؤشرات الإنذار المبكر في نظام تقنية المعلومات لتوفير سجل مكتوب للقرارات والإجراءات المتخذة. على الأقل، يجب أن يسجل النظام:
1. الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراء;
2. اسم وقسم الأشخاص المشاركين/الموافقين على الإجراءات;
3. أسباب الإجراءات المتخذة; و
4. قرار السلطة المختصة للموافقة، إذا كان ذلك مناسبًا.
يجب أن تتضمن قائمة المراقبة، على الأقل، المعلومات التالية:
1. تفاصيل القرض;
2. هل هو جزء من مجموعة أو طرف ذو صلة;
3. قرض كبير أو صغير;
4. تاريخ إضافته إلى القائمة;
5. المراجعات التي تم اتخاذها (بما في ذلك الطوابع الزمنية) والنتائج,
6. إجراءات التخفيف; و
7. أسباب الإدراج في قائمة المراقبة.
يجب تقديم قائمة المراقبة (أو على الأقل القروض الكبيرة عليها) شهريًا إلى لجنة إدارة مخصصة (اللجنة التنفيذية أو لجنة المخاطر) فقط أو بالتوازي مع لجنة الائتمان لأغراض العلم واتخاذ الإجراءات المحتملة. وبالنسبة للحالات الكبيرة، يجب أن يكون مجلس إدارة البنك مشمولاً في عملية اتخاذ القرار. يجب أن يتلقى المجلس أيضًا شهريًا:
أ) قائمة مفصلة بالقروض الكبيرة لأغراض المعلومات: و
ب) الأرقام الإجمالية للقروض في قائمة المراقبة. يجب نشر المعلومات عن المستفيد/المجموعة التي تواجه صعوبات في الدفع على نطاق واسع وبشكل سريع داخل مجموعة البنوك، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة. (للتفاصيل حول نماذج مؤشرات الإنذار المبكر، يرجى الرجوع إلى الملحق 1).
3. استراتيجية القروض المتعثرة (NPLs)
يجب أن يكون هدف البنك في عملية الحل هو تقليل الأصول المتعثرة في أقرب وقت ممكن، من أجل:
1. تحرير النقد ورأس المال للإقراض الجديد؛
2. تقليل خسائر البنك، وإعادة الأصول إلى حالة الربح، إذا كان ذلك ممكنًا؛
3. توليد عادات جيدة وثقافة سداد بين المستفيدين؛ و
4. المساعدة في الحفاظ على علاقة تجارية مع المستفيد من خلال إجراء عملية حل مسؤولة. لضمان تحقيق الهدف، يجب أن يكون لدى كل بنك استراتيجية مكتوبة شاملة لإدارة محفظة القروض المتعثرة بشكل عام، مدعومة بخطط عمل محددة بمدد زمنية لكل فئة أصول هامة. يجب على البنك أيضًا وضع ترتيبات مؤسسية كافية لتنفيذ الاستراتيجية والحفاظ عليها.
1.3 وضع استراتيجية القروض المتعثرة (NPL)
استراتيجية خفض القروض المتعثرة يجب أن تكون واضحة وموجزة، وأن تحدد نهج البنك وأهدافه (مثل زيادة التحصيلات وتقليل الخسائر) كما ينبغي أن تتضمن، على الأقل، أهداف سنوية لخفض حجم القروض المتعثرة ضمن إطار زمني واقعي ولكنه طموح بما فيه الكفاية (بحد أدنى 3 سنوات). وتعد هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتوجيه الهيكل التنظيمي الداخلي، وتخصيص الموارد الداخلية (رأس المال البشري، أنظمة المعلومات، والتمويل) وتصميم الضوابط المناسبة (السياسات والإجراءات) لمراقبة الأداء المرحلي واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهداف الخفض الشاملة.
عملية وضع الاستراتيجية تنقسم إلى المكونين التاليين:
1. التقييم و
2. التصميم
1. التقييم
لإعداد استراتيجية القروض المتعثرة، يجب على البنوك إجراء تقييم شامل للبيئة التشغيلية الداخلية، والمناخ الخارجي لتسوية الديون، وتأثير استراتيجيات التسوية المختلفة على هيكل رأس مال البنك.
1. التقييم الذاتي الداخلي
الغرض من هذا التقييم الذاتي هو تزويد الإدارة بفهم كامل لخطورة المشكلات، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب أخذها في الاعتبار لتصحيح الوضع. التفاصيل المحددة مذكورة أدناه:
أ) تقييم التشغيل الداخلي:
يجب إجراء تقييم ذاتي شامل وواقعي لتحديد مدى خطورة الوضع والخطوات التي يجب اتخاذها داخليًا لمعالجته، وهناك عدد من الجوانب الداخلية الرئيسية التي تؤثر على حاجة البنك وقدرته على تحسين إدارته للقروض المتعثرة والأصول المحجوزة (عند الاقتضاء)، وبالتالي تقليلها.
ب) حجم وأسباب مشكلة القروض المتعثرة:
- حجم وتطور محافظ القروض المتعثرة على مستوى مناسب من التفصيل، مما يتطلب تقسيمًا مناسبًا للمحافظ:
- أسباب التدفقات الداخلة والخارجة للقروض المتعثرة، حسب المحفظة عند الاقتضاء؛
- العلاقات والتأثيرات المحتملة الأخرى.
ج) نتائج الإجراءات المتخذة بشأن القروض المتعثرة في الماضي:
- أنواع وطبيعة الإجراءات التي تم تنفيذها، بما في ذلك إجراءات إعادة الهيكلة؛
- نجاح تنفيذ تلك الأنشطة والأسباب ذات الصلة، بما في ذلك فعالية العلاجات المتعلقة بإعادة الهيكلة.
د) القدرات التشغيلية:
تشمل العمليات، الأدوات، جودة البيانات، تقنية المعلومات/الأتمتة، الموظفين/الخبرات، اتخاذ القرارات، السياسات الداخلية وأي مجال آخر ذي صلة بتنفيذ الاستراتيجية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخطوات المختلفة في العملية، مثل:
- الإنذار المبكر والكشف/التعرف على القروض المتعثرة؛
- إعادة الهيكلة؛
- التخصيص ؛
- تقييمات الضمانات؛
- عملية الاسترداد/العملية القانونية/الحجز؛
- إدارة الأصول المحجوزة (إذا كانت ذات صلة)؛
- التبليغ والمراقبة للقروض المتعثرة وفعالية حلول تسويتها:
بالنسبة لكل خطوة من خطوات العملية، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، يجب على البنوك إجراء تقييم ذاتي شامل لتحديد نقاط القوة والفجوات الكبيرة وأي مجالات تحتاج إلى تحسين لتحقيق أهدافها في خفض حجم القروض المتعثرة. كما يجب إعداد التقرير الداخلي الناتج عن التقييم الذاتي نفسه، وحفظه لأغراض السجلات.
يجب على البنوك مراقبة وإعادة تقييم أو تحديث الجوانب ذات الصلة من التقييم الذاتي على الأقل سنويًا، والالتماس بشكل منتظم آراء خبراء مستقلين حول هذه الجوانب، إذا لزم الأمر.
2. تقسيم المحفظة
الهدف والمبادئ من تقسيم المحفظة
تقسيم المحفظة هو عملية تقسيم مجموعة كبيرة ومتنوعة من القروض المتعثرة إلى أجزاء أصغر وأكثر تجانسًا. كما يعد هذا التقسيم الخطوة الأساسية الأولى لوضع نهج فعال من حيث التكلفة والكفاءة لحل مشكلة القروض المتعثرة. وتسمح عملية تقسيم المستفيدين وفقًا لخصائص متشابهة للبنك بتطوير استراتيجيات حل أكثر تركيزًا لكل مجموعة. وباستخدام المؤشرات الأساسية للصلاحية وقيم الضمانات، يمكن تقسيم المحفظة في مرحلة مبكرة وفقًا لاستراتيجيات الحل المقترحة الشاملة (الاحتفاظ/إعادة الهيكلة، التصرف، أو الإنفاذ القانوني). كما أن تحديد فئات الأصول الواسعة في مرحلة مبكرة من عملية تسوية القروض يساعد في إعداد وحدة التسوية بشكل فعال، بما في ذلك تخصيص الموظفين والخبرات المتخصصة لإجراء تحليل أعمق لقدرة المستفيد على السداد وتصميم الخطة النهائية للتسوية.
يجب أن يتم التقسيم، بما في ذلك تقييم قدرة السداد الأولي، فور نقل القرض المتعثر إلى وحدة التسوية، وقبل تعيين القرض لموظف التسوية المحدد. ويقوم عادةً فريق متخصص بوحدة التسوية بتنفيذ هذه العملية.
من أجل التعامل مع مخزون القروض المتعثرة، يجب على البنك اتباع مبادئ التناسب والأهمية النسبية. ويعني التناسب أنه يجب إنفاق موارد كافية على قطاعات معينة من القروض المتعثرة خلال عملية التسوية، مع مراعاة التكاليف الداخلية الكبيرة لعملية التسوية التي يتحملها البنك. وتعني الأهمية النسبية أنه يجب تخصيص المزيد من الاهتمام للقروض الكبيرة مقارنة بالقروض الصغيرة خلال عملية التسوية. كما يجب أن توجه هذه المبادئ تخصيص الموارد المالية والوقت والبشرية (من حيث الأعداد والرتبة) في وحدة التسوية.
يعد نظام المعلومات الإداري المتطور الذي يحتوي على بيانات دقيقة شرطًا أساسيًا لإجراء تقسيم فعال. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه العملية بناءً على المعلومات الموجودة بالفعل في ملف القرض عند نقله من وحدة الإصدار إلى وحدة التسوية.
عملية التقسيم المكونة من مرحلتين
يوصى بإجراء التقسيم الأساسي لمحفظة القروض المتعثرة للبنك في المرحلتين التاليتين. ويتمثل الهدف الرئيسي في اختيار مجموعة أصغر من القروض المتعلقة بالمستفيدين القادرين على السداد، والتي تتطلب متابعة إضافية (كبيرة في حالة القروض الكبيرة) من وحدة التسوية، بما في ذلك تحليل الصلاحية العميق وإعادة تقييم الضمانات، من أجل تصميم خطة تسوية مناسبة.
المرحلة الأولى - التقسيم حسب طبيعة العمل، وفئات التأخر في السداد، ورصيد القرض، وحالة الإجراءات القانونية
يمكن إجراء تقسيم محفظة البنك من خلال مراعاة العديد من خصائص المستفيدين. كما يجب أن يكون للتقسيمات غرض مفيد، بمعنى أن مختلف القطاعات يجب أن تستدعي بشكل عام إلى معالجات مختلفة من وحدات التسوية الخاصة بالقروض المتعثرة أو الفرق المتخصصة ضمن هذه الوحدات. فيما يلي قائمة بمعايير التقسيم المحتملة التي يمكن أن تستخدمها البنوك:
1. طبيعة الأعمال: المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك التجار الفرديين / الشراكات والشركات الكبرى: (حسب فئة الأصول أو القطاع).
2. الوضع القانوني: بالنسبة للقروض الحالية المشمولة بالفعل في الإجراءات القانونية أو التي تم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها.
3. فئة المتأخرات / أيام التأخر (كلما ارتفع مستوى التأخير، ضاق نطاق الحلول المحتملة).
أ) المتأخرات المبكرة (> 1 يومًا متأخرًا و≤ 90 يومًا متأخرًا)
ب) المتأخرات المتأخرة (> 90 يومًا متأخرًا)
ج) حالات استرداد القروض > 90 يومًا متأخرًا أو 180 يومًا متأخرًا
4. رصيد القرض: قد يقرر البنك الحد الأدنى للتقسيم بناءً على حجم القرض المستحق وحالات القروض المتعددة؛
المرحلة الثانية - تقييم القدرة على السداد الأولي
بعد التقسيم الأولي، يجب فحص القروض المتعثرة التي لا تخضع حاليًا لإجراءات قانونية وفقًا لمعيارين: (1) النسب المالية (أو النسب القائمة على تدفقات الأموال في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) )؛ و (2) نسبة القرض إلى القيمة (LTV). وهذه النسب تتوفر عادة للبنك من أحدث البيانات المالية للمستفيد (أو بيانات البنك) في ملف القرض، وينبغي أن لا تتطلب أي معلومات إضافية من المستفيد عادةً.
تعطي نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مؤشرًا جيدًا لمستوى الضمان مقابل القرض المستحق. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا متاحًا بسهولة يعكس الجانب الكمي لضمان القرض، والذي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من التقييم الأولي للقدرة على السداد. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تأخذ في اعتبارها قيمة الضمانات في حالات الضغط (أي قيمة البيع الجبري في حالة التصفية) عند حساب هذه النسب. كما يجب أن يتم النظر في جودة الضمانات لتقييم إضافي خلال المراحل اللاحقة من عملية إعادة الهيكلة.
تتوقع البنوك أن تقوم بإعداد نسب القرض إلى القيمة (LTV) الداخلية وفقًا لحجم القطاع (الشركات الكبرى / منشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) وطبيعة القطاع التي تعمل فيها، مع تقييم/ تعديل المعايير سنويًا، بهدف المقارنة بين تكلفة إعادة الهيكلة وتكلفة حجز الرهن/ الإجراءات القانونية. والتصنيف وفقًا لنسبة القرض إلى القيمة (LTV) في هذه المرحلة المبكرة يساعد على بدء النظر في استراتيجيات التسوية المختلفة الموضحة في الفصل 6.
قد تنظر البنوك في المعايير الإرشادية التالية كمؤشرات لتقييم القدرة على السداد كجزء من التقييم الأولي، وهذه المعايير تهدف إلى أن تكون مؤشرات عامة بدلًا من كونها متطلبات محددة (أي تحديد المستفيدين القادرين على السداد، والمستفيدين القادرين على السداد بشكل هامشي، والمستفيدين الغير قادرين على السداد):
• نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (Debit/EBITDA) تُستخدم كمؤشر لتقييم القدرة على السداد الأولية للمستفيد وتعكس مدى تحمل الشركة للديون. وتُعتبر الشركة ذات مستوى عالٍ من الديون إذا تجاوزت حدًا معينًا، مما قد يزيد من مخاطر سداد القرض بالكامل وفي الوقت المحدد.
• يجب أن تكون نسبة تغطية خدمة القرض قابلة للمقارنة مع متوسط القطاع خلال فترة إعادة الهيكلة التي يجب أن تصبح فيها الوحدة قابلة للاستمرار.
• يجب أن تكون الاتجاهات الخاصة بالشركة بناءً على البيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية قابلة للمقارنة مع القطاع. ولذلك، يجب دراسة سلوك الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBIDTA) في الماضي والمستقبل ومقارنته بمتوسط القطاع.
• بالنسبة لتمويل المشاريع وغيرها من القروض متعددة السنوات، يجب أن تكون نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) كما هو محدد أدناه 1.4، مما يمنح هامشًا بنسبة 40٪ لمبلغ القرض المطلوب سداده. ولمزيد من التفاصيل حول حساب نسبة تغطية مدة القرض (LLCR)، يُرجى الرجوع إلى الملحق 2.
القيمة الحالية لإجمالي تدفقات الأموال المتاحة (ACF) خلال فترة مدة القرض (بما في ذلك الفائدة ورأس المال) + الاحتياطيات النقدية نسبة تغطية مدة القرض = ----------------------------------------------------------------------------------- المبلغ المستحق من القرض يجب أن يكون اختيار العتبات لهذه المؤشرات المستخدمة في تقييم القدرة على السداد الأولي مبنيًا على المؤشرات السوقية العامة.
يدرك البنك المركزي السعودي أن العتبات المقبولة فيما يتعلق بالنسب المالية الرئيسية ونسب تغطية الضمانات ستختلف وفقًا لطبيعة القطاع، وتوقعاتها الاقتصادية خلال مدة القرض، وحجم القروض، وبالتالي لا تضع حدودًا ثابتة. ومع ذلك، من المتوقع من البنوك تقييم وتوثيق ما سبق، كجزء من عملية تقسيم محفظة القروض المتعثرة الخاصة بها. ولا ينبغي اعتبار أي نسبة معينة بمعزل عن الأخرى، عند تقسيم المستفيدين, و يُنصح البنوك بتطوير أساسيات منطقية (إما قائمة على الخبرة أو إحصائية).
تم توضيح ما يلي لتوفير أدلة إرشادية حول كيفية إجراء التقسيم:
الشكل 1: المرحلة الثانية من التقسيم بناءً على نسبة القرض إلى القيمة (LTV) والأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) (النسب التالية استرشادية فقط)
تقسيم المستفيدين نسبة القرض إلى القيمة (LTV) نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) المستفيد القادر على السداد ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≤ 5 المستفيد القادر على السداد بشكل هامشي ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بين ≤8 و ≥5 المستفيد الغير قادر على السداد ≤ 80 أو ≥ 80 نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≥ 8 يجب على البنوك تحديد القروض التي قد تكون غير قابلة للسداد نتيجة لتقييم الأولي القدرة على السداد الأولي في هذه المرحلة من التقسيم. يُمكّن تقسيم هذه القروض في هذه المرحلة البنوك من توفير الوقت والموارد المالية. ويجب إحالة القروض الغير قابلة للسداد المحددة على الفور إلى الوحدة القانونية تحت وحدة التسوية أو النظر في إجراءات حجز الرهن.
يجب تعيين مجموعة القروض المتبقية، المعترف بها بأنها قابلة للسداد وغير قابلة للسداد بشكل هامشي بعد التقييم الأولي، إلى وحدة التسوية لإجراء تقييم القدرة على السداد شامل بناءً على معلومات إضافية سيتم جمعها من المستفيد وإعادة تقييم الضمانات. ويتيح التمييز على أساس قيمة الضمانات المنعكسة في نسبة القرض إلى القيمة (LTV) في هذه المرحلة المبكرة لوحدة التسوية استلام ملف التسوية بمعلومات أكثر تفصيلًا. وفي أعقاب هذا التحليل، يتم اختيار خطة إعادة هيكلة مخصصة بناءً على مقارنة صافي القيمة الحالية (NPVs) (صافي القيمة الحالية - هي الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة على مدى فترة زمنية) من الاستردادات المتوقعة في ظل خيارات بديلة مختلفة.
معايير التقسيم الإضافية المحتملة:
بالإضافة إلى التقسيم الأساسي باستخدام حجم القرض، ونسب القروض المالية أو النسب القائمة على الضمانات، قد تختار البنوك تقسيم محفظة القروض المتعثرة بشكل أكبر باستخدام خصائص المستفيد الإضافية. وتشمل ما يلي:
1. القطاع والقطاع الفرعي (على سبيل المثال، يمكن التعامل مع العقارات كفئة منفصلة مع مباني المكاتب والشقق وتطوير الأراضي والبناء كفئات فرعية )؛
2. عدد الأيام المتأخرة في السداد. فترة التوقف عن السداد الأطول قد تشير إلى ميل أعلى لإجراءات نظامية.
3. الغرض من القرض (على سبيل المثال، رأس المال العامل أو شراء العقارات أو الأصول الملموسة)؛
4. نوع الضمانات (على سبيل المثال، العقارات التجارية أو السكنية، الأراضي، الأصول المالية)؛
5. موقع الضمانات؛
6. بلد الإقامة/التأسيس ((أ) المقيمين، (ب) غير المقيمين )؛ و
7. نسبة تغطية الفائدة (نسبة منخفضة تشير إلى مشكلة في التدفقات النقدية الحرة).
إذا كان التقسيم الإضافي إلى مجموعات صغيرة غير مرجح أن يؤدي إلى نتائج أفضل وقد يتسبب في فقدان التركيز، يُنصح البنوك بتوثيق الأسس التي تعزز الثقة لدى البنك المركزي السعودي.
3.الظروف الخارجية والبيئة التشغيلية
إن فهم الظروف التشغيلية الخارجية الحالية والمحتملة المستقبلية يعد أمرًا أساسيًا لوضع استراتيجية القروض المتعثرة والأهداف المرتبطة بها لتقليلها، ويجب على البنوك متابعة التطورات ذات الصلة عن كثب، وتحديث استراتيجيات القروض المتعثرة الخاصة بها حسب الحاجة.
يجب على البنوك أخذ العوامل الخارجية التالية في اعتبارها عند وضع استراتيجيتها، ومع ذلك، لا ينبغي اعتبارها شاملة حيث قد تلعب عوامل أخرى غير مدرجة أدناه دورًا مهمًا في ظروف محددة.
أ) ظروف الاقتصاد الكلي:
تلعب ظروف الاقتصاد الكلي دورًا أساسيًا في وضع استراتيجية القروض المتعثرة. ويشمل ذلك أيضًا العوامل المؤثرة في سوق العقارات وقطاعاته الفرعية ذات الصلة. وبالنسبة للبنوك التي تركز على قطاعات معينة في محافظ قروضها المتعثرة (مثل البناء والتشييد، التصنيع، تجارة الجملة والتجزئة)، يجب إجراء تحليل دقيق ومستمر للعوامل المؤثرة في القطاع لتوجيه استراتيجية القروض المتعثرة.
ب) توقعات السوق:
تقييم توقعات أصحاب المصلحة الخارجيين (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وكالات التصنيف، ومحللي السوق، والباحثين، والمستفيدين) فيما يتعلق بالمستويات المقبولة للقروض المتعثرة والتغطية سيساعد على تحديد مدى السرعة التي يجب على البنوك تقليل محافظها. ويستخدم أصحاب المصلحة هؤلاء غالبًا المعايير الوطنية أو الدولية وتحليلات مقارنة.
ج) طلب المستثمرين على القروض المتعثرة:
ستساعد اتجاهات والعوامل المؤثرة على السوق المحلية والدولية للقروض المتعثرة لعمليات بيع المحافظ البنوك على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بشأن التوقعات المتعلقة باحتمال ومدى تسعير مبيعات المحافظ. ومع ذلك، يقوم المستثمرون في النهاية بتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة، ومن بين العوامل التي تحدد التسعير هي جودة المستندات وبيانات القروض التي يمكن للبنوك تقديمها حول محافظ القروض المتعثرة لديها.
د) خدمة القروض المتعثرة:
يوجد عامل آخر قد يؤثر على استراتيجية القروض المتعثرة هو نضج صناعة خدمة هذه القروض. إذ يمكن للخدمات المتخصصة أن تقلل بشكل كبير من تكاليف صيانة القروض المتعثرة وإجراءات التسوية. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الاتفاقيات الخاصة بالخدمات مدارة وموجهة بشكل جيد من قبل البنك لضمان فعاليتها.
4. الآثار الرأسمالية لاستراتيجية القروض المتعثرة
تعد مستويات رأس المال وتوقعاتها المستقبلية مدخلات هامة لتحديد نطاق الإجراءات المتاحة للبنوك لتقليص حجم القروض المتعثرة. ويجب أن تكون البنوك قادرة على نمذجة الآثار الرأسمالية للعناصر المختلفة لاستراتيجيتها المتعلقة بالقروض المتعثرة،ويفضل أن يكون ذلك تحت سيناريوهات اقتصادية مختلفة، ويجب أيضًا مراعاة هذه الآثار بالتزامن مع إطار القدرة على تحمل المخاطر (RAF) وكذلك عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICAAP).
عندما تكون الاحتياطيات الرأسمالية ضئيلة والربحية منخفضة، يجب على البنوك تضمين إجراءات مناسبة في تخطيطها الرأسمالي والتي ستمكن من التنظيف المستدام للقروض المتعثرة من الميزانية العمومية.
2. التصميم
يجب أن تحدد مرحلة التصميم الخيارات التي ستُستخدم لحل القروض المتعثرة، وتضع أهدافًا محددة لتقليص هذه القروض، إلى جانب مؤشرات الأداء التي توضح كيفية تنفيذ استراتيجية تقليص القروض المتعثرة على مدى الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة. وفيما يلي المكونات الرئيسية لمرحلة التصميم:
1) خيارات تنفيذ الاستراتيجية
يجب على البنوك مراجعة مجموعة خيارات تنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة المتاحة وتقدير تأثيرها المالي. أمثلة على خيارات التنفيذ، والتي لا تستبعد بعضها البعض، هي:
• استراتيجية التعليق/إعادة الهيكلة: ترتبط استراتيجية التعليق ( وهي خيار عدم إنهاء العلاقة مع المستفيد المتعثر) ارتباطًا وثيقًا بالنموذج التشغيلي، وخبرة إعادة الهيكلة وتقييم المستفيد، والقدرات التشغيلية لإدارة القروض المتعثرة، والاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات وسياسات الشطب.
• تقليص المحفظة النشطة: يمكن تحقيق ذلك من خلال إما بيع القروض المتعثرة أو شطب القروض المحجوز لها مخصصات والتي يُعتبر استردادها غير ممكن. كما يجب ربط هذا الخيار بمدى كفاية المخصصات، وتقييمات الضمانات، وجودة بيانات القروض، وطلب المستثمرين على القروض المتعثرة.
• تغيير نوع القرض: يشمل ذلك إجراءات حجز الرهن، تحويل القرض إلى أسهم، تحويل القرض إلى أصول، أو استبدال الضمانات.
• الخيارات القانونية: تتضمن إجراءات الإفلاس وإجراءات حجز الرهن.
• الحلول خارج نطاق المحاكم:إعادة هيكلة الديون خارج نطاق المحكمة تشمل تغيير تكوين و/ أو هيكل أصول والتزامات المستفيدين الذين يواجهون صعوبات مالية، دون اللجوء إلى تدخل قضائي كامل، بهدف تعزيز الكفاءة، واستعادة النمو، وتقليل التكاليف المرتبطة بالصعوبات المالية للمستفيد (للتفاصيل حول الحلول خارج نطاق المحاكم، يُرجى الرجوع إلى القسم 2.2.5).
يجب على البنوك أن تضمن أن استراتيجيتها للقروض المتعثرة لا تتضمن خيارًا استراتيجيًا واحدًا فقط، بل تجمع بين عدة استراتيجيات/خيارات لتحقيق أفضل النتائج على المدى القصير، المتوسط والطويل، واستكشاف أي الخيارات هي الأكثر فائدة لمختلف المحافظ أو الشرائح وتحت ظروف مختلفة.
كما يجب على البنوك تحديد الخيارات الاستراتيجية المتوسطة والطويلة الأجل لتقليص القروض المتعثرة، والتي قد لا تكون قابلة للتنفيذ فورًا، مثل نقص الطلب على القروض المتعثرة من المستثمرين والذي قد يتغير على المدى المتوسط إلى الطويل. وقد تحتاج الخطط التشغيلية إلى توقع مثل هذه التغيرات، مثل الحاجة إلى تحسين جودة بيانات القروض المتعثرة لتكون جاهزة لعمليات المستثمرين المستقبلية.
عندما تقيم البنوك أن الخيارات التنفيذية المذكورة أعلاه لا توفر تقليصًا فعالًا للقروض المتعثرة على المدى المتوسط إلى الطويل لبعض المحافظ، أو الشرائح، أو القروض الفردية، يجب أن ينعكس ذلك بوضوح في نهج مخصصات مناسب وفي الوقت المناسب. كما يجب على البنك شطب القروض التي تعتبر غير قابلة للتحصيل في الوقت المناسب.
2. الأهداف
قبل البدء في عملية تحديد الأهداف قصيرة إلى متوسطة الأجل، يجب على البنوك تكوين رؤية واضحة حول ما تعتبره مستويات معقولة للقروض المتعثرة على المدى الطويل، سواء على مستوى شامل أو على مستوى المحافظ الفردية. وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن الإطار الزمني المطلوب لتحقيق هذه الأهداف طويلة الأجل، فإنها تشكل عنصرًا مهمًا في تحديد الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل بشكل مناسب.
يجب على البنوك تضمين أهداف كمية واضحة في استراتيجيتها للقروض المتعثرة كحد أدنى (بما في ذلك الأصول المحجوزة، إذا كانت ذات صلة)، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة العليا. كما يجب أن تؤدي هذه الأهداف مجتمعة إلى تقليص ملموس، سواء من حيث القروض المتعثرة الإجمالية أو الصافية (بعد تجنيب المخصصات)، على الأقل في المدى المتوسط. وبينما يمكن أن تلعب التوقعات حول التغيرات في ظروف الاقتصاد الكلي دورًا في تحديد مستويات الأهداف (إذا كانت مبنية على توقعات خارجية موثوقة)، إلا أنها لا يجب أن تكون العامل الوحيد في تحديد أهداف تقليص القروض المتعثرة.
عند تحديد الأهداف، يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها على الأقل الأبعاد التالية:
• حسب الآفاق الزمنية: قصيرة الأجل (مؤشر لمدة سنة واحدة)، متوسطة الأجل (مؤشر لمدة 3 سنوات) وربما طويلة الأجل؛
• حسب المحافظ الرئيسية: مثل الرهن العقاري للأفراد, القروض الاستهلاكية للأفراد، الأعمال الصغيرة والأفراد المحترفين, قروض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشركات الكبيرة، العقارات التجارية؛
• حسب خيار التنفيذ المختار لتحقيق الخفض المتوقع: مثل التحصيلات النقدية من استراتيجية التعليق، استرداد الضمانات، التحصيلات من الإجراءات القانونية، الايرادات من بيع القروض المتعثرة أو عمليات الشطب؛
يجب أن تشمل أهداف القروض المتعثرة على الأقل انخفاضًا متوقعًا مطلقًا أو نسبيًا، سواء قبل أو بعد احتساب المخصصات، ليس فقط على أساس إجمالي ولكن أيضًا بالنسبة للمحافظ الرئيسية للقروض المتعثرة.
عندما تكون الأصول المحجوزة ذات قيمة مادية كبيرة، ينبغي تحديد استراتيجية مخصصة لهذه الأصول أو على الأقل تحديد أهداف لتقليل الأصول المحجوزة ضمن استراتيجية القروض المتعثرة. ومن المفهوم أن تخفيض القروض المتعثرة قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأصول المحجوزة على المدى القصير، في انتظار بيع هذه الأصول. ولكن يجب أن تكون هذه الفترة الزمنية محدودة بوضوح لأن الهدف من الحجز هو البيع في الوقت المناسب للأصول المعنية.
ينبغي تحديد الأهداف لكل محفظة رئيسية على أساس ربع سنوي خلال السنة الأولى. ويجب أن ترافق كل هدف من هذه الأهداف رفيعة المستوى مجموعة من العناصر المراقبة الأكثر تفصيلًا، مثل نسبة القروض المتعثرة ونسبة التغطية، وما إلى ذلك.
فيما يلي الأهداف الكمية رفيعة المستوى كما هو موصى به في أفضل الممارسات الدولية.
الأهداف التشغيلية المستدامة والموجهة نحو الحلول:
• القروض التي خضعت لتعديلات طويلة الأجل / القروض المتعثرة بالإضافة إلى القروض المؤجلة ذات التعديلات طويلة الأجل.
الأهداف التشغيلية الموجهة نحو الإجراءات:
• المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات القروض المتعثرة النشطة والتي تم إجراء تحليل للقدرة على السداد لها خلال الأشهر الـ 12 الماضية / المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات القروض المتعثرة النشطة.
• المستفيدون المشتركون من القروض المتعثرة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة الذين تم تنفيذ حل إعادة هيكلة مشترك لهم.
• القروض المتعثرة للشركات الكبرى التي قامت البنوك بإشراك متخصص لتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة.
البنوك التي تدير عملية استراتيجية القروض المتعثرة لأول مرة يجب ألا تركز فقط على الأفق قصير الأجل. والهدف هنا هو معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها خلال عملية التقييم الذاتي ومن ثم إنشاء إطار عمل فعال ومناسب لإدارة القروض المتعثرة، مما يسمح بتنفيذ ناجح للأهداف الكمية للقروض المتعثرة المعتمدة على المدى المتوسط إلى الطويل.
ملاحظة 1:
مثال توضيحي. البنوك التي قامت بمعايرة داخلية (عبر الدورة) لنسب احتمال التخلف عن السداد عبر الدورة الاقتصادية بناءً على نظام تصنيف معتمد، يجب ألا تسعى إلى تنفيذ إجراءات الحجز ضد الحسابات التي يمكن أن تؤدي إعادة هيكلتها إلى مخرجات خسارة الائتمان المتوقعة أقل من الخسارة الداخلية المحتسبة (إذا تم احتسابها داخليًا) أو الخسارة التنظيمية المتوقعة في حالة بدء إجراءات قانونية ضد المستفيد.
على سبيل المثال، إذا تم إعفاء المستفيد عن سداد ما نسبته 20% من المبلغ المستحق، فإن تصنيف المخاطر قد ينتقل إلى درجة بها احتمال تعثر بنسبة 16% (باستثناء فترة الـ12 شهرًا، التي سيتم فيها تصنيف القرض المعاد هيكلته على أنه متعثر، شريطة أن يكون الأداء مرضيًا)، وبتقدير أن الخسارة المتوقعة داخليًا هي 36%، فإن نسبة خسارة الائتمان المتوقعة من هذه الصفقة قد تكون حوالي 24.6% (تخفيض بنسبة 20% و((100% - 20% تخفيض) * 16% احتمال التخلف عن السداد* 36% الخسائرُ الناجمةُ عن التعثر) = 4.6%)) مقارنة مع الخسارة المتوقعة الناجمةُ عن الحجز التي قد تصل إلى 43%.
التوضيح السابق مبسط، ويدرك البنك المركزي السعودي أن:
• المدينين الذين يحصلون على تخفيض مادي خلال إجراءات الحجز يتم تصنيفهم ضمن قروض متعثرة لأغراض المخصصات لمدة لا تقل عن عام، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند حساب التكلفة التي يتحملها البنك نتيجة الحجز؛
• قد يكون من الضروري استخدام حكم خبير أو تجاوز لنظام التصنيف فيما يتعلق بتصنيف الدرجة أثناء إجراء التقييم المذكور أعلاه.
ومع ذلك، فإن الغرض من توضيح ما سبق هو تأييد رؤية طويلة الأمد تتعلق باتخاذ قرار متوازن بشأن إعادة هيكلة المستفيد المتعثر (أي تحديد قدرة المستفيد على السداد) بدلًا من السعي لإجراءات الإنفاذ المباشرة.
2.3 تنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة
يجب على البنوك التأكد من وضع أهمية كبيرة على إبلاغ مكونات الاستراتيجية المعتمدة إلى أصحاب المصلحة المعنية في البنك وتأسيس بروتوكولات مناسبة لمراقبة التنفيذ. فيما يلي المكونات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة هي:
1.مراقبة النتائج
أ. يجب على البنوك إنشاء آلية مراقبة مناسبة لاستراتيجية القروض المتعثرة لضمان أنها تحقق النتائج المتوقعة. وإذا تم تحديد أي اختلافات، يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحقيق الأهداف/الغايات.
ب. يجب مراجعة الاستراتيجية سنويًا على الأقل. وإذا كانت أهداف التحصيل والميزانيات تتطلب تعديلات سنوية كبيرة، فيجب تعديل السياسات والإجراءات حسب الضرورة.
2. تضمين استراتيجية القروض المتعثرة
بما أن تنفيذ وتسليم استراتيجية القروض المتعثرة يتطلب ويعتمد على العديد من المجالات المختلفة داخل البنك، يجب دمجها في العمليات على جميع المستويات داخل المنظمة، بما في ذلك المستوى الاستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي.
يجب على جميع البنوك تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وخطوط التقارير الرسمية بشكل واضح لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة، بما في ذلك الخطة التشغيلية.
يجب توفير أهداف فردية (أو جماعية) واضحة وحوافز للموظفين والإدارة المشاركين في أنشطة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع تحقيق الأهداف المتفق عليها في استراتيجية القروض المتعثرة، بما في ذلك الخطة التشغيلية.
يجب أن تكون جميع مكونات استراتيجية القروض المتعثرة متوافقة تمامًا ومدمجة في خطة العمل والميزانية. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، التكاليف المرتبطة بتنفيذ الخطة التشغيلية (مثل الموارد، أنظمة تقنية المعلومات، إلخ)، وكذلك الخسائر المحتملة الناتجة عن أنشطة تسوية القروض المتعثرة. كما يجب مراقبة استراتيجية القروض المتعثرة عن كثب لضمان تحقيق النتائج المتوقعة، كما يجب تحديد الفروقات واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحقيق الأهداف والغايات طويلة الأجل.
3. الخطة التشغيلية
يجب أن تكون استراتيجية القروض المتعثرة للبنوك مدعومة بخطة تشغيلية (والتي يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة العليا). وينبغي أن توضح الخطة التشغيلية بشكل واضح كيفية تنفيذ البنك لاستراتيجيته الخاصة بالقروض المتعثرة على مدار فترة زمنية تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات على الأقل (اعتمادًا على نوع التدابير التشغيلية المطلوبة).
تجب أن تحتوي الخطة التشغيلية للقروض المتعثرة على الأقل على العناصر التالية:
• أهداف وغايات محددة بوضوح وفق جداول زمنية محددة؛
• أنشطة يتم تنفيذها على أساس تقسيم المحفظة؛
• ترتيبات الحوكمة، بما في ذلك تحديد المسؤوليات وآليات الإبلاغ عن الأنشطة والنتائج المحددة؛
• معايير الجودة لضمان تحقيق نتائج ناجحة؛
• متطلبات التوظيف والموارد؛
• خطة لتعزيز البنية التحتية التقنية المطلوبة؛
• متطلبات ميزانية تفصيلية ومجمعة لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة؛
• خطة للتفاعل والاتصال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (مثل المبيعات، والخدمات، والمبادرات المتعلقة بالكفاءة، إلخ).
• يجب أن تركز الخطة التشغيلية بشكل خاص على العوامل الداخلية التي قد تشكل عقبات أمام التنفيذ الناجح لاستراتيجية القروض المتعثرة.
تنفيذ الخطة التشغيلية
يجب أن يعتمد تنفيذ الخطط التشغيلية للقروض المتعثرة على سياسات وإجراءات مناسبة، وتحديد واضح للمسؤوليات، وهياكل حوكمة مناسبة (بما في ذلك إجراءات التصعيد). كما يجب تسليط الضوء على أي انحرافات عن الخطة وإبلاغ الإدارة بها.
4. هيكلة وحدة تسوية القروض
تتطلب الإدارة الفعالة لعملية حل القروض المتعثرة أن يقوم البنك بإنشاء وحدة مخصصة للتعامل مع حالات تسوية القروض. يجب أن يتم إنشاء زحدة تسوية القروض كجزء دائم ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، بحيث تكون تحت إشراف قسم إدارة المخاطر بدلاً من وحدات الأعمال أو وحدات إصدار القروض.
إن السبب وراء إنشاء وحدة مستقلة للتعامل مع القروض المتعثرة هو القضاء على أي تضارب محتمل في المصالح بين الموظف الذي قام باصدار القرض والمستفيد المتعثر. إن فصل المهام لا يشمل فقط إدارة العلاقات (مثل التفاوض على خطة إعادة الهيكلة، التنفيذ القانوني، إلخ) بل يشمل أيضاً عملية اتخاذ القرار إلى جانب خدمات الدعم (مثل إدارة القرض، ملفات القروض والضمانات، المثمنين، إلخ) والموارد المتعلقة بتقنية المعلومات.
الهيكل التنظيمي المناسب لوحدة التسوية يختلف بشكل كبير بناءً على الظروف التي يواجهها كل بنك على حدة. من المحتمل أن تقوم البنوك الكبيرة التي تتعامل مع عدد كبير من القروض المتعثرة بإنشاء وحدات عمل منفصلة أو تقسيمات ضمن وحدة تسوية واحدة للتعامل مع فئات الأصول المختلفة مثل الشركات الكبرى، الشركات المتوسطة، والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر. وأما البنوك الصغيرة, فقد تتبع هيكلًا أبسط حيث قد تتولى وحدة عمل واحدة التعامل مع مجموعة متنوعة من المستفيدين.
1.4 تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة
المهارات المطلوبة
ينبغي على البنوك التأكد من أن مديري وحدة التسوية، وقادة فرقهم، ومسؤولي التسوية محترفون مؤهلون تأهيلًا عاليًا، قادرون على أداء وظائفهم بفعالية. ويجب أيضًا تقييم احتياجات التدريب ووضع خطط تدريبية مناسبة لهم. ويكون التخصص الإضافي داخل وحدات تسوية القروض المتعثرة للأفراد، غالبًا مفيدًا بناءً على الأساليب المختلفة المطلوبة لتسوية القروض المتعثرة لكل فئة من فئات المستفيدين.
يجب أن يتمتع موظفو وحدة التسوية بمهارات تحليلية قوية وفهم عميق لعملية إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى القدرة على العمل بشكل جيد تحت الضغط.
المكافآت
ينبغي أن تكون هياكل التعويضات لموظفي وحدة التسوية متوافقة مع استراتيجية البنك طويلة الأجل. وإذا كانت التعويضات تعتمد على التحصيل النقدي فقط، فقد يفضل الموظفون تحسين دخلهم الشخصي على المدى القصير على حساب تعظيم الأرباح للبنك على المدى الطويل. وعلى العكس، إذا كانت التعويضات تعتمد على تقليل عدد القروض المتعثرة، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة مثل إعادة هيكلة غير ملائمة أو حتى إفلاس شركات كان بالإمكان إنقاذها، وذلك لأن المسؤولين قد يسعون لتقليل الأرقام بأسرع طريقة ممكنة. وقد يتردد الموظفون أيضًا في استخدام جميع خيارات إعادة الهيكلة المتاحة (خصوصًا فيما يتعلق بإعفاء القروض) دون وجود ضمانات لتغطية التكاليف وتوفير استشارات قانونية لحمايتهم في حال تم تقديم شكاوى قانونية ضدهم.
توزيع عبء العمل
يجب على البنوك وضع سياسات تحدد الجداول الزمنية لتوزيع الحسابات المعرضة للخطر على مسؤولي التسوية، بمجرد تحديد الحساب على أنه معرض للخطر.
2.4 دمج الأقسام القانونية والداعمة في وحدة التسوية
تحتاج البنوك إلى استشارات قانونية في مجموعة متنوعة من المسائل المتعلقة بإصدار وإدارة وإعادة هيكلة القروض. وهذا لا يشمل توثيق معاملات القروض وإعادة الهيكلة فحسب، بل يشمل أيضًا الإشراف على عملية تحصيل تلك القروض المتعثرة. ومن المستحسن للغاية أن تحتفظ البنوك بفريق قانوني متخصص (أو خبراء قانونيين) داخل وحدة التسوية من أجل:
1. المساعدة في التفاوض على إعادة هيكلة تلك القروض التي تحتاج إلى معالجة؛
2. أن يكون مسؤولًا عن تلك القروض التي تتطلب حلولًا قانونية لتحصيلها (الإفلاس أو حجز الرهن).
3.4 إدارة الأداء
بالنسبة لموظفي وحدة التسوية المشاركين في إدارة القروض المتعثرة، يجب وضع مقاييس أداء مناسبة تأخذ في الاعتبار ليس فقط أداء الفرد ولكن أيضًا تقييم أداء الفريق ككل. وعلاوةً على ذلك، يجب مراقبة وقياس أداء وحدة التسوية بشكل منتظم. ولهذا الغرض، ينبغي تنفيذ نظام تقييم مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات وحدة تسوية القروض المتعثرة، بحيث يتماشى مع الاستراتيجية العامة لإدارة القروض المتعثرة والخطة التشغيلية.
بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومراحل القروض المتعثرة الخاصة بالبنك (مع تركيز قوي على فعالية أنشطة التسوية)، قد يشمل نظام التقييم قياسات نوعية مثل مستوى مهارات التفاوض، والقدرات التقنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية المستلمة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، أو متابعة الحالات المعاد هيكلتها.
كما يجب أن يضمن أن درجة الالتزام العالية المطلوبة عادةً من موظفي وحدة التسوية يتم تضمينها في شروط العمل المتفق عليها، وسياسات المكافآت، والحوافز، وإطار إدارة الأداء.
كجزء من إطار قياس الأداء، يوصى بأن تتضمن إدارة البنوك وجود مؤشرات محددة مرتبطة بالأهداف المحددة في استراتيجية القروض المتعثرة والخطة التشغيلية. كما يجب أن تكون أهمية التقييم المعطى لهذه المؤشرات ضمن أطر قياس الأداء الشاملة متناسبة مع مدى خطورة مشكلات القروض المتعثرة التي يواجهها البنك.
أخيرًا، نظرًا لأن الدور الهام لمعالجة ما قبل التأخر في السداد يُعتبر عاملًا رئيسيًا في تقليل تدفقات القروض المتعثرة، يجب أيضًا تعزيز التزام قوي من قبل الموظفين المعنيين بمعالجة الانذارات المبكرة من خلال سياسة المكافآت وإطار الحوافز.
الموارد التقنية
يُعد أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار من استراتيجيات القروض المتعثرة هو وجود بنية تحتية تقنية ملائمة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالقروض المتعثرة بشكل مركزي في أنظمة تقنية المعلومات القوية والآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدّثة طوال عملية تسوية القروض المتعثرة.
يجب أن تُمكن البنية التحتية التقنية الملائمة وحدات تسوية القروض المتعثرة من:
1. الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
أ) معلومات عن المستفيدين الحاليين المتعثرين والمستفيدين في مرحلة التأخر المبكر، بما في ذلك الإشعارات الآلية في حال حدوث تحديثات؛
ب) معلومات القروض والضمانات/الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين؛
ج) أدوات المراقبة/التوثيق ذات القدرات التقنية لتتبع أداء وإنتاجية عمليات إعادة الهيكلة؛
د) حالة أنشطة تسوية القروض والتفاعل مع المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل إجراءات إعادة الهيكلة المتفق عليها؛
هـ) الأصول المحجوزة (الحجز هو سداد القروض المستحقة قدر الإمكان عن طريق الإنفاذ القانوني من قبل البنك)؛ (متى كان ذلك مناسبًا)و
و) تتبع التدفق النقدي للقرض والضمانات.
2. معالجة ومراقبة أنشطة معالجة القروض المتعثرة بكفاءة، بما في ذلك:
أ) سير العمل الآلي طوال مراحل القروض المتعثرة بالكامل؛
ب) عملية مراقبة آلية ("نظام التتبع") لحالة القرض، مما يضمن وضع العلامات الصحيحة للقروض المتعثرة والقروض المعاد هيكلتها؛
ج) نهج صناعي للتواصل مع المستفيدين، مثل مراكز الاتصال (بما في ذلك برامج متكاملة لأنظمة الدفع بالبطاقات على جميع أجهزة الوكلاء) أو الإنترنت (مثل نظام مشاركة الملفات)؛
د) إدراج مؤشرات الإنذار المبكرة (راجع أيضًا قسم مؤشرات الإنذار المبكرة)؛
هـ) إعداد تقارير آلية طوال مرحلة تسوية القروض المتعثرة لاستخدام إدارة وحدة تسوية القروض المتعثرة، والإدارة العليا، والمديرين الآخرين المعنيين، والجهة التنظيمية؛
و) تحليل أداء أنشطة تسوية القروض المتعثرة من قبل وحدة تسوية القروض المتعثرة، والفريق الفرعي والخبراء (مثل معدل المعالجة/ النجاح، ومعلومات تمديد القروض، وفعالية خيارات إعادة الهيكلة المقدمة، ومعدل التحصيل النقدي، والتحليل الزمني لمعدلات المعالجة/ النجاح، ومعدل الوفاء بالوعود في مركز الاتصال، وغيرها)؛
ز) مراقبة تطور المحفظة (المحافظ) / المحفظة الفرعية (المحافظ) الفرعية / الفئات / الأفراد المستفيدين.
3. تعريف وتحليل وقياس القروض المتعثرة والمستفيدين المرتبطين بها:
أ) تحديد القروض المتعثرة وقياس الخسائر الناتجة عنها؛
ب) إجراء تحليل مناسب لتقسيم القروض المتعثرة وتخزين النتائج لكل مستفيد؛
ج) دعم تقييم البيانات الشخصية للمستفيد، والوضع المالي وقدرة السداد (تقييم القدرة على السداد)، على الأقل بالنسبة للمستفيدين غير المعقدين؛
د) إجراء حسابات (1) صافي القيمة الحالية (NPV) و(2) تأثير ذلك على الوضع الرأسمالي للبنك لكل خيار إعادة هيكلة و/أو أي خطة إعادة هيكلة محتملة بموجب أي تشريعات ذات صلة (مثل أنظمة الحجز، أنظمة الإفلاس) لكل مستفيد.
يجب تقييم مدى كفاءة البنية التحتية التقنية، بما في ذلك جودة البيانات، من قبل قسم مستقل بشكل منتظم (مثل المراجعة الداخلية أو الخارجية).
4.4 وضع دليل سياسة مكتوب
يجب على جميع البنوك أن تمتلك دليل سياسة موثق، يوضح بشكل واضح جدولًا زمنيًا قياسيًا لإدارة وحل القروض المتعثرة. وكلما طالت مدة تأخر المستفيد عن السداد، قلت احتمالية قيامه بسداد القرض. ولذلك، يتطلب النجاح في الحل أن يتعرف البنك على المشكلة في وقت مبكر ويلتزم بجدول زمني صارم ولكن واقعي لضمان إعادة هيكلة القرض أو بيعه لطرف ثالث أو تحصيله من خلال الإجراءات القانونية في حالة المستفيدين الغير قادرين على السداد.
5. خطة التسوية
1.5 التحضير لعملية التسوية
كخطوة أولى بعد استلام قرض متعثر جديد، يجب على فريق تسوية القروض ضمان جمع كل المعلومات ذات الصلة والضرورية حول تفاصيل القرض والبيانات المالية للمستفيد لتسهيل اختيار خطة تسوية مناسبة. يجب على فريق الشركات/المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التأكد من نقل الملف مع جميع الوثائق اللازمة وإرفاق ملخص تحديث الحالة. وفي أفضل السيناريوهات، يجب على البنك السعي لتحقيق حل بالتوافق يرضي مصالح الطرفين ويؤدي إلى إعادة هيكلة ناجحة. يتطلب اعتماد هذا المنظور تقييمًا ذاتيًا لخيارات البنك وموقفه القانوني بالإضافة إلى تحليل الخيارات والوضع الحالي بالنسبة للمستفيد. يتطلب النهج الشامل عملية تحضير دقيقة من كلا الجانبين، والتي, إذا تمت بشكل صحيح، ستزيد من فرص تحقيق حل ناجح ومفيد للطرفين. يجب أن تتماشى جميع إجراءات التسوية مع المبادئ الخاصة بإعادة الهيكلة الموضحة في الملحق 3 من هذا الوثيقة والامتثال لـ القسم 5 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".
من جانب البنك، يتضمن التحضير الشامل ما يلي :
1. جمع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حول المستفيد؛
2. إجراء مراجعة شاملة للبيانات المالية التاريخية للمستفيد، وصلاحية الأعمال، خطة العمل، وقدرة خدمة القرض المتوقعة.
3. تقييم دقيق لقيمة الضمانات التي تؤمن القرض؛ و
4. إجراء تحليل مفصل للوضع القانوني للبنك.
يتم شرح هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية.
1.1.5 جمع المعلومات عن المستفيد
يجب إبلاغ جميع المستفيدين والضامنين بسرعة (خلال 5 أيام عمل) بأن مسؤولية العلاقة معهم قد تم نقلها إلى وحدة التسوية. ويجب أن يكون هذا الإشعار كتابيًا ويحتوي على وصف كامل ودقيق لجميع الالتزامات القانونية المترتبة مع البنك، بما في ذلك المبالغ وتواريخ جميع المستحقات المتأخرة جنبًا إلى جنب مع أي رسوم أو غرامات تم فرضها. يجب على وحدة التسوية إبلاغ المستفيد بأي مخالفات و تعهدات قرض أو اتفاقيات تم ملاحظتها عند جمع المعلومات.
يجب الطلب من المستفيد بتقديم المعلومات التالية، ويفضل أن تكون بصيغة إلكترونية:
1. معلومات عن جميع القروض والالتزامات الأخرى (بما في ذلك الضمانات) المستحقة.
2. معلومات الاتصال التفصيلية (البريد، الهاتف، البريد الإلكتروني)، بما في ذلك معلومات الممثلين، عند الاقتضاء.
3. البيانات المالية الأخيرة التفصيلية للشركة (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، الملاحظات التوضيحية). قد تقدم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الأقل تطورًا ماليًا معلومات مالية إجمالية فقط.
4. خطة العمل المحدثة واقتراح إعادة سداد/إعادة هيكلة التزامات القروض.
5. يجب على رواد الأعمال الأفراد (مثل أصحاب المشاريع الفردية) أيضًا تقديم معلومات عن الأسرة. العاملان الإضافيان لتحديد قدرة المستفيد على خدمة القروض هما: (1) تكوين عائلة المستفيد (عدد الأطفال، عدد المعيلين في الأسرة) لتحديد النفقات المبررة؛ و (2) إجمالي الأرباح الصافية.
يجب أيضًا جمع المعلومات المالية المحدثة، جنبًا إلى جنب مع قائمة مفصلة بجميع الضمانات المستحقة، إن وجدت، من الضامنين (أشخاص طبيعيين أو قانونيين) للقروض. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك بذل جميع الجهود القانونية للحصول على معلومات إضافية من مصادر أخرى لتشكيل رؤية دقيقة وكافية وكاملة عن قدرة المستفيد على خدمة القرض.
خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية الانتباه عن كثب لتحديد أي دائنين آخرين مهمين. وقد يشمل هؤلاء الدائنين بنوكًا ومؤسسات مالية أخرى، والهيئة العامة للزكاة والضربية، والمرافق العامة ، والدائنون التجاريون، والقروض الممنوحة للمساهمين، والأطراف ذات الصلة، أو الموظفين.
بالنسبة لأي معلومات رئيسية مفقودة تم تحديدها خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية تطوير خطة عمل تصحيحية لضمان جمع هذه المستندات بمساعدة فريق العمل. يجب طلب بعض هذه المعلومات بسرعة من المستفيد أو من مصادر الطرف الثالث مثل شركات المعلومات الائتمانية.
2.1.5 تحديد المستفيدين غير المتعاونين:
يجب على وحدة التسوية تعريف المستفيدين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بعناية. يمكن استخدام معايير مفيدة لتحديد هؤلاء المستفيدين:
1. المستفيدون الذين يتخلفون عن سداد قروضهم مع قدرتهم على الدفع ("المتعثرون الاستراتيجيون") على أمل الحصول على تنازلات غير مبررة من البنك.
2. عدم الرد سواء شفهياً أو كتابياً على طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع أو تقديم معلومات مالية خلال 15 يوماً تقويمياً من كل طلب.
3. المستفيدون الذين يؤفضون السماح بالوصول إلى مقراتهم و/أو دفاترهم وسجلاتهم.
4. المستفيدون الذين لا يتعاونون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك أولئك الذين يكونون عادة غير متجاوبين، ويفشلون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/أو يرفضون اقتراحات إعادة الهيكلة بشكل قاطع.
من المرجح أن يتم تحويل المستفيدين غير المتعاونين إلى الفريق القانوني نظرًا لصعوبة التوصل إلى حل إعادة هيكلة بالتراضي إذا لم يكن المستفيدون مستعدين للتعاون مع البنوك.
ومع ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب، موثقًا الأسس التي أدت إلى تصنيف المستفيد على أنه "غير متعاون".
3.1.5 تحديد الحقوق القانونية للبنك وسبل الانتصاف
يجب على البنوك، بعد مراجعة وفهم خطة عمل المستفيد، ولكن قبل بدء مفاوضات إعادة الهيكلة مع المستفيد، أن تستعد لهذه المفاوضات وأن يكون لديها فهم واضح جدًا لموقفها التفاوضي من الناحية القانونية.
يجب على وحدة التسوية إجراء مراجعة شاملة لجميع المستندات المتعلقة بالمستفيد، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية القرض وحزمة الضمانات التي تم توثيقها عند إتمام المعاملة. وسيكون للتقييم الدقيق لحقوق البنك تأثير حاسم على تحديد استراتيجية الحل المتبعة.
فيما يلي مؤشرات عامة يمكن لوحدة التسوية الانتباه إليها عند مراجعة المستندات:
1. ما إذا كانت الأطراف في القرض موصوفة بشكل كافٍ في مستندات القرض؛
2. ما إذا كانت جميع المستندات الأساسية موقعة من قبل الأشخاص المخولين بموجب القانون السعودي؛
3. ما إذا كان البنك في حوزته جميع المستندات الأصلية؛
4. ما إذا كانت الضمانات قد تم تحسينها بشكل صحيح، بما في ذلك التسجيل في السجل المحدد؛
5. ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن عدم الامتثال لمؤشرات مالية معينة مثل "أحداث التعثر"، وما إذا كانت هذه المؤشرات قد تم خرقها ؛
6. الموقف المالي التاريخي، وأسباب الأداء الضعيف السابق، ومدى تأثير ذلك على الأداء المتوقع:
أ) التحديات الحالية في السوق والتوقعات: يجب على البنوك تكوين رؤية حول كيفية تأثير ذلك على المستفيد تاريخيًا وكيف من المتوقع أن يؤثر على أدائه المتوقع وقدرته على سداد القرض؛
ب) قدرات فريق إدارة المستفيد وما إذا كانوا قادرين على إعادة تأهيل الأعمال؛
ج) استراتيجية ومبادرات التحسين: هل لدى المستفيد استراتيجية واضحة أو خطة لتحسين الأعمال؟ هل تم توثيق هذه الخطة بشكل واضح وإبلاغها للبنوك؟
د) خطة العمل والتوقعات المالية: كيف يُتوقع أن يؤدي المستفيد في المدى المتوسط إلى الطويل؟ ما هي تقديرات التدفقات النقدية للمستفيد، والتي يجب أن تعكس قدرته على خدمة القرض في المستقبل؟ ما هو مستوى القرض المستدام مقابل غير المستدام؛
هـ) التوافق مع شروط الائتمان: إلى أي مدى يتماشى كل ما سبق مع شروط الائتمان الحالية وخطة السداد؛
7. ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن على بند ينص على التعثر المشترك وما إذا كانت هناك قروض أخرى قد تعتبر منتهكة و/أو متسارعة نتيجة لانتهاك قرض واحد فقط؛
8. ما إذا كانت هناك التزامات على البنك لإبلاغ المستفيد أو الضامنين المحتملين بالتغييرات الكبيرة في المستندات أو شروط القرض، مثل التغييرات في التشريعات، العملة، أسعار الفائدة، إلخ.
إذا كان المستفيد غير مجهز تمامًا لتقديم هذه المعلومات أو إذا كانت البنوك ترغب في مراجعة هذه المعلومات بشكل مستقل، يمكنها السعي لتعيين مستشار مالي لإجراء مراجعة مستقلة للأعمال وتوضيح ما سبق.
بمجرد أن تكون البنوك قد كونت فهمًا جيدًا لما سبق، من المتوقع أن يساعدها ذلك في تحديد خيارات إعادة هيكلة مستدامة وتجارية يمكن أن تتماشى مع مصلحة البنوك مع تلك الخاصة بالمستفيد وتزيد من فرص الاسترداد للقرض. يجب متابعة تقييم هذه الخيارات بشكل مستمر بينما تشارك وحدة التسوية في مناقشات حول إعادة الهيكلة وجمع معلومات إضافية.
4.1.5 التأكد من صلاحية الضمانات
يجب على فريق التسوية التأكد من أن الضمانات التي حصل عليها عند توقيع اتفاقية القرض أو إصداره قد تم توثيقها ولا تزال صالحة وقابلة للتنفيذ. يتعين على البنوك إتمام التحقق من صحة المستندات القانونية في الوقت المناسب لتفادي النزاعات المحتملة أو التأخير عند التفاوض على خطة إعادة هيكلة القرض. وعلاوةً على ذلك، يجب على البنوك وضع إجراءات حول التقييم الدوري (على سبيل المثال، سنويًا) ومراقبة الضمانات المأخوذة.
يُطلب من البنك إجراء تحليل مفصل للضمانات لجميع الحسابات المحالة إلى وحدة التسوية. يجب أن يقوم فريق عمل وحدة التسوية بإجراء هذا التحليل كما هو موضح في القسم 7 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".
5.1.5 تحليل الجدوى المالية
يجب على البنوك إجراء تحليل شامل للجدوى المالية والتجارية لمستفيديها، وخاصة المستفيدين من المشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذين لديهم قروض متعثرة، لتحديد قدرتهم على سداد التزاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحصول على فهم كافٍ لخطة العمل والتدفقات النقدية المتوقعة المتاحة مع المستفيد لخدمة القرض. سيتطلب ذلك تحديد القدرة المتوقعة للمستفيد على سداد القرض ويجب أن يتم تقييمه من قبل البنوك لتوافقه مع شروط الائتمان المعاد هيكلتها.
يعمل هذا التحليل كأساس لاتخاذ قرار مستنير بشأن نهج الحل المناسب – سواء كان إعادة الهيكلة، أو بيع لطرف ثالث، أو تغيير نوع القرض (مثل تحويل القرض إلى أصول أو تحويل القرض إلى أسهم) أو اتخاذ إجراءات قانونية. ويجب أن يتم إجراء هذا التحليل من قبل وحدة التسوية (WU) التي لم تشارك سابقًا في عملية الموافقة على القرض.
أ. تحليل النسب المالية الرئيسية
توفر النسب المالية، التي تُحسب استنادًا إلى البيانات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل، رؤى حول عمليات الشركة وتُعّد من بين المؤشرات الأكثر سهولة في الوصول إليها والاستخدام لتحديد جدوى المستفيد. في حالة المستفيد من المنشآت المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة ومدققة، يجب على البنوك التركيز على التحليل القائم على التدفقات النقدية وأيضًا تقييم مدى معقولية المعلومات المالية (حيثما كانت هذه المعلومات متاحة).
فيما يلي أربع فئات من النسب المالية التي قد تأخذها البنوك بعين الاعتبار لتحليلها المالي الأولي (مع الإشارة إلى أن الأمثلة التالية لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي اعتبارها إلزامية):
1. تقيس نسب السيولة مدى سهولة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ضمن إطار زمني قصير.
أ. نسبة التداول (إجمالي الأصول المتداولة /إجمالي الالتزامات المتداولة) تقيس قدرة الشركة على سداد الالتزامات الحالية باستخدام الأصول المتداولة. يجب الاعتراف بأن نسب المستفيدين المتعثرين ستكون أقل بكثير. يجب على وحدة التسوية تقييم كيف يمكن للمستفيد تحقيق نسبة أكثر طبيعية ضمن إطار زمني معقول.
ب. نسبة السيولة السريعة، التي تشمل فقط الأصول السائلة (النقد، الأوراق المالية القابلة للتداول بسهولة، والحسابات المدينة)، هي مقياس لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها دون الاعتماد على المخزون.
2. تقيس نسبة الملاءة الملية أو الرفع المالي اعتماد الشركة على القروض بدلاً من حقوق الملكية لتمويل عملياتها، فضلاً عن قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها وديونها.
3. تقيس نسب الربحية نمو الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح أو توليد تدفق نقدي كافٍ للبقاء، حيث تُعتبر معدل نمو المبيعات، وهامش الربح الإجمالي، وهامش الربح الصافي من بعض النسب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار.
4. تقيس نسب الكفاءة قدرة الإدارة على استخدام موارد الشركة وأصولها بفعالية. تشمل هذه النسب دوران الحسابات المدينة، دوران المخزون، دوران الحسابات الدائنة والعائد على حقوق الملكية.
يجب إجراء تحليل مالي تفصيلي للمستفيد لضمان الاكتمال وتجنب تجاهل الاتجاهات الأساسية الهامة. ينبغي على البنوك إجراء تحليل تفصيلي لفهم العلاقة بين هذه النسب المالية، مما يمكّن من تحديد المشاكل الحقيقية للمستفيد وكذلك الإجراءات التصحيحية المحتملة لاستعادة الحالة المالية للشركة.
يجب على فريق التسوية توخي الحذر في تحليله واستخدام حدود معقولة للحد الأقصى والأدنى لبعض النسب، حيث تختلف هذه النسب عبر شرائح المستفيدين والقطاعات وفضلًا عن اختلافها حسب الظروف الاقتصادية.
ب. تحليل الميزانية العمومية
بالإضافة إلى حساب وتحليل النسب الرئيسية، يجب على فريق التسوية مراجعة الميزانية العمومية بعناية لتطوير فهم أساسي لتكوين أصول المستفيد والتزاماته. يجب أن يُعطى التركيز الأساسي لفهم كامل لجميع الالتزامات المستحقة للبنك والدائنين الآخرين، بما في ذلك غرض القروض وشروط سدادها ووضعها الحالي، لتحديد العبء الكلي للديون على المستفيد والمبلغ الذي يحتاج إلى إعادة الهيكلة.
يجب معالجة هيكل الالتزامات، وخاصة "الالتزامات الأخرى" وبنود المصاريف المستحقة. وتعتبر الأجور المستحقة والضرائب من الحسابات المقلقة بشكل خاص. وكلاهما يمثل مطالبات ذات أولوية ضد أصول المستفيد ويجب تسويتهما إذا كان من المقرر إجراء إعادة هيكلة ناجحة أو إجراءات إفلاس.
ج. تحليل التدفق النقدي - تعريف الجدوى المالية
عندما يتم إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق، يربط تحليل التدفق النقدي بين قائمة الدخل والميزانية العمومية لتوفير صورة أكثر اكتمالًا عن كيفية تدفق النقد (المصادر والاستخدامات) في الشركة. النقد هو المصدر النهائي لسداد القرض.
كلما قل النقد الناتج عن العمليات، قل احتمال قدرة المستفيد على سداد القرض، مما يزيد من احتمال حاجة البنك للاعتماد على ضماناته (تصفية الأصول أو الإفلاس) للسداد. وبالتالي، يجب أن يكون التركيز الأساسي عند إجراء التحليل المالي للمستفيد على قدرته المتوقعة على توليد النقد. يتضمن التحليل المناسب للتدفق النقدي استخدام كل من الميزانية العمومية وقائمة الدخل لسنتين ماليتين متتاليتين لتحديد مصادر واستخدامات النقد داخل الشركة. يتم تحديد التغييرات في رأس المال العامل ونفقات الأصول الثابتة، مما يبرز احتياجات النقد ويوفر رؤية واضحة للاستخدامات المتعددة للنقد داخل الشركة.
بالنسبة لمستفيدي المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (MSME)، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة وفي الوقت المناسب، يُوصى بإجراء تقييم يعتمد على التدفق النقدي. ويجب على البنوك دمج عملية داخلية قوية وفعالة لتقدير التدفق النقدي لهؤلاء المستفيدين.
د. خطة العمل
يتضمن تحليل مالي شامل للمستفيد غير القادر على السداد تقييم خطة العمل الخاصة بالشركة التي تحتوي على وصف مفصل لكيفية تصحيح المالكين والإدارة للمشكلات الحالية. رغم أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل بدقة، فإن النقاش الصريح بين المستفيد والبنك حول خطة العمل الجديدة والتوقعات المالية هو جزء أساسي من تقييم الجدوى. يوفر ذلك لكل من البنك والمستفيد فرصة لاستكشاف كيفية تشغيل الشركة تحت سيناريوهات مختلفة ويسمح للإدارة بوضع خطط طوارئ (أو إجراءات تصحيحية) في حال انحرفت النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات. وسيكون تركيز وحدة التسوية على التحقق من صحة الافتراضات (ما إذا كانت محافظة بشكل واقعي ومتوافقة مع الأداء السابق) وإجراء تحليل الحساسية لمعرفة كيفية اختلاف النتائج وفق الفرضيات المتغيرة. وكذلك يجب أن يتم التركيز على تتبع تدفق النقد من خلال الأعمال لتحديد قدرة الشركة على السداد.
هـ. الميزانية النقدية
الميزانية النقدية هي أداة قوية، تساعد المستفيد على تحديد النفقات والحفاظ على النقد لتلبية الالتزامات المقبلة مثل الضرائب. يمكن أن تعوض أيضًا عن الجودة الضعيفة للقوائم المالية الرسمية في حالة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
في حالة التسوية، تعتبر القدرة على توليد والحفاظ على النقد هي المفتاح لبقاء الشركة. ويجب تشجيع جميع المستفيدين على إعداد ميزانية نقدية قصيرة الأجل. تعتبر ميزانية النقد مشابهة لتحليل التدفق النقدي لكنها تختلف في ناحيتين هامتين: (1) إنها تتطلع إلى المستقبل؛ و (2) تقوم بتفصيل المصادر والاستخدامات السنوية شهريًا لكشف نمط استخدام النقد داخل الشركة. كما تحدد بوضوح احتياجات التمويل الإضافية وكذلك توقيت ومقدار النقد المتاح لخدمة القرض. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، يكفي قائمة بسيطة بالإيرادات النقدية والنفقات النقدية الشهرية. ويجب مراقبة النتائج الفعلية شهريًا ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور لضمان بقاء الشركة ضمن الخطة.
6.1.5 تحليل جدوى الأعمال
على عكس التحليل المالي، الذي يكون كميًا بدرجة كبيرة، فإن تحليل الأعمال يتميز بطابعه النوعي. الغرض منه هو تقييم قدرة المستفيد على البقاء على المدى الطويل. ولا يركز على الأداء المالي للمستفيد ، بل على جودة إدارته، طبيعة المنتجات والخدمات، والمرافق والبيئة الخارجية التي يعمل فيها المستفيد (بما في ذلك المنافسة).
السبب الرئيسي الذي تم الاعتراف به لفشل الشركات هو طريقة إدارة الأعمال. تشمل الأسباب الشائعة: (1) نقص المهارات الإدارية اللازمة لإدارة المؤسسة؛ (2) عدم القدرة أو الرغبة في تفويض المسؤوليات؛ (3) نقص المدراء ذوي الخبرة والمؤهلات في المناصب الرئيسية؛ (4) نقص المهارات اللازمة لتشغيل الأعمال؛ و (5) نظم الإدارة والرقابة غير الكافية.
يركز تقييم المنتجات على طبيعة المنتج وإمكانية استمراره على المدى الطويل. تشمل الاعتبارات الرئيسية الخدمات أو المنتجات، تنوع المنتجات أو الاعتماد على منتج واحد، التقادم التقني، وطلب المنتج أو الخدمة.
يركز التقييم الأساسي للمرافق (مثل المصانع ووحدات التصنيع) ليس على تقييم قيمتها، بل على قدرتها وكفاءتها. ويجب محاولة تقييم أي متطلبات لترقيات كبيرة أو مرافق جديدة لتلبية الطلب على المنتج في الحاضر وفي المستقبل القريب. ويجب بعد ذلك تقييم التكاليف المرتبطة بهذا الأمر وإدراجها في التوقعات الأساسية.
تشمل العوامل الخارجية تقييم البيئة الاقتصادية العامة وكذلك ظروف القطاع والسوق بشكل عام. ويركز التحليل على تقييم التأثير المحتمل على المستفيد من تغيرات في المناخ الاقتصادي والتنظيمي؛ وتحليل قوة وضع المستفيد داخل القطاع حصة السوق) ومنافسيه؛ وفهم أفضل لسوق المستفيد وكيف يمكن أن تؤثر التغيرات في السوق على أداء الشركة.
أ. استخدام الخبراء الخارجيين لإعداد تقييم جدوى الأعمال
بالنسبة للقروض الكبيرة في التجارة أو العقارات، قد يتم تنفيذ جزء من تحليل جدوى الأعمال أو التحقق منه من قبل طرف ثالث مستقل مثل مستشار أو مستشار إعادة هيكلة.
1. المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
في حالة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبناءً على تعاون المالك أو الإدارة التي تتمتع بالثقة وتوفر المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الموثوقة، قد لا يكون استخدام المستشارين الخارجيين فعالًا من حيث الوقت والتكلفة. لذا، يُشجع البنوك على بناء قدرات داخلية (أو التعاقد مع مزودي خدمات خارجيين حسب الحاجة) لتقييم جدوى الأعمال لهذا القطاع وتمكين اتخاذ قرارات معقولة في هذا الصدد.
2. الشركات المتوسطة الحجم:
ينبغي تحليل الشركات المتوسطة الحجم بمزيد من التفصيل، وقد يكون من المناسب استخدام نهج مماثل كما هو الحال مع الشركات الكبيرة. قد يتطلب ذلك تنسيقًا موجهًا ومتوافقًا بين البنوك وضم مستشار خارجي لإعداد نظرة عامة مستقلة عن العمليات، خصوصًا في الحالات التالية.
يمكن اتباع هذه العملية في حالة استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية:
1. إذا كان هناك شك في موثوقية المعلومات المالية وغيرها من المعلومات؛
2. إذا كان هناك شك في نزاهة وكفاءة الإدارة؛
3. إذا كانت النشاطات المعنية تتطلب معرفة داخلية لا يمتلكها البنك بشكل كافٍ؛
4. إذا كانت هناك احتمالية كبيرة بأن الشركة ستحتاج إلى أصول مالية إضافية.
يجب أن يكون لدى جميع البنوك إجراءات واضحة بشأن مستوى سلطة الموافقة المطلوبة والعملية الواجل اتباعها عند التعاقد لإجراء مراجعة مستقلة. يجب أن تتضمن الإرشادات على الأقل مؤهلات المستشار، ومعايير الاختيار، وعملية التقييم والموافقة على هذه التعيينات. وعند الإمكان، يجب على فريق التسوية طلب مقترحات من عدة شركات. وعلاوةً على ذلك, يجب أن تتطلب هذه الإجراءات تحديد التسليمات (مع تواريخ استحقاقها) وهيكل التسعير بشكل واضح. لتسريع وتوحيد عملية التعاقد، قد تختار البنوك إنشاء قائمة بالموردين المعتمدين مسبقًا.
ب. توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال
يجب توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال بشكل خطي وإبلاغها إلى لجنة الائتمان للمراجعة. ويجب أن تحتوي المستندات على تفاصيل كافية لتقديم صورة شاملة عن الوضع المالي الحالي للمستفيد وقدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة في المستقبل. وسيكون لدى البنوك نموذج معياري خاص بها لتوثيق التحليل، ولكن يجب التأكد من تضمين المعلومات التالية على الأقل:
1. محاضر الاجتماع مع المستفيد مع تحديد واضح لأسباب المشكلات وتقييم القدرة على إدخال تغييرات جذرية في العمليات؛
2. كشف تعرض للبنوك وجميع الدائنين الآخرين (وخاصة الأشخاص المرتبطين)؛
3. تحليل هيكل الميزانية العمومية - هيكل استحقاق الحسابات المستحقة والالتزامات التشغيلية، وتحديد الأصول القابلة للبيع وتقييم قيمة هذه الممتلكات؛
4. تحليل اتجاهات المؤشرات الرئيسية لفئات القوائم المالية الفردية: هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة إجمالي الدين / حقوق الملكية، تغطية الفوائد، نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، صافي إيرادات المبيعات / الحسابات المستحقة التشغيلية، الحسابات الدائنة / إجمالي الدين، نسبة السيولة السريعة، التدفقات النقدية من العمليات، تكاليف الخدمات، إلخ (هذه النسب إرشادية، ويمكن للبنوك في الممارسة العملية استخدام النسب التي تراها مناسبة).
5. توقعات التدفقات النقدية لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات (تتوقف الفترة الزمنية على مدة القرض) بناءً على افتراضات متحفظة - وينبغي أن تكون خطة العمليات ليست مجرد قائمة بالأماني، بل يجب أن تكون رؤية نقدية لفرص تطور الشركة في مجالها الصناعي.
6. تحليل الموارد اللازمة لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات (النفقات الرأسمالية).
7. مراجعة جميع التعويضات (في حالة الضمانات الشخصية يجب أيضًا تقديم نظرة عامة وتقييم لممتلكات الضامن).
8. نظرة عامة على جودة وتقييم قيمة الضمانات وحسابات السيناريوهات المختلفة (تنفيذ إعادة الهيكلة أو استراتيجية الخروج).
يجب تحديث نتائج التحليل المالي على الأقل مرة واحدة سنويًا أو بشكل أكثر تكرارًا مع تلقي القوائم المالية للمستفيد. ويجب تحديث تقييم الأعمال على الأقل كل ثلاث سنوات أو كلما حدثت تغييرات كبيرة في إدارة المستفيد أو البيئة التشغيلية الخارجية.
بناءً على التحليل المالي وخطة الأعمال وفهم قدرة المستفيد على خدمة القرض، يجب على البنوك النظر في حلول إعادة الهيكلة المختلفة التي يمكن أن تقدم إعادة هيكلة مستدامة وتعديل شروط الائتمان مع توقعات التدفقات النقدية للأعمال. ويمكن أن تشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر:
1. فترات السماح.
2. خفض معدلات الفائدة أو في بعض الحالات الدفع العيني (PIK) (هو خيار دفع الفوائد على أدوات الدين والأوراق المالية الممتازة عن طريق تقديم أصولاً بدلًا من النقود, وتم تصميم فائدة الدفع العيني للمستفيدين الذين يرغبون في تجنب دفع الأموال النقدية خلال مرحلة نمو أعمالهم, و الدفع العيني (PIK) هو أداة مالية تدفع الفوائد أو الأرباح لمستثمري السندات, أو الأوراق المالية, أو الأسهم الممتازة مع أوراق مالية أو أسهم إضافية بدلاً من الفوائد النقدية).
3. تقييم الدين المستدام مقابل غير المستدام.
4. الاتفاق على ملفات السداد حول الديون المستدامة بما يتماشى مع التدفقات النقدية المتوقعة للمستفيد.
5. الاتفاق على خطة لبيع الأصول.
6. الاتفاق على تحويل الدين إلى أسهم.
7. الاتفاق على تبادل الدين بالأصول.
8. الاتفاق على آلية السحب النقدي (هو الاستخدام الإلزامي للتدفقات النقدية الفائضة لسداد الديون المستحقة بدلاً من توزيعها على المساهمين) للاستفادة من أي تحسينات في خطة أعمال المستفيد.
9. تمديد فترات الاستحقاق عندما تشير خطة العمل والتحليل المالي إلى أن هذا ضروري لإعادة هيكلة أكثر استدامة.
2.5 تحديد خيارات التسوية
1.2.5 الغرض من التسوية
في أفضل سيناريوهات التسوية، سيوافق البنك والمستفيد القادر على السداد (أوالقادر على السداد بشكل هامشي) على استراتيجية إعادة هيكلة تهدف إلى إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة أداء كامل في أقصر فترة زمنية ممكنة. يتطلب ذلك مطابقة قدرة السداد المستدامة للمستفيد مع خيار (أو خيارات) إعادة الهيكلة المناسبة. لا يوجد معيار موحد ("طريقة واحدة قياسية تناسب الجميع")، بل يتعين على وحدة التسوية اختيار الخيارات المتاحة لتصميم خطة إعادة هيكلة تلبي احتياجات المستفيد المحددة.
لكي ينظر البنك في الموافقة على خطة إعادة الهيكلة، يجب على المستفيد تلبية شرطين أساسيين: (1) يجب أن يكون التدفق النقدي المتوقع للمستفيد كافي لسداد جميع أو جزء كبير من الالتزامات المتأخرة خلال فترة زمنية معقولة؛ و (2) يجب أن يظهر المستفيد سلوكًا تعاونيًا.
ليس كل المستفيدين سيكونون قادرين على سداد التزاماتهم بالكامل. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني أنهم يجب أن يخضعوا تلقائيًا للإجراءات القانونية ضدهم. يُنصح البنوك باللجوء إلى التسويات خارج المحاكم للمستفيدين الذين يرغبون في التعاون مع عملية إعادة الهيكلة ويستطيعون إثبات أن الخسارة الاقتصادية نتيجة لأي إعادة هيكلة متوقعة ستكون أقل من السعي وراء حجز الرهن. بدلاً من ذلك، يجب على البنك المضي قدمًا في إعادة الهيكلة كلما تمكن من توثيق أن الشروط المعدلة (التي قد تشمل إعفاءً مشروطًا من القرض) ستؤدي إلى قيمة استرداد أعلى للبنك مقارنة بالإجراءات القانونية (إفلاس أو حجز الرهن).
في حالة الاقتراض المشترك أو السيناريو الذي تتضمنه عدة بنوك، حيث لا توافق البنوك الأقلية على حل إعادة الهيكلة / التسوية، يمكن للبنوك المعارضة الاستفادة من الإرشادات الواردة في نظام الإفلاس.
2.2.5 خيارات التسوية
في مرحلة التقسيم الأولية، يتم استخدام نسبة القرض إلى القيمة ومعايير الجدوى بشكل عام للمساعدة في تحديد المستفيدين القادرين على السداد المحتملين (يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث). هذه المجموعة من المستفيدين تخضع بعد ذلك لتحليل مالي متعمق وتقييم جدوى الأعمال، مما يقلص من عدد المرشحين لإعادة الهيكلة المحتملة بشكل أكبر. في هذه المرحلة، ينبغي أن تكون وحدة التسوية قد تكونت لديها رؤسة شاملة حول طبيعة وأسباب الصعوبات التي يواجهها المستفيد. بناءً على هذا الفهم، يجب أن تعمل وحدة التسوية مع المستفيد على تطوير خطة سداد واقعية تعتمد على التدفقات النقدية المستدامة المتوقعة للمستفيد و/أو تصفية الأصول ضمن أطر زمنية مقبولة. كما إن الفهم الجيد ومعرفة متى يتم استخدام كل خيار من الخيارات المذكورة أدناه يوفر لوحدة التسوية المرونة اللازمة لتخصيص مقترحات إعادة هيكلة مناسبة.
يجب النظر في الضمانات الشخصية، تحويل القروض من المالكين إلى حقوق ملكية أو شكل آخر من الأشكال الثانوية، زيادة رأس المال، ضمانات إضافية، بيع الأصول الزائدة، وتحقيق مستويات معينة من المؤشرات المالية.
نوع المستفيد إجراء التسوية الوصف القادر على السداد إعادة البرمجة العادية التدفقات النقدية المستقبلية كافية لسداد القرض حتى يتم الوصول إلى مستوى مستدام من التدفق النقدي خلال الفترة المحددة (الجدول الزمني الفعلي يعتمد على ملف المستفيد الشخصي ومدة القرض). يجب النظر في الضمانات الشخصية، تحويل القروض من المالكين إلى حقوق ملكية أو شكل آخر من الأشكال الثانوية، زيادة رأس المال، ضمانات إضافية، بيع الأصول الزائدة، وتحقيق مستويات معينة من المؤشرات المالية. هامشي تمديد فترة السداد هي عبارة عن فترة تمديد إعادة البرمجة (إعادة الجدولة) المطلوبة للوصول إلى مستوى مستدام من التدفق النقدي، أي مع سداد نهائي على شكل أقساط متساوية أو قسط نهائي كبير أو سداد القرض دفعة واحدة. تقسيم القرض يتم تقسيم القرض إلى جزأين: الأول يمثل المبلغ الذي يمكن سداده من التدفقات النقدية المستدامة ويتم سداده على أقساط متساوية (رأس المال والفائدة) مع تاريخ استحقاق محدد؛ ويعتبر الجزء المتبقي قرضاً زائداً (يمكن أن يكون تابعاً)، والذي قد ينقسم إلى عدة أجزاء / شرائح. قد تكون هذه الأجزاء غير مدفوعة الفائدة، مع دفع الفائدة إما عند الاستحقاق أو من عائدات بيع أصول معينة. الإعفاء المشروط من القرض يُستخدم لتشجيع المالكين على تقديم مساهمة مالية إضافية للشركة وضمان توافق مصالحهم مع مصالح البنك، خاصة في الحالات التي تكون فيها صافي القيمة الحالية للشركة (مع مراعاة جميع الضمانات والتدفقات النقدية المحتملة) أقل من إجمالي القرض. قد يختار البنك: 1. شطب جزئي في إطار مساهمة المالكين النقدية، خاصة في جميع الحالات التي لم يضمن فيها المالك/المالكون القرض؛ 2. شطب جزئي في إطار زيادة رأس المال النقدي من مستثمر من طرف ثالث حيث لم يتولى دور الضامن؛ 3. شطب جزئي في حالة إعادة هيكلة ناجحة بشكل خاص تؤدي إلى انحراف جوهري عن خطة التشغيل التي كانت الأساس لإعادة الهيكلة؛ 4. شطب جزئي في تلك الحالات التي يضمن فيها المالك/المالكون مشاركة أعلى من المتوسط (مثل بيع الأصول الفائضة بنجاح) مستوى أعلى من السداد للبنك/البنوك. يمكن أيضاً شطب القروض إذا كانت الضمانات ليس لها قيمة اقتصادية، وكان هذا الإجراء يضمن استمرارية عمليات المستفيد وثقة البنك في الإدارة، أو إذا كانت الأسباب وراء المشاكل ناتجة عن عوامل خارجية موضوعية. مبادلة القروض بالأسهم تكون هذه المبادلة مناسبة للشركات متوسطة الحجم حيث يمكن بيع الشركة، وتمتلك منتجات/خدمات قائمة، ومعرفة مادية؛ أو حصة سوقية كبيرة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) بموجب الفقرتين 2 و4 من المادة 10. مبادلة القرض بالأصول يمكن أن تكون أداة فعالة خاصة في حالة المشاريع العقارية المتوقفة بشرط أن تكون العقارات في حالة جيدة ويمكن إدارتها اقتصادياً في المستقبل. يجب ألا تكون المعاملة قابلة للطعن قانونياً، مع مراعاة أحكام نظام الإفلاس والتنفيذ. يمكن استخدامها أيضًا في حالات أخرى تتعلق بالعقارات، أو الأسهم، أو الأوراق المالية ذات القيمة السوقية المحددة. إعادة الهيكلة قصيرة الأجل قد تكون اتفاقيات إعادة الهيكلة التي تستحق خلال عام واحد مناسبة في حالات مثل المستفيدين من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يشعر البنك بأن الرقابة الأقرب أو زيادة الضغط على الأداء ضرورية. بيع القرض بيع القرض يكون معقولاً في ظل الشروط التالية: • لا يمتلك البنك القدرة الكافية لإدارة المستفيد بفعالية؛ • لدى المشتري مرجعية إيجابية؛ و • المشتري هو متخصص رئيسي في مجال حل القروض المتعثرة. المستفيدون غير القادرين على السداد تصفية الضمان من قبل المالك يميل مالكو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى التعلق الشديد بممتلكاتهم. قد يفشلون في تنفيذ البيع ضمن الإطار الزمني المتفق عليه أو يكون لديهم توقعات غير واقعية بشأن قيمة الممتلكات. يُوصى بأن يحدد البنك مواعيد نهائية قصيرة؛ والحصول على توكيل موثق يسمح له بتفعيل إجراءات البيع؛ وأن يكون لديه موارد بشرية كافية في السوق العقاري لتسريع عملية البيع. التنفيذ أو الإفلاس يُستخدم عندما يكون المستفيد غير قادر على السداد أو غير متعاون، ولا يمكن وضع حل لإعادة الهيكلة بشكل مجدي. يوضح الشكل أدناه الخيارات المختلفة مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية: (1) تدابير قصيرة الأجل تستخدم بشكل مناسب في حالات التأخر المبكرة لتثبيت الوضع ومنح المستفيد والبنك الوقت لتطوير استراتيجية طويلة الأجل؛ (2) حلول طويلة الأجل / دائمة، تؤدي إلى تقليص القرض: و (3) تدابير إضافية، لا تؤدي مباشرة إلى السداد ولكنها تقوي جهود التحصيل للبنك.
3.2.5 تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل:
لا تؤدي التدابير قصيرة الأجل، في حد ذاتها، إلى سداد التزامات المستفيد. بدلاً من ذلك، تهدف هذه التدابير إلى توفير: (1) تخفيف مؤقت استجابةً للإخلال قصير الأجل واضح في تدفق النقد لدى المستفيد (مثل حدث خارج عن سيطرة المستفيد ، كالتراجع المفاجئ في الطلب بسبب ظروف خارجية)؛ أو (2) منح الوقت للدائنين لتقييم الوضع وتحديد الإجراء المناسب. تكون هذه التدابير أكثر ملاءمة عندما يكون هناك توقع معقول بأن التدفق النقدي المستدام للمستفيد سيكون قويًا بما يكفي للسماح باستئناف جدول السداد الحالي في نهاية فترة إعادة الهيكلة. كما يجب أن يتم إثبات مثل هذا الحدث بطريقة رسمية (وليس على نحو تخميني) من خلال مستندات مكتوبة تحتوي على أدلة محددة توضح أن دخل المستفيد سيعود إلى طبيعته في الأجل القصير أو بناءً على استنتاج البنك أن الحل طويل الأجل لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب عدم اليقين المالي المؤقت سواء بشكل عام أو خاص بالمستفيد . بما أن هذه الخيارات تتوقع أن يكون المستفيد قادرًا على سداد مبالغ الفوائد و/أو رأس المال المتأخرة في نهاية فترة إعادة الهيكلة، ويجب أن لا تتجاوز مدتها 24 شهرًا (12 شهرًا في حالة المشاريع العقارية أو الإنشائية) ويجب استخدامها بالتزامن مع حلول طويلة الأجل مثل تمديد فترة الاستحقاق، تعديل الشروط، وتوفير ضمانات إضافية.
تشمل التدابير قصيرة الأجل المحددة التي ينبغي النظر فيها ما يلي:
1. المدفوعات المخفضة - التدفق النقدي للشركة كافٍ لخدمة الفوائد وإجراء سداد جزئي لرأس المال.
2. سداد الفوائد فقط - التدفق النقدي للشركة يمكنه فقط خدمة مدفوعات الفائدة، ولا يتم سداد أي جزء من رأس المال خلال فترة زمنية محددة.
3. وقف مؤقت للسداد - اتفاق يسمح للمستفيد بتعليق مدفوعات رأس المال و/أو الفوائد لفترة محددة بوضوح. يُستخدم هذا الأسلوب عادة في المراحل الأولية من عملية التسوية (خاصة مع المستفيدين من عدة بنوك) لمنح البنك والدائنين الآخرين الوقت لتقييم جدوى الأعمال وتطوير خطة للمضي قدمًا. ومن الاستخدامات المناسبة الآخرى هو الاستجابة لكارثة طبيعية تسببت في انقطاع مؤقت للتدفق النقدي للشركة.
يجب أن تضمن الشروط التعاقدية لأي حل لإعادة الهيكلة أن للبنك الحق في مراجعة التدابير المتفق عليها لإعادة الهيكلة إذا تحسنت حالة المستفيد وكانت هناك شروط أكثر ملاءمة للبنك (بدءًا من إعادة الهيكلة وصولاً إلى الشروط التعاقدية الأصلية) يمكن فرضها. كما يجب على البنك أن ينظر في تضمين عواقب صارمة في الشروط التعاقدية للمستفيدين الذين يفشلون في الالتزام باتفاقية إعادة الهيكلة (مثل توفير ضمانات إضافية).
4.2.5 إعادة الهيكلة طويلة الأجل/الدائمة
الخيارات طويلة الأجل/الدائمة تهدف إلى تقليل قرض المستفيد بشكل دائم. سيتطلب معظم المستفيدين مزيجًا من الخيارات لضمان السداد. في جميع الحالات، يجب أن يكون البنك قادرًا على إثبات (بناءً على معلومات مالية موثقة ومعقولة) أن التدفق النقدي المتوقع للمستفيد سيكون كافيًا للوفاء بشروط السداد المُعاد هيكلتها.
تشمل الخيارات المحددة التي يمكن النظر فيها ما يلي:
1. رأسمالية الفوائد والمستحقات- يتم إضافة المدفوعات المتأخرة و/أو الفوائد المتراكمة إلى رصيد رأس المال المستحق ليتم سداده ضمن برنامج سداد مُعدل ومستدام. يجب على وحدة التسوية دائمًا محاولة جعل المستفيد يقوم بسداد المدفوعات المتأخرة والفوائد المستحقة عند إعادة جدولة القرض. الرأسمالية, التي يُفترض استخدامها بشكل انتقائي, من المرجح أن تكون أكثر انتشارًا عندما يكون المستفيدون في حالة تخلف عن السداد لفترة طويلة. يجب تطبيق هذا الإجراء مرة واحدة فقط، وبمبلغ لا يتجاوز حجمًا محددًا مسبقًا نسبة إلى رأس المال الإجمالي كما هو موضح في في سياسة البنك للمعالجة/إعادة الهيكلة. كما يجب على البنك أيضًا تأكيد أن المستفيد يفهم ويقبل شروط الرأسمالية.
2. تخفيض سعر الفائدة - يتضمن تخفيض دائم (أو مؤقت) لسعر الفائدة (ثابت أو متغير) إلى معدل عادل ومستدام. يمكن النظر في هذا الخيار عندما تؤدي تطورات أسعار الفائدة إلى حصول المستفيد على تمويل بتكلفة مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بظروف السوق الحالية. ومع ذلك، يجب على البنوك التأكد من أن سعر الفائدة المخفض يكفي لتغطية المخاطر الائتمانية ذات الصلة.
3. تمديد فترة الاستحقاق - تمديد فترة استحقاق القرض (أي من تاريخ استحقاق آخر قسط تعاقدي للقرض) يسمح بتقليل مبالغ الأقساط عن طريق توزيع السداد على فترة أطول.
4. إعادة جدولة المدفوعات - يتم تعديل جدول السداد التعاقدي الحالي إلى برنامج سداد جديد مستدام بناءً على تقييم واقعي لتدفقات المستفيد النقدية الحالية والمتوقعة. يتم استخدام هذا الخيار عادةً مع تمديد فترة الاستحقاق. بالإضافة إلى إعادة الجدولة العادية، تشمل خيارات السداد الإضافية مايلي:
أ. السداد الجزئي - يتم دفع مبلغ مقابل التسهيلات الائتمانية (مثلًا, من بيع الأصول) ويكون أقل من الرصيد المستحق. يتم استخدام هذا الخيار لتقليل القرض المعرض للخطر بشكل كبير ولتمكين برنامج سداد مستدام للمبلغ المتبقي المستحق. هذا الخيار يكون مفضلًا بشكل عام من وجهة نظر البنك مقارنة بالخيارات الأخرى مثل السداد بالدفعات الكبيرة أو سداد القرض دفعة واحدة أو المدفوعات التصاعدية الموضحة أدناه.
ب. السداد بدفعة كبيرة نهائية أو سداد القرض دفعة واحدة - تُستخدم في حالة المستفيدين الهامشيين الذين لا يكون تدفقهم النقدي المستدام كافياً لسداد القرض بالكامل ضمن فترة السداد المُعاد جدولتها. السداد بدفعة كبيرة نهائية هي دفعة نهائية أكبر بشكل ملحوظ من الأقساط المجدولة بانتظام. القروض ذات السداد دفعة واحدة لا تتطلب أقساطًا منتظمة وتُسدد بالكامل عند تاريخ الاستحقاق، وعادةً ما تحتوي على أحكام تسمح بتراكم الفوائد طوال مدة القرض.
عادةً ما يتم استخدام هذه الخيارات أو النظر فيها فقط في ظروف استثنائية، وعندما يتمكن البنك من توثيق توفر التدفقات النقدية المستقبلية لسداد الدفعات. غالبًا ما يتم استخدام القروض ذات السداد دفعة واحدة جنبًا إلى جنب مع تقسيم القرض. وفي هذه الحالة، يجب توفير المخصصات بالكامل للجزء غير المستدام من القرض الذي يمثله القرض ذو السداد دفعة واحدة وشطبه وفقًا لسياسة البنك.
ج. المدفوعات التصاعدية - ينبغي استخدامها عندما يتمكن البنك من ضمان وإثبات وجود سبب وجيه للتوقع بأن التدفقات النقدية المستقبلية للمستفيد ستكون كافية لتلبية الزيادات (التصاعدية) في المدفوعات.
5. البيع من قبل المالك/البيع المدعوم - يُستخدم هذا الخيار عندما يوافق المستفيد على التصرف الطوعي في الأصول المرهونة جزئيًا أو بالكامل لسداد القرض . يتم دمجه عادةً مع خيار السداد الجزئي أو الإعفاء المشروط من القرض. يجب مراقبة المستفيد عن كثب لضمان تنفيذ البيع في الوقت المناسب، ويجب أن تتضمن الاتفاقية على بند يسمح للمستفيد بتنفيذ البيع إذا فشل المستفيد في القيام بذلك خلال الإطار الزمني المحدد.
6. الإعفاء المشروط من القرض - يتضمن تنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كامل المبلغ المستحق من القرض عند تنفيذ المستفيد شروطًا معينة. يمكن استخدام هذا الإجراء عندما يوافق البنك على "السداد المخفض كدفعة نهائية"، حيث يوافق البنك على إعفاء المستفيد من كامل القرض المتبقي إذا قام المستفيد بسداد المبلغ المخفض من الرصيد الأساسي ضمن الإطار الزمني المتفق عليه. يجب استخدام هذا الخيار لتشجيع المالكين على تقديم مساهمة مالية إضافية للشركة وضمان توافق مصالحهم مع مصالح البنك. ويكون هذا الخيار مناسبًا بشكل خاص في الحالات التي تكون فيها صافي القيمة الحالية لقدرة المستفيد المتوقعة على السداد (مع مراعاة جميع الضمانات والتدفقات النقدية المحتملة) أقل من إجمالي القرض. في هذه الحالات، قد ينظر البنك في:
أ) شطب جزئي مقابل مساهمة نقدية من المالكين، خاصة في تلك الحالات التي لم يضمن فيها المالك/المالكون القرض.
ب) شطب جزئي في إطار زيادة رأس المال النقدي من مستثمر خارجي حيث لم يتولى هذا المستثمر دور الضامن.
ج) الشطب الجزئي في حالة نجاح إعادة هيكلة الأعمال بشكل ملحوظ يتجاوز بكثير خطة التشغيل التي كانت الأساس لإعادة الهيكلة.
د) الشطب الجزئي في الحالات التي يكون فيها مشاركة المالك (أو الملاك) أعلى من المتوسط (أي البيع الناجح للأصول الفائضة) يضمن مستوى أعلى من السداد للبنك (أو البنوك).
هـ) يمكن أيضًا شطب القروض إذا: (1) لم يكن للضمانات قيمة اقتصادية، وكان هذا الإجراء يضمن استمرارية عمليات الشركة؛ (2) كان من الواضح أن المالك قد استثمر جميع ممتلكاته في الأعمال التجارية وفقدها؛ (3) كان المستفيد يمتلك "معرفة" كبيرة، وكان لدى البنك ثقة في الإدارة؛ أو، (4) كانت المشاكل ناجمة عن عوامل خارجية موضوعية.
يجب على البنوك تطبيق خيارات الإعفاء من القروض بحذر لأن إمكانية الإعفاء قد تؤدي إلى حدوث مخاطر أخلاقية، وإضعاف الانضباط في السداد، وتشجيع "التعثر الاستراتيجي". لذلك، يجب على البنوك تحديد سياسات وإجراءات إعفاء محددة لضمان وجود ضوابط قوية.
7. أموال جديدة - توفير ترتيبات تمويلية جديدة لدعم تعافي المستفيد المتعثر ليس عادةً حلًا مستدامًا لإعادة الهيكلة بمفرده، بل يجب دمجه مع تدابير أخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. وينبغي تطبيقه فقط في حالات استثنائية ويتطلب تقييمًا دقيقًا لقدرة المستفيد على السداد. وبالنسبة للقروض ذات المبالغ الكبيرة، يجب استخدام خبراء مستقلين في القطاع لتأكيد جدوى خطط الأعمال المقترحة وتوقعات التدفق النقدي.
يُوصى بأن يكون لدى البنوك سياسات صارمة تمنع تقديم تمويلات جديدة أو السماح بتمديد القروض. مع ذلك هناك ثلاث حالات محددة قد تبرر ذلك. وهي: (1) الحاجة إلى أموال جديدة لاستخدامها في رأس المال العامل لاستئناف الأعمال؛ (2) المبالغ المطلوبة لحماية وضع الضمانات الخاصة بالبنك؛ أو، (3) المبالغ الصغيرة لمنع التعرضات للمخاطر الكبيرة (الضمانات) من الاستدعاء.
8. تقسيم القرض - يُستخدم لمعالجة نقص الضمانات والتدفقات النقدية. في هذا الخيار، يتم تقسيم القرض إلى جزأين: (1) الجزء الذي يمثل المبلغ الذي يمكن سداده من التدفق النقدي المستدام ويتم سداده على أقساط متساوية من رأس المال والفائدة؛ و(2) الجزء المتبقي يمثل "القرض الزائد" (الذي يمكن أن يكون متأخرًا). يمكن استخدام هذا الجزء بالتزامن مع المدفوعات الناتجة من بيع أصول محددة أو المدفوعات التي تُسدد دفعة واحدة عند الاستحقاق.
5.2.5 التدابير الإضافية
لا تعتبر التدابير الإضافية خيارات إعادة هيكلة مستقلة قابلة للتطبيق لأنها لا تؤدي إلى تقليص فوري في القرض. ومع ذلك، عند دمجها مع واحد أو أكثر من الخيارات المحددة سابقًا، يمكن أن توفر حوافز للسداد أو تقوي الموقف العام للبنك.
1. مبادلة القرض بالأصول - يتم نقل القرض أو جزء منه إلى "أصول أخرى مملوكة" حيث يتطلب التحصيل النهائي للقرض الأصلي بيع الأصل. يُستخدم هذا الأسلوب عمومًا بالتزامن مع خيارات الإعفاء المشروط من القرض أو السداد الجزئي وتمديد فترة الاستحقاق. كما يتطلب إدارة وبيع العقارات أيضًا خبرة متخصصة لضمان أن البنك يعظم عائده من هذه الأصول.
2. مبادلة القرض بالأسهم - يتم تحويل القرض أو جزء منه إلى استثمار. يُستخدم عادةً لتعزيز هيكل رأس المال للشركات الكبرى المثقلة بالديون، ونادرًا ما يكون مناسبًا للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا لمحدودية الوصول إلى أسواق الأسهم وصعوبة تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية غير السائلة. كما هو الحال في مبادلة القرض بالأصول، قد تتطلب هذه الخيارات من البنك تخصيص موارد إضافية لإدارة الاستثمار الجديد. ومع ذلك، يجب أن تتماشى هذه الإجراءات مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) وفقًا للفقرتين 2 و4 من المادة 10.
3. توحيد القروض - يعتبر أكثر شيوعًا للقروض الصغيرة، وينطوي على دمج عدة قروض في قرض واحد أو عدد محدود من القروض. كما يجب دمج هذا الحل مع إجراءات إعادة الهيكلة الأخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. ويكون هذا الخيار مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي يوفر فيها دمج الضمانات والتدفقات النقدية المضمونة تغطية أمان شاملة أكبر للقرض بالكامل مقارنةً بالضمانات الفردية.
4. تغييرات أخرى على العقد /التعهدات - عند الدخول في اتفاقية إعادة الهيكلة، يكون من الضروري عمومًا مراجعة أو تعديل العقود /التعهدات الحالية لتتناسب مع الظروف المالية الحالية للمستفيد. وقد تشمل الأمثلة مراجعة النسب مثل الحد الأدنى لرأس المال العامل أو منح وقت إضافي للمستفيد لبيع الأصول الزائدة.
الضمانات الإضافية - عادةً ما يتم الحصول على رهن إضافي على أصول غير مرهونة (مثل الرهن على وديعة نقدية، أو تخصيص للذمم المدينة، أو رهن جديد/إضافي على الممتلكات غير المنقولة) كضمان إضافي من المستفيد لتعويض المخاطر العالية للقرض أو لعلاج العجز الحالي في تعهدات نسبة القرض إلى القيمة.
6.2.5 استخدام المعلومات الجديدة
إذا تم الحصول على معلومات جديدة بعد اتخاذ قرار بشأن طريقة الحل، يجب على البنك إعادة فحص هذه المعلومات وتحديثها. على سبيل المثال، إذا تبين أن المستفيد قد ضلل البنك بمعلومات جوهرية معينة، يجب أن تكون الطريقة والإجراءات أكثر تحفظًا. ومن ناحية أخرى، إذا قدم المستفيد اقتراح سداد خلال تنفيذ الإجراءات من شأنه تحسين موقف البنك بشكل كبير، يمكن للبنك تخفيف الإجراءات بشرط الوفاء بشروط معينة أو إلغاؤها بالكامل. هذا يعني أن هناك مرونة معينة في تدابير إعادة الهيكلة للشركة.
عادةً ما يُتاح للبنوك خيار إعادة هيكلة القرض، أو بيع القرض (بيع السندات)، أو تصفية الضمان الأساسي إما عن طريق البيع من قبل المالك أو من خلال الإجراءات القانونية (مثل التنفيذ أو الإفلاس). تتطلب هذه الإرشادات من البنوك مقارنة قيمة خيار إعادة الهيكلة المقترح بالبدائل الأخرى. كما ستقتصر التحليلات على مقارنة قيمة إعادة الهيكلة المقترحة مع الإنفاذ والإفلاس. واختيار الخيار الأمثل، أي الحل الذي يوفر أعلى قيمة للبنك، ليس دائمًا واضحًا.
يتم تقييم الاستراتيجيات البديلة بناءً على تحليل صافي القيمة الحالية (NPV)
يوصى باستخدام تحليل صافي القيمة الحالية (NPV) البسيط لتقديم مبررات كمية أكثر دقة للقرار.
الصيغة العامة لحساب صافي القيمة الحالية هي:
حيث i = معدل الفائدة لكل فترة
N = إجمالي عدد الفترات
Rt = صافي التدفق النقدي لكل فترة
t = الفترة التي يحدث فيها التدفق النقدي
صافي القيمة الحالية (NPV) هو مجموع القيم الحالية (PV) لسلسلة من المدفوعات على فترة زمنية. كما يستند ذلك إلى مفهوم قيمة الوقت للنقد - حيث أن النقد المستلم في المستقبل يكون أقل قيمة من النقد المستلم اليوم. ولتحديد صافي القيمة الحالية (NPV)، يتم حساب صافي التدفق النقدي (دفعات رأس المال والفوائد والرسوم مخصومًا منها التكاليف الفعلية للبنك مثل الأتعاب القانونية أو أتعاب المستشارين, إلخ) المستلمة سنويًا. ويتم بعد ذلك خصم كل من هذه المبالغ أو القيم المستقبلية (FV) إلى الحاضر باستخدام معدل خصم ملائم يستند إلى السوق. وبدلاً من ذلك، يمكن للبنوك أيضًا استخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي المستخدم في حساب المخصصات بموجب إرشادات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( IFRS9) .
مجموع القيم الحالية يساوي صافي القيمة الحالية (NPV). بسبب بساطته، تعد صافي القيمة الحالية (NPV) أداة مفيدة لتقييم أي من خيارات التسوية المحتملة يحقق أعلى استرداد للبنك.
في تحليل صافي القيمة الحالية (NPV)، يجب أن يؤخذ في الاعتبار معدل الخصم المعدل حسب المخاطر الخاص بالبنك. ويجب مراعاة صافي القيمة الحالية (NPV) للخيارات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالية في كل خيار:
1. إعادة الهيكلة: تُقييم بناءً على التدفقات النقدية المقدرة للفترة تحت التفاوض على عقد جديد. يجب مراعاة عوامل مثل معدل الفائدة للفترة الجديدة وأي نفقات أخرى متعلقة بإعادة الهيكلة وخطة العمل أو تقديرات البنك الداخلية.
2. الإنفاذ (بما في ذلك الإجراءات القانونية): تشمل المعايير التي يجب مراعاتها القيمة الحالية للعقار، والاقتطاعات المناسبة التي يجب تطبيقها، رسوم التقاضي, والوقت الإضافي المطلوب لإتمام هذه الإجراءات.
3. الإفلاس: تشمل المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار تكلفة إجراءات الإفلاس، ومدة الوقت اللازمة لإتمام إجراءات الإفلاس والقيمة المقدرة التي يمكن استردادها .
3.5 التفاوض وتوثيق خطة التسوية
1.3.5 تطوير استراتيجية التفاوض
يجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة قابلة للتطبيق ومقبولة للطرفين. نظرًا لأن كل عملية إعادة هيكلة فريدة من نوعها وتعتمد على المستفيد والفريق المنفذ، ينبغي أن تأخذ استراتيجية التفاوض في الاعتبار الأمور التالية قبل إعداد الخطة:
• إعادة هيكلة القرض المتعثر تعني إدخال تغييرات تجعل النشاط الأساسي قابلاً للتطبيق ومربحًا مرة أخرى، وتنفيذ تغييرات تضمن توليد تدفق نقدي كافٍ لتغطية سداد القرض وتحقق عوائد مرضية للمساهمين. ومن المهم فهم الأسباب الكامنة وراء المشكلة.
• تركز إعادة الهيكلة على استدامة الأعمال وليس فقط على تغيير شروط وهيكلية التسهيلات.
• يجب إعطاء الأولوية للربحية الاقتصادية على الربحية المحاسبية أثناء إعادة الهيكلة. الهدف هو جعل الشركة صالحة وضمان استمراريتها.
أ. ممارسات أفضل للتفاوض بطريقة فعالة
1. التحضير ضروري قبل بدء التفاوض: كل تفاوض يتطلب إعدادًا واستراتيجية للتنفيذ. أثناء التحضير، يمكن للبنك اقتراح وتحديد كيفية توزيع إعادة التمويل المحتملة، تحت أي شروط، وبموجب أي حدود وضمانات. يجب أن تتضمن استراتيجية وتكتيكات التفاوض تحديد النقاط القابلة للتفاوض، والاقتراحات المضادة المحتملة من البنوك، والمسائل التي يمكن الاحتفاظ بها في الاحتياطات (إن أمكن) لطرحها أثناء العملية.
أ. الاستعداد - لا يمكن وضع استراتيجية لإعادة الهيكلة دون تحليل موثوق لقدرة الشركة على التسوية. كما يجب على البنك مراجعة جميع المعلومات المتاحة حول الشركة وحالة قطاع الأعمال الحالي، وتحديد سبب وطبيعة حالة الضائقة.
ب. تقييم الموقف - يجب على البنك تقييم ترتيبه من حيث الضمانات بين الدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يجب على البنك أيضًا تقييم عدد وقيمة المطالبات المضمونة مقارنة بالدائنين المضمونين وغير المضمونين الآخرين.
2. إبقاء المستفيد على إطلاع : لتحقيق مفاوضات ناجحة، يجب على البنك أن يُبقي جميع الأطراف المعنية على إطلاع و أن يشاركوا بنشاط في المحادثات حول تقدم المفاوضات. تتطلب إعادة الهيكلة الناجحة جهدًا جماعيًا. ويتطلب النجاح تعاون المستفيدين بشكل وثيق شركاء الاستثمار لديهم. وفي عملية إعادة الهيكلة، لا يُعتبر المستثمرون مجرد مساهمين, بل هم أيضًا كيانات مالية داعمة. بالنسبة للمديرين، يكمن التحدي دائمًا في أن يكونوا مستعدين لمواجهة التحديات (المحتملة) القادمة : أن يكونوا صريحين و فعّالين في تواصلهم مع الآخرين.
3. سيؤدي الاتساق إلى تحقيق النتائج: في هذه المرحلة الحاسمة من حياة الشركة، يمكن أن يكون عدم الاتساق في التواصل أو الاستراتيجية ضارًا. وبعض الطرق لتحقيق الاتساق:
أ) وضع خطة عمل متسقة وموثوقة لتحسين سيولة الشركة. وتحديد الاحتياجات المالية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ب) الاتساق في الخطة: حاول تغطية الاحتياجات قصيرة الأجل تمويلات قصيرة الأجل، والاحتياجات طويلة الأجل تمويلات طويلة الأجل.
ج) عدم المساواة بين إعادة الهيكلة وإعادة التفاوض على القرض. ,يجب تمويل الاحتياجات طويلة الأجل عن طريق تحويل القرض إلى أسهم كلما كان مستوى الرافع المالي مفرطًا.
د) عند تحويل القرض إلى أسهم، التفاوض بالتفصيل حول قيمة الحصة التي يمتلكها المساهمون الجدد أو البحث عن مصادر بديلة لرأس المال.
هـ) أخيرًا، يعتمد نجاح إعادة الهيكلة إلى حد كبير على الشركة التي تحيط نفسها بمستشارين مؤهلين يمكنهم تقديم خبراتهم وتجاربهم.
4. تتكون عملية إعادة الهيكلة من التوصل إلى اتفاق خاص لمنع الإجراءات القانونية. ومن الممكن أيضًا أن يعتمد الاتفاق على نظام الإفلاس المناسب، على الرغم من أنه سيكون تحت حماية قضائية وخاضع للوائح غالبًا ما تكون أكثر صرامة (اتفاقية الدائنين).
ب. تحليل سوات (SWOT) (نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات)
أثناء التفاوض على خطة إعادة التأهيل، يجب على البنك تحديد وتقييم نقاط القوة والضعف في الحساب. ويجب تقييم نقاط القوة والضعف بدقة لتقييم وصياغة الاستراتيجية. قبل بدء المفاوضات مع المستفيد ، يجب أن يقوم البنك بإعداد استراتيجية لمناقشة وإقرار خطة فعالة وناجحة.
في الحالات التي لا يكون فيها المستفيد قادرًا على فهم عملية إعادة الهيكلة، يجب على البنوك بذل كل الجهود لتثقيف المستفيد وتمثيل الحقائق بنزاهة وثقة. إذا لزم الأمر، يجب على البنك إشراك طرف خارجي لشرح الخطة وتقليل مقاومة المستفيد لإعادة الهيكلة.
يمكن للبنك اعتماد تحليل سوات (SWOT) لصياغة الخطة. في تحليل سوات (SWOT)، يتم النظر في جميع العوامل الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف في الحساب. من خلال التقييم الدقيق لهذه العوامل، يمكن للبنك بناء الخطة ضمن استراتيجية التفاوض. يجب أن تغطي الاستراتيجية الأهداف المحددة جنبًا إلى جنب مع احتياجات المستفيد ، وسبب إعادة الهيكلة، وتحليل السبب الجذري للمشكلة، والحلول المقترحة، ومعايير التفاوض. ويجب أن تركز استراتيجية البنك على تحفيز المستفيد ويجب أن تشمل الرسوم والعقوبات والفوائد. ويجب شرح هيكلية التسهيلات الجديدة والقديمة بشكل واضح للمستفيد أثناء التفاوض بشأن الاستراتيجية. وقد يقلل التحقق من الخلفية و التحضير الدقيق من المفاجآت في اللحظة الأخيرة ويعزز فرص النجاح.
على الرغم من أنه يجب توعية المستفيد بالمواعيد النهائية لاستكمال المفاوضات (على سبيل المثال، أن خطة إعادة الهيكلة المقدمة ستنتهي صلاحيتها إذا لم تُقبل خلال 30 يومًا)، إلا أنه يجب تجنب الوصول إلى إعادة هيكلة دون المستوى الأمثل.
على الرغم من أن التفاوض مع المستفيد على إعادة الهيكلة قد يكون متوترًا في بعض الأحيان، يجب على كلا الطرفين فهم حاجة الموقف و العمل بشكل تعاوني لمصلحة الطرفين للوصول إلى اتفاق متبادل ومقبول. يجب أن تُصاغ المفاوضات كحلول رابحة للطرفين.
ج. الاستعانة بالمستشار
بعد التأكد من صلاحية الأعمال واستدامة خطط الأعمال، يجب على الطرفين التوصل إلى اتفاق قابل للتفاوض. بناءً على تعقيد الهيكل والمعرفة المالية للمستفيد وتقدمه، قد يكون من الضروري الاستعانة بمستشار خارجي. وتشمل مجالات الاستشارة المحتملة: أ) صياغة اقتراح إعادة الهيكلة بالكامل (المالي والقانوني) و ب) صياغة خطط الأعمال كأساس لمناقشة إعادة الهيكلة مع البنك.
لتعزيز ثقة المستفيد في خطة إعادة الهيكلة، خاصة للمستفيدين الأقل خبرة، يوصى بإشراك مستشار خارجي مثل محامٍ أو متخصص مالي.
يجب على البنك تنظيم وحدة تثقيفية للمستفيدين داخل البنك لتقديم خدمات استشارية مالية عامة للمستفيدين، بما في ذلك حل المشكلات المتعلقة بالقروض المتعثرة.
يجب على البنك أيضًا النظر في توفير خدمات استشارية/ وساطة مستقلة للمستفيدين لوضع الاستراتيجية النهائية.
د. مشاركة الضامن (الضامنين)
بناءً على شروط الضمان، يكون الضامن مسؤولاً بالكامل أو جزئيًا عن قرض الطرف الثالث (المستفيد ). لذلك، يجب إبقاء الضامن على اطلاع كامل بوضع حالة القرض وعملية الحل حتى يكون مستعدًا تمامًا للوفاء بالتزاماته إذا قرر البنك تفعيل الضمان. يجب الحصول على ضمانات جديدة أو إعادة تأكيد الضمانات السابقة كلما تم إجراء تغييرات على القرض.
يهدف ذلك إلى ضمان عدم قدرة الضامن على استخدام التغييرات التي تم إجراؤها كوسيلة دفاع ضد السداد, بأن تغييرات أجريت لم يكن ليوافق عليها دون علم أو موافقة مسبقة منه.
هـ. التعامل مع المستفيدين الذين يتعاملون مع عدة بنوك
يجب أن يتولى البنك الذي لديه أكبر قرض دور المنسق، ولكن يجب على البنوك الأخرى أن تكون على استعداد لقبول ذلك، في حال رفض البنك الذي لديه أكبر تعرض القيام بهذه الأنشطة لأسباب موضوعية. وعند تعيين المنسق وتحديد صلاحياته، يجب على البنوك أن تسعى لتحقيق ما يلي:
1. كقاعدة عامة, يجب تعيين المنسق خلال شهر واحد.
2. يجب تعيين المنسق لفترة محددة (لا تتجاوز 6 أشهر) مع إمكانية التجديد (3 أشهر).
3. خلال فترة التفويض هذه، لا يجوز للمنسق الانسحاب دون سبب مبرر. إذا لم تقم البنوك بتجديد تفويض المنسق قبل شهر واحد من انتهاء الصلاحية، فإن عملية إعادة الهيكلة تعتبر مكتملة.
4. يكون المنسق مسؤولًا عن تقييم الحاجة إلى توقيع اتفاقية تعليق، وتقييم الحاجة إلى تمديد تفويض المنسق، وتقييم الحاجة إلى مستشار خارجي (مالي أو قانوني) وصياغة الحل المقترح لإعادة هيكلة المستفيد .
5. في بداية العملية، يجب على المنسق أن يحدد بوضوح الأهداف، ويحرص على الامتثال الصارم للمواعيد النهائية، والتواصل الشفاف، وتقديم المعلومات لجميع الأطراف المعنية والتعاون بناءً على اللإتفاقية.
6. يتولى المنسق مسؤولية إعداد محاضر اجتماعات الدائنين التي تلخص القرارات وتوجهات العملية. في حال قيام الدائنين الأفراد أو المستفيد بتغيير مواقفهم باستمرار دون سبب، مما يهدد العملية ، يقوم المنسق بإبلاغ جميع الدائنين والمستفيد بشفافية بأنه يواجه مشكلة, ويكون له الحق في الانسحاب كمنسق.
7. إذا كان من الضروري تعيين وكيل بعد إتمام إعادة الهيكلة، يمكن أن يتولى المنسق هذا الدور إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك من قبل الدائنين. يتولى المنسق جميع التواصلات الإضافية مع المستفيد بهدف تقليل الأنشطة الإدارية المشتركة.
يتفق عمومًا على أن إعادة هيكلة الدين المتفاوضل عليه خارج المحكمة أفضل من الإجراءات القضائية. وعادة ًما تكون أسرع وأقل تكلفة، وبالتالي يتم تشجيع البنوك على استكشاف هذا الخيار قبل اللجوء إلى الوسائل القانونية.
لتسهيل العملية، يجب على البنك الرئيسي أن يكون على دراية بدور المنسق وأن يكون مستعدًا لتحمل المسؤوليات, إذا لزم الأمر, عندما يكون لدى المستفيد قروض من أكثر من بنك واحد.
يجب على البنوك السعي للمشاركة النشطة والتعاون في هذه المفاوضات. في حين قد تكون هناك اختلافات حقيقية في الرأي بين البنوك بشأن الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه مع المستفيد ، يجب عليهم إبداء آرائهم بصراحة والاستعداد للتوصل إلى تسويات عندما يكون ذلك مبررًا .
و. تحمل تكاليف التسوية
يتطلب توثيق التسوية تحمل العديد من التكاليف التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للأطراف المعنية في عملية التسوية.
يعني هذا أن المستفيد لا يتحمل تكاليفه الخاصة فحسب، بل يتحمل أيضًا تكاليف ورسوم مراجعي الحسابات والمحاميين والمستشارين الماليين الذين تم التعاقد معهم بناءً على طلب الدائنين لإكمال عملية إعادة الهيكلة. في حين أن هذا ممارسة قياسية، إلا أن هناك حدودًا معينة لهذه القاعدة العامة تهدف إلى منع زيادة هذه التكاليف الخارجية بشكل مفرط:
أ) من المفترض أن يتحمل المستفيد فقط التكاليف التي يتكبدتها مجموعة الدائنين ككل. وهذا يعني أن الدائنين الذين يرغبون في استخدام مستشاريهم الخاصين يجب عليهم تغطية تكاليفهم بأنفسهم.
ب) عند التعاقد مع المستشارين الخارجيين، يجب على الدائنين طوال فترة عملية التسوية السعي لمساعدة المستفيد على التحكم في هذه التكاليف وإدارتها، ويجب عليهم تجنب تكبد أي تكاليف قد لا تُعتبر معقولة.
بالنسبة للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يطلب من البنوك تبسيط عمليات التسوية، ومراجعة العمليات الحالية لضمان أن تكون أي تكاليف تُفرض على المستفيد ضمن مستويات قابلة للإدارة. ز. قوائم المراجعة للتفاوض
تستند أفضل الممارسات في استرداد قروض الأعمال المتعثرة إلى ضمان أن يتم بذل جهد كاف في التحضير للمفاوضات. وللتحضير للمفاوضات يجب على البنك أن يكون لديه مايلي:
1. معرفة وضع القروض والضمانات.
2. فهم العقلية الخاصة لكل مستفيد يتم التفاوض معه.
3. إجراء تقييم واقعي للسمات الشخصية أو النفسية الأخرى للأطراف المقابلة.
4. معرفة النقاط الرئيسية في التفاوض التي تعتبر حاسمة لنجاح عملية التسوية، وكيف ينظر إليها المستفيد .
5. تحديد الوضع العام الأفضل لاعتماده في إجراء المفاوضات.
6. تفصيل المزايا النسبية لـلوضع الذي تم اختياره من حيث المرونة.
7. فصل الأطراف المقابلة وممثليهم عن المشاكل التي تسببها اختلافات المواقف.
8. التركيز على احتياجات ومصالح كل مستفيد بدلاً من مواقفهم المعلنة أو المفترضة.
9. البحث عن حلول ذات فوائد متبادلة (استراتيجيات تعاونية مربحة للطرفين).
10. الدفع نحو الموضوعية في تقييم الاقتراحات.
ح. تسعير عملية التسوية
عند النظر في تسعير عملية التسوية، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار التدفق النقدي، صافي القيمة الحالية، ومشاركة البنوك الأخرى (الحصة، سعر الفائدة)، وقيمة الضمانات. يجب أيضًا أن يعكس التسعير المخاطر المرتبطة بالاقتراح، أي التغير في ملف المخاطر للمستفيد ومبلغ التنازل/الشطب أثناء وضع استراتيجية التسوية النهائية.
ط. الاحتفاظ على استراتيجيات الطوارئتعتبر استراتيجيات الطوارئ مهمة بسبب الطبيعة المحتملة لأي تسوية. ومن المهم مراعاة مايلي عند وضع الاستراتيجية:
أ) يمكن أن تصبح استراتيجيات التسوية غير فعالة بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار، وغالبًا يكون ذلك نتيجة لتعديلات على ما كان يُعتقد سابقًا أنها حقائق ثابتة.
ب) أهمية مقارنة الخيارات بعناية أثناء اختيار الاستراتيجية الأولية - هناك مجال واسع لوجهات النظر والنُهج المختلفة. في بعض الأحيان، تبرز بعض الحلول بوضوح بحيث لا تتطلب مناقشة عميقة للبدائل، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون المسار الأمثل واضحًا بشكل فوري. وفي مثل هذه الحالات، سيكون التحليل والنقاش الشامل لخيارات الاستراتيجية جزءًا لا غنى عنه في عملية استرداد الأصول. وتتضمن أفضل الممارسات أيضًا توثيق العملية, من خلال عقد اجتماع اتخاذ القرار المناسب لإزالة الغموض حول ما تم اتخاذه من قرارات وتوثيق القرار.
يجب أن تتضمن مقارنة خيارات استرداد الأصول المختلفة عملية تقييم كمي. ويجب تقديم كل خيار استراتيجي من حيث معدل العائد الداخلي (IRR) و/أو صافي القيمة الحالية (NPV) كحد أدنى. ومع ذلك، نظرًا لأن بعض جوانب المخاطر وعدم اليقين تلعب دورًا مهمًا ولا يمكن دائمًا قياسها بسهولة، يجب أن يتضمن إطار التحليل والعرض الجوانب النوعية المهمة أيضًا. قد يكون إطار عمل سوات (SWOT) مفيدًا في مقارنة استراتيجيات التسوية البديلة. بغض النظر عن الإطار المستخدم، من المهم التأكد من كتابة جميع الافتراضات الرئيسية. مع مرور الوقت، قد تتغير الافتراضات التي كانت تبدو بديهية في البداية وتصبح غير قابلة للتطبيق. وسيقدر متخصص التسوية وجود سجل للتغيرات في الفرضيات مع تطور خطة التسوية.
يساعد التواصل الواضح في إبقاء المشاركين في السوق على اطلاع، وبناء الثقة في استراتيجية الحل، والحفاظ على الدعم العام. تقوم السلطات بجمع قدر كبير من المعلومات أثناء تقييم مشكلة القروض المتعثرة (NPL)، وتلعب دورًا قويًا في تنسيق استراتيجية الحل. لذلك، هم الأفضل لشرح كيفية تطور أزمة القروض المتعثرة للمشاركين في السوق، ولاقتراح وتنفيذ الحلول المناسبة. و يعد التواصل ضروري لبناء الدعم العام، نظرًا لأن تدخل القطاع العام سيكون له تداعيات مالية، وبالإضافة إلى تأثيره على الشركات والأسر المستفيدة. أخيرًا، يسهم التواصل حول استراتيجية الحل في إنشاء أساس لمراجعة السياسات لاحقًا، ومما يضمن مساءلة الجهات المعنية.
ي. توثيق الخطة
يجب على البنوك توثيق كل قرار متعلق بعملية التسوية كجزء من السجل الرسمي. ويشمل ذلك التوثيق المتعلق بالتواصل مع المستفيد, الذي يوضح أن المستفيد لديه استعداد لسداد القرض وتجديد القدرة على ذلك. علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك توثيق كافٍ للقدرة على سداد القرض في السجلات الخاصة بالخيارات التي تم تقييمها لتقييم قدرة المستفيد على السداد.
يجب على البنك أن ينشئ إدارة شاملة وضوابط تحكم داخلية صارمة على نشاطات تسوية القروض. يشمل ذلك تحديد مستويات السلطة وفصل المهام بين أنواع التسويات المختلفة (مثل التعديل، إعادة التمويل، تعديل مواعيد الاستحقاق، وغيرها). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد السياسة عتبات الحجم المرتبطة بعناصر الأداء المالي مثل صافي القيمة، التأخر عن الدفع، و/أو معدلات الشطب الصافي، إلخ، التي تستدعي تقديم تقارير معززة إلى البنك المركزي.
يجب أن يتضمن العقد والوثائق جدولًا زمنيًا محددًا للأهداف المحددة للمستفيد، مع توضيح جميع المعالم التي يجب على المستفيد تحقيقها من أجل سداد القرض خلال فترة العقد. يجب أن تكون هذه الأهداف/المعالم موثوقة، ومحافظة بشكل مناسب، وتأخذ في الاعتبار أي تدهور محتمل في الوضع المالي للمستفيد.
استنادًا إلى المراقبة الجماعية لأداء خيارات إعادة الهيكلة المختلفة وفحص الأسباب المحتملة لحالات التعثر المتكررة (عدم كفاية تقييم القدرة على السداد، مشاكل في خصائص منتج إعادة الهيكلة، تغيير في ظروف المستفيد ، آثار الاقتصاد الكلي الخارجية، إلخ)، يجب على البنوك مراجعة سياساتها ومنتجاتها المتعلقة بإعادة الهيكلة بانتظام.
في الحالات التي يعاني فيها المستفيد من حدث يمكن تحديده والذي سبب قيودًا مؤقتة في السيولة. كما يجب أن تُظهر أدلة حدوث مثل هذا الحدث بشكل رسمي (وليس بشكل استدلالي) من خلال الوثائق المكتوبة التي تتضمن أدلة محددة تُظهر أن دخل المستفيد سيتعافى في المدى القصير، أو بناءً على استنتاج البنك بأن الحل الطويل الأمد لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب حالة عدم اليقين المالي المؤقتة، سواء كانت عامة أو خاصة بالمستفيد.
إن زيادة الشفافية بشأن القروض المتعثرة يمكن أن تحسن من صلاحية خيارات الحلول المتاحة، بالإضافة إلى تحسين أداء السوق في الأوقات العادية. وفي الحالات التي تنتقل فيها ملكية القروض المتعثرة من البنك الأصلي إلى طرف خارجي، تلعب قيود المعلومات دورًا مهمًا. للمساعدة في التغلب على هذه المشكلة، سيساهم توحيد بيانات جودة الأصول، بالإضافة إلى اكتمال الوثائق القانونية المتعلقة بملكية هذه القروض، في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين المشترين والبائعين بشأن التسعير. بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل استراتيجيات الاستثمار المشترك في الأوراق المالية المشتقة من مجموعة من القروض المتعثرة من أوجه عدم التماثل في المعلومات بين المشترين والبائعين. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم المعاملات أو تسهيل البيع بأسعار أعلى. الخيار الثالث هو إنشاء قواعد بيانات لأسعار المعاملات العقارية المعلنة، نظرًا لأن العقارات هي الشكل الأكثر شيوعًا من الضمانات. لذلك، ستعزز قاعدة بيانات شفافة وكبيرة بما يكفي لأسعار بيع العقارات من استقرار وموثوقية تقييمات القروض المتعثرة، مما يسهل عملية التصرف فيها ويؤدي إلى تخفيضات أقل في الأسعار. وسوف يشجع ذلك الحلول القائمة على السوق للتصرف في القروض المتعثرة.
ك. الوصول إلى المعلومات:يتمثل أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار استراتيجي في البنية التحتية التقنية المناسبة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالحالات في في أنظمة تقنية معلومات قوية وآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدثة طوال عملية التسوية. ويجب أن تتيح البنية التحتية التقنية الملائمة للوحدات الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
1. معلومات المستفيد الحالية عن القروض المتعثرة والتأخرات المبكرة، بما في ذلك الإشعارات التلقائية في حالة وجود تحديثات.
2. معلومات القروض والضمانات/ الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين.
3. أدوات المراقبة/التوثيق مع قدرات تكنولوجيا المعلومات لتتبع أداء وفعالية إعادة الهيكلة.
4. حالة أنشطة التسوية وتفاعل المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل تدابير إعادة الهيكلة المتفق عليها، وما إلى ذلك.
5. الأصول المرهونة (حيثما ينطبق ذلك).
6. تتبع التدفقات النقدية للقرض والضمانات.
7. مصادر المعلومات الأساسية والمستندات الأساسية الكاملة.
8. الوصول إلى السجلات الائتمانية المركزية، وسجلات الأراضي وغيرها من مصادر البيانات الخارجية ذات العلاقة حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية.
ل. المعلومات الخارجيةيجب الحصول على المعلومات التالية عند إعادة هيكلة القرض غير تجرئة كحد أدنى:
1. أحدث البيانات المالية المدققة و/أو أحدث الحسابات الإدارية.
2. التحقق من العناصر المتغيرة للدخل الحالي؛ الافتراضات المستخدمة لخصم العناصر المتغيرة.
3. إجمالي الديون.
4. خطة العمل و/أو توقعات التدفقات النقدية، حسب حجم المستفيد واستحقاق القرض.
5. أحدث تقرير تقييم مستقل لأي عقارات غير منقولة مرهونة تأمن التسهيل الأساسي.
6. معلومات عن أي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
7. أحدث تقييمات لأي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
8. البيانات المالية التاريخية.
9. المؤشرات السوقية ذات الصلة (معدل البطالة، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، إلخ).
10. في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري أيضًا الوصول إلى كشوف الحسابات البنكية لجميع الحسابات التي يحتفظ بها المستفيد.
م. المعلومات الداخلية
يجب على البنوك الاحتفاظ في ملف الائتمان للمعاملات بالمستندات اللازمة حتى يتمكن طرف ثالث من تكرار التقديرات الفردية للخسائر الائتمانية المتراكمة التي تم إجراؤها بمرور الوقت. يجب أن تتضمن هذه المستندات، من بين أمور أخرى، معلومات عن السيناريو المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المتوقع تحصيلها (سيناريو الاستمرار في العمل مقابل سيناريو التوقف عن العمل)، والطريقة المستخدمة لتحديد التدفقات النقدية (سواء كان تحليلًا تفصيليًا للتدفق النقدي أو طرقًا أكثر تبسيطًا)، ومقدارها وتوقيتها، وكذلك سعر الفائدة الفعلي المستخدم لخصم التدفقات النقدية.
يجب أن تحتفظ البنوك بجميع المستندات الداعمة الداخلية، والتي قد تكون متاحة للمراجعة من قبل السلطة الرقابية عند الطلب. يجب أن تتضمن المستندات مايلي:
1. المعايير المستخدمة لتحديد القروض التي تخضع لتقييم فردي.
2. القواعد المطبقة عند تجميع القروض ذات الخصائص الائتمانية المماثلة، سواء كانت ذات دلالة أم لا، بما في ذلك الأدلة الداعمة التي تثبت أن القروض لديها خصائص مماثلة.
3. معلومات تفصيلية تتعلق بالمدخلات، والحسابات، والمخرجات لدعم كل فئة من الافتراضات المتخذة بالنسبة لكل مجموعة من القروض.
4. المنطق المطبق لتحديد الافتراضات التي تم أخذها في الاعتبار في حساب الخسارة.
5. نتائج اختبار الافتراضات مقابل خبرات الخسائر الفعلية.
6. السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية قيام البنك بتحديد، ومراقبة، وتقييم الافتراضات التي تم أخذها بالاعتبار.
7. نتائج و مخرجات المخصصات الجماعية.
8. المسندات الداعمة لأي عوامل تم أخذها في الاعتبار والتي تؤثر على بيانات الخسائر التاريخية.
9. معلومات تفصيلية عن الحكم المطبق لتعديل البيانات القابلة للرصد لمجموعة من الأصول المالية لتعكس الظروف الحالية.
ن. توثيق إعادة الهيكلةتشمل المستندات المهمة في أي خطة تسوية ورقة الشروط، واتفاقية القرض، ومستندات الضمان. وحتى قبل أن تقرر البنوك أن حل الاستمرار في النشاط ممكن وقابل للتنفيذ، وتبدأ المعاملة في التبلور، سترغب في البدء في إعداد المستندات.
ستحدد المستندات أيضًا شروط فعالية إعادة الهيكلة. وقبل استيفاء هذه الشروط، لا تكون إعادة الهيكلة مكتملة, ومن الممكن من الناحية النظرية العودة إلى حالة التعثر والإفلاس الفعلي.
يجب أن تحتوي المقترحات على العناصر التالية:
1. الوصف الكامل للمستفيد
2. مبلغ (مبالغ) القرض (القروض) التي سيتم إعادة هيكلتها
3. رسوم ومصاريف إعادة الهيكلة، إن وجدت
4. اسم (أسماء) البنك (البنوك)
5. التاريخ المتوقع لإتمام العملية
6. البيانات المميزة والضمانات
7. جدول (جداول) السداد
8. السداد الإلزامي، إن وجد
9. آلية السحب النقدي، إن وجدت
10. سعر الفائدة والهامش المطبق إذا كان السعر متغيرًا
11. الفائدة المقررة للتخلف عن السداد
12. تواريخ سداد الفائدة
13. (الأحداث المعدلة) للعجز عن السداد
14. الضمانات الإضافية
15. قائمة المستندات
16. الضرائب
17. القانون الواجب التطبيق
س. قائمة المراجعة:
1. تحديد الأطراف المشاركة في عملية التسوية
2. تحديد الحد الأدنى من الشروط المقبولة للأطراف الأخرى بخلاف المستفيد
3. إعداد مسودة مستند الشروط
4. التفاوض على مسودة مستند الشروط بين الأطراف غير المستفيدين والتوصل إلى اتفاق مبدئي
5. تقديم مسودة مستند الشروط للمستفيد
6. التفاوض، والاتفاق، والتوقيع على مستند الشروط
7. تكليف المحامين بإعداد مسودات المسندات القانونية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة ومستندات الضمان، بناءً على مستند الشروط الموقعة
8. التفاوض والاتفاق وتوقيع المستندات القانونية للتسوية
9. تحديد موعد استيفاء شروط الفعالية وإتمام عملية التسوية.
2.3.5 إعداد اتفاقية إعادة الهيكلة
يجب أن تشمل اتفاقية إعادة الهيكلة النموذجية على الأقل: الغرض، رسوم وتكاليف إعادة الهيكلة، البنوك المقرضون، طبيعة ومبلغ القرض الرئيسي الحالي، دور المستشار الخارجي، تاريخ توقيع اتفاقيات إعادة هيكلة القروض وغيرها من المستندات، شروط الفعالية، البيانات المميزة والتعهدات، جدول السداد، السداد الإلزامي المسبق، آلية السحب النقدي، أسعار الفائدة، الهامش المطبق - الأساس، الفائدة المقررة للتعثر، فترات الفائدة، قروض المساهمين، العمل الطارئ، تأجيل الدفع الرئيسي، التعهدات، حالات التخلف عن السداد، الضمانات، المستندات، الضرائب، الاستقطاعات، الخصومات والقانون الحاكم ذي الصلة.
أ. تحديد المستندات المطلوبة
كل عملية إعادة هيكلة تختلف عن غيرها، وهذه الاختلافات تؤدي إلى تحديد نوع وعدد المستندات المطلوبة لتوثيق عملية التسوية. و تحدد العوامل مثل عدد الدائنين، حجم القرض المعاد هيكلته، ونوع الضمانات المستخدمة في معاملة الإقراض الأصلية تعقيد وعدد المستندات اللازمة لتوثيق التسوية.
سواء كان هناك عدد كبير من الدائنين أو كان هيكل القرض معقدًا، فإن المستندات المتعلقة بإعادة الهيكلة ستحدد الشروط ونجاح عملية إعادة الهيكلة. ومن المهم أن يتفق جميع الأطراف ويوقعوا على هذه المستندات قبل البدء في تنفيذ خطة التسوية. وحتى يتم توثيق جميع المستندات، يظل من الممكن أن تفشل مفاوضات إعادة الهيكلة ويتم البدء في إجراءات الإفلاس.
يجب أن يتم إعداد المستندات التي توثق عملية التسوية دائمًا بمعرفة ممارس قانوني. وفي حين يجب أن يكون الممارس القانوني هو المسؤول الأساسي عن إعداد هذه المستندات، يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا مع وحدة التسوية المسؤولة عن التفاوض على التسوية.
في حالة إعادة هيكلة المنشآت المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، يُشجَّع البنوك على استكشاف تطوير المستندات الخاصة بإعادة الهيكلة مبسطة بشكل عام مقارنة بإعادة هيكلة المستفيدين من الشركات الكبيرة. هذا يعكس حقيقة أن عملية التفاوض تكون أبسط، ومعظم النقاط التفاوضية تكون مختصرة أو لا تحدث على الإطلاق.
لمزيد من الإرشادات حول الاتفاقيات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى الملحق 4.
ب. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية
يجب على البنك أن يكون لديه إرشادات داخلية وقواعد مفصلة بشأن كيفية تواصل موظفي البنك مع المستفيد . ويجب أن يتم التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في مدونة قواعد السلوك في البنك. ويجب أن تتضمن هذه الإرشادات: الجداول الزمنية للرد على طلبات أو شكاوى المستفيدين، تحديد من هو المسؤول أو المخول داخل البنك لإصدار أنواع مختلفة من التواصل مع المستفيدين، توثيق جميع عمليات التواصل مع المستفيدين ، بروتوكولات التوقيع/ الإقرار مع جداول زمنية، متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، النماذج التي تُستخدم في التواصل مع المستفيدين .
فيما يتعلق بالمستفيدين المحالين إلى الوحدة المتخصصة، فإن بعض المبادئ الأساسية تشمل ما يلي:
1. يجب أن تعمل وحدة التسوية بنزاهة وعدالة واحترافية في جميع الأوقات.
2. يجب على مدير العلاقات تجنب الضغط المفرط على المستفيد و/ أو الضامن. ويجب أن تتم جميع الاتصالات مع المستفيد في أوقات مناسبة وفي موقع مريح للطرفين.
3. يجب توثيق جميع الاتصالات مع المستفيدين (والضامنين) والاحتفاظ بها لفترة زمنية مناسبة. ويجب أن تكون الملاحظات في ملف الائتمان قائمة على الحقائق.
4. يجب توقيع جميع عمليات التواصل ذات الطابع القانوني، مثل خطابات الالتزام, خطابات المطالبة, أو أي عمليات تواصل أخرى تتعلق بالإجراءات القانونية، من قبل الأفراد المفوضين لقيام بذلك وفقًا للسياسة.
5. يجب الإقرار بجميع عمليات التواصل الكتابية من المستفيد خلال (5) أيام عمل.
6. يقوم مدير العلاقات بالتوضيح بدايةً أن جميع مقترحات إعادة الهيكلة تتطلب موافقة لجنة أو أكثر أو المديرين التنفيذيين. ويجب أن يتم تزويد المستفيد بجدول زمني تقريبي للموافقة وإشعاره بسرعة بأي تأخيرات.
7. يجب أن يتم إبلاغ المستفيدين والضامن (الضامنين) خطيًا بجميع مقترحات إعادة الهيكلة المعتمدة، مع توضيح جميع الشروط والأحكام، بما في ذلك التعهدات إذا لزم الأمر, المطلوبة، مع جميع التكاليف المعقولة الناشئة عن المعاملة.
8. يجب إخطار المستفيدين كتابيًا إذا تم رفض اقتراح إعادة الهيكلة الخاص بهم، مع توضيح أسباب الرفض.
ج. حل النزاعات
عندما يفشل البنك والمستفيد في التوصل إلى اتفاق، أو عندما يرى المستفيد أن خطة إعادة الهيكلة المقترحة من البنك أو عملية التفاوض لا تتبع المبادئ الموضحة في الفقرات السابقة، يحق للمستفيد رفع قضيته إلى مستوى أعلى من الوحدة المتخصصة. والممارسة العامة المتبعة هي أن يقوم المستفيد بالكتابة مباشرةً إلى رئيس إدارة المخاطر (CRO). كما يجب التأكد من أن النزاع يتم مراجعته بشكل مستقل عن الأفراد أو الفريق الذين تم تقديم الاستئناف ضدهم.
نظرًا لطبيعة عملية الحل، والتي من المحتمل أن تولد عددًا من مثل هذه الاستفسارات، قد ترغب البنوك في التفكير في إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية. يمكن تلخيص مثال توضيحي لعملية أكثر رسمية على النحو التالي:
1. يتم تشكيل لجنة للاستئناف تتكون من ثلاثة من كبار المسؤولين على الأقل.
2. يجب أن يكون أعضاء اللجنة على دراية بعملية منح الائتمان، ولكن يجب أن يكونوا مستقلين عن أقسام إصدار الائتمان والإقراض والتسوية وإدارة المخاطر.
3. يجب على العضو الإفصاح عن أي تضارب في المصالح والامتناع عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بأي حالة ذات صلة تتم مناقشتها من قبل اللجنة.
يجب أن يكون لدى المستفيدين وصول سريع وسهل لتقديم الاستئناف. تشمل الممارسات الجيدة في هذا الصدد نماذج استئناف موحدة مع قائمة بالمعلومات أو المستندات المطلوبة اللازمة لمراجعة الاستئناف، والمواعيد النهائية لتقديم الاستئنافات ومراجعتها.
أ) الإقرار الخطي باستلام الاستئنافات.
ب) يجب الإعلان عن قرار لجنة الاستئناف في غضون شهر (1) من تاريخ تقديم الاستئناف ويجب أن يكون القرار خطيًا ويشمل أسباب قرار اللجنة.
ج) يحق للمستفيد الاستئناف بشأن قضية معينة مرة واحدة فقط.
قد يكون من الضروري توعية المستفيدين، خاصةً في فئة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، بأن إعادة هيكلة التزامات القروض تعد امتيازًا يقدمه البنك وليست حقًا قانونيًا للمستفيد .
4.5 مراقبة خطة إعادة الهيكلة
يتوقع البنك المركزي أن تحافظ البنوك على رقابة فعالة فيما يتعلق بالقروض المعاد هيكلتها، ووضعت في هذا السياق توقعات تنظيمية فيما يتعلق بمراقبة الأداء وفقاً لاتفاقيات إعادة الهيكلة, وذلك بمجرد اتخاذ وتنفيذ النظام الجديد لإعادة هيكلة القروض.
يجب أن تتناول وظيفة قسم المراقبة عدة جوانب، حيث أن تتبع طريقة وموعد توليد النقد أمر مهم.
إن الموافقة على اتفاقية إعادة الهيكلة ليست سوى جزء من الحل، إذ يجب على البنك الاستمرار في مراقبة المستفيد لضمان إعادة جدولة المدفوعات في الوقت المناسب والوفاء بالالتزامات. إذا كانت هناك أسباب لدى المستفيد تدعو للحياد عن الاتفاقية وكانت معقولة وقابلة للتبرير بشكل موضوعي، يجوز للبنك الموافقة على منح إعفاء من الالتزامات. وفي حالة الانحرافات الكبيرة وغير المبررة، يجب على البنك فرض متطلبات إضافية، مثل الفائدة العقابية، أو إنهاء الاتفاقية، أو حظر الحساب الجاري، أو تنفيذ الإجراءات القانونية، إلخ.
يجب على البنك ضمان الرقابة على الوفاء بجميع الالتزامات والمدفوعات في الوقت المناسب من خلال إعداد دعم تقني وتنظيمي مناسب. إذا لم يكن هناك ثقة في الإدارة، يجب على البنك السعي إلى إشراك مستشار خارجي أو شخص مفوض لمراقبة عمليات الشركة بشكل دوري نيابة عن البنك.
بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر (MSME)، قد تكون المراجعة القصيرة ربع السنوية هي الطريقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وذلك على شكل اجتماعات مع الموظفين الرئيسيين وفحص المستندات بالإضافة إلى تحليل القوائم المالية للحصول على نظرة شاملة على الوضع التجاري والمالي الواقعي للمستفيد.
تتبع الالتزامات المالية وإدارة التدفقات النقدية أثناء التسوية
ملاحظة: لا يقصد مما يلي تنظيم المستفيدين ، بل هو بمثابة إرشادات للبنوك لضمان أن إدارة التدفقات النقدية المتعلقة بالمستفيدين المعاد هيكلتهم تخضع لرقابة كافية وسليمة من موظفي البنك، ضمن الحقوق القانونية الممنوحة بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة.
أثناء عملية التسوية، تصبح إدارة النقد أمرًا بالغ الأهمية حيث يجب على الشركة المستفيدة أن تهتم ليس فقط بإمكانية إدارة مستويات القروض ومدى التزامها بمواعيد سداد المدفوعات، ولكن أيضًا بقضايا تتعلق بالعدالة والمعاملة المنصفة بين دائنيها المختلفين و المستفيدين الأخرين, حيثما تتوفر السيولة وتُتخذ القرارات بشأن كيفية استخدامها. ويجب أن تخضع مبيعات الأصول، التي كانت تحدث دون مشكلة في الأوقات الجيدة، إلى تدقيق إضافي لضمان أنها لا تؤدي إلى تنشيط إنذارات "نقل الملكية الاحتيالي".
يجب أن تكون التنبؤات الدقيقة للتدفقات النقدية مصحوبة بضوابط نقدية سليمة داخل الشركة المستفيدة. يومكن تحقيق ذلك إما داخل أنظمة الشركة المستفيدة نفسها أو من خلال تقديم ترتيبات تنظيمية خاصة تفصل بفعالية قسم إدارة النقد.
عندما تتولى الشركة المستفيدة إدارة النقد بنفسها، هنالك بعض التوصيات المهمة التي يجب اتباعها :
1. وضع حدود للنفقات لمستويات مختلفة من المراجعة والمراقبة.
2. بالنسبة للإنفاق الذي يتجاوز حدًا معينًا، التأكد من ضرورة الحصول على توقيعين للموافقة على السداد.
3. اعتمادًا على طبيعة العمل، يمكن إما توحيد الموافقات وإدارة النفقات، أو وضع إرشادات ميزانية منتظمة و"أرصدة" للإنفاق لمديري الوحدات أو الأقسام، مع وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ مطابقة النفقات/الميزانية والمساءلة.
4. ترشيد أنظمة الموافقات والمدفوعات.
5. الاستعانة بمستشار خارجي أو مدقق أو مورد مستقل داخلي من البنك لإجراء عمليات تدقيق تشغيلية دورية كجزء من عملية مراقبة مستمرة مصممة لتتناسب مع الجوانب الرئيسية للتسوية وتكون متميزة عن أقسام التدقيق وإعداد التقارير المالية الأخرى.
1.4.5 الترتيبات الرقابية للقروض المعاد هيكلتها
يجب إخضاع المستفيدين الذين تم إعادة هيكلة قروضهم لمراقبة مكثفة لضمان استمرار قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب على الفريق المتخصص استخدام نظام مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) الخاص بالبنك لإعلام شرائح الأعمال بأي مشاكل محتملة. كما يجب إخضاع جميع المستفيدين لمراجعات دورية، حيث يتم تحديد توقيتها وعمق التحليل المطلوب بناءً على حجم القرض ومستوى المخاطر المتأصلة في الائتمان. ويجب مراجعة القروض الكبيرة التي تمثل خطرًا كبيرًا على البنك شهريًا بشكل مختصر يركز على التطورات الأخيرة المتعلقة بها، وسيتم إجراء مراجعات أكثر شمولًا على أساس ربع سنوي وسنوي بالتزامن مع استلام القوائم المالية المؤقتة والسنوية. وقد تتم مراقبة القروض الصغيرة نصف سنويًا للعام الأول، مع مراجعات سنوية بعد ذلك. وأخيرًا، يمكن أن تخضع أصغر القروض لمراجعة سنوية لقوائمها المالية.
يجب أن تراقب الإدارة العليا عن كثب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقطاعات محفظة محددة لضمان سير الأهداف المضمنة في الخطة الاستراتيجية في المسار الصحيح. ويجب تحديد الانحرافات عن الخطة ووضع خطط عمل تصحيحة محددة زمنيًا ومراقبتها.
أ. تغيير تصنيف المخاطر للقرض
يجب أن تكون لدى جميع البنوك سياسات وإجراءات خطية واضحة تحدد المعايير المحددة جنبًا إلى جنب مع فترات المعالجة المطلوبة التي يجب استيفاؤها لرفع (أو خفض) تقييم المخاطر على القرض. بينما يكون هدف إعادة الهيكلة هو تحسين تقييم مخاطر القرض، يجب على المستفيد أن يثبت قدرته على الالتزام بشروط إعادة الهيكلة وكذلك إظهار تحسن في ملفه التعريفي للمخاطر لفترة زمنية محددة قبل أن تكون الترقية مناسبة. يتطلب الأمر فترة انتظار مدتها عام واحد بعد إعادة الهيكلة قبل أن يصبح القرض مؤهلاً للنظر في الترقية.
من المهم الإدراك أن الترقية ليست تلقائية بعد فترة العام الواحد، بل يجب أن تستند إلى الأداء الحالي والمستقبلي المتوقع للمستفيد. يجب على المستفيدين إثبات عدم وجود صعوبات مالية حاليًا. ويجب استيفاء المعايير التالية لتبديد المخاوف المتعلقة بالصعوبات المالية:
1. أن يكون المستفيد قد سدد جميع المدفوعات المطلوبة في الوقت المناسب لمدة عام واحد على الأقل؛
2. القرض غير مصنف في حالة تعثر أو تخلف عن السداد؛
3. عدم وجود مبالغ متأخرة على القرض؛
4. أن يكون المستفيد قد أظهر قدرته على الامتثال لجميع الشروط الأخرى الواردة في اتفاقية إعادة الهيكلة الرئيسية؛ و
5. ألا يكون لدى المستفيد أي قروض أخرى بمبالغ تزيد عن 90 يومًا أو 180 يومًا متأخرًا (حسب الحالة) في تاريخ إعادة تصنيف القرض.
يجب إيلاء اهتمام خاص للقروض ذات السداد دفعة واحدة أو القروض ذات السداد بدفعة كبيرة نهائية (ذات المدفوعات الأولية المخفضة). وحتى بعد عام واحد من الأداء المثالي، يمكن أن يكون سداد القروض ذات السداد دفعة واحدة بالكامل الذي يعتمد على دفعة كبيرة في نهاية فترة السداد محل تساؤل.
ب. إعادة نقل المستفيد إلى وحدة الإصدار
يجب تطبيق المعايير التالية عند إعادة المستفيد إلى الوحدة الأعمال:
1. يلتزم المستفيد بانتظام بجميع التزاماته بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة؛
2. أن يكون قد مر عام واحد على الأقل من تاريخ بدء سريان إعادة الهيكلة؛ و
3. أن يكون المستفيد قد سدّد ما لا يقل عن 10% من مبلغ القرض المعاد هيكلته خلال هذه الفترة؛
4. أن تكون مديونية المستفيد، المقاسة بمؤشر صافي الالتزامات المالية/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، إلخ، ضمن الحدود المسموح بها؛
5. أن تكون قد تمت الموافقة على النقل بناءً على تحليل الوضع المالي لمستفيد من قبل اللجنة المختصة بالبنك.
بمجرد أن يثبت المستفيد قدرته على الوفاء بجميع شروط التزاماته المعاد هيكلتها لمدة عام واحد على الأقل، وسداد ما لا يقل عن 10% من قرضه المعاد هيكلته، وعدم إظهار أي من الإشارات التي من شأنها أن تسبب النقل التلقائي إلى الفريق المتخصص، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار للخدمة والمتابعة. ويجب أن يعتقد العملاء والموردون بقدرة المستفيدين على الاستمرار في العمل. كما إن استعداد البنك للعمل مع شركة لحل مشكلاتها جنبًا إلى جنب مع استئناف علاقة مصرفية طبيعية يوفر للجمهور مستوى من الراحة يسمح لهم بالتعامل مع الشركة.
ج. مراقبة أنشطة التسوية
يجب على البنوك إنشاء مجموعة قوية من المقاييس لقياس التقدم في تنفيذ استراتيجية التسوية الخاصة بهم لجميع الحسابات.
يجب أن تستند أنظمة المتابعة إلى الأهداف المعتمدة في استراتيجية المخاطر والخطط التشغيلية ذات الصلة التي يتم تسلسلها لاحقًا إلى الأهداف التشغيلية للأعمال والفرق المتخصصة. ويجب وضع إطار عمل ذي صلة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للسماح للجنة الإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين بقياس التقدم.
يجب إنشاء عمليات واضحة لضمان أن تكون نتائج مراقبة مؤشرات إعادة الهيكلة مرتبطة بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب بأنشطة العمل ذات الصلة، مثل تسعير مخاطر الائتمان وتخصيص المخصصات.
يمكن تجميع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإعادة الهيكلة في عدة فئات عالية المستوى،على سبيل المثال لا الحصر:
1. مؤشرات الأداء الرئيسية للقروض المتعثرة/المجهدة؛
2. تفاعل المستفيدين وجمع النقد؛
3. أنشطة إعادة الهيكلة؛
4. أنشطة التصفية؛
5. أمور أخرى (العناصر المتعلقة بالربح والخسارة للقروض المتعثرة ، الأصول المرهونة، نظام مؤشرات الإنذار المبكرة، الأنشطة المسندة إلي الأطراف الخارجية).
د. مؤشرات الأداء الرئيسية للقروض المتعثرة/المجهدة:
يجب على البنوك تعريف مؤشرات مناسبة قابلة للمقارنة مع المحفظة، لتتم مراقبتها بشكل دوري.
يجب أن تراقب البنوك عن كثب المستويات النسبية والمطلقة للقروض المتعثرة و المتأخرات المبكرة في سجلاتها بمستوى كافٍ من تفاصيل المحفظة. ويجب أيضًا مراقبة المستويات المطلقة والنسبية للأصول المرهونة (أو الأصول الأخرى الناتجة عن أنشطة التسوية)، وكذلك مستويات القروض المؤجلة التي تحقق أداءً جيدًا.
من الضروري مراقبة مقدار انخفاض قيمة الأصول أو المخصصات التي تم وضعها لمواجهة الخسائر، بالإضافة إلى تقييم الضمانات أو الكفالات المتاحة. وهذا يشمل النظر في هذه الجوانب بشكل عام، وأيضًا لكل فئة من فئات القروض المتعثرة. كما يجب تحديد هذه الفئات باستخدام معايير ذات صلة بمستويات التغطية لتزويد الإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين بمعلومات ذات مغزى (مثل عدد السنوات منذ تصنيف القرض المتعثر، نوع المنتج/القرض بما في ذلك المضمون/غير المضمون، نوع الضمانات، البلد والمنطقة التي تم فيها منح القرض، الوقت المتوقع للتعافي، واستخدام نهج الاستمرارية والانقطاع).
يجب أيضًا مراقبة تحركات التغطية، شرح الانخفاضات بوضوح في تقارير المراقبة. وحيثما كان ذلك ممكنًا، يجب أيضًا مقارنة المؤشرات المتعلقة بنسبة/مستوى القروض المتعثرة ومستوى التغطية بشكل مناسب مع نظرائرها صورة واضحة للإدارة العليا عن الموقع التنافسي وأوجه القصور المحتملة عالية المستوى.
أخيرًا، يجب على البنوك مراقبة ميزانية الخسائر الخاصة بها ومقارنتها بالأرقام الفعلية. يجب أن تكون هذه المعلومات مفصلة بما يكفي لتمكين الإدارة العليا والمديرين المعنيين من فهم الأسباب التي تؤدي إلى الانحرافات الكبيرة عن الخطة.
يجب أن تتضمن التقارير الدورية للإدارة العليا الأرقام الرئيسية المتعلقة بالتدفقات النقدية للقروض المتعثرة الداخلة والخارجة، بما في ذلك التحركات من/إلى القروض المتعثرة، القروض المتعثرة الموجودة في فترة معالجة، القروض التي تسير بشكل جيد، القروض التي تسير بشكل جيد ولكن تم تأجيل سدادها، والمتأخرات المبكرة. تظهر التدفقات من حالة الأداء الجيد إلى حالة التعثر تدريجيًا (على سبيل المثال، من 0 يوم تأخير إلى 30 يوم تأخير, من 30 يوم تأخير إلى 60 يوم تأخير، من 60 يوم تأخير إلى 90 يوم تأخير، أو 180 يوم تأخير حسب الحالة) )، ولكنها قد تظهر أيضًا فجأة (مثل: بسبب أحداث معينة). وتوجد أداة مراقبة مفيدة في هذا المجال وهي إنشاء مصفوفات الترحيل، التي ستتعقب تدفق القروض إلى ومن تصنيف القروض المتعثرة.
يجب على البنوك تقدير معدلات الهجرة وجودة المحفظة المؤدية شهريًا, حتى يمكن اتخاذ الإجراءات بسرعة (أي تحديد الأولويات) للحد من تدهور جودة المحفظة. يمكن توضيح مصفوفات الترحيل حسب نوع القرض (مثل: الإسكان، الاستهلاكي، العقاري)، حسب وحدة الأعمال، أو حسب شريحة محفظة أخرى ذات صلة, لتحديد ما إذا كان المحرك الرئيسي للتدفقات مرتبطًا بشريحة قرض محددة.
هـ. تفاعل المستفيد وجمع النقد
يجب تنفيذ مقاييس الأداء التشغيلية الرئيسية لتقييم كفاءة الوحدة المتخصصة أو الموظفين (إن أمكن) بالنسبة إلى الأداء المتوسط و/ أو مؤشرات المقارنة القياسية (إن وجدت). يجب أن تشمل هذه المقاييس التشغيلية الرئيسية كلًا من مقاييس نوع النشاط ومقاييس الكفاءة. وتتضمن القائمة أدناه أنواع المقاييس، ولكنها ليست شاملة:
1. المشاركات المجدولة مقابل المشاركات الفعلية مع المستفيد؛
2. نسبة المشاركات التي تم تحويلها إلى دفعة أو وعد بالدفع؛
3. النقد المحصل بالمطلق والنقد المحصل مقابل التزام النقد التعاقدي، مقسمًا حسب:
- النقد المحصل من مدفوعات المستفيد ؛
- النقد المحصل من مصادر أخرى (مثل بيع الضمانات، الحجز على الرواتب، إجراءات الإفلاس)؛
4. الوعود بالسداد المضمونة والوعود بالسداد التي تم الوفاء بها مقابل الوعود بالسداد المستحقة؛
5. حلول إعادة الهيكلة الإجمالية وطويلة الأجل المتفق عليها مع المستفيد (العدد والحجم).
و. أنشطة التسوية
أحد الأدوات الرئيسية المتاحة للبنوك لحل أو الحد من تأثير القروض المتعثرة هو إعادة الهيكلة إذا تمت إدارتها بشكل صحيح. كما يجب على البنوك مراقبة أنشطة إعادة الهيكلة بطريقتين: الكفاءة والفعالية. ترتبط الكفاءة بشكل أساسي بحجم التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها والوقت المستغرق للتفاوض مع المستفيد ، بينما ترتبط الفعالية بدرجة نجاح خيار إعادة الهيكلة (أي ما إذا تم الوفاء بالتزامات المستفيد المعدلة/المُغيرة).
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مراقبة جودة إعادة الهيكلة بشكل صحيح لضمان أن النتيجة النهائية لإجراءات إعادة الهيكلة هي سداد المبلغ المستحق وليس تأجيل التقييم بأن القرض غير قابل للتحصيل.
في هذا الصدد، يجب مراقبة نوع الحلول المتفق عليها، ويجب فصل الحلول طويلة الأجل (الهيكلية المستدامة) عن الحلول قصيرة الأجل (المؤقتة).
يُلاحظ أن التعديلات في شروط وأحكام القرض أو إعادة تمويله قد تحدث في جميع مراحل دورة الائتمان؛ لذلك، يجب على البنوك التأكد من مراقبة أنشطة إعادة الهيكلة للقروض المنتظمة والقروض المتعثرة على حد سواء.
ز. كفاءة أنشطة التسوية
اعتمادًا على الأهداف المحتملة التي حددتها البنوك وتقسيم المحفظة، قد تكون المقاييس الرئيسية لقياس كفاءتها كالتالي:
أ)
حجم التقييمات المنجزة (من حيث العدد والقيمة) التي تم تقديمها إلى هيئة الموافقة المفوضة خلال فترة زمنية محددة؛
ب) حجم الحلول المعدلة المتفق عليها (من حيث العدد والقيمة) التي تم التوصل إليها مع المستفيد خلال فترة زمنية محددة؛
ج) قيمة وعدد المراكز التي تم حلها على مدى فترة زمنية محددة (من حيث القيم المطلقة كنسبة مئوية من المخزون الأولي).
قد يكون من المفيد أيضًا مراقبة كفاءة الخطوات الفردية الأخرى ضمن عملية إعادة الهيكلة، مثل مدة إجراءات اتخاذ القرار/الموافقة.
ح. فعالية أنشطة التسوية
الهدف النهائي من تعديلات القرض هو ضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية المعدلة للمستفيد وأن يكون الحل المقدم قابلاً للتنفيذ. وفي هذا الصدد، يجب فصل نوع الحلول المتفق عليها لكل محفظة ذات خصائص مماثلة، ويجب مراقبة معدل النجاح لكل حل بمرور الوقت.
تشمل المقاييس الرئيسية لمراقبة معدل نجاح كل حل لإعادة الهيكلة ما يلي:
1. معدل المعالجة (المعدل الذي يتم الوصول إليه من خلال إجراء تحليل أداء للتسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد فترة المعالجة المحددة) ومعدل العودة للتعثر (المعدل الذي يتم الوصول إليه من خلال إجراء تحليل أداء للتسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد فترة المعالجة المحددة):
نظرًا لأن معظم القروض لن تُظهر أي دليل على الصعوبات المالية مباشرة بعد التعديل، فإن فترة المعالجة ضرورية لتحديد ما إذا كان القرض قد تم معالجته بشكل فعال. كما يجب أن تكون فترة العلاج الدنيا المستخدمة لتحديد معدلات المعالجة لا تقل عن 12 شهرًا. لذلك، يجب على البنوك إجراء تحليل ومراقبة سلوك التسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد 12 شهرًا من تاريخ التعديل لتحديد معدل المعالجة. ويجب إجراء هذا التحليل حسب شريحة القرض (المستفيدين ذوي الخصائص المماثلة أو القطاع الأساسي) وبالنسبة, ربما, لمدى الصعوبات المالية قبل إعادة الهيكلة.
يمكن معالجة المتأخرات على التسهيلات التي تظهر عليها متأخرات إما من خلال إجراءات إعادة هيكلة تسهيلات الائتمان (المعالجة بتأجيل الدفع) أو بشكل طبيعي دون تعديل الشروط الأصلية للتسهيلات الائتمانية (المعالجة الطبيعية). كما يجب أن يكون لدى البنوك آلية لمراقبة معدل وحجم تلك التسهيلات الائتمانية المتعثرة التي تم معالجتها بشكل طبيعي. ويعتبر معدل العودة للتعثر هو مؤشر أداء رئيسي آخر يجب تضمينه في تقارير مراقبة القروض المتعثرة الداخلية ورفعه للإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين.
2. نوع إجراءات التسوية: يجب أن تحدد البنوك بوضوح إجراءات التسوية التي تُعتبر حلولًا قصيرة الأجل مقابل حلول طويلة الأجل. كما يجب تمييز وتخزين الخصائص الفردية لعقود التسوية في أنظمة المعلومات، ويجب أن توفر المراقبة الدورية للإدارة العليا والمديرين المعنيين رؤية واضحة حول نسبة حلول إعادة الهيكلة المتفق عليها التي تشمل:
o حلول ذات طبيعة قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل من حيث المدة؛ و
o حلول تحتوي على خصائص معينة (مثل فترات تأجيل السداد ≥ 12 شهرًا، زيادة في الأصل، ضمانات إضافية، إلخ).
3. معدل تحصيل النقد: مؤشر رئيسي آخر لنشاط التسوية هو تحصيل النقد من التسهيلات الائتمانية التي تم إعادة هيكلتها. ويمكن مراقبة تحصيل النقد مقابل التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة، أي نسبة التدفقات النقدية الفعلية إلى نسبة التدفقات النقدية التعاقدية، و بالقيم المطلقة. قد يوفر هذين المؤشرين معلومات للبنك لأغراض تخطيط السيولة وونجاح كل إجراء تسوية.
4. شطب القروض المتعثرة: في بعض الحالات، كجزء من خطة التسوية، قد تقدم البنوك على خيار إعادة هيكلة يتضمن شطب القروض المتعثرة، إما جزئيًا أو بالكامل. وأي شطب لقرض متعثر يحدث نتيجة لإعادة هيكلة يجب تسجيله ومتابعته وفقًا لميزانية الخسائر التي تمت الموافقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة خسارة صافي القيمة الحالية المرتبطة بقرار إلغاء القروض غير القابلة للاسترداد مقابل معدل المعالجة لكل شريحة قرض ولكل حل إعادة هيكلة مقدّم، وذلك لتحسين استراتيجية وإجراءات إعادة الهيكلة للبنك. ويجب أن تمتثل جميع سياسات شطب القروض المتعثرة التي تضعها البنوك إلى القواعد المحددة في التعميم بشأن "تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات".
يجب الإبلاغ عن المؤشرات المتعلقة بأنشطة التسوية باستخدام تقسيم مفصل قد يشمل، على سبيل المثال، نوع ومدة التأخر عن السداد، نوع القرض، احتمالية استرداد الديون، حجم القروض أو إجمالي قيمة القروض للمستفيد نفسه أو المستفيدين المرتبطين به، أو عدد حلول التسوية التي تم تطبيقها في الماضي.
ط. أنشطة التصفية
إذا لم يتم التوصل إلى حل مستدام لإعادة الهيكلة، فإن البنك لا يزال ملزمًا بحل القرض المتعثر. وقد تشمل الحلول بدء الإجراءات القانونية، حجز الأصول، تبادل القرض مقابل الأصول/حقوق الملكية، و/أو التصرف في التسهيلات الائتمانية..
وبالتالي، يجب مراقبة هذا النشاط من قبل البنك للمساعدة في تحديد الاستراتيجيات والسياسات وبالإضافة إلى دعم تخصيص الموارد.
ي. الإجراءات القانونية والحجز المسبق
يجب على البنوك مراقبة أحجام ونسب الاسترداد من القضايا القانونية وقضايا الحجز. يجب قياس هذا الأداء مقابل الأهداف المحددة، من حيث عدد الأشهر /السنوات والخسارة التي يتكبدها البنك. بمراقبة معدل الخسارة الفعلي، يُتوقع من البنوك إنشاء سلسلة زمنية تاريخية لكل شريحة قرض لدعم الفرضيات المستخدمة لأغراض مراجعة الانخفاض في القيمة وإجراءات اختبارات التحمل.
بالنسبة للتسهيلات المغطاة بضمانات أو أنواع أخرى من الضمان، يجب على البنوك مراقبة الفترة الزمنية اللازمة لتصفية الضمانات، وأي اقتطاعات محتملة عند البيع القسري خلال التصفية، والتطورات في بعض الأسواق (مثل أسواق العقارات) لمعرفة معدلات الاسترداد المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال مراقبة معدلات الاسترداد من عمليات الرهن والإجراءات القانونية الأخرى، ستكون البنوك في وضع أفضل لتقييم ما إذا كان قرار الحجز سيوفر صافي القيمة الحالية أعلى من متابعة خيار إعادة الهيكلة. يجب مراقبة البيانات المتعلقة بمعدلات الاسترداد من عمليات الحجز بشكل مستمر، واستخدامها لإدخال تعديلات محتملة على استراتيجيات البنوك في إدارة محفظتها من القروض المتعثرة /الإجراءات القانونية.
يجب على البنوك أيضًا مراقبة متوسط الفترات الزمنية للإجراءات القانونية المكتملة مؤخرًا ومتوسط مبالغ الاسترداد (بما في ذلك تكاليف الاسترداد ذات الصلة) من هذه الإجراءات المكتملة.
ك. مبادلة القروض بالأصول/الأسهم
يجب على البنوك مراقبة الحالات التي يتم فيها استبدال القرض بأصل أو حقوق ملكية للمستفيد، على الأقل باستخدام مؤشرات الحجم حسب نوع الأصول، وضمان الامتثال لأي حدود تحددها اللوائح الوطنية ذات الصلة بشأن الحيازات. يجب أن يكون استخدام هذا النهج كإجراء لإعادة الهيكلة مدعومًا بخطة عمل مناسبة وأن يقتصر على الأصول التي يتمتع فيها البنك بالخبرة الكافية ويتيح السوق بشكل واقعي استخراج القيمة المحددة من الأصل خلال أفق قصير إلى متوسط الأجل. يجب على البنك أيضًا التأكد من أن تقييم الأصول يتم بواسطة مقيمين مؤهلين وذوي خبرة.
ل. بنود المراقبة الأخرى
1. العناصر المتعلقة بالأرباح والخسائر (P&L)
يجب على البنوك أيضًا مراقبة مقدار الفائدة المحسوبة في بيان الأرباح والخسائر الناتج عن القروض المعاد هيكلتها و إظهارها بوضوح لهيئات إدارتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين الفوائد المدفوعة على تلك القروض المعاد هيكلتها والمستلمة فعليًا وتلك التي لم يتم استلامها. يجب أيضًا مراقبة تطور مخصصات خسائر القروض والأسباب ذات الصلة.
2. الأصول المحجوزة
إذا كان الحجز جزءًا من استراتيجية البنوك، يجب عليها أيضًا مراقبة حجم الأصول المرهونة، ومدة بقائها، والتغطية، والتدفقات في محفظتها من الأصول المرهونة (أو الأصول الأخرى الناتجة عن القروض المعاد هيكلتها). ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل كافية حول أنواع الأصول المادية. وعلاوةً على ذلك، يجب مراقبة أداء الأصول المرهونة بالنسبة لخطة الأعمال المحددة مسبقًا بطريقة مناسبة وإبلاغها للإدارة العليا والمديرين المعنيين على مستوى مجمع.
3. بنود متنوعة
تشمل الجوانب الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالتقرير كفاءة وفعالية الاتفاقيات المسندة إلى أطراف خارجية/الخدمات. ومن المحتمل أن تكون المؤشرات المستخدمة في هذا السياق مشابهة جدًا لتلك التي تطبق لمراقبة كفاءة وفعالية الوحدات الداخلية، ولكن قد تكون أقل تفصيلًا.
بشكل عام، حيث تختلف مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور تنظيمي ومن منظور إعداد التقارير المحاسبية أو الداخلية، يجب الإبلاغ عن هذه الاختلافات بوضوح في التقارير المقدمة إلى الإدارة العليا وتفسيرها.
2.4.5 فشل إعادة الهيكلة
من المتوقع أن تفشل بعض عمليات إعادة الهيكلة. إذا لم يفي المستفيد المعاد هيكلته بالتزاماته، يجب على البنك تقييم المشكلة بسرعة لتحديد ما إذا كانت مؤقتة في طبيعتها وسهلة التصحيح (مثل التباطؤ المؤقت في المبيعات نتيجة انتقال أحد العملاء الرئيسيين إلى موقع جديد) أو أنها مشكلة دائمة (مثل أن المنتج الرئيسي للشركة قد أصبح قديمًا بسبب اللوائح). إذا كانت الشركة لا تزال صالحة على المدى الطويل ويمكن تصحيح المشكلة بسهولة، يمكن السماح للمستفيد بإعادة هيكلة شروط السداد مرة أخرى. وبشكل عام، فإن عمليات إعادة الهيكلة المتكررة يمكن أن تكون مؤشرًا على عدم صلاحية المستفيد وأن هناك مشاكل في عملية الموافقة. وإذا كانت المشكلة أكثر ديمومة (مثل وجود تعثر في السداد للمرة الثانية)، فيجب اعتبار المستفيد غير قادر على السداد ويجب إحالته على الفور للإجراءات القانونية.
يجب على البنك مراقبة عمليات إعادة الهيكلة الفاشلة عن كثب لتحديد الأسباب الكامنة وراءها وتقييم مدى ملاءمة استراتيجياته.
الملحق 1: نماذج من مؤشرات الإنذار المبكر
فيما يلي توضيح لأغراض استرشادية وليست إلزامية، كما هو مذكور في قواعد إدارة القروض المتعثرة، يجب على البنوك إنشاء نظام مؤشرات إنذار مبكرة مناسبة لمحفظتها:
مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الخارجية زيادة في الدين والضمانات في بنوك أخرى الديون المتأحرة أو التصنيفات الأخرى المتعثرة في بنوك أخرى تخلف الضامن عن السداد الدين في السجل المركزي الخاص (إن وجد) الإجراءات القانونية المصادر الخارجية إفلاس تغييرات في هيكل الشركة (مثل الاندماج، تخفيض رأس المال) التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات معلومات سلبية أخرى بشأن العملاء الرئيسيين/ الأطراف الأخرى للمدينين/الموردين مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الداخلية اتجاه سلبي في التقييم الداخلي الأرصدة غير الظاهرة في الحساب الجاري / أرصدة أقل في حساب الهامش / الأموال الخاصة السلبية تغيير كبير في ملف السيولة الرفع المالي الالتزامات (مثل: نسبة الأسهم /الإجمالي < 5% أو 10%) عدد الأيام المتأخرة عن السداد الشركات عدد الأشهر التي تم فيها استخدام السحب على المكشوف / تجاوز السحب على المكشوف الربح قبل الضرائب/الإيرادات (مثل: النسبة < -1%) الخسائر المستمرة التجاوز المستمر في الخصم على الأوراق التجارية الانخفاض في الإيرادات تقليص حدود الائتمان المتعلقة بالمستحقات التجارية (مثل: التغير السنوي، المتوسط المتحرك لمدة 3 شهور/ 1 سنة) تخفيض غير متوقع في حدود الائتمان غير المسحوبة (مثل: المبلغ غير المسحوب/إجمالي الحد الائتماني) اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي القسط الشهري للقرض العقاري > X مرات من رصيد الائتمان أيام التأخير في القرض العقاري والقروض الاستهلاكية انخفاض في الرصيد الائتماني > 95% خلال الستة أشهر الماضية متوسط إجمالي الرصيد الائتماني < 0.05% من إجمالي رصيد الدين حالات التعرض للمخاطر التي تم تأجيلها الجنسية ومعدلات الخسارة التاريخية ذات الصلة الأفراد / أصحاب الأعمال الفردية انخفاض في الرواتب خلال الثلاثة أشهر الماضية البطالة متأخرات مبكرة (مثل: 5-30 يومًا من التأخير، اعتمادًا على نوع المحفظة/المستفيد) الانخفاض في التحويلات البنكية في الحسابات الجارية زيادة في نسبة قسط القرض مقارنة بالراتب عدد الأشهر التي تم تجاوز السحب على المكشوف فيها اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المحفظة / التقسيم توزيع الحجم ومستوى التركيز توزيع المحفظة أعلى X (مثل: 10) مجموعات من المستفيدين المرتبطين ومؤشرات المخاطر ذات الصلة توزيع فئات الأصول تحليل حسب الصناعة، القطاع، أنواع الضمانات، البلدان، فترات الاستحقاق، إلخ. معايير المخاطر تطور احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (بشكل عام وفقَا للقطاع) توقعات وتنبؤات احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد القروض المتعثرة أحجام واتجاهات مخصصات المخاطر الكبيرة على المستوى الفردي حالة القروض المتعثرة / إعادة الهيكلة/ الحجز حجم القروض المتعثرة حسب الفئة (>90 يومًا متأخرة، إلخ.) حجم إعادة الهيكلة والتقسيم (التسوية، التمديد القسري، تعديلات أخرى، تأجيلات، >90 يوم تأخير، خسائر القروض المحتملة) الأصول المحجوزة كنسبة من القروض الإجمالية نسبة القروض المتعثرة دون الأصول المحجوزة مؤشرات الإنذار المبكر حسب نوع المستفيدين /القطاعات المحددة عام بيانات المؤشر القابلة للتخصيص (الناتج المحلي الإجمالي، أسواق الأسهم، أسعار السلع، أسعار مقايضات الائتمان، إلخ.) العقارات مؤشرات متعلقة بالعقارات (القطاع، المنطقة، المدن، المناطق الريفية، إلخ.) تقييمات سوق الإيجارات والتغييرات المتوقعة في القيمة السوقية الطيران مؤشرات محددة لشركات الطيران (حمولة الركاب، الإيرادات لكل راكب، إلخ.) الطاقة بيانات المؤشرات حول مصادر الطاقة البديلة الإقليمية (مثل: كميات الرياح، إلخ.) نظام جمع المعلومات عن الأخطار التقنية أو السياسية المحتملة في مجال الطاقة الملحق 2: نسبة تغطية مدة القرض
تطبيق وحساب النسبة
يجب أن تستخدم فرق العمل نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) من قبل فرق التسوية لتقييم صلاحية مبلغ معين من الديون وبالتالي لتقييم ملف المخاطر والتكاليف المرتبطة به. على عكس نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)التي تعكس نقطة زمنية واحدة فقط، تتيح نسبة تغطية القرض طويل الأجل تحليل عدة فترات زمنية، مما يجعلها أكثر ملاءمة لفهم السيولة المتاحة للقروض على المدى المتوسط إلى الطويل. وبالتالي، ونظرًا لطبيعتها الطويلة الأجل، يجب استخدام هذه النسبة في تمويل المشاريع والقروض الأخرى التي تمتد لعدة سنوات، حيث يتعين تقييم الصلاحية على المدى الطويل.
نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) هي نسبة مالية تُستخدم لتقدير ملاءة الشركة على سداد قرض مستحق، أو قدرة الشركة المستفيدة على تسديد القرض المعلق. ويتم حساب نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) من خلال قسمة صافي القيمة الحالية (NPV) للنقد المتاح لسداد الدين على المبلغ المستحق من الدين.
تكون المعادلة الحسابية على النحو الآتي:
القيمة الحالية لإجمالي التدفقات النقدية المتاحة (ACF) خلال فترة مدة القرض (بما في ذلك الفائدة والأصل) + الاحتياطي النقدي المتاح لسداد الدين (احتياطي الديون)
نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) = --------------------------------------------------------------------------------------
المبلغ المستحق من القرض عند وقت التقييم
حيث، CFt= التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين في السنة
t = الفترة الزمنية (السنة)
s = عدد السنوات المتوقع سداد الدين خلالها
i = متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC) المعبر عنها كمعدل فائدة
في هذه الحسابات، تُعتبر تكلفة الديون المرجحة هي معدل الخصم لحساب صافي القيمة الحالية، وتُعتبر "التدفقات النقدية" للمشروع بشكل أكثر تحديدًا هي التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الديون. كما أن نسبة تغطية مدة القرض هي مقياس لعدد المرات التي يمكن أن تسدد فيها التدفقات النقدية لمشروع ما دينًا مستحقًا خلال مدة القرض. وكلما كانت النسبة أعلى، انخفضت المخاطر المحتملة على البنك.
الملحق 3: مبادئ إعادة الهيكلة
تحدد الإدلة الإرشادية أدناه مجموعة من المبادئ العامة التي يُشجع البنوك على اتباعها وتبنيها كجزء من ثقافتها فيما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة. وتشمل هذه المبادئ، على سبيل المثال لا الحصر:
1. يجب ألا تُعتبر أنشطة إعادة الهيكلة كتكاليف. ويمكن أن تسمح إجراءات إعادة الهيكلة للبنوك بتعظيم استردادها والحفاظ على علاقة جيدة وطويلة الأمد مع مستفيديها.
2. يمكن أن تسمح إعادة الهيكلة للمستفيدين بالبقاء والعودة إلى مسار نمو مستدام من شأنه أن يفيد المستفيد والاقتصاد والبنوك.
3. إذا كانت البنوك فعالة في تحديد مؤشرات الإنذار المبكرة، ومعالجة القضايا والانخراط في حلول إعادة الهيكلة المبكرة، فإن ذلك قد يمنع حدوث عجز طويل الأمد عن السداد وخسائر ويؤدي إلى تحقيق أرباح أعلى لكل من البنوك والمستفيدين.
4. يجب أن تتم إعادة الهيكلة بحسن نية مطلق، ويتعين على كل من البنوك والمستفيدين إظهار الجدية والالتزام لقيادة عملية ناجحة.
5. يجب أن تكون المفاوضات في مصلحة كل من المستفيد والبنك.
6. يجب أن تتوفر الشفافية والتواصل المنتظم بين مختلف الأطراف المعنية في حالة إعادة الهيكلة.
7. يجب أن توافر الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات، عند الاقتضاء، بين المستفيدين والبنوك لضمان قدرة الطرفين على اتخاذ قرارات مستنيرة لمصلحة كلا الطرفين.
8. يجب على البنوك أن تسعى إلى تقديم استجابة سريعة لاقتراح المستفيد بشأن حل إعادة الهيكلة.
9. يجب أن يكون لدى المستفيد وقت معقول وكافٍ لتقديم المعلومات المطلوبة والنظر في اقتراح إعادة الهيكلة.
10. يجب على البنوك والمستفيدين السعي لتقديم حلول مستدامة وتجنب الحلول قصيرة الأجل المتكررة.
11. يجب احترام السرية طوال العملية.
12. تُعتبر الحلول التوافقية والمستدامة خارج المحاكم هي النتيجة الأفضل والأكثر تفضيلًا عندما يتعلق الأمر بإعادة الهيكلة. من المتوقع أن تستنفد البنوك جميع الخيارات التوافقية قبل اتخاذ قرار بالبدء في إجراءات قضائية أو تنفيذ الإجراءات على الضمانات.
الملحق 4: تفاصيل الاتفاقيات ذات الصلة
اتفاقية تجميد الموقف
في الحالات التي يشترك فيها العديد من الدائنين، فإن وضع اتفاقية تجميد الموقف عادة ما تكون الخطوة الأولى المشاركة في عملية التسوية. واتفاقية تجميد الموقف هي اتفاقية بين المستفيد والدائنين المعنيين، وعادةً ما تكون البنوك المقرضة، يؤكدون فيها أنهم لن يمارسوا حقوقهم ضد المستفيد لأي تعثر خلال فترة محدودة. والهدف الرئيسي من تجميد الموقف هو منح المستفيد "مساحة تنفس" كافية لجمع المعلومات وإعداد استراتيجية للبقاء، بينما يعمل الدائنون في الوقت نفسه على صياغة نهج مشترك. وقد تشمل اتفاقيات تجميد الموقف أيضًا التزامات أخرى يجب الالتزام بها خلال فترة تجميد الموقف، على سبيل المثال، أن يمنح الدائنون تمويلًا إضافيًا للمستفيد لتغطية رأس المال العامل أو تأجيل أي مدفوعات رأسمالية أو فائدة مستحقة.
في سياق التسوية بالنسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري توقيع اتفاقية تجميد الموقف، حتى وإن كان عدد الدائنين محدودًا. ومن أهم مزايا توثيق مثل هذا المستند ضمان اليقين الكافي للطرفين بأن عملية التسوية جارية، مما يمكّن المستفيد من التركيز على التغييرات التشغيلية اللازمة للنجاح. وبالنسبة للحالات التي يتطلب فيها توثيق اتفاقية تجميد الموقف، يتم استخدام نموذج مبسط يتناسب مع سياق المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد لا يكون من الضروري توثيق اتفاقية تجميد الموقف، حيث يمكن للدائنين والمستفيد أن يتقدما بناءً على الفهم المتبادل بأن تجميد الموقف موجود. وعادةً ما يحدث ذلك عندما يكون هناك دائن واحد فقط يحتفظ بعلاقة تجارية وثيقة وطويلة الأمد مع المستفيد، الذي يتعاون في مفاوضات التسوية.
سوف تعتمد محتويات اتفاقية تجميد الموقف بشكل كبير على المعاملة المحددة، ولكنها عادةً ما تتضمن أن يتولى الدائنون بعض (أو كل) الالتزامات التالية، من بين أمور أخرى:
1. عدم بدء إجراءات الإنفاذ ضد المستفيد أو أصوله؛
2. عدم إعلان مخالفة اتفاقية القرض أو تعجيل سداد القرض؛
3. عدم أخذ ضمانات إضافية أو تحسين موقفه بالنسبة للدائنين الآخرين؛
4. عدم فرض رسوم إضافية أو فوائد جزائية؛
5. عدم مقاصة أي مبالغ مع المستفيد مقابل الالتزامات المعلقة.
في المقابل، سيوافق المستفيد على عدم اتخاذ أي إجراء قد يضر بالدائنين، مثل بيع أو نقل الأصول إلى طرف ثالث أو القيام بدفع أي مبالغ للدائنين باستثناء في سياق الأعمال العادية، وسيسمح للدائنين بالوصول الكامل إلى جميع الكتب والسجلات الضرورية.
اتفاقية إعادة الهيكلة
اتفاقية إعادة الهيكلة هي المستند الرئيسي الذي ينظم جميع تفاصيل عملية التسوية. وفي حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيكون توثيق عملية التسوية غالبًا مبسطًا، فإن اتفاقية إعادة الهيكلة ستكون في كثير من الأحيان المستند الوحيد الموثق، ومن المهم جدًا أن يتم تسجيل جميع التفاصيل بدقة، ليس فقط فيما يتعلق بالالتزامات المالية للمستفيد، ولكن أيضًا بسلوكه خلال فترة اتفاقية إعادة الهيكلة. وعند صياغة اتفاقية إعادة الهيكلة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأغراض الرئيسية لهذا المستند هي (1) شرح كيفية إعادة هيكلة المستفيد لديونه وعملياته، إذا كان ذلك مناسبًا، و (2) تحديد طريقة وموعد سداد مستحقات الدائنين.
لا يوجد معيار موحد لكيفية شكل اتفاقية إعادة الهيكلة. وسوف تعتمد تفاصيل الاتفاقية إلى حد كبير على احتياجات الأعمال واستعداد الدائنين لتقديم التنازلات لتجنب إفلاس المستفيد. وعلى سبيل المثال، في حالة التسوية المتمثلة في إعادة جدولة استحقاقات الدفعات البسيطة، قد تكون رسالة موقعة كافية لتوثيق التسوية. ومع ذلك، في حالة تعديل تواريخ الاستحقاق وكذلك المبالغ الرئيسية والفوائد المطبقة على اتفاقية القرض، سيكون من المحتمل الضروري صياغة اتفاقية جديدة. وفي هذه الحالة، يُنصح بشدة أن يتم إشراك القسم القانوني للبنوك المقرضة من البداية، حيث يجب عليهم تحديد ما إذا كان:
1. سيتم توثيق عملية التسوية في اتفاقية جديدة تحل محل الوثائق التعاقدية القائمة بين المستفيد والدائنين، أو
2. ستظل اتفاقية القرض الأصلية سارية ولكن يتم تعديلها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية إضافية.
تتمثل ميزة النهج الثاني في أنه لن يكون من الضروري تعديل حزمة الضمانات القائمة، مما سيسمح لها بالاحتفاظ بأولويتها دون الحاجة إلى تسجيلات جديدة.
فيما يتعلق بالمحتوى الجوهري لاتفاقية إعادة الهيكلة، يمكن أن يتضمن المستند أي من تقنيات إعادة هيكلة القروض. يمكن دمج هذه الخيارات أو ترتيبها بطريقة تتيح تقديم خيارات بديلة لعدة أنواع من الدائنين، اعتمادًا على الفئة التي يتم تخصيصهم إليها. تعتبر خطط إعادة الهيكلة ذات طبيعة توافقية وتفترض أن جميع الأطراف في الاتفاقية توافق على الشروط المتفق عليها في المستند. ومع ذلك، يتمثل أحد المفاهيم الأساسية لنجاح اتفاقيات إعادة الهيكلة في ضمان معاملة جميع الأطراف بإنصاف وتجنب التمييز بين الدائنين الذين يتشاركون في ظروف مشابهة، سواء من حيث الضمانات أو الأولويات أو الالتزامات المستحقة. يجب أن يُعامل جميع الدائنين الذين يتواجدون في نفس الوضع بالنسبة للمستفيد بطريقة مماثلة.
اقتراح إعادة الهيكلة - ورقة الشروط
تُعد ورقة الشروط أهم جزء من مستندات التسوية، حيث ستجد جميع المستندات اللاحقة أصلها فيها. وإن إعداد مسودة لورقة الشروط في بداية عملية التسوية يمنح البنوك قائمة مرجعية مفيدة للأطراف المعنية في العملية، بالإضافة إلى الشروط التي ينبغي الاتفاق عليها مع المستفيد والبنوك الأخرى والمساهمين. وتتم مراجعة مسودة ورقة الشروط في كل مرحلة من مراحل عملية التسوية، خاصةً خلال المفاوضات. علاوةً على ذلك، قبل إعداد المستندات النهائية والرسمية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة، يجب على المحامين التأكد من أنهم مطلعون على الصورة الكاملة لعملية التسوية المقترحة وأنهم يعالجون أي تناقضات أو نقاط مثيرة للجدل.
تُعتبر ورقة الشروط عنصرًا شائعًا في تمويل المشاريع أو في هيكلة القروض طويلة الأجل. وتسهم في تسهيل المفاوضات حيث يمكن تدوين الشروط المختلفة التي تم مناقشتها والاتفاق عليها خلال تقدم المفاوضات حتى يتم التوصل إلى الصفقة أو المعاملة النهائية.
تُعتبر ورقة الشروط أداة فعالة في عمليات التسوية، حيث تساعد المستفيد والبنك على توضيح ما تم الاتفاق عليه، مما يسهل الانتقال إلى النقاط التالية التي تحتاج إلى تفاوض. وفي عملية التسوية، قد يكون من الضروري تضمين أكثر من دائن أو طرف معني في المعاملة، وتتيح ورقة الشروط للأطراف الاتفاق على الشروط الرئيسية للمعاملة المقترحة لإعادة الهيكلة قبل أن يُطلب من المحامين إعداد المستند القانوني.
بعد التأكد من جدوى التسوية، سترغب البنوك في طرح اقتراح على الطاولة. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، قد يتم ذلك من خلال محادثة بين البنك والمستفيد تُؤكد لاحقًا خطيًا. بالنسبة للشركات المتوسطة إلى الكبيرة، حيث تكون الشروط أكثر تعقيدًا ويحتاج المستفيد إلى دراسة دقيقة لها، غالبًا ما تكون المقترحات في شكل مسودة لورقة الشروط توضح الشروط التي يكون البنك مستعدًا لإعادة هيكلة أو جدولة القرض بناءً عليها.
مستندات إعادة الهيكلة:
- اتفاقيات القروض
تعتمد تعقيدات إعادة الهيكلة على تحديد المستندات اللازمة. في حالة إعادة جدولة الاستحقاقات بشكل بسيط، قد تكون رسالة كافية وتعتبر ذات صلاحية قانونية. ومع ذلك، إذا تم تغيير القيمة الاسمية للقرض أو الشروط الأساسية مثل مواعيد الاستحقاق والفائدة، فقد يكون من الضروري إعداد اتفاقية جديدة. المحامون هم الأكثر قدرة على تحديد ما إذا كان ذلك سيأخذ شكل اتفاقية تعديل، حيث يبقى نص اتفاقية القرض الأصلية كما هو، وتتناول الشروط والأحكام التي سيتم تغييرها في اتفاقية إضافية معدلة للأصلية.
- اتفاقيات الضمان
في حال وجود ضمانات إضافية ضمن الاستراتيجية المتفق عليها، سيكون من الضروري إعداد اتفاقيات إضافية لتسجيل تلك الضمانات. كما يتعين اتخاذ احتياطات خاصة لضمان احترام الحقوق القائمة للبنوك المضمونة والكبرى، وعدم المساس بها أو تفضيل حقوق البنوك الثانوية وغير المضمونة.
- الاتفاقيات التكميلية
ستشمل هذه الاتفاقيات, اتفاقيات السحب على المكشوف الإضافية، واتفاقيات الضمان، وعقود رهن الأسهم، واتفاقيات مشاركة الضمانات، وغيرها، جميعها متماشية مع ما تم الاتفاق عليه بين المستفيد والبنوك.
التعهدات الرئيسية
التعهدات هي عبارة عن التزامات (أو وعود) يقدمها المستفيد كجزء من اتفاقية القرض. والغرض منها هو توفير إشارة إنذار مبكرة للبنك بشأن المشكلات المحتملة. كما توفر وسيلة أخرى للتواصل بين المستفيد والبنك.
يمكن أن تكون التعهدات إيجابية أو سلبية أو إيجابية بطبيعتها. وعادةً ما تغطي التعهدات مجالات مثل الأداء المالي (مثل الحفاظ على نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لا تتجاوز 1:2، أو دفع جميع الضرائب عند استحقاقها) ومشاركة المعلومات (مثل تقديم قوائم مالية سنوية مدققة) أو ترتيبات الملكية والإدارة (مثل توظيف إدارة مالية ذات خبرة مثبتة، أو عدم دفع توزيعات الأرباح دون موافقة البنك).
تشكل أي مخالفة لأي من التعهدات حق البنوك في طلب القرض، وفرض الأتعاب، أو تحصيل الفوائد بمعدل أعلى. في الواقع، أثبت أنه من الصعب استدعاء قرض يُسدد كما هو متفق عليه بناءً على انتهاك التعهدات. وفي هذه الحالة، بعد فهم دقيق لسبب المشكلة ومدى خطورتها، من المحتمل أن يصدر المستفيد إما تنازلاً مؤقتًا أو دائمًا مقابل التزام المستفيد ببرنامج تصحيحي متفق عليه.
يجب أن تحتوي جميع اتفاقيات إعادة الهيكلة على التعهدات. على الأقل، يجب أن تشمل الأحكام لتقديم البيانات المالية؛ دفع الضرائب عند استحقاقها؛ منع بيع الشركة، كليًا أو جزئيًا، بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك. كما تحتاج التعهدات الخاصة بالمستفيدين الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب حالاتهم الفردية. كما تحتاج التعهدات الخاصة بالمستفيدين الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب حالاتهم الفردية. ويجب على البنك تضمين التعهدات المتعلقة، وتكون غير محدودة، بالربحية، الكفاءة، السيولة، ونسب الملاءة؛ ومتطلبات تصفية الأصول أو جمع رأس المال ضمن أطر زمنية محددة؛ أو منع الاستثمارات أو تقييد الأنشطة التجارية لتلك التي يتم الانخراط فيها حاليًا. كما يجب على البنك تنفيذ عملية داخلية لمراقبة الالتزام بهذه التعهدات.
الملحق 5: قائمة المصطلحات الفنية
لغرض هذه الوثيقة، فإن المصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا الدليل لها المعاني التالية:
المصطلح التعريف السداد بدفعة كبيرة نهائية الفائدة المدفوعة بانتظام مع سداد ضئيل فقط من المبلغ الأساسي بحيث يكون الجزء الأكبر من القرض مستحق عند الاستحقاق. سداد القرض دفعة واحدة يتم سداد المبلغ الرئيسي والفائدة عند الاستحقاق. الضمان القيم التي يمكن اعتبارها عند حساب المبلغ القابل للاسترداد في حالات التسوية أو حالات الحجز، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، حسب طبيعة الضمان. إنفاذ الضمان ممارسة الحقوق والوسائل المتعلقة بالضمان المرهون مقابل القرض. الإعفاء المشروط عن القرض تنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كل المبلغ المتبقي من القرض القائم بناءً على أداء المستفيد لشروط معينة. المستفيد المتعاون مستفيد يعمل بنشاط مع البنك لحل القرض محتمل التعثر. معدل المعالجة النسبة المئوية للقروض التي كانت متأخرة في السداد سابقًا وبعد إعادة الهيكلة لم تعد تظهر عليها أي تأخيرات. التعهدات التزام المستفيد بتنفيذ أو عدم تنفيذ أنشطة معينة. الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) مقياس تقييم لمقارنة دخل الشركات ذات الهياكل الرأسمالية المختلفة. مؤشرات الإنذار المبكرة مؤشرات كمية أو نوعية، تستند إلى مقاييس السيولة، والربحية، والسوق، والضمانات والعوامل الاقتصادية الكلية. إعادة الهيكلة الفاشلة أي حالة إعادة هيكلة حيث فشل المستفيد في سداد التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة كما تم الاتفاق عليها مع البنك وانتقل إلى حالة تعثر. مؤشرات الأداء الرئيسية مؤشرات يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة. نسبة القرض إلى القيمة نسبة مالية تعبر عن قيمة القرض مقارنة بالقيمة المقدرة للضمان الذي يؤمن القرض. القروض محتملة التعثر القروض التي تُظهر نقاط ضعف محددة جيدًا أو علامات على مشاكل محتملة. كما يجب أن تصنف القروض محتملة المتعثرة من قبل البنوك وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من: أ. القروض المتعثرة; ب. خاضعة لإعادة الهيكلة (بما في ذلك القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)) و/أو إعادة الجدولة; ج. و القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛ د. أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛ هـ. أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها. إعادة الهيكلة اتفاق بين البنك والمستفيد لتعديل شروط عقد القرض بحيث يتمكن من السداد في النهاية. خطة إعادة الهيكلة مستند يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته. نظام إدارة المخاطر نظام مركزي يسمح للبنك بمراقبة مخاطر البنك بشكل شامل، بما في ذلك المخاطر الائتمانية. إعادة الهيكلة غير الناجحة هي الحالات التي يفشل فيها البنك والمستفيد في التوصل إلى أي اتفاقية لإعادة الهيكلة. تقييم القدرة على السداد تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة. المستفيد القادر على السداد هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته. قائمة المراقبة سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك. وحدة التسوية الوحدة التشغيلية في البنك المسؤولة عن التعامل مع القروض المتعثرة. الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي
الرقم: 191000000710 التاريخ (م): 1999/3/9 | التاريخ (هـ): 1419/11/22 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
كما هو معلوم، في سبتمبر من عام 1998، شكّل الانهيار الوشيك الذي واجهه صندوق التحوط Long-Term Capital Management، وهو صندوق تحوط عالي الاستدانة، تهديدًا كبيرًا للأسواق المالية الأمريكية، وهو ما استلزم رد فعل قويًا من سلطات الرقابة المصرفية الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، يتم إجراء تدقيق عالمي بشأن تعرض البنوك الدولية للمخاطر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية عالية الاستدانة بوجه عام وصناديق التحوط على نحو خاص. وقد انتهت مجموعة العمل، التي أنشأتها لجنة بازل للإشراف البنكي، من دراسة بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك والتي تنشأ عن تعاملات هذه البنوك مع تلك المؤسسات. وقد أعدت اللجنة الدراسة المرفقة بشأن "الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة" والتي تهدف إلى تشجيع البنوك على وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها. قد يكون لدى بعض البنوك في المملكة العربية السعودية تعاملات مع مؤسسات تنطبق عليها تعريفات المؤسسات عالية الاستدانة أو صناديق التحوط. وإننا نتوقع أن تتم إدارة حالات التعرض للمخاطر هذه وفقًا لإرشادات الرقابة الداخلية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي ووفقًا للسياسات والإجراءات الائتمانية الداخلية الرشيدة لتلك المصارف. وبتوجيه دراسة لجنة بازل هذه إلى البنوك السعودية، نتوقع ما يلي: 1. ضرورة التأكد من أن مديري الائتمان وإدارة المخاطر والإدارات الأخرى ذات الصلة بالبنك على دراية تامة بأفضل الممارسات الإدارية الواردة في هذا الدراسة. 2. ضرورة تعميم البنك هذه الممارسات داخليًا من خلال ضمان تطبيقها في سياسات وإجراءات إدارة الائتمان وإدارة المخاطر. 3. ضرورة وضع إطار إجرائي داخلي يتطلب تحديد ورصد حالات التعرض للمخاطر هذه بشكل منتظم وإبلاغ الإدارة العليا بها. تمهيد
في السنوات الأخيرة، نمت أنشطة المؤسسات عالية الاستدانة في السنوات الأخيرة من حيث الحجم ومستوى التعقيد. وقد اتسع نطاق التعاملات بين المؤسسات عالية الاستدانة والمؤسسات المالية الرئيسية، مثل البنوك وشركات الأوراق المالية، ما يؤكد الحاجة إلى فهم وإدارة المخاطر الناتجة عن هذه الأنشطة بشكل كامل. وكما هو الحال مع المستفيدين والأطراف الأخرى، تؤدي البنوك وغيرها من شركات الوساطة المالية دورًا رئيسيًا في تخصيص الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة. ومع ذلك، في حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد ينطوي هذا الأمر على تحديات على نحو خاص نظرًا للغموض النسبي لأنشطتها، واستخدام الرافعة المالية بدرجة كبيرة والطبيعة الديناميكية لمراكزها التجارية، وفي بعض الحالات، تأثيرها السوقي. وتقر لجنة بازل للإشراف البنكي بأنه ليس كل البنوك تتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أو لديها تعرض بدرجة كبيرة للمخاطر التي يتسبب فيها التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة. ويبدو أن معظم المؤسسات التي تتعرض للمخاطر المتعلقة بالتعامل على المؤسسات عالية الاستدانة تقوم بمراجعة وتشديد معاييرها الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وذلك في أعقاب الانهيار الوشيك لصندوق التحوط LTCM في سبتمبر من عام 1998م. ويتمثل الدافع الرئيسي لإصدار الممارسات السليمة في ضمان "ترسيخ" التحسينات على مستوى معايير الائتمان وعمليات إدارة المخاطر بمرور الوقت وتطبيق الدروس المستفادة على إدارة العلاقات الائتمانية مع الأطراف الأخرى بشكل عام.
تنطوي إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة على نفس مبادئ إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الأنواع الخاصة من مخاطر الأطراف الأخرى المرتبطة بهذه المؤسسات. وستقوم اللجنة قريبًا بنشر المبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان. وينبغي النظر إلى هذه الدراسة على أنها مكملة لهذا الجهد، وهي استجابة للتحديات المحددة التي تفرضها مخاطر الائتمان الناجمة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة. وقد كشفت مراجعة اللجنة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة عن عدم وجود توازن مناسب بين العناصر الرئيسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان في العديد من الحالات، مع الاعتماد المفرط على الضمانات الإضافية للمخاطر بحسب السوق1 ولم يتم إعطاء أهمية كافية للتحليلات الائتمانية المتعمقة للأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة المعنية وكذلك القياس والإدارة الفعالة للتعرض للمخاطر. وعلاوة على ذلك، في بعض الحالات، ربما تكون القوى التنافسية والرغبة في القيام بأعمال تجارية مع بعض الأطراف الأخرى قد دفعت البنوك في بعض الحالات إلى تقديم استثناءات بشأن معاييرها الائتمانية المعتمدة على مستوى المؤسسة.
يمكن أن تأخذ مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمؤسسات عالية الاستدانة أشكالاً متنوعة، بما في ذلك على وجه الخصوص الائتمانات بضمان وبدون ضمان الناتجة عن العقود خارج الميزانية العمومية. تم تحليل خصائص وآثار المشتقات خارج البورصة من قبل البنوك المركزية لمجموعة العشرة في عام 1994م. وعقب تلك المراجعة، أصدرت اللجنة إرشادات لإدارة المخاطر الخاصة بالمشتقات المالية التي حددت أنواع ومصادر المخاطر التي تتعرض لها الأطراف الأخرى في المعاملات خارج البورصة، واستعرضت الممارسات السليمة لإدارة المخاطر لكل نوع من أنواع المخاطر. وفي سبتمبر من عام 1998م، نشرت اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات واللجنة الدائمة للعملات الأوروبية تقريرًا عن إجراءات التسوية وإدارة مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمشتقات المالية خارج البورصة، حيث قدّم تحليلاً شاملاً للسياسات والإجراءات التي يستخدمها المتعاملون في المشتقات خارج البورصة. وعند الاقتضاء، ستعتمد هذه الإرشادات على الدراسات السابقة وتطبّقها، إلى جانب الرؤى التي تم التوصل إليها حديثًا، على المخاطر المحددة التي تشكلها الأطراف الأخرى عالية الاستدانة.
تقوم لجنة بازل بتوزيع معايير الممارسة السليمة هذه على جهات الإشراف والبنوك والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم على أمل التشجيع على مواصلة وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها. كما تدعو اللجنة القطاع المالي إلى تقييم المعايير والممارسات والتصرف وفقًا للتوصيات. وتشجع اللجنة كذلك جهات الإشراف على تعزيز تطبيق الممارسات السليمة من قبل البنوك في إطار تعاملاتها مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتود اللجنة التأكيد على أن الإدارة السليمة للمخاطر الداخلية، بما في ذلك الإدارة الفعالة لمخاطر ائتمان الأطراف الأخرى، أمر ضروري لعمليات البنوك الرشيدة. وفيما يتعلق بالتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، فقد تسهم الإدارة السليمة أيضًا بشكل كبير في ضمان عدم تحمل المؤسسات عالية الاستدانة مخاطر مفرطة وعدم استخدامها للرافعة المالية بشكل مفرط. ومع ذلك، في حال تعثّر إحدى المؤسسات عالية الاستدانة عن السداد، فإن الإدارة السليمة للمخاطر على مستوى الطرف الآخر يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار المزعزعة للاستقرار على الأسواق الناتجة عن، على سبيل المثال، التخفيض السريع للديون وتصفية المراكز. وفي إطار المساعدة على الحد من المخاطر المتوقعة في الأسواق غير المواتية، فإن الإدارة الائتمانية وممارسات المراقبة السليمة من قِبل الأطراف الأخرى للمؤسسات عالية الاستدانة ينبغي أن تسهم في زيادة استقرار المنظومة المالية ككل.
1 تعاملات.بنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، لجنة بازل، يناير 1999م.
1. مقدمة
تضع هذه الدراسة معايير الممارسة السليمة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف الآخر المتأصلة في أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتستهدف توصيات هذه الدراسة العلاقات مع المؤسسات عالية الاستدانة، والتي تُعرّف بأنها مؤسسات مالية كبيرة تخضع لإشراف تنظيمي محدود للغاية أو منعدم بالإضافة إلى متطلبات إفصاح عام محدودة للغاية كما أنها تستدين بشكل كبير. ولأغراض هذه الدراسة، تُعرّف الرافعة المالية بشكل عام على أنها النسبة بين المخاطر، معبّرًا عنها بمقام مشترك، ورأس المال. كما تزيد الرافعة المالية من تعرض المؤسسات عالية الاستدانة لتحركات أسعار السوق، ومن ثمّ يمكن أن تعرّض الدائنين لمخاطر كبيرة من مخاطر الطرف المقابل. وتعد صناديق التحوط حاليًا المثال الرئيسي على المؤسسات التي تندرج ضمن هذا التعريف، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العديد من صناديق التحوط ليست عالية الاستدانة، وأن المؤسسات الأخرى قد تتمتع أيضًا ببعض أو كل سمات المؤسسة عالية الاستدانة.
في حين تركز هذه الدراسة على إدارة مخاطر الائتمان الناتجة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة، فإن المشاكل المثارة لا تقتصر على التعاملات مع مثل هذه المؤسسات فحسب. كما أنها لا تستهدف تقديم نظرة عامة كاملة على ممارسات إدارة الائتمان الأكثر عمومية. كما تتناول الممارسات السليمة الواردة بالدراسة على وجه التحديد ما يلي: (1) وضع سياسات وإجراءات واضحة لتعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة كجزء من بيئة مخاطر الائتمان بوجه عام؛ و(2) جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني لأنشطة المؤسسات عالية الاستدانة وعملياتها؛ و(3) وضع مقاييس أكثر دقة للمخاطر الناتجة عن معاملات التداول والمشتقات؛ و(4) وضع حدود ائتمانية بوجه عام للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(5) ربط أدوات تعزيز الائتمان، بما في ذلك الضمانات وأحكام الإنهاء المبكر، بالخصائص المحددة للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(6) مراقبة المخاطر الائتمانية عن كثب فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، بما في ذلك أنشطتها التجارية، وتركيز المخاطر، والرافعة المالية، وعمليات إدارة المخاطر.
ترد مشاكل إدارة مخاطر الائتمان الموضحة أعلاه بمزيد من التفصيل في الأقسام من الثاني إلى السابع.
2. تعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة واستراتيجيتها العامة للتعامل مع مخاطر الائتمان
قبل إجراء الأعمال مع المؤسسات عالية الاستدانة، يجب على البنك وضع سياسات واضحة تحكم تعامله مع هذه المؤسسات بما يتوافق مع استراتيجيته العامة لمخاطر الائتمان. ويجب على البنوك التأكد من وجود مستوى كافٍ من إدارة المخاطر، بما يتماشى مع مستوى تعاملها مع المؤسسات عالية الاستدانة.
بصفة عامة، يجب أن يكون لدى كل بنك استراتيجية واضحة لمخاطر الائتمان وإجراءات فعّالة لإدارة مخاطر الائتمان مُعتمدة من مجلس الإدارة وتضطلع الإدارة العليا بتنفيذها. ويجب أن تحدد استراتيجية مخاطر الائتمان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر، والتوازن المرغوب بين المخاطر والعوائد ومزيج المنتجات والأسواق. وفي هذا السياق، يجب على البنك تقييم ما إذا كان التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة يتوافق مع استراتيجية مخاطر الائتمان الخاصة به ومدى قدرته على تحمل المخاطر وأهداف التنويع الخاصة به. في هذه الحالة، يجب وضع سياسات وإجراءات التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، التي من شأنها أن تضع رقابة فعّالة تركز على هذه العلاقات. ويجب أن تقود هذه السياسات والإجراءات عملية تحديد الائتمان وتنظّم علاقات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، ويجب ألا يتم تجاوزها بسبب الضغوط التنافسية.
تتضمن عملية الإدارة الفعّالة لمخاطر الائتمان التوثيق المناسب، وجمع المعلومات المالية الشاملة، وإجراء العناية الواجبة الفعّالة، واستخدام عوامل تخفيف المخاطر مثل الضمانات والتعهدات، ومنهجيات قياس التعرض الحالي والمستقبلي للمخاطر، والإجراءات الفعّالة لوضع الحدود، والمراقبة المستمرة لمدى تعرض المنشأة للمخاطر وتغير بيانات المخاطر للطرف الآخر. ويكتسب الالتزام بهذه المعايير أهمية خاصة فيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة، حيث تكون المعلومات محدودة، وقد تكون الرافعة المالية مرتفعة وربما تتغير معلومات المخاطر بشكل سريع. وفي حال تحديد مخاوف ائتمانية فيما يتعلق بإحدى المؤسسات عالية الاستدانة، يجب على البنك إما عدم القيام بأعمال تجارية أو اتخاذ التدابير المناسبة للحد من التعرض للمخاطر وإدارتها بما يتوافق مع معايير الاكتتاب العامة ومدى القدرة على تحمل المخاطر. ويجب أن تواجه المؤسسات عالية الاستدانة التي تقدم إما معلومات غير كافية للسماح بإجراء تقييمات ائتمانية أو معلومات قليلة نسبيًا بشأن بيانات المخاطر الخاصة بها مقارنة بالأطراف الأخرى، شروطًا ائتمانية أكثر صرامة، بما في ذلك، على سبيل المثال، مستوى أعلى من الهامش الأولي، وعدم وجود حد عتبة للخسارة، ونطاق أضيق من الأصول التي تعتبر مقبولة لأغراض الضمانات، ومجموعة أكثر صرامة من التعهدات المالية الأخرى.
يعتمد نجاح العلاقات الائتمانية للبنك على المدى الطويل بشكل كبير على الإدارة الفعالة والمتطورة للمخاطر. وينطبق ذلك على البنوك التي تتحمل مخاطر الائتمان الناشئة عن المشتقات المالية وغيرها من المعاملات التجارية مع المؤسسات عالية الاستدانة مثل اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية، وكذلك البنوك التي تلتزم بتقديم الأموال للمؤسسات عالية الاستدانة من خلال القروض أو خطوط الائتمان أو المشاركة في رأس المال. وينطوي التعرض للمخاطر الائتمانية على مراقبة الطرف الآخر بما يتناسب مع حجم التعرض للمخاطر. كما تتطلب المراقبة الفعّالة لأنشطة المؤسسة عالية الاستدانة معرفة وفهمًا شاملين لاستراتيجيات التداول ومستويات التعرض للمخاطر وتركيزات المخاطر وضوابط المخاطر. ولا يمكن أن يكون الاعتماد على الضمانات الإضافية بديلاً عن إدارة المخاطر اليومية ومراقبتها. في حين أن الضمانات الكاملة للمراكز بحسب السوق بإمكانها المساعدة في الحد من مخاطر ائتمان الطرف المقابل، إلا أنها لا تلغي التعرض للمخاطر الثانوية (مثل الانخفاض في قيمة الأوراق المالية المرهونة كضمان) الناتجة عن تقلبات بيئة السوق والتي يمكن أن تتبع التخلف عن السداد أو التصفية غير المنظّمة لمؤسسة كبيرة عالية الاستدانة. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للضمانات الإضافية أن تخفف من حدة مخاطر الائتمان بشكل كامل وقد تُفاقم مخاطر أخرى، مثل المخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السيولة.
3. جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني للمؤسسات عالية الاستدانة
يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يستخدم معايير ائتمانية واضحة المعالم تعالج المخاطر المحددة المرتبطة بالمؤسسات عالية الاستدانة.
تُعد عملية الاعتماد الفعّال للائتمان هي خط الدفاع الأول ضد المخاطر الائتمانية المفرطة للطرف الآخر. ويجب أن تكون متطلبًا عامًا لكنه يكتسب أهمية متزايدة مع زيادة حجم و/أو مخاطر العلاقة مع الطرف الآخر. كما يجب أن تبدأ إجراءات الموافقة السليمة على الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة بمعلومات مالية شاملة وما إلى ذلك من المعلومات، ما يتيح صورة واضحة عن بيانات مخاطر الطرف الآخر ومعايير إدارة المخاطر. ويجب أن تحدد إجراءات الائتمان الغرض من المعاملات المطلوب الموافقة عليها وهيكلها وأن تقدم تحليلاً استشرافيًا للقدرة على السداد بناءً على سيناريوهات مختلفة. كما يجب أن توضح معايير الائتمان السياسة المتعلقة باستخدام وطبيعة ترتيبات الضمانات وتطبيق الأحكام التعاقدية المُعدّة لحماية البنك في حالة حدوث تغييرات في بيانات المخاطر المستقبلية للطرف الآخر مثل التعهدات وأحكام الإغلاق (القسم السادس). وعلاوة على ذلك، يجب أن تضع معايير الائتمان منهجية وإجراءات واضحة لوضع الحدود (القسمان الرابع والخامس).
قبل الدخول في أي علاقة جديدة مع مؤسسة عالية الاستدانة، يجب على البنك أن يكون على دراية بالطرف الآخر وأن يكون واثقًا من أنه يتعامل مع مؤسسة ذات سمعة حسنة وتتميز بالجدارة الائتمانية. ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، بما في ذلك طلب مراجع من جهات معروفة، والوصول إلى سجلات الائتمان، وتقييم الوضع القانوني، ومعرفة الأفراد المسؤولين عن إدارة المؤسسة من خلال، على سبيل المثال، التحقق من مراجعهم الشخصية ووضعهم المالي. ويجب أن يكون لدى البنوك أيضًا رؤية واضحة بشأن استقرار المؤسسة عالية الاستدانة، ليس فقط من حيث العوامل الملموسة مثل الأرباح ولكن أيضًا من حيث العوامل غير الملموسة مثل الاستراتيجية وجودة ممارسات إدارة المخاطر وتشكيل الموظفين ومعدل دورانهم. ومع ذلك، يجب ألا يمنح البنك الائتمان لمجرد أن الطرف الآخر أو الأعضاء الرئيسيين في إدارته معروفين لدى البنك أو يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بسمعة طيبة للغاية.
قبل إقامة علاقة ائتمانية مع مؤسسة عالية الاستدانة، يجب على البنك التأكد من أن جميع المعلومات ذات الصلة بتلك العلاقة ستكون متاحة للبنك في الوقت المناسب وبشكل مستمر. كما يُرسي النص على الشروط المسبقة لنقل المعلومات الأساس للرصد المناسب لمخاطر الائتمان وتقييم الحاجة المحتملة لإجراء تعديلات على الشروط غير السعرية أو تطبيق أحكام الإنهاء. ويجب أن تسعى البنوك إلى الحصول على معلومات حول التطورات الجوهرية مثل التغييرات في الاتجاه العام لأنشطة التداول، وتطورات الأرباح والخسائر، والتغييرات الهامة على مستوى الرافعة المالية، والتعديلات في إجراءات إدارة المخاطر أو عملية قياس المخاطر والتغييرات في الموظفين الرئيسيين. ولضمان الحصول على المعلومات اللازمة، يجب على البنوك بدورها أن تُقنع الأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة بأن لديها إجراءات فعّالة لضمان سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية مراجعة الائتمان.
يجب على البنوك الحصول على معلومات مالية شاملة عن المؤسسة عالية الاستدانة؛ بحيث تغطي كلاً من المراكز داخل وخارج الميزانية العمومية لفهم الوضع العام للمخاطر بالمؤسسة. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الضروري بذل المزيد من الجهود لتطوير مقاييس فعّالة للرافعة المالية التي تربط رأس المال بمقام مشترك للمخاطر عبر المراكز داخل وخارج الميزانية، إلا أن نقطة البداية يمكن أن تكون بعض مقاييس القيمة المعرضة للخطر على مستوى المؤسسة، مع استكمالها بنتائج اختبارات التحمل الواقعية. ومن المهم، عند استخدام هذه المعلومات، أن يفهم البنك المعايير والافتراضات المستخدمة في التوصل إلى مقاييس المخاطر والرافعة المالية من أجل التحقق من معقولية نتائج القيمة المعرضة للخطر واختبارات التحمل. كما يجب على البنك أن يرسخ فهمًا واضحًا بشأن جودة وسلامة عمليات المؤسسة عالية الاستدانة لقياس وإدارة ومراقبة مخاطر السوق والائتمان والسيولة، بما في ذلك أنظمة الدعم وسياسات ومنهجيات المحاسبة والتقييم. ويجب على البنك أيضًا الحصول على معلومات حول وضع السيولة لدى المؤسسة عالية الاستدانة، مثل خطوط الائتمان المُلتزم بها وتوافر الأصول السائلة غير المضمونة لتلبية الزيادات المحتملة في طلبات التغطية في ظل ظروف السوق المعاكسة. وعلى البنوك أن تؤكد بشكل دوري، في مختلف السيناريوهات، ما إذا كانت قدرة المؤسسة عالية الاستدانة على السداد مستقبلاً مضمونة بشكل معقول أو، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على افتراضات محددة.
تُعد المعلومات المالية الشاملة والحالية عن المؤسسة عالية الاستدانة ضرورية لإجراء تحليل فعال للجودة الائتمانية للطرف الآخر والتحديد الرشيد للتصنيف الداخلي، ومن ثمّ الحدود الائتمانية الممنوحة للمؤسسة والتعزيزات الائتمانية المطبقة على العلاقة. كما يُعد التقييم الائتماني للمؤسسات عالية الاستدانة ومراقبة مخاطر الأطراف الأخرى ذات الصلة والرقابة عليها نشاطًا أكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت من إدارة الائتمان فيما يتعلق بالأطراف الأخرى التقليدية. وهذا يستلزم مستوى عالٍ من المهارة والاستعداد لتخصيص الموارد للتحديث والمراقبة المنتظمة، ما يؤدي إلى تكاليف يجب على البنوك إدراكها كجزء من الممارسة الرشيدة للأعمال التجارية مع هذه المؤسسات.
4. قياس مدى التعرض للمخاطر
يجب على البنك الذي يتعامل في مراكز المشتقات المالية خارج البورصة مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يضع مقاييس محددة الهدف لمدى التعرض لمخاطر الائتمان وأن يدمج هذه المقاييس في عملية اتخاذ القرارات الإدارية. تُعد منهجيات قياس مدى التعرض للمخاطر التي توفر معلومات مهمة بشأن اتخاذ القرارات دعامة أساسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان لأنشطة التداول والمشتقات. وهي تشكّل أساسًا لوضع الحدود الفعالة والمراقبة، وهو ما تمت مناقشته في القسم الخامس. ومع ازدياد تعقيد أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك وتحرك البنوك في اتجاه الاعتماد بشكل أكبر على أساليب النمذجة الائتمانية على مستوى المؤسسات، من المهم بشكل متزايد أن تستند مقاييس مدى التعرض للمخاطر إلى منهجيات ذات مغزى تخضع للتحسينات المستمرة بما يتناسب مع ظروف السوق المتغيرة وممارساته واحتياجات البنك. وهناك على وجه الخصوص ثلاثة جوانب يجب أن تركز البنوك الفردية والقطاع المصرفي جهودهما فيها: (1) وضع مقاييس أكثر فائدة بشأن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر بحيث توفر حسابًا مفيدًا للمدى الإجمالي لنشاط البنك مع طرف آخر ما؛ (2) القياس الفعال لمدى التعرض للمخاطر غير المضمون المتأصل في معاملات المشتقات المالية خارج البورصة التي تخضع للتدقيق اليومي؛ و(3) اختبارات التحمل الواقعية وفي الوقت المناسب للتعرض لمخاطر الائتمان للطرف الآخر
أولاً، يجب على القطاع المصرفي تخصيص المزيد من الموارد لتطوير مقاييس ذات فائدة بشأن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. وتقوم البنوك عمومًا بقياس مدى التعرض لمخاطر الطرف الآخر على أنه مجموع تكلفة الاستبدال الحالية (التعرض للمخاطر بحسب السوق) ومدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. يُعد مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر هو مقياسًا للمدى الذي يمكن أن ينتقل فيه العقد إلى نقد على مدار فترة محددة (عادةً ما تكون تلك الفترة هي مدة العقد) وفي فترة ثقة محددة. وعند جمعها مع تكلفة الاستبدال الحالية، تُستخدم مقاييس مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر لتحويل عقود المشتقات إلى مبالغ "مكافئة للقرض" لتحديد مدى التعرض لمخاطر ائتمان الطرف الآخر على مستوى المنتجات والأدوات المالية. يجب أن يكون لدى البنوك مقياسًا فعّالاً لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر حيث يعطي صورة دقيقة لمدى ارتباطها بالطرف الآخر فيما يتعلق بالأنشطة بوجه عام. ويجب تحديد مقاييس ذروة التعرّض للمخاطر لتكون بمثابة مقاييس لمكافئات القرض الفعلية. ويجب أن يتضمن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر بشكل كافٍ صافي المراكز الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات المحفظة على مستوى المنتجات وعوامل المخاطرة وآجال الاستحقاق، وأن يتم تحليله على مستوى فترات زمنية متعددة. كما يجب أن تسعى البنوك إلى تحقيق توافق أكبر في القطاع بشأن فترة الثقة المناسبة، ومفهوم التقلب وفترة الحساب، وتواتر تحديث عمليات التقلب. ويجب على البنوك أن تدمج هذه المقاييس المحسّنة لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر في عملية اتخاذ القرارات الإدارية. وسيشمل ذلك المراقبة المستمرة للتعرض للمخاطر بحسب السوق مقابل التقديرات الأولية لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. ينبغي للبنوك أن تستخدم مقياس التعرض المستقبلي المحتمل هذا لتقييم ما إذا كانت القدرة المالية للطرف الآخر كافية لتلبية مستوى طلبات الهامش التي ينطوي عليها مقياس التعرض المستقبلي المحتمل. ثانياً، يجب على البنوك وضع مقاييس أكثر فعالية لتقييم المخاطر غير المضمونة المتأصلة في مراكز المشتقات المالية المضمونة. حيث يمكن أن تتخذ حالات التعرض غير المضمونة أشكالاً عديدة؛ منها على سبيل المثال استخدام حد الخسارة الأولية، والفجوات أو التأخيرات المحتملة في عملية الضمانات/الهامش، والوقت الذي تستغرقه تصفية الضمانات وإعادة التوازن للمراكز في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. حتى عندما تخضع المشتقات المتداولة خارج البورصة للسداد اليومي وتلقي هامش التباين (بما في ذلك الهامش الأولي)، فما يزال البنك يواجه تعرضًا ائتمانيًا غير مضمونًا كبيرًا في ظل ظروف السوق المتقلبة. لا يوجد حاليًا إجماع واضح في القطاع حول كيفية قياس هذا النوع من التعرض غير المضمون، حيث تحسب العديد من البنوك مقياسًا واحدًا فقط للتعرض المستقبلي المحتمل، عادةً على مدى عمر العقد. ورغم أن مثل هذه المقاييس المتعلقة بمدى عمر التعرض المستقبلي المحتمل مناسبة لغرض مقارنة المشتقات المالية غير المضمونة وحالات التعرض لمخاطر القروض وقياس النشاط الإجمالي لدى طرف آخر محدد، فإنها لا توفر مقياساً ذا مغزى للمخاطر الائتمانية غير المضمونة المتأصلة في مراكز المشتقات المالية المضمونة. وسوف تكون الآفاق الزمنية الأقصر ضرورية لتحمل التعرض الناشئ على مدى الوقت اللازم لتصفية المراكز وإعادة توازنها وتحقيق قيمة الضمانات في حالة عدم تلبية طلب الهامش أو التخلف عن السداد من جانب الطرف الآخر. علاوةً على ذلك، سوف تكون الآفاق الزمنية الأقصر أكثر ملاءمة لمعايرة الهوامش الأولية وتحديد مبالغ حد الخسارة في معاملات المشتقات المالية المضمونة. ثالثاً، يتعين على البنوك أن تضع مقاييس أكثر جدوى للتعرض لمخاطر الائتمان في ظل ظروف السوق المتقلبة من خلال وضع وتنفيذ اختبارات تحمل معقولة وموقوتة زمنيًا للتعرض لمخاطر الائتمان لدى الأطراف الأخرى. وينبغي لاختبارات التحمل أيضاً أن تُقيم تأثير التحركات الكبيرة في السوق على التعرض الائتماني للأطراف الأخرى الفردية وتأثيرات التصفية المتأصلة. كما ينبغي لاختبارات التحمل أن تراعي تأثيرات السيولة على الأسواق والمراكز الأساسية والتأثير على قيمة أي ضمانات مرهونة. إن مجرد تطبيق فترات ثقة أعلى أو أفق زمني أطول على مقاييس التعرض المستقبلي المحتمل قد لا يُبرز ديناميكيات السوق والتعرض للمخاطر في ظل ظروف السوق المضطربة، وخاصةً فيما يتصل بالتفاعل بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة. 5. وضع الحدود
يعتمد وضع الحدود الفعّالة على توافر منهجيات مُجدية لقياس التعرض للمخاطر، حيث ينبغي للبنوك، على وجه الخصوص، أن تضع حدوداً ائتمانية كُلية على مستوى الأطراف الأخرى الفردية والتي تجمع بين أنواع مختلفة من التعرض للمخاطر بطريقة قابلة للمقارنة ومُجدية. يجب توافر مقاييس فعّالة للتعرض المستقبلي المحتمل من أجل وضع حدود مُجدية، ووضع حد أعلى للنطاق الإجمالي للنشاط مع طرف آخر معين والتعرض له، على أساس مقياس قابل للمقارنة للتعرض للمخاطر عبر أنشطة البنك المختلفة (سواء في إطار الميزانية العمومية أو خارجها). كما يجب مراقبة التعرض للمخاطر بحسب السوق في ضوء الحدود الأولية المفروضة على التعرض المستقبلي المحتمل. ينبغي للبنوك أن تراقب حالات التعرض للمخاطر الفعلية في ضوء هذه الحدود الأولية وأن تضع إجراءات واضحة لخفض التعرض للمخاطر مع بلوغ هذه الحدود. علاوةً على ذلك، ينبغي أن تكون الحدود ملزمة بشكل عام ولا تتغير بحسب طلبات العملاء. كما يجب أن يشمل هيكل الحدود لدى البنك أنواع التعرض للمخاطر التي ناقشناها في القسم الرابع.
علاوةً على ذلك، ينبغي للحدود الائتمانية للبنوك أن تشير للمخاطر المرتبطة بالتصفية قريبة الأجل لمراكز المشتقات المالية في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. وعند إجراء البنك عدة معاملات مع طرف آخر، فمن المرجح أن يختلف تعرضه المحتمل لمخاطر هذا الطرف الآخر بشكل كبير ومتقطع على مدى الاستحقاق أساس الحساب. لذلك، ينبغي حساب التعرض المستقبلي المحتمل على مدى فترات زمنية متعددة. وفي حالة التعرض لمخاطر المشتقات المالية المضمونة المتداولة خارج البورصة، ينبغي للحدود أن تراعي التعرض غير المضمون في حالة التصفية، أي المبلغ الذي يمكن خسارته على مدى الوقت الذي يستغرقه إعادة التوازن للمراكز وتسييل الضمانات (صافي أي هامش أولي تم استلامه) أخيراً، ينبغي للبنوك أن تراعي نتائج اختبارات التحمل في عملية الحد الكُلي ومراقبته. 6. الضمانات والإلغاء المبكر وأحكام تعاقدية أخرى
ينبغي للبنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يوفق بين الضمانات والإلغاء المبكر والأحكام التعاقدية الأخرى وجودة الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة، مع مراعاة الخصائص الخاصة لهذه المؤسسات؛ مثل قدرتها على تغيير استراتيجيات التداول بسرعة، وبيانات المخاطر والروافع المالية. وبهذا، قد تتمكن البنوك من التحكم في مخاطر الائتمان بشكل استباقي أكثر مما هو الحال عندما تكون مثل هذه الأحكام مدفوعة فقط بقيم الأصول الصافية.
ينبغي لسياسات البنك أن تحدد الأحكام التعاقدية التي تحكم علاقات المؤسسات عالية الاستدانة مع الأطراف الأخرى. وهذه الترتيبات التعاقدية، إلى جانب هيكل الحدود الداخلية للبنك، ينبغي أن تحدد حجم التعرض لمخاطر الائتمان غير المضمون الذي يتحمله البنك. وفي عدد من قطاعات السوق، تشكل أنواع ترتيبات وتعهدات الضمان المقدمة للطرف الآخر، وليس التسعير، الوسيلة الأساسية للتعويض عن التفاضل في المخاطر. لذلك، يجب أن ترتبط هذه الشروط التعاقدية ارتباطًا وثيقًا بجودة الائتمان للطرف الآخر.إن استخدام الضمانات يقلل بشكل كبير من مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها الطرف الآخر، حيث تستخدم البنوك أحكام الضمانات في القروض المضمونة، واتفاقيات إعادة الشراء2، ومعاملات تداول المشتقات المالية خارج البورصة. ويشمل ذلك المعاملات التي تتسم بعدم اليقين الشديد فيما يتصل بالتعرض المستقبلي المحتمل (القسم الرابع) والمعاملات التي تتسم بانخفاض الجدارة الائتمانية للأطراف الأخرى. ومع ذلك، فإن استخدام الضمانات لا يلغي مخاطر الائتمان وقد يستتبع مخاطر أخرى: مخاطر السيولة، والمخاطر القانونية، ومخاطر الحفظ، ومخاطر التشغيل. علاوةً على ذلك، فإن أحكام الضمانات المتبادلة بين الطرفين قد تؤدي إلى نوع آخر من مخاطر الائتمان. وقد تحدث خسارة، على سبيل المثال، عندما يقدم البنك ضمانات بسبب التعرض السلبي للمخاطر وتكون قيمة هذه الضمانات عند تخلف الطرف الآخر عن السداد أكبر من مركز محاسبة القيمة بحسب سعر السوق.
وفيما يتصل بإثبات أحكام الضمانات في مواجهة المؤسسات عالية الاستدانة، ينبغي للبنوك أن تراعي أن المؤسسات عالية الاستدانة مؤسسات مالية غير خاضعة للتنظيم ولا تقيد استدانتها بالرقابة الاحترازية على ممارسات إدارة المخاطر وأنظمة متطلبات رأس المال التي تنطبق على الوسطاء الماليين الخاضعين للتنظيم. وإذا لم يتلق البنك معلومات مالية ذات مغزى بشكل متكرر بما يكفي للسماح بمراقبة فعالة لمخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر، فيتعين عليه أن يفكر في إلزام المؤسسة بتقديم ضمانات إضافية حتى عندما لا يتعرض البنك لأي مخاطر في الوقت الحالي (أي تقديم هامش أولي). وبحدٍ أدنى، يتعين على البنوك أن تضع إرشادات داخلية واضحة وتنفذها لتحديد متى يصبح الهامش الأولي مطلوباً من الأطراف الأخرى. كما ينبغي وضع سياسات احترازية مماثلة لتحديد الحد الأدنى لمبالغ التحويل (مبالغ الضمانات التي لا يتعين على الطرف الآخر تحويل الضمانات دونها) وحد الخسارة (مستوى التعرض للمخاطر الذي لا تُقدم ضمانات دونه). وعلى شاكلة مماثلة، ينبغي أن يكون منح حقوق الهامش وإعادة الرهن المتبادل بين الطرفين مؤشرًا على جودة الائتمان لدى الطرف الآخر. وإذا وافقت البنوك على أحكام الضمان المتبادل بين الطرفين، فيتعين عليها أن تتأكد من دمج التعرض الإضافي لمخاطر الائتمان الناتج في عملية إدارة المخاطر الكلية (بما في ذلك قياس التعرض المستقبلي المحتمل).
ينبغي أن تشمل الأحكام التعاقدية معايير الائتمان المصرفي فيما يتعلق بتخفيضات القيمة السوقية المطبقة على الأوراق المالية المحتجزة كضمان، وذلك بخصم قيمة الضمان نسبة إلى القيمة السوقية الحالية. وعادةً ما تستند البنوك في تحديد حجم تعديلات التقييم إلى تقلب أسعار الأوراق المالية على مدى الوقت اللازم لتسييلها في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد (في ظل ظروف السوق العادية). أما في حالة قبول الضمانات من المؤسسات عالية الاستدانة، فإنه ينبغي للبنوك أن تُقيم بعناية وتراعي الارتباط بين احتمال تخلف الطرف الآخر عن السداد واحتمال تضرر الضمان بسبب تطورات السوق أو الائتمان أو السيولة. وقد أظهرت التجربة أنه في ظل ظروف السوق سريعة التقلب، قد يُخفض تصنيف جميع الأوراق المالية، باستثناء الأوراق المالية الأكثر سيولة التي تصدرها أفضل المؤسسات الائتمانية في جميع أنحاء العالم، بسبب الهروب واسع النطاق إلى الجودة في أعقاب تخلف أحد المؤسسات عالية الاستدانة الرئيسة عن السداد أو في أثنائه أو قبله.
فيما يتعلق بمعاملات تداول المشتقات المالية خارج البورصة، فإنه ينبغي للبنوك أن تراعي أن فعالية أحكام الضمانات الموضوعة لتغطية مخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر قد تنخفض بشكل كبير إذا كانت قيمة الضمانات مرتبطة سلباً باحتمال تخلف الطرف الآخر عن السداد أو بالقيمة السوقية للعقود. وفي ظل ظروف السوق سريعة التقلب، فإنه قد يتعين على المؤسسة عالية الاستدانة ذات المحفظة المُركزة أن تودع مبالغ كبيرة من الضمانات الإضافية. ويجب أن تكون هناك وثائق واضحة تحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها في حالة عدم التزام الطرف الآخر طلبات الضمانات.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك أن تدرج التعهدات التي تسمح بالإلغاء أو اتخاذ إجراءات أخرى في حالة حدوث تدهور جوهري في جودة الائتمان لدى المؤسسة عالية الاستدانة. يجب أن يكون وضع أحكام الإنهاء المبكر أو الإغلاق وتنفيذها مؤشرًا على جودة الائتمان الطرف الآخر وقدرة البنك على ملاحظة التغيرات في الجدارة الائتمانية (المستقبلية) والاستجابة بسرعة لأي تغييرات سلبية. وفي حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد لا تكون المعلومات المتاحة للجمهور محدثة بما يكفي للسماح بمراقبة الائتمان بشكل مستمر. ومن ثم، يتعين على البنك أن يضع معايير مناسبة للإفصاح عن المعلومات في أثناء العلاقة الائتمانية وأن يضع أحكام إنهاء العلاقة فيما يتعلق ببيانات مخاطر الطرف الآخر حتى يتمكن من اتخاذ تدابير الحد من المخاطر في الوقت المناسب.
تتلخص الممارسة المعيارية التي تتبعها البنوك فيما يتعلق بالائتمانات التقليدية للشركات في تحديد مجموعة من التعهدات المتعلقة بالقوة المالية. وبالنسبة للمؤسسات عالية الاستدانة، فإن التعهدات التي يمكن التحقق منها والتي تتناول تغييرات كبيرة في الاستراتيجية، أو المتعلقة بالاستدانة وتركيز المخاطر، تبدو ذات أهمية خاصة. ونظراً لصعوبة قياس المستويات المطلقة لبعض هذه المتغيرات، فلا بد من تحديد التعهدات من حيث التغييرات التي تطرأ على المستويات القائمة في بداية علاقة ائتمانية وعلى أساس تعريفات متفق عليها للمخاطر ورأس المال. ولا بد من تصميمها بهدف تشديد حدود الائتمان مع زيادة مخاطر الطرف الآخر. على الرغم من ذلك، لابد وأن تدرك البنوك أن استخدام أحكام الإلغاء نتيجة "الوفاة المفاجئة" على مستوى القطاع بأكمله قد تخلف تبعات نظامية. وإذا لم تؤثر هذه الأحكام على مدى تحمل المؤسسات عالية الاستدانة للمخاطر، فقد لا يتحقق خفض مخاطر الائتمان المقصود، وقد تشدد جميع الجهات المقرضة شروط الائتمان في الوقت نفسه. ولا بد وأن تضمن التعهدات دراية البنوك بالتطورات المالية السالبة وقدرتها على الضغط من أجل التعديل قبل وقت طويل من الوقت الذي يصبح فيه إنهاء العلاقة مناسباً. ولا تقل أهمية هذا الجانب الاستباقي عن أهمية القدرة على طلب السداد بمجرد حدوث تغييرات سلبية.
2 على الرغم من اختلافهما من الناحية القانونية، فإن شراء (بيع) الأوراق المالية بالاقتران باتفاق على عكس المعاملة خلال فترة زمنية محددة يرقى إلى معاملة مضمونة من الناحية الاقتصادية. ومن حيث مخاطر الائتمان، فإن أساليب إدارة المخاطر المماثلة تنطبق على القروض المضمونة واتفاقيات إعادة الشراء (العكسية).
7. المراقبة المستمرة للمراكز تجاه المؤسسات عالية الاستدانة
يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يراقب بشكل فعال جدارة المؤسسات وتطور تعرضه لمخاطر الأطراف الأخرى لدى تلك المؤسسات. كما يتعين على البنوك تقييم بيانات مخاطر المؤسسات عالية الاستدانة وقدرات إدارة المخاطر بشكل متكرر، مع مراعاة احتمالات ظروف السوق سريعة التقلب. نظراً للسرعة التي يمكن بها للمؤسسات عالية الاستدانة تغيير بيانات المخاطر الخاصة بها، فإنه يتعين على البنوك إجراء مراجعات للجودة الائتمانية للطرف الآخر لقياس التعرض للمخاطر المادية الخاصة بالمؤسسات عالية الاستدانة بشكل متكرر؛ ربع سنوي على الأقل. ويجب إجراء مراجعات إضافية بسبب الزيادات الكبيرة في التعرض للمخاطر أو تقلبات السوق. وفيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، يجب أن تتجاوز أدوات المراقبة الفعالة التغيرات الشهرية في صافي قيمة الأصول ومقاييس الميزانية العمومية الإجمالية. كما يجب توفير معلومات كمية مفصلة عن المخاطر، على سبيل المثال أرقام القيمة المعرضة للمخاطر، بالإضافة إلى نتائج اختبارات التحمل الداخلية. ويتعين على البنوك إجراء مراجعات منتظمة لقدرات إدارة المخاطر لدى المؤسسات عالية الاستدانة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك أن تعي جيدًا تركيزات المخاطر، بما في ذلك تعرضها لمخاطر المؤسسات عالية الاستدانة كمجموعة، فضلاً عن تركيزات المخاطر التي تواجه المؤسسات عالية الاستدانة نفسها. إن أنظمة إدارة الضمانات الفعّالة مهمة لمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان لدى الأطراف الأخرى والحد منها. وينبغي للبنوك التأكد من أنظمة إدارة الضمانات تشمل جميع مراكز الطرف الآخر، وتقييم هذه المراكز والضمانات ذات الصلة بالسوق على أساس يومي على الأقل، وسداد الضمانات (الإضافية) واستلامها في الوقت المناسب. كما ينبغي مراجعة عمليات خفض القيمة التي تنطبق على الأنواع المختلفة من الأوراق المالية التي تُقبل بوصفها ضمانات بشكل منتظم، مع مراعاة تقلب الأسعار والسيولة وتطورات جودة الائتمان. عندما تركز البنوك على الحد من مخاطر الائتمان الناتجة عن مراكز المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة من خلال تقديم الضمانات في الوقت المناسب، فيجب عليها مراقبة الجزء غير المضمون من التعرض للمخاطر (بما في ذلك التعرض المستقبلي المحتمل) عن كثب بشكل خاص، مع مراعاة قدرة الطرف الآخر على تلبية متطلبات الضمانات المستقبلية. ونظرًا لأن التعرض لمخاطر المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة غالبًا ما يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي التعرض لمخاطر المؤسسات عالية الاستدانة، فقد يكون تقييم القدرة على توفير ضمانات إضافية عند الحاجة وتحديد حدود ائتمانية مُجدية بناءً على مثل هذه التقييمات أمرًا ذا صلة خاصة في التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة. أخيرًا، ينبغي أن تتضمن عملية مراقبة التعرض المستمر للمخاطر نتائج اختبارات التحمل الدورية للتعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر والتي تراعي التفاعل بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة (القسم الرابع). وينبغي إدراج نتائج اختبارات التحمل هذه في تقارير الإدارة العليا وتوفير معلومات كافية لتحفيز إجراءات الحد من المخاطر عند الضرورة.
أحكام عامة
بموجب التعميم رقم (42016471) وتاريخ 1442/03/16هـ, يؤكد البنك المركزي على كافة جهات التمويل على ضرورة شمول دراسة مخاطر الائتمان لمخاطر افتتاح أحد إجراءات الإفلاس، والتحقق من وجود وكفاية لإجراءات والآليات في هذا الشأن.
تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الاوراق المالية (CCPs)
الرقم: 41038270 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وتزامناً مع إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) بهدف تطوير خدمات المقاصة وضمان تسوية كافة فئات الأوراق المالية المتداولة في السوق بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
مرافق تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الأوراق المالية (CCPs)، والهادفة إلى تنظيم تعرضات البنوك والمصارف مع مراكز مقاصة الأوراق المالية.
1. المقدمة
- أصبحت مراكز مقاصة الأوراق المالية (الأطراف المقابلة المركزية) تشكل عناصر حرجة بشكل متزايد في النظام المالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تبني بعض الدول المقاصة الإلزامية للمشتقات المالية. تماشياً مع المسؤولية الرئيسية المتمثلة في ضمان تسوية كافة فئات الأوراق المالية المتداولة في السوق، تلعب مراكز المقاصة دورًا مهمًا في التخفيف من مخاطر العدوى في حال تعثر أحد الأطراف. وتعد قدرة مراكز المقاصة على الإدارة الفعالة لحالات التعثر أمر ضروري لمرونتها، كما يمكن أن تساهم في تقليل المخاطر النظامية.
- ويؤكد البنك المركزي من خلال هذه التعليمات على المتطلبات الخاصة بالمعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك لمراكز المقاصة والتي تتعلق برأس المال، والتعرضات الكبيرة، ونسبة الرافعة المالية إضافة إلى إطار الركيزة الثانية من معايير بازل.
- على البنوك الأخذ في الاعتبار أن مركز المقاصة السعودي سيخضع للتقييم من قبل الجهات الرقابية الأجنبية لاعتماده ضمن قائمة مراكز المقاصة المؤهلة الخاصة بها، لمراقبة تعرضات البنوك الخاضعة لإشرافها لهذا الكيان.
2. مصطلحات عامة
-الطرف المقابل المركزي (مركز مقاصة الأموال المالية):
(حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)
هو غرفة مقاصة تتوسط بين الأطراف المقابلة في العقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، بحيث تصبح المشتري لكل بائع، والبائع لكل مشتري، وبالتالي تضمن الأداء المستقبلي للعقود المفتوحة. يصبح مركز المقاصة هو الطرف المقابل للتعاملات بين المشاركين في السوق من خلال الإحلال أو نظام العرض المفتوح أو أي ترتيب قانوني آخر ملزم.
-مركز المقاصة المؤهل:
(حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)
هو كيان مرخص للعمل كمركز مقاصة، (يدخل في ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تأكيد الإعفاء) من قبل الجهة التنظيمية/ الإشرافية المناسبة (هيئة السوق المالية السعودية). ويشترط أن يكون قائماً في نفس دولة الجهة المرخصة (المملكة) ويخضع للإشراف الاحترازي فيها، وتم الاشارة علنًا إلى أنه يطبق عليه بشكل مستمر قواعد ولوائح محلية تتوافق مع مبادئ البنية التحتية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
-عضو المقاصة المباشر:
(حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)
عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه. ولا يسمح لعضو المقاصة المباشر إجراء مقاصة لأعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة.
-عضو المقاصة العامة:
(حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)
عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية نيابة عن عملائه بما في ذلك أعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة. ويسمح لعضو المقاصة العام - في حال كونه عضواً في السوق- بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه.
3. النطاق
تنطبق هذه التعليمات على جميع البنوك (المحلية والأجنبية) المرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م، وتاريخ 1386/2/22 هـ، والتي ترغب في أن تصبح عضواً في مركز مقاصة وتملك تعرضات لها.
تعد فروع البنوك الأجنبية الحاصلة على عضوية في مركز المقاصة مشاركة في وظائف اقتصادية حرجة، وبالتالي سيتم اعتبارها من الناحية التنظيمية بنوك ذات أهمية نظامية حسب تعليمات فروع البنوك الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي بموجب التعميم رقم 67/4922 بتاريخ 1441/01/25 هـ
4. متطلبات البنك المركزي للبنوك التي ترغب في التقدم للحصول على عضوية المقاصة
يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي قبل المشاركة في مراكز المقاصة والتقدم لطلب الحصول على عضوية مقاصة عامة للمقاصة نيابة عن عملائها.
5. المعالجة التنظيمية لتعرض البنك أو عملائه لمراكز مقاصة الأوراق المالية
-متطلبات رأس المال:
أولاً، مركز المقاصة المؤهل:
-عند تصرف البنك كعضو مقاصة في مركز المقاصة لأغراضه الخاصة، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٢٪ على تعرض البنك لمركز المقاصة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالمشتقات المالية.
-عندما يقدم البنك كعضو مقاصة خدمات المقاصة لعملائه، فإن وزن المخاطر بنسبة ٢٪ ينطبق أيضًا على تعرض البنك عضو المقاصة لمركز المقاصة الذي ينشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة.
-عندما يكون العميل غير محمي من الخسائر في حال تعثر البنك عضو المقاصة وعميل آخر له معاً، أو إفلاس كلاً منهما مع توافق جميع الشروط المتعلقة بالتعويض والتعثر (حسب تعميم البنك المركزي رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15هـ) يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٤٪ على تعرض العميل للبنك عضو المقاصة، أو للعميل ذي المستوى الأعلى، على التوالي.
-سيتم تقدير أوزان مخاطر مساهمة البنوك في صندوق تعثر مركز المقاصة وفقًا للطرق الموضحة في معايير بازل التي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15 هـ.
ثانياً، مركز المقاصة غير المؤهل:
-يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان على تعرضاتها لمركز المقاصة غير المؤهل حسب فئة الطرف المقابل.
-تطبق نسبة وزن مخاطر 1250٪ على مساهمة البنك في صندوق التعثر، ولأغراض هذه الفقرة سيتم اعتبار مساهمة البنك شاملة للمساهمات التي تم دفعها والمساهمات ملزمة الدفع عند طلب مركز المقاصة ذلك.
-التعرضات الكبيرة:
-يخضع تعرض البنوك لمراكز المقاصة للمتطلبات الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/1651 وتاريخ 1441/01/09 هـ).
-تستثنى تعرضات البنوك لمراكز المقاصة المؤهلة المتعلقة بأنشطة المقاصة من إطار التعرضات الكبيرة مع استمرار خضوعها لمتطلبات التقارير التنظيمية على النحو المحدد في القواعد المشار إليها أعلاه.
-يجب على البنوك قياس تعرضاتها لمراكز المقاصة غير المؤهلة كمجموع لكل من التعرضات التي تتعلق بالمقاصة والتعرضات الأخرى حسب ما هو موضح في القواعد المشار إليها أعلاه، وعدم تجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرة 25٪ من قاعدة رأس المال المؤهل.
-نسبة الرافعة المالية:
يجب احتساب تعرضات البنك عضو المقاصة المتعلقة بالمشتقات المالية لمركز المقاصة والتي تنشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة، بتطبيق نفس المعاملة التي تطبق على أي نوع آخر من عقود المشتقات المالية. وبالتالي يتم تضمين ذلك في قياس التعرض لغرض احتساب نسبة الرافعة المالية حسب ما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 351000133367 وتاريخ 1435/10/29 هـ، والتعميم رقم 351000155075 وتاريخ 1435/12/28 هـ.
-تقارير بازل:
يتعين على البنوك استخدام نموذج Q17 المعتمد في البنك المركزي للإفصاح عن المخاطر والتعرضات لمركز المقاصة من خلال تعبئة الخلايا التالية:
Description
Cell
Sheet
Exposure amount for contributions to the default fund of a Domestic CCP
$B$27
Q17.2
Domestic QCCP
$B$28
Q17.2
Foreign QCCP
$B$29
Q17.2
Risk Relating to CCP
$B$68
Q17.2
Of which: Centrally cleared through a Domestic QCCP
$A$12
Q17.4
Of which: Centrally cleared through a Foreign QCCP
SA513
QI 7.4
2%
$A$16
Q17.4
4%
$A$17
QI 7.4
Centrally cleared through a Domestic QCCP
$A$26
Q17.5
Centrally cleared through a Foreign QCCP
$A$27
Q17.5
Centrally cleared through a Domestic QCCP
$A$26
QI 7.5.3
Centrally cleared through a Foreign QCCP
SA$27
QI 7.5.3
Risk Relating to CCP
$C$127
QI 7.9
- عمليات التقييم الداخلية لكفاية رأس المال وكفاية السيولة:
يجب على البنوك تضمين أي مخاطر ناشئة عن أنشطتها ذات العلاقة بمراكز المقاصة في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة خاصة ما يتعلق بمخاطر التركز في حال نشأت من مركز المقاصة، والتأكد من توضيحها في المستندات الخاصة بها حسب تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب تعميم رقم 58514.BCS.27835 وتاريخ 2011/11/15 م وتعميم رقم 381000120488، وتاريخ 1438/12/03 هـ.
6. متطلبات إضافية
يجب على البنوك الإفصاح عن التعاملات الخاضعة للإفصاح والتي جرت مقاصتها من خلال مراكز المقاصة وتسجيلها في مركز التسجيل والإفصاح عن عقود المشتقات المالية غير المدرجة المعتمد من البنك المركزي بحسب ما جاءت به متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة كما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 67/16278 وتاريخ 1441/03/13هـ.
قواعد لإدارة مخاطر الائتمان
الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1) بموجب النظام الأساسي الصادر عن المرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 23-5-1377 هـ (15 ديسمبر 1957 م)، يمتلك البنك المركزي السلطة لتنظيم البنوك التجارية. وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا النظام الأساسي ونظام مراقبة البنوك، قرر البنك المركزي إصدار هذا التعميم والقواعد المرفقة بشأن إدارة المخاطر الائتمانية للبنوك. تهدف المتطلبات الواردة في هذا التعميم والقواعد إلى تكملة المتطلبات التنظيمية الحالية التي يصدرها البنك المركزي من حين لآخر.
2) تتضمن القواعد المرفقة بشأن إدارة مخاطر الائتمان ، في جملة أمور ، المتطلبات الرئيسية التالية للبنوك:
i. يتعين على مجلس الإدارة توفير إشراف فعال لضمان حسن سير أنشطة الائتمان وتجنب اتخاذ مخاطر مفرطة غير مبررة من قبل البنك؛
ii. يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية صياغة سياسة ائتمانية محددة جيداً للبنك. يجب أن تُحدد السياسة الاستراتيجية العامة والقدرة على تحمل المخاطر الائتمانية للبنك بالإضافة إلى المعايير العامة لافتراض وإدارة المخاطر الائتمانية. يجب مراجعة السياسة بانتظام لأخذ تطورات السوق وأي تغييرات في بيئة التشغيل في الاعتبار؛
iii. يتعين على المجلس أيضاً تشكيل لجنة من المجلس برئاسة مدير غير تنفيذي لمساعدة المجلس في الإشراف على عملية إدارة المخاطر الائتمانية وأداء أي مسؤوليات أخرى تتعلق بها قد يُقررها المجلس؛
iv. يتعين على البنوك وضع إطار عمل شامل لإدارة المخاطر الائتمانية لإدارة مخاطرها الائتمانية بشكل فعال. يجب أن يتضمن هذا الإطار، من بين أمور أخرى، عملية الإشراف من قبل المجلس والإدارة العليا، الهيكل التنظيمي، والأنظمة والإجراءات لتحديد وقبول وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية؛
v. تتحمل الإدارة العليا للبنك مسؤولية ضمان التنفيذ الفعال للسياسة الائتمانية واستراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من المجلس. لتحقيق ذلك، يجب على الإدارة تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات محددة جيداً لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة والسياسة الائتمانية المعتمدة من المجلس؛
vi. يجب أن يكون الهيكل التنظيمي/الإطار لإدارة المخاطر الائتمانية متناسبًا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنوع أنشطته. يجب أن يسهل الهيكل الإشراف الفعال من الإدارة وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر الائتمانية والتحكم فيها بشكل صحيح. قد يتضمن الهيكل إدارة أو وحدة لإدارة المخاطر الائتمانية مستقلة عن وظيفة إنشاء الائتمان ولجنة إدارية مسؤولة عن رصد المخاطر الائتمانية؛
vii. يجب على البنوك التأكد من وجود أنظمة وإجراءات كافية لإدارة المخاطر الائتمانية بما في ذلك تلك المتعلقة بإنشاء الائتمان، وتحديد الحدود، وسلطة الموافقة على الائتمان، وإدارة الائتمان، وقياس مخاطر الائتمان وإطار التصنيف الداخلي، ورصد مخاطر الائتمان، ومراجعة مخاطر الائتمان، وإدارة الائتمانات المتعثرة؛
viii. يجب على البنوك إجراء اختبارات تحمل على محفظة الائتمان الخاصة بها لتقييم قدرتها على التحمل تحت سيناريو "أسوأ الحالات" ولتحليل أي مخاطر محتملة متأصلة في ائتمانات الفرد أو في المحفظة الائتمانية العامة أو أي مكون من مكوناتها. لهذا الغرض، يجب على البنوك اتباع الإرشادات المقدمة في قواعد البنك المركزي بشأن اختبارات التحمل الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر 2011;
ix. يجب على البنوك التأكد من وجود نظام معلومات إدارية فعال (MIS) لقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية المتأصلة في أنشطة البنك على الميزانية العمومية وخارجها. يجب على نظام المعلومات الإدارية (MIS) إنتاج تقارير عن مقاييس مخاطر الائتمان للمستويات الإدارية المناسبة، ولجنة المجلس ذات الصلة، والمجلس، لتمكينهم من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن إدارة مخاطر الائتمان.
x. يجب على البنوك إدخال ضوابط داخلية فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية. وفي هذا الصدد، يجب أن تقوم وظيفة التدقيق الداخلي للبنك بتقييم كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية والإبلاغ عن نتائجها إلى الإدارة العليا والمجلس أو اللجنة المعنية لاتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل مستقل وفي الوقت المناسب؛
3) ستنطبق القواعد المرفقة على البنوك المدمجة محلياً وكذلك فروع البنوك الأجنبية. حيث أن البنك المحلي المدمج لديه شركات تابعة مملوكة بشكل رئيسي تعمل في القطاع المالي، فإنه يجب عليه إما صياغة سياسة ائتمانية على مستوى المجموعة تتماشى مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة أو التأكد من أن سياسات وإجراءات الائتمان التابعة تتماشى مع هذه القواعد. علاوة على ذلك، في حالة الشركات التابعة الأجنبية، يجب أخذ المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة في الاعتبار عند صياغة سياسات وإجراءات الائتمان الخاصة بهم. لأغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعة المملوكة بشكل رئيسي تلك الشركات التي يمتلك فيها البنك أكثر من 50% من حصصها. يجب أيضاً أن تتبع فروع البنوك الأجنبية المرخصة والتي تعمل في السعودية هذه القواعد. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يكون قابلاً للتطبيق عملياً عليهم ومع أي تعديلات قد تعتبر مناسبة في ضوء حجم وتعقيد أنشطتهم التجارية. علاوة على ذلك، يمكن أن تعتمد سياسة الائتمان الخاصة بهم من قبل الرئيس التنفيذي أو لجنة الإدارة المعنية في المقر الرئيسي بدلاً من مجلس الإدارة.
4) يتعين على البنوك أيضاً ضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية الأخرى والإرشادات بشأن إدارة المخاطر الائتمانية كما يصدرها البنك المركزي من حين لآخر. يجب عليهم أيضاً الالتزام بـ “المبادئ الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية”، “التقييم السليم للمخاطر الائتمانية وتقييم القروض” و “المبادئ لتعزيز الحوكمة المؤسسية” التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م وأكتوبر 2010م على التوالي، فضلاً عن أي مبادئ ومعايير ذات صلة بما في ذلك التحديثات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير.
5) ستدخل القواعد المرفقة حيز التنفيذ بشكل فوري ويجب على البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل سياساتها وإجراءاتها وهياكلها الحالية لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوة على ذلك، يجب عليهم أيضاً تقديم نسخة من سياسة الائتمان المعدلة بالكامل والمتوافقة مع هذه القواعد والمعتمدة من قبل مجلس إدارتهم إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود أي مسائل عملية في تنفيذ هذه القواعد، يجب على البنوك التوجه إلى البنك المركزي لطلب مزيد من الإرشادات حول معالجة هذه المسألة.
1. المتطلبات العامة
1.1. نظرة عامة
تعتبر المخاطر الائتمانية تاريخياً من أبرز المخاطر التي تواجه البنوك. ويتم قياسها من خلال تقدير الخسائر الفعلية أو المحتملة الناجمة عن عدم قدرة أو عدم رغبة المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية في الوقت المحدد. وقد تنشأ المخاطر الائتمانية من التعرضات على الميزانية العمومية وخارجها للبنوك. نظراً لأهمية إدارة المخاطر الائتمانية الفعالة لسلامة البنوك وأمانها، يتم إصدار هذه القواعد من قبل البنك المركزي لتحديد المتطلبات التنظيمية لتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك.
يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التأكد من وضع إطار عمل شامل لإدارة المخاطر الائتمانية لإدارة مخاطرها بشكل فعال. يجب أن يغطي هذا الإطار أنواعًا مختلفة من الإقراض بما في ذلك الإقراض المؤسسي، التجاري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، التجزئة، الاستهلاكي، وغيرها. يجب أن يتضمن إطار إدارة المخاطر الائتمانية، من بين أمور أخرى، المكونات التالية:
1. إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا؛
2. الهيكل التنظيمي؛
3. الأنظمة والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية.
أثناء تصميم وتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية، يجب على البنوك ضمان الامتثال لهذه القواعد. علاوة على ذلك، يجب على البنوك أيضًا أخذ متطلبات “المبادئ الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية”، “التقييم السليم للمخاطر الائتمانية وتقييم القروض”، و “المبادئ لتعزيز الحوكمة المؤسسية” الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م وأكتوبر 2010م على التوالي، وأي مبادئ ومعايير ذات صلة بما في ذلك التحديثات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير في الاعتبار.
2.1. هدف القواعد
هدف هذه القواعد هو تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للبنوك في مجال إدارة مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يُشجع البنوك على اعتماد معايير أكثر صرامة تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات هذه القواعد لإدارة مخاطر الائتمان بشكل فعال.
3.1. نطاق التطبيق
تنطبق هذه القواعد على البنوك المحلية المدمجة وكذلك فروع البنوك الأجنبية. حيثما يكون لدى بنك محلي مدمج شركة تابعة مملوكة بأغلبية تعمل في القطاع المالي، يجب عليه إما صياغة سياسة ائتمان على مستوى المجموعة تتماشى مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة، أو التأكد من أن سياسات وإجراءات الائتمان للشركة التابعة تتماشى مع هذه القواعد. علاوة على ذلك، في حالة الشركات التابعة الأجنبية، يجب أيضًا أخذ المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة في الاعتبار عند وضع سياسات وإجراءات الائتمان الخاصة بهم. لأغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعة المملوكة بأغلبية تلك الشركات التي يمتلك البنك أكثر من 50% من أسهمها. يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية اتباع هذه القواعد أيضًا. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يمكن تطبيقه عمليًا عليهم ومع التعديلات التي قد تعتبر ملائمة بالنظر إلى حجم وتعقيد أنشطة أعمالها. علاوة على ذلك، يمكن اعتماد سياسة الائتمان الخاصة بها من قبل الرئيس التنفيذي أو لجنة إدارة ذات صلة في المكتب الرئيسي بدلاً من مجلس الإدارة.
4.1. تاريخ السريان
ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ على الفور. يتعين على جميع البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتكييف سياساتها وإجراءاتها وهياكلها الحالية لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوة على ذلك، يجب عليها أيضًا تقديم نسخة من سياستها الائتمانية المنقحة، المتوافقة تمامًا مع هذه القواعد والمصادق عليها من قبل مجلس إدارتها، إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود أي مسائل عملية في تنفيذ هذه القواعد، يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي لطلب مزيد من الإرشادات حول كيفية معالجة هذه المشكلات.
2. إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا
1.2. مسؤوليات مجلس الإدارة
يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الموافقة على استراتيجية المخاطر الائتمانية للبنك بما يتماشى مع استراتيجيته العامة. يجب أن تهدف استراتيجية الائتمان إلى تحديد القدرة على تحمل المخاطر الائتمانية للبنك. يجب أن يتم توضيح استراتيجية الائتمان العامة والمسائل السياسية ذات الصلة بوضوح في وثيقة سياسة تُسمى "سياسة الائتمان". على وجه التحديد، تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة فيما يتعلق بوظيفة منح الائتمان في البنك ما يلي:
i. تطوير استراتيجية إئتمان للبنك لتحديد القدرة على تحمل المخاطر العامة المتعلقة بالمخاطر الائتمانية؛
ii. ضمان أن يكون لدى البنك سياسة إئتمان محددة جيدًا وموافق عليها من قبل المجلس؛
iii. تشكيل لجنة من مجلس الإدارة يرأسها مدير غير تنفيذي لمساعدة المجلس في الإشراف على عملية إدارة المخاطر الائتمانية وتحديد مهامها (يمكن أن تراقب هذه اللجنة أيضًا مخاطر أخرى بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية)؛
iv. ضمان أن يكون لدى البنك إطار عمل فعال لإدارة المخاطر الائتمانية لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية؛
v. مطالبة الإدارة بضمان أن يتمتع الموظفون المعنيون في عمليات تقييم الائتمان والمراقبة والمراجعة والموافقة بالخبرة والمعرفة اللازمة لأداء مسؤولياتهم؛
vi. ضمان أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات كافية لتحديد وإدارة المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع المنتجات والأنشطة بما في ذلك مخاطر المنتجات والأنشطة الجديدة قبل تقديمها أو القيام بها. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات أيضًا إرشادات بشأن تقييم والموافقة على أي منتجات وأنشطة جديدة قبل تقديمها أو القيام بها من قبل البنك؛
vii. ضمان عدم تعارض سياسات تعويضات البنك مع استراتيجيته في مخاطر الائتمان. وفي هذا الصدد، يجب على المجلس التأكد من أن عمليات الائتمان في البنك لا تضعف نتيجة مكافأة السلوكيات غير المقبولة مثل تحقيق أرباح قصيرة الأجل مع الانحراف عن سياسات الائتمان أو تجاوز الحدود المحددة.
viii. ضمان الحفاظ على تعرض البنك العام للمخاطر الائتمانية عند مستويات حذرة;
2.2. مسؤوليات الإدارة العليا
تكون الإدارة العليا للبنك مسؤولة، من بين أمور أخرى، على ما يلي:
i. ضمان التنفيذ الفعال لسياسة الائتمان واستراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. في هذا الصدد، يجب على الإدارة التأكد من أن أنشطة منح الائتمان للبنك تتماشى مع الاستراتيجية المحددة، وأن الإجراءات المكتوبة تم تطويرها وتنفيذها، وأن مسؤوليات الموافقة على القروض والمراجعة قد تم تعيينها بوضوح وبشكل صحيح؛
ii. تطوير السياسات والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية. يجب أن تتماشى هذه السياسات والإجراءات مع الاستراتيجية العامة وسياسة الائتمان المعتمدة من قبل المجلس، وأن تعالج المخاطر الائتمانية في جميع أنشطة البنك وعلى كل من مستوى الائتمان الفردي والمحفظة. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات، من بين أمور أخرى، إرشادات للموظفين بشأن الأمور التالية:
أ. عملية تقييم/تقدير ائتماني مفصلة ورسمية؛
ب. سلطة الموافقة على الائتمان على مستويات التسلسل المختلفة بما في ذلك السلطة للموافقة على الاستثناءات؛
ج. تحديد المخاطر الائتمانية وقياسها ورصدها والتحكم فيها عبر جميع منتجات وأنشطة البنك بما في ذلك المخاطر الكامنة في المنتجات والأنشطة الجديدة؛
د. معايير قبول المخاطر الائتمانية؛
هـ. إجراءات منح الائتمان وإدارة الائتمان وإجراءات توثيق القروض؛
و. أدوار ومسؤوليات الوحدات/الموظفين المعنيين في منح وإدارة الائتمان؛
ز. إجراءات التعامل مع الائتمانات المتعثرة.
iii. ايصال سياسة الائتمان المعتمدة وإجراءاتها إلى الموظفين المعنيين؛
iv. ضمان وجود تقييم داخلي دوري مستقل لسياسة البنك واستراتيجية الائتمان فضلاً عن الوظائف المتعلقة بمنح وإدارة الائتمان؛
v. إنشاء عملية للإبلاغ عن أي انحراف/استثناء كبير عن السياسات والإجراءات المعتمدة إلى الإدارة العليا/المجلس وضمان تصحيح ذلك من خلال التدابير التصحيحية؛
3. سياسة الائتمان والإجراءات
يجب على كل بنك صياغة سياسة ائتمان يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارته. يجب أن تكون هذه السياسة محددة بوضوح، ومتسقة مع الممارسات المصرفية الحكيمة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وكافية لطبيعة وتعقيد أنشطة البنك. يجب تطبيق سياسة الائتمان على مستوى البنك بشكل موحد وعلى مستوى الشركات الفرعية الفردية، حسب الاقتضاء.
يجب أن تغطي السياسة، من بين أمور أخرى، ما يلي:
i. الاستراتيجية العامة للبنك لتحديد مستوى القدرة على تحمل المخاطر والمخاطر المقبولة فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية؛
ii. المعايير العامة لقبول المخاطر الائتمانية تجاه العملاء، البنوك، المناطق الجغرافية/الدول، القطاعات الاقتصادية، الأطراف ذات العلاقة، إلخ. يجب أن تشمل هذه، من بين أمور أخرى، الحصول على تقرير ائتماني من "سمة" وإجراء فحوصات ائتمانية عن المقترض من بنوك أخرى؛
iii. حدود التعرض لفئات مختلفة من المقترضين. يجب أن تتماشى هذه الحدود مع "قواعد البنك المركزي بشأن حدود التعرض" كما يتم تعديلها من وقت لآخر؛
iv. معايير السياسة لتحقيق تنويع معقول في محفظة الائتمان. يشمل ذلك التنويع عبر قطاعات العملاء، منتجات القروض، القطاعات الاقتصادية، المواقع الجغرافية، عملات الاقراض وآجال الاستحقاق.
v. عملية "اعرف عميلك" لقبول المخاطر الائتمانية. يجب أن تتضمن هذه العملية، من بين أمور أخرى، الحصول على معلومات حول الهيكل القانوني وملكية المقترضين من الشركات، هيكل الحوكمة الخاص بهم بما في ذلك ملف الإدارة، الملكية الفعلية، والمعلومات المالية الأساسية لأهم الشركات التابعة/الفروع (سواء المحلية أو الأجنبية)، تفاصيل الالتزامات المالية العالمية لهم (سواء المحلية أو الأجنبية) بما في ذلك المقرضين ونوع الضمانات/الرهون المقدمة لهم، خطة العمل/التوقعات المالية للمقترض التي تغطي مدة تسهيلات الائتمان، زيارات منتظمة لمالكي الكيانات المقترضة وضامنيها، مراقبة مشاركة الملاك/المساهمين الرئيسيين في القرارات التجارية الرئيسية، ومتطلبات توقيع اتفاقيات الائتمان والمستندات ذات الصلة من قبل المقترضين بحضور موظفي البنك. بالنسبة لتوقيع مستندات الائتمان، يجب أن تنص سياسة الائتمان على أنه يجب توقيع اتفاقيات الائتمان والمستندات ذات الصلة بالنسبة لجميع تلك المخاطر (بما في ذلك التسهيلات الممولة وغير الممولة) التي تتجاوز واحد في المئة من إجمالي رأس المال من الشق الأول للبنك أو 100 مليون ريال سعودي، أيهما أقل، يجب أن يتم توقيعها بحضور كبار موظفي البنك. يجب أن تحدد السياسة أيضًا عملية مفصلة لتوقيع مستندات الائتمان بالنسبة لجميع المخاطر الأخرى بحضور موظفي البنك لحماية مصالح البنك بالكامل;
vi. هيكلة التسهيلات/المعاملات الائتمانية مع هدف محدد بوضوح ومراقبة الاستخدام النهائي لتسهيلات الائتمان. علاوة على ذلك، لا ينبغي تقديم أي تمويل لدعم الأنشطة المضاربية والأنشطة ذات الأغراض العامة أو أي نشاط يفتقر إلى هدف محدد جيدًا لاستخدام تسهيلات الائتمان. ومع ذلك، لا تشمل هذه الأنشطة رأس المال العامل أو تسهيلات السحب على المكشوف بشرط أن يتم مراقبة الاستخدام النهائي لهذه التسهيلات من قبل البنك لضمان استخدامها النهائي للغرض الذي تم منحها من أجله؛
vii. المعايير العامة لتوفير التمويل للاكتتاب في الطرح العام الأولي (IPO) للأسهم. يجب أن يكون هذا التمويل، إذا تم تقديمه، قائمًا على سياسة واضحة وحذرة وضمان وجود ضمانات كافية مع هوامش كافية لتخفيف مخاطر تقلبات أسعار الأسهم. يجب أن يقتصر الحد الأقصى للتمويل للاكتتاب في الطرح العام الأولي للأسهم على 50% من المبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل شخص واحد. يجب على البنوك أيضًا الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بالمقترض والتحقق من مصداقيته بما في ذلك الاسم والهوية والمصداقية قبل منح أي تمويل (وفقًا لـ التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 22 شعبان 1413 هـ)؛
viii. المعايير العامة لطلب ضمانات مقابل تسهيلات التمويل وكذلك طبيعة تلك الضمانات. علاوة على ذلك، يجب توضيح المعايير لأخذ أي مخاطر بدون ضمانات جنبًا إلى جنب مع الإجراءات اللازمة لتغطية مخاطر الاسترداد/التسوية المرتبطة بهذه المخاطر؛
ix. يجب على الإدارة العليا التأكد من أن الموظفين المشاركين في تقييم الائتمان، وإدارة الائتمان، ومراجعة الائتمان، وغيرها من الوظائف ذات الصلة مدربين بشكل جيد لتلبية مسؤولياتهم ويتم تدويرهم دوريًا في مهامهم؛
x . أمور أخرى ذات صلة لتوضيح معايير سياسة الائتمان للبنك.
يجب تقديم نسخة من السياسة المعتمدة من قبل المجلس إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من اعتمادها. يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ذات الصلة من مجلس كل بنك مراجعة سياسة الائتمان الخاصة بهم حسب الحاجة ولكن على الأقل مرة واحدة كل ثلاث سنوات. يجب أن تتم الموافقة على جميع التغييرات الهامة/الجذرية في سياسة الائتمان من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ذات الصلة من المجلس، ويجب تقديم نسخة منها إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من مثل هذه الموافقة. في حالة التغييرات المتكررة في سياسة الائتمان، يمكن للبنوك اختيار تقديم سياسة الائتمان المنقحة إلى البنك المركزي مرة واحدة في السنة تتضمن جميع التغييرات التي تم إجراؤها خلال السنة، وذلك خلال 30 يومًا من نهاية السنة الميلادية.
4. الهيكل التنظيمي
يجب أن يكون الهيكل العام لإدارة مخاطر الائتمان متناسبًا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنويع أنشطته. يجب أن يسهل الهيكل التنظيمي الإشراف الفعال من الإدارة والتنفيذ الصحيح لعمليات إدارة مخاطر الائتمان والرقابة. بينما قد يختلف الهيكل التنظيمي من بنك إلى آخر، إلا أنه يتكون عمومًا من العناصر التالية:
1.4. قسم أو وحدة إدارة مخاطر الائتمان
يمكن أن يكون هذ القسم أو الوحدة جزءًا من وظيفة إدارة المخاطر العامة للبنك، ولكن يجب أن يكون مستقلا عن وظيفة منح القروض. يجب أن يكون هذ القسم أو الوحدة مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن ما يلي:
أ. مراقبة الالتزام بالحدود العامة لتحمل المخاطر المحددة في سياسة الائتمان الخاصة بالبنك؛
ب. ضمان التزام خطوط الأعمال بالمعايير المحددة لمخاطر الائتمان والحدود الاحترازية؛
ج. تأسيس الأنظمة والإجراءات المتعلقة بتحديد مخاطر الائتمان، وطرق التقييم الداخلي للمخاطر، ونظام المعلومات الإدارية، ومراقبة جودة محفظة القروض، والتحذير المبكر؛
د. إجراء تقييمات للمحفظة وإجراء دراسات شاملة عن البيئة لاختبار مرونة محفظة القروض؛
هـ. تنسيق التدابير العلاجية لمعالجة العيوب/المشكلات في محفظة الائتمان؛
و. مسائل أخرى تتعلق بإدارة مخاطر الائتمان.
2.4. لجنة إدارة مخاطر الائتمان
ستكون هذه اللجنة لجنة إدارة مسؤولة عن مراقبة أنشطة تحمل المخاطر الائتمانية ووظيفة إدارة المخاطر الائتمانية العامة. يمكن أن تكون هذه اللجنة لجنة منفصلة تتألف من رؤساء الوظائف المعنية، وذلك اعتمادًا على حجمها وهيكلها التنظيمي وثقافتها المؤسسية، أو يمكن تكليف هذه المسؤوليات للجنة إدارة المخاطر العامة للبنك. قد تشمل مهامها، من بين أمور أخرى، ما يلي:
أ. ضمان تنفيذ سياسة/استراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل المجلس;
ب. مراقبة المخاطر الائتمانية على مستوى البنك وضمان الامتثال للحدود المعتمدة من المجلس;
ج. تقديم المدخلات في صياغة سياسة الائتمان للبنك، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمخاطر الائتمانية، بما في ذلك، على سبيل المثال، وضع معايير تقديم مقترحات الائتمان، والالتزامات المالية، ومعايير التصنيف، والمعايير المرجعية، إلخ;
د. تقديم توصيات إلى لجنة إدارة المخاطر أو أي لجنة أخرى ذات صلة من المجلس بشأن المسائل المتعلقة بتفويض صلاحيات الموافقة على الائتمان، والحدود الاحترازية للمخاطر الائتمانية الكبيرة، ومعايير ضمانات القروض، وإدارة المحافظ، وآلية مراجعة القروض، وتركيز المخاطر، ومراقبة وتقييم المخاطر، وتسعير القروض، المخصصات، إلخ. حسب الحاجة;
هـ. التعامل مع أي مسائل أخرى تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية.
سيقدم قسم أو وحدة إدارة المخاطر الائتمانية الدعم اللازم للجنة إدارة المخاطر الائتمانية في أداء مسؤولياتها.
5. الأنظمة والإجراءات
يجب على البنوك وضع أنظمة وإجراءات كافية لإدارة مخاطر الائتمان. وتُقدم الإرشادات العامة لوضع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بأنشطة الائتمان المختلفة للبنك كما يلي:
1.5. منح الائتمان
يجب على البنوك وضع معايير واضحة ومحددة لإصدار الائتمان، والتي تعد أساسية للموافقة على الائتمان بشكل آمن وسليم. يجب أن تشمل هذه المعايير إشارة واضحة إلى السوق المستهدفة للبنك وفهم شامل للمقترض أو الطرف المقابل، بالإضافة إلى الغرض وهيكل الائتمان ومصدر سداد الائتمان.
يجب على البنوك أيضًا أن تكون لديها عمليات وإجراءات محددة بوضوح لتقييم ملف المخاطر الخاص بالعميل وكذلك المخاطر المرتبطة بالمعاملة الائتمانية المقترحة قبل منح أي تسهيل ائتماني. يجب أن تكون هذه العمليات والإجراءات قابلة للتطبيق للموافقة على الائتمانات الجديدة وكذلك التعديل والتجديد وإعادة التمويل للقروض القائمة. تشمل العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إصدار الائتمان، من بين أمور أخرى، ما يلي:
أ. تقييم المخاطر المتعلقة بصناعة المقترض، والعوامل الاقتصادية الكلية;
ب. غرض الائتمان ومصدر السداد;
ج. تقييم سجل السداد للمقترض. في حالة المقترضين الجدد، تقييم نزاهتهم وسمعتهم وكذلك قدرتهم القانونية على تحمل الالتزامات;
د. تقييم قدرة السداد للمقترض;
هـ. تحديد الشروط والأحكام والالتزامات المتعلقة بالائتمان;
و. تقييم كفاية وقابلية إنفاذ الضمانات;
ز. تقييم الالتزام بحدود التعرض وتحديد السلطة المناسبة لموافقة الائتمان;
يجب أن تتم جميع تمديدات الائتمان على أساس مبدأ التعامل على مسافة متساوية. على وجه الخصوص، يجب أن تتم الموافقة على الائتمانات للمقترضين المرتبطين على أساس استثنائي، ومراقبتها بعناية خاصة، واتخاذ خطوات مناسبة أخرى للتحكم أو التخفيف من مخاطر الإقراض غير المباشر.
في حالة قروض الاتحاد/ القروض المشتركة ، من المهم ألا يعتمد أعضاء الاتحاد الآخرون بشكل مفرط على البنك الرئيسي ويجب أن يكون لديهم أنظمتهم وإجراءاتهم الخاصة لإجراء تحليل ومراجعة مستقلين لشروط القرض المشترك. 2.5. وضع الحدود
يجب على البنوك وضع حدود ائتمانية عامة على مستوى المقترضين الأفراد والأطراف المقابلة، ومجموعات الأطراف المقابلة المرتبطة التي تجمع بطريقة قابلة للمقارنة ومهمة أنواع مختلفة من التعرضات، سواء في كتاب البنك أو في كتاب التداول، وعلى الميزانية العمومية وخارجها.
حدد البنك المركزي بشكل منفصل حدود التعرضات للأطراف المقابلة الفردية ومجموعات الأطراف المقابلة المرتبطة. مع الالتزام بالحدود العامة المحددة من قبل البنك المركزي، يمكن للبنوك تحديد حدود أكثر تحفظًا. يجب على البنوك أن يكون لديها سياسات وإجراءات محددة بوضوح لتحديد حدود التعرضات الداخلية، حيث أن هذه الحدود تعتبر عنصرًا مهمًا في إدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تحدد هيكلية الحدود الإطار العام للمخاطر التي يمكن تحملها، وأن تكون متوافقة مع نهج إدارة المخاطر العام للبنك، وأن تُطبق على مستوى البنك بأكمله، وأن تتيح للإدارة مراقبة التعرضات مقابل مستويات تحمل المخاطر المحددة مسبقًا، وضمان الانتباه الفوري من الإدارة لأي استثناءات من الحدود المحددة. يجب على البنوك أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تحديد حدود التعرضات:
أ. يجب أن تستند أحجام الحدود إلى القوة الائتمانية للمقترض، والاحتياج الحقيقي للائتمان، والظروف الاقتصادية، وتقبل البنك للمخاطر;
ب. يجب أن تتماشى الحدود مع عملية إدارة المخاطر في البنك وأن تكون متناسبة مع وضعه الرأسمالي;
ج. يجب تحديد الحدود لكل من المقترضين الأفراد وكذلك مجموعات المقترضين المرتبطين. يمكن أن تستند الحدود إلى التصنيف الداخلي للمخاطر للمقترض أو أي أساس آخر مرتبط بملف المخاطر الخاص بالمقترض;
د. يمكن أن تكون هناك حدود منفصلة لمنتجات ائتمانية مختلفة وأنشطة، وصناعات محددة، وقطاعات اقتصادية أو مناطق جغرافية لتجنب مخاطر التركيز. يجب أن يكون الهدف النهائي هو تحقيق تنوع معقول في محفظة الائتمان;
هـ. يجب أن تؤخذ نتائج اختبار التحمل بعين الاعتبار في عملية تحديد ومراقبة الحدود العامة;
و. يجب مراجعة حدود الائتمان بانتظام على الأقل سنويًا أو بشكل متكرر أكثر إذا تدهورت جودة الائتمان للمقترض;
ز. يجب تقييم جميع طلبات زيادة حدود الائتمان بشكل كامل ودعمها.
يجب على البنوك مراقبة تعرضاتها الائتمانية بدقة مقابل الحدود المحددة ووضع إجراءات كافية للتعرف الفوري على أي استثناءات ضد الحدود المعتمدة. يجب أن تكون هناك أيضًا إجراءات محددة جيدًا للتعامل مع أي تجاوزات عن الحدود المعتمدة. علاوة على ذلك، يجب الإبلاغ عن جميع حالات تجاوز الحدود إلى الإدارة العليا مع تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة. يجب أن يتم الموافقة على الاستثناءات من الحدود المعتمدة على المستوى العالي من قبل الأشخاص المخولين. في حالة حدوث استثناءات متكررة، يجب على الإدارة أو المجلس مراجعة هيكل الحدود ووضع استراتيجية لضمان عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات.
3.5. تفويض السلطة
يتعين على البنوك تحديد المسؤولية عن الموافقات الائتمانية وتوثيق أي تفويض للسلطة للموافقة على الائتمانات أو إجراء تغييرات في شروط الائتمان بالكامل. في هذا الصدد، يجب على البنوك أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:
أ. يجب أن يوافق مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة على الهيكل العام لسلطة الإقراض، وتفويض سلطة الموافقة على الائتمان بشكل صريح للإدارة العليا (وفقاً للمنصب أو مستوى التسلسل الهرمي) و/أو لجنة الائتمان. يمكن للإدارة العليا أن تفوض الصلاحيات الممنوحة لأفراد معينين أو مناصب محددة، مع الالتزام بالتفويض العام للسلطة والمعايير الموضوعة لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة.
ب. يجب أن تكون سلطة الإقراض المعينة لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفة متناسبة مع المستوى والخبرة والقدرة وطبيعة الشخص. لهذا الغرض، يمكن للبنوك تطوير هيكل سلطة قائم على المخاطر حيث تكون سلطة الإقراض مرتبطة بتصنيفات المخاطر للمقترض؛
ج. يجب أن يكون هناك فصل واضح في الواجبات بين مديري العلاقات، وموافقات الائتمان، ومعالجي العمليات، ومديري المخاطر فيما يتعلق بالموافقات الائتمانية أو إجراء أي تغييرات في شروط الائتمان. يجب أيضًا أن يتم توضيح أي قيود على من يجب أن يحتفظ بسلطة الموافقة على الائتمان؛
د. يجب أن توضح سياسة الائتمان عملية التصعيد لضمان الإبلاغ والموافقة المناسبة على تمديد الائتمان خارج الحدود المحددة أو أي استثناءات أخرى لسياسة الائتمان؛
هـ. يجب أن تكون هناك مراجعة دورية لسلطة الإقراض المعينة لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفة؛
و. يجب أن يكون هناك نظام مناسب للكشف عن أي استثناءات أو إساءة استخدام للسلطات المفوضة وإبلاغ الإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة؛
4.5. إدارة الائتمان
إدارة الائتمان هي عنصر مهم من عملية الائتمان التي تدعم وتتحكم في تمديد وصيانة الائتمان. يجب على البنوك أن تضع نظاماً للإدارة المستمرة لمختلف محفظاتها المعرضة لمخاطر الائتمان. كما يجب أن يكون لدى البنوك وحدات منفصلة لأداء وظيفة إدارة الائتمان. وعادةً ما تقوم وحدة إدارة الائتمان بالوظائف التالية:
أ. توثيق الائتمان: ضمان اكتمال الوثائق (اتفاقيات القرض، الضمانات، نقل ملكية الضمانات، إلخ) وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة للائتمان;
ب. صرف الائتمان: التأكد من أن الموافقة على الائتمان قد تم الحصول عليها من السلطة المختصة وأن جميع الإجراءات الرسمية قد اكتملت قبل صرف أي قرض;
ج. مراقبة الائتمان: تبدأ هذه العملية بعد صرف الائتمان وتتضمن متابعة التزام المقترضين بشروط الائتمان، تحديد علامات مبكرة على عدم الانتظام، إجراء تقييم دوري للضمانات ومراقبة المدفوعات في الوقت المناسب;
د. سداد القرض: يجب التواصل مع المدينين مسبقًا عندما يصبح المبلغ الأساسي و/أو دخل العمولة مستحقًا. يمكن القيام بذلك إما من خلال توفير تفاصيل المواعيد النهائية والمبالغ المستحقة لكل من العمولة والمبلغ الأساسي في اتفاقية التمويل أو من خلال اتصال منفصل مع المدين قبل كل موعد مستحق للمبلغ الأساسي و/أو دخل العمولة أو من خلال اعتماد كلا الممارستين. يجب أيضًا تصنيف وإبلاغ الإدارة عن أي تأخيرات تتعلق بعدم الدفع أو التأخر في دفع المبلغ الأساسي أو العمولة. يجب أيضًا الاحتفاظ بسجلات صحيحة وتحديثها بعد استلام المبلغ المتأخر;
هـ. صيانة ملفات الائتمان: يجب الحفاظ على جميع ملفات الائتمان بشكل صحيح بما في ذلك جميع المراسلات الأصلية مع المقترض والمعلومات اللازمة لتقييم صحته المالية وأدائه في السداد. يجب الحفاظ على ملفات الائتمان بطريقة منظمة جيدًا بحيث تكون متاحة بسهولة للمراجعين الخارجيين/الداخليين أو فريق التفتيش من البنك المركزي. يمكن للبنوك الاحتفاظ بملفات ائتمان إلكترونية فقط إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب القانون أو القوانين ذات الصلة وبما يتماشى مع جميع القواعد/اللوائح ذات الصلة;
و. الضمانات ووثائق الأمان: التأكد من أن جميع وثائق الضمان/الأمان محفوظة بطريقة مؤمنة وتحت الرقابة المزدوجة. يجب الاحتفاظ بسجل صحيح لجميع وثائق الضمان/الأمان لتتبع حركتها. يجب أيضًا وضع إجراءات لتتبع ومراجعة تغطية التأمين ذات الصلة للمرافق/الضمانات حيثما كان ذلك مطلوبًا. يجب أيضًا إجراء فحوصات مادية على وثائق الضمان/الأمان بانتظام.
يجب على البنوك ضمان استقلال وظيفة إدارة الائتمان عن عملية نشأة الأعمال وعملية الموافقة على الائتمان. عند تطوير وظيفة إدارة الائتمان، يجب على البنوك ضمان:
أ. كفاءة وفعالية عمليات إدارة الائتمان، بما في ذلك مراقبة الوثائق، والمتطلبات التعاقدية، والالتزامات القانونية، والضمانات، إلخ.;
ب. دقة وموعد المعلومات المقدمة إلى أنظمة معلومات الإدارة;
ج. فصل كافٍ للواجبات;
د. كفاية الضوابط على جميع الإجراءات "المكاتب الخلفية"; و
هـ. الامتثال للسياسات والإجراءات الإدارية المعمول بها فضلاً عن القوانين واللوائح السارية.
5.5. قياس مخاطر الائتمان
يجب على البنوك اعتماد تقنيات مفصلة لقياس مخاطر الائتمان، والتي قد تشمل تقنيات نوعية وكمية. يجب على البنوك أيضًا إنشاء واستخدام إطار تصنيف داخلي لمخاطر الائتمان في إدارة مخاطر الائتمان. التصنيف الداخلي للمخاطر الائتمانية هو مؤشر تلخيصي للتعرضات الائتمانية الفردية للبنك ويصنف جميع الائتمانات إلى فئات مختلفة استنادًا إلى الجودة الائتمانية الأساسية. قد يتضمن هذا الإطار، على سبيل المثال، مخاطر الأعمال (بما في ذلك خصائص الصناعة، والموقع التنافسي مثل الميزة التسويقية/التكنولوجية، وقدرات الإدارة، إلخ) والمخاطر المالية (بما في ذلك الوضع المالي، والربحية، وهيكل رأس المال، والتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية، إلخ). يجب أن يكون نظام التصنيف متسقًا مع طبيعة وحجم وتعقيد أنشطة البنك.
سيمكن إطار التصنيف الداخلي البنوك من عدة جوانب مثل:
أ. اختيار الائتمان;
ب. مقدار التعرض;
ج. مدة وسعر التسهيل المالي;
د. تكرار أو شدة المراقبة;
هـ. تحليل انتقال الائتمانات المتدهورة وحسابات أكثر دقة للمخصصات المستقبلية لخسائر القروض.
و. اتخاذ القرار بشأن مستوى السلطة المقررة للموافقة على الائتمان.
لا تهدف هذه الإرشادات إلى تحديد أي نظام تصنيف معين. يمكن للبنوك اختيار نظام تصنيف يتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد أعمالها بالإضافة إلى ملف مخاطرها. ومع ذلك، يتم تشجيع البنوك على أخذ العوامل التالية في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ نظام تصنيف داخلي;
أ. يجب أن يحدد نظام التصنيف بوضوح كل درجة تصنيف مخاطر. يجب ألا يكون عدد الدرجات في مقياس التصنيف كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا. قد يؤدي عدد كبير من الدرجات إلى زيادة تكلفة الحصول على المعلومات الإضافية وتحليلها، وبالتالي يجعل تنفيذ نظام التصنيف مكلفًا. من ناحية أخرى، إذا كان عدد درجات التصنيف صغيرًا جدًا، فقد لا يسمح بتمييز دقيق لملف المخاطر الأساسي لمحفظة القروض;
ب. يجب أن يضع نظام التصنيف معايير مفصلة لتعيين درجة تصنيف معينة، وكذلك الظروف التي يمكن أن تحدث فيها انحرافات عن المعايير;
ج. يجب تصميم سير عملية التصنيف بطريقة تعزز دقة وتناسق نظام التصنيف دون تقييد الحكم بشكل مفرط;
د. يجب أن يعالج التصميم التشغيلي لنظام التصنيف جميع القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التعرضات التي يجب تصنيفها؛ تقسيم المسؤوليات المتعلقة بالتقييم؛ طبيعة مراجعة التصنيفات؛ رسمية العملية ووضوح التعريفات الرسمية للتصنيفات.
هـ. يهدف نظام التصنيف في الوضع المثالي إلى تخصيص تصنيف مخاطر لجميع التعرضات الائتمانية للبنك. ومع ذلك، يمكن للبنوك أن تقرر أي التعرضات يجب تصنيفها بناء على الجدوى التكلفية والفوائد. قد تستند القرار بتصنيف تعرض ائتماني معين إلى عوامل مثل مبلغ التعرض، طبيعة التعرض (أي الشركات، التجارية، التجزئة، إلخ) أو كليهما. عمومًا، تخضع التعرضات التجارية والشركات لتصنيفات داخلية بينما تخضع قروض المستهلك/التجزئة لنماذج التقييم;
و. يجب على البنوك اتخاذ تدابير كافية لاختبار وتطوير نظام تصنيف المخاطر قبل اعتماده. يجب إجراء اختبار التحقق الكافي خلال مرحلة التصميم وكذلك طوال فترة حياة النظام للتحقق من قابلية تطبيق النظام على محفظة البنك. علاوة على ذلك، يجب توفير تدريب كافٍ للموظفين لضمان التوحيد في تعيين التصنيفات; ز. يجب على البنوك تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح للأطراف المختلفة لتعيين تصنيف المخاطر. يتم تعيين التصنيفات عادةً عند إنشاء القرض أو عند تجديده/تعزيزه. عمومًا، تقوم وظيفة إنشاء القرض ببدء اقتراح القرض وتخصيص تصنيف محدد. يمر هذا الاقتراح عبر عملية الموافقة على الائتمان، ويتم أيضًا الموافقة على التصنيف أو إعادة ضبطه في نفس الوقت من قبل السلطة المعتمدة. قد يختلف ذلك، من بنك إلى آخر; ح. يجب أن تأخذ عملية التصنيف في الاعتبار جميع عوامل المخاطر ذات الصلة، بما في ذلك الوضع المالي للمقترض، الحجم، الصناعة وموقعه في الصناعة؛ موثوقية البيانات المالية للمقترض؛ جودة الإدارة؛ عناصر هيكل الصفقة مثل الالتزامات، إلخ، قبل تعيين تصنيف المخاطر. يجب أن يعكس تصنيف المخاطر الملف العام لمخاطر التعرض; ط. يجب على البنوك أيضًا ضمان تحديث تصنيفات المخاطر بشكل دوري ومراجعتها أيضًا عند حدوث أي أحداث سلبية. يجب أن يكون هناك أيضًا مراجعة مستقلة دورية لتصنيفات المخاطر من قبل وظيفة منفصلة مستقلة عن إنشاء القروض لضمان التناسق والدقة في التصنيفات.
6.5. مراقبة مخاطر الائتمان
يجب على البنوك وضع نظام فعال لمراقبة الائتمان يمكّنها من مراقبة جودة التعرضات الائتمانية الفردية وكذلك المحفظة الائتمانية الإجمالية وتحديد كفاية المخصصات. يجب أن يمكّن نظام المراقبة البنك من اتخاذ تدابير تصحيحية عند حدوث أي تدهور في الائتمانات الفردية أو المحفظة الإجمالية. يجب أن يضمن نظام المراقبة الفعّال ما يلي:
أ. أن تكون الحالة المالية الحالية للمقترض مفهومة تمامًا ومقيّمة من قبل البنك;
ب. أن يكون الملف العام لمخاطر المقترض ضمن حدود تحمل المخاطر التي وضعها البنك;
ج. أن تكون جميع القروض متوافقة مع الشروط والأحكام السارية والمتطلبات التنظيمية;
د. أن يتم مراقبة استخدام خطوط الائتمان المعتمدة من قبل المقترضين من قبل البنك;
هـ. أن تتوافق التدفقات النقدية المتوقعة من الائتمانات الرئيسية مع متطلبات خدمة الدين;
و. أن توفر الضمانات المحتفظ بها من قبل البنك تغطية كافية;
ز. أن تكون جميع القروض مدفوعة حسب الشروط والأحكام للمرفق الائتماني;
ح. يتم تحديد وتصنيف الائتمانات المحتمل تعثرها في الوقت المناسب.
ط. أن تكون المخصصات المحتفظ بها من قبل البنك ضد القروض المتعثرة كافية;
يجب أن توفر سياسة الائتمان للبنوك إرشادات إجرائية صريحة تتعلق بمراقبة مخاطر الائتمان تغطي، على سبيل المثال، النقاط التالية:
أ. الأدوار والمسؤوليات للأفراد المسؤولين عن مراقبة مخاطر الائتمان;
ب. إجراءات التقييم وتقنيات التحليل (للقروض الفردية والمحفظة الإجمالية). قد تشمل هذه، على سبيل المثال، إجراءات التقييم لتقييم الوضع المالي وظروف الأعمال للمقترض، ومراقبة نشاط حسابه/سلوكه، ومراقبة التزامه بشروط القرض وتقييم الضمانات;
ج. تواتر المراقبة;
د. الفحص الدوري للضمانات والالتزامات الائتمانية;
هـ. تواتر الزيارات الميدانية;
و. تجديد القروض الحالية والظروف التي قد يتم فيها تأجيل التجديد;
ز. إعادة هيكلة أو إعادة جدولة القروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية;
ح. تحديد أي تدهور في أي قرض والإجراءات اللاحقة التي يجب اتخاذها.
7.5. مراجعة مستقلة لمخاطر الائتمان
يجب على البنوك إنشاء آلية لإجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تتم هذه المراجعة بواسطة موظفين مشاركين في تقييم مخاطر الائتمان، مستقلين عن منطقة الأعمال. يمكن للبنوك تحديد مكان هذه الوظيفة داخل المنظمة وخطوط تقاريرها بشرط ضمان استقلالها عن الأعمال. يجب أن تحتوي سياسة الائتمان للبنك على أحكام لإجراء مراجعة مخاطر الائتمان، في حين يجب توضيح آليات إجراء هذه المراجعة في الوثائق الإجرائية. الغرض من هذه المراجعة هو تقييم عملية التقييم الإداري والائتماني بشكل مستقل، ودقة تصنيفات مخاطر الائتمان، ومستوى المخاطر، وكفاية الضمانات، والجودة العامة لمحفظة القروض. يجب أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية عند إجراء مراجعة مخاطر الائتمان:
أ. يجب أن تخضع جميع التسهيلات، باستثناء تلك المدارة على أساس محفظة، لمراجعة مخاطر فردية على الأقل مرة واحدة في السنة. يمكن إجراء المراجعة بشكل أكثر تكرارًا للمقترضين الجدد وكذلك للحسابات المصنفة والمنخفضة التصنيف التي لديها احتمالية أعلى للتعثر;
ب. يجب أن تتم مراجعة الائتمان بمعلومات محدثة عن الحالة المالية وظروف العمل للمقترض، بالإضافة إلى سلوك الحساب. يجب أيضًا تقييم أي استثناءات تم ملاحظتها في عملية مراقبة الائتمان لتأثيرها على الجدارة الائتمانية للمقترض;
ج. يجب إجراء مراجعة الائتمان على أساس فردي وكذلك على مستوى المجموعة الموحدة لأخذ العلاقات التجارية بين الكيانات في مجموعة الاقتراض بعين الاعتبار;
د. يجب توثيق نتائج هذه المراجعة بشكل صحيح وإبلاغها مباشرة إلى المجلس أو اللجنة الفرعية ذات الصلة وكذلك إلى الإدارة العليا;
ستركز مراجعة مخاطر الائتمان بشكل أساسي على قروض الشركات والقروض التجارية. قد تقرر البنوك عدم تغطية منتجات أو فئات قروض معينة مثل القروض الاستهلاكية أو قروض التجزئة في إطار مراجعة المخاطر. ومع ذلك ، ينبغي أن ترصد عن كثب نوعية هذه القروض والإبلاغ عن أي تدهور في نوعيتها جنبا إلى جنب مع نتائج استعراضات الائتمان التي أجريت على القروض الأخرى. 8.5. إدارة الاعتمادات المتعثرة
يجب على البنوك إنشاء نظام لتحديد القروض المتعثرة مسبقًا لاتخاذ التدابير العلاجية المناسبة. يجب أن يوفر هذا النظام التوجيه المناسب للموظفين المعنيين حول كيفية تحديد وإدارة أنواع مختلفة من القروض المتعثرة، بما في ذلك القروض التجارية والقروض الاستهلاكية. بمجرد تحديد قرض على أنه قرض متعثر، يجب إدارته ضمن عملية تصحيح مخصصة. في هذا الصدد، يمكن أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية:
أ. يجب أن تحدد سياسة الائتمان بوضوح كيفية إدارة البنك للقروض المتعثرة. قد تشمل العناصر الأساسية لإدارة القروض المتعثرة، على سبيل المثال، المفاوضات والمتابعة مع المقترضين، وضع استراتيجيات تصحيحية مثل إعادة هيكلة تسهيلات القرض، وزيادة حدود الائتمان، وتقليل معدلات العمولة، وما إلى ذلك، مراجعة الوثائق الأمنية/الضمانات، ومراجعة ومراقبة أكثر تواتراً. يجب أن تقدم البنوك توجيهات تفصيلية في هذا الصدد في أنظمتها وإجراءاتها للتعامل مع القروض المتعثرة;
ب. قد يختلف الهيكل التنظيمي وطرق التعامل مع القروض المتعثرة من بنك لآخر. عمومًا، قد يتم تخصيص مسؤولية هذه القروض إلى القسم المعني بإصدار القروض، أو إلى قسم متخصص في معالجة المشكلات، أو إلى مزيج من الاثنين، وذلك اعتمادًا على حجم وطبيعة القرض وسبب مشكلاته. عندما يواجه البنك مشكلات كبيرة مرتبطة بالائتمان، من المهم فصل وظيفة المعالجة عن وظيفة إصدار القروض.
ج. يجب أن يكون هناك نظام مناسب لتحديد والإبلاغ عن القروض المتعثرة مع تفاصيل التدابير العلاجية بشكل دوري للإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة;
6. اختبار التحمل لمخاطر الائتمان
يجب على البنوك أخذ التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية المستقبلية بعين الاعتبار عند تقييم الائتمان الفردي ومحافظهم الائتمانية، ويجب عليهم تقييم مخاطر الائتمان تحت ظروف ضاغطة. سيمكنهم ذلك من مراجعة محفظة الائتمان الخاصة بهم وتقييم قدرتها على التحمل تحت سيناريو "أسوأ الحالات". لهذا الغرض، يجب على البنوك اعتماد تقنيات اختبار التحمل القوية. سيمكن اختبار التحمل لمحفظة الائتمان البنوك من تحليل أي مخاطر كامنة في الائتمان الفردي أو المحفظة الائتمانية العامة أو أي مكونات منها. كما سيمكنهم من تحديد أي أحداث محتملة أو تغييرات مستقبلية في الظروف الاقتصادية التي لها آثار سلبية على تعرضاتهم الائتمانية وتقييم قدرتهم على تحمل مثل هذه الآثار. ستساعد مثل هذه الاكتشافات في اتخاذ البنوك إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
بعض المصادر الشائعة لمخاطر الائتمان التي يجب على البنوك تحليلها تشمل، على سبيل المثال:
i. تعتبر تركيزات الائتمان السبب الأكثر أهمية لمشكلات الائتمان الكبرى. تُعتبر تركيزات الائتمان أي تعرض حيث تكون الخسائر المحتملة كبيرة بالنسبة لرأس مال البنك أو إجمالي أصوله أو مستوى مخاطر البنك بشكل عام. يمكن تقسيم تركيزات الائتمان تقريبًا إلى فئتين: (i) تركيزات الائتمان التقليدية مثل تركيزات الائتمان للمقترضين الأفراد أو الأطراف المرتبطة أو القطاعات أو الصناعات؛ (ii) تركيزات تعتمد على عوامل مخاطر شائعة أو مرتبطة تعكس عوامل أكثر دقة أو محددة بالوضع مثل الارتباطات بين مخاطر السوق ومخاطر الائتمان، فضلاً عن العلاقة بين هذه المخاطر ومخاطر السيولة، إلخ.
ii. الضعف في عمليات منح الائتمان والمراقبة بما في ذلك، على سبيل المثال، أوجه القصور في عمليات تقييم الائتمان وكذلك في إدارة التعرضات المتعلقة بالسوق.
iii. الاعتماد المفرط على إقراض الأسماء، أي منح القروض لأشخاص معروفين بقدرتهم المالية القوية أو خبرتهم المالية، دون إجراء تقييم ائتماني مناسب كما هو الحال مع المقترضين الآخرين.
iv. القروض للأطراف ذات العلاقة المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع البنك.
v. عدم وجود عملية مراجعة ائتمانية فعالة لتوفير الضوابط والتوازنات المناسبة والحكم المستقل لضمان الامتثال لسياسة الائتمان الخاصة بالبنك ومنع منح قروض ضعيفة.
vi. الفشل في مراقبة المقترضين أو قيم الضمانات للتعرف على ومنع العلامات المبكرة للتدهور المالي.
vii. الفشل في الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الدورة الاقتصادية، حيث قد يتضمن تحليل الائتمان افتراضات مفرطة التفاؤل تتعلق بآفاق الدخل وقيم الأصول للمقترضين في الجزء المتصاعد من الدورة الاقتصادية.
viii. التحديات التي تطرحها التعرضات الحساسة للسوق والحساسة للسيولة على عمليات الائتمان في البنوك. تتطلب التعرضات الحساسة للسوق (مثل عقود الصرف الأجنبي والمشتقات المالية) تحليلًا دقيقًا لرغبة العميل وقدرته على الدفع. تتطلب التعرضات الحساسة للسيولة (مثل اتفاقيات الهامش والضمانات مع طلبات الهامش الدورية، وخطوط الدعم بالسيولة، والالتزامات وبعض خطابات الاعتماد، إلخ) تحليلًا دقيقًا لمدى تعرض العميل للضغوطات السيولة، حيث يمكن أن ينمو تعرض البنك الممول بسرعة عندما يكون العملاء عرضة لمثل هذه الضغوط. تتغير مخاطر الأدوات الحساسة للسوق والسيولة مع التغيرات في توزيع التغيرات السعرية وظروف السوق؛
يجب أن يشمل اختبار التحمل تحديد الأحداث المحتملة أو التغييرات المستقبلية في الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على تعرضات الائتمان الخاصة بالبنك وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. ثلاثة مجالات يمكن للبنوك فحصها بشكل مفيد: (i) الانكماشات الاقتصادية أو الصناعية؛ (ii) أحداث المخاطر السوقية؛ و (iii) ظروف السيولة. يمكن أن يتراوح اختبار التحمل من تعديلات بسيطة نسبيًا في الافتراضات حول واحد أو أكثر من المتغيرات المالية أو الهيكلية أو الاقتصادية إلى استخدام نماذج مالية متطورة للغاية. بغض النظر عن طريقة اختبار التحمل المستخدمة، يجب مراجعة نتائج الاختبارات دوريًا بواسطة الإدارة العليا واتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات التي تتجاوز فيها النتائج الحدود المتفق عليها. يجب أيضًا دمج النتائج في عملية تعيين وتحديث السياسات والحدود.
تم توفير توجيهات تفصيلية حول اختبار التحمل لمخاطر الائتمان في قواعد البنك المركزي الصادرة في 23 نوفمبر 2011م. يُطلب من البنوك الأخذ بعين الاعتبار متطلبات هذه القواعد عند اختبار التحمل لمحفظة ائتمانها.
7. نظام المعلومات الإدارية
يجب على البنوك وضع نظام فعال للمعلومات الإدارية (MIS) لتمكين الإدارة من التعرف على المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع أنشطتها على الميزانية العمومية وخارجها، وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها. يُعتبر نظام المعلومات الإدارية الدقيق والمعلوماتي وفي الوقت المناسب عاملاً مهماً في الفعالية العامة لعملية إدارة المخاطر. يجب على البنوك الامتثال للإرشادات التالية عند تطوير وتعزيز نظام المعلومات الإدارية للمخاطر الائتمانية:
i. يجب أن يكون النظام قادرًا على تجميع المعلومات الائتمانية على أساس فردي ومجمع، وكذلك عبر فئات ومنتجات ائتمانية مختلفة (بما في ذلك الأنشطة خارج الميزانية العمومية).
ii. يجب أن يكون النظام قادرًا على إنتاج جميع المعلومات المطلوبة لتمكين الإدارة من تقييم مستوى المخاطر الائتمانية بسرعة وبدقة، وضمان الالتزام بمستويات تحمل المخاطر، ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر الائتمانية بشكل فعال.
iii. يجب أن يكون النظام قادرًا على تقديم معلومات حول تركيبة المحفظة، وتركيزات المخاطر الائتمانية، وجودة المحفظة الائتمانية العامة، بالإضافة إلى فئات المحفظة المختلفة والحسابات المعاد جدولتها / المعاد هيكلتها وحسابات "قائمة المراقبة".
iv. يجب أن يضمن نظام التقارير أن تُعرض التعرضات التي تقترب من الحدود القصوى المحددة مسبقًا لمخاطر معينة على الإدارة. يجب أن تشمل جميع التعرضات في نظام قياس حدود المخاطر.
v. يجب إعداد تقارير معلومات الإدارة من قبل أشخاص مستقلين عن وحدات الأعمال؛
يجب على وظيفة إدارة المخاطر الائتمانية مراقبة ورفع تقرير مقاييس المخاطر الخاصة بها إلى مستويات الإدارة المناسبة، ولجنة المجلس ذات الصلة والمجلس. يجب إطلاع المجلس بانتظام على إجمالي تعرضه للمخاطر الائتمانية (بما في ذلك الأنشطة خارج الميزانية العمومية). يجب تزويد المجلس، على سبيل المثال، بالمعلومات التالية لمراجعتها:
i. كمية التعرضات الائتمانية المتخذة مع تفصيلها حسب فئات القروض، وأنواع التعرضات، والمنتجات، ومستوى التصنيفات الائتمانية، إلخ.
ii. تقرير دوري عن المنتجات الائتمانية الحالية، وسوقها المستهدف، وأدائها، وجودة الائتمان، بالإضافة إلى تفاصيل أي منتجات جديدة مخطط لها.
iii. تركيزات الائتمان للتعرضات الكبيرة، ومجموعات الأطراف المرتبطة، والصناعات المحددة، والقطاعات الاقتصادية، أو المناطق الجغرافية، إلخ.
iv. تقرير عن الجودة العامة لمحفظة الائتمان. قد يشمل ذلك، من بين أمور أخرى، تفاصيل القروض المتعثرة بما في ذلك تلك المدرجة في قائمة المراقبة، وتصنيفاتها، والخسارة المحتملة للبنك في كل قرض متعثر كبير، ومستوى الاحتياطيات الحالية والمطلوبة مقابلها.
v. تفاصيل الإجراءات المتخذة والمخطط لها لاسترداد القروض المتعثرة الكبيرة، فضلاً عن حالة الالتزام بشروط وأحكام أي قروض كبيرة تم إعادة جدولتها/ إعادة هيكلتها.
vi. أي معلومات أخرى قد يطلبها المجلس أو تعتبر مناسبة من قبل الإدارة للفت إنتباه المجلس؛
يجب على البنوك مراجعة أنظمة المعلومات الإدارية الخاصة بها بانتظام لضمان كفايتها وفعاليتها، وإدخال التغييرات كلما لزم الأمر.
8. نظام الرقابة الداخلية
يجب أن تخضع إفصاحات البنك المتعلقة بإدارة المخاطر (كلا من الكمية والنوعية) للرقابة الداخلية الموضحة في هذا القسم.كجزء من نظام الرقابة الداخلية، يجب على البنوك تقديم ضوابط فعالة لإدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تقوم وظيفة التدقيق الداخلي للبنك بتقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بإدارة مخاطر الائتمان بشكل مستقل. يجب على التدقيق الداخلي تقييم صحة الرقابة الداخلية ذات الصلة بشكل دوري، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
i. كفاية الرقابة الداخلية لكل مرحلة من مراحل عملية الائتمان؛
ii. ملاءمة وفعالية الرقابة الداخلية مقارنة بمستوى المخاطر الناتجة عن طبيعة ونطاق أنشطة الإقراض للبنك؛
iii. موثوقية وتوقيت المعلومات المبلغ عنها إلى مجلس الإدارة ولجانها المعنية والإدارة العليا؛
iv. فعالية الهيكل التنظيمي لتعزيز التوازنات والضوابط ولضمان وجود خطوط واضحة من السلطة والمسؤوليات لمراقبة الالتزام بسياسات الائتمان والإجراءات والحدود المعتمدة؛
v. كفاية سياسات وإجراءات الائتمان والالتزام بتلك السياسات والإجراءات؛
vi. توافق سياسات وإجراءات الائتمان مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والالتزام بالقوانين/التنظيمات المعمول بها (يمكن أن تقوم بهذه الوظيفة إما وظيفة التدقيق الداخلي أو الامتثال)؛
vii. تقييم توافق خطط حوافز التعويض مع القدرة على تحمل المخاطر المعتمدة وسياسات الائتمان للبنك؛
viii. تحديد أي نقاط ضعف في سياسات الائتمان والإجراءات والرقابة الداخلية ذات الصلة لتمكين الإدارة و/أو المجلس من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب؛
يجب على التدقيق الداخلي أن يقدم النتائج حول مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بوظيفة الائتمان بشكل مستقل إلى الإدارة العليا والمجلس أو لجنته المعنية. يجب أن تقدم تقارير التدقيق الداخلي أيضًا تقييمًا لمدى كفاية أي إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف المادية.
تصنيف القروض والمخصصات ومراجعة الائتمان
الرقم: 241000000312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
في يوليو 2002م، أصدر البنك المركزي مسودة تعميم بعنوان "تصنيف ومراجعة الائتمان". وبناءً عليه، طُلب من البنوك السعودية تقديم تعليقات على التعميم وتقدير الأثر الكمي لهذه القواعد على مراكزها المالية. في عام 2003م، قدمت جميع البنوك السعودية تعليقاتها إلى البنك المركزي.
كما تابع البنك المركزي عن كثب التطورات الدولية في هذا الشأن الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي ومجلس معايير المحاسبة الدولية. يوجد حاليًا قدر كبير من العمل الجاري والذي له صلة بهذا الموضوع في هذه المؤسسات. ومع ذلك، قمنا بإدراج مفاهيم ذات صلة من التطورات الأخيرة في هذا التعميم وأبرزنا آثارها خلال السنوات القليلة القادمة.
ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي تنفيذ القواعد المقترحة كمعايير دنيا، في حين تُشجع البنوك السعودية على تطوير منهجيات أكثر تطورًا ودقة لتصنيف القروض وتكوين المخصصات. الحافز الإضافي للبنوك هو التوافق الأفضل بين منهجياتها لتكوين المخصصات ومتطلبات رأس المال تحت مناهج IRB الخاصة ببازل. ومن ثم، قد يكون النظام المتكامل القائم على الخبرة التاريخية للخسائر، والمبني على أساس المحفظة، مناسبًا لتمكين البنوك من تقدير احتياجاتها من المخصصات ورأس المال.
كما تناول البنك المركزي القضايا المحددة التي أثارتها البنوك على النحو التالي:
1. هناك اختلافات لا مفر منها بين المخصصات المحاسبية والمخصصات الإشرافية. يجب تعديل الفرق السنوي بين الحسابين ليضاف إلى الأرباح المحتجزة المتراكمة في التقارير الإشرافية. لا يلزم إجراء أي تعديلات على البيانات المالية المنشورة للبنوك. في حالة عدم وجود أرباح محتجزة متراكمة لدى البنك، يمكن إجراء التعديل على الاحتياطي العام أو الاحتياطي النظامي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي لكل حالة على حدة.
2. ستكون المخصصات العامة 1٪ من القروض في فئات "العادية" و "المراقبة الخاصة". يجب خصم جميع قروض الحكومة السعودية أو المطالبات المدعومة بالكامل بضمان من الحكومة السعودية على شكل أوراق مالية أو ضمانات قبل حساب المخصصات العامة.
3. حدد البنك المركزي متطلبات تلقائية لتكوين المخصصات المتعلقة بمحافظ القروض المتعثرة للبنوك، بناءً على عدد الأيام المتأخرة. ومع ذلك، يُسمح بالاستثناءات للقروض الفردية عندما يكون لدى البنك أدلة قوية تثبت أن القرض يعمل بشكل جيد رغم تأخره. من المتوقع استخدام هذه الاستثناءات في عدد محدود من الحالات. يُطلب من البنوك السعودية الاحتفاظ بقائمة بهذه القروض التي تم التعامل معها بموجب هذا الاستثناء وتوثيق الأسباب الكامنة وراءها.
يطلب البنك المركزي من جميع البنوك السعودية تقديم المعلومات التالية. يجب تقديم هذه المعلومات بحلول الخامس عشر من الشهر التالي لنهاية الربع.
1. تقرير ربع سنوي عن محافظ القروض وفقًا لنظام التصنيف المقترح - الملحق 1.
2. تقرير ربع سنوي عن مخصصات القروض - الملحق 2.
3. قائمة ربع سنوية بالقروض التي تم استثناؤها من القاعدة العامة للتصنيف التلقائي - الملحق 3.
4. ملاحظات إرشادية - الملحق 4.
يجب تنفيذ هذه القواعد اعتبارًا من 1 يناير 2004م، على أن تكون التقارير الربعية الأولى مستحقة اعتبارًا من 31 مارس 2004م.
القسم الأول: تصنيف القروض
1.1 المقدمة
يعتبر التقييم الواقعي لجودة الأصول والاعتراف الحصيف بالإيرادات والمصروفات جوهر تقييم السلامة المالية لأي مؤسسة مصرفية فردية. لذلك، من الضروري أن تتبع البنوك في المملكة العربية السعودية معايير الحد الأدنى لتقييم وتصنيف القروض.
يهدف هذا النظام إلى توفير درجة من التوحيد والاتساق من خلال إلزام البنوك السعودية باستخدام الفئات الرئيسية المقترحة لتصنيف القروض. سيتعين على جميع البنوك السعودية تقديم بيانات إشرافية بناءً على هذه الدرجات التصنيفية المقترحة للمقارنة وللتوحيد على مستوى النظام المصرفي. ومع ذلك، تُشجَّع البنوك السعودية على تطوير واستخدام أنظمة تصنيف ومنهجيات أكثر تطورًا، طالما كانت متوافقة مع الفئات التصنيفية الرئيسية المحددة في هذا النظام.
2.1 النطاق
تشمل المنتجات الائتمانية التي يغطيها هذا النظام (يُشار إليها مجتمعة باسم "القروض") جميع أنواع القروض الاستهلاكية والشركات، التسهيلات الائتمانية، السحب على المكشوف، أرصدة بطاقات الائتمان، التأجير، المشاركة، المرابحة، الاستصناع، خطابات الضمان والاعتماد، وأي أدوات وترتيبات أخرى متعلقة بالائتمان سواء كانت تحمل عمولة أو لا تحمل عمولة. وتشمل أيضًا القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات المالية والحكومات ووكالاتها، والأفراد، وتمويل المشاريع، والرهون العقارية السكنية والتجارية، والتأجير المالي المباشر. كما تشمل البنود خارج الميزانية العمومية مثل الضمانات، وخطابات الاعتماد، والمشتقات المالية مثل العقود الآجلة وعقود التوريد المستقبلية، التي تنطوي على مخاطر ائتمانية. يمكن أن تتحول هذه البنود إلى قروض أو ذمم مدينة نتيجة التعثر أو أحداث أخرى، ويجب تصنيفها في الفئات المناسبة عندما تتبلور هذه المخاطر الائتمانية إلى قرض أو ذمة مدينة. 3.1 الأهداف
الأهداف الرئيسية لنظام تصنيف القروض هي كما يلي:
• تسليط الضوء على تلك القروض التي تمثل مخاطر ائتمانية أعلى من المعدل الطبيعي؛
• تقييم درجة المخاطر المتضمنة؛
• تطوير استراتيجية أو خطة عمل لمراقبة ومتابعة القروض الضعيفة واسترداد أو تصفية القروض المتعثرة وغيرها من التسهيلات الائتمانية المستحقة؛
• توفير معلومات أساسية لتحديد المخصصات الكافية للخسائر الائتمانية المتوقعة؛ و
• إضفاء درجة من التوحيد والاتساق في طريقة تصنيف القروض المستحقة بين البنوك السعودية.
4.1 تقييم وتصنيف القروض الفردية
1.4.1 غالبًا ما تتم مراجعة وتقييم القروض التجارية الكبيرة للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وغيرهم على أساس فردي. يجب أن يتضمن القياس المنهجي للتعثر في القروض الفردية استخدام نظام تصنيف لتحديد فئات المخاطر. ينبغي أن يقوم هذا النظام بفصل القروض حسب احتمالية المخاطر المرتبطة بكل قرض. على مر الوقت، يجب على البنوك مراقبة وتقييم مستويات واتجاهات المخاطر في محافظ القروض التجارية الخاصة بها من خلال تحليل فئات التصنيف. كما يجب أن تستهدف البنوك القروض المتعثرة للمراجعة الأكثر تكرارًا ورفع مستويات الفحص والتمحيص.
2.4.1 يجب أن يستند تقييم كل قرض على أساسياته، بما في ذلك على الأقل العوامل التالية للتقييم:
• شخصية ومصداقية المدين.
• غرض القرض ومصادر السداد.
• الحالة المالية العامة والموارد المتاحة للمدين، بما في ذلك التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية.
• التاريخ الائتماني وتاريخ التأخير في السداد للمدين.
• احتمالية التخلف عن السداد للقرض الحالي وأي قرض جديد يتم تمديده.
• أنواع مصادر السداد الثانوية المتاحة، مثل دعم الضامن وقيمة الضمانات عندما لا تكون مصادر السداد الأساسية. (يجب التشكيك في الاعتماد غير المبرر على مصادر السداد الثانوية ويجب مراجعة سياسة البنك حول هذه الممارسة).
3.4.1 عند تقييم القرض، يجب على البنوك مراعاة مدى النقص في النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية للمدين، والدعم المقدم من أي ضمانات مرهونة، و/أو الدعم المقدم من أي طرف ثالث.
4.4.1 من أجل تعزيز التوحيد في المعايير المستخدمة من قبل البنوك السعودية لتحديد التصنيف الائتماني للقروض، يقترح البنك المركزي نظام التصنيفات الائتمانية الموضح في الفقرات التالية. يجب الملاحظة أنه يمكن للبنوك استخدام أنظمة تصنيف تحتوي على درجات أكثر من تلك المذكورة أدناه، طالما أنها يمكن أن تثبت أن أنظمتها تتوافق مع البيانات ويمكن تلخيصها بطريقة تتسق مع النظام المقترح في هذه اللوائح.
5.4.1 فئة القروض "العادية"
القروض في هذه الفئة تعتبر قروضًا مُنتظمة وتتمتع بخصائص أساسية قوية مثل الحالة المالية العامة للمدين، الموارد والتدفقات النقدية، التاريخ الائتماني، ومصادر السداد الأساسية أو الثانوية.
يجب أن يُمنح تصنيف "عادي" لجميع القروض التي لا تظهر أي نقاط ضعف فعلية أو محتملة. أما القروض التي تظهر نقاط ضعف محتملة فيجب تصنيفها ضمن فئة "المراقبة الخاصة". تعتبر القروض "العادية" و"المراقبة الخاصة" قروضًا منتظمة.
6.4.1 فئة "المراقبة الخاصة"
يتم تعريف قرض "المراقبة الخاصة" على أنه يحتوي على نقاط ضعف محتملة تستحق اهتمام الإدارة الوثيق. إذا لم يتم تصحيح هذه النقاط المحتملة، فقد تؤدي في وقت لاحق إلى تدهور في فرص سداد القرض. هذه القروض عادة ما تكون منتظمة وفي الوقت المحدد من حيث سداد الأصل والعوائد ولكنها تتطلب اهتمامًا دقيقًا من الإدارة. تشمل هذه النقاط المحتملة:
• انخفاض الربحية
• تضييق السيولة أو التدفقات النقدية
• زيادة الاستدانة و/أو ضعف صافي القيمة
• ضعف التسويق و/أو قيمة الضمانات
• مشاكل خاصة بالصناعة
• مشاكل اقتصادية و/أو أخرى تؤثر على أداء المدين
• مخاوف بشأن كفاءة أو خبرة إدارة المدين
• مشاكل مادية في المستندات
• عدم القدرة على الحصول على معلومات مالية حديثة
7.4.1 لن تعرض قروض "المراقبة الخاصة" المؤسسة لمخاطر كافية لتبرير تصنيفها كقروض متعثرة وستظل تحقق العمولة. تتمتع هذه القروض بخصائص يمكن للإدارة التصحيحية التعامل معها. لا ينبغي استخدام فئة "المراقبة الخاصة" لإدراج القروض التي تحتوي على المخاطر المرتبطة عادة بهذا النوع من الإقراض. كل عملية إقراض تنطوي على مخاطر معينة، بغض النظر عن الضمان أو قدرة المدين ورغبته في سداد الدين. ولكن فقط عندما تزداد المخاطر إلى مستوى أعلى من ذلك الذي كان موجودًا عند إصدار القرض، يجب تصنيف القروض على أنها "المراقبة الخاصة". ومع ذلك، قد يتم تضمين القروض الممنوحة للأعمال في بعض الصناعات (على سبيل المثال، تلك التي تشهد انخفاضًا في الإيرادات أو تقليص هوامش الربح أو التي تواجه مشاكل تنافسية معينة).
8.4.1 يجب تصنيف القروض التي تظهر نقاط ضعف محددة بشكل واضح وإمكانية واضحة للخسارة في الفئات التالية من الأقل إلى الأكثر خطورة:
• "دون المستوى"
• "مشكوك فيه"
• "خسارة"
القروض المصنفة في فئات "دون المستوى"، "مشكوك فيه"، و"خسارة" يطلق عليها بشكل عام "قروض متعثرة".
9.4.1 فئة "دون المستوى"
القروض في هذه الفئة تحتوي على نقاط ضعف واضحة، حيث لا يمكن التأكد من السلامة المالية الحالية وقدرة المدين على السداد. قد يكون سداد الديون بشكل منظم في خطر. القرض "دون المستوى" غير محمي بشكل كافٍ من خلال التدفقات النقدية المستقبلية، أو صافي القيمة الحالية للمدين أو من خلال الضمانات، إذا وجدت. أحد المؤشرات الهامة هو أن أي جزء من العوائد أو الأصل أو كلاهما قد تجاوز 90 يومًا على الاستحقاق أو إذا كانت هناك اعتمادات غير كافية للسحب على المكشوف. بالنسبة للقروض التجارية والحكومية والخاصة وقروض الأفراد التي تتم مراجعتها بشكل فردي، فإن قاعدة متأخر 90 يومًا ستنطبق أيضًا، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا.
10.4.1 فئة "مشكوك فيه"
القرض المصنف كـ"مشكوك فيه" يحتوي على جميع نقاط الضعف الموجودة في القروض المصنفة "دون المستوى" مع إضافة خاصية أن هذه النقاط تجعل من جمع أو تصفية الأصل والعوائد التعاقدية بالكامل أمرًا مشكوكًا فيه وغير محتمل بناءً على الحقائق الحالية، والظروف، والقيم. لا يبرر تصنيف القرض كـ"خسارة" بسبب عوامل محددة تولد تدفقات نقدية إضافية غير تلك الناتجة عن بيع الضمانات الحالية. تشمل هذه العوامل التدفقات النقدية للأعمال، عمليات الاندماج أو الاستحواذ المحتملة، زيادة رأس المال أو الضمانات الإضافية. بشكل عام، يجب تضمين القرض الذي تجاوزت فيه العوائد والأصل 180 يومًا على الاستحقاق في هذا التصنيف، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا مثل "دون المستوى" أو "المراقبة الخاصة".
11.4.1 فئة "خسارة"
القرض المصنف كـ"خسارة" يُعتبر غير قابل للتحصيل في سياق العمل العادي، ويجب الاعتماد على الضمانات. لا يعني تصنيف الخسارة أن الأصل لا يحتوي على أي قيمة استردادية أو إنقاذية، بل يُعتبر من الحكمة تكوين مخصصات كاملة للقرض بالكامل غير المغطى بالضمانات. بالنسبة لقروض الأفراد والقروض الأخرى التي تتم مراجعتها بشكل فردي حيث تجاوزت العوائد أو الأصل 360 يومًا على الاستحقاق، يجب تضمينها في هذا التصنيف، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا.
5.1 التصنيفات المجزأة
1.5.1 يشير التصنيف المجزأ إلى ممارسة تخصيص تصنيفات مختلفة لكيانات مختلفة داخل نفس العلاقة الجماعية، أو لقروض مختلفة ممنوحة لنفس المدين، أو لأجزاء مختلفة من قرض واحد.
2.5.1 التصنيف المجزأ داخل العلاقة. بشكل عام، يجب ألا يتم تصنيف القروض الممنوحة للشركات التابعة لشركة أم بناءً على الدعم المباشر أو الضمني من الشركة الأم بمستوى أعلى من الشركة الأم. من ناحية أخرى، قد يتم تصنيف القروض الممنوحة للشركات التابعة دون دعم مباشر أو ضمني من الشركة الأم عند مستوى أقل من الشركة الأم. قد يُستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها ضمان ملموس أو تدفق نقدي مستقل.
3.5.1 التصنيف المجزأ لنفس المدين. يجب بشكل عام تصنيف جميع القروض الممنوحة لمدين واحد عند نفس المستوى. ومع ذلك، يمكن تصنيف بعض القروض الممنوحة لمدين عند مستوى مختلف عن القروض الأخرى إذا كانت مؤمنة بضمانات أو كفالات ذات قيمة مؤكدة. على سبيل المثال، قد يتم تصنيف القرض المؤمَّن بضمان نقدي مخصص بشكل صحيح بمستوى أقل من القروض الأخرى الأقل تأمينًا لنفس المقترض.
6.1 تقييم تصنيف وتعثّر مجموعة من القروض
1.6.1 بشكل عام، من غير العملي أن تقوم البنوك بتحليل وتحديد الخسائر المتعلقة بالتعثر في القروض الصغيرة على أساس فردي لكل قرض على حدة، مثل القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان. بالنسبة لمجموعات القروض الصغيرة المتجانسة، يجب أن تستند خصائص الخسارة عادة إلى المعلومات المتاحة مثل حالة التأخير في السداد.
2.6.1 بالنسبة لقروض التجزئة والاستهلاك، حيث يكون من الصعب أو غير العملي إجراء تقييم فردي، يجب على البنوك استخدام نظام التصنيف التالي لتصنيف الأرصدة المستحقة على أساس مجموعات.
3.6.1 القروض العادية. القروض في هذه الفئة تعمل بشكل منتظم وتتمتع بخصائص أساسية قوية مثل التاريخ الائتماني، التدفقات النقدية والسداد في الوقت المناسب. وهذه القروض تكون عادةً مُمثلة بأرصدة حالية دون أي إشارة إلى التعثر.
4.6.1 المراقبة الخاصة. هذه القروض تظهر نقاط ضعف محتملة قد تؤدي في المستقبل إلى تدهور في السداد. هذه القروض تكون حالية ومحدثة، ولكنها تستحق انتباه الإدارة عن كثب.
5.6.1 دون المستوى. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من 90 يومًا.
6.6.1 فئة المشكوك فيه. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من 180 يومًا.
7.6.1 فئة الخسارة. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من سنة.
8.6.1 بالنسبة للبنوك التي ترغب في استخدام منهجيات أكثر تعقيدًا تعتمد على البيانات التاريخية، لا يوجد طريقة مثلى واحدة لتحديد خصائص الخسارة لمجموعات القروض. تتراوح الطرق المقبولة من المتوسط البسيط لتجربة الخسارة التاريخية للبنك على مدى عدة سنوات إلى تقنيات تحليل "الهجرة" الأكثر تعقيدًا. غالبًا ما تعتمد الطريقة المحددة على مدى تطور نظام المعلومات الخاص بالبنك.
7.1 الاعتراف بالدخل
1.7.1 على الرغم من الأحكام الواردة في القسم الثاني أدناه، يجب عدم الاعتراف بأي عمولة/دخل مستحق ولكنه غير مستلم على القروض التي تصبح متعثرة كدخل، ويجب تحويله إلى حساب معلق للعمولة/الدخل. وبالمثل، لا يُعتبر أن العمولة/الفائدة المحسوبة على السحب على المكشوف المتعثر قد تم استلامها. يجب على البنك تخصيص مخصص محدد للمبلغ الكامل للعمولة المحولة إلى الحساب المعلق. هذا المخصص سيعادل العمولة المستحقة والتي تم إدراجها ضمن الأصول. يجب إجراء هذه التحويلات إلى حساب معلق بغض النظر عن وجود ضمانات، إن وجدت، وإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة المتأخرة في نهاية المطاف.
2.7.1 عندما يتم استلام مبالغ من المقترضين لسداد العمولة/الدخل المستحق المتأخر أو الأصل المستحق المتأخر، يجب أولاً خصم هذه المبالغ من العمولة المستحقة المتأخرة. يتبع ذلك حتى يتم تسوية القرض ويمكن تصنيفه كقرض منتظم، أي "عادي" أو "مراقبة خاصة".
القسم الثاني: متطلبات الحد الأدنى لتكوين المخصصات
1.2 المخصصات العامة
تُظهر التجارب أن محافظ القروض تحتوي غالبًا على قروض متعثرة بالفعل في تاريخ إعداد الميزانية العمومية، ولكن لن يتم تحديدها على هذا النحو حتى وقت لاحق. بشكل عام، لن تكون هناك معلومات كافية متاحة أثناء مراجعة القروض للتأكد من أنه قد تم تحديد جميع القروض المتعثرة أو للتأكد من صحة تقديرات الخسائر ومدى كفاية المخصصات لخسائر القروض.
2.2 القروض المتعثرة
وبناءً على ذلك، يجب تكوين مخصص عام لتغطية القروض المتعثرة التي سيتم تحديدها كقروض متعثرة في المستقبل. ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل البنك المركزي، يجب أن يكون هذا المخصص العام بنسبة لا تقل عن 1% من الأرصدة المستحقة في فئتي "العادية" و"المراقبة الخاصة". يجب خصم جميع القروض أو المطالبات الممنوحة للحكومة السعودية والمدعومة بالكامل بضمان من الحكومة السعودية على شكل أوراق مالية أو ضمانات قبل حساب المخصص العام. 3.2 البيانات التاريخية
بشكل عام، إذا كان لدى البنك ما لا يقل عن 3 سنوات من البيانات التاريخية الموثوقة التي يتم جمعها من خلال نظام تم التحقق منه والموافقة عليه من قبل البنك المركزي، يمكنه تكوين مخصص عام مناسب باستخدام هذه البيانات مع تعديلها وفقًا للظروف الراهنة القابلة للملاحظة. قد تسعى هذه البنوك للحصول على إعفاء من البنك المركزي فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرة 2.2 أعلاه. كما تُشجّع البنوك السعودية على تطوير وتنفيذ أنظمة أكثر تطورًا تجمع البيانات التاريخية المتعلقة بالتعثر في القروض وتجربة الخسائر، والتي يمكن استخدامها لأغراض تكوين المخصصات العامة. ورغم أن تجربة الخسائر التاريخية توفر نقطة انطلاق معقولة لتحليل البنك، لا يمكن قبولها دون تحليل للظروف الراهنة وآفاق المستقبل. يجب على البنوك إجراء تعديل يعكس أفضل تقديرات الإدارة لمستوى الشطب أو المخصص المحدد الذي سيتم الاعتراف به. تشمل العوامل ما يلي:
• التغيرات في السياسات والإجراءات الوطنية والدولية للإقراض.
• التغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية المحلية والوطنية والدولية.
• التغيرات في الاتجاهات، الأحجام، وشدة القروض المتأخرة، القروض المتعثرة، وإعادة هيكلة الديون المتعثرة.
• التغيرات في الخبرة، العمق، وقدرة إدارة الإقراض والموظفين.
• التغيرات في نظام مراجعة القروض بالبنك ودرجة الإشراف من قبل مجلس الإدارة.
• وجود وتأثير أي تركيز في الائتمان.
• تأثير العوامل الخارجية، مثل المنافسة، التشريعات، المتطلبات التنظيمية، إلخ.
• التغيرات في ملف المخاطر الخاص بالمحفظة ككل.
يجب أن يتم تضمين القروض التي تم تحليلها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصص لها أيضًا ضمن المجموعة لتحديد التجربة التاريخية للبنك لهذه المجموعة. ومع ذلك، لتجنب احتساب المخصص مرتين، يجب خصم القروض التي تم تكوين مخصص محدد لها بالفعل من المجموعة قبل تطبيق عامل الخسارة التاريخي على المجموعة لتحديد المخصصات العامة المناسبة.
يجب على البنوك السعودية استخدام فترة لا تقل عن 3 سنوات لتحديد متوسط تجربتها التاريخية في الخسائر. ومع ذلك، يجب أن تعطي البنوك وزنًا أكبر للتجارب الأخيرة لتقدير الخسائر المتوقعة بدقة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.
4.2 المخصصات المحددة
يجب تكوين مخصص محدد للخسائر المتوقعة والمتحققة للقروض الكبيرة الممنوحة للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وغيرها من القروض الكبيرة التي تم تقييمها بشكل فردي، وذلك لتخفيض القيمة الدفترية للائتمانات المتعثرة إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق. كما يجب تغطية قروض التجزئة التي تقع ضمن فئات القروض غير المنتظمة بمخصصات محددة. ما لم ينص البنك المركزي على خلاف ذلك، يجب تكوين المخصصات التالية كحد أدنى على إجمالي التعرضات الصافية الفردية لكل فئة تصنيف. القروض التي تم تقييمها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصصات محددة لها تزيد عن الحد الأدنى المقرر يجب استثناؤها عند احتساب الحد الأدنى للمخصصات لكل فئة تصنيف. يجب حساب المخصصات الدنيا على أساس صافي التعرض الذي يمثل الرصيد المستحق مطروحًا منه التقدير الحصيف للقيمة العادلة للضمان المثبت.
الفئة المخصص الأدنى (% من صافي التعرض) 'دون المستوى'
25% 'مشكوك فيه'
50% "خسارة"
100% 5.2 معالجة الفروقات بين المخصصات الإشرافية والمحاسبية
من المتوقع أن تطبق البنوك السعودية المعايير المحاسبية ذات الصلة. لأغراض المحاسبة المصرفية والتقارير المالية، يتم حساب المخصصات العامة والمحددة لتعثّر القروض وفقًا لهذه المعايير المحاسبية. وبالتالي، من المحتمل أن تختلف عن المخصصات الإشرافية العامة والمحددة المنصوص عليها في هذا التعميم. بينما يجب استخدام المخصصات المحاسبية لجميع البيانات المالية المنشورة لأي بنك سعودي، يجب استخدام المخصصات الإشرافية فقط لأغراض التقارير الاحترازية إلى البنك المركزي.
سيظل التعامل مع المخصصات المحاسبية والإشرافية العامة والمحددة المتراكمة خاضعًا لتوجيهات المعايير المحاسبية ذات الصلة وقواعد البنك المركزي ذات الصلة على التوالي. ومع ذلك، يجب أن ينعكس الفرق في المخصص السنوي بين المخصصات المحاسبية والإشرافية من خلال تعديل مباشر في الأرباح المحتجزة المتراكمة للبنك في التقارير الإشرافية. في حالة عدم وجود أرباح محتجزة للبنك، سيتم إجراء التعديل على الاحتياطيات العامة أو النظامية بعد مناقشة الأمر مع البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة.
القسم الثالث: مسائل أخرى
1.3 القروض المعاد جدولتها
ينشأ القرض المعاد هيكلته والمتعثر عندما يمنح البنك المدين، لأسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمدين، تسهيلات لم يكن ليأخذها بعين الاعتبار في الظروف العادية. يجب على البنك قياس القرض المعاد هيكلته عن طريق تخفيض الرصيد المستحق إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق وفقًا لما تتطلبه المعايير المحاسبية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة جميع التنازلات في تاريخ إعادة الهيكلة. يجب تسجيل التخفيض في المبلغ المستحق كعبء على بيان الدخل في الفترة التي يتم فيها إعادة هيكلة القرض.
في الحالات التي يتم فيها إعادة جدولة القروض غير المنتظمة على وجه الخصوص، لا ينبغي إعادة تصنيف هذه القروض إلى تصنيف أعلى لمجرد وجود اتفاقية إعادة جدولة. ينبغي إعادة التصنيف إلى مستوى أعلى فقط إذا وعندما يكون هناك دليل كافٍ على الالتزام بشروط اتفاقية إعادة الجدولة. يشمل هذا الدليل إنشاء سجل لا يقل عن 12 شهرًا من السداد في الوقت المناسب لكل من الأصل والعمولة/الفائدة بموجب اتفاقية إعادة الجدولة.
2.3 السحب على المكشوف
يجب وضع إجراءات رسمية لدعم تحديد تصنيف السحب على المكشوف بناءً على المعاملات داخل الحساب المكشوف وخاصة مدى التزام المدين بسداد العمولة/الدخل في الوقت المناسب.
كحد أدنى، يجب أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
• مقارنة دورية ومنهجية للقيمة الإجمالية للمدخلات في حساب السحب على المكشوف مع السداد المستحق والمديونيات الأخرى في الحساب.
• فهم طبيعة ومصدر المدخلات في الحساب.
• مراجعة تاريخ رصيد الحساب.
3.3 الضمانات
التقييم الحكيم والصحيح للضمانات هو أمر بالغ الأهمية لتحديد المخصصات. يجب وضع إجراءات مناسبة لتقييم الضمانات بشكل دوري، على الأقل مرة واحدة في السنة، باستخدام مثمنين خارجيين أو معلومات منشورة موثوقة من مصادر خارجية. في الحالات التي يتم فيها استخدام التقدير الشخصي في تقييم الضمانات وحيث تكون الضمانات أو القروض ذات أهمية كبيرة، ينبغي إجراء التقييمات بواسطة أكثر من مثمن خارجي واحد. بشكل عام، يتم استثناء الضمانات المقدمة للقروض الاستهلاكية والائتمانات المماثلة التي تكون فيها الأرصدة الصغيرة مستحقة بشكل كبير من هذه المتطلبات. يجب تعديل التقييمات التي يتم الحصول عليها بالنقصان بنسبة مناسبة لتعكس تكاليف التصرف، والتقلبات في القيم السوقية، ونقص الدقة المتأصل في مثل هذه التقييمات. 4.3 اتفاقية بازل لرأس المال وتكوين المخصصات
تنص اتفاقية بازل 2 لرأس المال على تقديم حوافز للبنوك النشطة دوليًا لتطوير وتنفيذ أنظمة متقدمة ومتطورة لقياس ومراقبة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية، تشجع الاتفاقية البنوك على تطوير وتنفيذ نهج داخلي متقدم يعتمد على التصنيفات الداخلية. كحد أدنى، تتطلب الاتفاقية تصنيف جميع المخاطر الائتمانية في دفاتر البنك المصرفية إلى نظام يحتوي على 7 درجات على الأقل للقروض المنتظمة ودرجة واحدة للقروض غير المنتظمة. كما تتطلب الاتفاقية من البنوك جمع بيانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات حول تاريخ خسائرها الناتجة عن تعثر القروض. يسمح جمع البيانات من هذه الأنظمة للبنوك والمشرفين بجمع معلومات حول احتمالية التعثر (PD)، الخسارة في حالة التعثر (LGD)، والمبلغ المتوقع عند التعثر (EAD). هذه البيانات تمكّن البنوك من حساب رسوم رأس المال لأغراض نسبة رأس المال، باستخدام نماذج الأصول المرجحة بالمخاطر المصممة من قبل بازل بموجب نهج التصنيفات الداخلية (IRB). يشجع البنك المركزي جميع البنوك السعودية على فهم وتطوير وتنفيذ، حيثما كان ذلك مبررًا من حيث التكلفة ومناسبًا، نهج التصنيفات الداخلية (IRB) لأغراض كفاية رأس المال. في حين أن أنظمة التصنيفات الداخلية تهدف بشكل أساسي إلى حساب رأس المال التنظيمي، فإن المعلومات المتعلقة بتجربة الخسائر التاريخية قد تكون ذات صلة بحساب المخصصات العامة للبنك. وبالتالي، سيشجع البنك المركزي البنوك السعودية على البحث في طرق التوافق بين منهجيات كفاية رأس المال وتكوين المخصصات. القسم الرابع: نظام المراجعة الائتمانية المستقلة
1.4 المقدمة
من المتوقع أن تقوم جميع البنوك السعودية بإنشاء نظام مستقل ومستمر لمراجعة الائتمان، ويجب إبلاغ نتائج هذه المراجعات مباشرة إلى الإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق. في حين يتم تحديد تعثر الأصول من قبل البنوك بناءً على إجراءات المراجعة الائتمانية الداخلية الخاصة بها، والتي قد تختلف من بنك لآخر، يهدف هذا النظام إلى ضمان أن تلبي أنظمة البنوك، كحد أدنى، المتطلبات التالية. 2.4 الأهداف
الأهداف الرئيسية لنظام مراجعة الائتمان المستقل الفعال هي كما يلي:
• التأكد من أن الائتمانات مصنفة بشكل مناسب؛
• ضمان تحديد الائتمانات ذات نقاط الضعف المحتملة أو المحددة بشكل جيد بسرعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لتقليل الخسائر الائتمانية؛
• توقع الاتجاهات ذات الصلة التي تؤثر على قابلية تحصيل المحفظة، وتحديد الأماكن التي قد تشكل مشاكل محتملة؛
• مراجعة كفاية مخصص الخسائر الائتمانية؛
• تقييم مدى كفاية والالتزام بالسياسات الائتمانية الداخلية والإجراءات الإدارية، ومراقبة الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة؛
• تقييم أنشطة موظفي الائتمان؛
• تقديم تقييم موضوعي وفي الوقت المناسب للإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق حول الجودة العامة لمحفظة الائتمان؛ و
• ضمان توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للإدارة المتعلقة بجودة الائتمان، والتي يمكن استخدامها لأغراض التقارير المالية والتنظيمية.
لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه بشكل فعال، ينبغي على المؤسسات المالية تشغيل نظام مراجعة ائتمانية مستقل، مع مراعاة حجم المؤسسة وتعقيد عملياتها.
3.4 عناصر نظام مراجعة الائتمان المستقل
يجب أن تتناول سياسة المؤسسة المكتوبة بشأن نظام مراجعة الائتمان المستقل العناصر التالية:
• مؤهلات موظفي مراجعة الائتمان
• استقلالية موظفي مراجعة الائتمان
• تكرار المراجعات
• نطاق المراجعات
• عمق المراجعات
• مراجعة النتائج والمتابعة
• توزيع الأوراق والعمل والتقارير
4.4 مؤهلات موظفي مراجعة الائتمان
يجب أن يكون الأشخاص المشاركون في وظيفة مراجعة الائتمان مؤهلين بناءً على مستوى التعليم، والخبرة، ومدى التدريب الرسمي في مجال الائتمان، ويجب أن يكونوا على دراية كافية بممارسات الإقراض السليمة وإرشادات الإقراض الخاصة بالمؤسسة فيما يتعلق بأنواع الائتمانات التي يقدمها البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص على دراية بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة التي تؤثر على أنشطة الإقراض الخاصة بالبنك. 5.4 استقلالية موظفي مراجعة الائتمان
يستخدم نظام مراجعة الائتمان الفعال كلاً من التعرف الأولي على القروض المتعثرة الناشئة من قبل مسؤولي الائتمان، ومراجعة الائتمان من قبل أفراد مستقلين عن قرارات الموافقة على الائتمان. يُعد تكليف مسؤولي الائتمان بمسؤولية التحليل المستمر للمحفظة والتعرف السريع على القروض المتعثرة والإبلاغ عنها عنصرًا مهمًا في نظام فعال. نظرًا لتواصلهم المستمر مع المقترضين، يمكن لمسؤولي الائتمان عادةً تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح واضحة للآخرين. ومع ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية الحذر من الاعتماد المفرط على مسؤولي الائتمان لتحديد القروض المتعثرة. يجب على المؤسسات المالية ضمان أن تتم مراجعة القروض من قبل أفراد لا يملكون السيطرة على القروض التي يقومون بمراجعتها وليس لهم علاقة أو تأثير من قبل أي شخص مشارك في عملية الموافقة على الائتمان. بينما تقوم المؤسسات المالية الكبيرة عادةً بإنشاء قسم (وحدة) منفصل يضم متخصصين في مراجعة الائتمان، قد لا تبرر اعتبارات التكلفة وحجم العمليات إنشاء مثل هذا القسم في المؤسسات المالية الصغيرة. في المؤسسات المالية الصغيرة، يمكن أن يقوم مسؤول مستقل لمراجعة الائتمان أو التدقيق الداخلي بأداء هذا الدور. 6.4 تكرار المراجعات
بشكل مثالي، يمكن استخدام وظيفة مراجعة الائتمان لتوفير ملاحظات مستمرة ومفيدة حول فعالية عملية الائتمان بهدف تحديد أي مشاكل ناشئة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون المراجعة المستقلة للقروض الكبيرة على الأقل مرة سنويًا، عند التجديد، أو بشكل أكثر تكرارًا لقروض "المراقبة الخاصة"، أو عندما تشير العوامل الداخلية أو الخارجية إلى احتمال تدهور جودة الائتمان في نوع معين من القروض أو مجموعة من القروض. يُعد نظام المراجعات المستمرة أو الدورية للمحفظة أمرًا مهمًا بشكل خاص لعملية تكوين المخصصات، والتي تعتمد على التحديد الدقيق وفي الوقت المناسب للقروض المتعثرة. 7.4 نطاق المراجعات
يجب أن تشمل المراجعة جميع القروض ذات الأهمية. كما تتضمن المراجعة عادةً، بالإضافة إلى جميع القروض التي تتجاوز حجمًا محددًا مسبقًا، عينة من القروض الصغيرة، القروض المتأخرة، القروض غير المتراكمة، القروض المجددة، القروض المعاد هيكلتها، القروض التي تم اعتبارها غير منتظمة سابقًا أو المصنفة كـ"مراقبة خاصة"، قروض الأطراف ذات الصلة، والتجمعات الائتمانية والقروض الأخرى المتأثرة بعوامل سداد مشتركة. يجب أن توفر العينة المختارة لكل نوع من التسهيلات أو المحفظة التي يتم مراجعتها ضمانًا معقولًا بأن نتائج المراجعات قد حددت المشاكل الرئيسية في المحفظة وتعكس جودتها ككل. يُطلب من إدارة المؤسسات المالية توثيق نطاق عملية المراجعة وإجراءاتها. يجب أن تتم الموافقة على نطاق مراجعات الائتمان من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية ولجنة التدقيق سنويًا أو عند إجراء أي تغييرات جوهرية على نطاق المراجعات. 8.4 عمق المراجعات
يجب أن تحلل هذه المراجعات عددًا من الجوانب المهمة للقروض المختارة، بما في ذلك:
• جودة الائتمان
• كفاية وثائق الائتمان والضمان
• إتقان الضمانات بشكل صحيح
• الموافقات المناسبة
• الالتزام بأي شروط لاتفاقية الائتمان
• الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين واللوائح
• مدى ملاءمة التصنيف المخصص للائتمانات
• كفاية المخصصات التي تم تكوينها ضد هذه القروض
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ هذه المراجعات في الاعتبار مدى ملاءمة ودقة تحديد القروض المتعثرة من قبل مسؤولي الائتمان وكفاية مستوى المخصصات الإجمالي لمحفظة الائتمان بالكامل وللقروض غير المنتظمة.
9.4 مراجعة النتائج والمتابعة
يجب مراجعة النتائج مع مسؤولي الائتمان المعنيين، مديري الأقسام، وأعضاء الإدارة العليا، ويجب توضيح أي إجراءات تصحيحية موجودة أو مخطط لها لجميع النواقص الملاحظة والمشاكل المحددة، بما في ذلك الأطر الزمنية للتصحيح. يجب الإبلاغ الفوري للإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق عن أي نواقص أو نقاط ضعف محددة لم يتم حلها وتجاوزت الأطر الزمنية المخصصة للتصحيح. 10.4 توزيع أوراق العمل والتقارير
يجب إعداد قائمة بالقروض التي تمت مراجعتها، مع تحديد تاريخ المراجعة والمستندات (بما في ذلك ملخص التحليل ) لدعم التصنيفات المخصصة للقروض التي تمت مراجعتها. كما يجب تقديم تقرير يلخص نتائج مراجعة الائتمان إلى مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي على الأقل. بالإضافة إلى الإبلاغ عن النتائج الحالية لجودة الائتمان، يمكن تقديم الاتجاهات المقارنة إلى مجلس الإدارة التي تحدد التغيرات المهمة في الجودة العامة للمحفظة. يجب أن تتناول النتائج أيضًا مدى كفاية الالتزام بالسياسات والممارسات والإجراءات الداخلية، والامتثال للقوانين واللوائح، حتى يتم تصحيح أي نواقص ملحوظة في الوقت المناسب. الملحق 1: تصنيف القروض وفقًا لتقرير البنك المركزي الاحترازي للربع المنتهي
القروض المقيّمة بشكل فردي القروض المقيّمة كمجموعة إجمالي القروض (بالريال السعودي) (بالريال السعودي) (بالريال السعودي) الربع الحالي الربع السابق الربع في العام السابق الربع الحالي الربع السابق الربع في العام السابق الربع الحالي الربع السابق الربع في العام السابق العادية المراقبة الخاصة دون المستوى مشكوك فيه خسارة الإجمالي الملحق 2: تقرير البنك المركزي الإشرافي حول مخصصات القروض للفترة المنتهية
(000 ريال سعودي)
الربع الحاليإجمالي مبلغ القرض الفائدة المعلقة المخصص العام المخصص الخاص الإجمالي إجمالي الربع السابق تكلفة الربع الحالي على صافي الدخل 1. قياسي 2. ملاحظة خاصة 3. دون المستوى 4. مشكوك فيه 5. خسارة _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ الإجمالي _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 6. مخصصات للبيانات المنشورة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية _______ _______ _______ _______ _______ الأرباح المحتفظ بها: • الأرباح المحتفظ بها على العوائد الرقابية _______ 7. التكلفة التراكمية (إضافة) إلى الأرباح المحتفظ بها المتراكمة على العوائد الرقابية _______ 8. الأرباح المحتفظ بها الرقابية في نهاية الفترة _______ الملحق 3: الإقرار الاحترازي من البنك المركزي- قائمة القروض التي تم تقييمها بشكل فردي حيث تم استثناء القواعد لمدة 90 و180 و360 يومًا للتصنيف للفترة المنتهية
(000 ريال سعودي)
أ. تحليل محفظة القروض:
قروض جيدة قروض متأخرة 90 يومًا قروض متأخرة 180 يومًا قروض متأخرة 360 يومًا الإجمالي عدد القروض المبلغ ب. تحليل الاستثناءات:
المبلغ الإجمالي (ريال سعودي) القروض التي تم الاستثناء منها الأثر على التصنيف عدد القروض المبلغ (+ أو -) قياسي إشارة خاصة دون المستوى مشكوك فيه خسارة الإجمالي ج. قائمة 10 قروض رئيسية تم الاستثناء منها:
(ريال سعودي) اسم الطرف الآخر المبلغ الأثر على التصنيف (+ أو -) الملحق 4: ملاحظات إرشادية للتقارير الاحترازية لتصنيف القروض وتخصيص الاحتياطات
1. الملحق 1 - تصنيف القروض
• الأعمدة 1 و 4 و 7 - المجموع يعكس إجمالي مبلغ القرض الإجمالي قبل المخصصات.
• الأعمدة 2 و 5 و 8 - القروض الإجمالية للربع السابق.
• الأعمدة 3 و 6 و 9 - نفس الربع من العام السابق.
• يجب أن تتفق المجموعات في الأعمدة 7 و 8 و 9 مع الإجمالي للعنصر 9 في إرجاع M-1.
2. الملحق 2 - مخصصات القروض
• العمود 1 - يظهر إجمالي القروض المستحقة قبل المخصصات. يجب أن يتوافق مع العنصر 9 في إرجاع M-1.
• العمود 2 - الفوائد المعلقة يجب أن تتوافق مع 27.2 في إرجاع M-1.
• العمود 3 - يظهر المخصصات العامة لتتوافق مع 27.13 في M-1.
• العمود 4 - يظهر المخصصات الخاصة لتتوافق مع 27.12 في M-1.
• العمود 5 - إجمالي المخصصات للأعمدة 2 و 3 و 4.
• العمود 6 - إجمالي المخصصات لنفس الربع من العام السابق.
• العمود 7 - يجب أن يعكس هذا العبء (أو الائتمان) للدخل الصافي على العوائد الإشرافية للربع الحالي.
• العنصر 6 - يجب أن يعكس هذا السطر أحدث ربع متاح (حدد التاريخ) الذي تتوفر له معلومات المخصصات المحاسبية.
• العنصر 7 - يجب أن يعكس هذا التعديل (العبء أو الائتمان) على الأرباح المحتفظ بها المتراكمة الرقابية الناشئة عن الفرق بين المخصصات الرقابية والمحاسبية.
• العنصر 8 - الأرباح المحتفظ بها الرقابية في نهاية الربع.
3. الملحق 3 - استثناءات تصنيف القروض
• العنصر I - هي تحليل بسيط لتقدم القروض في محفظة البنك من حيث عدد القروض والمبالغ (قبل إجراء أي استثناءات).
• العنصر II - تحليل الاستثناءات:
• العمود 1 - يظهر المبلغ الإجمالي للقروض في كل فئة - يساوي العنصر 9 في M-1.
• العمود 2 - يظهر عدد القروض التي تم إجراء استثناء لها
• العمود 3 - يظهر مبلغ القروض التي تم إجراء استثناء لها
• العمود 4 - تأثير الاستثناء على التصنيفات المقترحة - يظهر + أو أي تأثير صافي على درجات التصنيف.
• العنصر III - يظهر التأثير على أعلى 10 قروض وفقًا للتصنيفات القياسية.