Skip to main content
  • إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA)

    الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    • 1. مقدّمة

      يتضمن إطار بازل III بشأن مخاطر ائتمان الطرف المقابل نهجًا شاملاً غير منمذج لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن عقود المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) والمعاملات النقدية في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع. مع النمو المستمر لسوق المشتقات المالية والاستخدام المتزايد من جانب البنوك للأدوات المالية والمنتجات المهيكلة لأغراض تعزيز العائد وإدارة المخاطر أو كليهما، فمن الضروري أن يكون لديها الأنظمة والخبرة اللازمين لإدارة أي متطلبات هيكلية مرتبطة بهذه الأنشطة.

      يغطي هذا الإطار كل من مخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وكذلك تعديل تقييم الائتمان (CVA) لحساب مخاطر الخسائر الناشئة عن التغيرات في قيمة تعديل تقييم الائتمان استجابة للتغيرات في فروق الائتمان للطرف المقابل وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات وعمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs). يمكن للبنوك التي لا تصل لعتبة الأهمية النسبية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تختار عدم حساب متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA) لديها. يجب على البنك مراجعة وتحديث تقييم الأهمية النسبية لديه بشكل منتظم ليعكس أي تغييرات كبيرة في الأهمية النسبية.

      تم إصدار هذا الإطار من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 01/01/1386هـ.

      يحل هذا الإطار محل أي متطلبات متضاربة في التعاميم السابقة بهذا الشأن (GDBC-371000101120، وGDBC-410382700000، وGDBC-361000021954).

    • 2. نطاق التطبيق

      1.2.ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس مجمع، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
       
      2.2.لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.
       
    • 3. تعريفات

      مصطلحات عامة
       
      تعرض الطرف المقابل (CCR)المخاطر التي قد يتعرض لها الطرف المقابل في المعاملة من حيث التخلف عن السداد قبل التسوية النهائية للتدفقات النقدية للمعاملة. إذا كانت المعاملات أو محفظة المعاملات مع الطرف المقابل لها قيمة اقتصادية إيجابية في وقت التخلف عن السداد، فسيؤدي ذلك إلى حدوث خسارة اقتصادية. على عكس تعرض الشركة لمخاطر الائتمان من خلال القروض، حيث يكون التعرض لمخاطر الائتمان من جانب واحد ويواجه البنك المقرض فقط خطر الخسارة، فإن تعرض الطرف المقابل (CCR) يخلق خطر خسارة ثنائي: يمكن أن تكون القيمة السوقية للمعاملة إيجابية أو سلبية لأي طرف من الأطراف المقابلة في المعاملة. القيمة السوقية غير مؤكدة ويمكن أن تختلف بمرور الوقت مع حركة عوامل السوق الأساسية.
       
      الطرف المقابل المركزي (CCP)مركز مقاصة يتدخل بين الأطراف المقابلة للعقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، فيصبح المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتر وبالتالي يضمن الأداء المستقبلي للعقد المفتوح. يصبح الطرف المقابل المركزي (CCP) طرفًا مقابلاً للتداولات مع المشاركين في السوق من خلال التجديد، أو نظام العرض المفتوح، أو ترتيب آخر ملزم قانونًا. ولأغراض إطار رأس المال، يعتبر الطرف المقابل المركزي (CCP) مؤسسة مالية.
       
      الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)هو كيان مُرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تأكيد الإعفاء)، ويُسمح له من قِبل مؤسسة السوق المالية (CMA) التنظيمية أو الإشرافية ذات الصلة بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة. يخضع هذا للشرط الذي ينص على أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يقع، ويخضع للإشراف الحصيف، في ولاية قضائية حيث أنشأت الهيئات التنظيمية أو الإشرافية المختصة. (المملكة العربية السعودية) وأشارت علنًا إلى أنها تنطبق على الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر، القواعد واللوائح المحلية المتوافقة مع مبادئ البنية الأساسية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية الأساسية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
       
       1) عندما يكون الطرف المقابل المركزي في ولاية قضائية لا يوجد فيها جهة تنظيمية للطرف المقابل المركزي تطبق المبادئ على الطرف المقابل المركزي، فقد يتخذ البنك المركزي قرارًا بشأن ما إذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي هذا التعريف.
       
       2) بالإضافة إلى ذلك، ولكي يتم اعتبار الطرف المقابل المركزي مركز مقاصة مركزي مؤهل، يجب استيفاء متطلبات 37.8 للسماح لكل بنك عضو في المقاصة بحساب متطلبات رأس المال الخاصة به لتعرضات صناديق التخلف عن السداد.
       
      عضو المقاصةعضو أو مشارك مباشر في مركز مقاصة مؤهل للدخول في معاملة مع مركز المقاصة، بغض النظر عما إذا كان يدخل في صفقات مع مركز مقاصة لأغراض التحوط أو الاستثمار أو المضاربة الخاصة به أو ما إذا كان يدخل أيضًا في صفقات كوسيط مالي بين مركز المقاصة ومشارك آخر في السوق.
       
       لأغراض معيار تعرض الطرف المقابل (CCR)، فحيثما يكون لدى طرف مقابل مركزي (CCP) رابط مع طرف مقابل مركزي (CCP) ثانٍ، يجب التعامل مع الطرف المقابل المركزي (CCP) الثاني كعضو مقاصة في مركز المقاصة للطرف المقابل المركزي الأول (CCP). وسيعتمد التعامل مع المساهمة الضمانية التي يقدمها الطرف المقابل المركزي الثاني للطرف المقابل المركزي الأول باعتبارها هامشًا أوليًا أو مساهمة في صندوق التخلف عن السداد على الترتيب القانوني بين الأطراف المقابلة المركزية. ينبغي استشارة البنك المركزي لتحديد معالجة هذا الهامش الأولي ومساهمات صناديق التخلف عن السداد.
       
       العميل هو طرف في معاملة مع طرف مقابل مركزي من خلال عضو مقاصة يعمل كوسيط مالي، أو عضو مقاصة يضمن أداء العميل للطرف المقابل المركزي.
       
      هيكل عملاء متعدد المستوياتهو هيكل تستطيع البنوك من خلاله التقاص مركزيًا كعملاء غير مباشرين؛ أي عندما يتم تقديم خدمات المقاصة للبنك من قِبل مؤسسة ليست عضو مقاصة مباشر، ولكنها في حد ذاتها عميل لعضو مقاصة أو عميل مقاصة آخر. بالنسبة للتعرضات بين العملاء وعملاء العملاء، فإننا نستخدم مصطلح العميل من المستوى الأعلى للمؤسسة التي تقدم خدمات المقاصة؛ ومصطلح العميل من المستوى الأدنى للمؤسسة التي تقوم بالمقاصة من خلال ذلك العميل.
       
      الهامش الأولييُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) من أجل تقليل التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة (أي في حالة استخدام الطرف المقابل المركزي (CCP) للهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، فسيتم التعامل مع ذلك باعتباره تعرضًا لصندوق التخلف عن السداد). يشمل الهامش الأولي الضمانات التي أودعها عضو المقاصة أو العميل بما يتجاوز الحد الأدنى للمبلغ المطلوب، بشرط أن يجوز للطرف المقابل المركزي (CCP) أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، منع عضو المقاصة أو العميل من سحب مثل هذه الضمانات الزائدة.
       
      هامش التغيرالضمانات الممولة التي يودعها عضو المقاصة أو العميل على أساس يومي أو خلال اليوم إلى الطرف المقابل المركزي بناءً على تحركات أسعار معاملاتهم.
       
      تعرضات التداولكما ورد (في الفصل الثامن من هذا الإطار)، تشمل التعرض الحالي والمستقبلي المحتمل لعضو المقاصة أو لعميل طرف مقابل مركزي الناشئ عن المشتقات المتداولة خارج البورصة أو معاملات المشتقات المتداولة في البورصة أو معاملات تمويل الأوراق المالية، بالإضافة إلى الهامش الأولي. ولأغراض هذا التعريف، يتضمن التعرض الحالي لعضو المقاصة هامش التغير المستحق لعضو المقاصة ولكن لم يتم استلامه بعد.
       
      صناديق التخلف عن السدادتُعرف أيضًا باسم ودائع المقاصة أو مساهمات صندوق الضمان (أو أي أسماء أخرى)، وهي مساهمات ممولة أو غير ممولة من أعضاء المقاصة تجاه ترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة لدى الطرف المقابل المركزي أو الاكتتاب فيها. إن الوصف الذي يقدمه الطرف المقابل المركزي لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة لا يحدد وضعها كصندوق للتخلف عن السداد؛ بل إن جوهر هذه الترتيبات هو الذي سيحكم وضعها.
       
      المعاملات التعويضيةساق المعاملات بين عضو المقاصة والطرف المقابل لمركزي (CCP) عندما يتصرف عضو المقاصة نيابة عن العميل (على سبيل المثال عندما يقوم عضو المقاصة بتسوية أو تجديد تداول العميل).
       
      أنواع المعاملات
       
      معاملات التسوية طويلة الأجلالمعاملات التي يلتزم فيها الطرف المقابل بتسليم ورقة مالية أو سلعة أو مبلغ نقدي مقابل نقد أو أدوات مالية أخرى أو سلع، أو العكس، في تاريخ تسوية أو تسليم محدد تعاقديًا على أنه أعلى من المعيار السوقي الأقل لهذه الأداة المعينة وخمسة أيام عمل بعد تاريخ دخول البنك في المعاملة..
       
      معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، واتفاقيات إعادة الشراء العكسية، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات الهامش.
       
      معاملات الإقراض بالهامشالمعاملات التي يقدم فيها البنك الائتمان فيما يتعلق بشراء أو بيع أو حمل أو تداول الأوراق المالية. لا تتضمن معاملات الإقراض بالهامش القروض الأخرى المضمونة بضمانات الأوراق المالية. بشكل عام، في معاملات الإقراض بالهامش، يتم ضمان مبلغ القرض بأوراق مالية تكون قيمتها أكبر من مبلغ القرض.
       
      مجموعات المقاصة ومجموعات التحوط والمصطلحات ذات الصلة
       
      مجموعة المقاصةمجموعة من المعاملات مع طرف واحد تخضع لترتيبات المقاصة الثنائية القابلة للتنفيذ قانونًا والتي يتم الاعتراف بالمقاصة فيها لأغراض رأس المال التنظيمي بموجب أحكام 9.6و 10.6التي تنطبق على مجموعة المعاملات، أو نص هذا الإطار بشأن تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان في تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان للتعرضات المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري وفقًا لإطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة، أو قواعد المقاصة بين المنتجات المنصوص عليها في 61.7إلى 71.7. يجب تفسير كل معاملة لا تخضع لترتيب مقاصة ثنائية قابل للتنفيذ قانونًا ومعترف به لأغراض رأس المال التنظيمي على أنها مجموعة المقاصة الخاصة بها لغرض هذه القواعد.
       
      مجموعة التحوطمجموعة من المعاملات ضمن مجموعة مقاصة واحدة يتم فيها الاعتراف بالتعويض الكامل أو الجزئي لغرض حساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
       
      اتفاقية الهامشاتفاقية تعاقدية أو أحكام لاتفاقية بموجبها يجب على أحد الطرفين المتعاقدين توفير هامش التباين لطرف ثانٍ عندما يتجاوز تعرض هذا الطرف الثاني للطرف الأول مستوى محددًا.
       
      فترة هامش المخاطرةأكبر مبلغ للتعرض يظل قائمًا حتى يحق لأحد الطرفين المطالبة بهامش التغيير. هي الفترة الزمنية من آخر تبادل للضمانات التي تغطي مجموعة صافية من المعاملات مع طرف مقابل متخلف عن السداد حتى يتم إغلاق هذا الطرف المقابل وإعادة تغطية مخاطر السوق الناتجة.
       
      الاستحقاق الفعليوفقًا لطريقة النماذج الداخلية لمجموعة مقاصة ذات أجل استحقاق أكبر من عام واحد، تكون نسبة مجموع التعرض المتوقع على مدى عمر المعاملات في مجموعة مقاصة مخفضة بمعدل العائد الخالي من المخاطر مقسومًا على مجموع التعرض المتوقع على مدى عام واحد في مجموعة مقاصة مخفضة بمعدل العائد الخالي من المخاطر. يمكن تعديل هذا الاستحقاق الفعلي ليعكس مخاطر التجديد من خلال استبدال التعرض المتوقع بالتعرض المتوقع الفعلي لآفاق التنبؤ التي تقل عن عام واحد. المعادلة الحسابية موضحة في 20.7.
       
      التقاص بين المنتجاتيشير إلى إدراج معاملات فئات المنتجات المختلفة ضمن نفس مجموعة المقاصة وفقًا لقواعد المقاصة المتقاطعة للمنتجات المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا الإطار.
       
      توزيع القيم السوقية
       
      توزيع القيم السوقيةالتنبؤ بتوزيع احتمالات القيم السوقية الصافية للمعاملات ضمن مجموعة مقاصة لتاريخ مستقبلي (أفق التنبؤ) بالنظر إلى القيمة السوقية المحققة لتلك المعاملات حتى الوقت الحاضر.
       
      توزيع التعرضاتالتنبؤ بتوزيع احتمالات قيم السوق التي يتم إنشاؤها من خلال تحديد حالات التنبؤ بقيم السوق الصافية السلبية بما يعادل الصفر (يأخذ هذا في الاعتبار حقيقة أنه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فإن البنك لا يتعرض للطرف المقابل).
       
      التوزيع المحايد للمخاطرتوزيع القيم السوقية أو التعرضات في فترة زمنية مستقبلية حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم الضمنية للسوق مثل التقلب الضمني.
       
      التوزيع الفعليتتوزيع القيم السوقية أو التعرضات في فترة زمنية مستقبلية حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم السابقة أو المحققة مثل التقلبات المحسوبة باستخدام التغيرات السابقة في الأسعار أو المعدلات.
       
      تدابير التعرض والتعديلات
       
      التعرض الحاليالأكبر بين الصفر أو القيمة السوقية الحالية لمعاملة أو مجموعة معاملات ضمن مجموعة مقاصة مع طرف مقابل والتي سيتم خسارتها في حالة التخلف الفوري عن السداد من جانب الطرف المقابل، على افتراض عدم وجود استرداد لقيمة تلك المعاملات في حالة الإفلاس. يُطلق على التعرض الحالي في كثير من الأحيان أيضًا اسم تكلفة الاستبدال.
       
      التعرض الأقصىنسبة مئوية عالية (عادةً 95% أو 99%) من توزيع التعرضات في أي تاريخ مستقبلي معين قبل تاريخ استحقاق أطول معاملة في مجموعة المقاصة. يتم عادةً إنشاء قيمة التعرض الأقصى للعديد من التواريخ المستقبلية حتى أطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعة المقاصة.
       
      التعرض المتوقعمتوسط توزيع التعرضات في أي تاريخ مستقبلي معين قبل استحقاق المعاملة ذات أطول أجل استحقاق في مجموعة المقاصة. يتم عادةً إنشاء قيمة التعرض المتوقع للعديد من التواريخ المستقبلية حتى أطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعة المقاصة.
       
      التعرض الفعلي المتوقعفي تاريخ محدد هو الحد الأقصى للتعرض المتوقع الذي يحدث في ذلك التاريخ أو أي تاريخ سابق. وبدلاً من ذلك، قد يتم تعريفه لتاريخ محدد على أنه الأكبر من التعرض المتوقع في ذلك التاريخ، أو التعرض الفعلي في التاريخ السابق. في الواقع، فإن التعرض المتوقع الفعلي هو التعرض المتوقع المقيد بعدم التناقص بمرور الوقت.
       
      التعرض الإيجابي المتوقع (EPE)هو المتوسط المرجح على مدار الوقت للتعرض المتوقع حيث تكون الأوزان هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفترة الزمنية بالكامل. عند حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، يتم أخذ المتوسط على مدار العام الأول أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تُستحق قبل عام واحد، على مدار الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة.
       
      التعرض الإيجابي الفعلي المتوقع (الفعلي EPE)هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنة الأولى، أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تُستحق قبل عام واحد، على مدار الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة حيث تكون الأوزان هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفترة الزمنية بأكملها.
       
      تعديل تقييم الائتمانتعديل لتقييم السوق المتوسط لمحفظة الصفقات مع طرف مقابل. يعكس هذا التعديل القيمة السوقية لمخاطر الائتمان الناتجة عن أي فشل في تنفيذ الاتفاقيات التعاقدية مع الطرف المقابل. وقد يعكس هذا التعديل القيمة السوقية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل أو القيمة السوقية لمخاطر الائتمان لكل من البنك والطرف المقابل.
       
      تعديل تقييم الائتمان أحادي الجانبتعديل تقييم الائتمان الذي يعكس القيمة السوقية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للشركة، ولكن لا يعكس القيمة السوقية لمخاطر ائتمان البنك للطرف المقابل.
       
      عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان (CVA)إن عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان(CVA) هي عندما يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، وقد يتم اختيار عدم حساب متطلبات رأس مال قيمة المقاصة النقدية المركزية باستخدام النهج المعياري (SA-CVA) أو النهج الأساسي (BA-CVA) واختيار معالجة بديلة عوضًا عن ذلك.
       
      مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
       
      مخاطر إعادة الاستثمارالمبلغ الذي يتم به التقليل من التعرض الإيجابي المتوقع عندما يكون من المتوقع إجراء معاملات مستقبلية مع طرف مقابل على أساس مستمر، ولكن التعرض الإضافي الناتج عن تلك المعاملات المستقبلية لا يتم تضمينه في حساب التعرض الإيجابي المتوقع.
       
      مخاطر الاتجاه الخاطئتنشأ عندما يكون احتمال التخلف عن سداد الديون من جانب الأطراف المقابلة مرتبطًا بشكل إيجابي بعوامل المخاطر العامة في السوق.
       
      مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددةتنشأ عندما يرتبط التعرض لطرف مقابل معين بشكل إيجابي باحتمالية تخلف الطرف المقابل عن السداد بسبب طبيعة المعاملات مع الطرف المقابل.
       
    • 4. الجدول الزمني للتنفيذ ومتطلبات البنك المركزي لرفع التقارير

      1.4.سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023م.
       
      2.4.يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك رفع التقارير عن مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي للربع السابع عشر في غضون 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة.
       
        
    • 5. نظرة عامة على مخاطر ائتمان الطرف المقابل

      • شرح مخاطر ائتمان الطرف المقابل

        1.5يتم تعريف مخاطر ائتمان الطرف المقابل في الفصل الثالث من هذا الإطار. هو خطر تخلف الطرف المقابل في المعاملة عن السداد قبل التسوية النهائية للمعاملة في الحالات التي يكون فيها خطر الخسارة ثنائيا. إن مخاطر الخسارة الثنائية هي المفهوم الأساسي الذي يستند إليه تعريف مخاطر ائتمان الطرف المقابل وهي مشروحة بمزيد من التفصيل أدناه.
         
        2.5عندما يقوم البنك بتقديم قرض لمقترض، فإن التعرض لمخاطر الائتمان يكون من جانب واحد. وهذا يعني أن البنك معرض لمخاطر الخسارة الناجمة عن تخلف المقترض عن السداد، ولكن المعاملة لا تعرض المقترض لمخاطر الخسارة الناجمة عن تخلف البنك عن السداد. وعلى النقيض من ذلك، فإن بعض المعاملات تؤدي إلى نشوء مخاطر ثنائية للخسارة، وبالتالي تؤدي إلى نشوء رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل. على سبيل المثال:
         
         (1)يقدم البنك قرضًا إلى المقترض ويستلم ضمانات منه 1
         
          (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف المقترض عن السداد وعدم كفاية بيع الضمان لتغطية الخسارة المتكبدة بسبب القرض.
         
          (ب)يتعرض المقترض لمخاطر تخلف البنك عن السداد وعدم إرجاعه للضمانات. حتى في الحالات التي يكون فيها للعميل الحق القانوني في تعويض المبلغ المستحق عليه على القرض تعويضًا عن الضمان المفقود، إلا أن العميل لا يزال معرضًا لمخاطر الخسارة في بداية القرض لأن قيمة القرض قد تكون أقل من قيمة الضمان وقت تخلف البنك عن السداد.
         
         (2)يقترض البنك نقدًا من الطرف المقابل ويودع ضمانات لدى الطرف المقابل (أو يتولى معاملة معادلة اقتصاديًا، مثل بيع وإعادة شراء  الأوراق المالية(ريبو)).
         
          (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم إعادة الضمانات التي قدمها البنك.
         
          (ب)يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، كما أن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف المقابل من بيع الضمان الذي قدمه البنك غير كافٍ لتغطية الخسارة على قرض الطرف المقابل للبنك
         
         (1)يقترض البنك ضمانًا من الطرف المقابل ويودع نقدًا لدى الطرف المقابل كضمان (أو يتعهد بمعاملة معادلة اقتصاديًا، مثل إعادة الشراء العكسي "ريبو عكسي").
         
          (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم إعادة النقود التي أودعها البنك كضمان.
         
          (ب)يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، وأن يكون المبلغ الذي أودعه البنك كضمان غير كافٍ لتغطية خسارة الورقة المالية التي اقترضها البنك.
         
         (2)يدخل البنك في معاملة مشتقات مع طرف مقابل (على سبيل المثال، يدخل في معاملة مقايضة أو يشتري خَيارًا). يمكن أن تختلف قيمة المعاملة بمرور الوقت مع حركة عوامل السوق الأساسية.2
         
          (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد عندما يكون للمشتق قيمة إيجابية بالنسبة للبنك.
         
          (ب)يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد عندما يكون للمشتق قيمة إيجابية للطرف المقابل.
         

        1 ينشأ خطر الخسارة الثنائية في هذا المثال لأن البنك يتلقى، أي يستحوذ على، الضمانات كجزء من المعاملة. وعلى النقيض من ذلك، فإن القروض المضمونة، حيث لا يتم تبادل الضمانات قبل التخلف عن السداد، لا تؤدي إلى نشوء مخاطر الخسارة الثنائية؛ على سبيل المثال، القرض المؤسسي أو قرض التجزئة المضمون على ممتلكات المقترض حيث لا يجوز للبنك الاستيلاء على الممتلكات إلا عندما يتخلف المقترض عن السداد، لا يؤدي إلى نشوء مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
        2 تحدد قواعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل مخاطر الخسارة التي قد يتعرض لها البنك نتيجة تخلف الطرف المقابل للمشتق عن السداد. يتم تحديد مخاطر المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغير القيمة السوقية للمشتقات المالية من خلال إطار مخاطر السوق. يتضمن إطار مخاطر السوق المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة لتحركات السوق في عوامل الخطر الأساسية التي المرتبطة بالمشتق (على سبيل المثال أسعار الفائدة لمقايضة أسعار الفائدة)؛ ومع ذلك، فإنه يتضمن أيضًا مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن انخفاض قيمة المشتق بسبب تدهور الجدارة الائتمانية للطرف المقابل للمشتق. أما المخاطر الأخيرة فهي مخاطر تعديل تقييم الائتمان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا الإطار.

      • نطاق رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل

        3.5يجب على البنوك أن تحسب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء تلك المعاملات المدرجة في الفقرة 15.5أدناه. فئات المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل هي:
         
         (1)المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC)
         
         (2)المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
         
         (3)معاملات التسويات طويلة الأجل
         
         (4)معاملات تمويل الأوراق المالية
         
        4.5.توضح المعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 أعلاه عمومًا الخصائص المجردة التالية:
         
         (1)تولّد المعاملات تعرضًا حاليًا أو قيمة سوقية.
         
         (2)ترتبط المعاملات بقيمة سوقية مستقبلية عشوائية بناءً على متغيرات السوق.
         
         (3)تولّد المعاملات تبادل للمدفوعات أو تبادل للأدوات المالية (بما في ذلك السلع) مقابل المدفوعات.
         
         (4)يتم إجراء المعاملات مع طرف مقابل محدد يمكن من خلاله تحديد احتمالية فريدة للتخلف عن السداد.
         
        5.5.تشمل الخصائص المشتركة الأخرى للمعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 ما يلي:
         
         (1)يمكن استخدام الضمانات للتخفيف من التعرض للمخاطر وهي متأصلة في طبيعة بعض المعاملات.
         
         (2)قد يكون التمويل قصير الأجل هدفًا أساسيًا حيث تتكون المعاملات في الغالب من تبادل أحد الأصول مقابل آخر (نقد أو أوراق مالية) لفترة زمنية قصيرة نسبيًا، وعادةً ما يكون ذلك لغرض تمويل الأعمال التجارية. إن جانبي المعاملات ليسا نتيجة لقرارات منفصلة بل يشكلان كلاً لا يتجزأ لتحقيق هدف محدد.
         
         (1)يمكن استخدام التقاص للتخفيف من المخاطر.
         
         (2)يتم تقييم المراكز بشكل متكرر (في أغلب الأحيان على أساس يومي)، وفقًا لمتغيرات السوق.
         
         (3)يمكن استخدام إعادة حساب التمويل بالهامش.
         
      • طرق حساب تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل

        6.5بالنسبة لأنواع المعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 أعلاه، يجب على البنوك حساب تعرض مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل، أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)،3 باستخدام إحدى الطرق الموضحة في الفقرات من 7.5 إلى 8.5 أدناه. تختلف الطرق وفقًا لنوع المعاملة والطرف المقابل للمعاملة وما إذا كان البنك قد حصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج (إذا كانت هذه الموافقة مطلوبة).
         
        7.5بالنسبة للمخاطر التي لا يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي (CCP)، يجب استخدام الطرق التالية لحساب تعرض مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل:
         
         (1)النهج المعياري لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل (SACCR)، والذي تم توضيحه في الفصل السادس من هذا الإطار. يتم استخدام هذه الطريقة للتعامل مع المخاطر الناشئة عن المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والمشتقات المالية المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة. يجب استخدام هذه الطريقة إذا لم يكن لدى البنك موافقة على استخدام طريقة النماذج الداخلية (IMM).
         
         (2)النهج البسيط أو النهج الشامل للاعتراف بالضمانات، وكلاهما موضح في فصل التخفيف من مخاطر الائتمان ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان (انظر الفصل 9 حول تقنيات التخفيف للتعرضات المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان). تُستخدم هذه الأساليب في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) ويجب استخدامها إذا لم يحصل البنك على موافقة لاستخدام طريقة النموذج الداخلي (IMM).
         
         (3)نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، والذي تم تحديده في الفقرات 73-76 من الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. بالنسبة للبنوك التي تطبق نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، يمكن استخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لحساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمعاملات تمويل الأوراق لمالية (SFTs)، رهنًا بموافقة البنك المركزي، كبديل للطريقة الموضحة في النقطة (2) أعلاه.
         
         (4)طريقة النموذج الداخلي (IMM) موضحة في الفصل السابع من هذا الإطار. يمكن استخدام هذه الطريقة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، كبديل للطرق المستخدمة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في النقطتين (1) و(2) أعلاه (لجميع المخاطر المشار إليها في هاتين النقطتين).
         
        8.5بالنسبة للتعرضات التي يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي، يجب على البنوك تطبيق الطريقة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الإطار. تغطي هذه الطريقة:
         
         (1)تعرضات البنك للأطراف المقابلة المركزية عندما يكون البنك عضو مقاصة في مراكز المقاصة المركزية (CCP)؛
         
         (2)تعرضات البنك لعملائه، عندما يكون البنك عضو مقاصة ويعمل كوسيط بين العميل ولجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP)؛ و
         
         (3)تعرضات البنك لعضو المقاصة في لجنة مقاصة مركزية للطرف المقابل (CCP)، عندما يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة ويعمل عضو المقاصة كوسيط بين البنك ولجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP).
         
        9.5يتم استبعاد التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم، والدخل الثابت، والصرف الأجنبي الفوري، والسلع الفورية)، من متطلبات الفصل الثامن من هذا الإطار. حيث تخضع بدلاً من ذلك لمتطلبات الفصل الخامس والعشرين من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان.
         
        10.5وفقًا للطرق الموضحة أعلاه، فإن مبلغ التعرض أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل معين يساوي مجموع مبالغ التعرض أو مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EAD) المحسوبة لكل مجموعة مقاصة مع هذا الطرف المقابل، مع مراعاة الاستثناء الموضح في الفقرة 11.5 أدناه.
         
        11.5يتم تعريف التعرض أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل لمشتق مالي معين متداول خارج البورصة (OTC) على أنه أكبر من الصفر والفرق بين مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EADs) عبر جميع مجموعات المقاصة مع الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان (CVA) لهذا الطرف المقابل والذي تم الاعتراف به بالفعل من قِبل البنك على أنه انخفاض متكبد (أي خسارة CVA). يتم حساب خسارة CVA هذه دون الأخذ في الاعتبار أي تعديلات تقييم مدين تعويضية تم خصمها من رأس المال بموجب الفصل "التعديلات التنظيمية" أو "التصفية" من القسم (أ) من وثيقة التوجيه النهائية للبنك المركزي بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار بازل III‏4. لا ينطبق هذا التخفيض في التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بسبب خسائر CVA المتكبدة على تحديد متطلبات رأس مال لمخاطر CVA.
         

        3 يتم استخدام مصطلحي "التعرض" و"التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" بالتبادل في فصول مخاطر ائتمان الطرف المقابل في معيار مخاطر الائتمان. يعكس هذا حقيقة مفادها أن المبالغ المحسوبة بموجب قواعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل يجب استخدامها عادةً إما باعتبارها "تعرض" ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان، أو "التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" ضمن النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، كما هو موضح في 12.5.
        4 ستكون تعاميم البنك المركزي التعميم رقم 341000015689، والذي سنشير إليه في إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR). القسم أ: الوثيقة التوجيهية النهائية.

      • طرق حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)

        12.5بعد أن تحسب البنوك تعرضاتها لمخاطر الائتمان تجاه الطرف المقابل، أو EAD، وفقًا للطرق الموضحة أعلاه، يجب عليها تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان، أو نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، أو في حالة التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، متطلبات رأس المال المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الإطار. بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك النهج المعياري، فإن مبلغ تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان سيتم ترجيحه وفقًا لوزن المخاطر ذات الصلة للطرف المقابل. بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك نهج التصنيف الداخلي (IRB)، فإن مبلغ تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان يحدد EAD المستخدم ضمن نهج التصنيف الداخلي (IRB) لتحديد الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومبالغ الخسارة المتوقعة.
         
        13.5بالنسبة لتعرضات نهج التصنيف الداخلي (IRB)، يجب حساب أوزان المخاطر المطبقة على التعرضات للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) مع تعديل الاستحقاق الكامل (كما هو محدد في الفقرة 6 من الفصل 11 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان) بحد أقصى قدره 1 لكل مجموعة مقاصة يحسب البنك من أجلها رأس مال تعديل قيمة الائتمان (CVA) بموجب النهج الأساسي (BA-CVA) أو النهج المعياري (SA-CVA)، كما هو منصوص عليه في 12.11.
         
        14.5بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي لاستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM)، يجب حساب الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية (RWA) على أنها الأعلى بين:
         
         (1)مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوب باستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM) مع معايرات المتغيرات الحالية؛ و
         
         (2)مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوب باستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM) مع معايرات المتغيرات المجهدة.
         
      • الإعفاءات

        15.5كاستثناء من متطلبات الفقرة 3.5 أعلاه، لا يُطلب من البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل للأنواع التالية من المعاملات (أي أن مبلغ التعرض أو EAD لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للمعاملة سيكون صفرًا):
         
         (1)حماية المشتقات الائتمانية التي يشتريها البنك ضد التعرض لدفاتر البنوك، أو ضد التعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل. في مثل هذه الحالات، سيحدد البنك متطلبات رأس المال الخاصة به للتعرض المحوط وفقًا للمعايير والقواعد العامة للاعتراف بمشتقات الائتمان ضمن النهج المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (أي نهج الاستبدال).
         
         (2)يتم بيع مقايضات ائتمان التخلف عن السداد في دفتر البنك حيث يتم التعامل معها في الإطار كضمان يقدمه البنك وخاضع لرسوم مخاطر الائتمان للمبلغ الاسمي الكامل.
         
      • الحدود الدنيا للاستقطاعات القسرية للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)

        16.5يوضح الفصل 10 من هذا الإطار طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) غير المقاصة مركزيًا مع أطراف مقابلة معينة (ضمن نطاق SFTs). تنطبق هذه المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أموال ضمن نطاق عمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs) دون الحد الأدنى للاستقطاع القسري للدين المحدد في الفصل العاشر من هذا الإطار.
         
    • 6. النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل

      • نظرة عامة وتوضيح لنطاق المعلومات المتضمنة

        1.6ينطبق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والمشتقات المالية المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة.5 يجب على البنوك التي ليس لديها موافقة على تطبيق نهج النموذج الداخلي (IMM) للمعاملات ذات الصلة استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)، كما هو موضح في هذا الفصل.
         
        2.6يجب حساب التعرض لمخاطر الائتمان (EAD) بشكل منفصل لكل مجموعة مقاصة (كما هو موضح في 14.4، يجب تفسير كل معاملة لا تخضع لعقد للتقاص الثنائي قابل للتنفيذ قانونًا، يتم تحديدها للأغراض التنظيمية لرأس المال، يجب اعتبارها أنها مجموعة المقاصة الخاصة بذاتها).6 ويتم تحديدها باستخدام المعادلة التالية، حيث:
         
         (1)alpha = 1.4
         
         (2)RC = تكلفة الاستبدال المحسوبة وفقًا للفقرات 5.6 إلى 21.6
         
         (3)PFE = المبلغ المخصص للتعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقًا للفقرات 22.6 إلى 79.6
         
        EAD = alpha * (RC + PFE) 
         
        3.6بالنسبة لمشتقات الائتمان حيث يكون البنك هو البائع للحماية والتي تكون خارج اتفاقيات المقاصة والهامش، قد يتم تحديد الحد الأقصى للتعرض عند التعثر بمقدار أقساط السداد غير المدفوعة. لدى البنوك خيار إزالة مثل هذه المشتقات الائتمانية من مجموعات المقاصة القانونية الخاصة بها ومعاملتها كمعاملات فردية غير مغطاة بهامش من أجل تطبيق الحد الأقصى.
         
        4.6يتم حساب مكونات تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) بشكل مختلف لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش وغير المغطاة بهامش. مجموعات المقاصة المغطاة بهامش هي مجموعات مقاصة مغطاة باتفاقية هامش حيث يتعين على الطرف المقابل للبنك نشر هامش التغير (VM)؛ يتم التعامل مع جميع مجموعات المقاصة الأخرى، بما في ذلك تلك المغطاة باتفاقية هامش أحادية الاتجاه حيث يقوم البنك فقط بنشر هامش التباين، على أنها غير مغطاة بهامش لأغراض النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يتم تحديد الحد الأقصى لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش عند الحد الأقصى لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لنفس مجموعة المقاصة المحسوبة على أساس غير مغطى بهامش.
         

        5 انظر فصل 12 وفصل 13 من هذا الإطار للحصول على أمثلة توضيحية لتطبيق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على بعض أمثلة المحافظ
        6 يمكن ضبط تعرض التخلف عن السداد (EAD) عند الصفر فقط للخيارات المبيعة التي تقع خارج اتفاقيات المقاصة والهامش.

      • تكلفة الاستبدال وصافي مبلغ الضمان المستقل

        5.6بالنسبة للمعاملات غير المرتبطة بهامش، فإن مركز التحكم يهدف إلى اكتشاف الخسارة التي قد تحدث في حالة تخلف أحد الأطراف عن السداد وإغلاق معاملاته على الفور. تمثل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) زيادة متحفظة محتملة في التعرض على مدى أفق زمني مدته عام واحد من التاريخ الحالي (أي تاريخ الحساب).
         
        6.6بالنسبة للمعاملات المضمونة بهامش، فهي تمثل الخسارة التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حاليًا أو في تاريخ مستقبلي، بافتراض أن التصفية واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد تكون هناك فترة (فترة هامش المخاطرة) بين آخر تبادل للضمانات قبل التخلف عن السداد واستبدال الصفقات في السوق. تمثل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) التغيير المحتمل في قيمة الصفقات خلال هذه الفترة الزمنية.
         
        7.6في كلتا الحالتين، يمثل الخصم القسري للدين المطبق على الضمانات غير النقدية في معادلة تكلفة الاستبدال التغير المحتمل في قيمة الضمانات خلال الفترة الزمنية المناسبة (عام واحد للتداولات غير المرتبطة بهامش وفترة هامش المخاطرة للتداولات المرتبطة بهامش).
         
        8.6يتم حساب تكلفة الاستبدال على مستوى مجموعة المقاصة، في حين يتم حساب إضافات التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فئة أصول ضمن مجموعة مقاصة معينة ثم يتم تجميعها (انظر 26.6 إلى 79.6 أدناه).
         
        9.6ولأغراض كفاية رأس المال، يجوز للبنوك إجراء مقاصة للمعاملات (على سبيل المثال عند تحديد مكوّن الائتمان المتجدد (RC) لمجموعة المقاصة) الخاضعة للتجديد الذي يتم بموجبه دمج أي التزام بين البنك وطرفه المقابل بتسليم عملة معينة في تاريخ استحقاق معين تلقائيًا مع جميع الالتزامات الأخرى لنفس العملة وتاريخ الاستحقاق، مما يعتبر قانونًا مبلغًا واحدًا يمثل الالتزامات الإجمالية السابقة. يجوز للبنوك أيضًا إجراء مقاصة للمعاملات وفقًا لأي شكل قانوني صالح للمقاصة الثنائية غير مشمول في الجملة السابقة، بما في ذلك أشكال التجديد الأخرى. في كل حالة يتم فيها تطبيق المقاصة، يجب على البنك إقناع البنك المركزي أن لديه:
         
         (1)عقد مقاصة مع الطرف المقابل أو اتفاقية أخرى تنشئ التزامًا قانونيًا واحدًا، يغطي جميع المعاملات المشمولة، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع المبلغ الصافي فقط للقيم السوقية الإيجابية والسلبية للمعاملات الفردية المشمولة في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أي مما يلي: التخلف عن السداد، أو الإفلاس، أو التصفية، أو أي ظروف مماثلة.7
         
         (2)مراجعات قانونية مكتوبة ومسببة تؤكد أنه في حالة وجود طعن قانوني، فإن المحاكم والسلطات الإدارية المختصة ستجد أن تعرض البنك يمثل مبلغًا صافيًا بموجب:
         
         (3)قانون الولاية القضائية الذي يخضع له الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع؛
         
          (أ)القانون الذي يحكم المعاملات الفردية؛ و
         
          (ب)القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاق ضروري لإتمام عملية المقاصة.
         
         (4)الإجراءات المعمول بها لضمان إبقاء الخصائص القانونية لترتيبات المقاصة قيد المراجعة في ضوء التغييرات المحتملة في القوانين ذات الصلة.
         
        10.6ويجب على البنك المركزي، بعد التشاور عند الضرورة مع الجهات الإشرافية الأخرى ذات الصلة، أن يتأكد من إمكانية تنفيذ عملية المقاصة بموجب قوانين كل من السلطات القضائية ذات الصلة. وبالتالي، إذا كانت أيًا من هذه الجهات الإشرافية غير راضية عن قابلية التنفيذ بموجب قوانينها، فلن يفي عقد أو اتفاقية المقاصة بهذا الشرط ولن يتمكن أي طرف من الحصول على فائدة إشرافية.
         
        11.6هناك معادلتان لتكلفة الاستبدال اعتمادًا على ما إذا كانت الصفقات مع الطرف المقابل مغطاة بهامش أم لا. يمكن أن تنطبق معادلة المعاملات المغطاة بهامش على المعاملات الثنائية وعلى علاقات المقاصة المركزية. تتناول المعادلة أيضًا الترتيبات المختلفة التي قد يتعين على البنك أن يلتزم بها لتقديم و/أو تلقي الضمانات التي يمكن الإشارة إليها بـ "الهامش الأولي".
         
         معادلة المعاملات غير المغطاة بهامش
         
        12.6بالنسبة للمعاملات غير المغطاة بهامش، يتم تعريف الائتمان المتجدد (RC) على أنه الأكبر من بين:
         
          (1)القيمة السوقية الحالية لعقود المشتقات مطروحًا منها صافي الضمانات بالاستقطاع للدين التي يحتفظ بها البنك (إن وجدت)، و
         
          (2)صفر. ويتفق هذا مع استخدام تكلفة الاستبدال كمقياس للتعرض الحالي، مما يعني أنه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فإنه لا يتعرض للطرف المقابل إذا كان بإمكانه استبدال صفقاته على الفور وبيع الضمانات بأسعار السوق الحالية.8
         
         يتم حساب الائتمان المتجدد (RC) باستخدام المعادلة التالية، حيث:
         
         (1)V هي قيمة معاملات المشتقات في مجموعة المقاصة
         
         (2)C هي قيمة الاستقطاع للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها، والتي يتم حسابها وفقًا لمنهجية مبلغ الضمانات المستقلة الصافية (NICA) المحددة في 19.6. 9
         
        RC = max{V - C; 0} 
         
        13.6ولغرض الفقرة 12.6 أعلاه، يتم زيادة قيمة الضمانات غير النقدية التي يقدمها البنك للطرف المقابل ويتم خفض قيمة الضمانات غير النقدية التي يتلقاها البنك من الطرف المقابل باستخدام الاستقطاع للدين (وهي نفس تلك التي تنطبق على معاملات إعادة الشراء) للفترات الزمنية الموضحة في 7.6 أعلاه.
         
        14.6لا تسمح المعادلة الموضحة في 12.6 أعلاه أن تكون تكلفة الاستبدال، والتي تمثل التعرض الحالي للطرف المقابل، أقل من الصفر. ومع ذلك، تحتفظ البنوك في بعض الأحيان بضمانات زائدة (حتى في غياب اتفاقية الهامش) أو تكون لديها صفقات أقل من النطاق الربحي المستهدف، وهو ما يمكن أن يحمي البنك بشكل أكبر من زيادة التعرض. كما نوقش في 23.6 إلى 25.6 أدناه، يسمح النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمثل هذا الإفراط في الضمانات والقيمة السوقية السلبية لتقليل التعرض المستقبلي المتوقع (PFE)، ولكن لا يُسمح لهما بتقليل تكلفة الاستبدال.
         
         معادلة حساب المعاملات المغطاة بهامش
         
        15.6تعتمد صيغة تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاة بهامش على معادلة تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات غير المغطاة بهامش. كما أنها تستخدم المفاهيم المستخدمة في اتفاقيات الهامش القياسية، كالموضح بمزيد التفاصيل فيما يلي.
         
        16.6يتم تعريف تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاة بهامش في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على أنها أكبر تعرض لا يستدعي دفع هامش التغير (VM)، مع الأخذ في الاعتبار آليات تبادل الضمانات في الاتفاقيات المغطاة بهامش.10 تتضمن هذه الآليات، على سبيل المثال، "الحد الأدنى" و"الحد الأدنى لمبلغ التحويل" و"المبلغ المستقل" في وثائق القطاع القياسية،11 والتي تم أخذها في الاعتبار عندما يستدعي الأمر دفع هامش التغير (VM).12 تم إنشاء معادلة عامة محددة لتعكس مجموعة متنوعة من أساليب التغطية بالهامش المستخدمة وتلك التي تأخذها الجهات الإشرافية الدولية في الاعتبار.
         
         دمج صافي الضمان المستقل (NICA) في تكلفة الاستبدال
         
        17.6أحد أهداف النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) هو عكس تأثير اتفاقيات الهامش والتبادل المرتبط بالضمانات في حساب التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCRs). تتناول الفقرات التالية كيفية دمج تبادل الضمانات في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR).
         
        18.6لتجنب الارتباك المتعلق باستخدام مصطلحي الهامش الأولي والمبلغ المستقل اللذين يتم استخدامهما في سياقات مختلفة وأحيانًا بالتبادل، تم تقديم مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA). يمثل مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA):
         
          (1)الضمانات (بخلاف هامش التغيرVM) التي يقدمها الطرف المقابل والتي يجوز للبنك الاستيلاء عليها في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد، والتي لا يتغير مبلغها استجابة لقيمة المعاملات التي يؤمنها و/أو
         
          (2)متغير المبلغ المستقل (IA) كما هو محدد في وثائق القطاع القياسية. يمكن أن يتغير مبلغ الضمان المستقل (ICA) استجابة لعوامل مثل قيمة الضمان أو التغيير في عدد المعاملات في مجموعة المقاصة.
         
        19.6نظرًا لأنه قد يكون مطلوبًا من كل من البنك والطرف المقابل إيداع مبلغ الضمان المستقل ICA، فمن الضروري تقديم مصطلح مصاحب، وهو صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، لوصف مبلغ الضمان الذي قد يستخدمه البنك لتعويض تعرضه في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد. لا يتضمن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) الضمانات التي يودعها البنك في حساب منفصل، بعيد الإفلاس، والتي من المفترض أن يتم إعادتها عند إفلاس الطرف المقابل. ويعني هذا أن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) يمثل أي ضمان (منفصل أو غير منفصل) يقدمه الطرف المقابل مطروحًا منه الضمان غير المنفصل الذي يقدمه البنك. فيما يتعلق بالمبلغ المستقل (IA)، فعند تحديد صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، يؤخذ في الاعتبار الفرق بين المبلغ المستقل المطلوب للبنك، مطروحًا منه المبلغ المستقل المطلوب للطرف المقابل.
         
        20.6بالنسبة للتداولات المغطاة بهامش، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
         
         (1)يتم تعريف V و C بنفس الطريقة كما في معادلة التداولات غير المغطاة بهامش، باستثناء أن C يتضمن الآن المبلغ الصافي لهامش التغير، حيث يتم حساب المبلغ الذي يستلمه البنك بإشارة موجبة ويتم حساب المبلغ الذي يودعه البنك بإشارة سالبة
         
         (2)TH هو الحد الأدنى الإيجابي الذي يتعين على الطرف المقابل عنده إرسال الضمان البنكي
         
         (3)MTA هو الحد الأدنى لمبلغ التحويل المطبق على الطرف المقابل
         
        RC = max{V - C; TH + MTA - NICA; 0} 
         
        21.6تمثل المعادلة TH + MTA – NICA أكبر تعرض لا يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش للتغير (VM)، كما أنها تشير إلى مستويات من الضمانات التي يجب الحفاظ عليها دائمًا. على سبيل المثال، بدون الهامش الأولي أو المبلغ المستقل، فإن أكبر تعرض لا يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش التغير هو الحد الأدنى (Threshold) بالإضافة إلى أي حد أدنى لمبلغ التحويل (MTA). وفي صيغة المعادلة المعدلة، يتم طرح NICA من TH + MTA. وهذا يجعل طريقة الحساب هذه أكثر دقة حيث إنها تعكس كلاً من المستوى الفعلي للتعرض الذي لن يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش، وتأثير الضمانات التي يحتفظ بها البنك و/أو يودعها. تم تحديد الحد الأدنى للحساب عند الصفر، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك قد يحتفظ بمبلغ صافي للضمان المستقل (NICA) بما يزيد عن مجموع TH + MTA، والذي قد يؤدي بخلاف ذلك إلى تكلفة استبدال سلبية.
         
         معامل الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل مجموعة مقاصة
         
        22.6يتكون معامل الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) مما يلي:
         
          (1)مكوّن الإضافة الإجمالية، و
         
          (2)مضاعف يسمح بتحديد الضمانات الزائدة أو القيمة السوقية السلبية للمعاملات ضمن مجموعة المقاصة. وتكون معادلة حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) كالتالي، حيث:
         
         (1)AddOnaggregate هو مكوّن الإضافة الإجمالية (اطلع على 27.6 أدناه)
         
         (2)يتم تعريف المضاعف كدالة لثلاثة مدخلات: V وC و AddOnaggregate
         
        PFE = multiplier * AddOnaggregate 
         

        7 لا يجوز أن يتضمن عقد المقاصة أي بند يسمح، في حالة تخلف أحد الأطراف عن السداد، للطرف غير المتخلف عن السداد بدفع مدفوعات محدودة فقط، أو عدم دفع أي مدفوعات على الإطلاق، إلى ملكية الطرف المتخلف عن السداد، حتى لو كان الطرف المتخلف عن السداد دائنًا صافيًا.
        8 يجب أن تتبع نسبة الاستقطاع للدين المطبقة في حساب تكلفة الاستبدال للصفقات غير المغطاة بهامش المعادلة الواردة في الفقرة 62 من الفصل 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. عند تطبيق المعادلة، يجب على البنوك استخدام تاريخ استحقاق أطول معاملة في مجموعة المقاصة كقيمة لـ N، بحد أقصى 250 يومًا، من أجل الاستقطاعات للدين لمقياس R للصفقات غير المغطاة بهامش، والتي يبلغ الحد الأقصى لها 100%.
        9 كما هو موضح في 4.6، تُعامل مجموعات المقاصة التي تتضمن اتفاقية هامش أحادية الاتجاه لصالح الطرف المقابل للبنك (أي البنك الذي يودع، لكنه لا يستلم هامش التغير) على أنها غير مغطاة بهامش لأغراض النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). بالنسبة لمثل مجموعات المقاصة هذه، يشمل C أيضًا، بعلامة سلبية، مبلغ هامش التغير الذي ينشره البنك للطرف المقابل.
        10 انظر فصل 12 و فصل 13 من هذا الإطار للحصول على أمثلة توضيحية لتأثير اتفاقيات الهامش القياسية على صياغة النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR).
        11 على سبيل المثال، اتفاقية 1992 الرئيسية (متعددة العملات عبر الحدود) واتفاقية 2002 الرئيسية التي نشرتها الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (اتفاقية ISDA الرئيسية). تتضمن اتفاقية ISDA الرئيسية ملاحق دعم الائتمان الخاصة بـ ISDA: ملحق دعم الائتمان لعام 1994 (مصلحة الضمان - قانون نيويورك)، أو، حسب الاقتضاء، ملحق دعم الائتمان لعام 1995 (التحويل - القانون الإنجليزي) ووثيقة دعم الائتمان لعام 1995 (مصلحة الضمان - القانون الإنجليزي).
        12 على سبيل المثال، في اتفاقية ISDA الرئيسية، يتم تعريف مصطلح "مبلغ دعم الائتمان"، أو المبلغ الإجمالي للضمانات التي يجب تسليمها بين الطرفين، على أنه الأكبر من تعرّض الطرف المضمون بالإضافة إلى مجموع جميع المبالغ المستقلة المطبقة على الراهن مطروحًا منه جميع المبالغ المستقلة المطبقة على الطرف المضمون، مطروحًا منه عتبة الراهن والصفر.

      • المضاعف (إقرار الضمانات الزائدة والقيمة العادلة السلبية)

        23.6كمبدأ عام، ينبغي للإفراط في الضمانات أن يعمل على تقليل متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. في واقع الأمر، تحتفظ العديد من البنوك بضمانات زائدة (أي ضمانات أكبر من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية) على وجه التحديد، من أجل تعويض الزيادات المحتملة في التعرض التي تمثلها الإضافات. كما هو موضح في 12.6و20.6، قد تعمل الضمانات على تقليل مكوّن تكلفة الاستبدال للتعرض بموجب النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). ويعكس مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) أيضًا خاصية تقليل المخاطر للضمانات الزائدة.
         
        24.6ينبغي للبنوك أن تطبق مضاعفًا على مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) الذي يتناقص مع زيادة الضمانات الزائدة، دون أن يصل إلى الصفر (يبلغ الحد الأدنى للمضاعف 5% من المكوّن الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE)). عندما يكون الضمان المحتفظ به أقل من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية ("نقص الضمان")، تكون تكلفة الاستبدال الحالية إيجابية ويكون المضاعف مساويًا لواحد (أي أن مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) يساوي القيمة الكاملة للإضافة الإجمالية). عندما يكون الضمان المحتفظ به أكبر من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية ("زيادة الضمان")، تكون تكلفة الاستبدال الحالية صفر ويكون المضاعف أقل من واحد (أي أن مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) أقل من القيمة الكاملة للإضافة الإجمالية).
         
        25.6سيتم أيضًا تنشيط هذا المضاعف عندما تكون القيمة الحالية لمعاملات المشتقات سلبية. ويرجع ذلك إلى أن المعاملات خارج النطاق الربحي المستهدف لا تمثل تعرضًا في الوقت الحالي ولديها فرصة أقل لتصبح ضمن النطاق الربحي. صيغة معادلة حساب المضاعف تكون كما يلي، حيث:
         
         (1)أس(…) هي الدالة الأسية
         
         (2)الحد الأدنى هو 5%
         
         (3)يشير V إلى قيمة المعاملات المشتقة في مجموعة المقاصة
         
         (4)يشير C إلى قيمة الخصم القسري للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها
         
          
         
         الإضافة الإجمالية وفئات الأصول
         
        26.6لحساب الإضافة الإجمالية، يجب على البنوك حساب الإضافات لكل فئة من الأصول ضمن نظام المقاصة. يستخدم النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) فئات الأصول الخمس التالية:
         
         (1)مشتقات أسعار الفائدة
         
         (2)مشتقات العملات الأجنبية
         
         (3)مشتقات الائتمان
         
         (4)مشتقات الأسهم.
         
         (5)مشتقات السلع
         
        27.6لا يتم الاعتراف بفوائد التنويع عبر فئات الأصول. بدلاً من ذلك، يتم تجميع الإضافات الخاصة بكل فئة من الأصول ببساطة باستخدام الصيغة التالية (حيث يكون المجموع عبر فئات الأصول):
         
         
         
         تخصيص معاملات المشتقات المالية لفئة واحدة أو أكثر من فئات الأصول
         
        28.6يجب أن يتم تصنيف معاملة المشتقات المالية ضمن فئة أصول على أساس محرك المخاطر الأساسي الخاص بها. تتضمن معظم معاملات المشتقات محرك مخاطر أساسي واحد، يتم تحديده من خلال أداة مرجعية أساسية (على سبيل المثال، منحنى سعر الفائدة لمبادلة سعر الفائدة، أو كيان مرجعي لمبادلة التخلف عن سداد الائتمان، أو سعر صرف أجنبي لخيار شراء صرف أجنبي، وما إلى ذلك). عندما يكون من الممكن تحديد هذا المحرك الأساسي للمخاطرة بوضوح، فستندرج المعاملة ضمن إحدى فئات الأصول الموضحة أعلاه.
         
        29.6بالنسبة للتداولات الأكثر تعقيدًا والتي قد يكون لها أكثر من محرك مخاطرة (على سبيل المثال، المشتقات متعددة الأصول أو الهجينة)، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار حساسية وتقلبات الأصل الأساسي لتحديد المحرك الأساسي للمخاطرة
         
        30.6قد يتطلب البنك المركزي أيضًا تخصيص الصفقات الأكثر تعقيدًا ضمن أكثر من فئة أصول واحدة، مما يؤدي إلى تضمين نفس المركز في فئات متعددة. في هذه الحالة، بالنسبة لكل فئة من الأصول التي يتم تصنيف المركز ضمنها، يجب على البنوك أن تحدد بشكل مناسب علامة وتعديل دلتا لمحرك المخاطر ذي الصلة (يتم توضيح دور تعديلات دلتا في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمزيد من التفصيل في 6.32 أدناه).
         
         الخطوات العامة لحساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فئة من فئات الأصول
         
        31.6بالنسبة لكل معاملة، يجب تحديد عامل أو عوامل الخطر الأساسية ونسبتها إلى واحدة أو أكثر من فئات الأصول الخمس: سعر الفائدة، أو العملات الأجنبية، أو الائتمان، أو الأسهم، أو السلع. يتم حساب المعامل الإضافي لكل فئة من الأصول باستخدام المعادلات الخاصة بفئة الأصول.13
         
        32.6على الرغم من أن معادلات حساب إضافات فئة الأصول تختلف بين فئات الأصول، إلا أنها جميعًا تستخدم الخطوات العامة التالية:
         
         (6)يجب حساب القيمة الاسمية الفعلية (D) لكل مشتقة (أي كل صفقة فردية) في مجموعة المقاصة. إن القيمة الاسمية الفعلية هي مقياس لمدى حساسية التجارة لحركات عوامل الخطر الأساسية (أي أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وفروق الائتمان، وأسعار الأسهم، وأسعار السلع الأساسية). يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية على أنها حاصل ضرب المتغيرات التالية (أي: D = d * MF * δ):
         
          (a)القيمة الاسمية المعدلة (d). القيمة الاسمية المعدلة هي مقياس لحجم التداول. بالنسبة للمشتقات في فئة الأصول المتداولة في سوق العملات الأجنبية، فإن هذه ببساطة هي القيمة الاسمية لجزء العملة الأجنبية من عقد المشتقات، بعد تحويلها إلى الريال السعودي. بالنسبة للمشتقات في فئات الأصول المالية للأسهم والسلع، فإن السعر هو ببساطة السعر الحالي للسهم أو وحدة السلعة ذات الصلة مضروبا في عدد الأسهم/ الوحدات التي يرتبط بها المشتق. بالنسبة للمشتقات في فئات أسعار الفائدة والأصول الائتمانية، يتم تعديل المبلغ الاسمي من خلال مقياس مدة الأداة المالية لمراعاة حقيقة أن قيمة الأدوات المالية ذات المدد الأطول تكون أكثر حساسية لحركات عوامل الخطر الأساسية (أي أسعار الفائدة وفروق الائتمان).
         
          (b)عامل الاستحقاق (MF). عامل الاستحقاق هو عامل متغير يأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي يتم خلالها حساب التعرض المستقبلي المحتمل. يختلف حساب عامل الاستحقاق حسب ما إذا كانت مجموعة المقاصة هامشية أم غير هامشية.
         
          (c)دلتا الإشرافية (δ). يتم استخدام دلتا الإشرافية للتأكد من أن الحساب الفعلي يأخذ في الاعتبار اتجاه الصفقة، أي ما إذا كانت صفقة التداول مكشوفة أو دائنة، من خلال وجود إشارة إيجابية أو سلبية. ويأخذ أيضًا في الاعتبار ما إذا كان للصفقة علاقة غير خطية مع عامل الخطر الأساسي (وهذا هو الحال بالنسبة للخيارات وشرائح التزامات الديون المضمونة).
         
         (7)يتم تحديد العامل الإشرافي (SF) في كل صفقة فردية في مجموعة المقاصة. العامل الإشرافي هو التغير الإشرافي المحدد في قيمة عامل الخطر الأساسي الذي يستند إليه حساب التعرض المستقبلي المحتمل، والذي تم معايرته مع الأخذ في الاعتبار تقلب عوامل الخطر الأساسية.
         
         (8)يتم فصل الصفقات داخل كل فئة من الأصول إلى مجموعات تحوط محددة بالإشراف. الغرض من مجموعات التحوط هو تجميع الصفقات معًا داخل مجموعة المقاصة حيث يجب السماح للمراكز المكشوفة والدائنة بالتعويض عن بعضها البعض في حساب التعرض المستقبلي المحتمل.
         
         (9)يتم تطبيق معادلات التجميع لتجميع العوامل الاسمية والإشرافية الفعلية عبر جميع الصفقات ضمن كل مجموعة تحوط وأخيرًا على مستوى فئة الأصول لإنتاج إضافات على مستوى فئة الأصول. وتختلف طريقة التجميع بين فئات الأصول، وبالنسبة للمشتقات الائتمانية ومشتقات الأسهم ومشتقات السلع فإنها تنطوي أيضًا على تطبيق معايير الارتباط الإشرافية لالتقاط تنويع الصفقات ومخاطر الأساس.
         
          متغيرات الفترة الزمنية: Mi، Ei، Si و Ti
         
        33.6هناك أربعة متغيرات للفترة الزمنية يتم استخدامها في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) (يتم التعبير عنها جميعًا بالسنوات):
         
         (1)بالنسبة لجميع فئات الأصول، فإن استحقاق Mi العقد هو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى اليوم الأخير الذي قد يظل فيه العقد نشطًا. تظهر هذه الفترة الزمنية في عامل الاستحقاق المحدد في 51.6 إلى 56.6 والذي يقوم بتقليص القيم الاسمية المعدلة للتداولات غير الهامشية لجميع فئات الأصول. إذا احتوى عقد مشتق على عقد مشتق آخر باعتباره أساسه (على سبيل المثال، خيار المبادلة) ويمكن تنفيذه فعليًا في العقد الأساسي (أي أن البنك قد يتخذ مركزًا في العقد الأساسي في حالة التنفيذ)، فإن استحقاق العقد هو الفترة الزمنية حتى تاريخ التسوية النهائية لعقد المشتق الأساسي.
         
         (2)بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، Siهو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى بداية الفترة الزمنية المشار إليها في عقد سعر الفائدة أو الائتمان. إذا ارتبط المشتق بقيمة سعر فائدة آخر أو أداة ائتمانية (على سبيل المثال خيار المبادلة أو خيار السندات)، فيجب تحديد الفترة الزمنية على أساس الأداة الأساسية. يظهر Si في تعريف مدة الإشراف المحددة في 36.6.
         
         (3)بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، Eiهو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى نهاية الفترة الزمنية المشار إليها في عقد سعر الفائدة أو الائتمان. إذا ارتبط المشتق بقيمة سعر فائدة آخر أو أداة ائتمانية (على سبيل المثال خيار المبادلة أو خيار السندات)، فيجب تحديد الفترة الزمنية على أساس الأداة الأساسية. يظهر Ei في تعريف مدة الإشراف المحددة في 36.6 بالإضافة إلى ذلك، فإن Ei يُستخدم لتخصيص المشتقات في فئة الأصول ذات أسعار الفائدة إلى مجموعات الاستحقاق، والتي تُستخدم في حساب إضافة فئة الأصول (انظر 60.6 (3)).
         
         (4)بالنسبة للخيارات في جميع فئات الأصول، فإن Ti هي الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى تاريخ آخر ممارسة تعاقدية كما هو مذكور في العقد. سيتم استخدام هذه الفترة لتحديد دلتا الإشرافية للخيار كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6.
         
        34.6يتضمن "جدول 1" أمثلة للمعاملات ويقدم تاريخ الاستحقاق المرتبط بكل معاملة Mi، وتاريخ البدء Si وتاريخ الانتهاء Ei. بالإضافة إلى ذلك، فإن دلتا الخيار كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6 تعتمد على تاريخ آخر ممارسة تعاقدية Ti (ليس معروضًا بشكل مستقل في الجدول).
         
         
        جدول 1: أمثلة للمعاملات و(الاستحقاقات ذات الصلة Mi, تاريخ البدء Si  وتاريخ الانتهاء Ei)
        الأداة الماليةMiSi Ei
        سعر الفائدة أو مبادلة مخاطر الائتمان المستحق بعد 10 سنوات10 أعوام010 أعوام
        مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 10 سنوات، تبدأ في غضون 5 أعوام15 عامًا5 أعوام15 عامًا
        اتفاقية سعر الصرف الآجل لفترة زمنية تبدأ في غضون 6 أشهر وتنتهي في غضون 12 شهرًاعام واحد0.5 عامًا1 أعوام
        خيار أوروبي لمبادلة أسعار الفائدة تم تسويته نقدًا يشير إلى مقايضة أسعار الفائدة لمدة 5 أعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 أشهر0.5 عامًا0.5 عامًا5.5 أعوام
        خيار أوروبي لمبادلة أسعار الفائدة تم تسويته فعليًا يشير إلى مقايضة أسعار الفائدة لمدة 5 أعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 أشهر5.5 أعوام0.5 عامًا5.5 أعوام
        خيار المبادلة في برمودا لمدة 10 سنوات مع تواريخ تنفيذ سنوية10 أعوامعام واحد10 أعوام
        الحد أقصى أو الأدنى لسعر الفائدة المحدد لسعر الفائدة نصف السنوي مع أجل استحقاق يبلغ 5 أعوام5 أعوام05 أعوام
        خيار على سند يُستحق خلال 5 أعوام مع آخر تاريخ للتنفيذ خلال عام واحدعام واحدعام واحد5 أعوام
        عقود اليورو دولار الآجلة لمدة 3 أشهر والتي تُستحق بعد عام واحدعام واحدعام واحد1.25 عامًا
        العقود الآجلة على سندات الخزانة لمدة 20 عامًا والتي تستحق بعد عامينعامانعامان22 عامًا
        خيار لمدة 6 أشهر على العقود الآجلة لمدة عامين على سندات الخزانة لمدة 20 عامًاعامانعامان22 عامًا
         
         القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى التداول (بالنسبة لتداول i): di
         
        35.6يتم تحديد القيم الاسمية المعدلة على مستوى التداول ويؤخذ في الاعتبار حجم المركز ومدى اعتماده على تاريخ استحقاقه، إن حدث ذلك من الأساس.
         
        36.6بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى التداول هي حاصل ضرب القيمة الاسمية التجارية، المحولة إلى الريال السعودي (SAR)، والمدة الإشرافية SD، والتي يتم تحديدها بالمعادلة الواردة أدناه (أي أن: di = القيمة الاسمية * SDi). يتم تحديد القيمة المحسوبة لـ SDi في الحد الأدنى عند عشرة أيام عمل.14 إذا حل تاريخ البدء (على سبيل المثال، مبادلة جارية لأسعار الفائدة)،Si يجب ضبطها إلى صفر.
         
         
         
        37.6بالنسبة لمشتقات العملات الأجنبية، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها القيمة الاسمية لجزء العملة الأجنبية من العقد، المحول إلى الريال السعودي (SAR). إذا كانت كلتا ساقي مشتقات العملات الأجنبية مقومة بعملات غير الريال السعودي (SAR)، يتم تحويل المبلغ الاسمي لكل ساق إلى الريال السعودي (SAR) ويكون الساق ذو القيمة الأكبر بالريال السعودي (SAR) هو مبلغ القيمة الاسمية المعدلة.
         
        38.6بالنسبة لمشتقات الأسهم والسلع، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها حاصل ضرب السعر الحالي لوحدة واحدة من الأسهم أو السلع (على سبيل المثال، سهم من الأسهم أو برميل من النفط) وعدد الوحدات المشار إليها في صفقة التداول.
         
        39.6في كثير من الحالات، يتم تحديد القيمة الاسمية للتداول بشكل واضح ويتم تثبيتها حتى تاريخ الاستحقاق. عندما لا يكون الأمر كذلك، يجب على البنوك استخدام القواعد التالية لتحديد مبلغ القيمة الاسمية للتداول.
         
         (1)عندما تكون القيمة الاسمية عبارة عن معادلة للقيم السوقية، يجب على البنك إدخال القيم السوقية الحالية لتحديد مبلغ القيمة الاسمية للتداول.
         
         (2)بالنسبة لجميع مشتقات أسعار الفائدة والائتمان ذات المبالغ الاسمية المتغيرة المحددة في العقد (مثل مقايضات الاستهلاك والتجميع)، يتعين على البنوك استخدام متوسط القيمة الاسمية على مدى العمر المتبقي للمشتق كمبلغ اسمي للتداول. ينبغي حساب المتوسط على أساس "مرجح بالزمن". لا يغطي المتوسط الموصوف في هذه الفقرة المعاملات التي يختلف فيها المبلغ الاسمي بسبب تغيرات الأسعار (عادةً، مشتقات النقد الأجنبي والأسهم والسلع).
         
         (3)يجب تحويل المقايضات ذات الرافعة المالية إلى القيمة الاسمية المكافئة للمقايضة بدون الرافعة المالية، أي عندما يتم ضرب جميع الأسعار في المقايضة بعامل، يجب ضرب القيمة الاسمية المذكورة في العامل الموجود على أسعار الفائدة لتحديد المبلغ الاسمي للتداول.
         
         (4)بالنسبة لعقد مشتق يتضمن تبادلات متعددة لرأس المال، يتم ضرب القيمة الاسمية في عدد تبادلات رأس المال في عقد المشتق لتحديد القيمة الاسمية للتداول.
         
         (5)بالنسبة لعقد المشتقات المالية الذي تم تصميمه بحيث يتم تسوية أي تعرض متبقي في تواريخ محددة وإعادة تعيين الشروط بحيث تكون القيمة العادلة للعقد مساوية لـ صفر، فإن الاستحقاق المتبقي يساوي الوقت المتبقي حتى تاريخ إعادة التعيين التالي.
         
          تعديل دلتا الإشرافية
         
        40.6يتم تعريف متغيرات تعديل دلتا الإشرافية (δi) أيضًا على مستوى التداول i ويتم تطبيقها على مبالغ القيمة الاسمية المعدلة لتعكس اتجاه المعاملة وعدم خطيتها.15
         
        41.6يتم تحديد تعديلات دلتا لجميع الأدوات المالية التي ليست خيارات وليست شرائح التزامات الدين المضمونة (CDO) كما هو موضح في الجدول أدناه:16
         
         
        δiطويل في عامل الخطر الأساسيقصير في عامل الخطر الأساسي
        الأدوات التي ليست خيارات أو شرائح سندات دين مضمونة (CDO)+1-1
         
        42.6يتم تحديد تعديلات الدلتا للخيارات في الجدول أدناه، حيث:
         
         (1)وفيما يلي المتغيرات التي يجب على البنوك تحديدها بشكل مناسب:
         
          (أ)Pi: السعر الأساسي (السعر الفوري، السعر الآجل، السعر المتوسط، وما إلى ذلك)
         
          (ب)Ki: سعر التنفيذ
         
          (ج)Ti: تاريخ آخر ممارسة تعاقدية للخيار
         
         (2)يتم تحديد التقلب الإشرافي σi للخيار على أساس عامل الإشراف المطبق على الصفقة (انظر "جدول 2" في 75.6).
         
         (3)يمثل الرمز Φ دالة التوزيع التراكمي الطبيعي القياسي.
         
         
        δiمشترىمبيع
        خيار الشراء
        خيار البيع
         

         

        دلتا (δ)مشترىمبيع
        خيار الشراء
        خيار البيع
         
        43.6تعديلات دلتا لشرائح سندات الدين المضمونة (CDO)17 موضحة في الجدول أدناه، حيث يجب على البنوك تحديد المتغيرات التالية على نحو مناسب:
         
         (1)Ai: نقطة ربط شريحة سندات الدين المضمونة (CDO)
         
         (2)Di: نقطة فصل شريحة سندات الدين المضمونة (CDO)
         
         
        δiمشتراة (حماية طويلة)مبيعة (حماية قصيرة)
        القيمةالاسمية الفعلية لشرائح سندات الدين المضمونة للخيارات
         
         
         
        44.6بالنسبة لخيارات الدفع الفردي، القيمة الاسمية الفعلية (i.e. D = d * MF * δ) يتم حسابها باستخدام المواصفات التالية:
         
         (1)بالنسبة لخيارات البيع والشراء الأوروبية والآسيوية والأمريكية والبرمودية، يجب حساب دلتا الإشرافية باستخدام صيغة بلاك شولز المبسطة المشار إليها في 42.6 في حالة الخيارات الآسيوية، يجب تحديد السعر الأساسي بما يعادل القيمة الحالية للمتوسط المستخدم في السداد. في حالة الخيارات الأمريكية وخيارات برمودا، يجب استخدام أحدث تاريخ مسموح به للممارسة كتاريخ الممارسة Ti في المعادلة.
         
         (2)بالنسبة لخيارات المبادلة في برمودا، تاريخ البدء Si يجب أن يكون مساويًا لأقدم تاريخ ممارسة مسموح به، في حين أن تاريخ النهاية Ei يجب أن يكون مساويًا لتاريخ انتهاء اتفاقية المقايضة الأساسية.
         
         (3)بالنسبة للخيارات الرقمية، يجب تقريب كل سداد كل خيار رقمي (تم شراؤه أو بيعه) بسعر التنفيذ Ki من خلال مجموعة "الطوق" من الخيارات الأوروبية المشتراة والمباعة من نفس النوع (شراء أو بيع)، مع ضبط أسعار التنفيذ لتساوي 0.95.Ki و 1.05.Ki. يجب أن يكون حجم المركز في مكونات الطوق بحيث يتم إعادة إنتاج العائد الرقمي تمامًا خارج المنطقة بين سعري التنفيذ. يتم بعد ذلك حساب القيمة الاسمية الفعلية للمكونات الأوروبية المشتراة والمبيعة للطوق بشكل منفصل، باستخدام معادلة الخيار لدلتا الإشرافية المشار إليها في 42.6 (يجب استخدام تاريخ التنفيذ ‏Ti والقيمة الحالية للأصل الأساسي Pi للخيار الرقمي). يجب أن تكون القيمة المطلقة للخيار الرقمي الفعال محدودة بنسبة العائد الرقمي إلى عامل الإشراف ذي الصلة.
         
         (4)إذا كان من الممكن تمثيل عائد الصفقة كمزيج من عوائد الخيار الأوروبي (على سبيل المثال، الطوق، انتشار الفراشة/ التقويم، التداخل، الخنق)، فيجب التعامل مع كل مكوّن من مكونات الخيار الأوروبي كصفقة تداول منفصلة.
         
        45.6لأغراض حساب القيم الاسمية الفعلية، يمكن تمثيل خيارات الدفع المتعددة كمزيج من خيارات الدفع الفردية. على وجه الخصوص، يمكن تمثيل الحدود القصوى/ الدنيا لأسعار الفائدة كمحفظة من الحدود القصوى/ الدنيا الفردية، حيث يكون كل منها خيارًا أوروبيًا على سعر الفائدة العائم على مدى فترة قسيمة محددة. لكل حد أقصى/ أدنى فردي، Si و Tiهي الفترات الزمنية التي تبدأ من التاريخ الحالي حتى بداية فترة القسيمة، بينما Ei هي الفترة الزمنية التي تبدأ من التاريخ الحالي حتى نهاية فترة القسيمة.
         
        46.6في حالة الخيارات (على سبيل المثال، الحدود القصوى/ الدنيا لأسعار الفائدة التي قد يتم تمثيلها كمحفظة من الحدود القصوى/ الدنيا الفردية)، قد تقوم البنوك بتحليل هذه المنتجات بطريقة تتفق مع 45.6 لا يجوز للبنوك تحليل المنتجات الخطية (على سبيل المثال، مقايضات أسعار الفائدة العادية).
         
         العوامل الإشرافية: SFi
         
        47.6تُستخدم العوامل الإشرافية (SFi) مع صيغ التجميع، لتحويل القيم الاسمية الفعلية إلى الإضافة لكل مجموعة تحوط.18 تختلف الطريقة التي يتم بها استخدام العوامل الإشرافية داخل معادلات التجميع بين فئات الأصول. العوامل الإشرافية موضحة في الجدول 2 تحت الفقرة 75.6.
         
         مجموعة التحوط
         
        48.6يتم تعريف مجموعات التحوط في فئات الأصول المختلفة على النحو التالي، باستثناء تلك الموضحة في 49.6 و50.6:
         
         (1)تتكون مشتقات أسعار الفائدة من مجموعة تحوط منفصلة لكل عملة.
         
         (2)تتكون مشتقات النقد الأجنبي من مجموعة تحوط منفصلة لكل زوج من العملات.
         
         (3)تتكون المشتقات الائتمانية من مجموعة تحوط مفردة.
         
         (4)تتكون مشتقات الأسهم من مجموعة تحوط مفردة.
         
         (5)تتكون مشتقات السلع الأساسية من أربع مجموعات تحوط محددة لفئات واسعة من مشتقات السلع الأساسية: الطاقة والمعادن والسلع الزراعية وغيرها من السلع الأساسية.
         
        49.6يجب التعامل مع المشتقات التي ترتبط بالأساس بين عاملين للمخاطرة ويتم تسعيرها بعملة واحدة19 (معاملات الأساس) ضمن مجموعات تحوط منفصلة ضمن فئة الأصول المقابلة. هناك مجموعة تحوط منفصلة20 لكل زوج من عوامل الخطر (أي لكل أساس محدد). وتشمل أمثلة القواعد المحددة سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ثلاثة أشهر مقابل سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ثلاثة أشهر مقابل سعر سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة شهر مقابل سعر المبادلة المفهرس لليلة واحدة، ونفط خام برنت مقابل غاز هنري هاب. بالنسبة لمجموعات التحوط المكونة من معاملات أساس، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة أصول معينة في 0.5.
         
        50.6يجب التعامل مع المشتقات التي ترتبط بتقلب عامل الخطر (معاملات التقلب) ضمن مجموعات تحوط منفصلة ضمن فئة الأصول المقابلة. يجب أن تتبع مجموعات التحوط ضد التقلبات نفس بنية مجموعة التحوط الموضحة في 48.6 (على سبيل المثال، تشكل جميع معاملات تقلب الأسهم مجموعة تحوط واحدة). تتضمن أمثلة معاملات التقلب مقايضات التباين والتقلب، والخيارات على التقلب المحقق أو الضمني. بالنسبة لمجموعات التحوط المكونة من معاملات التقلب، يجب ضرب عامل الإشراف المطبق على فئة أصول معينة بعامل خمسة.21
         
         عوامل الاستحقاق
         
        51.6أفق الحد الأدنى للمخاطر الزمنية للمعاملات بدون هامش هو سنة واحدة أو المدة المتبقية لاستحقاق عقد المشتقات، أيهما أقل، بحد أدنى عشرة أيام عمل.22 لذلك، فإن حساب القيمة الاسمية الفعلية لمعاملة غير مضمونة بهامش يتضمن عامل الاستحقاق التالي، حيث Mi هو الاستحقاق المتبقي للمعاملة (1)، والذي تم تحديده على أنه 10 أيام عمل:
         
         
         
        52.6يتم التعبير عن متغير الاستحقاق (Mi) بالسنوات، لكنه يخضع لحد أدنى يبلغ 10 أيام عمل. ينبغي على البنوك استخدام اتفاقية السوق القياسية لتحويل أيام العمل إلى سنوات، والعكس صحيح. على سبيل المثال، 250 يوم عمل في السنة، ما يعني أن الحد الأدنى بالسنوات هو 10/250 للمتغير Mi.
         
        53.6بالنسبة للمعاملات المضمونة بهامش، يتم حساب عامل الاستحقاق باستخدام فترة هامش المخاطرة (MPOR)، مع مراعاة الحدود الدنيا المحددة. وهذا يعني أن البنوك يجب أن تقوم أولاً بتقدير فترة هامش المخاطرة (كما هو محدد في 17.6) لكلٍ من مجموعات المقاصة الخاصة بها. ويتعين عليها بعد ذلك استخدام أعلى فترة لديها لهامش المخاطرة المقدرة والحد الأدنى ذي الصلة في حساب عامل الاستحقاق (55.6). تكون الحدود الدنيا لفترة هامش المخاطرة كالتالي:
         
         (1)عشرة أيام عمل للمعاملات غير المقاصة مركزيًا والتي تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية.
         
         (2)حاصل جمع تسعة أيام عمل مع فترة إعادة الهامش للمعاملات غير المقاصة مركزيًا والتي لا تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية.
         
         (3)يتم تحديد الحدود الدنيا ذات الصلة للمعاملات التي تتم مقاصتها مركزيًا في متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك للأطراف المركزية المقابلة (انظر الفصل الثامن من إطار العمل هذا).
         
        54.6فيما يلي استثناءات للحدود الدنيا لفترة هامش الحد الأدنى للمخاطر المنصوص عليها في 53.6 أعلاه:
         
         (1)بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تتكون من أكثر من 5,000 معاملة ليست مع طرف مقابل مركزي، فإن الحد الأدنى لفترة هامش المخاطرة هو 20 يوم عمل.
         
         (2)بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على صفقة واحدة أو أكثر تنطوي إما على ضمانات غير سائلة، أو مشتق متداول عليه خارج البورصة لا يمكن استبداله بسهولة، فإن الحد الأدنى لفترة هامش المخاطرة هو 20 يوم عمل. لهذه الأغراض، يجب تحديد "الضمانات غير السائلة" و"المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والتي لا يمكن استبدالها بسهولة" في سياق ظروف السوق المشددة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق (في حالة الضمانات) أو القسط (في حالة المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة "OTC"). تشمل أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تقييمها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، معاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة التي تشير إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج ذات مدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
         
         (3)إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن طلب زيادة الهامش على مجموعة مقاصة معينة خلال الربعين السابقين واللذان استمرا لفترة أطول من فترة هامش المخاطر المعمول بها (قبل أخذ هذا البند في الاعتبار)، فيجب على البنك أن يعكس هذا التاريخ بشكل مناسب من خلال مضاعفة الحد الأدنى الإشرافي المعمول به على فترة هامش المخاطر لمجموعة المقاصة تلك للربعين التاليين.
         
         (4)في حالة المشتقات غير المقاصة مركزيًا والتي تخضع لمتطلبات متطلبات الهامش، فإن الفقرة 55.6 (3) تنطبق فقط على نزاع طلب زيادة الهامش.
         
        55.6يتضمن حساب القيمة الاسمية الفعلية للمعاملة ذات الهامش عامل الاستحقاق التالي، حيث MPORi هو فترة هامش المخاطر لاتفاقية الهامش التي تتضمن المعاملة (1) (مع مراعاة الحدود الدنيا الموضحة في 53.6 54.6 أعلاه).
         
         
         
        56.6غالبًا ما يتم التعبير عن فترة هامش المخاطر (MPORi) بالأيام، ولكن معادلة حساب عامل الاستحقاق لمجموعات المقاصة ذات الهامش تحدد سنة واحدة في المقام. ينبغي على البنوك استخدام اتفاقية السوق القياسية لتحويل أيام العمل إلى سنوات، والعكس صحيح. على سبيل المثال، يمكن تحويل سنة واحدة إلى 250 يوم عمل في مقام معادلة MF إذا تم التعبير عن MPOR بأيام عمل. أو بدلاً من ذلك، يمكن تحويل MPOR الذي تم التعبير عنه بأيام العمل إلى سنوات عن طريق قسمته على 250.
         
         متغيرات الارتباط الإشرافي
         
        57.6تنطبق متغيرات الارتباط الإشرافي (ρi) فقط على حساب المكوّن الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للمشتقات المالية للأسهم والائتمان والسلع، وهي موضحة في جدول 2 تحت الفقرة 75.6 بالنسبة لهذه الفئات من الأصول، يتم استخلاص متغيرات الارتباط الإشرافي من نموذج أحادي العامل وتحديد الوزن بين المكونات النظامية وغير النظامية. يحدد هذا الوزن درجة التعويض بين صفقات التداول الفردية، مع الأخذ في الاعتبار أن التحوطات غير الكاملة توفر بعض التعويض، ولكنه ليس مثاليًا. لا تنطبق متغيرات الارتباط الإشرافي على أسعار الفائدة ومشتقات العملات الأجنبية.
         
         إضافات مستوى فئة الأصول
         
        58.6كما هو موضح في 27.6، يتم حساب الإضافة الإجمالية لمجموعة مقاصة (AddOnaggregate) كمجموع الإضافات المحسوبة لكل فئة أصول ضمن مجموعة المقاصة. وتوضح الأقسام التالية طريقة حساب الإضافة لكل فئة من فئات الأصول.
         
         إضافات مشتقات أسعار الفائدة
         
        59.6إن حساب الإضافات لفئة أصول مشتقات أسعار الفائدة يأخذ في الاعتبار مخاطر عدم الارتباط المثالي لمشتقات أسعار الفائدة ذات آجال الاستحقاق المختلفة. ويتم ذلك من خلال توزيع الصفقات على مجموعات الاستحقاق، حيث يُسمح بالتعويض الكامل للمراكز المكشوفة والدائنة، وباستخدام معادلة تجميع تسمح فقط بالتعويض المحدود بين مجموعات الاستحقاق. يتم استخدام هذا التوزيع للمشتقات المالية على فئات الاستحقاق وعملية التجميع (الخطوات من 3 إلى 5 أدناه) فقط في فئة الأصول لمشتقات معدلات الفائدة.
         
        60.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات معدلات الفائدة (AddOnIR) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
         
         (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات معدلات الفائدة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
         
          (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
         
          (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (S)؛ و
         
          (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
         
         (2)الخطوة 2: توزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات أسعار الفائدة [بما في ذلك مشتقات التضخم] على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات أسعار الفائدة تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس العملة.
         
         (3)الخطوة 3: في كل مجموعة تحوط، قم بتوزيع كلٍ من الصفقات على مجموعات الاستحقاق الثلاثة التالية: أقل من عام واحد (مجموعة 1)، بين عام وخمس أعوام (مجموعة 2) وأكثر من خمس أعوام (مجموعة 3).
         
         (4)الخطوة 4: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق عبر إضافة جميع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 للصفقات التي تتضمنها مجموعة الاستحقاق. اجعل DB1 و DB1 و DB1 بمثابة القيم الاسمية الفعلية للمجموعات 1 و2 و3 على التوالي.
         
         (5)الخطوة 5: احسب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) باستخدام أي من معادلتي التجميع التاليتين (يجب استخدام الأخيرة إذا اختار البنك عدم الاعتراف بالتعويضات بين المراكز المكشوفة والدائنة عبر مجموعات الاستحقاق):
         
          
         
         (6)الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnHS) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) في العامل الإشرافي المحدد (SFHS). تم ضبط العامل الإشرافي المقرر في فئة أصول أسعار الفائدة عند 0.5%، مما يعني أن AddOnHS= ENHS * 0.005.
         
         (7)الخطوة 7: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnIR) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 6:
         
          
         
         الإضافات لمشتقات العملات الأجنبية
         
        61.6الخطوات اللازمة لحساب الإضافة لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية مماثلة للخطوات الخاصة بفئة أصول مشتقات معدلات الفائدة، باستثناء عدم وجود توزيع للصفقات على مجموعات الاستحقاق (وهو ما يعني وجود تعويض كامل للمراكز المكشوفة والدائنة ضمن مجموعات التحوط لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية).
         
        62.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية (AddOnFX) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
         
         (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (δ)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
         
         (2)الخطوة 2: قم بتوزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية، تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس زوج العملات.
         
         (3)الخطوة 3: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة تحوط (ENHS) عبر جمع القيم الفعلية على مستوى الصفقة المحسوبة في الخطوة 1.
         
         (4)الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnHS) عن طريق ضرب القيمة المطلقة للقيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) في العامل الإشرافي المحدد لمجموعة التحوط (SFHS). تم ضبط العامل الإشرافي المقرر في فئة مجموعة التحوط لمشتقات العملات الأجنبية عند 4%، مما يعني أن AddOnHS= ENHS * 0.04.
         
         (5)الخطوة 5: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnFX) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 5:
         
          
         
         الإضافات لمشتقات الائتمان
         
        63.6إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان يعطي فقط الاعتراف الكامل لتعويض المراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس الكيان (على سبيل المثال نفس الشركة المصدرة للسندات). يتم التعرف على التعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بكيانات مختلفة في الخطوة 4 أدناه. تم شرح المعادلة المستخدمة في الخطوة 4 بمزيد من التفصيل في 65.6 إلى 67.6.
         
        64.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان (AddOnCredlt) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
         
         (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات الائتمان. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
         
          (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
         
          (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
         
          (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi * δi, حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
         
         (2)الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يجب التعامل مع كل مؤشر ائتماني منفصل يرتبط بالمشتقات في فئة أصول مشتقات الائتمان باعتباره كيانًا منفصلاً. يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة للكيان (ENentity) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان
         
         (3)الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عبر ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة للكيان بالنسبة لهذا الكيان والتي تم حسابها في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لهذا الكيان (SFentity). تختلف العوامل الإشرافية للكيان وفقًا للتصنيف الائتماني للكيان في حالة المشتقات ذات الاسم الفردي، وما إذا كان المؤشر يعتبر من الدرجة الاستثمارية أو غير الاستثمارية في حالة المشتقات المرتبطة بمؤشر. العوامل الإشرافية موضحة في "جدول 2" في الفقرة 75.6.
         
         (4)الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCredlt) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يتم إجراء عمليات الجمع على مستوى جميع الكيانات المرتبطة بالمشتقات،AddOnentity هي قيمة الإضافة التي تم حسابها للكيان في الخطوة 3 لكل كيان مرتبط بالمشتقات وρ هو عامل الارتباط المقرر إشرافيًا للكيان المرتبط بالكيان. كما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، فإن عامل الارتباط يكون بنسبة 50% للكيانات الفردية وبنسبة 80% للمؤشرات.
         
          
         
        65.6المعادلة المستخدمة للتعرف على التعويض الجزئي في 64.6 (4) أعلاه، هي نموذج أحادي العامل، والذي يقسم مخاطر فئة أصول المشتقات الائتمانية إلى مكوّن نظامي ومكوّن غير نظامي. يُسمح للإضافات على مستوى الكيان بالتعويض عن بعضها البعض بشكل كامل في المكوّن النظامي؛ في حين أنه لا توجد فائدة تعويضية في المكوّن غير النظامي. يتم ترجيح هذين المكونين من خلال عامل الارتباط الذي يحدد درجة الاستفادة من التعويض/ التحوط ضمن فئة أصول المشتقات الائتمانية. كلما ارتفع معامل الارتباط، زادت أهمية المكوّن النظامي، وبالتالي ارتفعت درجة فوائد التعويض.
         
        66.6تجدر الإشارة إلى أن الارتباط الأعلى أو الأدنى لا يعني بالضرورة متطلبات رأس مال أعلى أو أقل. بالنسبة للمحافظ التي تتكون من مراكز ائتمانية مكشوفة ودائنة، فإن عامل الارتباط العالي من شأنه أن يقلل من الرسوم. بالنسبة للمحافظ التي تتكون حصريًا من مراكز مكشوفة (أو مراكز دائنة)، فإن ارتفاع عامل الارتباط من شأنه أن يزيد من الرسوم. إذا كان الجزء الأكبر من المخاطر يتكون من مخاطر منهجية، فإن الكيانات المرجعية الفردية ستكون مترابطة إلى حد كبير، ويجب أن تتوازن المراكز المكشوفة والدائنة مع بعضها البعض. ومع ذلك، فإذا كانت معظم المخاطر غير نظامية بالنسبة لكيان مرجعي، فإن المراكز الفردية المكشوفة والدائنة لن تكون بمثابة تحوطات فعالة لبعضها البعض.
         
        67.6ويشير استخدام مجموعة تحوط واحدة لمشتقات الائتمان إلى أن مشتقات الائتمان من قطاعات ومناطق مختلفة قادرة بشكل متساوٍ على تعويض المكوّن المنهجي للتعرض، على الرغم من أنها لن تكون قادرة على تعويض الجزء الفردي. ويعترف هذا النهج بأن التمييزات المهمة بين القطاعات و/أو المناطق معقدة ويصعب تحليلها بالنسبة للتكتلات العالمية.
         
         الإضافات لمشتقات الأسهم
         
        68.6إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الأسهم يشبه إلى حد كبير حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان. يعطي فقط الاعتراف الكامل لتعويض المراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس الكيان (على سبيل المثال نفس الشركة المصدرة للأسهم). يتم التعرف على التعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بكيانات مختلفة في الخطوة 4 أدناه.
         
        69.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الأسهم (AddOnEquity) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
         
         (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات الأسهم. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
         
          (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
         
          (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
         
          (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6إلى 56.6.
         
         (2)الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يجب التعامل مع كل مؤشر منفصل للأسهم يرتبط بالمشتقات في فئة أصول مشتقات الأسهم باعتباره كيانًا منفصلاً. يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة للكيان (ENentity) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان
         
         (3)الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عبر ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة للكيان بالنسبة لهذا الكيان والتي تم حسابها في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لهذا الكيان (SFentity). تم تحديد العوامل الإشرافية للكيان في "جدول 2" في 75.6vوهي تختلف وفقًا لما إذا كان الكيان اسمًا واحدًا (SFentity = 32%) أو مؤشرًا (SFentity = 20%).
         
         (4)الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnEquity) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يتم إجراء عمليات الجمع على مستوى جميع الكيانات المرتبطة بالمشتقات، AddOnentity هي قيمة الإضافة التي تم حسابها للكيان في الخطوة 3 لكل كيان مرتبط بالمشتقات و ρentity هو عامل الارتباط المقرر إشرافيًا للكيان المرتبط بالكيان. كما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، فإن عامل الارتباط يكون بنسبة 50% للكيانات الفردية وبنسبة 80% للمؤشرات.
         
          
         
        70.6تمت معايرة العوامل الإشرافية لمشتقات الأسهم على أساس تقديرات تقلبات السوق لمؤشرات الأسهم، مع تطبيق عامل بيتا متحفظ23 لترجمة هذا التقدير إلى تقدير للتقلبات الفردية.
         
        71.6لا يجوز للبنوك إجراء أي افتراضات نموذجية في حساب إضافات التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، بما في ذلك تقدير التقلبات الفردية أو أخذ تقديرات بيتا المتاحة للجمهور. وهذا نهج عملي لضمان التنفيذ المتسق عبر مختلف الولايات القضائية، ولكن أيضًا للحفاظ على حساب الإضافات بسيطًا وحكيمًا نسبيًا. لذلك، يجب على البنك أن يستخدم فقط قيمتي لعوامل الإشراف اللتان تم تحديدهما لمشتقات الأسهم، واحدة للكيانات الفردية وأخرى للمؤشرات.
         

        الإضافات لمشتقات السلع

         
         
        72.6إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات السلع يشبه إلى حد كبير حساب الإضافة لفئات أصول مشتقات الائتمان والأسهم. فهو يتعرف على التعويض الكامل للمراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس نوع السلعة الأساسية. كما يسمح بالتعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بأنواع مختلفة من السلع الأساسية، ومع ذلك، لا يُسمح بهذا التعويض الجزئي إلا داخل كلٍ من مجموعات التحوط الأربعة لفئة أصول مشتقات السلع، حيث من المرجح أن تُظهر أنواع السلع المختلفة بعض الديناميكيات المشتركة المستقرة والمهمة. لا يتم التعرف على التعويض فيما بين مجموعات التحوط (على سبيل المثال، لا يمكن لعقد آجل على النفط الخام أن يحمي عقدًا آجلاً على الذُرة).
         
        73.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات السلع (AddOnCommodity) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
         
         (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات السلع. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
         
          (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
         
          (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
         
          (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di— di * MFi * δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
         
         (2)الخطوة 2: قم بتوزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات السلع على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات السلع الأساسية، هناك أربع مجموعات تحوط تتكون من مشتقات تشير إلى: الطاقة، والمعادن، والزراعة والسلع الأخرى.
         
         (3)الخطوة 3: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي تشير إلى نفس الكيان (على سبيل المثال، جميع المشتقات التي ترتبط بالنحاس ضمن مجموعة تحوط المعادن). يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة لنوع السلعة (EN ComType) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا النوع من السلع.
         
         (4)الخطوة 4: احسب الإضافة لكل نوع من السلع (AddOnComType) داخل كل مجموعة تحوط عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لتلك السلعة المحسوبة في الخطوة 3 بعامل الإشراف المحدد لنوع السلعة هذا (SFComType). العوامل الإشرافية لنوع السلعة موضحة في "جدول 2" في 75.6 ويتم تحديدها بنسبة 40% لمشتقات الكهرباء و18% للمشتقات التي ترتبط بجميع أنواع السلع الأخرى.
         
         (5)الخطوة 5: احسب الإضافة لكل مجموعة من مجموعات التحوط الأربعة لمشتقات السلع (AddOnHS) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يكون حاصل الجمع عبر جميع أنواع السلع ضمن مجموعة التحوط، AddOnComType هو قيمة الإضافة لمشتقات نوع السلع التي تم حسابها في الخطوة 4 لكل نوع سلعة و ρComType هو عامل الارتباط الإشرافي المقرر لنوع السلعة المرتبط بنوع السلعة. وكما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، تم تحديد معامل الارتباط بنسبة 40% لجميع أنواع السلع.
         
          
         
         (6)الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCommodlty) من خلال جمع كل الإضافات الخاصة على مستوى مجموعة التحوط والتي تم حسابها في الخطوة 5:
         
          
         
        74.6فيما يتعلق بخطوات الحساب المذكورة أعلاه، فإن تحديد أنواع السلع الفردية يعد أمرا صعبا من الناحية العملية. في الواقع، من المستحيل تحديد جميع الفوارق ذات الصلة بين أنواع السلع الأساسية بشكل كامل بحيث يتم تحديد جميع المخاطر الأساسية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون النفط الخام نوعًا من السلع ضمن مجموعة التحوط في مجال الطاقة، ولكن في بعض الحالات قد يغفل هذا التعريف وجود مخاطر أساسية كبيرة بين أنواع مختلفة من النفط الخام (غرب تكساس الوسيط، وبرنت، والسعودي الخفيف، وما إلى ذلك). كما أنه قد تم تعريف مجموعات التحوط الأربعة لأنواع السلع الأساسية دون النظر إلى خصائص مثل الموقع والجودة. على سبيل المثال، تحتوي مجموعة التحوط الخاصة بالطاقة على أنواع من السلع الأساسية مثل النفط الخام والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم. وقد يتطلب البنك المركزي من البنوك استخدام تعريفات أكثر دقة للسلع الأساسية عندما تتعرض بشكل كبير لمخاطر أساسية مرتبطة بمنتجات مختلفة ضمن تلك الأنواع من السلع.
         
         المتغيرات الإشرافية المحددة
         
        75.6يتضمن "جدول 2" العوامل الإشرافية والارتباطات وإضافات تقلبات الخيار الإشرافي لكل فئة من فئات الأصول والفئات الفرعية للأصول.
         
         
        جدول 2: جدول ملخص للمتغيرات الإشرافية
        فئة الأصولالفئة الفرعيةالعامل الإشرافيالارتباطتقلبات الخيار الإشرافي
        معدل الفائدة 0.50%لا ينطبق50%
        صرف العملات الأجنبية 4.0%لا ينطبق15%
        الائتمان، اسم فرديAAA0.38%50%100%
        AA0.38%50%100%
        A0.42%50%100%
        BBB0.54%50%100%
        BB1.06%50%100%
        B1,6%50%100%
        CCC6.0%50%100%
        الائتمان، مؤشرIG0.38%80%80%
        SG1.06%80%80%
        الأسهم، اسم فردي 32%50%120%
        الأسهم، مؤشر 20%80%75%
        السلعةالكهرباء40%40%150%
        النفط/ الغاز18%40%70%
        المعادن18%40%70%
        زراعية18%40%70%
        أخرى18%40%70%
         
        76.6بالنسبة لمجموعة تحوط مكونة من معاملات أساس، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة الأصول المرتبطة بها في 0.5. بالنسبة لمجموعة تحوط مكونة من معاملات تقلب، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة الأصول المرتبطة بها في عامل يساوي 5.
         
         معالجة الاتفاقيات متعددة الهوامش ومجموعات المقاصة المتعددة
         
        77.6إذا كانت الاتفاقيات متعددة الهوامش تنطبق على مجموعة مقاصة واحدة، فيجب تقسيم مجموعة المقاصة إلى مجموعات مقاصة فرعية تتوافق مع اتفاقية الهامش الخاصة بها. تنطبق هذه المعالجة على كلٍ من مكونات تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE).
         
        78.6إذا كانت اتفاقية هامش واحدة تنطبق على عدة مجموعات مقاصة، فإن المعاملة الخاصة تكون ضرورية لأنه من الصعب تقسيم الضمانات المشتركة على مجموعات مقاصة فردية. يتم تحديد تكلفة الاستبدال في أي وقت معين من خلال مجموع حدين. الحد الأول يساوي التعرض الحالي بدون الهامش للبنك تجاه الطرف المقابل المجمع عبر جميع مجموعات المقاصة ضمن اتفاقية الهامش مطروحًا منه الضمانات الحالية الصافية الإيجابية (أي يتم طرح الضمانات فقط عندما يكون البنك حاملاً صافيًا للضمانات). الحد الثاني لا يساوي صفرًا إلا عندما يكون البنك هو المودع الصافي للضمانات: فهو يساوي الضمانات الصافية الحالية المسجلة (إن وجدت) مطروحًا منها التعرض الحالي بدون الهامش للطرف المقابل للبنك مجمعًا عبر جميع مجموعات المقاصة ضمن اتفاقية الهامش. يجب أن يشمل الضمان الصافي المتاح للبنك كل من هامش التغير (VM) وصافي مبلغ الضمان المستقل (NICA). رياضيًا، يتم حساب تكلفة الاستبدال (RC) لاتفاقية الهامش بأكملها على النحو التالي، حيث:
         
         (1)حيث يكون المجموع NS ϵ MA عبر مجموعات المقاصة التي تغطيها اتفاقية الهامش (ومن هنا جاءت التسمية)
         
         (2)V هي القيمة السوقية الحالية لمجموعة المقاصة (NS) وCMA هي القيمة النقدية المكافئة لجميع الضمانات المتاحة حاليًا بموجب اتفاقية الهامش
         
          
         
        79.6عندما يتم تطبيق اتفاقية هامش واحدة على عدة مجموعات مقاصة كما هو موضح في 78.6 أعلاه، سيتم تبادل الضمانات على أساس قيم السوق التي يتم مقاصتها عبر جميع المعاملات المغطاة بموجب اتفاقية الهامش، بغض النظر عن مجموعات المقاصة. وهذا يعني أن الضمانات المتبادلة على أساس التقاص قد لا تكون كافية لتغطية التعرض المستقبلي المحتمل (PFE). لذلك، في هذه الحالة، يجب حساب الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وفقًا للمنهجية التي لا تتضمن هامشًا. يتم بعد ذلك تجميع التعرضات المستقبلية المحتملة على مستوى مجموعة المقاصة باستخدام المعادلة التالية، حيث يتم حساب معامل إضافة لمجموعة المقاصة (NS) وفقًا للمتطلبات غير المرتبطة بهامش:
         
         
         
         معالجة الضمانات المأخوذة خارج مجموعات المقاصة
         
        80.6يجب التعامل مع الضمانات المؤهلة التي يتم أخذها خارج مجموعة المقاصة، ولكنها تكون متاحة للبنك لتعويض الخسائر بسبب تخلف الطرف المقابل عن سداد مجموعة مقاصة واحدة فقط، كمبلغ ضمان مستقل مرتبط بمجموعة المقاصة واستخدامه في حساب تكلفة الاستبدال بموجب الفقرة 12.6 عندما تكون مجموعة المقاصة غير مرتبطة بهامش وبموجب الفقرة 20.6 عندما تكون مجموعة المقاصة غير مرتبطة بهامش. يجب التعامل مع الضمانات المؤهلة التي يتم أخذها خارج مجموعة المقاصة، والتي تكون متاحة للبنك لتعويض الخسائر بسبب تخلف الطرف المقابل عن سداد أكثر من مجموعة مقاصة، كضمانات يتم أخذها بموجب اتفاقية هامش تنطبق على مجموعات مقاصة متعددة، وفي هذه الحالة يتم تطبيق المعالجة بموجب الفقرتين 78.6 و79.6. إذا كانت الضمانات المؤهلة متاحة لتعويض الخسائر على التعرضات غير المرتبطة بالمشتقات وكذلك التعرضات التي تم تحديدها باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)، فيجوز فقط استخدام ذلك الجزء من الضمانات المخصصة للمشتقات لتقليل التعرض بالنسبة للمشتقات.
         

        13 تمثل المعادلات المستخدمة في حساب إضافات فئة الأصول حسابات التعرض الإيجابي المتوقع EPE الفعلي على افتراض أن جميع الصفقات في فئة الأصول لها قيمة سوقية حالية تساوي صفرًا (أي أنها ضمن نطاق السعر المستهدف).
        14 لاحظ أن هناك فرقًا بين الفترة الزمنية للمعاملة الأساسية والفترة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق لعقد المشتقات. على سبيل المثال، فإن عقد مقايضة أسعار الفائدة الأوروبي الذي ينتهي بعد عام واحد ومدة المقايضة الأساسية 5 أعوام يكون له S = 1 (عام واحد) وE‏ = 6 i أعوام.
        15 عندما يكون ذلك مناسبًا، يجب استخدام القيمة الآجلة (بدلاً من القيمة الفورية) للأصل الأساسي في معادلات تعديلات دلتا الإشرافية من أجل حساب المعدل الخالي من المخاطر وكذلك التدفقات النقدية المحتملة قبل انتهاء صلاحية الخيار (مثل أرباح الأسهم).
        16 "طويل في عامل الخطر الأساسي" يعني أن القيمة السوقية للأداة المالية تزداد عندما تزداد قيمة عامل الخطر الأساسي. "قصير في عامل الخطر الأساسي" يعني أن القيمة السوقية للأداة تنخفض عندما ترتفع قيمة عامل الخطر الأساسي.
        17 ينبغي التعامل مع معاملات المشتقات الائتمانية التي تسبق التخلف عن السداد الأول، والتي تسبق التخلف عن السداد الثاني، والتي تلي التخلف عن السداد باعتبارها شرائح سندات دين مضمونة (CDO) بموجب SACCR. بالنسبة لمعاملة تخلف عن السداد من رقم n على مجموعة من الأسماء المرجعية m، يجب على البنوك استخدام نقطة ارتباط A=(n–1)/m ونقطة انفصال D=n/m من أجل حساب صيغة دلتا الإشرافية الموضحة في 43.6.
        18 تمت معايرة كل عامل ليؤدي إلى إضافة تعكس ربحية السهم الفعلية لصفقة خطية واحدة عند سعر الوحدة الاسمية وأجل استحقاق يبلغ عامًا واحدًا. يتضمن ذلك تقدير التقلبات المحققة التي يتحملها المشرفون لكل فئة من فئات الأصول الأساسية.
        19 لا تخضع المشتقات المالية العائمة ذات الساقين والمقومة بعملات مختلفة (مثل مقايضات العملات المتقاطعة) لهذه المعاملة؛ بل ينبغي التعامل معها باعتبارها عقود عملات أجنبية غير أساسية.
        20 في إطار مجموعة التحوط هذه، يتم تحديد المراكز المكشوفة والدائنة فيما يتعلق بالأساس.
        21 بالنسبة لمعاملات التقلب في الأسهم والسلع، يجب أن يحل التقلب أو التباين الأساسي المرتبط بالمعاملة محل سعر الوحدة، ويجب أن يحل الاسم التعاقدي محل عدد الوحدات.
        22 على سبيل المثال، فإن تاريخ الاستحقاق المتبقي لخيار مدته شهر واحد على سند خزانة مدته 10 سنوات هو تاريخ انتهاء صلاحية عقد المشتقات الذي تبلغ مدته شهر واحد. ومع ذلك، فإن تاريخ انتهاء المعاملة هو تاريخ الاستحقاق المتبقي لسندات الخزانة وهو 10 سنوات.
        23 يقيس بيتا للأسهم الفردية تقلب السهم بالنسبة لمؤشر السوق الواسع. عندما تتخطى قيمة بيتا الواحد، يعني ذلك أن الأسهم الفردية أكثر تقلبًا من المؤشر. كلما ازدادت قيمة بيتا، كان السهم أكثر تقلبًا. يتم حساب بيتا عن طريق إجراء انحدار خطي للسهم على المؤشر الواسع.

    • 7. طريقة النماذج الداخلية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل

      • الموافقة على اعتماد طريقة النماذج الداخلية لتقدير التعرض عند التعثر (EAD)

        1.7يجب على البنك الذي يرغب في اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس التعرض أو التعرض عند التعثر لأغراض رأس المال الرقابي أن يسعى للحصول على موافقة البنك المركزي. طريقة النماذج الداخلية متاحة لكلٍ من البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان والبنوك التي ينطبق عليها النهج المعياري لمخاطر الائتمان على جميع تعرضاتها لمخاطر الائتمان. يجب أن يلبي البنك جميع المتطلبات المنصوص عليها في البنود 6.7 إلى 60.7 ويتعين عليه تطبيق الطريقة على جميع تعرضاته التي تخضع لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء معاملات التسوية الطويلة.
         
        2.7يمكن للبنك أيضًا اختيار اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) لأغراض رأس المال الرقابي لتعرضاته أو التعرض عند التعثر (EAD) فقط للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) فقط أو لكليهما، مع مراعاة الإقرار المناسب بالمقاصة المحددة في البنود 61.7 إلى 71.7. يتعين على البنك تطبيق الطريقة على جميع التعرضات ذات الصلة ضمن هذه الفئة، باستثناء تلك التي تفتقد للأهمية حيث الحجم والمخاطر. أثناء التنفيذ الأولي لطريقة النماذج الداخلية، يمكن للبنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجزء من أعماله. يجب على البنك تقديم خطة إلى البنك المركزي لإخضاع جميع التعرضات المادية لتلك الفئة من المعاملات لطريقة النماذج الداخلية.
         
        3.7بالنسبة لجميع معاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) وجميع معاملات التسوية الطويلة التي لم يتلق البنك موافقة من البنك المركزي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية لها، يجب على البنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR، المنصوص عليه في الفصل 6 من هذا الإطار).
         
        4.7يمكن تحديد التعرضات أو التعرضات عند التعثر (EAD) الناتجة عن معاملات التسوية الطويلة باستخدام أيٍ من الطرق المحددة في هذا الإطار بغض النظر عن الطرق المختارة لمعالجة المشتقات المتداولة خارج البورصة وعقود تمويل الأوراق المالية. في حساب متطلبات رأس المال لمعاملات التسوية الطويلة، يمكن للبنوك التي لديها إذن باستخدام نهج التصنيف الداخلي أن تختار تطبيق أوزان المخاطر بموجب النهج المعياري لهذا الإطار لمخاطر الائتمان على أساس دائم وبغض النظر عن أهمية هذه المراكز.
         
        5.7بعد اعتماد طريقة النماذج الداخلية، يجب على البنك الامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه على أساس دائم. لا يجوز للبنك العودة إلى النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لكل التعرض أو جزء منه إلا في ظل ظروف استثنائية أو في حالة التعرضات غير المهمة. ويتعين على البنك أن يثبت أن العودة إلى أسلوب أقل تعقيدًا لا يؤدي إلى المراجحة في قواعد رأس المال الرقابي.
         
      • مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر بموجب طريقة النماذج الداخلية

        6.7يتم قياس تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) أو التعرض عند التعثر (EAD) على مستوى مجموعة المقاصة على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الإطار وفي البنود من 61.7 إلى 71.7 من هذا الإطار. يجب أن يحدد النموذج الداخلي المؤهل لقياس تعرض الائتمان للطرف المقابل توزيع التنبؤ للتغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة المنسوبة إلى التغيرات في متغيرات السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك. بعد ذلك يحسب النموذج تعرض البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لمجموعة المقاصة في كل تاريخ مستقبلي مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في متغيرات السوق. بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، قد يسجل النموذج أيضًا تحركات الضمانات المستقبلية. قد تدرج البنوك الضمانات المالية المؤهلة كما هو محدد في البند 37.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والبند 2.9 من هذا الإطار في توزيعات التنبؤ للتغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة، إذا تم استيفاء المتطلبات الكمية والنوعية ومتطلبات البيانات لطريقة النماذج الداخلية للضمانات.
         
        7.7يجب على البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية حساب الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية كأعلى مبلغين، أحدهما يعتمد على تقديرات المعلمات الحالية والآخر يعتمد على تقديرات المعلمات الضاغطة. على وجه التحديد، لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التعثر فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل، يتعين على البنوك استخدام القيمة الأكبر من متطلبات رأس المال على مستوى المحفظة (باستثناء رسوم تعديل تقييم الائتمان أو CVA المنصوص عليها في الفصل 11 من هذا الإطار) استنادًا إلى التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EPE) باستخدام بيانات السوق الحالية ومتطلبات رأس المال على مستوى المحفظة استنادًا إلى التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط.24 يجب أن تكون معايرة الضغط معايرة ضغط واحدة متسقة لمحفظة الأطراف المقابلة بالكامل. لا ينبغي تطبيق القيمة الأكبر من التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات السوق الحالية ومعايرة الضغط على أساس كل طرف مقابل على حدة، ولكن على مستوى المحفظة الإجمالية.
         
        8.7إلى الحد الذي يقرّ فيه البنك بالضمانات في التعرض عند التعثر من خلال التعرض الحالي، لن يُسمح للبنك بإقرار الفوائد في تقديراته للخسارة عند التعثر (LGD). نتيجة لذلك، سيُطلب من البنك استخدام نسبة الخسارة عند التعثر لتسهيل ائتماني غير مضمون مماثل. بعبارة أخرى، سيُطلب من البنك استخدام نسبة الخسارة عند التعثر التي لا تتضمن ضمانات مدرجة بالفعل في التعرض عند التعثر.
         
        9.7بموجب طريقة النماذج الداخلية، لا يحتاج البنك إلى استخدام نموذج واحد. على الرغم من أن النص التالي يصف نموذجًا داخليًا كنموذج محاكاة، إلا أنه لا يلزم وجود شكل معين من النماذج. النماذج التحليلية مقبولة طالما أنها تخضع للمراجعة الإشرافية وتفي بجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القسم ويتم تطبيقها على جميع التعرضات المادية الخاضعة لمتطلب رأس المال المرتبط بمخاطر ائتمان الطرف المقابل كما هو مذكور أعلاه، باستثناء معاملات التسوية الطويلة، والتي يتم التعامل معها بشكل منفصل، وباستثناء التعرضات غير المهمة من حيث الحجم والمخاطر.
         
        10.7يجب حساب التعرض المتوقع أو مقاييس التعرض الأقصى بناءً على توزيع التعرضات الذي يأخذ بعين الاعتبار عدم طبيعية توزيع التعرضات، بما في ذلك وجود التفرطح "التوزيع ذو الذيل السمين" عند الاقتضاء.
         
        11.7عند استخدام نموذج داخلي، يتم حساب مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر EAD على أنه حاصل ضرب ألفا في التعرض الإيجابي المتوقع EPE الفعال، كما هو موضح أدناه (باستثناء الأطراف المقابلة التي تم تحديدها على أنها تحمل مخاطر اتجاه خاطئ محددة واضحة – انظر 48.7):
         
         EAD = α × EffectiveEPE (المعادلة 1)
         
        12.7يتم حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال من خلال تقدير التعرض المتوقع (EEt) باعتباره متوسط التعرض t في تاريخ مستقبلي t، حيث يتم أخذ المتوسط عبر القيَم المستقبلية المحتملة لعوامل مخاطر السوق ذات الصلة، مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك. يقوم النموذج الداخلي بتقدير التعرض المتوقع EE في مجموعة من التواريخ المستقبلية t1،‏ t2،‏ t3 ...25  على وجه التحديد، يتم حساب التعرض المتوقع الفعال "Effective EE" بشكل متكرر باستخدام المعادلة التالية، حيث يتم الإشارة إلى التاريخ الحالي على أنه t0 والتعرض الفعال Effective EEt0 يساوي التعرض الحالي:
         
         EffectiveEEtk = max(EffectiveEEtk-1, EEtk (المعادلة 2) 
         
        13.7في هذا الصدد، التعرض الإيجابي المتوقع الفعال “Effective EPE” هو متوسط التعرض المتوقع EE الفعال خلال السنة الأولى من التعرض المستقبلي. إذا استحقت جميع العقود في مجموعة المقاصة قبل سنة واحدة، فإن التعرض الإيجابي المتوقع EPE هو متوسط التعرض المتوقع حتى استحقاق جميع العقود في مجموعة المقاصة. يتم حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال Effective EPE كمتوسط مرجح للتعرض المتوقع الفعال Effective EE، باستخدام الصيغة التالية حيث تسمح الأوزان Δtk= tk - tk-1 بالحالة التي يتم فيها حساب التعرض المستقبلي في تواريخ غير متباعدة بالتساوي على مدار الوقت:
         
         
         
        4.7ألفا (α) تعادل 1.4.
         
        15.7قد يطلب البنك المركزي قيمة أعلى لألفا بناءً على تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك. العوامل التي قد تتطلب قيمة أعلى لألفا تشمل التفاصيل المنخفضة للأطراف المقابلة؛ والتعرضات العالية جدًا لمخاطر الاتجاه الخاطئ العامة؛ والارتباط العالي جدًا لقيم السوق عبر الأطراف المقابلة؛ وخصائص أخرى خاصة بالمؤسسة لتعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
         
         تقديرات البنوك لألفا
         
        16.7يجب على البنوك أن تسعى للحصول على موافقة البنك المركزي لحساب التقديرات الداخلية لألفا بشرط وجود حد أدنى يبلغ 1.2، حيث يساوي ألفا نسبة رأس المال الاقتصادي من المحاكاة الكاملة لتعرض الطرف المقابل عبر الأطراف المقابلة (البسط) ورأس المال الاقتصادي على أساس التعرض الإيجابي المتوقع EPE (المقام)، على افتراض أنها تلبي متطلبات تشغيلية معينة. يجب على البنوك المؤهلة تلبية جميع متطلبات التشغيل للتقديرات الداخلية للتعرض الإيجابي المتوقع EPE ويجب أن تثبت أن تقديراتها الداخلية لألفا تسجل في البسط المصادر المادية للاعتماد العشوائي لتوزيعات قيَم السوق للمعاملات أو محافظ المعاملات عبر الأطراف المقابلة (على سبيل المثال، ارتباط التعثر عبر الأطراف المقابلة وبين مخاطر السوق والتعثر)
         
        17.7في المقام، يجب استخدام التعرض الإيجابي المتوقع EPE كما لو كان مبلغ قرض مستحق ثابت.
         
        18.7ولهذا الغرض، يتعين على البنوك التأكد من حساب البسط والمقام لألفا بطريقة متسقة فيما يتعلق بمنهجية النمذجة ومواصفات المعلمات وتكوين المحفظة. يجب أن يستند النهج المستخدم إلى نهج رأس المال الاقتصادي الداخلي للبنك، وأن يكون موثقًا جيدًا وخاضعًا للمصادقة المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك مراجعة تقديراتها على أساس ربع سنوي على الأقل، وبشكل أكثر تكرارًا عندما يختلف تكوين المحفظة بمرور الوقت. يتعين على البنوك تقييم مخاطر النموذج وإبلاغ البنك المركزي بأي اختلاف كبير في تقديرات ألفا ينشأ عن احتمال وجود خطأ في المواصفات في النماذج المستخدمة للبسط، وخاصة حيث يوجد تحدب.
         
        19.7عند الاقتضاء، يجب أن تكون تقلبات وارتباطات عوامل مخاطر السوق المستخدمة في المحاكاة المشتركة لمخاطر السوق والائتمان مشروطة بعامل مخاطر الائتمان لتعكس الزيادات المحتملة في التقلبات أو الارتباط في حالة الركود الاقتصادي. يجب أن تأخذ التقديرات الداخلية لألفا بعين الاعتبار تفاصيل التعرضات.
         

        24 التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EPE) باستخدام بيانات السوق الحالية للمقارنة مع التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط على أساس سنوي أثناء عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي ICAAP
        25 من الناحية النظرية، يجب أن تؤخذ التوقعات فيما يتعلق بتوزيع الاحتمالات الفعلي للتعرض المستقبلي وليس المحايد للمخاطر. يدرك المشرفون أن الاعتبارات العملية قد تزيد من إمكانية استخدام التوزيع المحايد للمخاطر. نتيجة لذلك، لن يفرض المشرفون نوع توزيع التنبؤ الذي يجب استخدامه.

      • أجل الاستحقاق

        20.7إذا كان أجل الاستحقاق الأصلي للعقد الأطول أجلاً المدرج في المجموعة يزيد عن عام واحد، يتم استبدال معادلة أجل الاستحقاق الفعلي (M) في 42.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان بالمعادلة التالية، حيث dfK هو عامل الخصم الخالي من المخاطر لفترة زمنية مستقبلية tK والرموز المتبقية معرَّفة أعلاه. على غرار المعالجة بموجب التعرضات المؤسسية، فإن M لها حد أقصى يبلغ خمس سنوات.26
         
         
         
        21.7بالنسبة لمجموعات المقاصة التي يكون لجميع العقود فيها أجل استحقاق أصلي أقل من عام واحد، فإن معادلة أجل الاستحقاق الفعلي (M) i في 42.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لا تتغير ويتم تطبيق حد أدنى لمدة عام واحد، باستثناء التعرضات قصيرة الأجل كما هو موضح في الفقرات من 45.12 إلى 48.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان..
         

        26 من الناحية المفاهيمية، M يساوي مدة الائتمان الفعلية لتعرض الطرف المقابل. يمكن للبنك الذي يستخدم نموذجًا داخليًا لحساب تعديل تقييم الائتمان أحادي الجانب (CVA) استخدام مدة الائتمان الفعلية المقدرة بواسطة هذا النموذج بدلاً من المعادلة الواردة أعلاه بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

      • اتفاقيات الهامش

        22.7إذا كانت مجموعة المقاصة خاضعة لاتفاقية هامش وكان النموذج الداخلي يسجل تأثيرات الهامش عند تقدير التعرض المتوقع، فيمكن استخدام مقياس أسهم التعرض المتوقع للنموذج مباشرة في (المعادلة 2) في 12.7. تعتبر هذه النماذج أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ من نماذج التعرض الإيجابي المتوقع للأطراف المقابلة غير الهامشية.
         
        23.7يجب أن يتضمن نموذج التعرض الإيجابي المتوقع أيضًا معلومات خاصة بالمعاملة من أجل التقاط تأثيرات الهامش. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كلاً من المبلغ الحالي للهامش والهامش الذي سيتم تمريره بين الأطراف المقابلة في المستقبل. يجب أن يأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار طبيعة اتفاقيات الهامش (أحادية الجانب أو ثنائية الجانب)، ووتيرة نداءات الهامش، وفترة هامش المخاطرة، وحدود التعرض غير الهامشي التي يكون البنك على استعداد لقبولها، ومبلغ التحويل الأدنى. يجب أن يقوم هذا النموذج إما بنمذجة التغيير في القيمة السوقية للضمانات المقدمة أو تطبيق قواعد هذا الإطار للضمانات.
         
        24.7بالنسبة للمعاملات الخاضعة لإعادة تحديد الهامش اليومي والتقييم حسب القيمة السوقية، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ خمسة أيام عمل لمجموعات المقاصة التي تتكون فقط من معاملات إعادة الشراء، وعشرة أيام عمل لجميع مجموعات المقاصة الأخرى على فترة هامش المخاطرة المستخدمة لغرض نمذجة التعرض عند التعثر مع اتفاقيات الهامش. يُفرض حد أدنى للإشراف في الحالات التالية:
         
         (1)لجميع مجموعات المقاصة حيث يتجاوز عدد الصفقات 5000 في أي وقت خلال فترة ربع سنوية، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ 20 يوم عمل لفترة هامش المخاطرة للفترة الربع سنوية التالية.
         
         (2)بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على صفقة واحدة أو أكثر تنطوي إما على ضمانات غير سائلة، أو مشتق متداول عليه خارج البورصة لا يمكن استبداله بسهولة، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ 20 يوم عمل لفترة هامش المخاطرة. لهذه الأغراض، يجب تحديد "الضمانات غير السائلة" و"المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) والتي لا يمكن استبدالها بسهولة" في سياق ظروف السوق المشددة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق (في حالة الضمانات) أو القسط (في حالة المشتقات المتداولة خارج البورصة "OTC"). تتضمن أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تحديدها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، المشتقات المتداولة خارج البورصة أو معاملات إعادة الشراء التي تشير إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج مع مدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
         
         (3)بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أن ينظر فيما إذا كانت الصفقات أو الأوراق المالية التي يحتفظ بها كضمان تتركز في طرف مقابل معين وإذا خرج هذا الطرف المقابل من السوق بشكل مفاجئ، ما إذا كان البنك قادرًا على استبدال صفقاته.
         
        25.7إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن نداء الهامش على مجموعة مقاصة معينة خلال الربعين السابقين من العام والتي استمرت لفترة أطول من فترة هامش المخاطرة المعمول بها (قبل النظر في هذا الحكم)، فيجب على البنك أن يعكس هذا السجل بشكل مناسب باستخدام فترة هامش المخاطرة التي لا تقل عن ضعف الحد الأدنى الإشرافي لمجموعة المقاصة هذه للربعين التاليين من العام.
         
        26.7لإعادة تحديد الهامش بوتيرة تبلغ N أيام، يجب أن تكون فترة هامش المخاطرة مساوية على الأقل للحد الأدنى الإشرافي، F، بالإضافة إلى N أيام ناقص يوم واحد. بمعنى:
         
         فترة هامش المخاطرة = F + N - 1 
         
        27.7لا يجب على البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية تسجيل تأثير انخفاض التعرض عند التعثر EAD بسبب أي بند في اتفاقية الضمان يتطلب استلام الضمان عندما تتدهور جودة ائتمان الطرف المقابل.
         
         مصادقة النموذج
         
        28.7قد يؤثر مدى استيفاء البنوك للمعايير النوعية على المستوى الذي سيحدد به البنك المركزي عامل الضرب المشار إليه في 14.7 (ألفا) أعلاه. البنوك التي تمتثل بالكامل للمعايير النوعية هي فقط المؤهلة لتطبيق عامل الضرب الأدنى. تشمل المعايير النوعية ما يلي:
         
         (1)يتعين على البنك إجراء برنامج منتظم للاختبار الخلفي، أي مقارنة لاحقة بين مقاييس المخاطر الناتجة عن النموذج ومقاييس المخاطر المحققة، فضلاً عن مقارنة بين التغييرات الافتراضية القائمة على المراكز الثابتة والمقاييس المحققة. لا تشير "مقاييس المخاطر" في هذا السياق إلى التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الفعلي فحسب، وهو مقياس المخاطر المستخدم لاستخلاص رأس المال الرقابي، بل تشير أيضًا إلى مقاييس المخاطر الأخرى المستخدمة في حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعلي مثل توزيع التعرض في مجموعة من التواريخ المستقبلية، وتوزيع التعرض الإيجابي في مجموعة من التواريخ المستقبلية، وعوامل مخاطر السوق المستخدمة لاستخلاص هذه التعرضات وقيم الصفقات المكونة للمحفظة.
         
         (2)يجب على البنك أن يقوم بعملية مصادقة أولية ومراجعة دورية مستمرة للنماذج الداخلية (IMM) ومقاييس المخاطر الناتجة عنها. يجب أن تكون عملية المصادقة والمراجعة مستقلة عن مطوري النموذج.
         
         (3)يجب أن يشارك مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويجب أن ينظروا إلى التحكم في مخاطر الائتمان والطرف المقابل باعتباره جانبًا أساسيًا من العمل الذي يحتاج إلى تخصيص موارد كبيرة له. وفي هذا الصدد، يجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة التحكم في المخاطر المستقلة من قِبل مستوى من الإدارة يتمتع بأقدمية وسلطة كافية لفرض كل من تخفيضات المراكز التي يتخذها المتداولون الأفراد وتخفيضات التعرض الإجمالي للمخاطر لدى البنك.
         
         (4)يجب دمج نموذج التعرض لقياس المخاطر الداخلي للبنك بشكل وثيق في عملية إدارة المخاطر اليومية للبنك. وعليه، يجب أن يكون ناتجه جزءًا لا يتجزأ من عملية تخطيط ومراقبة والتحكم في هيكل مخاطر ائتمان الطرف المقابل لدى البنك.
         
         (5)يجب استخدام نظام قياس المخاطر بالتزامن مع التداول الداخلي وحدود التعرض. في هذا الصدد، يجب أن تكون حدود التعرض مرتبطة بنموذج قياس المخاطر لدى البنك بطريقة متسقة بمرور الوقت ومفهومة جيدًا من قِبل المتداولين ووظيفة الائتمان والإدارة العليا.
         
         (6)يجب أن يكون لدى البنوك نظام قائم لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام قياس المخاطر. يجب توثيق نظام قياس المخاطر لدى البنك جيدًا، على سبيل المثال، من خلال دليل إدارة المخاطر الذي يصف المبادئ الأساسية لنظام إدارة المخاطر والذي يقدم شرحًا للأساليب التجريبية المستخدمة لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
         
         (7)يتعين إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس المخاطر بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي التي يقوم بها البنك. يجب أن تشمل هذه المراجعة كلاً من أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة للتحكم في المخاطر. يجب إجراء مراجعة لمُجمل عملية إدارة المخاطر على فترات منتظمة (لا تقل عن مرة واحدة في السنة) ويجب أن تتناول على وجه التحديد، على الأقل:
         
          (آ)مدى كفاية وثائق نظام وعملية إدارة المخاطر؛
         
          (ب)تنظيم وحدة التحكم في المخاطر؛
         
          (ج)دمج مقاييس مخاطر ائتمان الطرف المقابل في إدارة المخاطر اليومية؛
         
          (د)عملية الموافقة على نماذج مخاطر ائتمان الطرف المقابل المستخدمة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي يستخدمها موظفو المكتب الأمامي والمكتب الخلفي؛
         
          (هـ)مصادقة أي تغيير كبير في عملية قياس المخاطر؛
         
          (و)نطاق مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي يسجلها نموذج قياس المخاطر؛
         
          (ز)سلامة نظام المعلومات الإدارية؛
         
          (ح)دقة واكتمال بيانات المركز؛
         
          (ط)التحقق من اتساق وتوقيت وموثوقية مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية، بما في ذلك استقلالية مصادر البيانات هذه؛
         
          (ي)دقة وملاءمة افتراضات التقلب والارتباط؛
         
          (ك)دقة حسابات التقييم وتحويل المخاطر؛ و
         
          (ل)التحقق من دقة النموذج على النحو موضح أدناه في البنود 29.7 إلى 33.7.
         
         (8)يجب مراجعة المصادقة المستمرة لنماذج مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بما في ذلك الاختبار الرجعي ، بشكل دوري من قِبل مستوى من الإدارة يتمتع بسلطة كافية لتحديد مسار العمل الذي سيتم اتخاذه لمعالجة نقاط الضعف في النماذج.
         
        29.7يتعين على البنوك توثيق عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنماذج الداخلية (IMM) لديها بحيث يشمل مستوى من التفاصيل من شأنه أن يمكن طرفًا خارجيًا من إعادة إنشاء التحليل. يتعين على البنوك أيضًا توثيق عملية حساب مقاييس المخاطر الناتجة عن النماذج بحيث يشمل مستوى من التفاصيل من شأنه أن يمكّن طرفًا خارجيًا من إعادة إنشاء مقاييس المخاطر. يجب أن تحدد هذه الوثائق وتيرة إجراء تحليل الاختبار الرجعي وأي مصادقة مستمرة أخرى، وكيفية إجراء المصادقة فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ والتحليلات المستخدمة.
         
        30.7يتعين على البنوك تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تقييم نماذج التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الخاصة بها والنماذج التي تدخل في حساب التعرض الإيجابي المتوقع وأن يكون لديها سياسة مكتوبة تصف العملية التي سيتم من خلالها تحديد الأداء غير المقبول ومعالجته.
         
        31.7يتعين على البنوك تحديد كيفية إنشاء محافظ الأطراف المقابلة التمثيلية لأغراض مصادقة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر الخاصة به.
         
        32.7عند مصادقة نماذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر الخاصة بها التي تنتج توزيعات التنبؤ، يجب أن تقيّم المصادقة أكثر من إحصائية واحدة لتوزيع النموذج.
         
        33.7يجب استيفاء المتطلبات التالية ضمن عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنماذج الداخلية (IMM) ومقاييس المخاطر المرتبطة بها:
         
         (1)يتعين على البنك إجراء اختبار خلفي باستخدام البيانات التاريخية حول تحركات عوامل مخاطر السوق قبل موافقة البنك المركزي. يجب أن يأخذ الاختبار الرجعي بعين الاعتبار عددًا من آفاق زمنية مميزة للتنبؤ تصل إلى عام واحد على الأقل، على مدى مجموعة من تواريخ البدء (الاستهلال) المختلفة وتغطي مجموعة كبيرة من ظروف السوق.
         
         (2)يتعين على البنوك إجراء اختبار خلفي لأداء نموذج التعرض الإيجابي المتوقع لديها ومقاييس المخاطر ذات الصلة بالنموذج بالإضافة إلى تنبؤات عوامل مخاطر السوق التي تدعم التعرض الإيجابي المتوقع. بالنسبة للتداولات المضمونة، يجب أن تتضمن الآفاق الزمنية للتنبؤ التي تم أخذها بعين الاعتبار التداولات التي تعكس فترات الهامش النموذجية للمخاطر المطبقة في التداول المضمون/ الهامشي، ويجب أن تتضمن آفاقًا زمنية طويلة لا تقل عن عام واحد.
         
         (3)يجب اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل في سيناريو معين من الصدمات المستقبلية لعوامل مخاطر السوق ضمن عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنموذج. قد تختلف نماذج التسعير هذه عن تلك المستخدمة لحساب مخاطر السوق على مدى أفق زمني قصير. يجب أن تأخذ نماذج تسعير عقود الخيارات بعين الاعتبار عدم خطية قيمة الخيار فيما يتعلق بعوامل مخاطر السوق.
         
         (4)يجب أن يلتقط نموذج التعرض الإيجابي المتوقع معلومات خاصة بالمعاملة من أجل تجميع التعرضات على مستوى مجموعة المقاصة. يتعين على البنوك التحقق من تعيين المعاملات لمجموعة المقاصة المناسبة داخل النموذج.
         
         (5)يجب أن يكون الاختبار الرجعي الثابت والتاريخي لمحافظ الطرف المقابل التمثيلية جزءًا من عملية المصادقة. يتعين على البنك إجراء مثل هذا الاختبار الرجعي على عدد من محافظ الطرف المقابل التمثيلية على فترات منتظمة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. يجب اختيار المحافظ التمثيلية بناءً على حساسيتها لعوامل الخطر المادية والارتباطات التي يتعرض لها البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التي تطبق طريقة النماذج الداخلية (IMM) إجراء اختبارات خلفية مصممة لاختبار الافتراضات الرئيسية لنموذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر ذات الصلة، على سبيل المثال، العلاقة النموذجية بين آجال نفس عامل الخطر، والعلاقات النموذجية بين عوامل الخطر.
         
         (6)قد تشير الاختلافات الكبيرة بين التعرضات المحققة والتوزيع المتوقع إلى وجود مشكلة في النموذج أو البيانات الأساسية التي قد يطلب البنك المركزي من البنك تصحيحها. وفي ظل هذه الظروف، قد يطلب البنك المركزي الاحتفاظ برأس مال إضافي أثناء حل المشكلة.
         
         (7)يجب أن يخضع أداء نماذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر المرتبطة بها لممارسات اختبار خلفية جيدة. يجب أن يكون برنامج الاختبار الرجعي قادرًا على تحديد الأداء الضعيف في مقاييس المخاطر الخاصة بنموذج التعرض الإيجابي المتوقع.
         
         (8)يجب على البنوك مصادقة نماذج التعرض الإيجابي المتوقع لديها وجميع مقاييس المخاطر ذات الصلة على مدى أفق زمني يتناسب مع آجال استحقاق الصفقات التي يتم حساب التعرض لها باستخدام طريقة النماذج الداخلية.
         
         (9)يجب اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب التعرض للطرف المقابل بشكل منتظم مقابل معايير مستقلة مناسبة ضمن عملية المصادقة المستمرة للنموذج.
         
         (10)تشمل المصادقة المستمرة لنموذج التعرض الإيجابي المتوقع للبنك ومقاييس المخاطر ذات الصلة تقييم الأداء الأخير.
         
         (11)يجب تقييم الوتيرة التي يتم بها تحديث معلمات نموذج التعرض الإيجابي المتوقع ضمن عملية المصادقة.
         
         (12)بموجب طريقة النماذج الداخلية (IMM)، يمكن استخدام مقياس أكثر تحفظًا من المقياس المستخدم لحساب التعرض الرقابي عند التعثر لكل طرف مقابل، بدلاً من ضرب ألفا في التعرض الإيجابي المتوقع الفعال بموافقة مسبقة من البنك المركزي. سيتم تقييم درجة التحفظ النسبي عند الموافقة الأولية للبنك المركزي وفي المراجعات الإشرافية المنتظمة لنماذج التعرض الإيجابي المتوقع. يتعين على البنك مصادقة التحفظ بشكل منتظم.
         
         (13)يجب أن يغطي التقييم المستمر لأداء النموذج جميع الأطراف المقابلة التي تُستخدم النماذج من أجلها.
         
         (14)يجب أن تقيّم مصادقة النماذج الداخلية (IMM) ما إذا كانت حسابات التعرض على مستوى البنك ومجموعة المقاصة للتعرض الإيجابي المتوقع مناسبة أم لا. 
         
         المتطلبات التشغيلية لنماذج التعرض الإيجابي الأولي
         
        34.7يجب أن يستوفي البنك المتطلبات التشغيلية التالية لكي يكون مؤهلاً لاعتماد نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي الداخلي الناشئ عن مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) لأغراض رأس المال الرقابي. يتضمن ذلك تلبية المتطلبات المتعلقة بالمعايير المؤهلة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل، واختبار الاستخدام، واختبار التحمل، وتحديد مخاطر الطريقة الخاطئة، والضوابط الداخلية. 
         
         المعايير المؤهلة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
         
        35.7يجب على البنك أن يثبت للبنك المركزي أنه بالإضافة إلى تلبية المتطلبات التشغيلية المحددة في البنود 36.7 إلى 60.7 أدناه، فإنه يلتزم بالممارسات السليمة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بما في ذلك تلك المحددة في قسم مخاطر ائتمان الطرف المقابل في فصل مخاطر الائتمان من عملية المراجعة الإشرافية في إطار بازل. 
         
         اختبار الاستخدام
         
        36.7يجب دمج توزيع التعرضات الناتجة عن النموذج الداخلي المستخدم لحساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال بشكل وثيق في العملية اليومية لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالبنك. على سبيل المثال، يمكن للبنك استخدام التعرض الأقصى من التوزيعات لحدود الائتمان للطرف المقابل أو التعرض الإيجابي المتوقع لتخصيص رأس المال الداخلي. وبالتالي، يجب أن يلعب ناتج النموذج الداخلي دورًا أساسيًا في الموافقة على الائتمان وإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتخصيص رأس المال الداخلي والحوكمة المؤسسية للبنوك التي تسعى للحصول على موافقة لتطبيق مثل هذه النماذج لأغراض كفاية رأس المال. لا يتم قبول النماذج والتقديرات المصممة والمنفذة بشكل حصري للتأهل لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
         
        37.7يلزم أن يكون لدى البنك سجل حافل في استخدام النماذج الداخلية التي تنتج توزيع التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. وبالتالي، يجب على البنك أن يثبت أنه كان يستخدم نموذجًا داخليًا لحساب توزيعات التعرضات التي يستند إليها حساب التعرض الإيجابي المتوقع والذي يلبي على نطاق واسع الحد الأدنى من المتطلبات لمدة عام واحد على الأقل قبل موافقة البنك المركزي.
         
        38.7يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية وحدة تحكم مستقلة مسؤولة عن تصميم وتنفيذ نظام إدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالبنك، بما في ذلك المصادقة الأولية والمستمرة للنموذج الداخلي. يجب أن تتحكم هذه الوحدة في سلامة بيانات الإدخال وأن تقوم بإنتاج وتحليل التقارير اليومية حول مخرجات نموذج قياس المخاطر الخاص بالبنك، بما في ذلك تقييم العلاقة بين مقاييس التعرض لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وحدود الائتمان والتداول. يجب أن تكون هذه الوحدة مستقلة عن وحدات الائتمان والتداول التجارية؛ ويجب أن تضم عددًا كافٍ من الموظفين؛ ويجب أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا للبنك. يجب دمج عمل هذه الوحدة بشكل وثيق في العملية اليومية لإدارة مخاطر الائتمان للبنك. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون ناتجها جزءًا لا يتجزأ من عملية تخطيط ومراقبة والتحكم في هيكل الائتمان والمخاطر الإجمالية للبنك.
         
        39.7يلزم أن يكون لدى البنوك التي تطبق طريقة النماذج الداخلية وحدة إدارة ضمانات مسؤولة عن حساب وإجراء نداءات الهامش، وإدارة نزاعات نداءات الهامش ورفع التقارير عن مستويات المبالغ المستقلة والهوامش الأولية وهوامش التباين بدقة على أساس يومي. يتعين على هذه الوحدة التحكم في سلامة البيانات المستخدمة في إجراء نداءات الهامش، والتأكد من اتساقها وتوافقها بشكل منتظم مع جميع مصادر البيانات ذات الصلة داخل البنك. يتعين على هذه الوحدة أيضًا تتبع مدى إعادة استخدام الضمانات (النقدية وغير النقدية) والحقوق التي يمنحها البنك لأطرافه المقابلة فيما يتعلق بالضمانات التي يقدمها. يجب أن تشير هذه التقارير الداخلية إلى فئات أصول الضمانات التي تتم إعادة استخدامها، وشروط إعادة الاستخدام بما في ذلك الأداة وجودة الائتمان وأجل الاستحقاق. يتعين على الوحدة أيضًا تتبع التركيز على فئات أصول الضمانات الفردية التي تقبلها البنوك. يجب على الإدارة العليا تخصيص موارد كافية لهذه الوحدة حتى تتمتع أنظمتها بمستوى مناسب من الأداء التشغيلي، كما يقاس من خلال توقيت ودقة المكالمات الصادرة ووقت الاستجابة للمكالمات الواردة. يتعين على الإدارة العليا التأكد من أن هذه الوحدة مزودة بعدد كافٍ من الموظفين للتعامل مع المكالمات والنزاعات في حينها حتى في ظل أزمة السوق الشديدة، وتمكين البنك من الحد من عدد النزاعات الكبيرة الناجمة عن أحجام التداول.
         
        40.7يتعين على وحدة إدارة الضمانات في البنك أن تنتج وتحافظ على معلومات مناسبة لإدارة الضمانات والتي يتم رفع التقارير عنها بشكل منتظم إلى الإدارة العليا. يجب أن يتضمن هذا التقرير الداخلي معلومات عن نوع الضمانات (النقدية وغير النقدية) المستلمة والمودعة، بالإضافة إلى الحجم والعمر وسبب نزاعات نداء الهامش. يجب أن يعكس هذا التقرير الداخلي أيضًا الاتجاهات في هذه الأرقام.
         
        41.7يتعين على البنك الذي يستخدم طريقة النماذج الداخلية التأكد من أن سياسات إدارة النقد لديه تأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت مخاطر السيولة لنداءات الهامش الواردة المحتملة في سياق تبادلات هامش التباين أو أنواع الهامش الأخرى، مثل الهامش الأولي أو المستقل، في ظل صدمات السوق المعاكسة، والنداءات الواردة المحتملة لإعادة الضمانات الزائدة التي قدمتها الأطراف المقابلة، والنداءات الناتجة عن خفض محتمل لتصنيفه العام. يتعين على البنك التأكد من أن طبيعة وأفق إعادة استخدام الضمانات تتوافق مع احتياجاته من السيولة ولا تعرض قدرته على تقديم أو إعادة الضمانات في حينها للخطر.
         
        42.7يجب أن يكون النموذج الداخلي المستخدم لإنتاج توزيع التعرضات جزءًا من إطار إدارة مخاطر الطرف المقابل الذي يتضمن تحديد مخاطر الطرف المقابل وقياسها وإدارتها والموافقة عليها ورفع التقارير الداخلي عنها.27 يجب أن يتضمن هذا الإطار قياس استخدام خطوط الائتمان (تجميع تعرضات الطرف المقابل مع التعرضات الائتمانية الأخرى) وتخصيص رأس المال الاقتصادي. بالإضافة إلى التعرض الإيجابي المتوقع (قياس التعرض المستقبلي)، يجب على البنك قياس وإدارة التعرضات الحالية. حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنك قياس التعرض الحالي الإجمالي والصافي بعد الضمانات المحتفظ بها. يتم استيفاء اختبار الاستخدام إذا استخدم البنك مقاييس أخرى لمخاطر الطرف المقابل، مثل التعرض الأقصى أو التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، بناءً على توزيع التعرضات الناتجة عن نفس النموذج لحساب التعرض الإيجابي المتوقع.
         
        43.7لا يُطلب من البنك قياس التعرض المتوقع بصورة يومية، ولكن لتلبية متطلبات اختبار الاستخدام يجب أن يكون لديه القدرة على تقدير التعرض المتوقع بصورة يومية، إذا لزم الأمر، ما لم يثبت للبنك المركزي  أن تعرضاته لمخاطر ائتمان الطرف المقابل تستوجب بعض الحسابات الأقل تكرارًا. يتعين عليه اختيار مخطط زمني للآفاق الزمنية للتنبؤ يعكس بشكل كافٍ الهيكل الزمني للتدفقات النقدية المستقبلية وآجال استحقاق العقود. على سبيل المثال، قد يحسب البنك التعرض المتوقع على أساس يومي لأول عشرة أيام، ومرة واحدة في الأسبوع حتى شهر واحد، ومرة واحدة في الشهر حتى ثمانية عشر شهرًا، ومرة واحدة كل ثلاثة أشهر حتى خمس سنوات وما بعد خمس سنوات بطريقة تتفق مع الأهمية النسبية للتعرض وتكوينه.
         
        44.7يجب قياس التعرض على أساس فترات جميع العقود في مجموعة المقاصة (وليس فقط على أساس الأفق الزمني البالغ عام واحد)، ومراقبته والتحكم فيه. يلزم أن يكون لدى البنك إجراءات قائمة لتحديد المخاطر للأطراف المقابلة والتحكم فيها حيث يرتفع التعرض إلى ما بعد الأفق الزمني البالغ عام واحد. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الزيادة المتوقعة في التعرض مدخلاً في نموذج رأس المال الاقتصادي الداخلي للبنك.
         
         اختبار الضغط
         
        45.7يتعين على البنك إجراء عمليات اختبار تحمل سليمة لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. يجب مقارنة تدابير التحمل هذه بمقياس التعرض الإيجابي المتوقع واعتبارها من قِبل البنك جزءًا من العملية الداخلية لتقييم كفاية رأس المال. يجب أن يتضمن اختبار التحمل أيضًا تحديد الأحداث المحتملة أو التغييرات المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية التي قد يكون لها آثار غير مواتية على تعرضات الائتمان للبنك وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. فيما يلي أمثلة على السيناريوهات التي يمكن استخدامها؛
         
         (1)الانكماش الاقتصادي أو الصناعي،
         
         (2)أحداث السوق، أو
         
         (3)الحدّ من شروط السيولة.
         
        46.7يجب أن تطبق البنوك برنامج اختبار تحمل شامل لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. يجب أن يتضمن برنامج اختبار التحمل العناصر التالية:
         
         (1)يتعين على البنوك ضمان الاستحواذ الكامل على التداول وتجميع التعرض عبر جميع أشكال مخاطر ائتمان الطرف المقابل (وليس فقط المشتقات المتداولة خارج البورصة) على مستوى الطرف المقابل المحدد في إطار زمني كافٍ لإجراء اختبارات تحمل منتظمة.
         
         (2)بالنسبة لجميع الأطراف المقابلة، يجب على البنوك أن تنتج، شهريًا على الأقل، اختبارات تحمل للتعرض لعوامل مخاطر السوق الرئيسية (على سبيل المثال، أسعار الفائدة، والنقد الأجنبي، والأسهم، وفروق الائتمان، وأسعار السلع الأساسية) من أجل تحديد التركيزات الضخمة بشكل استباقي، وعند الضرورة، تقليلها إلى حساسيات اتجاهية محددة.
         
         (3)يتعين على البنوك تطبيق سيناريوهات اختبار التحمل متعدد العوامل وتقييم المخاطر غير الاتجاهية المادية (أي التعرض لمنحنى العائد، ومخاطر الأساس، وما إلى ذلك) كل ثلاثة أشهر على الأقل. يجب أن تهدف اختبارات التحمل متعددة العوامل، على الأقل، إلى تناول السيناريوهات التي تشمل أ) أحداث اقتصادية أو سوقية حادة؛ ب) انخفاض السيولة في السوق بشكل كبير؛ ج) تأثير السوق على تصفية مراكز وسيط مالي كبير. قد تكون اختبارات التحمل هذه جزءًا من اختبارات التحمل على مستوى البنك.
         
         (4)لا تؤثر تحركات السوق الضاغطة على تعرضات الأطراف المقابلة فحسب، بل تؤثر أيضًا على جودة الائتمان للأطراف المقابلة. يتعين على البنوك إجراء اختبارات تحمل بمعدل ربع سنوي على الأقل، مع تطبيق الظروف الضاغطة على الحركة المشتركة للتعرضات والجدارة الائتمانية للطرف المقابل.
         
         (5)يجب إجراء اختبارات تحمل للتعرض (بما في ذلك المخاطر ذات العامل الواحد ومتعددة العوامل والمخاطر غير الاتجاهية المادية) والضغط المشترك للتعرض والجدارة الائتمانية على مستوى الطرف المقابل والمجموعة المقابلة (على سبيل المثال، القطاع والمنطقة) ومستويات مخاطر ائتمان الطرف المقابل الإجمالية على مستوى البنك.
         
         (6)يجب دمج نتائج اختبارات التحمل في التقارير المنتظمة المقدمة للإدارة العليا. يجب أن يسجل التحليل أكبر التأثيرات على مستوى الطرف المقابل عبر المحفظة، والتركيزات المادية داخل قطاعات المحفظة (داخل نفس القطاع أو المنطقة)، والاتجاهات ذات الصلة الخاصة بالمحفظة والطرف المقابل.
         
         (7)يجب أن تكون شدة صدمات العوامل متسقة مع الغرض من اختبار التحمل . عند تقييم الملاءة المالية تحت الضغط، يجب أن تكون صدمات العوامل شديدة بالقدر الكافي لتسجيل بيئات السوق الشديدة التاريخية و/أو ظروف السوق الضاغطة الشديدة ولكن المعقولة. يجب تقييم تأثير هذه الصدمات على موارد رأس المال، وكذلك التأثير على متطلبات رأس المال والأرباح. لغرض مراقبة المحفظة اليومية، والتحوط، وإدارة التركيزات، يتعين على البنوك أيضًا النظر في سيناريوهات أقل شدة وأعلى احتمالية.
         
         (8)يتعين على البنوك النظر في اختبارات التحمل العكسية لتحديد السيناريوهات الشديدة، ولكن المعقولة، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة.
         
         9يتعين على الإدارة العليا أن تتولى دورًا قياديًا في دمج اختبارات التحمل في إطار إدارة المخاطر وثقافة المخاطر في البنك والتأكد من أن النتائج ذات مغزى وتُستخدم بشكل استباقي لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل. كحد أدنى، يجب مقارنة نتائج اختبارات التحمل للتعرضات الكبيرة بالمبادئ التوجيهية التي توضح استعداد البنك للمخاطرة ورفعها للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود مخاطر مفرطة أو مركزة. 
         
         مخاطر الاتجاه الخاطئ
         
        47.7يجب على البنوك تحديد التعرضات التي تؤدي إلى درجة أكبر من مخاطر الاتجاه الخاطئ العامة. يجب تصميم اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات لتحديد عوامل الخطر المرتبطة بشكل إيجابي بالجدارة الائتمانية للطرف المقابل. ويجب أن تتناول مثل هذه الاختبارات إمكانية حدوث صدمات شديدة عندما تتغير العلاقات بين عوامل الخطر. يتعين على البنوك مراقبة مخاطر الاتجاه الخاطئ العامة حسب المنتج أو المنطقة أو القطاع أو الفئات الأخرى ذات الصلة بالعمل. ويجب تقديم التقارير إلى الإدارة العليا أو اللجنة المختصة في مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من مجلس الإدارة بشكل منتظم والتي تبلغ بمخاطر الاتجاه الخاطئ والخطوات التي يتم اتخاذها لإدارة هذه المخاطر.
         
        48.7يكون البنك معرضًا لـ "مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددة" إذا كان التعرض المستقبلي لطرف مقابل محدد مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باحتمالية تعثر الطرف المقابل في السداد. على سبيل المثال، تخلق الشركة التي تتداول عقود خيارات البيع على أسهمها الخاصة تعرضات الاتجاه الخاطئ للمشتري والتي تكون خاصة بالطرف المقابل. يجب أن يكون لدى البنك إجراءات قائمة لتحديد ومراقبة والتحكم في حالات مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددة، بدءًا من بداية الصفقة وبشكل مستمر طوال عمر الصفقة. ولحساب متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، لا تعتبر الأدوات التي توجد لها صلة قانونية بين الطرف المقابل والمصدر الأساسي، والتي تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ معينة لها، ضمن نفس مجموعة المقاصة مثل المعاملات الأخرى مع الطرف المقابل. وعلاوة على ذلك، بالنسبة لمقايضات التعثر الائتماني ذات الاسم الواحد حيث توجد صلة قانونية بين الطرف المقابل والمصدر الأساسي، وحيث تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ معينة لها، فإن التعرض عند التعثر فيما يتعلق بمقايضة هذا التعرض للطرف المقابل يساوي الخسارة المتوقعة الكاملة في القيمة العادلة المتبقية للأدوات الأساسية على افتراض أن المصدر الأساسي في حالة تصفية. إن استخدام الخسارة المتوقعة الكاملة في القيمة العادلة المتبقية للأداة الأساسية يتيح للبنك تقييد، فيما يتعلق بهذه المقايضة، القيمة السوقية التي تم فقدها بالفعل وأي استردادات متوقعة. وبناءً عليه، يجب ضبط نسبة الخسارة عند التعثر للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي أو المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (IRB) على 100% لمعاملات المقايضة هذه.28وبالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج المعياري، فإن وزن المخاطر الذي يجب استخدامه هو وزن المعاملة غير المضمونة. بالنسبة لمشتقات الأسهم وخيارات السندات ومعاملات تمويل الأوراق المالية، وغيرها، التي تشير إلى شركة واحدة حيث توجد صلة قانونية بين الطرف المقابل والشركة الأساسية، وحيث تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ محددة، فإن التعرض عند التعثر يساوي قيمة المعاملة تحت افتراض القفز إلى التعثر للأوراق المالية الأساسية. ونظرًا لأن هذا يؤدي لإعادة استخدام الحسابات الموجودة (مخاطر السوق) (لرسوم المخاطرة المتزايدة) التي تحتوي بالفعل على افتراض الخسارة عند التعثر، فيجب ضبط الخسارة عند التعثر على 100%. 
         
         سلامة عملية النمذجة
         
        49.7تركز المتطلبات التشغيلية الأخرى على الضوابط الداخلية اللازمة لضمان سلامة مدخلات النموذج؛ على وجه التحديد، تتناول المتطلبات بيانات المعاملات وبيانات السوق التاريخية ووتيرة الحساب ونماذج التقييم المستخدمة في قياس التعرض الإيجابي المتوقع.
         
        50.7يجب أن يعكس النموذج الداخلي شروط ومواصفات المعاملات في أوانها وبطريقة كاملة ومحافظة. تتضمن هذه الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، المبالغ الاسمية للعقد، وآجال الاستحقاق، والأصول المرجعية، وحدود الضمانات، وترتيبات الهامش، واتفاقيات المقاصة، وما إلى ذلك. يجب أن تتواجد الشروط والمواصفات في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. يجب أن تتطلب عملية التعرف على اتفاقيات المقاصة موافقة موظفي قسم الشؤون القانونية للتحقق من قابلية التنفيذ القانوني للمقاصة وإدخالها في قاعدة البيانات بواسطة وحدة مستقلة. ينبغي أن يخضع نقل بيانات شروط ومواصفات المعاملات إلى النموذج الداخلي أيضًا للتدقيق الداخلي ويجب إجراء عمليات مطابقة رسمية بين النموذج الداخلي وأنظمة بيانات المصدر للتحقق بشكل مستمر من أن شروط ومواصفات المعاملات تنعكس في التعرض الإيجابي المتوقع بشكل صحيح أو على الأقل بشكل متحفظ.
         
        51.7عندما تتم معايرة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات السوق التاريخية، يجب على البنك استخدام بيانات السوق الحالية لحساب التعرضات الحالية ويجب استخدام ثلاث سنوات على الأقل من البيانات التاريخية لتقدير معلمات النموذج. على نحو بديل، يمكن استخدام بيانات السوق الضمنية لتقدير معلمات النموذج. في جميع الأحوال، يجب تحديث البيانات بمعدل ربع سنوي أو بمعدل أكبر إذا كانت ظروف السوق تستدعي ذلك. من أجل حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط، يتعين على البنك أيضًا معايرة التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام ثلاث سنوات من البيانات التي تتضمن فترة ضغط لفروق التعثر الائتماني للأطراف المقابلة للبنك أو معايرة التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات ضمنية للسوق من فترة ضغط مناسبة. سيتم استخدام العملية التالية لتقييم كفاية معايرة الضغط:
         
         (1)يتعين على البنك أن يثبت، على الأقل بمعدل ربع سنوي، أن فترة الضغط تتزامن مع فترة من زيادة مقايضات التعثر الائتماني (CDS) أو فروق الائتمان الأخرى - مثل فروق القروض أو سندات الشركات - لاختيار ممثل للأطراف المقابلة للبنك مع فروق الائتمان المتداولة. في المواقف التي لا يمتلك فيها البنك بيانات كافية عن فروق الائتمان للطرف المقابل، يجب على البنك ربط كل طرف مقابل ببيانات فروق الائتمان المحددة بناءً على المنطقة والتصنيف الداخلي وأنواع الأعمال.
         
         (2)يجب أن يستخدم نموذج التعرض لجميع الأطراف المقابلة البيانات، سواء التاريخية أو الضمنية، التي تتضمن البيانات من فترة الائتمان الضاغطة، ويجب استخدام هذه البيانات بطريقة تتفق مع الطريقة المستخدمة لمعايرة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع الفعال للبيانات الحالية.
         
         (3)لتقييم فعالية معايرة الضغط للتعرض الإيجابي المتوقع الفعال، يجب على البنك إنشاء العديد من محافظ المعايير التي تكون عرضة لنفس عوامل الخطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك. يجب حساب التعرض لهذه المحافظ المعيارية باستخدام:
         
          (a)المراكز الحالية بأسعار السوق الحالية والتقلبات الضاغطة والارتباطات الضاغطة وغيرها من مدخلات نموذج التعرض الضاغط ذات الصلة من فترة الضغط البالغة 3 سنوات، و
         
          (ب)المراكز الحالية بأسعار السوق في نهاية فترة الضغط والتقلبات الضاغطة والارتباطات الضاغطة وغيرها من مدخلات نموذج التعرض الضاغط ذات الصلة من فترة الضغط البالغة 3 سنوات. قد يعدل البنك المركزي معايرة الضغط إذا انحرفت تعرضات هذه المحافظ المعيارية بشكل كبير.
         
        52.7لكي يتمكن البنك من تسجيل تأثير الضمانات بخلاف النقد بنفس عملة التعرض في حساباته الخاصة بالتعرض عند التعثر (EAD) للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة، إذا لم يكن قادرًا على نمذجة الضمانات بشكل مشترك مع التعرض، فيجب عليه استخدام الخصوم القسرية الإشرافية القياسية للنهج الشامل.
         
        53.7إذا كان النموذج الداخلي يتضمن تأثير الضمانات على التغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة، فيجب على البنك نمذجة الضمانات بخلاف النقد بنفس عملة التعرض بشكل مشترك مع التعرض في حساباته الخاصة بالتعرض عند التعثر (EAD) لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
         
        54.7ينبغي أن يخضع نموذج التعرض الإيجابي المتوقع (والتعديلات التي أجريت عليه) لعملية مصادقة النموذج الداخلي. يجب أن تكون العملية واضحة في سياسات وإجراءات البنوك. يجب أن تحدد عملية المصادقة نوع الاختبار المطلوب لضمان سلامة النموذج وتحديد الظروف التي يتم فيها انتهاك الافتراضات وقد تؤدي إلى التقليل من قيمة التعرض الإيجابي المتوقع. يجب أن تتضمن عملية المصادقة مراجعة شمولية نموذج التعرض الإيجابي المتوقع، على سبيل المثال ما إذا كان نموذج التعرض الإيجابي المتوقع يغطي جميع المنتجات التي لها مساهمة جوهرية في تعرضات مخاطر الطرف المقابل.
         
        55.7سيكون استخدام نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع، وبالتالي مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر، للمراكز الخاضعة لمتطلب رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل مشروطًا بالموافقة الصريحة من البنك المركزي. سيعمل البنك المركزي والسلطات الإشرافية ذات الصلة للبنوك التي تقوم بأنشطة تداول جوهرية في ولايات قضائية متعددة بشكل تعاوني لضمان عملية موافقة فعالة.
         
        56.7سيتطلب البنك المركزي من البنوك التي تسعى إلى الاستفادة من النماذج الداخلية لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع تلبية المتطلبات المتعلقة، على سبيل المثال، بسلامة نظام إدارة المخاطر، ومهارات الموظفين الذين سيعتمدون على هذه المقاييس في المجالات التشغيلية وفي وظائف الرقابة، ودقة النماذج، وصرامة الضوابط الداخلية على العمليات الداخلية ذات الصلة. على سبيل المثال، يجب على البنوك التي تسعى إلى الاستفادة من نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع أن تثبت أنها تلبي المعايير العامة للبنوك التي تسعى إلى الاستفادة من النماذج الداخلية لتقييم تعرضات مخاطر السوق، ولكن في سياق تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابل.29
         
        57.7يوفر معيار عملية المراجعة الإشرافية (SRP) لهذا الإطار خلفية عامة وإرشادات محددة لتغطية مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي قد لا تكون مغطاة بالكامل من خلال عملية الركيزة الأولى.
         
        58.7لا يلزم وجود شكل معين من النموذج للتأهل للاستفادة من نموذج داخلي. على الرغم من أن هذا النص يصف نموذجًا داخليًا كنموذج محاكاة، فإن أشكالاً أخرى من النماذج، بما في ذلك النماذج التحليلية، مقبولة بشرط موافقة البنك المركزي ومراجعتها. يتعين على البنوك التي تسعى للحصول على موافقة باستخدام نموذج داخلي لا يعتمد على المحاكاة أن تثبت للبنك المركزي أن النموذج يلبي جميع المتطلبات التشغيلية.
         
        59.7بالنسبة للبنك المؤهل للمعاملات الصافية،
         
         (1)يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق من أنه، قبل تضمين معاملة في مجموعة مقاصة،
         
         (2)المعاملة مغطاة بعقد مقاصة قابل للتنفيذ قانونًا ويلبي المتطلبات المعمول بها للنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (في الفصل 6 من هذا الإطار)، أو الفصل 9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، أو قواعد المقاصة بين المنتجات المنصوص عليها في البنود من 61.7 إلى 71.7 أدناه في هذا الإطار. 
         
        60.7بالنسبة للبنك الذي يستخدم الضمانات للتخفيف من مخاطر ائتمان الطرف المقابل، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق مما إذا كانت الضمانات تلبي معايير اليقين القانوني المناسبة كما هو موضح في الفصل التاسع من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، وذلك قبل تقييد تأثير الضمانات في حساباته.
         
         قواعد التقاص بين المنتجات
         
        61.7تنطبق قواعد التقاص بين المنتجات على وجه الخصوص على التقاص بين معاملات تمويل الأوراق المالية، أو على التقاص بين كلٍ من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات المتداولة خارج البورصة، لأغراض حساب رأس المال الرقابي بموجب طريقة النماذج الداخلية (IMM).
         
        62.7يجوز للبنوك التي تحصل على موافقة لتقدير تعرضاتها لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) باستخدام طريقة النماذج الداخلية أن تدرج ضمن مجموعة المقاصة معاملات تمويل الأوراق المالية، أو كلاً من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، بشرط أن يكون هناك شكل صحيح من الناحية القانونية للتقاص الثنائي التي تلبي المعايير القانونية والتشغيلية التالية لاتفاقية التقاص بين المنتجات (كما هو موضح أدناه). يجب أن يكون البنك قد استوفى أيضًا أي موافقة مسبقة أو متطلبات إجرائية أخرى يحددها البنك المركزي لتنفيذها لأغراض تقييد اتفاقية التقاص بين المنتجات.
         
         المعايير القانونية
         
        63.7نفذ البنك اتفاقية تقاص ثنائية مكتوبة مع الطرف المقابل والتي تنشئ التزامًا قانونيًا واحدًا، يغطي جميع الاتفاقيات والمعاملات الرئيسية الثنائية المضمنة ("اتفاقية التقاص بين المنتجات")، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع فقط صافي مبلغ
         
         (1)القيَم الإيجابية والسلبية لأي اتفاقيات رئيسية فردية مضمنة و
         
         (2)القيَم العادلة الإيجابية والسلبية لأي معاملات فردية مضمنة (المبلغ الصافي متعدد المنتجات)، في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أيٍ مما يلي: التعثر أو الإفلاس أو التصفية أو ظروف مماثلة.
         
        64.7كتب البنك آراء قانونية مسببة خلصت بدرجة عالية من اليقين إلى أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم أو السلطات الإدارية ذات الصلة أن تعرض البنك بموجب اتفاقية التقاص بين المنتجات هو المبلغ الصافي متعدد المنتجات بموجب قوانين جميع الولايات القضائية ذات الصلة. في التوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب أن تتناول الآراء القانونية صحة وقابلية تنفيذ اتفاقية التقاص بين المنتجات بالكامل بموجب شروطه وتأثير اتفاقية التقاص بين المنتجات على الأحكام الجوهرية لأي اتفاقية رئيسية ثنائية متضمنة.
         
         (1)قوانين "جميع الولايات القضائية ذات الصلة" هي: (1) قانون الولاية القضائية التي تم فيها تأسيس الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع، (2) القانون الذي يحكم المعاملات الفردية، و(3) القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاقية ضرورية لإنفاذ التقاص.
         
         (2)يجب إقرار الرأي القانوني بشكل عام على هذا النحو من قِبل المجتمع القانوني في بلد المنشأ للبنك أو مذكرة قانونية تتناول جميع المسائل ذات الصلة بطريقة معقولة.
         
        65.7لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق من أن المعاملة مغطاة بآراء قانونية تفي بالمعايير المذكورة أعلاه قبل تضمينها في مجموعة المقاصة.
         
        66.7يلتزم البنك بتحديث الآراء القانونية حسب الضرورة لضمان استمرار إمكانية تنفيذ اتفاقية التقاص بين المنتجات في ضوء التغييرات المحتملة في القانون ذي الصلة.
         
        67.7لا تتضمن اتفاقية التقاص بين المنتجات شرط الانسحاب. شرط الانسحاب هو شرط يسمح للطرف المقابل غير المتعثر بإجراء مدفوعات محدودة فقط، أو عدم إجراء أي مدفوعات على الإطلاق، إلى حوزة المتعثر، حتى لو كان المتعثر دائنًا صافيًا.
         
        68.7تفي كل اتفاقية رئيسية ثنائية ومعاملة مدرجة في اتفاقية التقاص بين المنتجات بالمتطلبات القانونية المعمول بها لإقرار أساليب تخفيف مخاطر الائتمان المنصوص عليها في قسم أساليب تخفيف مخاطر الائتمان في الفصل التاسع من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
         
        69.7يحتفظ البنك بجميع الوثائق المطلوبة في ملفاته.
         
         المعايير التشغيلية
         
        70.7البنك المركزي مقتنع بأن تأثيرات اتفاقيات التقاص بين المنتجات تؤخذ في الاعتبار عند قياس البنك لتعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان الإجمالية وأن البنك يدير مخاطر ائتمان الطرف المقابل على هذا الأساس.
         
        71.7يتم تجميع مخاطر الائتمان لكل طرف مقابل للوصول إلى تعرض قانوني واحد عبر المنتجات التي تغطيها اتفاقية التقاص بين المنتجات. يجب أن يؤخذ هذا التجميع بعين الاعتبار عند تحديد حد الائتمان وعمليات رأس المال الاقتصادي.
         

        27يعتمد هذا القسم بشكل كبير على ورقة مجموعة سياسة إدارة مخاطر الطرف المقابل، تحسين ممارسات إدارة مخاطر الطرف المقابل (يونيو 1999).
        28 لاحظ أن عمليات الاسترداد قد تكون ممكنة أيضًا على الأداة الأساسية بموجب هذه المقايضة. يجب حساب متطلبات رأس المال لمثل هذا التعرض الأساسي دون تخفيض للمقايضة التي تقدم مخاطر الاتجاه الخاطئ. وبشكل عام، يعني هذا أن هذا التعرض الأساسي سيتلقى وزن المخاطر والمعالجة الرأسمالية المرتبطة بالمعاملة غير المضمونة (أي بافتراض أن هذا التعرض الأساسي هو تعرض ائتماني غير مضمون).
        29 انظر الفصل 1.10 إلى الفصل 4.10 من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق..

    • 8. متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية

      • نطاق التطبيق

        1.8ينطبق هذا الفصل على التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، ومعاملات المشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية، ومعاملات التسوية الطويلة. لا تخضع التعرضات الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم والدخل الثابت وصرف العملات الأجنبية الفوري والسلع الفورية) لهذه المعالجة.30 تظل تسوية المعاملات النقدية خاضعة للمعالجة الموضحة في الفصل 25 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان..
         
        2.8حيثما يتم إجراء الشطر الخاص بعضو المقاصة للعميل في معاملة المشتقات المتداولة في البورصة بموجب اتفاقية ثنائية، يتعين على كلٍ من البنك العميل وعضو المقاصة رسملة هذه المعاملة كمشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).31 تنطبق هذه المعالجة أيضًا على المعاملات بين العملاء من المستوى الأدنى والعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات.
         

        30 بالنسبة للمساهمات في صناديق التعثر المدفوعة مسبقًا التي تغطي منتجات مخاطر التسوية فقط، فإن وزن المخاطر المطبق هو 0%.
        31 لهذا الغرض، تنطبق المعالجة الواردة في البند 12.8أيضًا.

      • الأطراف المقابلة المركزية

        3.8بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل المركزي (CCP) مصنفًا كطرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP)، يظل البنك مسؤولاً عن ضمان احتفاظه برأس مال كافٍ لتعرضاته. بموجب الركيزة الثانية، يجب على البنك أن ينظر فيما إذا كان قد يحتاج إلى الاحتفاظ برأس مال يتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إذا، على سبيل المثال:
         
         (1)أدت تعاملاته مع طرف مقابل مركزي إلى تعرضات ذات مخاطر أكبر؛
         
         (2)حيثما، نظرًا لسياق تعاملات ذلك البنك، يكون من غير الواضح ما إذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي تعريف الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ أو
         
         (3)وجد تقييم خارجي مثل برنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي (FSAP) أوجه قصور مادية في الطرف المقابل المركزي أو تنظيم الأطراف المقابلة المركزية، ولم يقم الطرف المقابل المركزي و/أو الجهة الرقابية للطرف المقابل المركزي منذ ذلك الحين بمعالجة المسائل التي تم تحديدها علنًا.
         
        4.8حيثما يعمل البنك كعضو مقاصة، يجب على البنك أن يقيّم من خلال تحليل السيناريو المناسب واختبار التحمل ما إذا كان مستوى رأس المال المحتفظ به مقابل التعرضات للطرف المقابل المركزي يعالج بشكل كافٍ المخاطر الكامنة في تلك المعاملات. سيشمل هذا التقييم التعرضات المستقبلية المحتملة أو الطارئة الناتجة عن السحوبات المستقبلية على التزامات صندوق التعثر، و/أو من الالتزامات الثانوية لتولي أو استبدال المعاملات التعويضية من عملاء عضو مقاصة آخر في حالة تعثر عضو المقاصة هذا في السداد أو إفلاسه.
         
        5.8يجب على البنك مراقبة جميع تعرضاته للأطراف المقابلة المركزية وإبلاغ الإدارة العليا أو اللجنة المختصة بمجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبل المجلس الإدارة عنها بشكل منتظم، بما في ذلك التعرضات الناشئة عن التداول من خلال الطرف المقابل المركزي والتعرضات الناشئة عن التزامات عضوية الطرف المقابل المركزي مثل مساهمات صندوق التعثر.
         
        6.8حيثما يقوم البنك بمقاصة معاملات المشتقات و/أو معاملات تمويل الأوراق المالية و/أو التسوية الطويلة من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل كما هو محدد في الفصل 3 من هذا الإطار، فسيتم تطبيق الفقرات من 7.8 إلى 40.8. في حالة الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة، سيتم تطبيق الفقرتين 41.8 و42.8 في غضون ثلاثة أشهر من توقف الطرف المقابل المركزي عن التأهل كطرف مقابل مركزي مؤهل، ما لم يطلب البنك المركزي خلاف ذلك، يجوز الاستمرار في رسملة الصفقات مع طرف مقابل مركزي مؤهل سابق كما لو كانت مع طرف مقابل مركزي مؤهل. بعد ذلك الوقت، يجب رسملة تعرضات البنك مع هذا الطرف المقابل المركزي وفقًا للفقرتين 41.8 و42.8.
         
      • التعرضات للأطراف المقابلة المركزية المؤهلة: تعرضات التداول

         تعرضات أعضاء المقاصة للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)
         
        7.8عندما يعمل البنك كعضو مقاصة لطرف مقابل مركزي لأغراضه الخاصة، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبة 2% على تعرض البنك عند التداول للطرف المقابل المركزي فيما يتعلق بالمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، ومعاملات المشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية، ومعاملات التسوية الطويلة. عندما يقدم عضو المقاصة خدمات المقاصة للعملاء، فإن وزن المخاطر بنسبة 2% ينطبق أيضًا على تعرض عضو المقاصة للطرف المقابل المركزي عند التداول والذي ينشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر يتكبدها بسبب التغيرات في قيمة معاملاته في حالة تعثر الطرف المقابل المركزي. يجب تحديد وزن المخاطر المطبق على الضمانات المقدمة للطرف المقابل المركزي من قِبل البنك وفقًا للفقرات من 18.8 إلى 23.8.
         
        8.8يتم حساب مبلغ التعرض لتعرض البنك عند التداول وفقًا للأساليب الموضحة في الفصول المعنونة نظرة عامة على مخاطر ائتمان الطرف المقابل في هذا الإطار (انظر الفقرة 7.5)، كما يطبقها البنك باستمرار في سياق أعماله العادي.32 عند تطبيق هذه الأساليب:
         
         (1)بشرط ألا تحتوي مجموعة المقاصة على ضمانات غير سائلة أو صفقات غريبة وبشرط عدم وجود صفقات متنازع عليها، لا ينطبق الحد الأدنى البالغ 20 يومًا لفترة هامش المخاطرة (MPOR) المحدد لمجموعات المقاصة حيث يتجاوز عدد الصفقات 5000. الحد الأدنى المنصوص عليه في البند 54.6 (1) من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA- CCR)، و60.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للنهج الشامل ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان و24.7 (1) من طريقة النماذج الداخلية (IMM).
         
         (2)في جميع الحالات، يجب استخدام حد أدنى من فترة هامش المخاطرة قدره 10 أيام لحساب التعرضات عند التداول للأطراف المقابلة المركزية للمشتقات المتداولة خارج البورصة.
         
         (3)عندما تحتفظ الأطراف المقابلة المركزية بهامش التباين مقابل صفقات معينة (على سبيل المثال، حيث تجمع الأطراف المقابلة المركزية وتحتفظ بهامش التباين مقابل المراكز في العقود الآجلة المتداولة في البورصة أو خارج البورصة "OTC")، ولا يتم حماية الضمانات التابعة للعضو ضد إفلاس الطرف المقابل المركزي، يجب أن يكون أفق المخاطرة الزمنية الأدنى المطبق على تعرضات البنوك عند التداول على تلك الصفقات عامًا واحدًا أو المدة المتبقية للاستحقاق من المعاملة، أيهما أقل، مع حد أدنى قدره 10 أيام عمل.
         
        9.8تتطلب الأساليب المستخدمة في حساب التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (انظر 7.5)، عند تطبيقها على تعرضات التداول الثنائية (أي الأطراف المقابلة غير المنتمية إلى مجموعات الأطراف المقابلة المركزية)، من البنوك حساب التعرضات لكل مجموعة مقاصة فردية. ومع ذلك، فإن ترتيبات التقاص بالنسبة للأطراف المقابلة المركزية ليست موحدة مثل تلك الخاصة باتفاقيات التقاص للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) في سياق التداول الثنائي. نتيجة لذلك، فإن الفقرة 10.8 أدناه تُدخل بعض التعديلات على أساليب حساب تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان للسماح بالتقاص بموجب شروط معينة للتعرضات للأطراف المقابلة المركزية.
         
        10.8حيثما تكون التسوية قابلة للتنفيذ قانونًا على أساس صافٍ في حالة التعثر في السداد وبصرف النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا، يمكن حساب إجمالي تكلفة الاستبدال لجميع العقود ذات الصلة بتحديد التعرض عند التداول كتكلفة استبدال صافية إذا كانت مجموعات المقاصة للإغلاق المعمول بها تلبي المتطلبات المنصوص عليها في:
         
         (1)68.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، وحيثما ينطبق ذلك، أيضًا 69.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
         
         (2)9.6 و10.6 من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) في هذا الإطار في حالة معاملات المشتقات.
         
         (3)61.7 إلى 71.7 من طريقة النماذج الداخلية (IMM) في حالة التقاص بين المنتجات.
         
        11.8إلى الحد الذي تتضمن فيه القواعد المشار إليها في البند 10.8 أعلاه مصطلح "الاتفاقية الرئيسية" أو عبارة "عقد التقاص مع طرف مقابل أو اتفاقية أخرى"، يجب قراءة هذه المصطلحات على أنها تشمل أي ترتيب قابل للتنفيذ يوفر حقوقًا قابلة للتنفيذ قانونًا للمقاصة. إذا لم يتمكن البنك من إثبات أن اتفاقيات التقاص تلبي هذه المتطلبات، فسيتم اعتبار كل معاملة واحدة كمجموعة مقاصة للبنك نفسه لحساب التعرض عند التداول.
         
         تعرضات أعضاء المقاصة للعملاء
         
        12.8سيقوم عضو المقاصة دائمًا برسملة تعرضه (بما في ذلك تعديل تقييم الائتمان المحتمل (أو CVA)، التعرض للمخاطر) للعملاء كصفقات ثنائية، بغض النظر عما إذا كان عضو المقاصة يضمن الصفقة أو يعمل كوسيط بين العميل والطرف المقابل المركزي. ومع ذلك، للإقرار فترة الإغلاق الأقصر لمعاملات العملاء الخاضعة للمقاصة، يمكن لأعضاء المقاصة رسملة التعرض لعملائهم من خلال تطبيق فترة هامش للمخاطرة لا تقل عن خمسة أيام في طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يجب أيضًا استخدام التعرض المخفض عند التعثر (EAD) لحساب متطلب رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
         
        13.8إذا جمع عضو المقاصة ضمانات من عميل لتداولات مقاصة مع العميل وتم تمرير هذه الضمانات إلى الطرف المقابل المركزي، فقد يسجل عضو المقاصة هذه الضمانات لكل من شطر عضو المقاصة والطرف المقابل المركزي وشطر عضو المقاصة والعميل بصفقة العميل الخاضعة للمقاصة. لذلك، فإن الهامش الأولي الذي يقدمه العملاء لعضو المقاصة يخفف من تعرض عضو المقاصة تجاه هؤلاء العملاء. وتنطبق نفس المعالجة، بطريقة مماثلة، على هياكل العملاء متعددة المستويات (بين عميل من مستوى أعلى وعميل من مستوى أدنى).
         
         تعرضات العملاء
         
        14.8مع مراعاة استيفاء الشرطين المنصوص عليهما في البند 15.8 أدناه، فإن المعالجة المنصوص عليها في البنود 7.8 إلى 11.8 (أي معالجة تعرضات أعضاء المقاصة للأطراف المقابلة المركزية) تنطبق أيضًا على ما يلي:
         
         (1)تعرض البنك لعضو المقاصة حيث:
         
          (أ)يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة؛ و
         
          (ب)تنشأ المعاملات نتيجة لعمل عضو المقاصة كوسيط مالي (أي أن عضو المقاصة يكمل معاملة تعويضية مع الطرف المقابل المركزي).
         
         (2)تعرض البنك لطرف مقابل مركزي نتيجة لمعاملة مع طرف مقابل مركزي، حيث:
         
          (أ)يكون البنك عميلاً لأحد أعضاء المقاصة؛ و
         
          (ب)يضمن عضو المقاصة أداء تعرض البنك للطرف المقابل المركزي.
         
         (3)تعرض العملاء من المستوى الأدنى للعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات، بشرط استيفاء الشرطين المذكورين في البند 15.8 أدناه لجميع مستويات العملاء الواقعة بين هذين الشرطين.
         
        15.8فيما يلي الشرطين الواردين في البند 14.8 أعلاه:
         
         (1)يتم تحديد معاملات المقاصة من قِبل الطرف المقابل المركزي كمعاملات عملاء ويتم الاحتفاظ بالضمانات لدعمها من قِبل الطرف المقابل المركزي و/أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، بموجب ترتيبات تمنع أي خسائر للعميل ناتجة عن: (أ) تعثر عضو المقاصة في السداد أو إفلاسه؛ (ب) تعثر عملاء عضو المقاصة الآخرين في السداد أو إفلاسهم؛ و(ج) تعثر عضو المقاصة وأي من عملائه الآخرين في السداد أو إفلاسهم معًا. فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة:
         
          (أ)عند إفلاس عضو المقاصة، يجب ألا يكون هناك عائق قانوني (بخلاف الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي يحق للعميل الحصول عليه) يحول دون نقل الضمانات التي تخص عملاء عضو المقاصة المتعثر في السداد إلى الطرف المقابل المركزي، أو إلى عضو واحد أو أكثر من أعضاء المقاصة الباقين على قيد الحياة أو إلى العميل أو مرشح العميل. يجب استشارة البنك المركزي لتحديد ما إذا كان هذا قد تحقق بناءً على حقائق معينة، وسيتشاور البنك المركزي ويتواصل مع المشرفين الآخرين.
         
          (ب)يجب أن يكون العميل قد أجرى مراجعة قانونية كافية (وأن يقوم بمراجعة إضافية حسب الضرورة لضمان استمرار قابلية التنفيذ) وأن يكون لديه أساس متين لاستنتاج أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم والسلطات الإدارية ذات الصلة أن مثل هذه الترتيبات المذكورة أعلاه ستكون قانونية ونافذة وملزمة وقابلة للتنفيذ بموجب القوانين ذات الصلة في الولاية القضائية ذات الصلة.
         
         (2)تنص القوانين أو اللوائح أو القواعد أو الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات الصلة على أن معاملات المقاصة مع عضو المقاصة المتعثر أو المفلس من المرجح أن تستمر بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي، أو من قِبل الطرف المقابل المركزي، إذا تخلف عضو المقاصة عن السداد أو أصبح مفلسًا. في مثل هذه الظروف، سيتم نقل مراكز العميل والضمانات لدى الطرف المقابل المركزي بالقيمة السوقية ما لم يطلب العميل إغلاق المركز بالقيمة السوقية. بخصوص الشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة، إذا كانت هناك سابقة واضحة لنقل المعاملات لدى الطرف المقابل المركزي واعتزام القطاع لاستمرار هذه الممارسة، فيجب مراعاة هذه العوامل عند تقييم ما إذا كانت الصفقات من المرجح أن يتم نقلها. إن حقيقة كون وثائق الطرف المقابل المركزي لا تحظر نقل صفقات العميل لا تكفي للقول إنه من المرجح أن يتم نقلها.
         
        16.8حيثما لا يكون العميل محميًا من الخسائر في حالة تعثر عضو المقاصة وعميل آخر لعضو المقاصة في السداد أو إفلاسهما معًا، ولكن تم استيفاء جميع الشروط الأخرى في الفقرة السابقة، فسيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 4% على تعرض العميل لعضو المقاصة، أو للعميل الأعلى مستوى، على التوالي.
         
        17.8حيثما يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة ولم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في البنود 14.8 إلى 16.8 أعلاه، سيقوم البنك برسملة تعرضه (بما في ذلك التعرض المحتمل لمخاطر تعديل تقييم الائتمان CVA) لعضو المقاصة كتداول ثنائي. 
         
         معالجة الضمانات المقدمة
         
        18.8في جميع الأحوال، يجب أن تتلقى أي أصول أو ضمانات مقدمة، من منظور البنك الذي يقدم مثل هذه الضمانات، أوزان المخاطر التي تنطبق بخلاف ذلك على هذه الأصول أو الضمانات بموجب إطار كفاية رأس المال، بغض النظر عن حقيقة أن هذه الأصول قد تم تسجيلها كضمانات. وهذا يعني أن الضمانات المقدمة يجب أن تخضع لمعالجة الدفتر المصرفي أو دفتر التداول التي كانت لتتلقاها لو لم يتم تقديمها للطرف المقابل المركزي.
         
        19.8بالإضافة إلى متطلبات البند 18.8 أعلاه، تخضع الأصول أو الضمانات المقدمة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بغض النظر عما إذا كانت موجودة في الدفتر المصرفي أو دفتر التداول. ويشمل ذلك زيادة تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان بسبب تطبيق الخصومات القسرية للدين. تنشأ متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل عندما يتم تقديمها أصول أو ضمانات عضو المقاصة أو العميل لدى الطرف المقابل المركزي أو عضو المقاصة ولا يتم الاحتفاظ بها بطريقة بعيدة عن الإفلاس. في مثل هذه الحالات، يجب على البنك الذي يقر مثل هذه الأصول أو الضمانات إقرار مخاطر الائتمان بناءً على تعرض الأصول أو الضمانات لمخاطر الخسارة بناءً على الجدارة الائتمانية للكيان الذي يحتفظ بهذه الأصول أو الضمانات، كما هو موضح بمزيد من التفاصيل أدناه.
         
        20.8حيثما يتم تضمين مثل هذه الضمانات في تعريف تعرضات التداول (انظر الفصل 3من هذا الإطار) والكيان الذي يحمل الضمانات هو الطرف المقابل المركزي، تنطبق أوزان المخاطر التالية عندما لا يتم الاحتفاظ بالأصول أو الضمانات على أساس بعيد عن الإفلاس:
         
         (1)بالنسبة للبنوك التي هي أعضاء مقاصة، ينطبق وزن مخاطر بنسبة 2%.
         
         (2)بالنسبة للبنوك التي هي عملاء لأعضاء المقاصة:
         
          (أ)ينطبق وزن مخاطر بنسبة 2% إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين 14.8 15.8؛ أو
         
          (ب)ينطبق وزن مخاطر بنسبة 4% إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند 16.8.
         
        21.8عندما يتم تضمين مثل هذه الضمانات في تعريف تعرضات التداول (انظر الفصل 3 من هذا الإطار)، لا يوجد متطلب رأس مال لتعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (أي أن وزن المخاطر ذات الصلة أو التعرض عند التعثر (EAD) يساوي صفرًا) إذا كان الضمان: (أ) محتفظًا به من قِبل أمين الحفظ؛ (ب) بعيدًا عن الإفلاس عن الطرف المقابل المركزي. بخصوص هذه الفقرة:
         
         (1)يتم تضمين جميع أشكال الضمانات، مثل: النقد والأوراق المالية والأصول المرهونة الأخرى والهامش الأولي أو هامش التباين الزائد، والذي يُسمى أيضًا تعزيز حجم الضمان.
         
         (2)يمكن أن تشمل كلمة "أمين الحفظ" الوصي أو الوكيل أو المرتهن أو الدائن المضمون أو أي شخص آخر يحتفظ بالملكية بطريقة لا تمنح مثل هذا الشخص مصلحة مفيدة في هذه الملكية ولن تؤدي إلى خضوع هذه الملكية لمطالبات قابلة للتنفيذ قانونًا من قِبل دائني هؤلاء الأشخاص، أو إلى إيقاف إرجاع هذه الملكية بأمر من المحكمة، إذا أصبح مثل هذا الشخص معسرًا أو مفلسًا.
         
        22.8سيتم تطبيق وزن المخاطر ذي الصلة للطرف المقابل المركزي على الأصول أو الضمانات المقدمة من قِبل البنك والتي لا تفي بتعريف تعرضات التداول (على سبيل المثال معاملة التعرض كمؤسسة مالية بموجب نهج موحد أو نهج قائم على التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان).
         
        23.8فيما يتعلق بحساب التعرض، أو التعرض عند التعثر، حيث تستخدم البنوك النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) لحساب التعرضات، يجب احتساب الضمانات المقدمة التي لا يتم الاحتفاظ بها بطريقة بعيدة عن الإفلاس في صافي مبلغ الضمان المستقل وفقًا للبنود من 17.6 إلى 21.6. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النماذج الداخلية (IMM)، يجب تطبيق مضاعف ألفا على التعرض للضمانات المقدمة. 
         
         تعرضات صندوق التعثر
         
        24.8عندما يتم تقاسم صندوق التعثر بين المنتجات أو أنواع الأعمال ذات مخاطر التسوية فقط (مثل الأسهم والسندات) والمنتجات أو أنواع الأعمال التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، أي المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو المشتقات المتداولة في البورصة أو معاملات تمويل الأوراق المالية أو المعاملات طويلة الأجل للتسوية، فإن جميع مساهمات صندوق التعثر ستتلقى وزن المخاطر المحدد وفقًا للمعادلة والمنهجية الموضحة أدناه، دون توزيعها على فئات أو أنواع مختلفة من الأعمال أو المنتجات. ومع ذلك، حيثما يتم تقسيم مساهمات صندوق التعثر من أعضاء المقاصة حسب أنواع المنتجات ولا يمكن الوصول إليها إلا لأنواع منتجات محددة، يجب حساب متطلبات رأس المال لتعرضات صندوق التعثر هذه المحددة وفقًا للمعادلات والمنهجية الموضحة أدناه لكل منتج محدد يؤدي إلى مخاطر ائتمانية للطرف المقابل. في حالة تقاسم موارد الطرف المقابل المركزي الممولة مسبقًا بين أنواع المنتجات، سيتعين على الطرف المقابل المركزي تخصيص هذه الأموال لكلٍ من الحسابات، بما يتناسب مع التعرض عند التعثر الخاص بالمنتج المعني.
         
        25.8حيثما يكون مطلوبًا من البنك توفير رأس المال للتعرضات الناشئة عن مساهمات صندوق التعثر إلى طرف مقابل مركزي مؤهل، ستطبق البنوك أعضاء المقاصة النهج التالي.
         
        26.8تطبق البنوك أعضاء المقاصة وزن مخاطر على مساهماتها في صندوق التعثر يتم تحديده وفقًا لمعادلة حساسة للمخاطر تأخذ في الاعتبار
         
         (1)حجم ونوعية الموارد المالية للطرف المقابل المركزي المؤهل،
         
         (2)تعرضات مخاطر الائتمان لهذا الطرف المقابل المركزي، و
         
         (3)تطبيق هذه الموارد المالية من خلال منهجية تحمل الخسارة للطرف المركزي المقابل المتتالي، في حالة تعثر عضو أو أكثر من أعضاء المقاصة في السداد. يجب حساب متطلب رأس المال الحساس للمخاطر للبنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) باستخدام المعادلات والمنهجية الموضحة أدناه.
         
        27.8يتم حساب متطلب رأس المال الحساس للمخاطر للبنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في خطوتين:
         
         (1)حساب متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي بسبب تعرضه لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع أعضاء المقاصة وعملائهم.
         
         (2)حساب متطلب رأس المال للبنك عضو المقاصة.
         
         متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي
         
        28.8تتمثل الخطوة الأولى في حساب متطلب رأس مال البنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في حساب متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي (KCMi) بسبب تعرضه لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع أعضاء المقاصة وعملائهم. KCCP هو متطلب رأس مال افتراضي للطرف المقابل المركزي، محسوب على أساس ثابت لغرض وحيد وهو تحديد رسملة مساهمات صندوق التعثر لأعضاء المقاصة؛ ولا يمثل متطلبات رأس المال الفعلية للطرف المقابل المركزي التي قد يحددها الطرف المقابل المركزي ومشرفه.
         
        29.8يتم حساب K باستخدام المعادلة التالية، حيث: CCP
         
         (1)RW يمثل وزن المخاطر بنسبة 20%33
         
         (2)نسبة رأس المال 8%
         
         (3)CM يمثل عضو المقاصة
         
         (4)يشير EAD إلى مبلغ تعرض الطرف المقابل المركزي CCP لعضو المقاصة "i"، فيما يتعلق I بالتقييم في نهاية تاريخ الإبلاغ الرقابي قبل تداول الهامش الذي يتم استدعاؤه في نداء الهامش النهائي لذلك اليوم. يشمل التعرض كلاً من:
         
          (أ)معاملات عضو المقاصة ومعاملات العملاء المضمونة من قِبل عضو المقاصة؛ و
         
          (ب)جميع قيم الضمانات التي يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي (بما في ذلك مساهمة صندوق التعثر الممول مسبقًا من قِبل عضو المقاصة) مقابل المعاملات في (أ).
         
         (5)المبلغ هو على جميع حسابات أعضاء المقاصة.
         
          
         
        30.8عندما يقدم أعضاء المقاصة خدمات المقاصة للعملاء، وتُحفظ معاملات العملاء والضمانات في حسابات فرعية منفصلة (فردية أو مجمعة) لأعمال عضو المقاصة الخاصة، فيجب إدخال المبلغ الوارد في البند 29.8 أعلاه بشكل منفصل في كل حساب فرعي للعميل، أي أن التعرض عند التعثر EAD للعضو في المعادلة الموضحة أعلاه هو مجموع التعرضات عند التعثر للحساب الفرعي للعميل وأي تعرض عند التعثر لأي فرعي للشركة. سيضمن هذا عدم إمكانية استخدام ضمانات العميل لتعويض تعرضات الطرف المقابل المركزي للنشاط الخاص لأعضاء المقاصة في احتساب KCCP. إذا احتوى أي من هذه الحسابات الفرعية على كلٍ من المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية، فإن التعرض عند التعثر EAD لهذا الحساب الفرعي يساوي مجموع التعرض عند التعثر EAD للمشتقات والتعرض عند التعثر EAD لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
         
        31.8في حالة الاحتفاظ بضمان مقابل حساب يحتوي على كلٍ من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات، يجب تخصيص الهامش الأولي الممول مسبقًا الذي يقدمه العضو أو العميل لتعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات بما يتناسب مع التعرضات عند التعثر الخاصة بالمنتج، المحسوبة وفقًا لما يلي:
         
         (1)الفصل 67.9 إلى 71.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان؛ و
         
         (2)النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) (انظر الفصل 6 من هذا الإطار) للمشتقات، دون تضمين تأثيرات الضمان.
         
        32.8إذا لم يتم تقسيم مساهمات صندوق التعثر للعضو (DFi) فيما يتعلق بحسابات فرعية للعميل i والشركة، فيجب تخصيصها لكل حساب فرعي وفقًا للكسر المقابل الذي يمتلكه الهامش الأولي لهذا الحساب الفرعي فيما يتعلق بالهامش الأولي الإجمالي المسجل من قِبل أو لحساب عضو المقاصة.
         
        33.8بالنسبة للمشتقات، يتم حساب EADi باعتباره تعرض التداول الثنائي للطرف المقابل المركزي مقابل i عضو المقاصة باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) عند تطبيق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR):
         
         (1)يجب استخدام فترة هامش مخاطرة (MPOR) تبلغ 10 أيام عمل لحساب التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي لأعضاء المقاصة لديه في معاملات المشتقات (لا ينطبق الحد الأدنى البالغ 20 يومًا على فترة هامش المخاطرة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على أكثر من 5000 صفقة).
         
         (2)يتم استخدام جميع الضمانات التي يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي والتي يتمتع هذا الطرف المقابل المركزي بحق قانوني تجاهها في حالة تعثر العضو أو العميل، بما في ذلك مساهمات صندوق التعثر من ذلك العضو (DFi)، لتعويض تعرض الطرف المقابل المركزي لذلك العضو أو i العميل، من خلال التضمين في مضاعف PFE وفقًا للبنود من 23.6 إلى 25.6.
         
        34.8بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، EADi يساوي الحد الأقصى (EBRMi- IMi- DFi;0)، حيث:
         
         (1)EBRMi يشير إلى قيمة التعرض لعضو المقاصة "i" قبل تخفيف المخاطر بموجب البنود من 68.9 إلى 72.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان؛ حيث، لأغراض هذه العملية الحسابية، يدخل هامش التباين الذي تم التداول عليه (قبل الهامش الذي تم استدعاؤه في نداء الهامش النهائي في ذلك اليوم) في القيمة السوقية للمعاملات.
         
         (2)IMi؛ يشير إلى ضمان الهامش الأولي الذي قدمه عضو المقاصة لدى الطرف المقابل المركزي.
         
         (3)DFi يشير إلى مساهمة صندوق التعثر الممولة مسبقًا من قِبل عضو المقاصة والتي سيتم تطبيقها عند تعثر عضو المقاصة في السداد، إما جنبًا إلى جنب مع أو بعد الهامش الأولي لهذا العضو مباشرةً، لتقليل خسارة الطرف المقابل المركزي.
         
        35.8فيما يتعلق بالعملية الحسابية في هذه الخطوة الأولى (أي 28.8 إلى 34.8):
         
         (1)يجب أن تكون أي استقطاعات للدين يتم تطبيقها على معاملات تمويل الأوراق المالية هي الخصومات القسرية الإشرافية المعيارية المنصوص عليها في البند 44.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
         
         (2)فترات الاحتفاظ لحسابات معاملات تمويل الأوراق المالية في البنود 60.9 إلى 63.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
         
         (3)مجموعات المقاصة التي تنطبق على أعضاء المقاصة الخاضعين للتنظيم هي نفسها المشار إليها في البندين 10.8 11.8. يتعين على جميع أعضاء المقاصة الآخرين اتباع قواعد المقاصة كما هو منصوص عليه من قِبل الطرف المقابل المركزي بناءً على إخطار كلٍ من أعضاء المقاصة لديه. قد يطلب البنك المركزي مجموعات مقاصة أكثر تفصيلاً من تلك التي حددها الطرف المقابل المركزي.
         
         متطلب رأس المال لكل عضو مقاصة
         
        36.8تتمثل الخطوة الثانية في حساب متطلب رأس مال البنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في تطبيق المعادلة التالية،34 حيث:
         
         (1)KCMi يشير إلى متطلب رأس المال على مساهمة صندوق التعثر للبنك عضو المقاصة i
         
         (2)DFCMPref يشير إلى إجمالي مساهمات صندوق التعثر الممولة مسبقًا من أعضاء المقاصة
         
         (3)DRCCP يشير إلى الموارد الخاصة الممولة مسبقًا للطرف المقابل المركزي (على سبيل المثال، رأس المال المساهم، والأرباح المحتجزة، وما إلى ذلك)، والتي تساهم في تسلسل موارد تغطية التعثر (default waterfall)، حيث تكون هذه الموارد ثانوية أو متساوية مع مساهمات الأعضاء الممولة مسبقًا
         
         (4)DFipref تشير إلى مساهمات صندوق التعثر الممولة مسبقًا المقدمة من البنك عضو المقاصة
         
          
         
        37.8يجب على الطرف المقابل المركزي أو البنك أو المشرف على الطرف المقابل المركزي أو أي هيئة أخرى لديها إمكانية الوصول إلى البيانات المطلوبة، إجراء حساب KCCP، و DFCMpref، و DFCCP، بطريقة تتيح للمشرف على الطرف المقابل المركزي بالإشراف على هذه الحسابات، ويجب أن يشارك معلومات كافية عن نتائج العملية الحسابية لتمكين كل عضو مقاصة من حساب متطلبات رأس المال الخاصة به لصندوق التعثر حتى يتمك البنك المركزي من مراجعة هذه الحسابات وتأكيدها.
         
        38.8KCCP يجب أن يتم حسابه على أساس ربع سنوي على الأقل؛ على الرغم من أن البنك المركزي قد يتطلب حسابات أكثر تكرارًا في حالة حدوث تغييرات جوهرية (مثل قيام الطرف المقابل المركزي بالمقاصة لمنتج جديد). يجب على الطرف المقابل المركزي أو البنك أو المشرف على الطرف المقابل المركزي أي هيئة أخرى أجرت الحسابات أن توفر للبنك المركزي المعلومات الكافية المجمعة حول تكوين تعرضات الطرف المقابل المركزي لأعضاء المقاصة والمعلومات المقدمة لعضو المقاصة لأغراض حساب KCCP, DFCMpref, DFCCP. تقل وتيرة تقديم هذه المعلومات عن الوتيرة التي يستلزمها البنك المركزي لمراقبة مخاطر عضو المقاص.
        39.8KCCP وكذلك KCMi يجب إعادة حسابهما على الأقل ربع سنويًا، ويجب إعادة حسابهما أيضًا عندما تكون هناك تغييرات جوهرية في عدد أو تعرض معاملات المقاصة أو تغييرات جوهرية في الموارد المالية للطرف المقابل المركزي. 
         
         الحد الأقصى فيما يتعلق بالأطراف المقابلة المركزية المؤهلة
         
        40.8حيثما يكون مجموع متطلبات رأس مال البنك للتعرضات للطرف المقابل المركزي المؤهل بسبب تعرضه عند التداول ومساهمته في صندوق التعثر أعلى من إجمالي متطلبات رأس المال التي سيتم تطبيقها على نفس التعرضات إذا كان الطرف المقابل المركزي غير مؤهل، كما هو موضح في البندين 41.8 و42.8 أدناه، يجب تطبيق إجمالي متطلبات رأس المال الأخير.
         

        32 حيثما لا يغطي إذن النموذج الداخلي للشركة على وجه التحديد المنتجات التي تتم مقاصتها مركزيًا، فيجب توسيع نطاق طريقة النماذج الداخلية (IMM) لتغطية هذه المنتجات (حتى عندما يتم تضمين الإصدارات التي تتم مقاصتها بشكل غير مركزي في الإذن). عادةً، يكون لدى المشرفين الوطنيين عملية اعتماد/ تغيير نموذج محددة جيدًا يمكن من خلالها لشركات النماذج الداخلية (IMM) توسيع المنتجات المغطاة ضمن نطاق النماذج الداخلية (IMM) الخاص بها. يجب اعتبار تقديم إصدار تتم مقاصته مركزيًا لمنتج ضمن نطاق طريقة النماذج الداخلية الحالية جزءًا من عملية تغيير النموذج هذه، وليس امتدادًا طبيعيًا.
        33 يعد وزن المخاطر بنسبة 20% متطلبًا أدنى. كما هو الحال مع أجزاء أخرى من إطار كفاية رأس المال، يجوز للمشرف المحلي على البنك زيادة وزن المخاطر. ستكون الزيادة في وزن المخاطر مناسبة إذا لم يكن أعضاء المقاصة في الطرف المقابل المركزي من ذوي التصنيف المرتفع، على سبيل المثال. يجب على البنوك المتأثرة إبلاغ الشخص الذي يكمل هذه العملية الحسابية بأي زيادة في وزن المخاطر.
        34 تضع المعادلة حدًا أدنى لوزن مخاطر تعرض صندوق التعثر بنسبة 2%.

      • التعرضات للأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (CCP)

        41.8يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان، وفقًا لفئة الطرف المقابل، على تعرضها عند التداول لطرف مقابل مركزي غير مؤهل.
         
        42.8يجب على البنوك تطبيق وزن مخاطر بنسبة 1250% على مساهماتها في صندوق التعثر لطرف مقابل مركزي غير مؤهل. لأغراض هذه الفقرة، ستشمل مساهمات صندوق التعثر لهذه البنوك كل من المساهمات الممولة وغير الممولة والتي يتعين دفعها إذا طلب الطرف المقابل المركزي ذلك. في حالة وجود التزام بالمساهمات غير الممولة (أي الالتزامات الملزمة غير المحدودة)، يجب أن يكون وزن المخاطر أيضًا 1250%. ومع ذلك، يجوز للبنوك طلب موافقة البنك المركزي لتطبيق وزن مخاطر مختلف للمساهمات غير الممولة.
         
    • 9. مخاطر ائتمان الطرف المقابل في دفتر التداول

      1.9يتعين على البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالنسبة للمشتقات المتداولة خارج البورصة، ومعاملات إعادة الشراء وغيرها من المعاملات المسجلة في دفتر التداول، منفصلة عن متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.35 ويجب أن تكون أوزان المخاطر المستخدمة في هذه العملية الحسابية متسقة مع تلك المستخدمة لحساب متطلبات رأس المال في دفتر البنوك. وعليه، فإن البنوك التي تستخدم النهج المعياري في الدفتر المصرفي ستستخدم أوزان المخاطر وفقًا للنهج المعياري في دفتر التداول، وستستخدم البنوك التي تستعين بالنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) في الدفتر المصرفي أوزان المخاطر القائمة على التصنيف الداخلي في دفتر التداول بطريقة تتفق مع وضع طرح التصنيف الداخلي في الدفتر المصرفي كما هو موضح في الفقرات الواردة في البنود 44.10 إلى 50.10من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان. بالنسبة للأطراف المقابلة المدرجة في محافظ الأوراق المالية التي يستخدم فيها النهج القائم على التصنيف الداخلي، يجب تطبيق أوزان المخاطر القائمة على التصنيف الداخلي.
       
      2.9في دفتر التداول، بالنسبة لمعاملات إعادة الشراء، يمكن استخدام جميع الأدوات المدرجة في دفتر التداول كضمان مؤهل. تخضع الأدوات التي تقع خارج تعريف الدفتر المصرفي للضمانات المؤهلة للإستقطاع للدين على المستوى المطبق على الأسهم غير الرئيسية المدرجة في البورصات التي تم إقرارها (كما هو موضح في البند 44.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان). عندما تستخدم البنوك نهج القيمة المعرضة للمخاطر لقياس التعرض لمعاملات تمويل الأوراق المالية، فيجوز لها أيضًا تطبيق هذا النهج في دفتر التداول وفقًا للفقرات من 48.9 إلى 49.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والفصل الخامس من هذا الإطار.
       
      3.9يكون حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لمعاملات المشتقات المضمونة خارج البورصة (OTC) مماثل للقواعد المنصوص عليها لمثل هذه المعاملات المسجلة في الدفتر المصرفي (انظر الفصل الخامس من هذا الإطار).
       
      4.9سيتم إجراء حساب رسوم الطرف المقابل لمعاملات إعادة الشراء باستخدام القواعد الواردة في الفصل 5 من هذا الإطار والموضحة لمثل هذه المعاملات المسجلة في الدفتر المصرفي. سيتم أيضًا تطبيق تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم على النحو الموضح في الفصل 9.11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان في دفتر التداول.
       

      35 معالجة عمليات تداول النقد الأجنبي والأوراق المالية غير المستقرة منصوص عليها في مضاعف وزن المخاطر لبعض التعرضات مع عدم تطابق العملة للتعرضات الفردية بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان في بازل III: الانتهاء من إصلاحات ما بعد الأزمة.

    • 10. الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية

      • النطاق

        1.10يوضح هذا الفصل طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية غير المقاصة مركزيًا (SFTs) مع أطراف مقابلة معينة. لا تنطبق المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية التي يُحظر عليها إجراء مثل هذه المعاملات بأقل من الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين الموضحة في البند 6.10 أدناه.
         
        2.10تنطبق الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين المذكورة في البند 6.10 أدناه على المعاملات التالية:
         
         (1)معاملات تمويل الأوراق المالية غير المقاصة مركزيًا والتي يتم فيها توفير التمويل (أي إقراض النقد) مقابل ضمان بخلاف الأوراق المالية الحكومية لأطراف مقابلة لا تخضع لإشراف جهة رقابية تفرض متطلبات احترازية متوافقة مع المعايير الدولية.
         
         (2)معاملات ترقية الضمانات مع نفس الأطراف المقابلة. تشير معاملة ترقية الضمانات إلى الحالة التي يقوم فيها البنك بإقراض ورقة مالية لطرفه المقابل ويتعهد الطرف المقابل بورقة مالية ذات جودة أقل كضمان، مما يتيح للطرف المقابل باستبدال ورقة مالية ذات جودة أقل بورقة مالية ذات جودة أعلى. بالنسبة لهذه المعاملات، يجب حساب الحدود الدنيا وفقًا للمعادلة الموضحة في البند 9.10أدناه.
         
        3.10لا تخضع معاملات تمويل الأوراق المالية مع البنوك المركزية لحدود الاستقطاع للدين.
         
        4.10معاملات إقراض الأوراق المالية المضمونة نقدًا معفاة من حدود الاستقطاع للدين حيث:
         
         (1)يتم إقراض الأوراق المالية (للبنك) بآجال استحقاق طويلة ويقوم مُقرض الأوراق المالية بإعادة استثمار أو استخدام النقد بنفس تاريخ الاستحقاق أو أقصر، وبالتالي لا يؤدي ذلك إلى نشوء استحقاق مادي أو عدم توافق السيولة.
         
         (2)يتم إقراض الأوراق المالية (للبنك) عند الطلب أو بآجال استحقاق قصيرة، مما يؤدي إلى مخاطر السيولة، فقط إذا أعاد مُقرض الأوراق المالية استثمار الضمان النقدي في صندوق إعادة استثمار أو حساب يخضع للوائح أو إرشادات رقابية تلبي الحد الأدنى من معايير إعادة استثمار الضمان النقدي من قِبل مُقرضي الأوراق المالية المنصوص عليها في القسم 3.1 من إطار السياسة لمعالجة مخاطر النظام المصرفي الموازي في إقراض وإعادة شراء الأوراق المالية.36 ولهذا الغرض، يجوز للبنوك الاعتماد على تصريحات مُقرضي الأوراق المالية بأن إعادة استثمارهم للضمان النقدي يلبي الحد الأدنى من المعايير.
         
        5.10تُعفى البنوك التي تقترض (أو تُقرض) الأوراق المالية من الحدود الدنيا للاستقطاع للدين في معاملات ترقية الضمان إذا كان المتلقي للأوراق المالية التي قدمها البنك كضمان (أو أقرضها) إما: (أ) غير قادر على إعادة استخدام الأوراق المالية (على سبيل المثال، لأن الأوراق المالية تم توفيرها بموجب ترتيب رهن)؛ أو (ب) يقدم إقرارات للبنك بأنه لا ولن يعيد استخدام الأوراق المالية.
         

        36 مجلس الاستقرار المالي، تعزيز الرقابة على النظام المصرفي الموازي وتنظيمه، الإطار السياسي لمعالجة مخاطر النظام المصرفي الموازي في إقراض إعادة شراء الأوراق المالية، 29 أغسطس 2013، fsb.org/wpcontent/uploads/r_130829b

      • الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين

        6.10هذه هي حدود الاستقطاعات للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية المشار إليها أعلاه (المشار إليها هنا باسم "معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق")، معبّرًا عنها كنسب مئوية:
         
         
        أجل الاستحقاق المتبقي للضمان:مستوى استقطاعات الدين
        الشركات والجهات المصدرة الأخرىمنتجات الأوراق المالية
        سندات دين لأجل ≤ عام واحد، وسندات ذات فائدة متغيرة0.5%1‏%
        سندات دين لأجل > عام واحد، ≤ 5 أعوام1.5%4‏%
        سندات دين لأجل > 5 أعوام، ≤ 10 أعوام3‏%6‏%
        سندات دين لأجل > 10 أعوام4‏%7‏%
        أسهم المؤشر الرئيسي6‏%
        أصول أخرى ضمن نطاق الإطار10‏%
         
        7.10يجب معالجة معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق والتي لا تلبي الحدود الدنيا للخصم القسري للدين كقروض غير مضمونة للأطراف المقابلة.
         
        8.10من أجل تحديد ما إذا كانت المعالجة الواردة في البند 7.10 تنطبق على معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق (أو مجموعة مقاصة من معاملات تمويل الأوراق المالية في حالة الخصومات القسرية للدين على مستوى المحفظة)، يجب مقارنة الخصم القسري للدين للضمان H (الحقيقي أو المحسوب وفقًا للقواعد الواردة أدناه) والحد الأدنى للخصم القسري للدين f (من البند 6.10 أعلاه أو المحسوبة وفقًا للقواعد الواردة أدناه).
         
         معاملات تمويل الأوراق المالية الفردية ضمن النطاق
         
        9.10بالنسبة لمعاملة تمويل الأوراق المالية الفردية ضمن النطاق غير المضمنة في مجموعة مقاصة، يتم حساب قيم H وf على النحو التالي:
         
         (1)بالنسبة لمعاملة تمويل الأوراق المالية الفردية التي يتم إقراضها نقدًا مقابل ضمان، تكون قيمتا H وf معروفتين لأن H يتم تعريفها ببساطة بمقدار الضمان المستلم ويتم تقديم f في البند 6.1037 لأغراض هذه العملية الحسابية، يمكن معاملة الضمان الذي يتم استدعاؤه من قِبل أي من الطرفين على أنه ضمان تم استلامه منذ لحظة استدعائه (أي أن المعالجة مستقلة عن فترة التسوية).
         
         (2)بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية الفردية التي تعتمد على ضمان مقابل ضمان، ضمان الإقراض A وضمان الاستلام B، فإن H يتم تحديده بمقدار الضمان المستلم ولكن يجب أن يتكامل الحد الأدنى الفعلي للمعاملة مع الحد الأدنى للنوعين من الضمانات ويمكن حسابه باستخدام المعادلة التالية، والذي سيتم مقارنته بالخصم الفعلي القسري للدين للمعاملة، أي (CB/CA)-1.38
         
          

         

         مجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية
         
        10.10.بالنسبة لمجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، يجب حساب الحد الأدنى الفعلي "للمحفظة" للمعاملة باستخدام المعادلة التالية،39 حيث:
         
         (1)ES يمثل المركز الصافي في كل ورقة مالية (أو نقدية) يتم إقراضها صافيًا؛
         
         (2)Ct يمثل المركز الصافي الذي يتم اقتراضه صافيًا؛ و
         
         (3)fs وكذلك ft يمثلان الحدود الدنيا للخصم القسري للدين للأوراق المالية التي يتم إقراضها صافيًا واقتراضها صافيًا على التوالي.
         
          
         
        11.10بالنسبة لمجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، لا تنتهك المحفظة الحد الأدنى حيث:
         
         
         
        12.10إذا انتهك الخصم القسري للدين للمحفظة الحد الأدنى، فإن مجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية تخضع للمعالجة الوارد في البند 7.10 يجب تطبيق هذه المعالجة على جميع الصفقات التي تظهر فيها الأوراق المالية المستلمة في الجدول الواردة في 6.10 والتي يكون البنك فيها أيضًا، ضمن مجموعة المقاصة، متلقيًا صافيًا لتلك الأوراق المالية. لأغراض هذه العملية الحسابية، يمكن معاملة الضمان الذي يتم استدعاؤه من قِبل أي من الطرفين على أنه ضمان مستلم من لحظة استدعائه (أي أن المعالجة مستقلة عن فترة التسوية).
         
        13.10تقدم محفظة الصفقات التالية مثالاً لكيفية عمل هذه المنهجية (تُظهر محفظة لا تنتهك الحد الأدنى):
         
        الصفقات الفعليةالنقودالدين السياديالضمان Aالضمان B
        الحد الأدنى (fs)0%0%6‏%10%
        ‏محفظة الصفقات50100-400250
        Es501000250
        Ct004000
         
        fالمحفظة-0.00023
        0
         

        متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)
         


        37 على سبيل المثال، لنفترض معاملة تمويل أوراق مالية ضمن النطاق حيث يتم إقراض 100 نقدًا مقابل 101 من سندات الدين المؤسسية التي يبلغ أجل استحقاقها 12 عامًا، وH هو 1% [(101- 100)/100] وf هو 4% (حسب 6.10). وبالتالي، فإن معاملة تمويل الأوراق المالية المعنية ستكون خاضعة للمعالجة الواردة في البند 7.10.
        38 على سبيل المثال، لنفترض معاملة تمويل أوراق مالية ضمن النطاق حيث يتم تبادل 102 من سندات الدين المؤسسية لأجل 10 سنوات مقابل 104 من الأسهم، فإن الخصم القسري الفعلي للدين H للمعاملة هو 104/102 - 1 = 1.96% والذي يجب مقارنته بالحد الأدنى الفعليf ‏1.06/1.03 - 1 =2.91‏%. بالتالي، فإن معاملة تمويل الأوراق المالية المعنية ستخضع للمعالجة الواردة في البند 7.10.
        39 تحسب المعادلة متوسط الحد الأدنى المرجح للمحفظة.

    • 11. إطار تعديل تقييم الائتمان (CVA)

      • نظرة عامة على تعديل تقييم الائتمان (CVA)

        يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)ما لم يتم تحديد

        1.11لمخاطر تعديل القيمة الائتمانية عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في الفصل 11 من هذا الإطار في 5.12
         
        2.11في سياق هذا الإطار، يشير تعديل تقييم الائتمان (CVA) إلى تعديل تقييم الائتمان المحدد على مستوى الطرف المقابل. يعكس تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل أسعار المشتقات المالية ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) الخالية من المخاطر بسبب التخلف المحتمل عن السداد من جانب الطرف المقابل. 
         
        3.11خلاف ذلك صراحةً، فإن مصطلح تعديل تقييم الائتمان (CVA) في هذا الإطار يعني تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية. قد تختلف القيمة التراكمية التنظيمية عن القيمة التراكمية المستخدمة لأغراض المحاسبة على النحو التالي: 
         
         (1) تستبعد القيمة التراكمية التنظيمية تأثير التخلف عن السداد من جانب البنك؛ و
         
         (2)يتم فرض العديد من القيود التي تعكس أفضل الممارسات في المحاسبة تعديل تقييم الائتمان (CVA) على حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية.
         
        4.11يتم تعريف مخاطر القيمة السوقية المعادلة على أنها مخاطر الخسائر الناجمة عن تغيير قيم القيمة السوقية المعادلة استجابة للتغيرات في فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs).
         
        5.11يتعين على جميع البنوك المشاركة في المعاملات المغطاة في كل من دفتر البنوك ودفتر التداول حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA). تشمل المعاملات المغطاة:
         
         (1)جميع المشتقات باستثناء تلك التي يتم التعامل معها مباشرة مع طرف مقابل مركزي مؤهل وباستثناء تلك المعاملات التي تلبي شروط الفقرات من 14.8 إلى 16.8 من هذا الإطار؛ و 
         
         (2)المعاملات المالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من قِبل البنك لأغراض المحاسبة، إذا قررت البنك المركزي أن تعرض البنك لخسارة القيمة النقدية المضافة الناتجة عن معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة هو أمر جوهري. في حالة اعتبار البنك أن التعرضات غير جوهرية، يتعين على البنك تبرير تقييمه للبنك المركزي من خلال تقديم الوثائق الداعمة ذات الصلة. 
         
         (3)يتم تضمين معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة لأغراض المحاسبة والتي يسجل البنك فيها صفرًا لاحتياطيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لأغراض المحاسبة ضمن نطاق المعاملات المغطاة.
         
        6.11يتم حساب متطلبات رأس مال المخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنك على أساس مستقل. تتضمن محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل تقييم الائتمان (CVA) لكامل محفظة البنك من المعاملات المغطاة وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة.
         
        7.11هناك طريقتان متاحتان لحساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA): النهج المعياري النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان والنهج الأساسي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان). يتعين على البنوك استخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان ما لم تحصل على موافقة من البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.40
         
        8.11يمكن للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي لاستخدام معيار التقييم الائتماني الشامل أن تستثني من حسابات معيار التقييم الائتماني الشامل أي عدد من مجموعات المقاصة. يتعين حساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) لجميع مجموعات المقاصة المقطوعة باستخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان. عند تطبيق الاستقطاع، يمكن أيضًا تقسيم مجموعة المقاصة القانونية إلى مجموعتي مقاصة اصطناعيتين، تحتوي إحداهما على المعاملات المستقطعة الخاضعة لقانون التصفية المحاسبي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان) والأخرى تخضع لقانون التصفية المحاسبي (النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان)، مع مراعاة أحد أو كلا الشرطين التاليين: 
         
         (1)يكون التقسيم متوافقًا مع معالجة مجموعة المقاصة القانونية التي يستخدمها البنك لحساب التصفية المحاسبي (على سبيل المثال، حيث لا تتم معالجة معاملات معينة بواسطة نموذج التعرض المحاسبي/المكتب الأمامي)؛ أو
         
         (2)موافقة البنك المركزي على استخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان محدودة ولا تغطي جميع المعاملات ضمن مجموعة المقاصة القانونية.
         
        9.11بالنسبة للبنوك التي تقل عن عتبة (TH) الأهمية حيث يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، فقد تختار عدم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) باستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان أو النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان واختيار معالجة بديلة بدلاً من ذلك.
         
         (1)وفقًا للشروط والمعالجة المذكورة أعلاه،
         
          أ.يجوز للبنوك اختيار تحديد رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاص بها بما يعادل 100% من متطلبات رأس مال البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (مخاطر ائتمان الطرف المقابل)؛
         
          ب.لن يتم التعرف على تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنوك؛
         
          ج.يتعين على البنوك تطبيق هذه المعالجة على محفظة البنك بالكامل بدلاً من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.
         
         (2)ومع ذلك، قد لا تسمح البنك المركزي للبنوك بتطبيق المعالجة المذكورة أعلاه إذا قررت أن مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناتجة عن مراكز المشتقات المالية للبنك تساهم بشكل مادي في إجمالي مخاطر البنك.
         
        10.11معايير الأهلية لتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) محددة في 17.11 إلى 19.11 لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان وفي 37.11 إلى 39.11 لـ النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان. 
         
        11.11.يمكن أن تكون أدوات التحوط الخاصة بتعديل تقييم الائتمان (CVA) خارجية (أي مع طرف خارجي) أو داخلية (أي مع أحد مكاتب التداول الخاصة بالبنك).
         
         (1)يتعين تضمين جميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية (بما في ذلك تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية المؤهلة وغير المؤهلة) التي تمثل معاملات مغطاة في حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل للتحوط.
         
         (2)يتعين استبعاد جميع التحوطات الخارجية المؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA) من حسابات متطلبات رأس مال مخاطر السوق للبنك بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
         
         (3) يتم التعامل مع تحوطات القيمة السوقية الطوعية الخارجية غير المؤهلة كأدوات دفتر تداول ويتم رسملتها بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
         
         (4) تتضمن التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) موقعين متعادلين تمامًا: أحدهما لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) والموضع المقابل لمكتب التداول.
         
          أ)إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) غير مؤهلة، فإن كلا الموقفين ينتميان إلى دفتر التداول حيث يلغي كل منهما الآخر، وبالتالي لا يوجد تأثير على محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) أو دفتر التداول.
         
          ب)إذا كان التحوط الداخلي لتعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلاً، فإن موقف مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) هو جزء من محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) حيث يتم رسملته كما هو موضح في هذا الفصل، في حين أن موقف مكتب التداول هو جزء من دفتر التداول حيث يتم رسملته كما هو موضح في الفصل 2 إلى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
         
         (5)إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) تتضمن أداة تخضع لمخاطر الانحناء أو رسوم مخاطر التخلف عن السداد أو الإضافة للمخاطر المتبقية بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الفصل السادس إلى الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، فيمكن أن تكون مؤهلة فقط إذا قام مكتب التداول الذي يمثل الطرف المقابل الداخلي لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) بتنفيذ معاملة مع طرف مقابل خارجي يوازن بالضبط موقف مكتب التداول مع مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA).
         
        12.11يجوز للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) لحساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تضع حدًا أقصى لعامل تعديل الاستحقاق عند 1 لجميع مجموعات المقاصة المساهمة في رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) عندما تحسب متطلبات رأس مال مخاطر ائتمان الطرف المقابل بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية.
         

        40 لاحظ أن هذا يتناقض مع تطبيق مناهج مخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل 3 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، حيث لا تحتاج البنوك إلى موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري.

      • النهج الأساسي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان

        يتم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقلة للطرف

        13.11من الممكن إجراء حسابات النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان إما عبر الإصدار المختصر أو الإصدار الكامل. يمكن للبنك الذي يعمل وفقًا لنهج النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أن يختار ما إذا كان سينفذ الإصدار الكامل أو الإصدار المختصر حسب تقديره. ومع ذلك، يتعين على جميع البنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان حساب النسخة المخفضة من متطلبات رأس مال النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان لأن النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان المخفضة هي أيضًا جزء من حسابات رأس مال النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان الكاملة كوسيلة محافظة للحد من التعرف على التحوط.
         
         (1)تتعرف النسخة الكاملة على تحوطات فروق الطرف المقابل وهي مخصصة للبنوك التي تحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
         
         (2)يقوم الإصدار المختصر بإزالة عنصر التعرف على التحوط من الإصدار الكامل. تم تصميم الإصدار المختصر لتبسيط تنفيذ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان للبنوك الأقل تطوراً والتي لا تقوم بتحوط تعديل تقييم الائتمان (CVA).
         
         نسخة مخفضة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (لا يتم التعرف على التحوطات)
         
        14.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) بموجب النسخة المخفضة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (DSBA-CVA ×Kreduced، حيث يتم احتساب المقياس الخصمي( DSBA-CVA) = 0.65) على النحو التالي (حيث يتم أخذ المجاميع على جميع الأطراف المقابلة التي تقع ضمن نطاق رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA))، حيث:
         
         (1)SCVAC هو متطلب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي سوف يتلقاه الطرف المقابل c إذا تم النظر إليه على أساس مستقل (يشار إليه باسم "رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقل" أدناه). انظر 15.11لحسابها؛
         
         (2)ρ = 50% هو معامل الارتباط الإشرافي. يمثل مربعها، ρ2 = 25% الارتباط بين فروق أسعار الائتمان لأي طرفين متقابلين.41 في المعادلة أدناه، يتمثل تأثير (p) في الاعتراف بحقيقة مفادها أن مخاطر القيمة السوقية المضمونة التي يتعرض لها البنك أقل من مجموع مخاطر القيمة السوقية المضمونة لكل طرف متقابل، نظرًا لأن فروق أسعار الائتمان للأطراف المقابلة لا ترتبط بشكل مثالي عادةً؛ و
         
         (3)يجمع المصطلح الأول تحت الجذر التربيعي في الصيغة أدناه المكونات المنهجية لمخاطر القيمة السوقية المضمونة، ويجمع المصطلح الثاني تحت الجذر التربيعي المكونات غير النظامية لمخاطر القيمة السوقية المضمونة.
         
          
         
        15.11المقابل المستخدمة في الصيغة في 14.11 SCVA على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع مجموعات المقاصة مع الطرف المقابل)، حيث:
         
         (1)RWc هو وزن المخاطر للطرف المقابل c والذي يعكس تقلب انتشار الائتمان الخاص به. تستند أوزان المخاطر هذه إلى مزيج من جودة القطاع والائتمان للطرف المقابل كما هو منصوص عليه في 16.11.
         
         (2)MNS هو الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة NS. بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية، يتم حساب NNS وفقًا لـ 20.7 و 21.7 من هذا الإطار، باستثناء أن الحد الأقصى لمدة خمس سنوات الوارد في 20.7 لا يتم تطبيقه. بالنسبة للبنوك التي لا تمتلك موافقة البنك المركزي على استخدام طريقة النماذج الداخلية (IMM)، يتم حساب MNS وفقًا للفقرات من 46.12 إلى 54.12 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان، باستثناء عدم تطبيق الحد الأقصى لمدة خمس سنوات الوارد في الفقرة 46.12 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان.
         
         (3)EADNS هو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة (NS)، محسوبًا بنفس الطريقة التي يحسبه بها البنك لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
         
         (4)DFNS هو عامل خصم إشرافي. إنه 1 بالنسبة للبنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية لحساب التعرض الافتراضي (EAD)، وهو بالنسبة للبنوك التي لا تستخدم طريقة النماذج الداخلية.42
         
         (5)∝ = 1.4.43 
          
         
        16.11يتم عرض أوزان المخاطر الإشرافية (RWc) في الجدول 1. يتم تحديد جودة الائتمان على أنها إما من الدرجة الاستثمارية (IG)، أو العائد المرتفع (HY)، أو غير مصنفة (NR). في حالة عدم وجود تصنيفات خارجية أو عدم الاعتراف بالتصنيفات الخارجية ضمن نطاق السلطة القضائية، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، ربط التصنيف الداخلي بالتصنيف الخارجي وتعيين وزن مخاطر يتوافق مع IG أو HY. وإلا، فيتعين تطبيق أوزان المخاطر المقابلة لـ NR.
         
         

        RWc قطاع الطرف المقابل

        جدول 1: أوزان المخاطر الإشرافية، 
        جودة الائتمان للطرف المقابل
        IG(HY) و(NR)
        الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف0.5%2.0%
        الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة1.0%4.0%
        المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة5.0%12.0%
        المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر3.0%7.0%
        السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة3.0%8.5%
        التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية2.0%5.5%
        الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية1.5%5.0%
        قطاع آخر5.0%12.0%
         

        يمكن فقط للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة.يتعين أن تتضمن أدوات الائتمان ذات الاسم تم تحديد الارتباطات

         الإصدار الكامل من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (يتم التعرف على التحوطات)
         
        17.11كما هو موضح في 13.11(1) فإن النسخة الكاملة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان تعترف بتأثير تحوطات انتشار الائتمان للطرف المقابل. 
         
        18.11يمكن فقط لمقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد ومقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد المشروطة ومقايضات التخلف الائتماني (CDS) المؤشرية أن تكون تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلة.
         
        19.11الواحد المؤهلة ما يلي: 
         
         (1)تشير إلى الطرف المقابل بشكل مباشر؛ أو
         
         (2)الإشارة إلى كيان مرتبط قانونًا بالطرف المقابل؛ حيث يشير المرتبط قانونًا إلى الحالات التي يكون فيها اسم المرجع والطرف المقابل إما شركة أم وفرعها أو شركتين فرعيتين لشركة أم مشتركة؛ أو
         
         (3)الإشارة إلى كيان ينتمي إلى نفس القطاع والمنطقة مثل الطرف المقابل.
         
        20.11يتعين على البنوك التي تنوي استخدام النسخة الكاملة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أن تحسب النسخة المخفضة (Kreduced) أيضًا. بموجب النسخة الكاملة، يتم حساب متطلب رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)DSالنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان × Kfullعلى النحو التالي، حيث DSالنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان = 0.65، وβ= 0.25 هي معلمة الإشراف لدى البنك المركزي المستخدمة لتوفير حد أدنى يحد من المدى الذي يمكن أن يقلل فيه التحوط من متطلبات رأس المال لمخاطر
         
        تعديل تقييم الائتمان (CVA): Kfull = β ∙Kreduced + (1 - β) ∙ Khedged U
         
        21.11يتم حساب جزء متطلبات رأس المال الذي يعترف بالتحوطات المؤهلة (Khedged) بالصيغ التالية (حيث يتم أخذ المجاميع على جميع الأطراف المقابلة c التي تقع ضمن نطاق رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA))، حيث:
         
         (1)يتم تعريف كل من رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقل (SCVA) ومعلمة الارتباط (ρ) بنفس الطريقة تمامًا كما هو الحال بالنسبة لحساب النموذج المختصر النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان.
         
         (2)SNHc هي كمية تعطي اعترافًا بالانخفاض في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c الناشئ عن استخدام البنك لتحوطات الاسم الواحد لمخاطر انتشار الائتمان. اطلع على 23.11 لمعرفة طريقة الحساب.
         
         (3)IH هي الكمية التي تعطي اعترافًا بالتخفيض في مخاطر CVA عبر جميع الأطراف المقابلة الناشئة عن استخدام البنك لتحوطات المؤشر. اطلع على 24.11 لمعرفة طريقة الحساب.
         
         (4)HMAc هي كمية تميز عدم التوافق في التحوط، والتي تم تصميمها للحد من مدى قدرة التحوطات غير المباشرة على تقليل متطلبات رأس المال نظرًا لأنها لن تعوض بشكل كامل الحركات في انتشار الائتمان للطرف المقابل. وهذا يعني أنه مع وجود التحوطات غير المباشرة، لا يمكن لـ Khedged الوصول إلى الصفر. اطلع على 25.11 لمعرفة طريقة الحساب.
         
          
         
        22.11تتضمن معادلة Khedged في 21.11 ثلاثة مصطلحات رئيسية على النحو التالي:
         
         (1)الحد الأول 2(ρ • ∑c(SCVAc - SNHc) - IH) يجمع المكونات المنهجية لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناشئة عن الأطراف المقابلة للبنك، وتحوطات الاسم الفردي وتحوطات المؤشر.
         
         (2)الحد الثاني  (1- ρ2) • (SCVAc - SNHc)c∑ يجمع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناشئة عن الأطراف المقابلة للبنك، وتحوطات الاسم الفردي.
         
         (3)الحد الثالث c∑يقوم نموذج HMAc بتجميع مكونات التحوطات غير المباشرة التي لا تتوافق مع فروق أسعار الائتمان لدى الأطراف المقابلة.
         
        23.11يتم حساب الكمية SNHc على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع التحوطات ذات الاسم الفردي h التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c)، حيث:
         
         (1)rhc هو الارتباط الإشرافي المقرر بين انتشار الائتمان للطرف المقابل c وانتشار الائتمان للتحوط أحادي الاسم h للطرف المقابل c. يتم تحديد قيمة rhc في "جدول 2" من 26.11. يتم ضبطه عند 100% إذا كان التحوط يشير مباشرة إلى الطرف المقابل c، ويتم ضبطه عند قيم أقل إذا لم يفعل ذلك. 
         
         (2)MhSN هو الاستحقاق المتبقي للتحوط ذي الاسم الواحد h
         
         (3)BhSN هو المفهوم للتحوط ذو الاسم الواحد h. بالنسبة لمقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد، يتم تحديد القيمة الاسمية من خلال القيمة السوقية الحالية للمحفظة المرجعية أو الأداة.
         
         (4)DFhSN هو عامل الخصم الإشرافي المحسوب على النحو التالي. 
         
         (5)RWh هو وزن المخاطر الإشرافية للتحوط ذو الاسم الواحد h والذي يعكس تقلب انتشار الائتمان للاسم المرجعي لأداة التحوط. وتستند أوزان المخاطر هذه إلى مزيج من القطاع وجودة الائتمان للاسم المرجعي لأداة التحوط كما هو منصوص عليه في جدول 1 من 16.11
         
          
         
        24.11يتم حساب الكمية IH على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع تحوطات المؤشر i التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر CVA)، حيث:
         
         (1)Miind هو الاستحقاق المتبقي لتحوط المؤشر i.
         
         (2)Biind هو القيمة الاسمية لتحوط المؤشر i
         
         (3)DFiind هو عامل الخصم الإشرافي المحسوب ك
         
         (4)RWi هو وزن المخاطر الإشرافية للتحوط بالمؤشر i. تم أخذ RWi من الجدول 1 من 16.11بناءً على القطاع وجودة الائتمان لمكونات المؤشر وتم تعديله على النحو التالي:
         
          (أ)بالنسبة للمؤشر حيث تنتمي جميع مكونات المؤشر إلى نفس القطاع ولها نفس جودة الائتمان، يتم ضرب القيمة ذات الصلة في الجدول 1 من 16.11 في 0.7 لمراعاة تنويع المخاطر غير النظامية داخل المؤشر.
         
          (ب) بالنسبة للمؤشر الذي يشمل قطاعات متعددة أو مع مزيج من مكونات الدرجة الاستثمارية ومكونات أخرى، يتعين حساب متوسط ​​أوزان المخاطر المرجحة بالاسم من الجدول 1 من 16.11ثم ضربه في 0.7.
         
           
         
        25.11يتم حساب الكميةHMAc  على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع التحوطات ذات الاسم الفردي h التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c)، حيث rhcو MhSNو BhSN, DFhSN و RWh لها نفس التعريفات المحددة في 23.11.
         
         
         
        26.11الإشرافية المقررةrhc بين الفارق الائتماني للطرف المقابل c والفارق الائتماني للتحوط أحادي الاسم h في الجدول 2 على النحو التالي: 
         
         
        الجدول 2: الارتباطات بين الفارق الائتماني للطرف المقابل والتحوط
        أحادي الاسم التحوط أحادي الاسم h للطرف المقابل cقيمة rhc
        يرتبط بالطرف المقابل c مباشرة100%
        له علاقة قانونية مع الطرف المقابل c80%
        أسهم القطاع والمنطقة مع الطرف المقابل c50%
         

        41 أحد الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها تقييم مخاطر انتشار الائتمان هو أن مخاطر انتشار الائتمان المنتظم مدفوعة بعامل واحد. وبموجب هذا الافتراض، يمكن تفسير ρ على أنه الارتباط بين الفارق الائتماني للطرف المقابل وعامل الفارق الائتماني النظامي الفردي.
        42 DF هو عامل خصم البنك المركزي محسوبًا في المتوسط على مدى فترة من الوقت بين اليوم وتاريخ الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة. تم تحديد معدل الفائدة المستخدم في الخصم بنسبة 5%، وبالتالي 0.05 في الصيغة. إن حاصل ضرب التعرض الافتراضي (EAD) والاستحقاق الفعلي في صيغة النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان هو وكيل للمساحة الواقعة تحت ملف التعرض المتوقع المخصوم لمجموعة الشبكات. يتضمن تعريف طريقة النماذج الداخلية للاستحقاق الفعلي بالفعل عامل الخصم هذا، وبالتالي يتم تعيين DF على 1 بالنسبة لبنوك طريقة النماذج الداخلية. خارج سوق الأوراق المالية الدولية، يتم تعريف الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة على أنه متوسط استحقاقات تداول الفعلية. يفتقر هذا التعريف إلى الخصم، لذا تمت إضافة عامل خصم البنك المركزي للتعويض عن ذلك.
        43 ∝ هو المضاعف المستخدم لتحويل التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EEPE) إلى التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) في كل من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SACCR) وطريقة النماذج الداخلية (IMM). وبالتالي، فإن دورها في الحساب هو تحويل التعرض الافتراضي (EAD) لمجموعة الشبكات (EADNS) إلى EEPE مرة أخرى.

      • النهج المعياري لمخاطر تعديل تقييم الائتمان

         

        27.11إن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) هو عبارة عن تكييف للنهج المعياري لمخاطر السوق المنصوص عليه في الفصول من 6 إلى 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق. الاختلافات الأساسية بين النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) والنهج المعياري لمخاطر السوق هي: 
         
         
         (1)يتميز النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) بمستوى أقل تفصيلاً لعوامل مخاطر السوق؛ و
         
         
         (2)لا يتضمن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان ( SA-CVA) تقييم مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر الانحناء.
         
         
        28.11بموجب معايير تقييم المخاطر السوقية، يتعين حساب متطلبات رأس المال والإبلاغ عنها إلى البنك المركزي بنفس التكرار كما هو الحال بالنسبة لنهج تقييم المخاطر السوقية الموحد. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم معيار التقييم الائتماني القدرة على إنتاج حسابات متطلبات رأس المال لمعيار التقييم الائتماني بناءً على طلب البنك المركزي ويتعين عليها وفقًا لذلك تقديم الحسابات.
         
         
        29.11يستخدم النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان SA-CVA كمدخلات حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية تجاه فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل مخاطر السوق التي تحدد قيم المعاملات المغطاة. يتعين على البنوك حساب الحساسيات وفقًا لإرشادات التقييم الحصيفة المنصوص عليها في إطار بازل. 
         
         
        30.11لكي يُعتبر البنك مؤهلاً لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان من قِبل البنك المركزي كما هو موضح في 7.11 من هذا الإطار، يتعين على البنك تلبية المعايير التالية على الأقل. 
         (1) يتعين أن يكون البنك قادرًا على نمذجة التعرض وحساب، على أساس شهري على الأقل، تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق المحددة في 54.11 إلى 77.11 في هذا الإطار.
         
         
         (2)يتعين أن يكون لدى البنك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو وظيفة مخصصة مماثلة) مسؤولاً عن إدارة المخاطر والتحوط من تعديل تقييم الائتمان (CVA).
         
         
      • حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية

         

        31.11يتعين على البنك حساب القيمة التراكمية التنظيمية لكل طرف مقابل يكون لديه معه على الأقل مركز مغطى لغرض متطلبات رأس مال المخاطر الخاصة بالقيمة التراكمية التنظيمية.
         
          
        32.11يتعين حساب القيمة النقدية التنظيمية على مستوى الطرف المقابل وفقًا للمبادئ التالية. يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي التزامه بالمبادئ.
         
          
         (1)يتعين حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) على أنها توقع الخسائر المستقبلية الناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد على افتراض أن البنك نفسه خالٍ من مخاطر التخلف عن السداد. عند التعبير عن تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية، يتعين أن تحمل الخسائر غير الصفرية إشارة موجبة. ينعكس هذا في 52.11 حيث يتعين طرح WSkhdg من WSk تعديل تقييم الائتمان (CVA). 
         
          
         (2)يتعين أن يعتمد الحساب على المجموعات الثلاث التالية على الأقل من المدخلات: 
         
          
          أ)هيكل مصطلح احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق (PD)؛
         
          
          ب) الخسارة المتوقعة وفقًا لإجماع السوق في حالة التخلف عن السداد (ELGD)؛
         
          
          ج)مسارات محاكاة للتعرض المستقبلي المخفض.
         
          
         (3)يتعين تقدير هيكل مصطلح احتمالات التخلف عن السداد الضمني في السوق من خلال فروق الائتمان التي لوحظت في الأسواق. بالنسبة للأطراف المقابلة التي لا يتم تداول ائتمانها بنشاط (أي الأطراف المقابلة غير السائلة)، يتعين تقدير احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق من فروق الائتمان بالوكالة المقدرة لهذه الأطراف المقابلة وفقًا للمتطلبات التالية:
         
          
          أ)يتعين على البنك تقدير منحنيات فروق الائتمان للأطراف المقابلة غير السائلة من فروق الائتمان الملحوظة في أسواق أقران الطرف المقابل السائلين من خلال خوارزمية تميز على الأقل على المتغيرات الثلاثة التالية: مقياس جودة الائتمان (مثل التصنيف) والصناعة والمنطقة.
         
          
          ب)في بعض الحالات، قد يُسمح بربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك ربط البلدية ببلدها الأصلي (أي تحديد الفارق الائتماني للبلدية بحيث يساوي الفارق الائتماني السيادي بالإضافة إلى قسط). يتعين على البنك أن يبرر للبنك المركزي كل حالة من حالات ربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد
         
          
          ج)عندما لا تتوفر فروق الائتمان لأي من نظراء الطرف المقابل بسبب نوع الطرف المقابل المحدد (على سبيل المثال تمويل المشاريع، والصناديق)، يُسمح للبنك باستخدام تحليل أكثر جوهرية لمخاطر الائتمان لتمثيل انتشار الطرف المقابل غير السائل. ومع ذلك، عندما يتم استخدام احتمالات التخلف عن السداد التاريخية كجزء من هذا التقييم، لا يمكن أن يعتمد الفارق الناتج على احتمالات التخلف عن السداد التاريخية فقط بل يتعين أن يتعلق بأسواق الائتمان.
         
          
         (4)يتعين أن تكون قيمة ELGD التي يتفق عليها السوق هي نفسها المستخدمة لحساب احتمالية التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر من فروق الائتمان ما لم يتمكن البنك من إثبات أن أقدمية التعرض الناتج عن المراكز المغطاة تختلف عن أقدمية السندات العليا غير المضمونة. لا يؤدي الضمان المقدم من قِبل الطرف المقابل إلى تغيير أولوية التعرض.
         
          
         (5)يتم إنتاج المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال تسعير جميع المعاملات المشتقة مع الطرف المقابل على طول المسارات المحاكاة لعوامل مخاطر السوق ذات الصلة وخصم الأسعار إلى اليوم باستخدام أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على طول المسار.
         
          
         (6)يتعين محاكاة جميع عوامل مخاطر السوق المهمة للمعاملات مع الطرف المقابل كعمليات عشوائية لعدد مناسب من المسارات المحددة على مجموعة مناسبة من نقاط الوقت المستقبلية الممتدة إلى تاريخ استحقاق أطول معاملة.
         
          
         (7)بالنسبة للمعاملات التي يوجد فيها مستوى كبير من الاعتماد بين التعرض وجودة ائتمان الطرف المقابل، يتعين أخذ هذا الاعتماد في عين الاعتبار
         
          
         (8) بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يُسمح بالاعتراف بالضمانات كأداة لتخفيف المخاطر في ظل الشروط التالية:  
          أ) تم استيفاء متطلبات إدارة الضمانات الموضحة في 39.7 و40.7 في هذا الإطار.
         
          
          ب)يتعين أن تكون جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الاختصاص ذات الصلة. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ.
         
          
         (9)بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يتعين على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم أن تلتقط تأثيرات الضمانات ذات الهامش التي يتم التعرف عليها باعتبارها عامل تخفيف للمخاطر على طول كل مسار تعرض. يتعين أن يسجل نموذج التعرض بشكل مناسب جميع السمات التعاقدية ذات الصلة مثل طبيعة اتفاقية الهامش (أحادية الجانب مقابل ثنائية)، وتكرار استدعاءات الهامش، ونوع الضمانات، والحدود، والمبالغ المستقلة، والهوامش الأولية ومبالغ التحويل الدنيا. لتحديد الضمانات المتاحة للبنك في نقطة زمنية معينة لقياس التعرض، يتعين أن يفترض نموذج التعرض أن الطرف المقابل لن يقوم بنشر أو إعادة أي ضمانات خلال فترة زمنية معينة تسبق تلك النقطة الزمنية مباشرة. ولا يمكن أن تكون القيمة المفترضة لهذه الفترة الزمنية، المعروفة بفترة هامش المخاطر (MPoR)، أقل من الحد الأدنى الإشرافي للبنك المركزي. بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) والمعاملات التي تتم عن طريق المقاصة من قِبل العميل كما هو محدد في 8.12 في هذا الإطار، فإن الحد الأدنى للإشراف على MPoR يساوي 4+N أيام عمل، حيث N هي فترة إعادة الهامش المحددة في اتفاقية الهامش (على وجه الخصوص، بالنسبة لاتفاقيات الهامش مع التبادل اليومي أو اليومي للهامش، فإن الحد الأدنى لـ MPoR هو 5 أيام عمل). بالنسبة لجميع المعاملات الأخرى، فإن الطابق الإشرافي لـ MPoR يساوي 9+N يوم عمل.
         
          
        33.11يتم الحصول على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال نماذج التعرض التي يستخدمها البنك لحساب القيمة النقدية المضافة في المكتب الأمامي/ المحاسبة، مع تعديلها (إذا لزم الأمر) لتلبية المتطلبات المفروضة على حساب القيمة النقدية المضافة التنظيمية. يتعين أن تكون عملية معايرة النموذج (باستثناء MPoR) وبيانات السوق والمعاملات المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية هي نفسها المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) المحاسبية.
         
          
        34.11يتعين أن يفي إنشاء مسارات عوامل مخاطر السوق التي تشكل أساس نماذج التعرض بالمتطلبات التالية، ويتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي امتثاله للمتطلبات التالية:
         
          
         (1)يتعين أن تكون انحرافات عوامل الخطر متوافقة مع مقياس الاحتمال المحايد للمخاطر. لا يُسمح بالمعايرة التاريخية للانحرافات.
         
          
         (2)يتعين معايرة التقلبات والارتباطات بين عوامل المخاطرة في السوق وبيانات السوق كلما توفرت بيانات كافية في سوق معين. بخلاف ذلك، يُسمح بالمعايرة التاريخية.
         
          
         (3)يتعين أن يأخذ توزيع عوامل الخطر النموذجية في عين الاعتبار عدم الطبيعية المحتملة لتوزيع التعرضات، بما في ذلك وجود "الذيل السمين" (الذيل السمين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
         
          
        35.11يعتبر الاعتراف الصافي هو نفسه كما هو الحال في حسابات القيمة النقدية المحاسبي. وعلى وجه الخصوص، يمكن نمذجة عدم اليقين الصافي.
         
          
        36.11يتعين على البنك أن يستوفي المتطلبات التالية ويثبت للبنك المركزي التزامه بها:
         
          
         (1)يتعين أن تكون نماذج التعرض المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية جزءًا من إطار إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي يتضمن تحديد مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) وقياسها وإدارتها والموافقة عليها وإعداد التقارير الداخلية عنها. يتعين أن يكون لدى البنك سجل حافل في استخدام نماذج التعرض هذه لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق.
         
          
         (2)يتعين أن تشارك الإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويتعين أن تنظر إلى التحكم في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) باعتباره جانبًا أساسيًا من جوانب العمل الذي يتعين تخصيص موارد كبيرة له.
         
          
         (3) يتعين أن يكون لدى البنك عملية قائمة لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام التعرض المستخدم لحسابات القيمة النقدية المحاسبي.
         
          
         (4)يتعين أن يكون لدى البنك وحدة تحكم مستقلة مسؤولة عن التحقق الأولي والمستمر من نماذج التعرض. يتعين أن تكون هذه الوحدة مستقلة عن وحدات الائتمان والتداول التجارية (بما في ذلك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA))، ويتعين أن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ويتعين أن تقدم تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا للبنك.
         
          
         (5)يتعين على البنك توثيق عملية التحقق الأولي والمستمر لنماذج التعرض الخاصة به إلى مستوى من التفصيل من شأنه أن يمكن طرفًا ثالثًا من فهم كيفية عمل النماذج، وحدودها، وافتراضاتها الرئيسية؛ وإعادة إنشاء التحليل. يتعين أن تحدد هذه الوثائق الحد الأدنى للتكرار الذي سيتم به إجراء التحقق المستمر بالإضافة إلى الظروف الأخرى (مثل التغيير المفاجئ في سلوك السوق) التي يتعين بموجبها إجراء التحقق الإضافي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تصف الوثائق كيفية إجراء التحقق فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ، وما هي التحليلات المستخدمة وكيف يتم إنشاء محافظ الطرف المقابل التمثيلية.
         
          
         (6)يتعين اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب التعرض لمسار معين من عوامل مخاطر السوق مقابل معايير مستقلة مناسبة لمجموعة واسعة من حالات السوق كجزء من عملية التحقق الأولية والمستمرة من النموذج. يتعين أن تأخذ نماذج تسعير الخيارات في عين الاعتبار عدم خطية قيمة الخيار فيما يتعلق بعوامل مخاطر السوق.
         
          
         (7)ينبغي إجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الشاملة بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي الخاصة بالبنك. يتعين أن تتضمن هذه المراجعة كلاً من أنشطة مكتب تقييم المخاطر الطوعية ووحدة التحكم في المخاطر المستقلة. 
         (8) يتعين على البنك تحديد المعايير التي سيتم على أساسها تقييم نماذج التعرض ومدخلاتها وأن يكون لديه سياسة مكتوبة لوصف عملية تقييم أداء نماذج التعرض ومعالجة الأداء غير المقبول.
         
          
         (9)يتعين على نماذج التعرض التقاط معلومات خاصة بالمعاملات من أجل تجميع التعرضات على مستوى مجموعة المقاصة. يتعين على البنك التحقق من تعيين المعاملات لمجموعة المقاصة المناسبة ضمن النموذج.
         
          
         (10)يتعين أن تعكس نماذج العرض شروط المعاملات والمواصفات بطريقة سريعة وكاملة ومحافظة. يجب أن تتواجد الشروط والمواصفات في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. يتعين أن يخضع نقل بيانات شروط المعاملة والمواصفات إلى نموذج التعرض أيضًا للتدقيق الداخلي، ويتعين أن تكون هناك عمليات تسوية رسمية بين النموذج الداخلي وأنظمة البيانات المصدرية للتحقق بشكل مستمر من أن شروط المعاملة والمواصفات تنعكس في نظام التعرض بشكل صحيح أو على الأقل بشكل متحفظ.
         
          
         (11)يتعين الحصول على بيانات السوق الحالية والتاريخية بشكل مستقل عن خطوط العمل ويتعين أن تكون متوافقة مع المحاسبة. ويتعين إدخالها في نماذج التعرض في الوقت المناسب وبشكل كامل، والحفاظ عليها في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. ويتعين أن يكون لدى البنك أيضًا عملية متطورة لضمان سلامة البيانات للتعامل مع بيانات الملاحظات الخاطئة و/أو الشاذة. في حالة اعتماد نموذج التعرض على بيانات السوق بالوكالة، يتعين على البنك وضع سياسات داخلية لتحديد الوكالات المناسبة ويتعين على البنك أن يثبت بشكل تجريبي على أساس مستمر أن الوكالة توفر تمثيلاً متحفظًا للمخاطر الأساسية في ظل ظروف السوق المعاكسة.
         
          
         التحوطات المؤهلة
         
          
        37.11يمكن للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة. لا يمكن تقسيم المعاملات إلى عدة معاملات فعالة.
         
          
        38.11التحوطات المؤهلة يمكن أن تشمل ما يلي:
         
          
         (1)الأدوات التي تحوط من تقلبات الفارق الائتماني للطرف المقابل؛ و
         
          
         (2)الأدوات التي تحوط من تقلبات عنصر التعرض لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
         
          
        39.11لا يمكن للأدوات التي لا تتأهل لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق بموجب الفصول من 10 إلى 13 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق (على سبيل المثال مشتقات الائتمان المقسمة)، أن تكون تحوطات مؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
         
          
         مضاعف
         
          
        40.11من الممكن زيادة متطلبات رأس المال المجمعة من خلال مضاعف m تعديل تقييم الائتمان (CVA). 
         
          
        41.11مضاعف mCVA عند 1. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك استخدام قيمة أعلى من mCVA  إذا قرر البنك المركزي أن مخاطر نموذج تعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك تُبرر ذلك (على سبيل المثال إذا كان مستوى مخاطر النموذج لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مرتفعًا للغاية أو إذا لم يتم أخذ الاعتماد بين تعرض البنك للطرف المقابل وجودة ائتمان الطرف المقابل في عين الاعتبار بشكل مناسب في حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة به)  
      • الحسابات

        42.11يتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) كمجموع متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيجا المحسوبة لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) بأكملها (بما في ذلك التحوطات المؤهلة).
         
         
        43.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسيط لمتطلبات رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل لفئات المخاطر الستة التالية:
         
         
         (1)مخاطر أسعار الفائدة؛
         
         
         (2)مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX)؛
         
         
         (3)مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل
         
         
         (4)مخاطر انتشار الائتمان المرجعي (أي فروق الائتمان التي تدفع مكون التعرض لقيمة الفائدة التراكمية)؛ 
         
         
         (5)مخاطرالأسهم؛ و
         
         
         (6)مخاطر السلع
         
         
        44.11إذا تم اعتبار أداة ما بمثابة تحوط مؤهل لمخاطر دلتا انتشار الائتمان، فيتعين تخصيصها بالكامل (انظر 37.11 من هذا الإطار) إما إلى انتشار ائتمان الطرف المقابل أو إلى فئة مخاطر انتشار الائتمان المرجعية. لا يجوز تقسيم الأدوات بين فئتي المخاطر.
         
         
        45.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسيط لمتطلبات رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل لفئات المخاطر الستة التالية. لا توجد متطلبات رأس مال فيجا لمخاطر انتشار الائتمان للطرف المقابل.
         
         
         (1)مخاطر أسعار الفائدة؛ (IR)؛ 
         (2)مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX)؛
         
         
         (3)مخاطر انتشار الائتمان المرجعية؛
         
         
         (4)مخاطر الأسهم؛ و
         
         
         (5)مخاطر السلع
         
         
        46.11يتم حساب متطلبات رأس المال دلتا وفيجا بنفس الطريقة باستخدام نفس الإجراءات المنصوص عليها في 47.11 إلى 53.11 من هذا الإطار. 
         
         
        47.11بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم حساب (1) حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) المجمعة، skCVA، و(2)حساسية القيمة السوقية لجميع أدوات التحوط المؤهلة في محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA)، skHdg، لكل عامل مخاطر (k) في مجموعة المخاطر. يتم تعريف الحساسيات على أنها نسبة التغير في القيمة المعنية (أي (1) إجمالي القيمة المضافة النقدية أو (2) القيمة السوقية لجميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان "CVA") الناجمة عن تغير صغير في القيمة الحالية لعامل الخطر إلى حجم التغير. وترد تعريفات محددة لكل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار. تتضمن هذه التعريفات قيمًا محددة للتغيرات أو التحولات في عوامل الخطر. ومع ذلك، يجوز للبنك استخدام قيم أصغر لتحولات عوامل الخطر إذا كان القيام بذلك متوافقًا مع حسابات إدارة المخاطر الداخلية. يجوز للبنك استخدام التمايز الخوارزمي المجاور (AAD) وتقنيات حسابية مماثلة لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) بموجب النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان إذا كان القيام بذلك متوافقًا مع حسابات إدارة المخاطر الداخلية للبنك ومعايير التحقق ذات الصلة الموضحة في إطار النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان
         
         
        48.11إن حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمخاطر فيجا مهمة دائمًا ويتعين حسابها بغض النظر عما إذا كانت المحفظة تتضمن خيارات أم لا. عند حساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمخاطر فيجا، يتعين أن ينطبق تحول التقلب على كلا النوعين من التقلبات التي تظهر في نماذج التعرض: 
         
         
         (1)التقلبات المستخدمة لتوليد مسارات عوامل الخطر؛ و
         
         
         (2)التقلبات المستخدمة لتسعير الخيارات.
         
         
        49.11إذا كانت أداة التحوط عبارة عن مؤشر، فيتعين حساب حساسياتها لجميع عوامل الخطر التي تعتمد عليها قيمة المؤشر. يتعين حساب حساسية المؤشر لعامل الخطر (k) من خلال تطبيق تحول عامل الخطر (k) على جميع مكونات المؤشر التي تعتمد على عامل الخطر هذا وإعادة حساب القيمة المتغيرة للمؤشر. على سبيل المثال، لحساب حساسية دلتا S&P500 للشركات المالية الكبيرة، يتعين على البنك تطبيق التحول ذي الصلة على أسعار الأسهم لجميع الشركات المالية الكبيرة التي تُعدّ من مكونات S&P500 وإعادة حساب المؤشر 
         
         
        50.11بالنسبة لفئات المخاطر التالية، قد يختار البنك إدخال مجموعة من عوامل الخطر الإضافية التي تتوافق بشكل مباشر مع مؤشرات الائتمان والأسهم المؤهلة. بالنسبة لمخاطر دلتا، يكون مؤشر الائتمان أو الأسهم مؤهلاً إذا كان يلبي شروط السيولة والتنويع المحددة في الفصل 31.7 من متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق؛ بالنسبة لمخاطر فيجا، يكون أي مؤشر ائتمان أو أسهم مؤهلاً. بموجب هذا الخيار، يتعين على البنك حساب حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة لعوامل الخطر المؤهلة للمؤشر بالإضافة إلى الحساسيات لعوامل الخطر غير المرتبطة بالمؤشر. وبموجب هذا الخيار، بالنسبة لمعاملة مغطاة أو أداة تحوط مؤهلة يكون أساسها مؤشرًا مؤهلاً، يتم استبدال مساهمتها في الحساسيات لمكونات المؤشر بمساهمتها في حساسية واحدة للمؤشر الأساسي. على سبيل المثال، بالنسبة لمحفظة تتكون فقط من مشتقات الأسهم التي تشير فقط إلى مؤشرات الأسهم المؤهلة، لا يكون من الضروري إجراء أي حساب لحساسيات القيمة النقدية المضافة لعوامل خطر الأسهم غير المرتبطة بالمؤشر. إذا تم تعيين أكثر من 75% من مكونات مؤشر مؤهل (مع الوضع في عين الاعتبار أوزان المكونات) لنفس القطاع، فيتعين تعيين المؤشر بالكامل لهذا القطاع ومعاملته كحساسية اسم واحد في هذه المجموعة. في جميع الحالات الأخرى، يتعين تعيين الحساسية إلى مجموعة المؤشر المطبق.
         
         
         (1)مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل؛
         
         
         (2)مخاطر انتشار الائتمان المرجعية؛ و
         
         
         (3)مخاطر الأسهم.
         
         
        51.11يتم حساب الحساسيات المرجحة WSkCVA و WSkHdg لكل عامل مخاطر (k) عن طريق ضرب صافي الحساسيات SkCVA وSkHdg، على التوالي، في وزن المخاطر المقابل RWk (تم تحديد أوزان المخاطر المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار)
         
         
        WSkCVA = RWkskCVA 
         
         
        WSkHdg = RWkskHdg 
         
         
        52.11يتم إيجاد قيمة حساسية محفظة تعديل تقييم الائتمان المرجحة Sk إلى عامل المخاطر (k) من خلال44:
         
         
         
         
         
        53.11بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم تجميع صافي الحساسيات على النحو التالي:
         
         
         (1)يتعين تجميع الحساسيات المرجحة في متطلب رأس مالKb ضمن كل مجموعة b (يتم تحديد المجموعات ومعلمات الارتباط ρKl المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار)، حيث R هي معلمة عدم السماح بالتحوط، والتي تم ضبطها عند 0.01، والتي تمنع إمكانية التعرف على التحوط المثالي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
         
         
          
         
         
         (2)ويتعين بعد ذلك تجميع متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة عبر المجموعات داخل كل فئة من فئات المخاطر (يتم تحديد معلمات الارتباط γbc المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار). لاحظ أن هذه المعادلة تختلف عن معادلة التجميع المقابلة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق في الفصل 4.7 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، بما في ذلك مضاعف mCVA.
         
         
         
          
         
         
         (3)في حساب K في (2) أعلاه، يتم تعريف S على أنها مجموع الحساسيات b المرجحة WS لجميع عوامل الخطر k ضمن المجموعة b، مع تحديد الحد الأدنى بـ - K وk b مع تحديد الحد الأقصى بـ K، ويتم تعريف S بنفس الطريقة لجميع عوامل الخطر k في b c المجموعة c:
         
         
          
         
         
         مجموعة أسعار الفائدة وعوامل الخطر والحساسيات والمخاطر الأوزان والارتباطات
         
         
        54.11بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة دلتا وفيجا، يتعين تحديد مجموعات لكل عملة على حدة
         
         
        55.11بالنسبة لمخاطر دلتا أسعار الفائدة وفيجا، تم ضبط الارتباط بين المجموعة γbc  عند 0.5 لجميع أزواج العملات 
        56.11عوامل خطر دلتا سعر الفائدة لعملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك والعملات التالية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي، الكرونة السويدية أو الين الياباني:
         
         
         (1)عوامل خطر دلتا سعر الفائدة هي التغيرات المطلقة في معدل التضخم والعائدات الخالية من المخاطر لفترات الاستحقاق الخمسة التالية: سنة واحدة وسنتين وخمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة.
         
         
         (2)يتم قياس الحساسيات تجاه العائدات الخالية من المخاطر المذكورة أعلاه عن طريق تغيير العائد الخالي من المخاطر لفترة زمنية معينة لجميع المنحنيات بعملة معينة بنقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تغيير الائتمان (أو قيمة تعديل تقييم الائتمان) على 0.0001. يتم إيجاد حساسية معدل التضخم عن طريق تغيير معدل التضخم بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية التراكمية (أو قيمة تحوطات القيمة السوقية التراكمية) على 0.0001
         
         
         (3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي:
         
         
          
        جدول 3: وزن المخاطر لمخاطر أسعار الفائدة (العملات المحددة)
        عامل الخطرعام واحدعامان5 أعوام10 أعوام30 عامالتضخم الاقتصادي
        وزن المخاطر1.11%0.93%0.74%0.74%0.74%1.11%
         
         
         (4)يتم تحديد الارتباطات بين أزواج عوامل الخطر ρkl على النحو التالي:
         
         
          
        جدول 4: الارتباطات لعوامل مخاطر أسعار الفائدة (عملات محددة)
         عام واحدعامان5 أعوام10 أعوام30 عامالتضخم الاقتصادي
        عام واحد100%91%72%55%31%40%
        عامان 100%87%72%45%40%
        5 أعوام  100%91%68%40%
        10 أعوام   100%83%40%
        30 عام    100%40%
        التضخم الاقتصادي     100%
         
         
        57.11عوامل خطر دلتا أسعار الفائدة للعملات الأخرى غير المحددة في 56.11 من هذا الإطار:
         
         
         (1)عوامل خطر أسعار الفائدة هي التغير المطلق في معدل التضخم والتحول الموازي لمنحنى العائد الخالي من المخاطر بالكامل لعملة معينة.
         
         
         (2)يتم قياس الحساسية لمنحنى العائد من خلال تطبيق تحول موازٍ على جميع منحنيات العائد الخالية من المخاطر بعملة معينة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (أو قيمة تحوطات القيمة المضافة النقدية) على 0.0001. يتم الحصول على الحساسية لمعدل التضخم عن طريق تغيير معدل التضخم بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 بالقيمة المطلقة) وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي CVA (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.0001. 
         (3) المخاطر لكل من منحنى العائد الخالي من المخاطر ومعدل التضخم RWk عند 1.85% 
         (4) تم تحديد الارتباطات بين منحنى العائد الخالي من المخاطر ومعدل التضخم  ρKl عند 40%. 
         
         
        58.11عوامل خطر فيجا لسعر الفائدة لجميع العملات:
         
         
         (1)عوامل خطر فيجا لسعر الفائدة هي تغير نسبي متزامن لجميع التقلبات في معدل التضخم وتغير نسبي متزامن لجميع تقلبات أسعار الفائدة لعملة معينة.
         
         
         (2)يتم قياس الحساسية لـ (1) تقلبات أسعار الفائدة أو (2) تقلبات معدل التضخم من خلال تطبيق تحول متزامن على (1) جميع تقلبات أسعار الفائدة أو (2) تقلبات معدل التضخم بنسبة 1% بالنسبة لقيمها الحالية وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01.
         
         
         (3)تم ضبط أوزان المخاطر لكل من تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات معدل التضخم RWk على 100%. 
         
         
         (4)تم تحديد الارتباط بين تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات معدل التضخم ρKl  عند 40% 
         فئات الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
         
         
        59.11بالنسبة لمخاطر دلتا وفيجا في صرف العملات الأجنبية، يتعين تحديد مجموعات لكل عملة على حدة باستثناء عملة الإبلاغ الخاصة بالبنك.
         
         
        60.11 بالنسبة لمخاطر دلتا وفيجا لصرف العملات الأجنبية، تم ضبط الارتباط بين المجموعات γbc عند 0.5 لجميع أزواج العملات.
         
         
        61.11عوامل خطر دلتا الصرف الأجنبي لجميع العملات: 
         (1)يتم تعريف عامل خطر دلتا الصرف الأجنبي الوحيد على أنه التغير النسبي في سعر الصرف الأجنبي الفوري بين عملة معينة وعملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك، حيث يكون سعر الصرف الفوري هو السعر السوقي الحالي لوحدة واحدة من عملة أخرى معبرًا عنها بوحدات عملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك.
         
         
         (2)يتم قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية من خلال تحويل سعر الصرف بين العملة التي يقدم البنك تقاريره بها وعملة أخرى (أي قيمة وحدة واحدة من عملة أخرى معبرًا عنها بوحدات العملة التي يقدم البنك تقاريره بها) بنسبة 1% بالنسبة إلى قيمتها الحالية وقسمة التغيير الناتج في تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01. بالنسبة للمعاملات التي تشير إلى سعر صرف بين زوج من العملات غير المبلغة، يتعين قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية بين العملة المبلغة للبنك وكل من العملات غير المبلغة المشار إليها.45 
         
         
         (3)يتم تحديد أوزان المخاطر لجميع أسعار الصرف بين العملة التي يستخدمها البنك في تقاريره وعملة أخرى عند 11%.
         
         
        62.11عوامل مخاطر فيجا لسعر الصرف الأجنبي لجميع العملات: 
         (1)عامل خطر فيجا لسعر الصرف الأجنبي هو تغير نسبي متزامن لجميع التقلبات لسعر الصرف بين العملة التي يقدمها البنك لعملة أخرى معينة. 
         
         
         (2)يتم قياس الحساسيات تجاه تقلبات العملات الأجنبية عن طريق تحويل جميع التقلبات في وقت واحد لسعر صرف معين بين عملة التقارير الخاصة بالبنك وعملة أخرى بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) بنسبة 0.01. بالنسبة للمعاملات التي ترتبط بسعر الصرف بين زوج من العملات التي لا يستخدمها البنك في الإبلاغ، يتعين قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية بين العملة التي يستخدمها البنك للإبلاغ وكل من العملات غير المستخدمة في الإبلاغ المشار إليها.
         
         
         (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات العملات الأجنبية RWk عند 100% 
         الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
         
        63.11لا تخضع مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل لمتطلبات رأس المال المخاطر فيغا. يتم تحديد مجموعات مخاطر الدلتا على النحو التالي:
         
         (1)يتم تعريف مجموعات من 1 إلى 7 للعوامل التي ليست المؤشرات المؤهلة كما هو موضح في 50.11 من هذا الإطار؛ 
         
         (2)تم إعداد المجموعة رقم 8 للمعالجة الاختيارية للمؤشرات المؤهلة. وبموجب المعالجة الاختيارية، لا يمكن تعيين سوى الأدوات التي تشير إلى المؤشرات المؤهلة للمجموعة 8، في حين يتعين تعيين جميع التحوطات ذات الاسم الواحد وجميع المؤشرات غير المؤهلة للمجموعة 1 إلى 7 لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسياتها. بالنسبة لأي أداة تشير إلى مؤشر مخصص للمجموعات من 1 إلى 7، يتعين استخدام نهج البحث الشامل (أي يتعين حساب حساسية التحوط لكل مكون من مكونات المؤشر).
         
          
        الجدول 5: مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل
        رقم المجموعةالقطاع
        1أ) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف
        ب) الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
        2المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
        3المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
        4السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
        5التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
        6الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
        7قطاع آخر
        8المؤشرات المؤهلة
         
        64.11بالنسبة لمخاطر دلتا انتشار الائتمان بين الأطراف المقابلة، يتم تعيين الارتباطات بين مجموعات γbc على النحو التالي:
         
         
        الجدول 6: الارتباطات بين مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان بين الأطراف المقابلة
        المجموعة12345678
        1100%10%20%25%20%15%0%45%
        2 100%515%20%50%45%
        3  100%20%25%50%45%
        4   100%25%50%45%
        5    100%50%45%
        6     100%0%45%
        7      100%0%
        8       100%
         
        65.11عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل لمجموعة معينة:
         
         (1)عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل هي التحولات المطلقة في فروق الائتمان للكيانات الفردية (الأطراف المقابلة وأسماء المراجع لتحوطات انتشار الائتمان للطرف المقابل) والمؤشرات المؤهلة (إذا تم اختيار المعالجة الاختيارية) للفترات التالية: 0.5 سنة، سنة واحدة، 3 سنوات، 5 سنوات و10 سنوات.
         
         (2)بالنسبة لكل كيان ولكل نقطة استحقاق، يتم قياس الحساسيات عن طريق تحويل الفارق الائتماني ذي الصلة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) على 0.0001.
         
         (3)يتم تحديد أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتمادًا على مجموعة الكيان، حيث تمثل IG وHY وNR "درجة الاستثمار" و"العائد المرتفع" و"غير مصنف" كما هو محدد لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان في 16.11من هذا الإطار. ينطبق نفس وزن المخاطر لمجموعة معينة وجودة الائتمان المحددة على جميع فترات السداد.
         
          
        الجدول 7: مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل
        المجموعة1أ)1 ب)2345678
        أسماء IG0.5%1.0%5.0%3.0%3.0%2.0%1.5%5.0%1.5%
        أسماء HY وNR2.0%4.0%12.0%7.0%8.5%5.5%5.0%12.0%5.0%
         
         (4)بالنسبة للمجموعات من 1 إلى 7، يتم حساب معامل الارتباط ρkl بين حساسيتين مرجحتين WSk وWSi على النحو التالي، حيث: 
         
          أ)ρtenor يساوي 100% إذا كانت المدتان متماثلتين و90% بخلاف ذلك؛
         
          ب)ρname يساوي 100% إذا كان المؤشران متماثلين، و90% إذا كان الاسمان متميزين، ولكنهما مرتبطان قانونيًا و50% بخلاف ذلك؛
          ج)ρquality تساوي 100% إذا كانت جودة الائتمان للاسمين هي نفسها (أي IG وIG أو HY/NR وHY/NR) و80% بخلاف ذلك.
         

        ρkl = ρtenor ∙ ρname ∙ ρquality 

         (5)بالنسبة للمجموعة 8، يتم حساب معامل الارتباط ρkl بين حساسيتين مرجحتين WSk وWSi على النحو التالي، حيث 
         
          أ)ρtenor يساوي 100% إذا كانت المدتان متماثلتين و90% بخلاف ذلك؛
         
          ب)ρname يساوي 100% إذا كان المؤشران متماثلين ومن نفس السلسلة، و90% إذا كان المؤشران متماثلين، ولكن من سلسلة مميزة، و80% بخلاف ذلك؛
         
          ج)P جودة تساوي 100% إذا كانت جودة الائتمان للمؤشرين متماثلة (أي IG وIG أو HY وHY) و80% بخلاف ذلك. 
         
        ρkl = ρtenor ∙ ρname ∙ ρquality 
         
         فئات فروق الائتمان المرجعية وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات 
         
        66.11تخضع مخاطر انتشار الائتمان المرجعي لمتطلبات رأس المال المخاطر دلتا وفيغا. يتم تحديد مجموعات مخاطر دلتا وفيجا على النحو التالي، حيث تمثل IG وHY وNR "درجة الاستثمار" و"العائد المرتفع" و"غير مصنف" كما هو محدد لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان في 16.11 من هذا الإطار: 
         
         
        الجدول 8: مجموعات لمخاطر انتشار الائتمان المرجعية
        رقم المجموعةجودة الائتمانالقطاع
        1IGالهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
        2الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
        3المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
        4المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
        5السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
        6التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
        7الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
        8(HY) وNRالهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
        9الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
        10المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
        11المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
        12السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
        13التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
        14الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
        15(لا ينطبق)قطاع آخر
        16IGالمؤشرات المؤهلة
        17HYالمؤشرات المؤهلة
         
        67.11بالنسبة لمخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعية وفيجا، يتم تعيين الارتباطات بين مجموعات γbc على النحو التالي: 
         
         (1)يتم تعيين الارتباطات بين مجموعاتγbc بين مجموعات من نفس جودة الائتمان (أي إما IG أو HY/NR) على النحو التالي:
         
          
        الجدول 9: الارتباطات بين المجموعات لمخاطر انتشار الائتمان المرجعي
        المجموعة1/82/93/104/115/126/137/14151617
        1/8100%75%10%20%25%20%15%0%45%45%
        2/9 100%515%20%15%10%0%45%45%
        3/10  100%515%20%50%45%45%
        4/11   100%20%25%50%45%45%
        5/12    100%25%50%45%45%
        6/13     100%50%45%45%
        7/14      100%0%45%45%
        15       100%0%0%
        16        100%75%
        17         100%
         
         (2)بالنسبة لارتباطات مجموعات المتقاطعةγbc بين مجموعات من 1 إلى 14 ذات جودة الائتمان المختلفة (أي IG وHY/NR)، يتم قسمة الارتباطات γbc المحددة في 67.11 من هذا الإطار (1) على 2.
         
        68.11عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان المرجعية لمجموعة معينة:
         
         (1)عامل خطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي الوحيد هو تحول مطلق متزامن في فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
         
         (2)يتم قياس حساسية مخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي من خلال تحويل فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة في وقت واحد بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في قيمة تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) على 0.0001
         
         (3)يتم تعيين أوزان المخاطر  RWk على النحو التالي اعتماداً على مجموعة الاسم المرجعي:
          
        جدول 10: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي
        مجموعة IG123456789
        وزن المخاطر0.5%1.0%5.0%3.0%3.0%2.0%1.5%2.0%4.0%
        مجموعة HY/NR1011121314151617 
        وزن المخاطر12.0%7.0%8.5%5.5%5.0%12.0%1.5%5.0%
         
        69.11عوامل خطر فيجا انتشار الائتمان المرجعية لمجموعة معينة:
         
         (1)عامل خطر فيجا انتشار الائتمان المرجعي الوحيد هو تحول نسبي متزامن في تقلبات فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
         
         (2)يتم قياس الحساسية لعامل خطر انتشار الائتمان المرجعي من خلال التحويل المتزامن لتقلبات فروق الائتمان لجميع الفترات لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات CVA) بمقدار 0.01.
         
         (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات فروق الائتمان المرجعية بنسبة 100%.
         
          فئات الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
         
        70.11بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا للأسهم، يتم تعيين المجموعات على النحو التالي، حيث: 
         
         (1)يتم تعريف القيمة السوقية ("القيمة السوقية") على أنها مجموع القيم السوقية لنفس الكيان القانوني أو مجموعة الكيانات القانونية عبر جميع أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم. يشمل الإشارة إلى "مجموعة الكيانات القانونية" الحالات التي يكون فيها الكيان المدرج شركة أم لمجموعة من الكيانات القانونية. لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مجموع القيم السوقية للكيانات المدرجة ذات الصلة المتعددة لتحديد ما إذا كانت الكيانات المدرجة "ذات قيمة سوقية كبيرة" أو "ذات قيمة سوقية صغيرة". 
         
         (2)يتم تعريف "القيمة السوقية الكبيرة" على أنها القيمة السوقية التي تساوي أو تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي ويتم تعريف "القيمة السوقية الصغيرة" على أنها القيمة السوقية التي تقل عن 2 مليار دولار أمريكي. 
         
         (3)الاقتصادات المتقدمة هي كندا والولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة اليورو ودول غرب أوروبا غير الأعضاء في منطقة اليورو (المملكة المتحدة والنرويج والسويد والدنمرك وسويسرا) واليابان وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) وسنغافورة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
         
         (4)لتعيين التعرض للمخاطر لقطاع معين، يتعين على البنوك الاعتماد على التصنيف المستخدم عادة في السوق لتجميع الجهات المصدرة حسب قطاع الصناعة. يتعين على البنك تعيين كل جهة إصدار إلى إحدى مجموعات القطاعات الموضحة في الجدول أعلاه ويتعين عليه تعيين جميع الجهات الإصدار من نفس الصناعة إلى نفس القطاع. يتعين تخصيص مراكز المخاطر من أي جهة إصدار لا يستطيع البنك تخصيصها لقطاع بهذه الطريقة إلى "القطاع الآخر" (أي المجموعة 11). بالنسبة لمصدري الأسهم متعددي الجنسيات ومتعددي القطاعات، يتعين أن يتم التخصيص لمجموعة معينة وفقًا للمنطقة الأكثر أهمية والقطاع الذي يعمل فيه المصدر.
        الجدول
         
        11: مجموعات مخاطر الأسهم
        رقم المجموعةحجممنطقةالقطاع
        1كبيراقتصادات الأسواق الناشئةالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، الخدمة الصحية
        2الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
        3المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
        4المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة، والأنشطة العقارية، والتكنولوجيا
        5الاقتصادات المتقدمةالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، الخدمة الصحية
        6الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
        7المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
        8المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة، والأنشطة العقارية، والتكنولوجيا
        9صغيراقتصادات الأسواق الناشئةجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 1 و2 و3 و4
        10الاقتصادات المتقدمةجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 5 و6 و7 و8
        11(لا ينطبق)قطاع آخر
        12حد أقصى كبير، الاقتصادات المتقدمةالمؤشرات المؤهلة
        13أخرىالمؤشرات المؤهلة
         
        71.11بالنسبة لمخاطر دلتا الأسهم وفيجا، تم ضبط الارتباط بين مجموعات γbc عند 15% لجميع أزواج مجموعات المتقاطعة التي تقع ضمن أرقام مجموعات من 1 إلى 10. تم ضبط الارتباط بين مجموعات 12 و 13 على 75% والارتباط بين مجموعات 12 أو 13 وأي من المجموعات من 1 إلى 10 هو 45%. تم ضبط γbc على 0% لجميع الأزواج عبر المجموعات التي تتضمن المجموعة 11.
         
        72.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
         
         (1)عامل خطر دلتا الأسهم الفردي هو تحول نسبي متزامن للأسعار الفورية للأسهم لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
         
         (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر دلتا الأسهم من خلال تحويل الأسعار الفورية للأسهم لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة في نفس الوقت بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات قيمة CVA) على 0.01
         
         (3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتمادًا على مجموعة الاسم المرجعي:
         
          
        جدول 12: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا الأسهم
        رقم المجموعةوزن المخاطر
        155%
        260%
        345%
        455%
        530%
        635%
        740%
        850%
        970%
        1050%
        1170%
        1215%
        1325%
         
        73.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
         
         (1)عامل خطر دلتا الأسهم الوحيد هو تحول نسبي متزامن لأسعار الأسهم الفورية لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
         
         (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر الأسهم فيغا عن طريق تحويل التقلبات في الوقت نفسه لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.01.
         
         (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات الأسهم RWk عند 78% لمجموعات القيمة السوقية الكبيرة وعند 100% لمجموعات أخرى.  
         فئات السلع وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
        74.11بالنسبة لمخاطر دلتا السلع الأساسية وفيجا، يتم تعيين مجموعات على النحو التالي:
         
         
        الجدول 13: مجموعات لمخاطر السلع الأساسية
        رقم المجموعةمجموعة السلعأمثلة
        1الطاقة – المواد الصلبة القابلة للاشتعالالفحم، الفحم النباتي، حبيبات الخشب، الوقود النووي (مثل اليورانيوم)
        2الطاقة – المواد السائلة القابلة للاشتعالالنفط الخام (مثل الخفيف الحلو والثقيل وغرب تكساس الوسيط وبرنت)؛ الوقود الحيوي (مثل الإيثانول الحيوي والديزل الحيوي)؛ البتروكيماويات (مثل البروبان والإيثان والبنزين والميثانول والبوتان)؛ الوقود المكرر (مثل وقود الطائرات والكيروسين والديزل وزيت الوقود والنفتا ووقود التدفئة والديزل).
        3الطاقة – تداول الكهرباء والكربونالكهرباء (مثل السعر الفوري، والسعر قبل يوم واحد، وسعر الذروة، وسعر خارج الذروة)؛ تداول انبعاثات الكربون (مثل تخفيضات الانبعاثات المعتمدة، وشهر التسليم في EUA، ورخص ثاني أكسيد الكربون RGGI، وشهادات الطاقة المتجددة)
        4الشحنطريق الشحن الجاف (مثل سفن كيبسايز، وسفن باناماكس، وسفن هانديسايز، وسفن سوبراماكس)؛ طريق شحن الغاز/السوائل السائبة (مثل سفن سويزماكس، وأفراماكس، وناقلات النفط الخام الضخمة جدًا)
        5المعادن - غير الثمينةالمعادن الأساسية (مثل الألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك)؛ المواد الخام الفولاذية (مثل قضبان الفولاذ والأسلاك الفولاذية ولفائف الفولاذ وخردة الفولاذ وقضبان التسليح الفولاذية وخام الحديد والتنغستن والفاناديوم والتيتانيوم والتنتالوم)؛ المعادن الثانوية (مثل الكوبالت والمنغنيز والموليبدينوم)
        6المواد الغازية القابلة للاشتعالالغاز الطبيعي؛ الغاز الطبيعي المسال
        7المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب)الذهب؛ الفضة؛ البلاتين؛ البلاديوم
        8الحبوب والبذور الزيتيةالذرة؛ القمح؛ فول الصويا (مثل بذور فول الصويا وزيت فول الصويا ووجبة فول الصويا)؛ الشوفان؛ زيت النخيل؛ الكانولا؛ الشعير؛ بذور اللفت (مثل بذور اللفت وزيت بذور اللفت ووجبة بذور اللفت)؛ الفاصوليا الحمراء والذرة الرفيعة؛ زيت جوز الهند؛ زيت الزيتون؛ زيت الفول السوداني؛ زيت عباد الشمس؛ الأرز
        9الثروة الحيوانية ومنتجات الألبانالماشية (مثل الحيوانات الحية والمسمنة)؛ الدواجن؛ لحم الضأن؛ الأسماك؛ الروبيان؛ منتجات الألبان (مثل الحليب ومصل اللبن والبيض والزبدة والجبن)
        10المنتجات الزراعية الناعمة وغيرهاالكاكاو؛ القهوة (مثل أرابيكا وروبوستا)؛ الشاي؛ الحمضيات وعصير البرتقال؛ البطاطس؛ السكر؛ القطن؛ الصوف؛ الأخشاب واللب؛ المطاط
        11سلعة أخرىالمعادن الصناعية (مثل البوتاس والأسمدة وصخور الفوسفات)، والأتربة النادرة؛ وحمض التريفثاليك؛ والزجاج المسطح الذي لا ينكسر
         
        75.11بالنسبة لمخاطر دلتا السلع وفيجا، تم ضبط الارتباط بين مجموعات γbc  عند 20% لكل أزواج المجموعات المتقاطعة والتي تتضمن مجموعة 11.
         
        76.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
         (1)عامل خطر دلتا السلع الفردي هو تحول نسبي متزامن لأسعار السلع الفورية لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة. 
         
         (2)يتم قياس الحساسيات لعوامل خطر دلتا السلع الأساسية من خلال تحويل أسعار السلع الفورية في المجموعة بنسبة 1% بالنسبة لقيمها الحالية وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01.
         
         (3)يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتماداً على مجموعة الاسم المرجعي:
         
          
        جدول 14: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا السلع
        المجموعة1234567891011
        ترجيح المخاطر (RW)30%35%60%80%40%45%20%35%25%35%50%
         
        77.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
         
         (1)عامل خطر دلتا الأسهم الوحيد هو تحول نسبي متزامن لأسعار الأسهم الفورية لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
         
         (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر السلع الأساسية فيغا عن طريق تحويل التقلبات في الوقت نفسه لجميع السلع في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وقسمة التغير الناتج في إجمالي قيمة تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.01.
         
         (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات العملات الأجنبية RWk على 100%
         

        44 لاحظ أن الصيغة في 52.11 تم وضعها بموجب الاتفاقية التي تنص على أن تعديل تقييم الائتمان (CVA) موجب كما هو محدد في 32.11 (1). وتهدف إلى التعرف على تأثير التحوط في الحد من المخاطر. على سبيل المثال، عند التحوط من عنصر انتشار ائتمان الطرف المقابل لمخاطر القيمة السوقية المضمونة لطرف مقابل محدد عن طريق شراء الحماية الائتمانية للطرف المقابل: إذا اتسع انتشار ائتمان الطرف المقابل، فإن القيمة السوقية المضمونة (المعبر عنها بقيمة إيجابية) تزداد مما يؤدي إلى حساسية القيمة السوقية المضمونة الإيجابية لانتشار ائتمان الطرف المقابل. وفي الوقت نفسه، ومع ارتفاع قيمة التحوط من وجهة نظر البنك أيضًا (مع زيادة قيمة حماية الائتمان)، فإن حساسية التحوط تكون إيجابية أيضًا. يتم تعويض الحساسيات المرجحة الإيجابية لـ تعديل تقييم الائتمان (CVA) وتحوطاتها باستخدام الصيغة التي تحمل علامة الطرح. إذا تم التعبير عن خسارة القيمة النقدية المضافة كقيمة سلبية، فإن علامة الطرح في 52.11 كانت ستحل محلها علامة موجب.
        45 على سبيل المثال، إذا كان البنك الذي يقدم تقارير عن سعر الصرف الساري يحتفظ بأداة تشير إلى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني، فيتعين على البنك قياس حساسية القيمة النقدية المضافة لكل من سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه الإسترليني وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي.

    • إرشادات التطبيق/ أمثلة توضيحية

    • 12. تطبيق نموذج (النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل - SA-CCR) على المحافظ الواردة في المثال

       

      1.12يتناول هذا القسم طريقة حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لعيّنة مكونة من 5 محافظ باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). تفترض الحسابات الخاصة بالمحافظ الواردة في الأمثلة أن القيم الوسيطة ليست تقريبية (أي أن النتائج الفعلية يتم تنفيذها بالترتيب المتسلسل). ومع ذلك، من أجل سهولة العرض، تم تقريب هذه القيم الوسيطة والقيمة النهائية للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
       
       
      2.12يتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لجميع مجموعات المقاصة في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل بالمعادلة التالية، حيث يتم تعيين قيمة 4.1 لألفا:
       
       
      EAD = alpha * (RC + multiplier * AddOnaggregate 
       
       
       المثال 1: مشتقات أسعار الفائدة (مجموعة المقاصة غير الهامشية)
       
       
      3.12تتكون مجموعة المقاصة 1 من ثلاثة مشتقات لمعدلات الفائدة: مقايضتان لمعدلات فائدة ثابتة ومقايضتان لمعدلات فائدة متغيرة ومقايضة أوروبية واحدة تم شراؤها وتسويتها فعليًا. يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
       
       
      # التداولالطبيعةمدة الاستحقاق المتبقيةالعملة الأساسيةالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)ساق الدفع (*)لساق الاستلام (*)القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
      1مقايضة أسعار الفائدة10 أعوامدولار أمريكي10,000ثابتمتغير30
      2مقايضة أسعار الفائدة4 سنواتدولار أمريكي10,000متغيرثابت20
      3المبادلة الأوروبية1 إلى 10 سنواتيورو5,000متغيرثابت50
      (*) بالنسبة لخيار المبادلة، فإن السيقان هي تلك الموجودة في الأساسية
       
       
      4.12لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. بالنسبة لمجموعات المقاصة غير الهامشية، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
       
       
       (1)V هو مجموع جبري بسيط لقيم السوق للمشتقات في التاريخ المرجعي
       
       
       (2)C هي قيمة الخصم القسري للدين للهامش الأولي، والتي تساوي صفرًا في هذا المثال
       
       
      RC = الحد الأقصى{V - C; 0}
       
       
      5.12وبالتالي، باستخدام قيم السوق الموضحة في الجدول (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
       
       
      RC = الحد الأقصى{30 — 20 + 50 — 0; 0} = 60 
       
       
      6.12نظرًا لأن قيمة V-C موجبة (أي 60,000 دولار أمريكي)، فإن قيمة المضاعف هي 1، كما هو موضح في 24.6
       
       
      7.12الحد المتبقي الذي سيتم حسابه في معادلة حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) هو الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate). تنتمي جميع المعاملات في مجموعة المقاصة إلى فئة أصول أسعار الفائدة. يمكن حساب AddOnaggregate لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 60.6.
       
       
      8.12الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
       
       
       (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ 
       
       
       (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
       
       
       (3)عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة Di على النحو التالي Di = di * MFi * δ.
       
       
      9.12بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى تداول (di) هي حاصل ضرب القيمة الاسمية للتداول ومدة الإشراف (SDi)، أي di = القيمة الاسمية * SDi. يتم حساب مدة الإشراف باستخدام المعادلة التالية، حيث:
       
       
       (1)Si و Ei هي تواريخ البداية والنهاية، على التوالي، للفترة الزمنية التي يشير إليها مشتق سعر الفائدة (أو، حيث يشير مثل هذا المشتق إلى قيمة أداة سعر فائدة أخرى، الفترة الزمنية التي يتم تحديدها على أساس الأداة الأساسية). إذا حدث تاريخ البدء (على سبيل المثال، مبادلة أسعار الفائدة الجارية)، يتعين ضبط Si عند الصفر.
       
       
       (2)القيمة المحسوبة لـ SDi يتم تحديدها كحد أدنى عند 10 أيام عمل (والتي يتم التعبير عنها بالسنوات، باستخدام اتفاقية السوق المفترضة المتمثلة في 250 يوم عمل في السنة، أي 10/250 سنة)
       
       
        
       
       
      10.12باستخدام المعادلة الخاصة بمدة الإشراف أعلاه، تكون المبالغ الاسمية المعدلة على مستوى التداول لكل من التداولات في المثال 1 كما يلي: 
       
       
       
      # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)Si EiSDi القيمة الاسمية المعدلة، di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
      110,0000107.8778,694
      210,000043.6336,254
      35,0001117.4937,428
       
       
      11.1251.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، وهو الحال بالنسبة لجميع التداولات في هذا المثال، تعطي المعادلة عامل استحقاق قدره 1.
       
       
      12.12كما هو موضح في 40.6إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
       
       
       (1)التداول 1 طويل الأجل في عامل الخطر الأساسي (سعر الصرف العائم المرجعي) وليس خيارًا، لذا فإن دلتا الإشرافية تساوي 1.
       
       
       (2)تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي -1.
       
       
       (3)تُعد تداول 3 خيارًا للدخول في مبادلة أسعار فائدة قصيرة في عامل الخطر الأساسي، وبالتالي يتم التعامل معها كخيار بيع تم شراؤه. وعلى هذا النحو، يتم تحديد دلتا إشرافية من خلال تطبيق الصيغة ذات الصلة في 42.6، باستخدام 50% كتقلب الخيار الإشرافي و1 (سنة) كتاريخ ممارسة الخيار. وعلى وجه الخصوص، بافتراض أن السعر الأساسي (معدل مقايضة العقود الآجلة المناسب) هو 6% وسعر التنفيذ (معدل مقايضة العقود الآجلة الثابت) هو 5%، فإن دلتا الإشرافية هي:
       
       
        
       
       
      13.12يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول في مجموعة المقاصة (Di) باستخدام المعادلة Di= di* MFi * δi والقيم لكل حد مذكور أعلاه. نتائج تطبيق المعادلة تكون كالتالي:
       
       
      # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)القيمة الاسمية المعدلة، di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFi دلتا، δi القيمة الاسمية الفعلية، Di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)1
       10,00078,6941178,694
      210,00036,2541- 136,254
      35,00037,4281- 0.2694-10,083
       
       
      14.12الخطوة 2: تخصيص التداولات لمجموعات التحوط. في فئة أصول أسعار الفائدة تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس العملة. في هذا المثال، تتكون مجموعة المقاصة من مجموعتي تحوط، حيث تشير التداولات إلى أسعار الفائدة المقومة بعملتين مختلفتين (الدولار الأمريكي واليورو).
       
       
      15.12الخطوة 3: ضمن كل مجموعة تحوط، قم بتخصيص كل من التداولات إلى مجموعات الاستحقاق الثلاثة التالية: أقل من عام واحد (المجموعة 1)، بين عام واحد وخمس سنوات (المجموعة 2) وأكثر من خمس سنوات (المجموعة 3). بالنسبة لهذا المثال، ضمن مجموعة التحوط "الدولار الأمريكي"، يقع تداول 1 في مجموعة الاستحقاق الثالث (أكثر من 5 سنوات) ويقع تداول 2 في مجموعة الاستحقاق الثاني (بين سنة وخمس سنوات). يقع تداول 3 ضمن مجموعة الاستحقاق الثالثة (أكثر من 5 سنوات) من مجموعة التحوط "EUR". تم تلخيص نتائج الخطوات من 1 إلى 3 في الجدول أدناه: رقم التداول
       
       
       
       القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)مجموعة التحوطمجموعة الاستحقاق
      178,694دولار أمريكي3
      2- 36,254دولار أمريكي2
      3- 10,083يورو3
       
       
      16.12الخطوة 4: حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق (DB1, DB2 , DB3) ضمن كل مجموعة تحوط (الدولار الأمريكي واليورو) عن طريق إضافة جميع القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول ضمن كل مجموعة استحقاق في مجموعة التحوط. في هذا المثال، لا توجد مجموعات استحقاق ضمن مجموعة تحوط تحتوي على أكثر من تداول واحدة، وبالتالي فإن القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق تساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية للتداول الفردية في كل مجموعة. على وجه التحديد:
       
       (1)
       
      بالنسبة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي: DB1 يساوي صفرًا، DB2  يساوي - 36,254 (ألف دولار أمريكي) وDB3 يساوي 78,694 (ألف دولار أمريكي) 
       (2)بالنسبة لمجموعة التحوط باليورو:DB1 وDB2  يساويان صفرًا و DB3  يساوي - 10,083 (ألف دولار أمريكي). 
       
       
      17.12الخطوة 5: حساب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) باستخدام أي من صيغتي التجميع التاليتين (يتعين استخدام الأخيرة إذا اختار البنك عدم الاعتراف بالتعويضات بين المراكز الطويلة والقصيرة عبر مجموعات الاستحقاق): 
       
       
       
       
       
      18.12هذا المثال، يتم استخدام أول صيغتي تجميع. لذلك، فإن القيم الاسمية الفعالة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي (ENUSD) وتحوط اليورو (ENEUR) هي على التوالي (معبراً عنها بالدولار الأميركي، بالآلاف):
       
       
       
       
       
      19.12الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnhs) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENhs) في العامل الإشرافي المقرر (SFhs). تم تحديد عامل الإشراف المقرر في فئة أصول أسعار الفائدة بنسبة 0.5%. لذلك، فإن الإضافات لمجموعات التحوط بالدولار الأمريكي واليورو هي، على التوالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
       
       
      AddOnUSD = 59,270 ∗ 0.005 = 296.35 
       
       
      AddOnEUR = 10,083 ∗ 0.005 = 50.415 
       
       
      20.12الخطوة 7: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnIR) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 6. وبالتالي، فإن الإضافة لفئة أصول أسعار الفائدة هي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
       
       
      AddOnIR = 296.35 + 50.415 = 347
       
       
      21.12بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بمعدل الفائدة هي أيضًا الإضافة الإجمالية لأنه لا توجد مشتقات تنتمي إلى فئات أصول أخرى. يمكن الآن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة باستخدام المعادلة الموضحة في 2.12 (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
       
       
       التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)= ألفا * (RC + multip; ier * الإضافة الإجمالية) = 1.4 * (60 + 1 *347) = 569
       
       
       المثال 2: مشتقات الائتمان (مجموعة مقاصة غير مغطاة بهامش)
       
       
      22.12تتكون مجموعة المقاصة 2 من ثلاثة مشتقات ائتمانية: مقايضة ائتمان افتراضي واحدة طويلة الأجل باسم فردي مكتوبة على الشركة أ (مصنفة AA)، ومقايضة ائتمان افتراضي واحدة قصيرة باسم واحد مكتوبة على الشركة ب (مصنفة BBB)، ومؤشر مقايضة ائتمان افتراضي واحد طويل (درجة استثمارية). يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول موضحة بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
       
       
      # التداولالطبيعةاسم الكيان/ المؤشر المرجعيكيان مرجعي للتصنيفمدة الاستحقاق المتبقيةالعملة الأساسيةالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)المركزالقيمة السوقية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
      1مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحدالشركة (أ)AA3 سنواتدولار أمريكي10,000مشتري الحماية20
      2مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحدالشركة (ب)BBB6 سنواتيورو10,000بائع الحماية- 40
      3مقايضات التخلف الائتماني(CDS)CDX.IG ‏5 سنواتدرجة الاستثمار5 أعوامدولار أمريكي10,000مشتري الحماية0
       
       
      23.12لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. بالنسبة لمجموعات المقاصة غير الهامشية، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
       
       
       (1)V هو مجموع جبري بسيط لقيم السوق للمشتقات في التاريخ المرجعي
       
       
       (2)C هي قيمة القطع للهامش الأولي، والتي تساوي صفرًا في هذا المثال
       
       
      RC = الحد الأقصى{V - C; 0}
       
       
      24.12، باستخدام قيم السوق الموضحة في الجدول (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
       
       
      RC = max{20 — 40 + 0 — 0; 0} = 0 
       
       
      25.12في هذا المثال قيمة سالبة (تساوي V-C، أي - 20,000)، فسيتم تنشيط المضاعف (أي أنه سيكون أقل من 1). قبل حساب قيمتها، يتعين تحديد الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate).
       
       
      26.12تنتمي جميع المعاملات في مجموعة المقاصة إلى فئة أصول أسعار الفائدة. يمكن حساب الإضافة الإجمالية لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 64.6
       
       
      27.12الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (δ)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة Di على النحو التالي : Di = di * MFi * δi
       
       
      28.12بالنسبة لمشتقات الائتمان، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى تداول (di) هي حاصل ضرب القيمة الاسمية للتداول ومدة الإشراف (SDi)، أيdi = القيمة الاسمية * SDi. باستخدام المعادلة الخاصة بمدة الإشراف أعلاه، تكون المبالغ الاسمية المعدلة على مستوى التداول لكل من التداولات في المثال 2 كما يلي:
       
       
       
      رقم التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)SiEiSDiالقيمة الاسمية المعدلة،di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
      110,000032.7927,858
      210,000065.1851,836
      35,000054.4244,240
       
       
      29.1251.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، وهو الحال بالنسبة لجميع التداولات في هذا المثال، تعطي المعادلة عامل استحقاق قدره 1.
       
       
      30.12كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
       
       
       (1)تداول 1 وتداول 3 طويلان في عوامل الخطر الأساسية (فارق مقايضات التخلف الائتماني (CDS)) وليسا خيارين، وبالتالي فإن دلتا الإشرافية تساوي 1 لكل تداول.
       
       
       (2)تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي -1.
       
       
      31.12يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول في مجموعة المقاصة(Di) باستخدام المعادلة  Di = di * MFi * δi  والقيم لكل حد مذكور أعلاه. نتائج تطبيق المعادلة تكون كالتالي: 
       
       
      # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)القيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFiدلتا، δi  القيمة الاسمية الفعلية،  Di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
      110,00027,8581127,858
      210,00051,8361- 1- 51,836
      310,00044,2401144,240
       
       
      32.12الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة المجمعة للكيان (ENentity) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى القيم الاسمية الفعلية على مستوى صفقة التداول والي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان. ومع ذلك، بما أن جميع المشتقات ترتبط بكيانات مختلفة (أسماء/ مؤشرات فردية)، فإن القيمة الاسمية الفعلية للكيان تساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية على مستوى التداول (Di) لكل تداول.
       
       
      33.12الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعالة على مستوى الكيان في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لذلك الكيان (SFentity). العوامل الإشرافية موضحة في "جدول" 2 في 75.6. يتم تعيين عامل إشرافي لكل كيان ذو اسم فردي بناءً على تصنيف الكيان المرجعي (0.38% للشركات ذات التصنيف AA و0.54% للشركات ذات التصنيف BBB). بالنسبة لمؤشرات مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد، يتم تعيين SF وفقًا لما إذا كان المؤشر من الدرجة الاستثمارية أو المضاربية؛ في هذا المثال، تبلغ قيمته 0.38% نظرًا لأن المؤشر من الدرجة الاستثمارية. وبالتالي، فإن الإضافات على مستوى الكيان هي كالتالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف): الكيان المرجعي
       
       
       
       القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)العامل الإشرافي، SFentity الإضافة على مستوى الكيانAddOnentity (= Di  ∗ SFentity)
      الشركة (أ)27,8580.38%106
      الشركة (ب)- 51,8360.54%- 280
      CDX.IG44,2400.38%168
       
       
      34.12الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOncredit)  باستخدام المعادلة التالية:
       
       
       (1)تكون المجاميع عبر جميع الكيانات التي تتم الإشارة إليها بواسطة المشتقات.
       
       
       (2)AddOnentity  هو مبلغ الإضافة المحسوب في الخطوة 3 لكل كيان تمت الإشارة اليه بواسطة المشتقات. 
       (3)ρentity هو عامل الارتباط الإشرافي المقرر المقابل للكيان. كما هو موضح في الجدول 2 في 75.6، فإن عامل الارتباط هو 50% للكيانات الفردية (الشركة أ والشركة ب) و80% للمؤشرات (CDX.IG).
       
       
       
       
       
      35.12يوضح الجدول التالي طريقة بسيطة لحساب المكونات النظامية وغير النظامية في المعادلة:
       
       
      الكيان المرجعيPentityAddOnentityPentityAddOnentity1 − (Pentity)2(AddOnentity)2(1 − (Pentity )2 ∗ (AddOnentity)2
      الشركة (أ)0.510652.90.7511,2078,405
      الشركة (ب)0.5- 280- 1400.7578,35358,765
      CDX.IG0.8168134.50.3628,261101,174
      المجموع=  47.5  77,344
      (المجموع)2=  2,253   
       
       
      36.12وفقًا للحسابات الواردة في الجدول، فإن المكون النظامي هو 2,253، في حين أن المكون غير النظامي هو 77,344. وبالتالي، يتم حساب الإضافة لفئة الأصول الائتمانية على النحو التالي:
       
       
       
       
       
      37.12بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بمعدل الفائدة (AddOncredit) هي أيضًا الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate) لأنه لا يوجد مشتقات تنتمي إلى فئات أصول أخرى.
       
       
      38.12يمكن الآن حساب قيمة المضاعف على النحو التالي، باستخدام الصيغة الموضحة في 25.6
       
       
       
       
       
      39.12أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يكون متوسط التعرض عند التخلف عن السداد على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
       
       
       EAD = 1.4 ∗ (0 + 0.965 ∗ 282) = 381 
       
       
       المثال 3: مشتقات السلع الأساسية (مجموعة المقاصة غير المغطاة بهامش)
       
       
      40.12تتكون مجموعة المقاصة الثالثة من ثلاثة عقود سلعية آجلة. يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول موضحة بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
       
       
      # التداولالقيمة الاسميةالطبيعةالأساسيةاتجاهمدة الاستحقاق المتبقيةالقيمة السوقية
      110,000آجلة(خام غرب تكساس الوسيط، أو WTI) النفط الخامطويل9 أشهر-50
      220,000آجلةالنفط الخام (برنت)قصيرعامان-30
      310,000آجلةالفضةطويل5 أعوام-100

       

       
      41.12لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. وبالتالي، فإن تكلفة الاستبدال يمكن حسابها باستخدام المعادلة التالية:
       
       
      RC = max{V — C; 0} = max{100 — 30 — 50 — 0; 0} = 20 
       
       
      42.12نظرًا لأن V-C موجبة (أي 20,000 دولار أمريكي)، فإن قيمة المضاعف هي 1، كما هو موضح في 24.6
       
       
      43.12جميع المعاملات في مجموعة المقاصة تنتمي إلى فئة أصول مشتقات السلع. يمكن حساب AddOnaggregate لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 72.6.
       
       
      44.12الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (د)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (دلتا)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية   DiD على النحو التالي : Di = di * MFi * δi
       
       
      45.12بالنسبة لمشتقات السلع الأساسية، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها حاصل ضرب السعر الحالي لوحدة واحدة من السلعة (مثل برميل النفط) وعدد الوحدات التي يشير إليها المشتق. في هذا المثال، من أجل التبسيط، نفترض أن القيمة الاسمية المعدلة (di) تساوي القيمة الاسمية.
       
       
      46.1251.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، (التداول 2 والتداول 3 على سبيل المثال)، تعطي الصيغة عامل استحقاق قدره 1. وبالنسبة للتداول 1 تعطي الصيغة عامل الاستحقاق التالي 
       
       
       
       
       
      47.12كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
       
       
       (1)تداول 1 وتداول 3 طويلان في عوامل الخطر الأساسية (فارق مقايضة مخاطر الائتمان) وليسا خيارين، وبالتالي فإن دلتا الإشرافية تساوي 1 لكل تداول.
       
       
       (2)تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي (خام برنت) وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي 1.
       
       
      # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)القيمة الاسمية المعدلة، di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFiدلتا، δiالقيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
      110,00010,0000.5(9/12)18,660
      220,00020,0001 1- 20,000 -
      310,00010,0001110,000
       
       
      48.12الخطوة 2: تخصيص التداولات في فئة أصول السلع لمجموعات التحوط. في فئة أصول السلع الأساسية، هناك أربع مجموعات تحوط تتكون من مشتقات تشير إلى: الطاقة (التداولات 1 و2 في هذا المثال)، والمعادن (تداول 3 في هذا المثال)، والزراعة والسلع الأخرى.
       
       
       

       

      مجموعة التحوطنوع السلعةالتداولات
      الطاقةالنفط الخام1 و 2
      الغاز الطبيعيلا شيء
      الفحملا شيء
      الكهرباءلا شيء
      المعادنالفضة3
      الذهبلا شيء
       ......
      الزراعة......
      ......
      أخرى......
       
       
       
      # التداولالقيمة الاسمية الفعلية، Di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)مجموعة التحوطنوع السلعة
      18,660الطاقةالنفط الخام
      2 20,000 -الطاقةالنفط الخام
      310,000المعدنالفضة
       
       
      49.12الخطوة 3: حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات مع كل مجموعة تحوط تشير إلى نفس نوع السلعة. يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لنوع السلعة (ENcomType) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول المحسوبة في الخطوة 1 والتي تشير إلى نوع السلعة. ولأغراض هذا الحساب، يستطيع البنك تجاهل الفرق الأساسي بين عقود خام غرب تكساس الوسيط وعقود خام برنت الآجلة، لأنهما ينتميان إلى نفس نوع السلع الأساسية، وهو "النفط الخام" (ما لم يطلب المشرف الوطني من البنك استخدام تعريف أكثر دقة لأنواع السلع الأساسية). تعطي هذه الخطوة ما يلي:
       
       
       (1)ENCrudeOil = 8,660 + (-20,000) = -11,340
       
       
       (2)ENSilver = 10,000
       
       
      50.12الخطوة 4: احسب الإضافة لكل نوع من السلع (AddOncomType) ضمن كل مجموعة تحوط عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لتلك السلعة المحسوبة في الخطوة 3 بعامل الإشراف المحدد لنوع السلعة هذا (SFcomType). وترد العوامل الإشرافية في الجدول 2 في 75.6 وتحدد بنسبة 40% لمشتقات الكهرباء و18% للمشتقات التي تشير إلى جميع أنواع السلع الأخرى. لذلك:
       
       (1)
       
      AddOnCrudeOil = -11,340 * 0.18 = 2,041  
       (2)AddOnSilver = 10,000 * 0.18 = 1,800
       
       
      51.12الخطوة 5: احسب الإضافة لكل مجموعة من مجموعات التحوط الأربعة لمشتقات السلع (AddOnHS) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة: 
       (1) المجاميع عبر جميع أنواع السلع ضمن مجموعة التحوط.
       
       
       (2)AddOnComType مبلغ الإضافة المحسوب في الخطوة 4 لكل نوع من السلع.
       
       
       (3)ρComType هو عامل الارتباط الإشرافي الموصوف المقابل للكيان. كما هو موضح في الجدول 2 في 75.6، تم تعيين عامل الارتباط عند 40% لجميع أنواع السلع.
       
       
        
       
       
      52.12في هذا المثال، يوجد نوع سلعة واحد فقط ضمن مجموعة التحوط "الطاقة" (أي النفط الخام). جميع أنواع السلع الأخرى ضمن مجموعة التحوط في مجال الطاقة (على سبيل المثال الفحم والغاز الطبيعي وما إلى ذلك) ليس لها أي إضافات. لذلك، يتم حساب الإضافة لمجموعة التحوط في مجال الطاقة على النحو التالي:
       
       
       
       
       
      53.12يوضح الحساب أعلاه أنه عندما يكون هناك نوع سلعة واحد فقط ضمن مجموعة التحوط، فإن الإضافة لمجموعة التحوط تساوي (بالقيمة المطلقة) الإضافة الخاصة بنوع السلعة.
       
       
      54.12وبالمثل، فإن "الفضة" هي نوع السلعة الوحيد في مجموعة التحوط في مجال "المعادن"، وبالتالي فإن الإضافة لمجموعة تحوط المعادن هي:
       
       
      AddOnMetals = |AddOnSilver| = 1,800  
       
       
      55.12الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCommodity) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 5:
       
       
       
       
       
      56.12بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بالسلع (AddOnCommodity) هي أيضًا الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate)، نظرًا لأنه لا توجد مشتقات تنتمي لفئات أصول أخرى.
       
       
      57.12أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يكون متوسط التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
       
       
      EAD = 1.4 * (20 + 1 ∗ 3,841) = 5,406 
       
       
       المثال 4: مشتقات معدلات الفائدة والمشتقات الائتمانية (مجموعة المقاصة غير المغطاة بهامش)
       
       
      58.12تتكون مجموعة المقاصة 4 من التداولات المجمعة للمثالين 1 و2. ولا توجد اتفاقية هامش ولا ضمانات. تكلفة الاستبدال لمجموعة المقاصة المجمعة هي:
       
       
      RC = max{V - C;0} = max{30 − 20 + 50 + 20 − 40 + 0; 0} = 40 
       
       
      59.12إن الإضافة الإجمالية لمجموعة المقاصة المجمعة هي مجموع الإضافات لكل فئة من فئات الأصول. في هذه الحالة، هناك فئتان من الأصول، أسعار الفائدة والائتمان، وتم نسخ الإضافات الخاصة بهاتين الفئتين من الأصول من المثالين 1 و2:
       
       
      AddOnaggregate = AddOnIR + AddOncredit = 347 + 282 = 629 
       
       
      60.12بما أن V-C موجبة، فإن المضاعف يساوي 1. وأخيرًا، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي:
       
       
      EAD = 1.4 * (40 + 1 * 629) = 936 
       
       
       المثال 5: مشتقات أسعار الفائدة والسلع الأساسية (مجموعة مقاصة غير خاضعة لهامش)
       
       
      61.12تتكون مجموعة المقاصة 5 من التداولات المجمعة للمثالين 1 و3. ومع ذلك، بدلاً من أن تكون التداولات غير خاضعة للهامش (كما هو مفترض في تلك الأمثلة)، فإنها تخضع لاتفاقية هامش بالمواصفات التالية: 
       
       
      تكرار الهامشالعتبة (TH)الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA)المبلغ المستقل (IA)إجمالي الضمانات الصافية التي يحتفظ بها البنك
        (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)(بالدولار الأمريكي، بالآلاف)(بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
      أسبوعي05150200
       
       
      62.12يوضح الجدول أعلاه حالة تلقى فيها البنك من الطرف المقابل مبلغًا مستقلاً صافيًا قدره 150 (مع الوضع في عين الاعتبار المبلغ الصافي للهامش الأولي الذي أودعه الطرف المقابل وأي هامش أولي غير منفصل أودعه البنك). يبلغ إجمالي الضمانات الصافية (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) التي يحتفظ بها البنك حاليًا 200، والتي تتضمن 50 لهامش التغير (VM) المستلم و150 للمبلغ المستقل الصافي.
       
       
      63.12أولاً، نحدد تكلفة الاستبدال. يبلغ صافي الضمانات المحتفظ بها حاليًا 200 ومبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) يساوي المبلغ المستقل (أي 150). القيمة السوقية الحالية للتداولات في مجموعة المقاصة (V) هي 80، ويتم حسابها كمجموع القيمة السوقية للتداولات، أي 30- 20 + 50 - 50 - 30 + 100 = 80. يتم حساب تكلفة الاستبدال لمجموعات المقاصة الخاضعة لهامش باستخدام المعادلة الموضحة في 20.6. باستخدام هذه المعادلة، تكون تكلفة الاستبدال لمجموعة المقاصة في هذا المثال هي:
       
       
      RC = max{V - C; TH +MTA - NICA; 0} = max{80 - 200; 0 + 5 -150; 0} = 0 
       
       
      64.12ثانياً، من الضروري إعادة حساب إضافات مشتقات سعر الفائدة ومشتقات السلع، بناءً على قيمة عامل الاستحقاق للمعاملات المغطاة بهامش، والذي يعتمد على فترة هامش المخاطرة. بالنسبة لإعادة التغطية اليومية بالهامش، ستكون فترة هامش المخاطرة (MPOR) 10 أيام. وفقًا للفقرة 53.6، بالنسبة لمجموعات المقاصة التي لا تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية، فإن MPOR هو مجموع تسعة أيام عمل بالإضافة إلى فترة إعادة الهامش (وهي خمسة أيام عمل في هذا المثال). وبالتالي فإن MPOR هو 14 (= 9 + 5) في هذا المثال.
       
       
      65.12يتم حساب عامل الاستحقاق المعاد قياسه للتداولات في مجموعة المقاصة باستخدام المعادلة الموضحة في 55.6. باستخدام MPOR المحسوب أعلاه، يتم حساب عامل الاستحقاق لجميع التداولات في مجموعة المقاصة في هذا المثال على النحو التالي (يتم استخدام اتفاقية السوق المتمثلة في 250 يوم عمل في السنة المالية):
       
       
       
       
       
      66.12بالنسبة لإضافة معدل الفائدة، يتعين إعادة حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول (Di = di ∗ MFi ∗ Ꟙi) المحسوبة في 13.12 باستخدام عامل الاستحقاق لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش المحسوب أعلاه. هو:
       
       
      IR التداول #القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)العملة الأساسية (مجموعة التحوط)مجموعة الاستحقاقالقيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFiدلتا، Ꟙiالقيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
      110,000دولار أمريكي378,694127,934
      210,000دولار أمريكي236,254- 1- 12,869
      35,000يورو337,428- 0.2694- 3,579
       
       
      67.12يتعين الآن بعد ذلك حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل من مجموعات الاستحقاق الثلاثة ضمن كل مجموعة تحوط. ومع ذلك، وكما هو موضح في 16.12، بما أنه لا توجد في هذا المثال مجموعات استحقاق ضمن مجموعة تحوط تحتوي على أكثر من صفقة تداول واحدة، فإن الاستحقاق الفعلي لكل مجموعة استحقاق يساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية لصفقة التداول الفردية في كل مجموعة. على وجه التحديد:
       
       
       (1 )بالنسبة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي:  DB1 يساوي صفرًا، DB2 يساوي -12,869 (ألف دولار أمريكي) وDB3 يساوي 27,934 (ألف دولار أمريكي)
       
       
       (2)بالنسبة لمجموعة التحوط باليورو:  DB2 وDB1 يساويان صفر و DB3 يساوي -3,579 (ألف دولار أمريكي).
       
       
      68.12وبعد ذلك، يتعين إعادة حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل من مجموعتي التحوط (الدولار الأمريكي واليورو) باستخدام المعادلة الموضحة في 18.12والقيم المحدثة للقيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق. تكون طريقة الحساب كالتالي:
       
       
      ENUSD = [(-12,869)2 + (27,934)2 + 1.4 * (-12,869) * 27,934]½ = 21,934 
       
       
      ENEUR = [(-3,579)2] ½ = 3,579 
       
       
      69.12ثم، يتعين إعادة حساب الإضافات على مستوى مجموعة التحوط (AddOnns) عن طريق ضرب القيم الفعلية المعاد حسابها لكل مجموعة تحوط (ENns) بالعامل الإشرافي المقرر لمجموعة التحوط (SFUSD). كما هو منصوص عليه في 16.12، فإن العامل الإشرافي المقرر في هذه الحالة هو 0.5%. لذلك، فإن الإضافات لمجموعات التحوط بالدولار الأمريكي واليورو هي، على التوالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
       
       
      AddOnUSD = 21,039 * 0.005 = 105 
       
       
      AddOnEUR = 3,579 * 0.005 = 18 
       
       
      70.12أخيرًا، يمكن إعادة حساب الإضافة على مستوى فئة أصول سعر الفائدة (AddOnIR) عن طريق جمع الإضافات على مستوى مجموعة التحوط بالدولار الأمريكي واليورو معًا على النحو التالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
       
       
      AddOnIR = 105 + 18 = 123 
       
       
      71.12ويتعين أيضًا إعادة حساب الإضافة الخاصة بفئة الأصول السلعية باستخدام عامل الاستحقاق للتقاص المغطى بهامش. القيمة الاسمية الفعلية لكل تداولDi = di ∗ MFi ∗ Ꟙi موضحة في الجدول الوارد أدناه: :
       
       
      IR رقم التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)مجموعة
      التحوط
      نوع
      السلعة
      القيمة الاسمية المعدلة, di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFi دلتا، Ꟙi القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
      110,000الطاقةالنفط الخام10,00013,550
      220,000الطاقةالنفط الخام20,000- 1- 7,100
      310,000المعادنالفضة10,00013,550
       
       
      72.12يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات مع كل مجموعة تحوط ترتبط بنفس نوع السلعة(ENComrype) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول أعلاه لكل نوع سلعة. وتكون النتيجة كالتالي:
       
       
       (1)ENCrudeOil = 3,550 + (-7,100) = 3,550
       
       
       (2)ENSilver = 3,550
       
       
      73.12يتعين الآن إعادة حساب الإضافات لكل نوع من أنواع السلع (AddOnCrudeOil و AddOnSilver ) ضمن كل مجموعة تحوط محسوبة في 50.12 عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة المعاد حسابها لتلك السلعة بالعامل الإشرافي ذي الصلة (أي 18%). لذلك:
       
       
       (1)AddOnCrudeOil = −3,550 * 0.18 = −639
       
       
       (2)AddOnSilver = 3,550 * 0.18 = −639
       
       
      74.12بعد ذلك، قم بإعادة حساب الإضافات الخاصة بمجموعات التحوط الخاصة بالطاقة والمعادن باستخدام الإضافات المعاد حسابها لكل نوع من أنواع السلع أعلاه. كما هو موضح في 53.12، ونظرًا لوجود نوع سلعة واحد فقط مع كل مجموعة تحوط، فإن الإضافة على مستوى مجموعة التحوط تساوي ببساطة القيمة المطلقة للإضافة الخاصة بنوع السلعة. على النحو التالي:
       
       
      AddOnEnergy = |AddOnCrudeOil| = 639 
       
       
      AddOnMetal = |AddOnSilver| = 639 
       
       
      75.12أخيرًا، احسب الإضافات على مستوى فئة أصول السلع الأساسية (AddOnCommodity) عن طريق جمع الإضافات على مستوى مجموعة التحوط:
       
       
       
       
       
      76.12من الممكن الآن حساب الإضافة الإجمالية على مستوى مجموعة المقاصة. كما هو موضح في 27.6، يتم حسابها كمجموع الإضافات على مستوى فئة الأصول. على سبيل المثال:
       
       
       

       

       
      77.12كما يمكن أن نرى من 63.12، فإن قيمة V-C سالبة (أي 120-) وبالتالي فإن المضاعف سيكون أقل من 1. يتم حساب المضاعف باستخدام المعادلة الموضحة في 25.6، والتي تعطي النتيجة التالية في هذا المثال:
       
       
       
       
       
      78.12أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
       
       
      EAD = 1.4 * (0 + 0.958 * 1,401) = 1,879 
       
       
    • 13. تأثير اتفاقيات الهامش القياسية على حساب تكلفة الاستبدال باستخدام نموذج النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)

       

      1.13هذا القسم (1.13إلى 18.13)، يتم استخدام خمسة أمثلة لتوضيح تشغيل النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل في سياق اتفاقيات الهامش القياسية. تتعلق هذه المبادئ على وجه الخصوص بصياغة تكلفة الاستبدال للتداولات الهامشية، كما هو موضح في 20.6:
       
      RC = max{V - C; TH + MTA - NICA; 0} 
       
       مثال 1
       
      2.13استجاب البنك حاليًا لجميع طلبات هامش التغير السابقة بحيث يتم تعويض قيمة التداولات مع الطرف المقابل (80 مليون يورو) من خلال هامش التغير التراكمي في شكل ضمانات نقدية تم استلامها. يبلغ "الحد الأدنى لمبلغ التحويل" (MTA) 1 مليون يورو و"عتبة" (TH) قدرها 0 يورو. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على "مبلغ مستقل (IA)" بقيمة 10 ملايين يورو لصالح البنك ولا يوجد مبلغ لصالح الطرف المقابل (أي أن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) هو 10 ملايين يورو). ويؤدي هذا إلى مبلغ دعم ائتماني قدره 90 مليون يورو، والذي من المفترض أنه تم استلامه بالكامل اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير.
       
      3.13هذا المثال، تكون الحدود الثلاثة في معادلة تكلفة الاستبدال هي: 
       
       (1)V-C = ثمانون مليون يورو - تسعون مليون يورو = سالب عشرة ملايين يورو.
       
       (2) (TH)+ (MTA) - (NICA) = 0 + 1 مليون يورو - 10 مليون يورو = سالب 9 مليون يورو.
       
       (3)يكون الحد الثالث في معادلة RC دائمًا صفرًا، مما يضمن أن تكلفة الاستبدال ليست سلبية.
       
      4.13أعلى الحدود الثلاثة (-10 مليون يورو، -9 مليون يورو، 0) هو صفر، وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي صفر. ويرجع ذلك إلى حجم الضمانات الكبيرة التي قدمها الطرف المقابل للبنك.
       
       المثال 2
       
      5.13استجاب الطرف المقابل لجميع طلبات هامش التغير (VM) ولكن البنك لديه بعض التعرض المتبقي بسبب الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) بقيمة 1 مليون يورو في اتفاقيته الرئيسية، ولديه 0 يورو عتبة (TH). تبلغ قيمة تعاملات البنك مع الطرف المقابل 80 مليون يورو، ويحتفظ البنك بـ 5.79 مليون يورو في شكل ضمانات نقدية. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمبلغ 10 ملايين يورو كضمانات مستقلة (وهنا يكون الهامش الأولي (IM) مستقلاً عن هامش التغير (VM)، والذي يتم دفعه من خلال تغييرات القيمة السوقية (MTM)) من الطرف المقابل. يحتفظ الطرف المقابل بمبلغ 10 ملايين يورو كضمان مستقل عن البنك، والذي يحتفظ به الطرف المقابل بطريقة غير منفصلة. وبالتالي فإن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) هو 0 يورو (= 10 ملايين يورو من الضمانات المستقلة المحتفظ بها مطروحًا منها 10 ملايين يورو من الضمانات المستقلة المسجلة).
       
      13.6.في هذا المثال، تكون الحدود الثلاثة في معادلة تكلفة الاستبدال هي:
       
       (1)V‏ - C‏ = 80 مليون يورو - (5.79مليون يورو + 10 مليون يورو - 10 مليون يورو)= 0.5 مليون يورو.
       
       (2)عتبة (TH) + الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) - مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) = 0‏ + 1 مليون يورو - 0 مليون يورو = 1 مليون يورو.
       
       (3)الحد الثالث يساوي صفر.
       
      13.7.فقيمة الاستبدال هي أعلى الحدود الثلاثة (0.5 مليون يورو، 1 مليون يورو، 0) هو 1 مليون يورو، . يمثل هذا أكبر تعرض قبل أن يتم تبادل الضمانات. 
       
       البنك كعضو مقاصة
       
      8.13ويمكن النظر إلى مسألة المقاصة المركزية من وجهات نظر كثيرة. ومن الأمثلة التي يمكن فيها تطبيق معادلة تكلفة الاستبدال على التداولات الهامشية عندما يكون البنك عضوًا في المقاصة ويقوم بحساب تكلفة الاستبدال لتداولاته الخاصة مع طرف مقابل مركزي ( CCP). في هذه الحالة، يكون الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) وعتبة (TH) صفرًا بشكل عام. يتم تبادل هامش التغير عادة على الأقل يوميًا، ويتم الاحتفاظ بمبلغ الضمان المستقل (ICA) في شكل سند أداء أو هامش أولي (IM) في حوزة الطرف المقابل المركزي (CCP).
       
       المثال 3
       
      9.13أودع البنك، بصفته عضو مقاصة لدى الطرف المقابل المركزي (CCP)، قيمة مضافة إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) بمبلغ يعادل قيمة التداولات التي يجريها مع الطرف المقابل المركزي (CCP). قام البنك بنشر النقد كهامش أولي ويحتفظ الطرف المقابل المركزي (CCP) بالهامش الأولي بطريقة بعيدة عن الإفلاس. افترض أن قيمة التداولات مع الطرف المقابل المركزي (CCP) هي سالب 50 مليون يورو، وقد قام البنك بنشر 50 مليون يورو في هامش التغير (VM) و10 مليون يورو في الهامش الأولي (IM) إلى الطرف المقابل المركزي (CCP).
       
      10.13وبما أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يحتفظ بالهامش الأولي (IM) بطريقة بعيدة عن الإفلاس، فإن المادة 19.6 تسمح باستبعاد هذا المبلغ عند حساب قيمة مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA). لذلك، فإن معدل الفائدة الوطني على القروض هو 0 يورو لأن الهامش الأولي (IM) البعيد عن الإفلاس المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) يمكن استبعاده ولم يتلق البنك أي الهامش الأولي (IM) من الطرف المقابل المركزي (CCP). يتم حساب قيمة C كقيمة مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) بالإضافة إلى أي هامش التغير (VM) مستلمة مطروحًا منها أي هامش التغير (VM) منشورة. وبالتالي فإن قيمة C هي سالبة 50 مليون يورو (= 0 مليون يورو + 0 مليون يورو- 50 مليون يورو). 
       
      11.13في هذا المثال، الحدود الثلاثة في معادلة الاستبدال هي: 
       
       (1)V-C = (-50 مليون يورو) - (-50 مليون يورو) = 0 يورو. وهذا يعني أن القيمة السلبية للتداولات قد تم تعويضها بالكامل بواسطة هامش التغير الذي أودعه البنك.
       
       (2) (TH) +  (MTA) -  (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - 0 يورو = 0 يورو. 
       
       (3)الحد الثالث يساوي صفر.
       
      12.13وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي 0 يورو.
       
       المثال 4
       
      13.13.هو نفس المثال 3، إلا أن الهامش الأولي (IM) المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) ليس بعيدًا عن الإفلاس. ونتيجة لذلك، يتعين تضمين مبلغ 10 ملايين يورو من الهامش الأولي (IM) في حساب مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA). وبالتالي، فإن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) يساوي سالب 10 ملايين يورو (=  (ICA) المستلم بقيمة 0 يورو مطروحًا منها مبلغ الضمان المستقل (ICA) غير المنفصل المسجل بقيمة 10 ملايين يورو). بالإضافة إلى ذلك، فإن قيمة C هي سالبة 60 مليون يورو (=مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) + هامش التغير (VM) المستلم - هامش التغير (VM) المودع = - 10 مليون يورو + 0 يورو - 50 مليون يورو). 
       
      14.13هذا المثال، الحدود الثلاثة في معادلة الاستبدال هي: 
       
       (1)V-C = (-50 مليون يورو) - (-60 مليون يورو) = 10 مليون يورو. وهذا يعني أن القيمة السلبية للتداولات قد تم تعويضها بالكامل بواسطة الضمان الذي أودعه البنك.
       
       (2) (TH) +  (MTA) -  (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - (-10 مليون يورو) = 10 مليون يورو.
       
       (3)الحد الثالث يساوي صفر.
       
      15.13وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي 10 مليون يورو. يمثل هذا رأس المال المستثمر المسجل لدى الطرف المقابل المركزي (CCP) والذي قد يتعرض للخسارة في حالة التخلف عن السداد وإفلاس الطرف المقابل المركزي (CCP).
       
       المثال 5: اتفاقية هامش الصيانة 
       
      16.13تحدد بعض اتفاقيات الهامش أنه يتعين على الطرف المقابل (في هذه الحالة، البنك) الاحتفاظ بمستوى من الضمان يمثل نسبة ثابتة من متوسط سعر السوق (MTM) للمعاملات في مجموعة مقاصة. بالنسبة لهذا النوع من اتفاقيات الهامش، فإن مبلغ الضمان المستقل (ICA) هو مبلغ الضمان الذي يتعين على الطرف المقابل الاحتفاظ به فوق صافي متوسط سعر السوق (MTM) للمعاملات.
       
      17.13على سبيل المثال، لنفترض أن الاتفاقية تنص على أن الطرف المقابل يتعين أن يحتفظ برصيد ضمان لا يقل عن 140% من متوسط سعر السوق (MTM) لمعاملاته وأن متوسط سعر السوق (MTM) لمعاملات المشتقات المالية يبلغ 50 يورو لصالح البنك. في هذه الحالة، يبلغ مبلغ الضمان المستقل (ICA) 20 يورو (= 140% * 50 يورو - 50 يورو). علاوة على ذلك، لنفترض أنه لا يوجد عتبة (TH)، ولا حد أدنى لمبلغ التحويل (MTA)، ولم ينشر البنك أي ضمانات، ونشر الطرف المقابل 80 يورو كضمان نقدي. في هذا المثال، الحدود الثلاثة لمعادلة تكلفة الاستبدال هي:
       
       (1)V -‏ C‏ = 50 يورو - 80 يورو = - 30 يورو
       
       (2) (MTA)+  (TH) - (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - 20 يورو = - 20 يورو
       
       (3)الحد الثالث يساوي صفر.
       
      18.13ومن ثم فإن تكلفة الاستبدال تساوي صفرًا في هذا المثال.