Skip to main content
  • الباب السادس: خدمات المدفوعات ذات الصلة

    • الفصل الأول – متطلبات العقد وتقديم المعلومات

      • المادة الثالثة والخمسون

         

         (1)

        يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب العقد الإطاري، تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالعقد الإطاري قبل بدء تقديمها، أو بعد تنفيذ أول عملية مدفوعات، وذلك في حال استخدامه لوسيلة اتصال يتعذر معها تزويده بالعقد الإطاري مسبقًا، على أن تشتمل –كحد أدنى- على الآتي: 

        (أ)جدول الرسوم والمصاريف والعمولات وأسعار العملات التي تطبق على عمليات المدفوعات، بما في ذلك أسعار التحويل ورسوم السحب.
         
        (ب)بيانات مقدم خدمة المدفوعات واسمه وعنوانه المسجل ومعلومات التواصل.
         
        (ج)الأحكام والإجراءات المتعلقة بإنشاء التفويض وسحبه وإنشاء أمر خدمات المدفوعات وتنفيذ عمليات المدفوعات.
         
        (د)وسائل وبيانات التواصل بين مقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمات المدفوعات.
         
        (هـ)آلية إشعار مقدم خدمة المدفوعات بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها -سواءً تم إنشائها أو تنفيذها بشكل غير صحيح- ومدة الإشعار، وتوضيح مسؤوليات مقدم خدمة المدفوعات عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها.
         
        (و)آلية تعديل الشروط والأحكام، ومدة العقد وحقوق الأطراف في إنهاء العقد الإطاري.
         
        (ز)الحد الأقصى للوقت الذي سيتم خلاله تنفيذ عمليات المدفوعات.
         
        (ح)أي معلومات أخرى ضرورية للالتزام بمتطلبات ومبادئ حماية العملاء وفق أحكام المادة (الخمسون).
         
         (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات تزويد مستخدم خدمات المدفوعات بنسخة من العقد الإطاري عند طلبه طوال مدة العلاقة التعاقدية.
      • المادة الرابعة والخمسون

         

         (1)يجب على مقدم خدمات المدفوعات تضمين العقد الإطاري حق مستخدم خدمات المدفوعات في التراجع عن إبرام العقد الإطاري، دون فرض أي غرامات خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل. 
         
         (2)يجوز لمقدم خدمة المدفوعات البدء في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة خلال مهلة التراجع، بشرط موافقة مستخدم خدمات المدفوعات على ذلك، واكتمال التحقق من الالتزام بكافة المتطلبات المرتبطة بتقديم الخدمة، على ألا يؤثر ذلك على حق المستخدم في إنهاء العقد الإطاري خلال تلك المدة.
         
         (3)إذا أنهى مستخدم خدمات المدفوعات العقد الإطاري خلال مدة التراجع، فيحق له استرداد أي رسوم مدفوعة مسبقًا بالكامل في حال لم ترتبط الرسوم بخدمة مدفوعات تم تقديمها له.
         
      • المادة الخامسة والخمسون

         

        يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار الدافع عند إنشاء عملية مدفوعات فردية بموجب العقد الإطاري، بالحد الأقصى لوقت التنفيذ، وتفاصيل التكاليف والرسوم المستحقة من الدافع

      • المادة السادسة والخمسون

         

        يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد الدافع ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن:

        (أ)مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عمليات المدفوعات الخاصة به بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمدفوع له.
         
        (ب)مبالغ عمليات المدفوعات الخاصة بالدافع بالعملة، التي تم بها الحسم من حساب المدفوعات أو بالعملة المستخدمة في أمر خدمات المدفوعات.
         
        (ج)أي رسوم يلتزم بها الدافع مقابل عملية المدفوعات، بالإضافة إلى تفاصيل مبالغ هذه الرسوم.
         
        (د)أسعار الصرف المستخدمة في عمليات المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات، ومبلغ عملية المدفوعات بعد تحويل العملة.
         
        (هـ)تاريخ استلام أمر خدمات المدفوعات أو تاريخ استقطاع قيمة عملية المدفوعات.
      • المادة السابعة والخمسون

         

        يجب على مقدم خدمة المدفوعات تزويد المدفوع له ببيانات عمليات المدفوعات المنفذة بموجب العقد الإطاري مرة واحدة على الأقل شهريًا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن هذه البيانات الآتي:

        (أ)مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات والدافع، وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات.
         
        (ب)مبالغ عمليات المدفوعات بالعملة التي تم إيداعها في حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له.
         
        (ج)أي رسوم يلتزم بها المدفوع له مقابل عملية المدفوعات، بالإضافة إلى تفصيل مبالغ هذه الرسوم.
         
        (د)أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة.
         
        (هـ)تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات.
      • المادة الثامنة والخمسون

         

         (1)يجوز لمستخدم خدمات المدفوعات إنهاء العقد الإطاري في أي وقت، ما لم يتفق الأطراف على مدة إشعار للإنهاء، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا تقويميًا.
         
         (2)لا يجوز لمقدم خدمات المدفوعات تعديل شروط العقد الإطاري والرسوم والتكاليف المنصوص عليها فيه، ما لم ينص العقد الإطاري على متطلبات تعديلها.
         
         (3)يجوز لمقدم خدمة المدفوعات تغيير الرسوم المرتبطة بالأسعار المتغيرة -كأسعار الصرف - دون إشعار مستخدم خدمات المدفوعات، شريطة أن ينص على ذلك في العقد الإطاري، وعلى أساس سعر مرجعي متفق عليه، ومتاح لمستخدم خدمات المدفوعات الاطلاع عليه.
         
         (4)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا بأي تغييرات تطرأ على العقد الإطاري، مع حفظ حق مستخدم خدمات المدفوعات في إنهاء العقد الإطاري خلال مدة الإشعار دون أي تكلفة، ما لم يتم الاتفاق على رسوم الإنهاء في العقد الإطاري.
      • المادة التاسعة والخمسون

         

        يجب على مقدم خدمة المدفوعات فور استلام أمر خدمات المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد الدافع بالمعلومات التالية:

        (أ)مرجع يُمكّن الدافع من تحديد عملية المدفوعات الخاصة به، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمدفوع له.
         
        (ب)مبلغ عملية المدفوعات بالعملة المستخدمة في أمر خدمات المدفوعات.
         
        (ج)تفاصيل الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة المدفوعات مقابل الخدمة.
         
        (د)السعر الفعلي المستخدم في عملية المدفوعات ومبلغ عملية المدفوعات بعد تحويل العملة عند استخدام سعر الصرف في عملية المدفوعات.
         
        (هـ)تاريخ استلام أمر خدمات المدفوعات.
      • المادة الستون

         

        يلتزم مقدم خدمات المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، بتزويد مستخدم خدمات المدفوعات بالمعلومات التالية:

        (أ)المعلومات أو المعرف المميز الذي يجب أن يقدم من مستخدم خدمات المدفوعات كوسيلة لمنح التفويض لإنشاء أو تنفيذ أمر خدمات مدفوعات.
         
        (ب)الحد الأقصى للوقت الذي سيتم فيه تنفيذ خدمة المدفوعات.
         
        (ج)تفاصيل الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة المدفوعات مقابل الخدمة.
         
        (د)سعر الصرف الفعلي أو المرجعي الذي سيتم تطبيقه على عملية المدفوعات.
      • المادة الحادية والستون

         

        يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تنفيذ عملية المدفوعات بموجب عقد المدفوعات لمرة واحدة، تزويد المدفوع له فورًا بالمعلومات التالية:

        (أ)مرجع يُمكّن المدفوع له من تحديد عملية المدفوعات بالإضافة إلى الدافع وأي معلومات يتم نقلها من خلال عملية المدفوعات.
         
        (ب)مبلغ عملية المدفوعات بالعملة التي تكون الأموال بها تحت تصرف المدفوع له.
         
        (ج)أي رسوم لعملية المدفوعات مستحقة الدفع من قبل المدفوع له.
         
        (د)أسعار الصرف المستخدمة في عملية المدفوعات من قبل مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، ومبلغ عملية المدفوعات قبل تحويل العملة.
         
        (هـ)تاريخ إيداع قيمة عملية المدفوعات.
      • المادة الثانية والستون

         

        مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذا الباب، يجب على مقدم خدمات المدفوعات مراعاة ما يلي عند تقديم أي معلومات لمستخدم خدمات المدفوعات: 

        (أ)أن يتم تقديمها بطريقة يسهل الوصول إليها سواء وسائل إلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو ما يقوم مقامها.
         
        (ب)أن تكون مكتوبة أو ما يقوم مقام ذلك.
         
        (ج)أن يتم تقديمها بلغة يسهل فهمها وفي شكلٍ واضح.
         
        (د)أن يتم تقديمها باللغة العربية أو بأي لغة أخرى اتفق عليها الأطراف.
         
        (هـ)أي طرق إضافية يحددها العقد الإطاري لتقديم المعلومات -إن وُجدت-.
      • المادة الثالثة والستون

         

         (1)لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات فرض رسوم على تقديم المعلومات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام هذا الباب.
         
         (2)يجوز لمقدم خدمة المدفوعات ومستخدم خدمة المدفوعات الاتفاق على رسوم أي معلومات يتم تقديمها بناءً على طلب مستخدم خدمة المدفوعات، على أن تتوافق الرسوم المفروضة مع التكاليف الفعلية لمقدم خدمة المدفوعات، وأن تكون المعلومات إضافية إلى المعلومات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا الباب، أو بشكلٍ متكرر يزيد عن المتطلبات المحددة، أو في حال كان طلب تقديمها من خلال وسائل اتصال بخلاف تلك المحددة في العقد الإطاري.
      • المادة الرابعة والستون

         

        يجب على مقدم خدمات المدفوعات تنفيذ عمليات المدفوعات بالعملة المتفق عليها بين الأطراف، وفي حال تم تقديم خدمة تحويل العملات للدافع عبر جهاز الصراف الآلي أو نقاط البيع أو من قبل المدفوع له، يجب توضيح جميع الرسوم للدافع بالإضافة إلى سعر الصرف الذي سيتم استخدامه لتحويل عملية المدفوعات قبل تنفيذ عمليات المدفوعات.

      • المادة الخامسة والستون

         

         (1)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات بأي رسوم مطلوبة مقابل استخدام أداة مدفوعات قبل إنشاء عملية المدفوعات.
         
         (2)لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات إلزام مستخدم خدمة المدفوعات بدفع أي رسوم إذا لم يتم إشعاره بالقيمة الكاملة للرسوم وفقًا لأحكام المادة ذات الصلة.
        • المادة السادسة والستون

           

           (1)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات إذا لم يكن قادرًا على تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في الوقت المناسب، مع تحديد الوقت المتوقع لتنفيذ أمر خدمات المدفوعات.
           
           (2)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار جميع مستخدمي خدمات المدفوعات بشكل مسبق عند إقرار أي توقف مخطط له عن تقديم الخدمة، وبمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.
        • المادة السابعة والستون

           

          يلتزم مقدم خدمة المدفوعات بأن تكون العقود متوازنة في الحقوق والالتزامات ولا تضر بمستخدم خدمات المدفوعات، على ألا يترتب على الاخلال بأحد الشروط صحة الشروط الأخرى المنصوص عليها في العقد.

        • المادة الثامنة والستون

           

           (1)يجب على مقدم خدمة المدفوعات التحقق من أن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة واضحة وغير مضللة ومتاحة باللغة العربية، كما يجب أن تكون جميع النصوص والأرقام الواردة في هذه المواد مفهومة ومعروضة بوضوح، وأن يستخدم فيها حجم خط واضح للنص كاملًا وكافة حواشيه. 
           
           (2)

          يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند تقديمه أي مادة إعلانية أو ترويجية أو تسويقية لخدمات المدفوعات ذات الصلة، مراعاة ما يلي: 

          (أ)أن تتضمن المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية اسم مقدم خدمة المدفوعات.
           
          (ب)أن تكون المواد الإعلانية أو الترويجية أو التسويقية دقيقة، وألا تركز حصرًا على توضيح الفوائد التي ينطوي عليها أي منتج أو خدمة معينة دون توضيح أي المخاطر ذات الصلة.
           
          (ج)أن تكون المقارنة في الإعلانات التي يتم فيها مقارنة بين منتجات أو خدمات ذات صلة مقدمة من مقدمي خدمات آخرين مبنية على أساس عادل ومتوازن.
           
          (د)أن تكون المعلومات المتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو التوفير دقيقة ومطابقة.
           
          (هـ)أن تكون المعلومات المتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو التوفير واضحة وغير مضللة.
           
           (3)يجب على مقدم خدمة المدفوعات أن يتثبت من أن المواد الإعلانية والترويجية والتسويقية، قد صممت وعرضت بشكل يوضح لأي مستخدم خدمات المدفوعات أن هذه المواد هي عبارة عن إعلانات تخضع لتوفر المنتج أو الخدمة أو قد تتطلب استيفاء معايير معينة.
           
           (4)يجب أن يطبق مقدم خدمة المدفوعات إجراءات التزام معتمدة لمراجعة المواد الإعلانية والترويجية والتسويقية والموافقة عليها.
           
           (5)لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات أن يرسل أي مواد إعلانية أو ترويجية أو تسويقية إلى أي فرد يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، إذا تضمنت هذه المواد أي مخاطر غير مناسبة لتلك الفئة من مستخدمي خدمات المدفوعات.
           
           (6)للبنك المركزي أن يأمر بسحب أي مواد إعلانية أو ترويجية أو تسويقية لخدمات المدفوعات، التي لا تستوفي الحد الأدنى لما ورد في اللائحة أو كانت لا تتوافق مع أحكام النظام.
    • الفصل الثاني – إصدار النقود الإلكترونية واستردادها

      • المادة التاسعة والستون

         

         (1)يجب أن يكون عقد الخدمات المقدم من قبل شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات متوافقًا مع متطلبات شركات النقود الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة.
         
         (2)يجب على شركة النقود الإلكترونية إصدار النقود الإلكترونية بالقيمة الاسمية عند استلام الأموال.
         
         (3)

        لا يجوز لشركة النقود الإلكترونية القيام بأي مما يلي: 

        (أ)منح فائدة مرتبطة بطول المدة التي تحتفظ فيها شركة النقود الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.
         
        (ب)تقديم أي مزايا مرتبطة بطول المدة التي تحتفظ فيها شركة النقود الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.
         
        (ج)تقديم تسهيلات السحب على المكشوف لمستخدم خدمات المدفوعات، مع مراعاة إمكانية قيام شركة النقود الإلكترونية بإبرام شراكة مع بنك أو منشأة مرخصة من قبل البنك المركزي؛ لتقديم تسهيلات السحب على المكشوف عبر ذلك البنك أو الكيان المرخص لهذه الأغراض، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
         
        (د)استخدام أي أموال محمية لأي غرض بما لا يتوافق مع أحكام اللائحة، بما في ذلك منح الائتمان.
         
         (4)يجب على شركة النقود الإلكترونية – بناءً على طلب مستخدم خدمة المدفوعات – رد قيمة الأموال للنقود الإلكترونية التي تحفظها في أي وقت وبقيمتها الإسمية.
         
         (5)يجب أن تضمن شركة النقود الإلكترونية أن العقد المبرم بينها وبين مستخدم خدمة المدفوعات ينص بشكل واضح وصريح على شروط الاسترداد وأي رسوم متعلقة به.
         
         (6)يجب أن تكون أي رسوم استرداد متناسبة ومتوافقة مع التكاليف الفعلية التي تتكبدها شركة النقود الإلكترونية.
         
         (7)يجب على شركة النقود الإلكترونية رد كامل قيمة الأموال المتبقية من النقود الإلكترونية التي يحتفظ بها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنهاء العقد بين مستخدم خدمة المدفوعات وشركة النقود الإلكترونية. وفي الحالات التي تتجاوز فيها رسوم الاسترداد الرصيد المتبقي من النقود الإلكترونية بحيث تكون عائدات أي استرداد معدومة، يجوز أن تتوقف شركة النقود الإلكترونية عن حماية الأموال المحمية.
         
         (8)يجب أن توضح شركة النقود الإلكترونية لمالك النقود الإلكترونية الطريقة التي تم بها استهلاك الرصيد المتبقي عبر أي رسوم استرداد.

         

    • الفصل الثالث – تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة

      • المادة السبعون

         

         (1)يجب أن يكون لدى مقدم خدمات المدفوعات سياسة قائمة على المخاطر توضح حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات، وحدود إجمالي النقود الإلكترونية القائمة.
         
         (2)يجب على مقدم خدمة المدفوعات قبل إجراء أي تغيير على السياسة -المشار إليها في الفقرة أعلاه- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة، وتقديم تفاصيل السياسة المحدثة في حال طلب البنك المركزي ذلك.
         
         (3)للبنك المركزي توجيه مقدم خدمة المدفوعات بتحديد حدود عمليات مستخدم خدمات المدفوعات بالمستويات التي يحددها، وذلك في حال –على سبيل المثال– عدم الالتزام بمعايير أو متطلبات تنظيمية معينة متعلقة بإدارة المخاطر أو الحوكمة، وفق ما يراه البنك المركزي مناسبًا.
      • المادة الحادية والسبعون

         

         (1)

        يجب على مقدم خدمة المدفوعات الذي يُصدر أداة مدفوعات الالتزام بما يلي: 

        (أ)حظر إمكانية الوصول إلى سمات الأمان الشخصية لأي شخص، بخلاف مستخدم خدمة المدفوعات الذي تم إصدار أداة المدفوعات له.
         
        (ب)توفير الوسائل المناسبة بشكل دائم؛ لتمكين مستخدم خدمة المدفوعات من إشعار مقدم خدمة المدفوعات بحالات الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو الاستغلال، على أن يتم حظر أي استخدام لأداة المدفوعات بمجرد إرسال الإشعار.
         
         (2)يجب على مستخدم خدمة المدفوعات اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للحفاظ على بيانات الاعتماد الشخصية المتعلقة بأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات، وإشعار مقدم خدمة المدفوعات بالطريقة المتفق عليها في العقد الإطاري، ودون تأخير عند علمه بالفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح لأداة المدفوعات أو خدمة معلومات حساب المدفوعات أو الاستغلال.
      • المادة الثانية والسبعون

         

         (1)يحظر على مقدم خدمة المدفوعات تنفيذ أي عملية مدفوعات إلا عند تلقي أمر خدمات المدفوعات.
         
         (2)إذا تم استلام أمر خدمات المدفوعات خلال ساعات العمل المحددة من قبل مقدم خدمة المدفوعات فيعد مستلمًا في ذات يوم العمل، وفي حال تم استلام أمر خدمات المدفوعات خارج ساعات العمل فيعد الأمر مستلمًا في بداية يوم العمل التالي.
         
         (3)يجوز جدولة تنفيذ أمر خدمات المدفوعات، بحيث يتم تنفيذه في تاريخ أو وقت مستقبلي متفق عليه بين الدافع ومقدم خدمة المدفوعات، أو في التاريخ الذي وضع فيه الدافع الأموال تحت تصرف مقدم خدمة المدفوعات.
      • المادة الثالثة والسبعون

        (1)يجوز لمقدم خدمة المدفوعات رفض أمر خدمات المدفوعات أو تعليق حساب المدفوعات في الحالات الآتية:
         
         (أ)إذا لم يتم استيفاء شروط قبول أو تنفيذ أمر خدمات المدفوعات في العقد المبرم بين مستخدم ومقدم خدمات المدفوعات.
         
         (ب)إذا كان لدى مقدم خدمة المدفوعات أسباب تثير الشك في أن عملية المدفوعات المرتبطة بأمر خدمات المدفوعات ناتجة عن عمل احتيالي، أو يترتب عليها أي مخاطر تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
         
         (ج)إذا كانت عملية المدفوعات التي صدر لها أمر خدمات المدفوعات تخالف أيًا من التزامات مقدم خدمة المدفوعات المفروضة عليه، بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
         
        (2)يجب على مقدم خدمة المدفوعات عند رفض أمر خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات في الوقت المناسب بالرفض مع توضيح أسباب الرفض وآلية تصحيحها، مع مراعاة وجوب استئناف خدمة المدفوعات -محل الرفض- بمجرد حل أو انتهاء أسباب الرفض.
         
        (3)لا يتحمل مستخدم خدمة المدفوعات رسوم العملية في حال الرفض، ما لم ينص عقده المبرم مع مقدم خدمات المدفوعات على خلاف ذلك.
         
      • المادة الرابعة والسبعون

         

         (1)لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات مدفوعات بعد استلامه من قبل مقدم خدمة المدفوعات للدافع.
         
         (2)لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد التفويض لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات بإنشاء عملية المدفوعات، أو التفويض للمدفوع له بتنفيذ عملية المدفوعات.
         
         (3)لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات لعمليات الحسم المباشر بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم المتفق على تنفيذ حسم الأموال فيه.
         
         (4)لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم المتفق عليه لتنفيذ الأمر.
         
         (5)يحظر إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد مضي مدة الإلغاء المشار إليها في هذه المادة، إلا إذا تم الاتفاق على الإلغاء بين مستخدم خدمة المدفوعات ومقدم خدمة المدفوعات، أو الاتفاق مع المدفوع له لعمليات المدفوعات التي تتم عن طريقه أو من خلاله، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر.
         
         (6)لا يتحمل مستخدم خدمة المدفوعات أي رسوم مقابل أمر خدمات المدفوعات الملغي، ما لم ينص عقده المبرم مع مقدم خدمات المدفوعات على خلاف ذلك.
      • المادة الخامسة والسبعون

         

         (1)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع ومقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له، التأكد من تحويل كامل مبلغ عملية المدفوعات إلى المدفوع له وفقًا لأحكام هذه المادة.
         
         (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار الدافع بأي رسوم أو تكاليف بشكلٍ واضح وتضمينها في سجل العمليات المنفذة، مع مراعاة اتفاقيات الخدمة الموقعة معه.
         
         (3)في حالة اتفاق المدفوع له ومقدم خدمات المدفوعات التابع له على رسوم أو تكاليف، يجوز حسمها من المبلغ المحول قبل إيداعه في حساب المدفوعات التابع للمدفوع له، على أن يتم إبلاغ المدفوع له بالرسوم أو التكاليف بوضوح وتضمينها في سجل العمليات المنفذة.
         
         (4)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التأكد من استلام المدفوع له كامل مبلغ عملية المدفوعات في حالة إجراء عملية مدفوعات من قبل الدافع.
         
         (5)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له التأكد من استلام المدفوع له كامل مبلغ عملية المدفوعات في حالة إجراء عملية مدفوعات من قبل المدفوع له.
      • المادة السادسة والسبعون

         

         (1)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التحقق من إضافة مبلغ عملية المدفوعات إلى حساب مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له في حالة تنفيذ عملية مدفوعات بالريال أو اجزائه، بحلول نهاية يوم العمل التالي لوقت استلام أمر خدمات المدفوعات، ويجوز لمستخدم خدمات المدفوعات الاتفاق مع مقدم خدمات المدفوعات على عدم تطبيق أحكام هذه الفقرة.
         
         (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التحقق من إضافة مبلغ عملية المدفوعات إلى حساب مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له في حالة تنفيذ عملية مدفوعات بعملة أخرى غير الريال أو اجزائه بشكل كامل داخل المملكة، بحلول نهاية يوم العمل الثالث بعد استلام أمر خدمات المدفوعات، أو أي يوم آخر حسب الاتفاق مع مستخدم خدمة المدفوعات.
         
         (3)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إرسال أمر خدمات المدفوعات الذي أنشأه المدفوع له أو تم من خلاله إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع خلال المدة الزمنية المتفق عليها بين المدفوع له ومقدم خدمات المدفوعات، بشكل يتيح إجراء التسوية المتعلقة بالحسم المباشر في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.
      • المادة السابعة والسبعون

         

        يجوز لمقدم خدمات المدفوعات إعادة الأموال التي استلمها إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع في حالة عدم وجود حساب للمدفوع له، مع التوضيح بأن سبب إعادة الأموال عدم وجود حساب للمدفوع له لدى مقدم خدمات المدفوعات.

      • المادة الثامنة والسبعون

         

         (1)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له إضافة تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات على حساب المدفوعات للمدفوع له في يوم العمل الذي تم فيه الإيداع في حساب مقدم خدمات المدفوعات.
         
         (2)يجب أن يتأكد مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من وضع مبلغ عملية المدفوعات تحت تصرف المدفوع له فورًا بعد إيداع هذا المبلغ في حساب مقدم خدمات المدفوعات، ما لم يتطلب ذلك وقتًا إضافيًا لتنفيذ تحويل العملة، على أن يتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
         
         (3)يجب ألا يكون تاريخ حسم القيمة من حساب المدفوعات الخاص بالدافع سابقًا للوقت الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات لحساب المدفوعات الخاص بالدافع.
      • المادة التاسعة والسبعون

         

         (1)تعد عمليات المدفوعات مصرحة من قبل الدافع في حال تفويض الدافع على تنفيذها، وفقًا للطريقة المتفق عليها مع مقدم خدمة المدفوعات.
         
         (2)إذا ادعى الدافع أنه لم يفوض عملية مدفوعات منفذة أو أن عملية المدفوعات لم يتم تنفيذها بشكل سليم من قبل مقدم خدمة المدفوعات، فيجب على مقدم خدمة المدفوعات إثبات أن عملية المدفوعات ليست معيبة وأنه تمت المصادقة عليها وتسجيلها بدقة.
         
         (3)إذا ادعى مقدم خدمات المدفوعات بأن الدافع تصرف بطريقة احتيالية، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات إثبات ذلك وتقديم أدلة داعمة أثناء عملية تسوية المنازعات.
         
         (4)يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات –في حدود اختصاصه– عند إجراء عملية مدفوعات إثبات أنه قد تمت المصادقة على عملية المدفوعات وتسجيلها بدقة، ولا تتضمن نقص ناشئ عن خدمة إنشاء المدفوعات.
      • المادة الثمانون

         

         (1)يتحمل مقدم خدمات المدفوعات للدافع مسؤولية التنفيذ السليم لعملية المدفوعات أمام الدافع، إلا إن أثبت–خلال مدة معقولة– أنه تم تنفيذ عملية المدفوعات بشكل سليم إلى مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له، وأثبت ذلك للدافع وإلى مقدم خدمة المدفوعات للمدفوع له.
         
         (2)في حال وقعت المسؤولية المشار إليها في الفقرة السابقة على عاتق مقدم خدمات المدفوعات للدافع، فيجب عليه رد مبلغ عملية المدفوعات غير المنفذة أو الخاطئة إلى الدافع فورًا، وإعادة حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي كان عليها كما لو لم يتم تنفيذ عملية المدفوعات الخاطئة.
         
         (3)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له عند تنفيذ عملية مدفوعات بشكل متأخر –بناءً على طلب من مقدم خدمات المدفوعات للدافع– تعديل تاريخ إيداع مبلغ عملية المدفوعات لتاريخ مماثل لتاريخ تنفيذ عملية المدفوعات بشكل سليم.
      • المادة الحادية والثمانون

         

         (1)يكون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مسؤولاً أمام المدفوع له عن إرسال أمر خدمات المدفوعات الذي أنشأه المدفوع له إلى مقدم خدمات المدفوعات للدافع بشكل سليم، وفي حال إرساله بشكل غير سليم، يجب عليه فورًا إعادة إرسال أمر خدمات المدفوعات بالشكل السليم.
         
         (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له التأكد من معالجة عملية المدفوعات، باعتبار أنه تم إيداع قيمة عملية المدفوعات في حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له بتاريخ تنفيذ العملية بشكل سليم وفي الوقت المناسب.
         
         (3)يكون مقدم خدمات المدفوعات للدافع مسؤولًا أمام الدافع إذا تمكن مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له من الإثبات للمدفوع له ولمقدم خدمات المدفوعات للدافع، أنه غير مسؤول عن عملية المدفوعات غير المنفذة أو المنفذة بشكلٍ خاطئٍ.
         
         (4)إذا أثبت مقدم خدمات المدفوعات للدافع أن مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له قد استلم مبلغ عملية المدفوعات، فيجوز لمقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له تحديد تاريخ المبلغ على حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له كما لو كانت المعاملة منفذة بشكل سليم.
      • المادة الثانية والثمانون

         

         (1)تسري أحكام هذه المادة عند إصدار الدافع لأمر خدمات المدفوعات من خلال خدمة إنشاء المدفوعات.
         
         (2)يجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات أن يعيد إلى الدافع مبلغ عملية المدفوعات غير المنفذة أو المعيبة، وأن يعيد حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي سيكون عليها لو لم يتم تنفيذ عملية المدفوعات المعيبة.
         
         (3)

        يجب على مقدم خدمة إنشاء المدفوعات تعويض مقدم خدمة حساب المدفوعات عند طلبه– بشكل فوري- عن أي خسارة ناتجة عن استرداد الأموال إلى الدافع، وذلك عند عدم تمكن مقدم خدمة إنشاء المدفوعات من إثبات ما يلي:

        (أ)استلام طلب خدمات المدفوعات من قبل مقدم خدمة حساب المدفوعات للدافع بموجب المادة (الثانية والسبعون) من اللائحة.
         
        (ب)إثبات أنه تمت المصادقة على عملية المدفوعات وتسجيلها بدقة ولم تتأثر بخلل مرتبط بعدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب أو المتأخر في نطاق عمل مقدم خدمة إنشاء المدفوعات.
      • المادة الثالثة والثمانون

         

         (1)في حال اكتشاف أو علم مقدم خدمات المدفوعات بوجود خطأ تقني في تنفيذ عمليات المدفوعات، فيجب عليه التحقيق في ذلك الخطأ ورد أموال جميع مستخدمي خدمات المدفوعات الذين تأثروا بهذا الخطأ التقني خلال ثلاثين يومًا تقويميًا من اكتشافه أو علمه به.
         
         (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات–في أقرب وقت ممكن– التواصل مع البنك المركزي وإشعاره بذلك من خلال القنوات المناسبة.
         
         (3)يجب على مقدم خدمات المدفوعات –في أقرب وقت ممكن– مراسلة جميع مستخدمي خدمات المدفوعات المتأثرين وإبلاغهم بالخطأ التقني، والخطوات المتخذة لتصحيحه بما في ذلك أي مبلغ سيتم رده إلى حساباتهم.
         
         (4)يجب على مقدم خدمات المدفوعات إبلاغ البنك المركزي بأسباب التأخير في حال تعذر إجراء التصحيح خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى.
      • المادة الرابعة والثمانون

         

        يتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤولية أمام مستخدم خدمات المدفوعات عن أي رسوم تترتب على عدم تنفيذ عملية المدفوعات أو التنفيذ الخاطئ أو المتأخر وفق أحكام اللائحة.

      • المادة الخامسة والثمانون

         

        في حال أسند مقدم خدمات المدفوعات المسؤوليات بموجب الباب السادس من اللائحة إلى مقدم خدمات مدفوعات آخر، -كالمسؤولية عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها أو الخاطئة أو غير المنفذة أو المتأخرة، أو عندما تنشأ مسؤولية نتيجة لعدم التزام مقدم خدمات المدفوعات الآخر باتخاذ تدابير المصادقة على مستخدم خدمات المدفوعات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة-، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات المُسند إليه تعويض مقدم خدمات المدفوعات المسُند عن أي خسائر متكبدة أو مبالغ مدفوعة.

      • المادة السادسة والثمانون

         

         (1)لا يتحمل مقدم خدمات المدفوعات مسؤولية أي أخطاء يرتكبها مستخدم خدمات المدفوعات عند إنشاء عملية مدفوعات، وتحديد رقم مرجعي مميز غير صحيح للمدفوع له أو تفاصيل بنكية غير صحيحة.
         
         (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات بذل العناية الواجبة لإعادة الأموال من المستلم غير الصحيح لها ومقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمستلم، ويجوز لمقدم خدمات المدفوعات فرض رسوم على مستخدم خدمات المدفوعات لمحاولة استعادة الأموال وفقًا للعقد المبرم بين الدافع ومقدم خدمات المدفوعات، كما يجب أن يتعاون مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له مع مقدم خدمات المدفوعات للدافع من أجل استعادة الأموال إلى أقصى حد ممكن.
         
         (3)إذا لم يتمكن مقدم خدمات المدفوعات للدافع من استعادة الأموال، فعليه –بموجب طلب مكتوب من الدافع– أن يقدم إلى الدافع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حتى يتمكن الدافع من المطالبة باستعادة الأموال.
         
         (4)للبنك المركزي الطلب من مقدم خدمات المدفوعات اتخاذ إجراءات معينة وفق الضوابط التي يضعها، بما في ذلك إعادة الأموال للدافع.
      • المادة السابعة والثمانون

         

         (1)مع مراعاة أحكام المادة (التسعون) من اللائحة، يكون مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها.
         
         (2)عند تقديم مستخدم خدمات المدفوعات لشكوى تتضمن ادعاء وجود عملية مدفوعات احتيالية، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات التعامل مع هذه الشكوى وفق أحكام المادة (التاسعة والعشرون بعد المئة) من اللائحة.
         
         (3)في حال تقديم هذه الشكوى إلى البنك المركزي، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات أن يثبت استيفاء الشروط ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (الخامسة والسبعون) من اللائحة، وأن يقدم دليلاً على ذلك للبنك المركزي؛ للنظر فيه وتحديد مدى استيفائه لتلك الشروط.
      • المادة الثامنة والثمانون

         

         (1)مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة، يجوز لمقدم خدمات المدفوعات المسؤول بموجب المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة أن يطلب تحميل الدافع المسؤولية -بحد أقصى مئة وخمسين ريالاً - عن أي خسائر تكبدها بشأن عمليات المدفوعات غير المصرح بها والناشئة عن استخدام أداة مدفوعات مفقودة أو مسروقة أو مختلسة. 
         
         (2)

        لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الحالات التالية: 

        (أ)إذا تعذر الكشف عن فقدان أداة المدفوعات أو سرقتها أو استغلالها من قبل الدافع قبل عملية المدفوعات، باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الدافع بطريقة احتيالية.
         
        (ب)إذا كانت الخسارة ناتجة عن تصرف أو إهمال من قبل موظف أو وكيل أو فرع لمقدم خدمات المدفوعات أو منشأة تمارس أعمالًا بالنيابة عن مقدم خدمات المدفوعات.
         
         (3)

        يتحمل الدافع مسؤولية جميع الخسائر الناتجة عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها إذا تحقق أي مما يلي: 

        (أ)أن يكون الدافع قد تصرف بطريقة احتيالية.
         
        (ب)أن يكون الدافع قد أخل عمدًا بالتزاماته المتعلقة بالحفاظ على أمان أداة المدفوعات وسمات الأمان الشخصية أو أهمل إهمالاً جسيمًا في ذلك.
         
         (4)

        باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الدافع بطريقة احتيالية، لا يتحمل الدافع مسؤولية أي خسائر يتم تكبدها بشأن عملية المدفوعات غير المصرح بها عند تحقق أي مما يلي: 

        (أ)أن تنشأ عملية المدفوعات غير المصرح بها بعد قيام الدافع بإشعار مقدم خدمات المدفوعات بفقدان أو سرقة أو استغلال أداة المدفوعات الخاصة به، أو استخدام أداة المدفوعات استخدامًا غير مصرح به.
         
        (ب)إن أخفق مقدم خدمات المدفوعات –في أي وقت– بتوفير الوسائل المناسبة لتمكين الدافع من إشعاره.
         
        (ج)إن كان مقدم خدمات المدفوعات ملزمًا بموجب أحكام اللائحة – أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو قرارات تتعلق بمتطلبات المصادقة صادرة عن البنك المركزي – بتطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة، ولم يلتزم مقدم خدمات المدفوعات بتطبيقها على الدافع.
         
         (5)إذا تطلبت أحكام اللائحة –أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات صادرة عن البنك المركزي– تطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة، ولم يقبل المدفوع له أو مقدم خدمات المدفوعات الخاص به هذه المصادقة، فيلتزم المدفوع له أو مقدم خدمات المدفوعات الخاص به أو كلاهما –بحسب الحال– بتعويض مقدم خدمات المدفوعات للدافع عن أي خسائر أو مبالغ مدفوعة نتيجة الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من المادة (السابعة والثمانون) من اللائحة.
      • المادة التاسعة والثمانون

         

         (1)مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة والفقرة الأولى من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة، إذا تم تنفيذ عملية مدفوعات غير مصرح بها بشكل سليم، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات رد مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها إلى الدافع، و–بحسب الحال– إعادة حساب المدفوعات المدين إلى الحالة التي كان عليها لو لم يتم إجراء عملية المدفوعات غير المصرح بها.
         
         (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات رد مبلغ عملية المدفوعات إلى الدافع من خلال الإيداع بموجب أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز نهاية يوم العمل التالي لليوم الذي علم فيه بالعملية غير المصرح بها.
         
         (3)لا تسري أحكام الفقرات الأولى والثانية والسادسة من هذه المادة إذا كان لدى مقدم خدمات المدفوعات أسباب معقولة للاشتباه في سلوك احتيالي من قبل مستخدم خدمات المدفوعات، وقام بإشعار البنك المركزي والجهات المختصة بتلك الأسباب كتابةً. 
         
         (4)يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رد المبلغ من خلال الإيداع في حساب المدفوعات وفق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، التحقق من أن التاريخ الذي يتم فيه إيداع مبلغ عملية المدفوعات في حساب المدفوعات التابع للمدفوع له لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها.
         
         (5)في حال إجراء عملية مدفوعات غير مصرح بها من قبل مقدم خدمة إنشاء المدفوعات، فيجب على مقدم خدمة حساب المدفوعات الالتزام بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. وإذا كان مقدم خدمة إنشاء المدفوعات مسؤولاً عن عملية المدفوعات غير المصرح بها وفقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة، فيجب عليه –بناءً على طلب مقدم خدمة حساب المدفوعات– تعويض مقدم خدمة حساب المدفوعات بشكل فوري عن الخسائر المتكبدة أو المبالغ المدفوعة –بما في ذلك مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها–.
         
         (6)مع عدم الإخلال بالأحكام المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة، يجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات بنتيجة التحقيق ودفع أي مبلغ مسترد أو تعويض مالي مستحق لمستخدم خدمات المدفوعات خلال سبعة أيام من انتهاء مقدم خدمات المدفوعات من أي تحقيق بشأن خطأ أو شكوى، أو عند تلقي أي تعليمات من أي جهة مختصة في المملكة، وفي حالة التأخير في دفع أي مبلغ مسترد أو تعويض فيجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار مستخدم خدمات المدفوعات بالوقت المتوقع لإيداع المبلغ المستحق ومبررات التأخير.
         
         (7)يجب على مقدم خدمات المدفوعات الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمعالجة المبالغ المستردة أو التعويضات، ويجب أن يتضمن المسائل المشار إليها في المادتين (السابعة والثمانون) و(الثامنة والثمانون) من اللائحة والجداول الزمنية للرد وأسباب التأخير لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء التحقيق. كما يجب أن تقدم هذه السجلات إلى البنك المركزي بشكل مستمر وفقًا لما يحدده البنك المركزي، مع مراعاة وجوب تسجيل المبالغ المستردة مقابل العملية الأصلية برقم تسلسل العملية الأصلية.
         
         (8)لمستخدم خدمات المدفوعات استرداد الأموال بموجب هذه المادة إذا قام بإشعار مقدم خدمات المدفوعات –دون تأخير غير مبرر– عند علمه بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الحسم كحد أقصى، إلا إذا أخفق مقدم خدمات المدفوعات في تقديم المعلومات المتعلقة بمعاملة المدفوعات المطلوبة وفقًا لأحكام الباب السادس.
        • المادة التسعون

           

           (1)

          مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (الحادية والتسعون) من اللائحة، يجوز للدافع طلب استرداد المبلغ الكامل من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له إذا توافرت الشروط الآتية: 

          (أ)إذا لم يتضمن التصريح لعملية المدفوعات المبلغ الدقيق لعملية المدفوعات عند إصدار التفويض.
           
          (ب)إذا تجاوز مبلغ عملية المدفوعات المبلغ المتوقع دفعه من قبل الدافع، مع مراعاة نمط عمليات المدفوعات السابقة للدافع وشروط العقد الإطاري والظروف الخاصة لكل حالة.
           
           (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات عند رد المبلغ من خلال الإيداع في حساب المدفوعات للدافع بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة، التحقق من أن تاريخ قيمة الائتمان لا يتجاوز التاريخ الذي تم فيه حسم مبلغ عملية المدفوعات غير المصرح بها.
           
           (3)في سبيل تطبيق أحكام الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، لا يجوز للدافع الاعتماد على تغيرات أسعار الصرف إذا تم تطبيق سعر الصرف المرجعي المنصوص عليه في العقد.
           
           (4)

          للدافع ومقدم خدمات المدفوعات الاتفاق في العقد الإطاري على أن الحق في رد الأموال لا يسري في الحالات التالية: 

          (أ)إذا أعطى الدافع تفويضه مباشرة إلى مقدم خدمات المدفوعات لتنفيذ عملية المدفوعات.
           
          (ب)إذا تم تقديم معلومات عن عملية المدفوعات بالطريقة المتفق عليها إلى الدافع قبل أربعة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق من قبل مقدم خدمات المدفوعات أو من قبل المدفوع له.
        • المادة الحادية والتسعون

           

           (1)يجب على الدافع طلب رد الأموال من مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لأي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خلال المدفوع له خلال ثمانية أسابيع من تاريخ حسم الأموال.
           
           (2)يجوز لمقدم خدمات المدفوعات أن يطلب من الدافع تقديم المعلومات اللازمة –بشكل معقول– لإثبات استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة (التسعون) من اللائحة، ولا يجوز له رفض رد الأموال حتى يتلقى تلك المعلومات من الدافع.
           
           (3)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له رد كامل المبلغ لعملية المدفوعات أو تبرير الرفض خلال عشرة أيام عمل من تلقي الطلب أو خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تلقي أي معلومات إضافية مطلوبة، مع الإشارة إلى الجهات التي يجوز للدافع إحالة الموضوع إليها إن لم يقبل الدافع التبرير المقدم.
        • المادة الثانية والتسعون

           

          يجب على مقدم خدمات المدفوعات -في حال طلب مستخدم خدمات المدفوعات- بذل ما يلزم من جهد لتتبع أي عملية مدفوعات غير منفذة أو معيبة وإخطار العميل بنتيجة ذلك، دون فرض أي رسوم في الحالات التي يكون فيها مقدم خدمات المدفوعات مسؤولاً عن عملية المدفوعات غير المنفذة أو المنفذة بشكلٍ معيب، أو برسوم معقولة في الحالات التي لا يكون فيها مقدم خدمات المدفوعات مسؤولًا وفقًا لأحكام اللائحة.