Skip to main content
  • الباب العشرون: إجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام

    • المادة الحادية والتسعون

       1. تطبق أحكام هذا الباب في المخالفات ودعاوى الحق العام الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
       2. تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام والقواعد العامة المعمول بها في المملكة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
    • المادة الثانية والتسعون

      يشترط في موظف البنك المركزي المختص بأعمال الضبط والتحقيق والادعاء العام الآتي:

       1. أن يكون سعودي الجنسية.
       2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
       3. ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
       4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
       5. أن يجتاز بنجاح الامتحان المهني المعتمد من البنك المركزي.
    • المادة الثالثة والتسعون

       1. يتولى موظفو الضبط والتحقيق والادعاء العام تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتحقيق، وتوجيه الاتهام.
       2. يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك.
       3. يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام الاستعانة بالمختصين من الأفراد والشركات عند إجراء المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالمخالفة، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والأشياء التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها.
       4. تصدر بقرار من المحافظ قواعد وإجراءات وضوابط عمل موظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام.
    • المادة الرابعة والتسعون

      لا يجوز لموظفي الضبط والتحقيق والادعاء العام ومساعديهم من رجال ضبط وخبراء ومختصين إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم الخدمة.

    • المادة الخامسة والتسعون

      تحال الدعوى الجزائية من المحافظ أو من ينيبه إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

    • المادة السادسة والتسعون

      يحيل البنك المركزي إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء العام الجرائم والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص البنك المركزي.

    • المادة السابعة والتسعون

      للبنك المركزي إعفاء شركات التمويل من بعض الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يخل بأحكام النظام وبما يتناسب مع حالة القطاع.


      تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 66/م ش ت, وتاريخ 1439/07/09هـ.

    • المادة الثامنة والتسعون

      يعتبر الالتزام بالمواد (78-79-81-82-83-84) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل اختيارياً عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.


      تم إضافة هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.

    • المادة التاسعة والتسعون

      على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام تزويد البنك المركزي خلال الأشهر التسعة الأولى من المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثون من النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام أو خطة للخروج من السوق.

    • المادة المائة

      تشكل لجنة، أو أكثر بقرار من المحافظ تعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع التمويل.

    • المادة الأولى بعد المئة

      تصدر بقرار من المحافظ القواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التمويل.

    • المادة الثانية بعد المئة

      يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.