قواعد وأحكام عامة(ME)
نقل النقود
مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
إشارةً إلى خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم3/2416/3 وتاريخ 1436/2/24هـ، المتضمن الإشارة إلى نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/81) وتاريخ 1428/10/18هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4814) وتاريخ 1433/10/9هـ، حيث أعطى النظام علاقة مشتركة بين الأمن العام كجهة أمنية والبنك المركزي كجهة فنية في متابعة أداء شركات ومؤسسات نقل النقود.
نفيد سعادتكم بأنه تم حصر مخالفات نظام نقل النقود التي من الممكن أن تصدر من قبل الشركات المتعهدة أثناء مزاولتهم للأعمال المناطة بهم، وتم تعميم القائمة المرفقة على شرط المناطق لمتابعة أداء هذه الشركات، ورصد مخالفات التقيد بالأنظمة والتعليمات.
لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة ضرورة أخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتطبيق ضوابط نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ولائحته التنفيذية، أثناء التعاقد والتجديد مع الشركات المتعهدة، وداخل المقار التابعة للبنوك، والتأكيد على الشركات المتعهدة بضرورة التقيد بها، وفي حال رصد أي مخالفات أو ملاحظات يتم توثيقها، وإرسالها بأسرع وقت ممكن إلى البنك المركزي.*
((مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة))
- عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير إدارة الأمن.
- توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السيارة.
- توظيف من يقل عن 25 سنة ويزيد عن 50 سنة.
- توظيف من يحمل أقل من مؤهل الثانوي لأحد طاقم السيارة.
- عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف.
- عدم إجراء الفحص الطبي.
- عدم الحصول على شهادة تدريب.
- الإهمال في سلامة المنقولات.
- إيقاف سيارة النقل داخل المدينة أو خارجها وتركها في المواقع الغير مخصصة لها.
- خروج سيارة نقل النقود بأقل من ثلاثة أشخاص.
- عدم تسليح المرافقين مع قائد سيارة النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الأسلحة والذخائر.
- استخدام سيارة النقل قبل إصدار استمارة من الإدارة العامة للمرور يثبت تصفيحها ومطابقة المواصفات المحددة.
- القيام بأعمال التصفيح أو استيراد المصفحات قبل صدور الموافقة من الأمن العام.
- زيادة أسطول النقل عن (300) سيارة قبل صدور الموافقة من الأمن العام.
- استيراد أو تصنيع أو تعديل أي سيارة مصفحة وتشغيلها في مجال النقود قبل الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.
- عدم تصفيح السيارة أو تصفيحها بأقل من المواصفات والمقاييس المحددة بالنظام.
- عدم إنشاء إدارة خاصة بالأمن ونقل النقود.
- العمل بترخيص منتهي الصلاحية.
- إدخال شريك بعد الحصول على الترخيص دون التقدم للأمن العام والموافقة من الوزارة.
- العمل في غير المناطق المحددة بالترخيص.
- عدم إبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات.
- عدم إبلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي تتجاوز (500,000) ألف.
- عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل النقود.
- تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافة.
- عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية والإيقاف الإجباري للمركبة أو تسيير سيارة حراسة مرافقة.
- توقف سيارة نقل النقود في أي موقع أو مكان لأي غرض.
- عدم تزويد شرطة المنطقة عن أي عقد مبرم محدداً به الجهة المستفيدة.
- عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري.
- عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الأمن المخولين بالتفتيش في أي وقت.
- توظيف مديراً لإدارة الأمن غير سعودي او أقل من 25 سنة أو لا يحمل المؤهل الجامعي.
- استخدام سيارات غير مجهزة او غير مرخص لها في عملية النقل.
- استخدام سيارة النقل لغير الغرض المخصص لها.
- بيع السيارات المصفحة قبل صدور الموافقة من الأمن العام.
- بيع سيارة نقل النقود لجهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط.
- عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات لشركات والمؤسسات الخاصة.
- إلزام حارس الأمن بدفع تكاليف الملابس والتدريب.
- عدم وضع بطاقة على صدر الحارس توضح معلوماته الشخصية والجهة التابع لها.
*بموجب تعميم البنك المركزي رقم 371000035015 بتاريخ 1437/03/24هـ , تكلف إدارة الالتزام بالبنك برفع مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بشكل شهري، وإرسالها الى شعبة الإشراف على مراكز النقد بالبنك المركزي.
وبموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000063640 بتاريخ 1438/06/14هـ , يجب إبلاغ غرف عمليات دوريات الأمن عن أي مخالفة تقع من شركة أو مؤسسة نقل النقود داخل البنك، وتسليم الدورية عند حضورها لمباشرة البلاغ إشعار (بلاغ) من أصل ونسختين، يتم فيه تحديد وقت البلاغ ووقت مباشرة الدورية للحالة، ليتم ضبطها من قبل دوريات الأمن للبدء بالإجراءات القانونية والنظامية، وفق نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وذلك حسب النموذج المرفق.
نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
التأكيد على جاهزية المقرات وتشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمراكز الصرافة خلال موسم حج عام 1445 هـ
استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة الخامسة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرارمعالي وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21 هـ والتي نصت "على أنه تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على إدارة مركز الصرافة، ويتعين على إدارة كل مركز اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي"، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 45052096 وتاريخ 1445/08/11 هـ في شأن رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمراكز الصرافة خلال موسمي رمضان والحج لعام 1445هـ.
عليه؛ يؤكد البنك المركزي أنه على مراكز الصرافة المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الحجاج بمحافظة جدة الالتزام بالنقاط الموضحة في ملحق رقم (1) كحد أدنى.
#
ملحق رقم (1)
1
الالتزام بالقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتعاميم ذات العلاقة.
2
تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية من خلال تفعيل كافة نوافذ الصرف خلال الموسم.
3
توفير جميع فئات الصرف للريال السعودي بوقت كافٍ بما يتناسب مع كثافة الحجاج خلال الموسم.
4
توفير النقد الكافي بما يسهم في توفير الخدمة خلال الموسم وأثناء فترة عيد الأضحى.
5
زيادة عمل المراكز لأيام وساعات ملائمة خلال موسم الحج وأثناء فترة عيد الأضحى.
6
عدم تكدس العملاء داخل وخارج المقر من خلال اتخاذ الإجراءات الأتية كحد أدنى (مع تخصيص موظف بشكل دائم لمتابعة وضمان ذلك):
1. توفير وتفعيل ممارات تنظيم العملاء.
2. توفير وتفعيل أجهزة تنظيم العملاء.
3. توفير كرسي انتظار خاصة بالعملاء.
7
الالتزام بالأنظمة والتعليمات بشأن قصر جميع وظائف النشاط على السعوديين.
8
وضع لوحة أسعار العملات في مكان بارز.
9
تحديث شاشة أسعار العملات من خلال ربطها بالنظام بشكل مباشر.
10
إصدار ايصالات لجميع المعاملات، وتسليم العميل نسخة منها.
11
وضع لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل.
12
إتاحة خدمة جهاز نقاط البيع، إضافة الى توفر ملصق يشير الى خدمه الدفع الإلكتروني للعملاء الراغبين الدفع من خلاله.
13
عمل كاميرات المراقبة ووحدات التخزين بشكل فعال.
14
توفير عدد كافٍ من موظفي الحراسات الأمنية.
15
الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية والالتزام بأوقات عمل حركة نقل النقود.
16
توفير آلات حديثة لعد وفرز النقود وتعمل بفاعلية لاكتشاف العملات المزيفة وإتباع الإجراءات اللازمة في حال التعامل مع العملات مزيفة.
17
إضافة الموقع الجغرافي للمقر على خرائط جوجل، بالإضافة إلى كتابة إسم المركز باللغتين العربية والانجليزية.
18
الالتزام بنشر المحتويات التوعوية والارشادية التابعة لوزارة الحج والعمرة الموجهة لضيوف الرحمن.
19
الالتزام بإبلاغ الجهات الأمنية في حال رصد حالات عمليات تبديل عملات من منافذ غير مصرح لها مع احاطة البنك المركزي بذلك.
عدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، والـتأكيد على متطلبات توطين الوظائف
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ، وإشارة إلى الفقرة (ب) من المادة (الرابعة عشرة) وإلى الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، وبناء على ما ورد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، ومبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.
ونظراً لما لوحظ لدى مراكز الصرافة قيام بعض موظفيها الجمع بين وظيفتين لدى أكثر من مركز صرافة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن توطين الوظائف، فإنه يتعين على مراكز الصرافة الالتزام بالآتي:
أولاَ: عدم السماح لموظفي مراكز الصرافة الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، وعلى مراكز الصرافة التحقق من التقيد بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح خلال فترة لا تتجاوز (ستة أشهر) من تاريخه، وإشعار البنك المركزي بذلك.
ثانياً: الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم (٢١٧٥٥/٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٦هـ المتضمن قصر جميع وظائف النشاط على السعوديين، وعدم التقدم إلى أي جهة أخرى لطلب الحصول على تصاريح توظيف غير سعوديين.
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وعلى مراكز الصرافة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ ما جاء في التعميم والتقيد به.
الالتزام بإجراء اختبار مستقل دوري بحد أدنى كل سنة وتضمين تقرير أنظمة الرقابة الداخلية بالحد الأدنى لأي ملاحظات مخالفة لأحكام القواعد
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم(4686) وتاريخ 1441/11/21هـ، وإلحاقاً للتعميم رقم (35217/41) وتاريخ 1440/06/06هـ بشأن تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية وربع السنوية، والتقارير السنوية لأنظمة الرقابة الداخلية، وإشارة إلى الفقرة (أ-7) من المادة (الرابعة عشرة)، والفقرة (ج) من المادة (الحادية والثلاثون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
ونظراً لما لوحظ في شأن تطبيق أحكام القواعد المشار إليها أعلاه، وفي إطار سعي البنك المركزي المستمر إلى تطوير قطاع الصرافة في المملكة، فإنه يتعين على مراكز الصرافة الالتزام بالآتي:
- حكم الفقرة (أ/٧) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، وذلك بأن يتم إجراء اختبار مستقل دوري-بحد أدنى كل سنة- لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية للمركز، ومدى التزام المركز بالسياسات والإجراءات الداخلية لديه والانتهاء منه بحد أقصى نهاية شهر يوليو من كل سنة ميلادية.
- التقيد بما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (الحادية والثلاثون) من القواعد، وذلك بقيام المراجع الخارجية بإجراء تقييم لأنظمة الرقابة الداخلية على أن يتضمن التقرير بحد أدنى أي ملاحظات حيال التزام المركز بأحكام القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
للإحاطة والعمل بموجبه، مع الإفادة بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.
التعميم على مراكز الصرافة توفير نقاط بيع (POS) خدمة للعملاء
استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ , ولسعي البنك المركزي المستمر في تطوير قطاع الصرافة في المملكة، فقد تم تطوير نموذج تسعيري موحد لخدمتي نقاط البيع (POS) للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز الصرافة.
عليه نود التأكيد على كافة مراكز الصرافة القيام بتوفير خدمة نقاط البيع (POS) وتفعيلها اعتباراً من تاريخه وذلك خدمة للعملاء، وأن عدم الالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات سوف يترتب عليه قيام البنك المركزي بتطبيق العقوبات النظامية.
تحديث نموذج مقارنة القوائم المالية
استناداً إلى المادة الحادية والثلاثون من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 4686 وتاريخ 1441/11/21هـ والتي أشارت أنه على المركز تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو تقارير يطلبها في الوقت الذي يحدده، وإلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والتي أشارت أن للبنك المركزي إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال مركز الصرافة.
عليه نفيدكم بتحديث نموذج مقارنة القوائم المالية* على أن يتم تزويد البنك المركزي به بشكل دوري على البريد الإلكتروني ابتداء من الربع الرابع 2020م، وفقاً للآتي:**
1- تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنة للقوائم المالية الربع سنوية خلال 35 يوماً من انتهاء الربع. 2- تزويد البنك المركزي بنموذج المقارنة للقوائم المالية السنوية خلال 65 يوماً من انتهاء السنة. وسيتم تزويدكم بالنموذج بواسطة البريد الإلكتروني، ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المشار إليه أعلاه، علماً أن البنك سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.
* تمّ تحديث النموذج بموجب التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م.
** الرجاء مراجعة التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م بشأن تحديث نماذج البيانات الاشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام (RMS).
تحديث نموذج جمع بيانات موظفي مراكز الصرافة
استناداً إلى حكم البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والعشرون) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ والذي نص: "على مركز الصرافة تقديم بيانات دورية للبنك المركزي تتضمن معلومات عن أعمال المركز ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي: 3-قائمة ببيانات الموظفين".
عليه نفيدكم بتحديث نموذج جمع بيانات الموظفين* على أن يتم تزويد البنك المركزي به بشكل ربعي وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من انتهاء الربع بحد أقصى ابتداءً من الربع الرابع لعام 2020م وسيتم تزويدكم بالنموذج بواسطة البريد الإلكتروني.**
ويؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتحديث المشار إليه أعلاه، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مراكز الصرافة المخالفة لأحكام هذا التعميم.
* تمّ تحديث النموذج بموجب التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م.
** الرجاء مراجعة التعميم رقم (44006369), وتاريخ 1444/01/25هـ, الموافق 2022/08/22م بشأن تحديث نماذج البيانات الاشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام (RMS).
استفسار عدد من مراكز الصرافة احتساب ابن/ابنة المواطنة ضمن السعودة
إلحاقاً للتعميم رقم 21755/41 وتاريخ 1440/4/6هـ بشأن قصر جميع وظائف نشاط قطاع مراكز الصرافة على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم، على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كافة عن سنة من تاريخه، وبناء على الاستفسارات الواردة للبنك المركزي بشأن مدى احتساب ابن/ابنة المواطنة ضمن السعودة بناء على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
نفيدكم أنه يتعين احتساب الفئات التي تعامل معاملة السعوديين في نسب السعودة وذلك حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإفصاح عن ذلك في البيانات التي ترفع إلى البنك المركزي، وعلى مراكز الصرافة متابعة التحقق والالتزام بما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
آلية تعويض النقد التالف الموسوم بالأحبار الأمنية
الرقم: 41025174 التاريخ (م): 2019/12/9 | التاريخ (هـ): 1441/4/12 الحالة:نافذ إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 53506/198 بتاريخ 1440/04/13هـ في شأن وجوب التزام شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصيارفة باستخدام الحاويات الأمنية الخاصة بنقل النقود عند الاستلام والتسليم من الفروع ومراكز النقد والحوالات والصيارفة وقطاع التجزئة. وانطلاقاً من حرص واهتمام البنك المركزي على تشجيع كل من شأنه تطوير القطاع المالي وتعزيز وسائل الأمن والسلامة.
تجدون ضوابط وإجراءات تعويض العملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الناتجة عن الأخطاء الفنية والبشرية والنماذج الخاصة بهذا الشأن.
للإطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسوف يقوم البنك المركزي بعمل زيارات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات.
الضوابط والإجراءات لتعويض العملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الناتجة عن الأخطاء الفنية والبشرية
- على الجهات المستفيدة الالتزام بأن تكون حاويات النقد الأمنية مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة بتعميم البنك المركزي رقم 53506/198 بتاريخ 1440/04/13هـ الخاص بشأن وجوب التزام شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصيارفة باستخدام الحاويات الأمنية الخاصة بنقل النقود عند الاستلام والتسليم من الفروع ومراكز النقد والحوالات والصيارفة وقطاع التجزئة.
- يحظر تداول الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
- يجب تقديم الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية مباشرة إلى أحد فروع البنك المركزي من أجل تقييمها وإكمال إجراءات تعويضها، وذلك بعد تعبئة نموذج طلب التعويض والإقرار أدناه.
- التأكد من أن أجهزة العد والفرز والإيداع النقدي والخدمات الذاتية قادرة على كشف الأوراق الموسومة بالأحبار الأمنية ورفضها وعدم قبولها.
- تدريب العاملين بالنقد على إمكانية تحديد وكشف الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
- عدم إيداع الأوراق الموسومة بالأحبار الأمنية ضمن إيداعات البنوك والمصارف في فروع البنك المركزي وسيتم فرض غرامة على كل ورقة تضبط ضمن إيداعات البنك/المصرف وفقاً للمادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة البنوك.
- يتحمل البنك/المصرف طالب التعويض التكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية عن كل ورقة للحالات التي يثبت فيها الإهمال والتقصير في التعامل مع الحقائق الأمنية.
- يتحمل البنك/المصرف مسؤولية التحقق من عدم قبول الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية، ويجب عليه إشعار البنك المركزي والجهات الأمنية وتعبئة النماذج أدناه، كما يُعد البنك/المصرف مسؤولاً عن أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات من قبل متعهد نقل الأموال لديه.
- على الجهات المستفيدة الالتزام بأن تكون حاويات النقد الأمنية مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة بتعميم البنك المركزي رقم 53506/198 بتاريخ 1440/04/13هـ الخاص بشأن وجوب التزام شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصيارفة باستخدام الحاويات الأمنية الخاصة بنقل النقود عند الاستلام والتسليم من الفروع ومراكز النقد والحوالات والصيارفة وقطاع التجزئة.
النماذج
نموذج (1-1): طلب تعويض العملة الموسومة بالأحبار الأمنية
اسم المراجع المستفيد/الوكيل ......................................................... اسم الشخص المسؤول ................................................... رقم الهوية ......................................................... رقم الهاتف ................................................... رقم الهاتف/الجوال ......................................................... البريد الإلكتروني .................................................. ص.ب ........................................... الرمز البريدي ....................................... المدينة .................................... رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها .................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................... ملاحظات يجب أن تكون العملة الموسومة جافة ومرتبة حسب الفئة وأن تحتوي كلا رزمة على مئة ورقة من نفس الفئة المستخدم ............................. مصنع جهاز حماية العملات .............................. رقم الحقيقة التسلسلية .................................... الفئة ...................................................... عدد الأوراق النقدية .................................................. قيمة المبلغ كتابة ........................................................................................................................................................ أسباب تلف العملة المطلوب التعويض عنها: O محاولة سرقة O سوء استخدام حقيبة نقل النقود O أسباب تقنية O أخرى ............................................................................................................................................................................................................................ المرفقات المطلوبة: O تقرير/مشهد من الدفاع المدني O تقرير/مشهد من الشرطة O وكالة O إقرار عن عملة مطلوب التعويض عنها O كل ما يدعم من مقاطع الفيديو/الصور – إن وجدت أرغب أن يكون تحويل قيمة التعويض المقرر من لجنة التعويض للحساب البنكي (رقم أيبان) ..................................................................................................................................................... لدى مصرف/بنك ..................................................................................................................................................... وسيلة أخرى ..................................................................................................................................................... اسم المراجع المستفيد/الوكيل ...................................................... توقيعه .............................................. اسم وتوقيع أمين الصرف
اسم وتوقيع رئيس العمليات
...........................................................................
......................................................................................
رقم العملية من النظام الآلي: .................................................................................................................................................................. الإجراء بالفرع/خزينة المركز بعد اعتماد قيمة المبلغ المعوض من اللجنة
تم السداد للمستفيد
O التحويل للحساب O أخرى ............................................... رقم العملية الآلية ..................................................................................................................................................... اسم أمين الصندوق وتوقيعه ..................................................................................................................................................... الإجراء بالفرع/خزينة المركز بعد مرور سنة مالية على اعتماد قيمة المبلغ المعوض لعدم التمكن من التواصل مع المستفيد ............ رقم العملية من النظام الآلي: ..................................................................................................................................................... مستلم النموذج من شعبة الخدمات المصرفية ..................................................................................................................................................... الاسم ........................................ التوقيع .............................................. نموذج (1-2): إقرار عن عملة مطلوب التعويض عنها
معلومات المراجع
اسم المراجع: ....................................................................................................... رقم الهوية: .........................................................
رقم الجوال: ..................................................................................... جهة العمل: .............................................................................
مواقع المراجعة: فرع البنك المركزي بمدينة
تاريخ المراجعة: يوم الموافق / / 14هـ
أتعهد أنا.................................................................................................................................................................................................أن بيانات المبلغ النقدي المطلوب التعويض عنه صحيحة حسب الموضع أدناه:
مصدر النقد: ...............................................................................................................................
ملكية النقد: ...............................................................................................................................
المبلغ التقريري: ...........................................................................................................................
الفئات النقدية: ............................................................................................................................
سبب تلف النقد: ...........................................................................................................................
كذلك تم معرفتي أن تعمد إتلاف العملة السعودية يتم المعاقبة عليها، وإذا ثبت أن هنالك تعمد في إتلاف العملة الموضح بياناتها أعلاه، فلن يتم التعويض عنها، وإذا كانت تحتوي على نقد مزيف، سيتم تطبيق أنظمة وتعليمات النقد المزيف.
اسم المراجع: ................................................................................................ التوقيع: .......................................................................
خاص شعبة الخزينة بالفرع:اسم المسؤول: ......................................................................................................................
وظيفة المسؤول: ...................................................................................................................
التوقيع: ....................................................................................................................................
نموذج (1-3): محضر بلاغ أو ضبط عملة موسومة بالأحبار الأمنية
التاريخ / / 143هـ الموافق / / 20م رقم الصادر الحصول على العملة الموسومة عن طريق بلاغ ضبط مكان الحصول على العملة الموسومة بنك مصرف محل تجاري الشرطة مركز شرطة شخص أخرى مقدم العملة الاسم الأول الأب الجد العائلة مكان الولادة البلد الجنسية الهوية نوعها رقمها تاريخها مصدرها الجنس ذكر أنثى الحالة الاجتماعية التعليم المهنة العنوان العمل هاتف السكن هاتف الكفيل الاسم هاتف العنوان هاتف وصف العملات الموسومة بالأحبار الأمنية
نوع العملة الفئة العدد الرقم التسلسلي مستقبل البلاغ المبلغ الاسم الوظيفة الرتبة الاسم التوقيع التوقيع البصمة صورة / لملف القضية.
صورة / للأمن العام/ الأمن الجنائي/ إدارة التحريات والبحث الجنائي.
صورة / للبنك المركزي, إدارة العملة.
استثناء عملاء فروع مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية
إلحاقاً لدليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة الصادر من البنك المركزي في شهر فبراير عام 2015م في شأن سياسات وإجراءات قبول العملاء واتخاذ إجراءات التحقق من الهوية الوطنية.
أُفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 199974 وتاريخ 1440/09/10هـ المتضمنة الموافقة على استثناء عملاء مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات، والاكتفاء بتقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل.
سعودة وظائف مؤسسات وشركات الصرافة فئة (أ، ب)
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بناء على الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ "للمؤسسة إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة".
وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، فإن البنك المركزي يؤكد على قصر جميع وظائف النشاط على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم ويجب على مؤسسات وشركات الصرافة البدء فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذا التعميم، وتزويدنا خلال أسبوعين من تاريخه بخطة لسعودة كافة الوظائف لديكم. على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كافة عن سنة من تاريخه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مؤسسات وشركات الصرافة غير الملتزمة بمضمون ذلك.
تحديث بعض إجراءات عمل مؤسسات وشركات الصرافة
استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ الذي منح البنك المركزي صلاحية إصدار أي تعليمات يراه ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة.
وفي إطار سعي البنك المركزي المستمر إلى تطوير قطاع الصرافة في المملكة وتحديث بعض الإجراءات المرتبطة بعمل مؤسسات وشركات الصرافة، يود البنك المركزي التأكيد على الامتثال الكامل لما نصت عليه القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة مع الالتزام بالآتي:
- الاحتفاظ بالتسجيل التلفزيوني لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة مدى عام (12 شهراً) كحد أدنى.
- تمكين العملاء (أصحاب العضويات) بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق النظامية اللازمة من الحصول على كشف حساب يوضح تفاصيل العمليات المنفذة عند طلبهم ذلك.
- الاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق المرتبطة بتعاملات العملاء (سواء كانت أصلية أو نسخاً) في مكان آمن لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العملية على أن يتم أرشفتها إلكترونياً بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
- تسجيل العنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني عند تأسيس العلاقة.
- يُحظر حذف أي عملية أو عضوية بحيث يتاح الرجوع إلى كافة التفاصيل من خلال النظام الآلي.
- وضع خطط لاستمرارية الأعمال والتأكد من جاهزية المواقع الاحتياطية (Disaster Recovery) بحيث يتم قياس فاعليتها بشكل دوري والتأكد من إمكانية تنفيذ الخطة دون مواجهة صعوبات، وذلك بهدف تمكين مؤسسة/شركة الصرافة من الاستمرار في أداء العمل بكل كفاءة وفعالية.
ويؤكد البنك المركزي على شركات ومؤسسات الصرافة الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما ورد في هذا التعميم في غضون أربعة أشهر. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات ومؤسسات الصرافة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
- الاحتفاظ بالتسجيل التلفزيوني لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة مدى عام (12 شهراً) كحد أدنى.
منع تعامل الصيارفه المرخصين مع المشتغلين بالمهنة من غير المرخص لهم
علم البنك المركزي أن بعضاً من الصيارفة المرخصين يتعاملون مع المشتغلين بالمهنة من غير المرخصين وبأشكال مختلفة والقيام بعمليات استيراد العملة لصالح غير المرخصين. ونظراً لما لهذه البادرة من مخاطر في حالة استمرار هذا التعامل فإِن البنك المركزي يطلب من الجميع عدم التعامل مع المشتغلين بهذه المهنة بدون ترخيص وبأي شكل من الأشكال وأن استمرار التعامل مع أي منهم وبأي طريقة كانت سوف يؤدي هذا الأمر الى سحب الترخيص الصادر من البنك المركزي بالإِضافة الى التعرض للعقوبة الواردة في قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16هـ.
عليه نأمل من الجميع التقيد بالتعليمات.
مراجعي الحسابات الخارجية
استناداً إلى المادة الثامنة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/05/01هـ والتي تنص على "أنه يجب على كل صراف تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص مقبول لدى البنك المركزي لتدقيق ومراجعة حسابته سنوياً...".
لذا نأمل التواصل مع مراجع حساباتكم الخارجي بغرض إفادتنا بالمعايير المحاسبية التي يتبعها عند تدقيق ومراجعة القوائم المالية.
قواعد التشغيل لأنشطة الصرافة - تزويد البنك المركزي ببيان شهري عن حركة النقد الوارد والصادر عبر المنافذ البرية
إستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ من أنه يجب على كل من رخص له مزاولة أعمال الصرافة تزويد البنك المركزي بكافة البيانات التي تطلبها في أي وقت، والفقرة (ج) من المادة نفسها من أن للبنك المركزي إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة وكذلك المادة السابعة عشرة من أنه يجب على كل صراف ممسك سجلات محاسبية منتظمة يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي، وأن يتبع معايير المحاسبة التي تحددها عند إعداد قوائمه المالية، وعليه تزويد البنك المركزي بالبيانات المالية المذكورة في نص المادة، و للبنك المركزي أن يطلب من الصراف أي معلومات أو بيانات أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياته وتطبيقه لهذه القواعد.
أفيدكم أنه على الجميع تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بحركة الأموال النقدية الصادرة والواردة للمملكة عبر المنافذ الحدودية (البرية، والجوية، والبحرية) بصفة شهرية حسب البيان المرافق.
شركة/أو مؤسسة.............................. (ترخيص صرافة رقم: ........./ص)
بيان بحركة النقد الصادر والوارد عبر المنافذ الحدودية بالمملكة
م نوع العملية (صادرة-واردة) التاريخ اسم المنفذ الحدودي اسم العملة المبلغ بالأجنبي المبلغ بالريال المصدر (البنك أو الصراف المرسل) يرجى مراجعة القسم السادس من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة, بشأن البيانات والتقارير.
استخدام الشيكات السياحية السعودية
حرصاً على خدمة الاقتصاد السعودي وتطويره، وتشجيعاً لشركة الشيكات السياحية السعودية باعتبارها شركة وطنية أسست بموافقة البنك المركزي وتحت إِشرافه بغرض إِصدار شيكات سياحية بالريال السعودي في المملكة، ونظراً لأن الشيكات التي يصدرها تحقق خدمات وتسهيلات جمة للمواطنين والمقيمين والمسافرين والحجاج .
يأمل البنك المركزي مساهمتكم في تشجيع استخدام هذه الشيكات، وذلك ببيع وشراء الشيكات المذكورة وتسهيل صرفها في حالة تقديمها إِليكم، وقبولها بدل النقد ، وهذا النوع من النشاط يتمشى مع مقتضى المادة الثالثة من قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن تنظيم أعمال مهنة الصرافة رقم ٣ / ٩٢٠ وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٠٢هـ.
كما نأمل إِفادتنا باستلامكم تعميمنا هذا وتعميمه على فروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه .
الحث على دراسة فتح فروع إضافية لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها
استناداً للفقرة (ج) من المادة الثانية من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (٤٦٨٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢١هـ والتي نصت على أن من أهداف هذه القواعد توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي ، والفقرة (أ) من المادة الثالثة والعشرون والتي نصت على أنه "يجب على مركز الصرافة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل فتح فرع أو أكثر لمزاولة أعمال الصرافة، وفي هذه الحالة تقتصر عدم الممانعة على مراكز الصرافة المتحذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي". وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية، واستكمالاً لجهوده في المساهمة في تحقيق ما تضمنته رؤية المملكة ٢٠٣٠، فيما يخص التوسّع في تقديم خدمات الحج والعمرة.
عليه يأمل البنك المركزي من مراكز الصرافة المتخذة شكل شركة دراسة فتح فروع إضافية لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة في المناطق المركزية للحرمين الشريفين ومطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة في خدمة الحجاج والمعتمرين.