Skip to main content
  • حوكمة المؤسسات المالية

    • المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية

      الرقم: 42081293التاريخ (م): 2021/6/30 | التاريخ (هـ): 1442/11/21الحالة:نافذ

       

      انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه على تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية، واستناداً إلى الصلاحيات المنوطة به بموجب نظامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(م/36) ‏وتاريخ 1442/04/11هـ،‏ والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

      مرافق المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، لتحلّ محلّ المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، المبلغة بموجب التعميم رقم ‎(35100006351) وتاريخ ‎1435/05/‎17هـ.

      للإحاطة، والعمل بموجبها للمؤسسات المالية المطبقة عليها إلزاماً ابتداءً من تاريخ ‎2022/01/01م.


       

      • الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

        • 1. التعريفات

          يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه المبادئ- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
           
          المصطلحالتعريف
          البنك المركزيالبنك المركزي السعودي*.
          المؤسسة الماليةالجهة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
          المجلسمجلس إدارة المؤسسة المالية.
          الإدارة التنفيذية (الإدارة العليا)الأشخاص المنوط بهم إدارة أعمال المؤسسة المالية اليومية، واقتراح القرارات الإستراتيجية وتنفيذها.
          العضوعضو المجلس أو أي من لجانه.
          العضو التنفيذيالعضو المتفرغ للإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية، ويشارك في أعمالها اليومية.
          العضو غير التنفيذيالعضو غير المتفرغ للإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية، ولا يشارك في أعمالها اليومية.
          العضو المستقل

          العضو الذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه -على سبيل المثال لا الحصر- أي من عوارض الاستقلالية الآتية:

           أ.أن يكون مالكاً ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو أسهم شركة أخرى من مجموعها، أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
           ب.أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء المجلس أو من كبار التنفيذيين في المؤسسة المالية أو في شركة أخرى من مجموعتها.
           ج.أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة المؤسسة المالية المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
           د.أن يعمل أو كان يعمل خلال العامين الماضيين لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها  أو كبار الموردين و مراجعي الحسابات، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى المؤسسة المالية أو شركة من مجموعتها أو كبار مساهميها أو أي طرف متعامل معها كمراجعي الحسابات أو كبار الموردين خلال ‏العامين الماضيين.
           هـ.أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة المالية.
           و.أن يتقاضى مبالغ مالية من المؤسسة المالية، علاوةً على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه تزيد عن مئتي ألف ريال أو عن خمسين في المئة من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه؛ أيهما أقل.
           ز.أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المؤسسة المالية في نشاطها الرئيس، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله المؤسسة المالية.
           ح.أن يكون قد أمضى ما يزيد عن تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية.
           ط.أن تكون لديه علاقة ائتمانية باسمه أو باسم أحد أقاربه مع المؤسسة المالية تزيد عن (مليون) ريال سعودي.
          الأقاربالآباء والأمهات، الأجداد والجدات، الأولاد وأولادهم، الأزواج والزوجات.
          كبار المساهمينكل من يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المؤسسة المالية أو حقوق التصويت فيها.
          الأطراف ذوو العلاقة
           أ.كبار المساهمين في المؤسسة المالية.
           ب.أعضاء مجلس المؤسسة المالية أو أي من شركاتها التابعة لها وأقاربهم.
           ج.كبار التنفيذيين في المؤسسة المالية أو أي من شركاتها التابعة لها وأقاربهم.
           د.أعضاء مجلس وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في المؤسسة المالية.
           هـ.المنشآت -من غير الشركات- المملوكة لعضو المجلس أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.
           و.الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شركاء فيها.
           ز.الشركات التي يكون أي من أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.
           ح.شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضباء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذا التعريف.
           ط.الشركات القابضة أو التابعة للمؤسسة المالية.
          أصحاب المصالحكل من له مصلحة مع المؤسسة المالية، ومن ذلك: المساهمين، والمستثمرين، والعملاء، والموردين.

          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

        • 3. نطاق التطبيق

          أ.تسري هذه المبادئ إلزاماً على البنوك والمصارف المحلية، وشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري.
           
          ب.مع مراعاة ما نصّت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة على إلزاميته، تسري هذه المبادئ استرشاداً على شركات المعلومات الائتمانية، وشركات المدفوعات والتقنيات المالية، وشركات ومؤسسات الصرافة1،‏ وشركات التمويل الاستهلاكي المصغر أو متناهي الصغر، والشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وشركات التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي -في أي وقت- تطبيق كل أو بعض أحكام هذه المبادئ إلزاماً.
           

          1 شركات ومؤسسات الصرافة: تسري عليها الأحكام الواردة في ضوابط حوكمة قطاع الصرافة إلزاماً.

      • الفصل الثاني: المبادئ الرئيسة للحوكمة

        • المبدأ الأول: مؤهلات أعضاء المجلس

          ينبغي أن يكون الأعضاء مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، ولديهم فهم واضح للدور المطلوب منهم، والقدرة على اتخاذ القرار بحيادٍ وموضوعية دون أي تأثير خارجي من داخل المؤسسة المالية أو خارجها، كما يجب بشكلٍ خاص الآتي: 
           
           
          4.أن تكون السير الذاتية للأعضاء متاحة للعموم؛ حتى يتمكّن أصحاب المصالح من قياس مدى كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحوٍ فعّال.
           
           
          5.أن يكون العضو من ذوي الكفاءة المهنية تتوافر فيه المهارات والخبرات العملية والإدارية المختلفة، وصفات شخصية ملائمة لا سيما الأمانة والنزاهة، بالإضافة إلى الآتي:
           
           
           أ.القيادة: التمتع بمهارات قيادية تمكنه من تفويض الصلاحيات مما يحفز من الأداء، وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة الفاعلة، وبثّ القيم والأخلاق المهنية.
           
           ب.الكفاءة: يعكسها مستوى التعليم والخبرة والمهارات والرغبة في مواصلة التعلّم.
           
           ج.التوجيه: التمتع بقدرات فنية وإدارية، وسرعة في اتخاذ القرارات، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، والقدرة على التوجيه الإستراتيجي، والتخطيط بعيد المدى، والرؤية المستقبلية الواضحة.
           
           د.المعرفة المالية: التمتع بمهارات قراءة وفهم البيانات والتقارير المالية والنسب المستخدمة لقياس الأداء.
           
           هـ.اللياقة الصحية: ألاّ يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
           
          6.أن يتحلى العضو بالصفات الآتية:
           
           
           أ.الصدق: أن تكون علاقته مع المؤسسة المالية علاقة مهنية صادقة، يُفصح لها عن أي معلومات ذات صلة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع المؤسسة المالية أو إحدى شركاتها التابعة.
           
           ب.الولاء: تجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح، والتأكد من عدالة التعاملات، وأنها تتم لصالح المؤسسة المالية وأصحاب المصالح.
           
           ج.العناية والاهتمام: أداء واجباته ومسؤولياته بفاعلية، والحرص على استيفاء كافة المعلومات التي من شأنها التأكد من أن القرارات المتخذة في صالح المؤسسة المالية، وفي سبيل ذلك يقع على عاتقه الآتي:
           
            حضور اجتماعات المجلس بانتظام، وعدم التغيب عنها دون عذرٍ يستدعي ذلك، والتحضير لها والمشاركة فيها بفعاليّة، بما في ذلك طرح الأسئلة ذات الصلة ومناقشة المديرين التنفيذيين.
           
           
            اتخاذ القرارات بناءً على معلومات كاملة وبحسن نيّة، ولا يُعفى العضو من المسؤولية إذا امتنع عن التصويت دون إيضاح رأيه في القرار محلّ التصويت.
           
           
            تنمية معارفه في أنشطة المؤسسة المالية والمجالات الأخرى ذات الصلة.
           
           
            التأكد من إدراج المواضيع المهمة والرئيسة في جدول أعمال المجلس.
           
           
            تقديم العضو التنفيذي معلومات شاملة للمجلس عند طلبها. 
        • المبدأ الثاني: التشكيل والتعيين وشؤون المجلس

          7.يُحدد النظام الأساس للمؤسسة المالية عدد أعضاء المجلس بما يتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، مع مراعاة الآتي:
           
           أ.ألّا يقل عدد الأعضاء عن خمسة، ولا يزيد عن أحد عشر عضواً.2
           
           ب.ألّا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين، أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.
           
           ج.ألّا يتجاوز عدد الأعضاء التنفيذيين إثنين.
           
          8.تنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس للمدة المنصوص عليها في النظام الأساس للمؤسسة المالية؛ شريطة ألّا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص النظام الأساس للمؤسسة المالية على خلاف ذلك.
           
          9.يجب أن تكون إجراءات ترشيح واختيار أعضاء المجلس محددة وواضحة، وأن يُراعى في ذلك تنوع الخيرات والمؤهلات والصفات المشار إليها في المبدأ الأول من هذه المبادئ.
           
          10.على الأعضاء اختيار عضو غير تنفيذي لرئاسة المجلس3‏ وآخر نائباً له، مع مراعاة عدم ممارسة الرئيس ونائبه أيّاً من مهام الإدارة التنفيذية.
           
          11.على المجلس إجراء تقييم سنوي لقياس مدى استقلالية العضو المستقل، والتأكد من عدم وجود أي علاقات أو ظروف تؤثر أو قد تؤثر على استقلاليته، كما على العضو إبلاغ المجلس عند تحقق أي من عوارض الاستقلالية.
           
          12.يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل ترشيح أي عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، أو تعيين أي من شاغلي المناصب القيادية، وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصّلة، كما يجب إشعار البنك المركزي كتابياً عند قبول استقالة/ترك العمل/إنهاء خدمات أي موظف من شاغلي المناصب القيادية، أو انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، أو انتفاء استقلالية العضو المستقل، وذلك خلال خمسة أيام عمل.
           
          13.لا يجوز أن يشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدارة مؤسسة مالية مماثلة تعمل داخل المملكة.
           
          14.لا يجوز أن يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آنٍ واحد، وفي حال وجود تعارض في المصالح تُطبق على العضو سياسة تعارض المصالح.
           
          15.يُفضّل ألّا تتجاوز خدمة العضو أكثر من اثنتي عشرة سنة متواصلة، أو متفرقة.
           
          16.على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يُفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض في المصالح:
           
           أ.وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة المالية التي يرغب في الترشيح لمجلس إدارتها.
           
           ب.اشتراكه في عمل من شأنه منافسة المؤسسة المالية أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله.
           
          17.يجب على كل عضو إبلاغ المجلس فور علمه بأي مصلحة له -مباشرة أو غير مباشرة- في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسة ‏المالية، والالتزام في عدم المشاركة في التصويت على القرار المتخذ في هذا الخصوص.
           
          18.يجب على كل عضو الحفاظ على سرية معلومات المؤسسة المالية، وعدم إفشاء أي معلومات وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى الغير، أو إلى أي من مساهمي المؤسسة المالية ما لم يكن ذلك أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة.
           
          19.يجب أن يُقدّم لكل عضو برنامج تعريفي يوضّح رسالة المؤسسة المالية وأهدافها الإستراتيجية وأنشطتها، كما يجب تزويد كل عضو بمذكرة توضِّح ما ينطوي على عضويته من مهام ومسؤوليات.
           
          20.على الأعضاء القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم من خلال إجراءات واضحة ومناسبة، وعلى المجلس مراجعة فعالية هذه ‏الإجراءات بشكلٍ مستمر، وتحديد نقاط الضعف وعمل التغييرات اللازمة عند الحاجة.
           
          21.على الأعضاء الإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأعمال المؤسسة المالية. والحرص على متابعة ما يُستجد في هذا الشأن.
           
          22.على المجلس عقد ما لا يقل عن أربع اجتماعات في السنة بعدد اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر؛ لممارسة مهامه ومسؤولياته بفعالية، بالإضافة إلى عقدها عند الحاجة، ويُفضل أن يعقد أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلون اجتماعات مغلقة دون حضور أعضاء المجلس التنفيذيين بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة.
           
          23.لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور نصف عدد أعضائه، مع مراعاة ألاّ يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ما لم ينص النظام الأساس للمؤسسة المالية على عدد أكبر، وتتخذ جميع القرارات بناءً على تصويت الأعضاء وبمبدأ الأغلبية، وفي حال تعادل الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
           
          24.على أعضاء المجلس حضور اجتماعات المجلس بانتظام -ويجوز أن يكون ذلك باستخدام وسائل التقنية-، وعدم التغيب عنها إلا بعذر مشروع يُخطر به رئيس المجلس مسبقاً، وفي حال عدم مشاركة العضو في ثلاث اجتماعات في السنة دون عذر يستدعي ذلك؛ يتم إحلال عضواً آخراً بديلاً عنه.
           
          25.على المجلس إعداد محاضر لاجتماعاته تتضمن مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وأسماء الحاضرين وغير الحاضرين والمدعوين من خارج المجلس سواء أكان المدعو طرفاً خارجياً كالمراجع الخارجي أم طرفاً داخلياً كالمدير المالي، وبيان ما دار من نقاشات ومداولات. والتحفظات التي أُبديت -إن وجدت- مع توضيح الأسباب، ويجب أن تُوقع المحاضر من جميع الحاضرين، وتُوثّق مع القرارات ونتائج التصويت، وتُحفظ في سجل خاص ومنظم.
           
          26.على المجلس بداية كل عام، وضع جدول زمني محدد لتلقي التقارير من اللجان ومن مراقبي الحسابات الداخليين والخارجيين، وأن يتأكد من أن آلية إعداد التقارير وجمعها وتقديمها سليمة ومتفقة مع السياسة الداخلية المعتمدة، بما في ذلك عرضها على المجلس في أوقاتها المحددة.
           
          27.على المجلس تعيين أمين سر من أعضائه أو من غبرهم، ويُحدد المجلس الشروط الواجب توافرها فيه. بما في ذلك أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو الإدارة- أو ما يعادلها- مع خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفي حال عدم توفّر شهادة جامعية في هذه التخصصات، يجب أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات.
           
          28.يؤدي أمين سر المجلس مسؤولياته واختصاصاته بناءً على توجيه رئيس المجلس، ولا يجوز عزله إلا بقرار من المجلس، وتشمل مسؤولياته واختصاصاته بوجه الخصوص ما يأتي:
           
           أ.إعداد محاضر لاجتماعات المجلس تتضمن مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وأسماء الحاضرين وغير ‏الحاضرين والمدعوين من خارج المجلس سواء أكان المدعو طرفاً خارجياً كالمراجع الخارجي أم طرفاً داخلياً كالمدير المالي، وبيان ما دار من نقاشات ومداولات، والتحفظات التي أُبديت -إن وجدت- مع توضيح الأسباب، ويجب أن تُوقع المحاضر من جميع الحاضرين. وتُوثّق مع القرارات ونتائج التصويت، وتُحفظ في سجل خاص ومنظم.
           
           ب.حفظ التقارير التي تُرفع إلى المجلس والتقارير التي يعدها المجلس.
           
           ج.تبليغ أعضاء المجلس بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
           
           د.تزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء المجلس ذات علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
           
           هـ.التحقق من تقيّد أعضاء المجلس بالإجراءات التي أقرها المجلس.
           
           و.عرض مسودات المحاضر على أعضاء المجلس؛ لإبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.
           
           ز.التحقق من حصول أعضاء المجلس بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالمؤسسة المالية.
           
           ح.تنظيم سجل إفصاح أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.
           
           ط.متابعة توصيات المجلس وفق آلية يُقرّها المجلس.
           
          29.إذا استقال عضو المجلس ولديه ملحوظات على أداء المؤسسة المالية فعليه تقديم بيان مكتوب إلى رئيس المجلس، ويجب أن يُعرض البيان على بقية أعضاء المجلس، مع تزويد البنك المركزي بنسخةٍ منه.
           

          2 البنوك والمصارف: يجب ألا يقل عن تسعة، ولا يزيد عن أحد عشر عضواً، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة.
          3 البنوك والمصارف: يُفضل أن يكون مستقلاً، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة.

        • ‏المبدأ الثالث: مسؤوليات المجلس

          ‏يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية مجلسٌ فعّال يتمثّل دوره في توجيه أعمال المؤسسة المالية إلى ما من شأنه صون مصالحها وتنمية ‏قيمتها، وتقع على عاتقه المسؤولية عن أعمالها وإن فوّض لجاناً أو جهات أو أفراداً في ممارسة بعض اختصاصاته، وفي جميع الأحوال ‏لا يجوز للمجلس إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة، ويجب عليه الآتي:
           
          30.تشكيل الإدارة التنفيذية وتنظيم كيفية عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقق من أدائها للمهام الموكلة إليها.
           
          31.وضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات والأهداف الرئيسة للمؤسسة المالية والإشراف على تنفيذها، ومراجعتها بشكل دوري.
           
          32.التأكد من سلامة المؤسسة المالية وملاءتها المالية، والمحافظة على علاقات فاعلة مع الجهات الرقابية.
           
          33.وضع حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة، والالتزام بها على جميع مستويات المؤسسة المالية، ويجب الفصل التام للمسؤوليات على مستوى الإدارة التنفيذية.
           
          34.يجب أن يُحدد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية الاختصاصات وتوزيع المهام بين المجلس والإدارة التنفيذية بما يتفق مع أفضل ممارسات الحوكمة، ويُحسِّن من كفاءة اتخاذ القرارات، ويُحقق التوازن في الصلاحيات والسلطات، وفي سبيل تحقيق ذلك يتعيّن على المجلس الآتي:
           
           أ.اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل المؤسسة المالية وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
           
           ب.اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية تُحدد الصلاحيات المفوّضة إلى الإدارة التنفيذية، على أن تتضمن إيضاحاً لكل صلاحية وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، وله أن يطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصلاحيات المفوّضة.
           
           ج.تحديد الموضوعات التي يُحتفظ بصلاحية البتِّ فيها.
           
          35.التأكد من كفاية الموارد البشرية والمالية لتحقيق أهداف المؤسسة المالية وخططها الرئيسة وتنفيذ التزاماتها.
           
          36.التأكد من وجود وتطوير وحدات فعالة للالتزام والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، والتأكد من استقلالية تلك الإدارات عن إدارات الأعمال، وتوافر السلطات والموارد المناسبة، وتدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم في المجال.
           
          37.وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المؤسسة المالية، والإشراف على تنفيذها ومراجعتها سنوياً، مع مراعاة ربط مستوى المخاطر التي ترغب المؤسسة المالية في تحملها في فترة زمنية محددة بإستراتيجية المؤسسة المالية وخطة رأس المال.
           
          38.التأكد من وجود نظام فعّال لتقييم أداء موظفي المؤسسة المالية بجميع مستوياتهم بشكل موضوعي ومنهجي. وعلى وجه التحديد، يجب أن يُبنى تقييم أداء الإدارة التنفيذية على المدى الطويل، ولا يقتصر على أداء سنة واحدة فقط.
           
          39.اختيار كبار التنفيذيين، والتأكد من وجود سياسة مناسبة لإحلال بديل مؤهلاً للعمل ويملك المهارات المطلوبة.
           
          40.إحاطة البنك المركزي كتابياً عن أي جزاءات تُفرض من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية قد تؤثر في سير عمل المؤسسة المالية، وذلك خلال فترة عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع الجزاء.
           
          41.التأكد من استقلال المراجع الداخلي والخارجي، ومن دقة وسلامة المعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها بما يتفق مع متطلبات الإفصاح والشفافية.
           
          42.الإلمام بالمخاطر الأساسية التي يمكن أن تؤثر في المؤسسة المالية والشركات التابعة لها، وممارسة دور رقابي مناسب على تلك الشركات، مع مراعاة الاستقلالية القانونية ومتطلبات الحوكمة على تلك الشركات.
           
          43.وضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها، التي يمكن أن تؤثر في أداء الأعضاء أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في المؤسسة المالية عند تعاملهم معها أو مع أصحاب المصالح الآخرين، على أن تتضمن بحد أدنى ما يلي:
           
           أ.التأكيد على أعضاء وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في المؤسسة المالية: على ضرورة تجنب الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح المؤسسة المالية، والتعامل معها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
           
           ب.أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة المالية.
           
           ج.إجراءات واضحة للإفصاح عن تعارض المصالح في الأعمال التي قد تنشأ عنها تعارض في المصالح، والحصول على الترخيص، أو الموافقة اللازمة. 
           د.الالتزام بالإفصاح الدائم عن الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا التعارض.
           
           هـ.الالتزام بالامتناع عن التصويت أو المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح.
           
           و.إجراءات واضحة عند تعامل المؤسسة المالية مع طرف ذي علاقة، والتي يجب أن تتم على أُسس تجارية فقط، على أن تشمل الإفصاح للجمهور والبنك المركزي دون تأخير عن هذا التعامل إذا كان مساويا أو يزيد عن (1%) من إجمالي إيرادات المؤسسة المالية وفق آخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
           
          44.لا يُعفى المجلس من المسؤولية. وتظل مسؤوليته قائمة في حال إسناد عمليات المؤسسة المالية إلى طرف آخر، وعليه إدراك المخاطر المترتبة على عملية الإسناد إلى طرف آخر، والتأكد من خضوع عمليات الإسناد إلى تعليمات البنك المركزي ذات الصلة.
           
          45.تقييم الآتي سنوياً:
           
           أ.أداء العضو، ويساهم تكليف جهة خارجية للتقييم في موضوعيته.
           
           ب.فاعلية ضوابط وإجراءات عمل المجلس وهيكله وتكوينه، مع تحديد نقاط الضعف وعمل التغييرات المطلوبة عند الحاجة.
           
           ج.فاعلية سياسات وإجراءات الحوكمة والممارسات المتبعة، وتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى أي تحسينات أو تغييرات، ويجب أن تستخدم نتائج هذه التقييمات كجزء من جهود التحسين المستمرة التي يقوم بها، وإن تطلب الأمر مشاركة النتائج مع البنك المركزي.
           
          46.مع مراعاة تعليمات البنك المركزي ذات الصلة، التأكد من وجود السياسات والإجراءات الآتية وفعاليتها، ومنها على سبيل المثال:
           
           أ.سياسات وإجراءات لحوكمة تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
           
           ب.سياسة تحدد السلوك المهني وأخلاقيات العمل الواجب اتباعها في المؤسسة المالية.
           
           ج.سياسة تحدد آلية الإبلاغ عن المخالفات في المؤسسة المالية وحماية مقدمي البلاغات.
           
           د.سياسات وإجراءات لتسوية الشكاوى والاعتراضات التي قد تنشأ بين المؤسسة المالية وأصحاب المصالح.
           
           هـ.سياسات وإجراءات للحفاظ على سرية المعلومات.
           
          47.اعتماد سياسة المكافآت للعاملين في المؤسسة المالية، والتي تتضمن بحد أدنى أنواع المكافآت مثل (المكافآت الثابتة أو المرتبطة بالأداء أو تلك التي تمنح على شكل أسهم).
           
          48.التحقق من دقة وسلامة القوائم المالية السنوية والربعية واعتمادها قبل نشرها.
           
          49.تكوين عدد مناسب من اللجان -وفق أحكام المبدأ الخامس من هذه المبادئ- واعتماد لوائح عملها، عدا لجنتي الترشيحات والمكافآت والمراجعة اللتين تختص الجمعية العامة باعتمادهما، على أن تتضمن تلك اللوائح تحديد مهام كل لجنة ومدة ونطاق عملها والصلاحيات الممنوحة لها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وآلية رقابة المجلس عليها، كما على المجلس التأكد بشكلٍ مستمر من أن أعضاء اللجان يقومون بالعمل الجاد عند أداء عملهم.
           
          50.الإفصاح في تقرير المجلس السنوي عن اللجان المنبثقة عنه ونطاق عملها، بالإضافة إلى أسماء أعضائها. وعلى رئيس المجلس تزويد البنك المركزي بقائمة هذه اللجان ومهامها وإجراءات عملها وأسماء أعضائها.
           
          51.دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة، يتولى رئيس المجلس المهام الآتية:
           
           أ.قيادة المجلس والإشراف على فعالية سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية.
           
           ب.ضمان حصول جميع أعضاء مجلس الإدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة.
           
           ج.تمثيل المؤسسة المالية أمام الغير وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وما نصّ عليه نظام المؤسسة المالية الأساس.
           
           د.تشجيع المشاركة الفعالة بين المجلس والإدارة التنفيذية.
           
           هـ.الإشراف على إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار أي نقطة يطرحها أحد أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس عند إعداد جدول أعمال المجلس.
           
          52.التأكد من تبني المؤسسة المالية برامج للمسؤولية الاجتماعية -بما يتفق مع سياسة المسؤولية الاجتماعية المعتمدة من الجمعية العامة- وأن أهداف هذه البرامج تصبُّ نحو دعم المشاريع الاجتماعية المختلفة، والعمل على زيادة الوعي المالي. وتلبية الاحتياجات الائتمانية للاقتصاد المحلي من خلال منح القروض والتسهيلات للأعمال المنتجة، والابتكار في المنتجات التي تشجع التنمية الاقتصادية دون إضرار بملاءة المؤسسة المالية وأصحاب المصالح.
           
          53.التأكد من أن خدمات المؤسسة المالية تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع بتكاليف عادلة، وأن المؤسسة المالية تبادر بتقديم تسهيلات لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
        • المبدأ الرابع: مسؤوليات الإدارة التنفيذية

          ‏تُتابع وتُدير الإدارة التنفيذية العمل اليومي للمؤسسة المالية. وتتأكد من أن الأنشطة متوافقة مع إستراتيجية العمل ومستوى المخاطر ‏والسياسات المعتمدة من المجلس، ويقع على عاتقها الآتي: 
           
          54.تنفيذ الخطط والسياسات والإستراتيجيات، والأهداف الرئيسة للمؤسسة المالية المعتمدة من المجلس.
           
          55.اقتراح الهيكل الرأسمالي الأمثل للمؤسسة المالية وإستراتيجياتها وأهدافها المالية.
           
          56.اقتراح إستراتيجية شاملة للمؤسسة المالية، وخطط العمل الرئيسة والمرحلية، وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة وتنفيذها.
           
          57.اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للمؤسسة المالية، وتملك الأصول والتصرف فيها.
           
          58.اقتراح الهياكل التنظيمية، والوظيفية للمؤسسة المالية بما يوضح دور وسلطة ومسؤولية مختلف المناصب داخل الإدارة التنفيذية بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي، ورفعها إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
           
          59.اقتراح سياسة السلوك المهني وأخلاقيات العمل في المؤسسة المالية، ورفعها إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
           
          60.اقتراح سياسة المكافآت التي تُمنح للعاملين المتضمنة بحد أدنى أنواع المكافآت كالمكافآت الثابتة أو المرتبطة بالأداء أو تلك التي تُمنح على شكل أسهم، ورفعها إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
           
          61.تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
           
          62.تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقيادة وإدارة المخاطر من خلال وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه المؤسسة المالية، وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى المؤسسة المالية، وطرحها بشفافية مع المجلس وغيرهم من أصحاب المصالح.
           
          63.إدارة موارد المؤسسة المالية في ضوء خططها وأهدافها الإستراتيجية المعتمدة من المجلس.
           
          64.تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما في ذلك تنفيذ سياسة تعارض المصالح، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفاءتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من المجلس.
           
          65.رفع تقرير سنوي إلى المجلس حول نظام الرقابة الداخلية وتطبيقه؛ ليُتاح له فرصة مراجعة النظام والتأكد من فاعليته.
           
          66.إبقاء المجلس على اطلاع دائم وبشكلٍ كافٍ بالأمور الجوهرية، وتزويده بالمعلومات التي قد يحتاج إليها؛ للاضطلاع بمسؤولياته والإشراف على الإدارة التنفيذية وتقييم جودتها.
           
          67.فهم وتوجيه الهياكل المالية وغير المالية على مستوى المجموعة، وأن تتوافر آلية مناسبة للحصول على المعلومات المحدثة بشأن ‏هيكلة المجموعة.
           
          68.وضع الإجراءات الملائمة للتواصل الدوري مع كبار عملاء المؤسسة المالية بهدف تقييم مخاطرهم، ومن الأهمية أن تأخذ في الاعتبار أُطُر الحوكمة المتبعة لدى العملاء قبل الدخول معهم في علاقات ائتمان ونحوها.
        • ‏المبدأ الخامس: اللجان المنبثقة عن المجلس

          ‏يدعم تشكيل اللجان في المجلس ضمان فاعلية اتخاذ القرار لتحقيق أهداف المؤسسة المالية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الفنية ‏التخصصية، ومساعدة المجلس في تأدية مهامه ومسؤولياته، والمساهمة في فعالية الأداء ومراجعة ومراقبة أعمال المؤسسة المالية ‏بصفة منتظمة، ويمكن تعيين أعضاء اللجان من داخل المجلس أو خارجه، ولا يُعفي الاستعانة بهذه اللجان المجلس من مسئولياته، ‏ومراعاة الآتي في شأنها: 
           
          69.يُفضل ألّا يكون العضو عضواً في أكثر من لجنتين.
           
          70.على العضو حضور اجتماعات اللجنة بانتظام -ويجوز أن يكون ذلك باستخدام وسائل التقنية-، ويلزم حضور نصف الأعضاء لكي يكون الاجتماع صحيحاً، وتتخذ جميع القرارات بناءً على تصويت الأعضاء ومبدأ الأغلبية، وفي حال تعادل الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، ويُسجل رأي الطرف الآخر في محضر الاجتماع، مع التأكيد على أن التصويت بالوكالة غير مسموح.
           
          71.على العضو العمل بحسن نية، مع بذل العناية والاهتمام اللازمين بما يعود بالفائدة على أصحاب المصالح، بالإضافة إلى أداء واجباته بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل المؤسسة المالية أو من خارجها، كما يجب عليه عدم تقديم مصالحه الشخصية أو مصالح من يمثلهم على مصالح المؤسسة المالية والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح.
           
          72.يجب أن يكون لكل لجنة أمين سر من أعضاءها أو من خارجهم، ويُفضّل ألا يتولى الأمين أمانة سر لجنةٍ أخرى، كما يجب أن تتوافر فيه المؤهلات والمهارات والقدرات اللازمة التي تُمكّنه من أداء المهام الآتية -كحد أدنى-:
           
           أ.توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها، مع مراعاة عرض المسَوّدات على أعضائها؛ لإبداء المرئيات قبل التوقيع عليها.
           
           ب.إعداد تقارير اللجنة، والرفع بها إلى المجلس وحفظها.
           
           ج.تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
           
          73.تُحدد طبيعة العمليات وحجم المؤسسة المالية، إضافة إلى الخبرة النسبية ومؤهلات أعضاء المجلس، عدد اللجان التي ينبغي للمجلس تشكيلها، ويجب أن يكون من هذه اللجان، اللجان الآتية:
           
          اللجنة التنفيذية:
           
          74.تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، ولا يجوز أن يرأسها الرئيس التنفيذي.
           
          75.يجب ألّا تقل اجتماعات اللجنة عن ست اجتماعات في السنة، ويجوز دعوة مدير المخاطر أو من تراه اللجنة وفق احتياجها؛ لحضور اجتماعات اللجنة دون منحه حق التصويت على قراراتها.
           
          76.على رئيس اللجنة تقديم تقرير للمجلس حول أي قضية مهمة، ويحدد بعد التشاور مع رئيس المجلس البنود التي ينبغي إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس، إضافةً إلى أي مواضيع لا تكون من اختصاصات اللجان الأخرى.
           
          77.يُحدد المجلس صلاحيات ومسؤوليات اللجنة، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذها.
           
          • لجنة المراجعة:
           
          78.تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، جميعهم من الأعضاء غير التنفيذيين، ويكون من بينهم عضواً واحداً مستقل على الأقل4، ويرأسها عضو مستقل، كما يكون الأعضاء من خارج المجلس أكثر من الأعضاء من داخل المجلس، ولا يجوز أن يرأسها رئيس المجلس.
           
          79.تعتمد الجمعية العامة بناءً على توصية من المجلس، لائحة عمل اللجنة على أن تشمل ضوابط ومسؤوليات عملها وإجراءات تعيين أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
           
          80.يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة مؤهلات علمية وخبرات مهنية في مراجعة الحسابات وإدارة المخاطر، بما في ذلك معرفة المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة، والقدرة على قراءة التقارير المالية، وفهم الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات ‏الصلة.
           
          81.‏يعتمد عدد اجتماعات اللجنة على حجم المؤسسة المالية ونطاق المهام التي تُكلف بها، على ألاّ تقل عن أربع اجتماعات في السنة، إضافة إلى أي اجتماعات أخرى تعقدُها عند الحاجة، ويجوز دعوة أي موظف لاجتماعات اللجنة ومناقشته في المواضيع المطروحة، بما في ذلك دعوة الرئيس التنفيذي ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، وتوزّع محاضر اجتماعات اللجنة على جميع أعضاء المجلس الذين يحق لهم طلب إيضاح أي مواضيع من اللجنة.
           
          82.تختص اللجنة بمراقبة أعمال المؤسسة المالية، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية لها وتوافر أنظمة رقابة داخلية فيها، وتشمل مهامها ما يلي:
           
          أ.التقارير المالية:
           
           -دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للمؤسسة المالية قبل عرضها على المجلس، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها: ‏لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
           
           -‏إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب المجلس - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للمؤسسة المالية عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للمؤسسة المالية وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
           
           -دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
           
           -‏البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات للمؤسسة المالية.
           
           -‏التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
           
           -‏دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في المؤسسة المالية، وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
           
          ب.المراجعة الداخلية:
           
           -‏دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في المؤسسة المالية.
           
           -دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
           
           -الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في المؤسسة المالية؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
           
           -التوصية للمجلس بتعيين/إنهاء خدمات مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
           
           -تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية، وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات لتحسينها.
           
          ج.مراجع الحسابات:
           
           -التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، وذلك بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
           
           -التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
           
           -مراجعة خطة مراجع الحسابات للمؤسسة المالية وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
           
           -الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات المؤسسة المالية.
           
           -دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخِذ بشأنها.
           
          د.ضمان الالتزام:
           
           -مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ المؤسسة المالية الإجراءات اللازمة بشأنها.
           
           -الرفع إلى المجلس بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
           
           -التحقق من التزام المؤسسة المالية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في المؤسسة المالية.
           
          • لجنة الترشيحات والمكافآت:
           
          83.تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، ويكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، ويرأسها عضو مستقل، ولا يجوز أن يرأسها رئيس المجلس.
           
          84.تعتمد الجمعية العامة بناءً على توصية من المجلس، لائحة عمل اللجنة على أن تشمل ضوابط وإجراءات عملها، ومهامها، وإجراءات تعيين أعضائها، ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
           
          85.تُعنى اللجنة بالبحث واقتراح مرشحين لاختيارهم أعضاء للمجلس والإدارة التنفيذية، وإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، وذلك وفق تعليمات البنك المركزي ذات الصلة.
           
          86.يجب ألّا تقل اجتماعات اللجنة عن اجتماعين في السنة يتم خلالها دراسة أداء الأعضاء وتقييمهم وترشيح أعضاء جدد، ومناقشة سياسة المكافآت والحوافز.
           
          87.تشمل مهام اللجنة الآتي:
           
           أ.التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لتطوير سياسة الإحلال والتعاقب الوظيفي، والتأكد من التزام الإدارة التنفيذية بها.
           
           ب.وضع سجل يتضمن مؤهلات ومهارات أعضاء المجلس؛ بهدف التعرف على المهارات الإضافية المطلوبة لتفعيل دور المجلس وقيامه بمهامه ومسؤولياته.
           
           ج.التأكد من أن حجم المكافآت يتفق مع الأعراف السائدة المحلية والأنظمة الرقابية، ومرتبط بتحقيق مصالح المساهمين، وتحقيق أهداف المؤسسة المالية الإستراتيجية طويلة المدى. ومن أن نظام الحوافز يتم مراجعته دورياً ولا يشجع على المشاركة في عمليات ذات مخاطر عالية لتحقيق أرباح قصيرة المدى، إلى جانب اتفاقه مع سياسة مخاطر المؤسسة المالية المعتمدة من المجلس.
           
          • لجنة المخاطر5:
           
          88.‎تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، ويكون من بينهم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ولا يجوز أن يرأسها الرئيس التنفيذي.
           
          89.يُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر، ويكون من بينهم ذو خبرة في المخاطر السيبرانية والتقنية.
           
          90.يرتبط مدير المخاطر في المؤسسة المالية بالمجلس من خلال لجنة المخاطر والتي عليها رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى المجلس.
           
          91.يجب أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن أربع اجتماعات في السنة، ويمكن دعوة مدير المخاطر لحضور الاجتماعات دون أن تكون له عضوية بها.
           
          92.تشمل مهام اللجنة الآتي:
           
           أ.وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المؤسسة المالية، وأخذاً بعين الاعتبار المخاطر السيبرانية والتقنية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسة المالية.
           
           ب.تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية والحفاظ عليه، والتحقق من عدم تجاوز المؤسسة المالية له.
           
           ج.التحقق من جدوى استمرار المؤسسة المالية ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمراراها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
           
           د.الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالمؤسسة المالية، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
           
           هـ.إعادة تقييم قدرة المؤسسة المالية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.
           
           و.إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى المجلس.
           
           ز.التوصية للمجلس بتعيين/إنهاء خدمات مدير وحدة أو إدارة المخاطر.
           
           ح.تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
           
           ط.ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
           
           ي.مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات في شأنه قبل اعتماده من قبل المجلس.
           
           ك.التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن إدارات الأعمال.
           
           ل.التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالمؤسسة المالية، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
           
           م.مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة مخاطر المؤسسة المالية.
           

          4 البنوك والمصارف: يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين.

          5 شركات التمويل: تُسمى اللجنة بـ "لجنة إدارة المخاطر والائتمان".

        • المبدأ السادس: حقوق المساهمين

          93.على المجلس التأكد من أن سياسات الحوكمة المتبعة لدى المؤسسة المالية تحمي حقوق المساهمين وتسهل ممارسة حقوقهم، وتساهم في توفير قنوات اتصال فعالة ووسائل متنوعة للتواصل مع جميع مساهمي المؤسسة المالية، والتأكد من معاملتهم بالعدل بما في ذلك مساهمو الأقلية، وكذلك حثهم باستمرار على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة وتقديم المقترحات المتعلقة بأداء المؤسسة المالية وتطوير عملياتها.
           
          94.يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية إجراءات محددة تضمن ممارسة المساهمين حقوقهم وحصولهم على المعلومات المناسبة دون تأخير، وتشمل هذه الحقوق: الحصول على الأرباح، وحضور جمعيات المساهمين. والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها بالحضور الشخصي أو باستخدام وسائل التقنية، وفق ما تحدده الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
           
          95.على المؤسسة المالية تزويد البنك المركزي بنسخة من محاضر اجتماعات الجمعية العامة خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها.
           
          96.تشمل حقوق المساهمين الرئيسة ما يأتي:
           
           أ.الحصول على جميع المعلومات ذات الصلة التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه بصفة دورية ودون تأخير، بما لا يضر بمصالح المؤسسة المالية.
           
           ب.المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار المواضيع التي يرغب المساهمون في طرحها في مثل هذه الاجتماعات.
           
           ج.مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الاستفسارات إلى أعضاء المجلس والمحاسب القانوني، والحصول على إفادة بشأنها.
           
           د.اختيار أعضاء المجلس باتّباع أسلوب التصويت التراكمي.
           
          97.يجب تزويد المساهمين بمعلومات حول مكان وتاريخ انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل اجتماعها بواحد وعشرين يوماً.
           
          98.للمساهمين حق ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس والاستفسار عن مؤهلاتهم وخبراتهم وقدرتهم على أداء عملهم، ومناقشة حجم المكافآت والحوافز المالية التي يتقاضاها أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، إضافة إلى حقهم في تقديم أي استفسار إلى المجلس بشأن أي ممارسات غير مهنية والحصول على إفادة بشأنها.
        • ‏المبدأ السابع: الإفصاح والشفافية

          99.‎يضع المجلس سياسات مكتوبة للإفصاح بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، مع مراعاة ما يلي:
           
           أ.أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح ملائمة تمكن أصحاب المصالح من الاطلاع على المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالمؤسسة المالية وأدائها بما في ذلك توجهات المؤسسة المالية المستقبلية وخططها الاستراتيجية، وكذلك التصنيفات الائتمانية الممنوحة لها من وكالات التصنيف الدولية.
           
           ب.أن يكون الإفصاح بشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق.
           
           ج.مراجعة سياسات الإفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل الممارسات، ومع أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
           
          100.يُعدّ المجلس تقريراً سنوياً يعكس فيه عمليات السنة المالية المنتهية، على أن يتضمن -بحد أدنى- الآتي:
           
           أ.أسماء أعضاء المجلس، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.
           
           ب.أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة المؤسسة المالية عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
           
           ج.تكوين المجلس وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي، عضو مستقل.
           
           د.عدد اجتماعات المجلس التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضح فيه أسماء الحاضرين.
           
           هـ.أي عقوبة أو جزاءات مفروضة على المؤسسة المالية من البنك المركزي أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها.
           
           و.تفاصيل المساهمات الاجتماعية للمؤسسة المالية.
           
           ز.بياناً بتواريخ الجمعيات العامة المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات.
           
           ح.اسم كل شركة تابعة أو من مجموعتها ورأس مالها ونسبة ملكية المؤسسة المالية فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.
           
           ط.معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون المؤسسة المالية طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد الأطراف ذوي العلاقة، حيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل: فعلى المؤسسة المالية تقديم إقرار بذلك.
           
           ي.الإفصاح عن المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
           
           ك.نتائج المراجعة السنوية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة المالية، ومدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بها.
    • متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي

      الرقم: 199400000067التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10الحالة:نافذ
      • الفصل الأول التعريفات

        1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه المتطلبات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
         
        المصطلحالتعريف
        البنك المركزيالبنك المركزي السعودي*.
        المتطلباتمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني ٢٠٢١م).
        المؤسسة الماليةالجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بما في ذلك البنوك والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات المهن الحرة المرخصة، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات التمويل، وشركات إعادة التمويل العقاري ، وشركات تسجيل العقود، والشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، وشركات ومؤسسات الصرافة، وشركات المدفوعات والتقنيات المالية العاملة في المملكة.
        المناصب القياديةهي الوظائف والمهام والمسئوليات المنوط بشاغليها وضع واقتراح وتنفيذ القرارات الإستراتيجية وإدارة عمليات المؤسسة المالية اليومية، وتشمل مجلس الإدارة، والإدارة العليا للمؤسسات المالية حسب الوظائف المحددة في البند (1) من الفصل الثالث من هذه المتطلبات.

         


        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

      • الفصل الثاني أحكام عامة

        1. أهداف المتطلبات ونطاق التطبيق:

        1-1 تهدف المتطلبات إلى الآتي:
         
         أ. تحديد المناصب القيادية التي يتوجب على المؤسسات المالية الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة لشغلها أو القيام بها، ووضع الحد الأدنى من معايير الملاءمة التي يتوجب على المؤسسات المالية اتباعها لتقييم مدى ملاءمة شاغلي هذه المناصب.
         
         ب. وضع الحد الأدنى من معايير الملاءمة والإجراءات التي يتوجب على المؤسسات المالية اتباعها لتقييم مدى ملاءمة شاغلي المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية لشغلها.
         
        2-2تُطبق المتطلبات على المؤسسات المالية، دون الإخلال بأي أنظمة أو تعليمات أخرى ذات علاقة.
         

        2. أولوية التعيين أو التكليف:

        تكون الأولوية في شغل المناصب القيادية للسعوديين، وعلى المؤسسة المالية في حال الحاجة إلى تعيين أو تكليف مرشح غير سعودي في منصب قيادي؛ إيضاح المبررات، وإثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع وضع خطة معتمدة لإحلال شخص سعودي مؤهل ضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة تتضمن الإجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها المؤسسة المالية من تدريب وتأهيل لموظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذا المنصب، والمدة اللازمة لذلك.

         

        3. يقتصر التعيين أو التكليف في المناصب الآتية وما في حكمها على السعوديين فقط:

        أ. مدير الموارد البشرية.
         
        ب. مدير أمن المعلومات/ الأمن السيبراني.
         
        ج. مدير تقنية المعلومات.
         
        د. مدير الالتزام.
         
        هـ. مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
         
        و. مدير مكافحة الجرائم المالية.
         
        ز. مدير مكافحة الاحتيال.
         
        ح. مدير القانونية.
         
        ط. مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.
         
        ي. مدير الإدارة المعنية بتوفير معلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك المركزي (إدارة التنفيذ المالي).
         
        ك. مدير العناية بالعملاء في شركات التأمين.
         
        ل. مدير مطالبات المركبات في شركات التأمين.
         
        م. مدير مبيعات الأفراد في شركات التأمين.
         

        4. الإحلال والتعاقب الوظيفي:

        1-4على المؤسسة المالية وضع سياسة معتمدة من مجلس الإدارة حسب الآتي:
         
         أ. الإحلال الوظيفي، يتم تحديد مناصب الإدارة العليا في المؤسسة المالية التي يشغلها موظفون غير سعوديين، ومن ثم القيام بتأهيل موظفين سعوديين لشغلها من خلال التدريب والتطوير خلال فترة زمنية محددة.
         
         ب. التعاقب الوظيفي، يتم تحديد المناصب الرئيسة المؤثرة على سير واستقرار المؤسسة المالية، ومن ثم القيام بتأهيل موظفين سعوديين من خلال التدريب والتطوير لشغل هذه المناصب فور خلوها ، بما يمكّن المؤسسة المالية من الاستمرارية في أداء أعمالها.
         
        2-4يجب أن تتضمن السياسة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة -كحد أدنى- الآتي:
         
         أ.تحديد هذه المناصب على أن تشمل كحد أدنى وظائف الإدارة العليا الواردة في الملاحق المرافقة (٦،٥،٤،٣،٢،١).
         
         ب. البرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي ستنفذها المؤسسة المالية لتدريب وتأهيل موظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذه المناصب، مع ضمان استمراريتها.
         
         ت. وضع إطار تنظيمي لهذه السياسة على أن يتضمن الإجراءات المساعدة على تنفيذها.
         
        3-4 أن تضمن هذه السياسة توفير الكفاءات السعودية المؤهلة لشغل هذه المناصب بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من أبرز الممارسات والبرامج في هذا المجال.
         
        4-4 على مجلس إدارة المؤسسة المالية والرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/ المدير العام متابعة الالتزام بتنفيذ السياسة المشار إليها في هذه المادة.
         

        5. التحقق من الشهادات:

        على المؤسسة المالية التحقق من الشهادات العلمية والمهنية لشاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها، وينبغي عليها اتباع الآتي: 
         
        أ. التحقق من توثيق الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة عن طريق مصادقة الشهادة من الجهة المصدرة لها (المؤسسة التعليمية) بالختم الرسمي، ومن ثم مصادقتها من قبل جهة حكومية، كوزارة الخارجية أو وزارة التعليم إذا كان حاملها من مواطني البلد المانح للشهادة، أو مصادقتها من الملحقية الثقافية بسفارة حامل الشهادة إذا كان حاملها من غير مواطني البلد المانح للشهادة.
         
        ب. التحقق من توثيق الشهادات المهنية عبر الموقع الإلكتروني للجهات المصدرة للشهادات المهنية إذا كان متاحاً أو من خلال التواصل المباشر مع الجهات المصدرة عبر البريد الإلكتروني أو أي طريقة موثوقة أخرى.
         
        ج. التحقق عن طريق الجهات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحقق من مصداقية الوثائق والشهادات الأكاديمية أو المهنية المصدرة من قبل مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعات المهنية للتأكد من صحة وصلاحية الوثائق.
         
      • الفصل الثالث المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة

        1.على المؤسسات المالية الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة على ترشيح أعضاء مجالس الإدارة، وعلى تعيين أو تكليف أو تمديد تكليف أي شخص للقيام بمهام أو مسئوليات مناصب الإدارة العليا الواردة في الملحقات الخاصة بكل مؤسسة مالية وفق الآتي:
         
          الملحق (١): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة.
         
          الملحق (٢): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المعلومات الائتمانية العاملة في المملكة.
         
          الملحق (٣): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين العاملة في المملكة العربية السعودية. (وللبنك المركزي إلزام شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين بالحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية لبعض أو جميع مناصب الإدارة العليا المحددة لشركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين).
         
          الملحق (٤): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التمويل، وشركات إعادة التمويل العقاري ، وشركات التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي المصغر، والتمويل الجماعي بالدين، وشركات تسجيل العقود، والشركات المساندة لنشاط التمويل العاملة في المملكة.
         
          الملحق (٥): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في مراكز الصرافة العاملة في المملكة.
         
          الملحق (٦): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المدفوعات والتقنيات المالية العاملة في المملكة.
         
        2.يحظر تولي الأشخاص المرشحين للمناصب القيادية المسئوليات المنوطة بتلك المناصب أو بدء ممارسة أدوارهم أو الإعلان عن ذلك إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة على ذلك.
         
        3.على المؤسسة المالية الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة قبل تكليف أي شخص للقيام بمهام أي منصب في الإدارة العليا على ألّا تتجاوز مدة التكليف ستة أشهر قابلة للتمديد بموافقة البنك المركزي لفترة واحدة فقط، ولا يتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية على التكليف ما لم يتجاوز خلو المنصب الفعلي مدة (٢٠) يوم عمل.
         
        4.على المؤسسة المالية تقديم طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة على الترشيح لأعضاء مجالس الإدارة، وعلى التعيين أو التكليف أو تمديد التكليف في مناصب الإدارة العليا، مرافقاً بها جميع المستندات المطلوبة وفق ما ورد في الملحق (ب) من هذه المتطلبات وذلك بمدة لا تقل عن (٣٠) يوم عمل من موعد انعقاد الجمعية العامة التي سيُنتخب خلالها عضو مجلس الإدارة، أو بمدة لا تقل عن (٢٠) يوم عمل من الموعد المقترح لتولي المرشح لمنصب في الإدارة العليا، بحسب الأحوال.
         
        5.على المؤسسة المالية عند تقديمها أي عروض عمل لشغل المناصب القيادية إبلاغ المرشحين أن التعيين أو التكليف في تلك المناصب يتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
         
        6.على المؤسسة المالية اعتماد سياسة ومعايير وإجراءات للترشح للمناصب القيادية بهدف التأكد من استيفاء جميع المرشحين لمعايير الملاءمة الواردة في هذه المتطلبات وفي سياسة المؤسسة المالية واستمرار استيفائهم تلك المعايير طوال فترة شغلهم لهذه المناصب، على أن يراعى في ذلك أحكام الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، وأن تتضمن كحد أدنى الآتي:
         
         أ. الحد الأدنى من معايير الملاءمة على النحو الوارد في هذه المتطلبات.
         
         ب. إجراءات تقييم الملاءمة.
         
         ج. الإجراءات الواجب اتخاذها عند فقد أحد شاغلي المناصب القيادية لأيٍّ من معايير الملاءمة.
         
         د. متطلبات مراجعة وتحديث السياسة من وقت لآخر، وحسب الحاجة. 

        يجب على المؤسسة المالية إتخاذ اللازم حيال تعديل سياساتها الداخلية بما يضمن ضرورة حصول منسوبيها من شاغلي المناصب القيادية على موافقة المؤسسة المالية و استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي; قبل قبول الترشيح أو التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة, أو تولي أي مسئوليات أُخرى كالعضويات في مجالس الإدارات أو ما شابهها, مع الإشارة إلى أن عدم الالتزام بذلك يعد مشمولاً بحكم البند (8) من الفصل الرابع من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.

      • الفصل الرابع معايير الملاءمة والإفصاح

        1.يقع على عاتق مجلس إدارة المؤسسة المالية مسئولية التأكد من ملاءمة الأشخاص المرشحين للمناصب القيادية بما يتوافق مع المتطلبات وسياسة وإجراءات المؤسسة المالية في هذا الشأن.
         
        2.على المؤسسات المالية اتباع معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لتقييم ملاءمة شاغلي المناصب القيادية والمرشحين لها والتحقق منها، وأن تغطي معايير الملاءمة بحد أدنى الآتي:
         
         أ.الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة والعدالة: أن يكون لدى الشخص صفات الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة والعدالة، وألا يكون قد أُدين بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
         
         ب.القدرة والكفاءة: أن يكون لدى الشخص المؤهل العلمي المناسب أو الخبرة الكافية والمهارات والقدرات اللازمة لأداء الدور المنوط به بشكل فعال والفهم اللازم للمتطلبات الفنية للأعمال والمخاطر والإجراءات الإدارية واستيفاء أي متطلبات قد يحددها البنك المركزي.
         
         ج.الكفاءة المالية: أن يكون لدى الشخص القدرة والتجارب السابقة في إدارة التزاماته وشؤونه المالية بحصافة وبشكل مناسب، على أن ذلك لا يعني محدودية إمكانيات الشخص المالية.
         
         د.الاستقلالية: أن يتمتع الشخص بالاستقلالية اللازمة لأداء المهام والواجبات المنوطة بالمنصب القيادي المقترح وألا يكون لديه مصالح أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو تؤثر بأي شكل كان على قدرته على أداء الواجبات المنوطة بالمنصب المقترح باستقلاليه.
         
        3.يجب أن تكون إجراءات تقييم الملاءمة التي تقوم بها المؤسسة المالية - سواءً قبل طلب عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة أو تلك التي تتم بصفة مستمرة - موثقة ومدعومة بالمستندات وبالمعلومات ذات العلاقة، وعلى المؤسسة المالية التحقق من صحة ودقة المعلومات المقدمة من المرشحين للمناصب القيادية من مصادر مستقلة وموثوقة داخلياً وخارجياً، وأن يتم الحفاظ على سرية المعلومات التي تحصل عليها المؤسسة المالية ونتائج عمليات تقييم الملاءمة التي تقوم بها والحصول على موافقة المرشح إذا كانت ضرورية للاطلاع على المعلومات.
         
        4.على المؤسسة المالية شرح نموذج الملاءمة للمرشحين والتحقق من اكتماله وصحة ما ورد فيه، وعليها الإفصاح للبنك المركزي كتابياً عن أي معلومات تتبين لها وتكون ذات علاقة بملاءمة المرشح وأي تغيرات يكون من شأنها التأثير على صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في نموذج الملاءمة، ولو كان ذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (٥) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر.
         
        5.على المؤسسة المالية والمرشحين للمناصب القيادية الإفصاح للبنك المركزي بشكل كامل وصريح عن جميع المعلومات ذات العلاقة بمتطلبات الملاءمة، وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة للبنك المركزي بحد أدنى الآتي:
         
         أ. جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الملاءمة والمستندات المرافقة.
         
         ب. أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على الترشيح أو التعيين أوالتكليف أو تمديد التكليف.
         
         ج. أي معلومات أخرى ذات علاقة تتضح للمؤسسة المالية أو المرشح.
         
        6.للبنك المركزي طلب أي معلومات أو وثائق يراها ضرورية لدراسة طلب عدم الممانعة على الترشيح أو التعيين أو التكليف أو تمديد التكليف وطلب مقابلة المرشح لشغل المنصب، وعلى المؤسسة المالية تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات يطلبها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي أو بحد أقصى (١٠) أيام عمل من تاريخ طلبها، وللبنك المركزي الحق في إغلاق طلب المؤسسة المالية في حال عدم تزويده بالمطلوب خلال الفترة المحددة.
         
        7.للبنك المركزي التحري بكافة الطرق والوسائل التي يراها مناسبة عن صحة وسلامة ودقة واكتمال كافة المعلومات والمستندات المقدمة له من المؤسسة المالية، والتحقق من مدى ملاءمة الأشخاص المرشحين، واتخاذ ما يراه مناسباً حيال عدم الممانعة على الطلبات المقدمة له أو رفضها دون أي مسئولية على البنك المركزي ، وعلى المؤسسة المالية إبلاغ المرشح بذلك.
         
        8.للبنك المركزي إلغاء عدم الممانعة الصادرة عنه على تعيين أو تكليف أو تمديد تكليف شاغل أيٍّ من المناصب القيادية لدى المؤسسة المالية، إذا رأى عدم تعاونه مع البنك المركزي أو التقصير أو الإهمال في أداء المطلوب منه، أو إذا تبين وجود أي محاولة لإخفاء أي معلومات أو تقديم معلومات مضللة أو خاطئة أو محاولة مخالفة هذه المتطلبات أو أي تعليمات أخرى صادرة من البنك المركزي أو التحايل عليها، وذلك دون إخلال بالإجراءات النظامية تجاه المؤسسة المالية والشخص المعني.
         
        9.على المؤسسة المالية إجراء تقييم لملاءمة شاغلي المناصب القيادية بصفة دورية، وبحد أدنى مرة سنوياً. وعلى المؤسسة المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي معلومات أو ملاحظات تتبين خلال عملية تقييم الملاءمة وتكون ذات تأثير جوهري على أهليتهم وملاءمتهم.
         
        10.على المؤسسة المالية إشعار البنك المركزي كتابياً (حسب العناوين الواردة في الملحق "ج") عند مباشرة شاغلي المناصب القيادية للمهام والمسؤوليات المنوطة بالمنصب، وعند قبول الاستقالة أو ترك العمل أو إنهاء الخدمة لأي سبب كان خلال (٥) أيام عمل من تاريخه.
         
        11.على المؤسسة المالية تزويد البنك المركزي بتقارير دورية نصف سنوية (نهاية شهر يونيو، وديسمبر) تتضمن بيانات شاغلي المناصب القيادية، والمناصب الشاغرة منها حسب ما ورد في الملحق (أ) من هذه المتطلبات.
         
      • الفصل الخامس المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي

        1.على المؤسسة المالية وضع سياسة ومعايير وإجراءات واضحة ودقيقة للتأكد من ملاءمة مرشحي وشاغلي المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ، واستمرار ملاءمتهم، على أن تغطي كحد أدنى الأحكام الواردة في هذه المتطلبات.
         
        2.يقع على عاتق مجلس إدارة المؤسسة المالية مسئولية التأكد من ملاءمة الأشخاص المرشحين للمناصب التي لا تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي - بما في ذلك شاغلي المناصب القيادية في الشركات التابعة للمؤسسة المالية، أو فروعها خارج المملكة - وذلك بما يتوافق مع هذه المتطلبات وسياسات وإجراءات المؤسسة المالية في هذا الشأن.
         
        3.يجب أن تُدعم جميع عمليات التقييم التي أجرتها المؤسسة المالية للمرشحين بالمعلومات والبيانات ذات الصلة وأن يتم توثيقها بشكل صحيح.
         
        4.للبنك المركزي الاطلاع والحصول على البيانات والإجراءات التي قامت بها المؤسسة المالية لترشيح أو تعيين أو تكليف شاغلي المناصب التي لا تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
         
      • الفصل السادس السريان

        5.تحل هذه المتطلبات محل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المُبلغة بموجب التعميم رقم 1994/67 وتاريخ 1441/1/10هـ.
         
        6.يعمل بهذه المتطلبات اعتباراً من تاريخه.
         
      • ملحق (1): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة

        • مجلس الإدارة:

        1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
         
        2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
         

        • الإدارة العليا

        الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
         
        1.الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه).
         
        2.مدير المالية.
         
        3.مدير المخاطر.
         
        4.مدير المراجعة الداخلية.
         
        5.مدير الالتزام.
         
        6.مدير العناية بالعملاء.
         
        7.مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
         
        8.مدير مكافحة الجرائم المالية.
         
        9.مدير مكافحة الاحتيال.
         
        10.مدير الائتمان.
         
        11.مدير العمليات.
         
        12.مدير القانونية.
         
        13.مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.
         
        14.مدير أمن المعلومات/ مدير الأمن السيبراني.
         
        15. مدير تقنية المعلومات.
         
        16.مدير الخزينة.
         
        17.مدير الموارد البشرية.
         
        18.مدير مصرفية الأفراد.
         
        19.مدير مصرفية الشركات.
         
        20.مدير الأصول والخصوم بالخزينة أو المسؤول الأول عن تحديد سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR) للبنوك المحلية.
         
        21.مدير الإدارة المعنية بتوفير المعلومات أو تنفيذ ما يصدر ضد العملاء من قرارات ترد من خلال البنك المركزي (إدارة التنفيذ المالي).
         
        22. أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام ويشغله غير سعودي.
         
      • ملحق (2): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقةفي شركات المعلومات الائتمانية العاملة في المملكة

        مجلس الإدارة:

        1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
         
        2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
         

        الادارة العليا:

        الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
         
        1.الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه).
         
        2.مدير تقنية المعلومات.
         
        3. مدير أمن المعلومات/ مدير الأمن السيبراني.
         
        4.مدير العمليات.
         
        5.مدير المراجعة الداخلية.
         
        6.مدير القانونية.
         
        7.مدير الحوكمة / أمين سر مجلس الإدارة.
         
        8.مدير الالتزام.
         
        9.مدير المخاطر.
         
      • ملحق (3): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في قطاع التأمين

        أولاً: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين:

        مجلس الإدارة:

        1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
         
        2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
         
        3.سكرتير اللجان المنبثقة عن المجلس.
         

        الادارة العليا:

        الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:
         
        1.الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه).
         
        2.مدير المالية.
         
        3.مدير العمليات.
         
        4.مدير المخاطر.
         
        5.مدير الاستثمار.
         
        6.مدير المراجعة الداخلية.
         
        7.مدير الالتزام.
         
        8.مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
         
        9.مدير مكافحة الجرائم المالية.
         
        10.مدير مكافحة الاحتيال.
         
        11.مدير تقنية المعلومات.
         
        12.مدير أمن المعلومات/ مدير الأمن السيبراني.
         
        13.مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة.
         
        14.مدير القانونية.
         
        15.الخبير الإكتوراي المعين.
         
        16.مدير الإكتوارية.
         
        17.مدير الموارد البشرية.
         
        18.مدراء الفروع الإقليمية.
         
        19.مدير المطالبات.
         
        20.مدير العناية بالعملاء.
         
        21. مدير إعادة التأمين.
         
        22.مدير التسويق.
         
        23.مدير المبيعات.
         
        24.مدير الاكتتاب.
         
        25.أي منصب يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام.
         

        ثانياً: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين

        الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم:

        1.عضو مجلس المديرين (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
         
        2. الرئيس التنفيذي/ المدير العام (ونائبه).
         
        3.مدير إعادة التأمين.
         
        4.المسؤولون عن الوظائف الإكتوارية.
         
        4.مسؤول الالتزام أو ضابط الاتصال.
         
        5.أي منصب في الإدارة العليا المحددة لشركات التأمين وإعادة التأمين ويشغله غير سعودي.
         
        6.أي منصب يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/المدير العام ويشغله غير سعودي.
         
      • ملحق (4): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في قطاع التمويل

        أولاً: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التمويل، وشركات إعادة التمويل العقاري العاملة في المملكة:

        مجلس الادارة:

        1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
         
        2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
         

        الادارة العليا:

        1.الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه)
         
        2.المدير المالي.
         
        3.مدير المخاطر.
         
        4.مسؤول الالتزام.
         
        5.مدير الائتمان (في حال استقلاله عن مدير المخاطر).
         
        6.مدير المراجعة الداخلية.
         
        7.مدير العمليات (في حال إنشاء المنصب).
         
        8.مدير أمن المعلومات.
         
        9.مدير مكافحة غسل الأموال (في حال استقلاله عن مدير الالتزام).
         
        10.مدير تقنية المعلومات.
         
        11.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام ويشغله غير سعودي.
         

        ثانيًا: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي المصغر، والتمويل الجماعي بالدين، وشركات تسجيل العقود العاملة في المملكة

         

        مجلس الادارة:

        1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
         
        2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (لجنة المراجعة كحد أدنى).
         

        الادارة العليا:

        1.الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه)
         
        2.المدير المالي.
         
        3.مدير المخاطر.
         
        4.مسؤول الالتزام.
         
        5.مدير المراجعة الداخلية.
         
        6.مدير أمن المعلومات.
         
        7.مدير الائتمان (في حال استقلاله عن مدير المخاطر ويستثى من ذلك شركات تسجيل العقود)
         
        8.مدير تقنية المعلومات.
         
        9.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام ويشغله غير سعودي.
         

        تابع ملحق (4)

        ثالثًا: المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في الشركات المساندة لنشاط التمويل العاملة في المملكة

        مجلس الادارة:

        1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
         
        2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (للشركات المساهمة).
         

        الادارة العليا:

        1.الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام (ونائبه)
         
        2.المدير المالي.
         
        3.مدير المخاطر.
         
        4.مسؤول الالتزام.
         
        5.مدير التحصيل (إلزامي لشركات تحصيل الديون).
         
        6.مدير أمن المعلومات.
         
        7.مدير تقنية المعلومات (إلزامي لشركات الوساطة الرقمية).
         
        8.مدير المراجعة الداخلية.
         
        9.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب/ المدير العام ويشغله غير سعودي.
         
      • ملحق (5): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقةفي مراكز الصرافة العاملة في المملكة

        مجلس الادارة:

        1.عضو مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
         
        2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
         

        • الإدارة العليا:

        الأشخاص الآتي بيانهم أو من في حكمهم: 
         
        1.الرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام (ونائبه).
         
        2.مدير الفرع.
         
        3.مدير المالية.
         
        4.مدير المخاطر.
         
        5.مدير المراجعة الداخلية.
         
        6.مدير الالتزام.
         
        7.مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
         
        8.مدير القانونية.
         
        9.مدير الحوكمة/أمين سر مجلس الإدارة.
         
        10.مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.
         
        11.مدير تقنية المعلومات.
         
        12.مدير العمليات.
         
        13.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام ويشغله غير سعودي.
         
      • ملحق(6): المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في شركات المدفوعات والتقنيات المالية العاملة في المملكة

         • مجلس الإدارة:

        1.أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك رئيس المجلس ونائبه).
         
        2.رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
         

        • الإدارة العليا:

        الأشخاص الآتى بيانهم أو من في حكمهم:
         
        1.الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب/المدير العام (ونائبه).
         
        2.مدير المالية.
         
        3.مدير المخاطر.
         
        4.مدير المراجعة الداخلية.
         
        5.مدير الالتزام.
         
        6.مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
         
        7.مدير الموارد البشرية.
         
        8.مدير الائتمان.
         
        9.مدير القانونية.
         
        10.مدير الحوكمة /أمين سر مجلس الإدارة.
         
        11.مدير أمن المعلومات / مدير الأمن السيبراني.
         
        12.مدير تقنية المعلومات.
         
        13.أي منصب تنفيذي يرتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي /العضو المنتدب /المدير العام.
         
      • الملحق (أ): بيانات أعضاء مجلس الإدارة وشاغلي الإدارات العليا

        بيانات أعضاء مجلس إدارة ( اسم المؤسسة المالية) للدورة الحالية التي تنتهي في......
        مالاسمالجنسيةرقم الهوية/ الإقامةصفة العضوية (تنفيذي —غيرتنفيذى- مستقل)عدد الدوراتعضوية لجانالبريد الإلكترونيرقم الهاتفتحويلهالهاتف المحمولملاحظات
        1           
         
        بيانات أعضاء مجلس إدارة ( اسم المؤسسة المالية) للدورة الحالية التي تنتهي في......
        مالاسمالجنسيةرقم الهوية/ الإقامةصفة العضوية (تنفيذي —غيرتنفيذى- مستقل)عدد الدوراتتاريخ شغل العضويةالبريد الإلكترونيرقم الهاتفتحويلهالهاتف المحمولملاحظات
        1           
         
        بيانات شاغلي الإدارات العليا لدى (اسم المؤسسة المالية)
        مالاسمالجنسيةرقم الهوية/ الإقامةالوظيفةتعيين/تكليفمده التعيين/التكليفتاريخ شغل الوظيفةتاريخ الانضمام للمؤسسة الماليةالبريد الإلكترونيرقم الهاتفتحويلةالهاتف المحمولملاحظات
        المسمىالقطاع
        1              
         
      • الملحق (ب): المستندات اللازم تقديمها لطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة للمناصب القيادية

        ينبغي على المؤسسة المالية عند تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة للمناصب التي تتطلب ذلك تقديم الطلب عبر الآلية الواردة في الملحق (ج) من هذه المتطلبات مرفقاً معها المستندات الآتية:
         

        مالمستنداتمرفق
        نعملا
        1نسخة ممسوحة ضوئياً بصيغة (pdf) من خطاب المؤسسة المالية يتم توقيعه من الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة.  

        2

        نسخة ممسوحة ضوئياً بصيغة (pdf) من نموذج الملاءمة بعد تعبئته واستيفاء كافة المتطلبات وتوقيعه من قبل الشخص المرشح للمنصب القيادي وتوقيع ومصادقة المؤسسة المالية عليه.  
        3نسخة إلكترونية مطابقة من نموذج الملاءمة بعد استيفائه بصيغة (Word).  
        4نسخة من نتائج تقييم الملاءمة التي أجرته المؤسسة المالية والمستندات ذات العلاقة بالتقييم.  

        5

        نسخة من نتائج تقييم الملاءمة التي أجرته اللجان ذات العلاقة فى المؤسسة المالية لكل طلب ترشيح يخص مدير الالتزام - مدير المخاطر- مدير المراجعة الداخلية.  
        6نسخه محدثه من السيرة الذاتية للمرشح.  
        7نسخ من الشهادات الأكاديمية الرسمية التي تم التحقق منها  
        8نسخة من جواز السفر والهوية الوطنية للسعوديين.  
        9نسخة من جواز السفر وهوية مقيم لغير السعوديين.  
        10الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية والمنصب المرشح له.  
        11الوصف الوظيفي للمنصب.  
        12خطة الإحلال للمرشحين غير السعوديين تتضمن ما ورد في المادة (٣) من هذه المتطلبات.  
        13أي مستندات أخرى يراها البنك المركزي ضرورية.  
         
      • الملحق (ج): إجراءات طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية على التعيين في المناصب القيادية

        1.ترسل المؤسسات المالية طلبات الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الترشيح أو التعيين أوالتكليف أو تمديد التكليف في المناصب القيادية إلى العناوين الآتية:
         
        مالقطاعالبريد الالكتروني
        أ البنوك والمصارف وشركات المعلومات الائتمانيةFPBANKING@SAMA.GOV.SA
        ب شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمينIC.Fit@SAMA.GOV.SA
        ج شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري وشركات تسجيل العقودFPFINANCE@SAMA.GOV.SA
        د مراكز الصرافةMoneyExchLic@SAMA.GOV.SA
        ه شركات المدفوعات والتقنيات الماليةFPPayments@SAMA.GOV.SA
         
        2.يرفق مع طلب عدم الممانعة نسخ إلكترونية من المستندات والوثائق الواردة في الملحق (ب).
         
      • نموذج الملاءمة

        الرقم: 199400000067التاريخ (م): 2019/9/9 | التاريخ (هـ): 1441/1/10الحالة:نافذ
        لتحميل نسخة word من النموذج، الرجاء الضغط هنا.
        لتحميل نسخة PDF من النموذج، الرجاء الضغط هنا.
        • تعليمات

          1.يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النموذج، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
           المملكة: المملكة العربية السعودية.
           البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
          المؤسسة المالية: المؤسسة المالية الموضح اسمها في النموذج والتي يتبع لها المنصب المقترح.
          المرشح: الشخص الموضح اسمه في النموذج، والمرشح للمنصب المقترح في المؤسسة المالية
          المنصب المقترح: المنصب القيادي في المؤسسة المالية وفق التعريف الوارد في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
          النموذج: نموذج الملاءمة.
           
           

          الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة:

          الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات والتعليمات التي تخضع لها المؤسسة المالية و/أو المنصب المقترح، بحسب الحال، وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الآتي:

          -نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية بنكاً أو فرعاً لبنك أجنبي.
          -نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
          -نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية، والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية شركة تمويل.
          -القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة، إذا كانت المؤسسة المالية مركز صرافة.
          -نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، إذا كانت المؤسسة المالية شركة معلومات ائتمانية.
           طرف ذو صلة:
          -الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات.
          -الأولاد، وأولادهم.
          -الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
          -الأزواج والزوجات.
          -أي شخص لديه علاقة مع المرشح من شأنها التأثير على استقلاليته.
          2.يجب أن تكون المعلومات المقدمة من قبل المرشح في النموذج صحيحة ودقيقة وكاملة وخالية من أي معلومات زائفة أو خاطئة أو مظللة وألّا تُخفى أي معلومة جوهرية، على أن يتم التوقيع والمصادقة على النموذج وفقاً لما ورد فيه، مع الإشارة إلى أن للبنك المركزي استبعاد أي ترشيح يخالف ذلك دون أدنى مسؤولية ودون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
          3.يجب أن تقترن قراءة هذا النموذج مع متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
          4.يجب على المؤسسة المالية شرح النموذج للمرشحين والتحقق من اكتماله وصحة ما ورد فيه، وعليها الإفصاح للبنك المركزي كتابياً عن أي معلومات تتبين لها وتكون ذات علاقة بملاءمة المرشح وأي تغيرات يكون من شأنها التأثير على صحة وسلامة ودقة واكتمال الإجابات المقدمة في النموذج وذلك خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام عمل من تاريخ الحصول على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر.
          5.يجب على المؤسسة المالية تقديم جميع المستندات الواردة في الملحق (ب) المرفقة بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي (الإصدار الثاني 2019م).
          6.في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرفقة من المرشح.
          7.يحظر تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.

           

          1.  معلومات المرشح

          الاسم الكامل وفقاً للهوية الرسمية  
          أي أسماء أخرى سابقة أو يُعرف بها المرشح  
          الجنسية أو الجنسيات  
          رقم الهوية الوطنية /هوية مقيم  
          رقم جواز السفر  
          تاريخ الميلاد  
          مدينة ودولة الميلاد  
          عنوان الإقامة الحالي  
          عنوان الإقامة الدائم (إذا اختلف عن عنوان الإقامة الحالي)  
          رقم الهاتف الجوال  
          رقم هاتف بديل  
          البريد الإلكتروني  
          العنوان الوطني  
          هل أنت مقيم في المملكة بصفة دائمة؟⬜ نعم⬜ لا

           

          2. معلومات المنصب المقترح 

          المنصب المقترح (حدد الخيار بوضع علامةX بجانبه)⬜رئيس مجلس الإدارة.
          ⬜ نائب رئيس مجلس الإدارة.
          ⬜ عضو مجلس الإدارة.
          ⬜ عضو في إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، اذكر اسم اللجنة والمنصب:
          ⬜ عضو في الإدارة العليا، اذكر اسم المنصب:
          اسم المؤسسة المالية 
          نوع المؤسسة المالية (حدد الخيار بوضع علامة X بجانبه)⬜ بنك . .
          ⬜ شركة تأمين و/أو إعادة تأمين، أو شركة من شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
          ⬜ شركة تمويل أو إعادة تمويل، أو شركة مساندة لنشاط التمويل، أو شركة تسجيل العقود.
          ⬜ مركز صرافة.
          ⬜ شركة معلومات ائتمانية.
          ⬜ شركة مدفوعات وتقنيات مالية.
          ⬜ غير ذلك، اذكر:

           

          3. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات العلمية المعتمدة التي حصلت عليها.

          الدرجة العلمية

          التخصص

          الجهة والدولة

          سنة الحصول على الدرجة

              
              
              
              
              
              
              
              

           

          4. اذكر تفاصيل جميع المؤهلات المهنية المعتمدة التي حصلت عليها.

          المؤهل المهني

          التخصص

          الجهة والدولة

          سنة الحصول على المؤهل

              
              
              
              
              
              
              

           

          5. اذكر المناصب التي تشغلها حالياً، وكذلك التي سبق أن شغلتها خلال السنوات العشر الماضية (عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي منصب آخر وفق ما ورد في السيرة الذاتية).

          اسم الجهة

          المنصب

          تاريخ البداية

          تاريخ النهاية

          أسباب ترك المنصب

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

          6. اذكر جميع الشركات التي تملك فيها حصصاً بشكل مباشر أو غير مباشر

          اسم الشركة

          عنوان الشركة

          طبيعة نشاط الشركة

          نسبة الملكية

              
              
              
              
              
              
              
              

           

          7. اذكر تفاصيل الأسهم التي تملكها في المؤسسة المالية باسمك أو باسم طرف ذو صلة بك.

          الاسم المسجلة به الأسهم

          الصلة

          عدد الأسهم

          نسبة الملكية

              
              
              
              

           

          8. اذكر تفاصيل الأسهم (غير المملوكة لك أو لطرف ذو صلة بك) في المؤسسة المالية والتي تعود منفعتها الاقتصادية لك أو لطرف ذو صلة بك.

          الاسم المسجلة به الأسهم

          عدد الأسهم

          نسبة الملكية

             
             
             
             

          9. هل أنت وكيل أو وصي لأي طرف ذو صلة بك في أي أسهم في المؤسسة المالية ؟

          ⬜ نعم

          ⬜ لا

          إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
           

           

          10. هل أي من الأسهم المذكورة في إجابة الأسئلة (7) و(8) و(9) تعود لحساب طرف ما أو مرهونة قانونياً؟

          ⬜ نعم

          ⬜ لا

          إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
           

          11.هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو عضو في أحد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة أو مدير في شركة مرخص لها أو طلبت ترخيصاً لممارسة نشاط يخضع لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية ؟

          ⬜ نعم

          ⬜ لا

          إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
           
          12.أجب على الأسئلة الآتية بوضع علامة (X) في خانة الإجابة التي يتم اختيارها.
            

          الإجابة

          نعم

          لا

          1الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة
          1.1هل سبق أن حكم عليك بارتكاب أي جريمة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          2.1هل سبق لك، علناً أو بشكل سري، أن حُذرت أو وجه لك اللوم أو التأنيب، أو اُنتقدت علناً ​​من قبل أي سلطة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، أو أُخذ عليك تعهد بعدم القيام بعمل معين، أو كنت طرفاً في دعوى قضائية بناءً على ادعاء من جهة إشرافيه أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          3.1هل سبق أن منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستك لذلك الحق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          4.1هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة منعت من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصاً أو تسجيلاً أو تفويضاً أو قُيدت ممارستها لذلك الحق، أو في منشأة رفض أو أوقف أو أُنهي أو سُحب أو أُلغي ترخيصها أو تسجيلها أو تفويضها من قبل جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          5.1هل سبق أن قدمت معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو أن أبديت عدم تعاون في أي تعامل مع البنك المركزي أو أي جهة إشرافية أو حكومية سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          6.1هل سبق أن وجه لك اللوم أو الاتهام في شأن جريمة جنائية، أو أدنت بارتكاب جريمة جنائية، أو سبق أن خضعت لأي تحقيق جنائي أو إجراءات تأديبية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          7.1هل سبق أن تعرضت لاستجواب أو تحقيق أو إجراء تأديبي من قبل أي جهة إدارية، حكومية أو غير حكومية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          8.1هل سبق أن أدنت بمخالفة نظام مراقبة البنوك، أو نظام السوق المالية، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو نظام مراقبة شركات التمويل، أو لوائحها، أو القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة أو أي أنظمة أو لوائح أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          9.1هل سبق أن أبديت عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات، أو سبق لك تقديم العون لأي شخص آخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          10.1هل سبق أن أدنت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          11.1هل سبق أن أدنت بممارسة أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بممارستها، أو تعرضت للتحقيق للاشتباه في ممارستك أي نشاطات غير مصرح أو غير مرخص بها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          12.1هل سبق أن صدر بحقك حكم قضائي أو قرار تسوية مرتبطة بالأعمال التجارية أو الاستثمار أو الأعمال المالية الأخرى أو سوء سلوك أو اختلاس أموال، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜  
          13.1هل سبق أن كنت مرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية، أو تلقي الودائع، أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          14.1هل سبق أن استقلت من وظيفة أو منصب أثناء خضوعك للتحقيق، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          15.1هل سبق أن صدر في حقك حكم قضائي من المحاكم العامة أو ديوان المظالم، أو قرار من لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام مراقبة البنوك أو لجنة المنازعات المصرفية، أو أحد لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أو لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو أي لجان قضائية أو شبه قضائية أخرى، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          16.1هل أنت على علم بأي إجراءات قائمة قد تؤدي إلى ظروف أو وقائع من شأنها تغيير أي من إجاباتك على أي من الأسئلة السابقة أو أن لدى أي شخص نية للبدء بإجراءات مماثلة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          2القدرة والكفاءة
          1.2هل سبق لأي جهة إشرافية أو هيئة مهنية أو جهة أخرى مماثلة أن اعترضت أو لم توافق على تعيينك في أي وظيفة أو منصب، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          2.2هل سبق أن جُردت من أهلية العمل كمدير أو جُردت من أهليتك للعمل بصفة إدارية، أو نُحيت من العمل كمدير أو العمل بصفة إدارية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          3.2هل سبق أن فُصلت أو عُزلت أو طلب منك الاستقالة من وظيفة أو منصب أو من مهام أو بصفتك وكيل أو وصي، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          4.2هل ينقصك أي من المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهامك في المنصب المقترح على أكمل وجه؟ ⬜  ⬜ 
          5.2هل هنالك ما يمكن أن يؤثر سلباً على التزامك بتوفير الوقت والجهد اللازم لتأدية دورك في المنصب المقترح بشكل فعال؟⬜  ⬜ 
          3الملاءة المالية
          1.3هل سبق أن عجزت عن الوفاء بالتزاماتك المالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية، تجاه البنوك أو شركات التمويل، حال استحقاقها، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          2.3هل سبق أن تلقيت إعفاءات أو معاملة تفضيلية من دائنيك، أو دخلت في مصالحة أو ترتيبات معينة مع دائنيك لتسوية التزاماتك المالية، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          3.3هل سبق أن عجزت عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من محكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة سواء داخل المملكة أو خارجها أو سبق أن أبرمت أي ترتيب مصالحة أو تسوية مع دائنيك؟⬜  ⬜ 
          4.3هل سبق أن تقدمت بطلب إعلان إفلاسك أو قُدم في حقك طلب إفلاس أو حُكم عليك بالإفلاس أو دخلت في أي تسوية مع الدائنين أو خضعت لأي إجراءات مشابهة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟ ⬜  ⬜ 
          5.3هل سبق أن كنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو الوضع تحت التصفية أو الوضع تحت الوصاية في الوقت الذي كانت لك علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها؟⬜  ⬜ 
          4.الاستقلالية
          1.4هل كان ترشيحك للمنصب المقترح في المؤسسة المالية بناءً على توجيه أو تعليمات أو توصية من شخص أو منشأة معينة؟⬜  ⬜ 
          2.4هل ستعمل وفق توجيه أو تعليمات أي شخص أو منشأة خلال قيامك بمهامك في المنصب المقترح؟⬜  ⬜  
          3.4هل يُعد أي من المساهمين أو أعضاء مجلس الادارة أو المدراء التنفيذيين للمؤسسة المالية أو شركاتها التابعة طرف ذو صلة بك؟⬜  ⬜ 
          4.4هل سوف ترتبط بأي علاقة خلاف المنصب المقترح مع المؤسسة المالية (مثل المساهمة في ملكية المؤسسة المالية، أو المشاركة في عضوية مجلس إدارتها أو إدارتها العليا أو أي علاقة تجارية أو مالية أخرى)؟⬜  ⬜ 
          5.4هل سبق أن عملت، في أي وقت من الأوقات، في مراقبة المؤسسة المالية أو مراجعة حساباتها أو تقديم الاستشارات أو أي خدمات أخرى لها، سواءً بصفتك الشخصية أو من خلال كيان تملك فيه أو تشارك في عضوية مجلس إدارته أو تعمل مديراً فيه؟⬜  ⬜ 
          6.4هل لدى أي من الشركات أو المؤسسات التي تساهم في ملكيتها أو تشارك في عضوية مجلس إدارتها أو تتولى منصب مدير فيها أي نشاط تجاري أو مالي أو علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع المؤسسة المالية؟⬜  ⬜ 
          7.4هل أنت مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في مؤسسة تمارس نشاط مماثل أو مشابه لنشاط المؤسسة المالية في المملكة؟⬜  ⬜ 
          8.4هل لديك أي علاقة ائتمانية مع المؤسسة المالية باسمك أو طرف ذو صلة بك تزيد عن المبلغ المنصوص عليه في لائحة حوكمة المؤسسة المالية؟⬜  ⬜ 
          9.4هل أنت على علم بأي مصالح تجارية أو مالية أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو يمكن أن تؤثر بأي شكل كان على استقلاليتك وقدرتك على أداء واجباتك في المنصب المقترح؟⬜  ⬜ 

          إذا كانت إجابتك على أي من الأسئلة السابقة بـ "نعم"، فيجب إدراج إجابة تفصيلية مع بيان رقم السؤال لجميع الأسئلة التي أجبت عليها بـ "نعم" في البيان الآتي:

          الرقم

          الإجابات التفصيلية

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

          ملحوظة: في حال عدم كفاية المساحة المخصصة للإجابة على أحد الأسئلة، فينبغي إرفاق الإجابة في ورقة خارجية مع تحديد رقم السؤال ونصه وتوقيع الورقة المرافقة من الشخص المرشح.

           

          13. هل هناك أي معلومات جوهرية لم يشتمل عليها هذا النموذج ويمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي في شأن عدم الممانعة على توليك المنصب المقترح في المؤسسة المالية؟

          ⬜ نعم

          ⬜ لا

          إذا كانت الإجابة بنعم، اذكر التفاصيل:
           

           


          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ

        • إقرار وتعهد

          أُقرّ بموجب هذا أنني قرأت جميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، وأعلم أن تقديم أي معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة للبنك المركزي أو لأي جهة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري حول ممارسة الأعمال المالية أو التجارية في المملكة، سواءً أكان ذلك عن علم أو عدم مبالاة أو تقصير، يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة بموجب أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

          وأُقرّ أيضاً أن إجاباتي على هذا النموذج هي إجابات كاملة وصحيحة ودقيقة وتتفق مع أحكام الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المعمول بها في المملكة، ولا توجد أي معلومات أخرى جوهرية وذات علاقة لم يتم الإفصاح عنها في هذا النموذج ومرفقاته. كما أقرّ أنني سوف أقوم بتزويد البنك المركزي بأي معلومات أو مستندات تراها ضرورية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج خلال المدة التي يحددها البنك المركزي أو بحد أقصى (10) أيام عمل من تاريخ طلب تلك المعلومات أو المستندات.

          وأُقرّ وأوافق أن للبنك المركزي طلب أي معلومات أو مستندات إضافية من أطراف أخرى وفق ما تراه مناسباً لتقييم صحة المعلومات المقدمة في هذا النموذج وتقييم ملاءمة المرشح للمنصب المقترح.

          وأُقرّ أنني، طيلة استمراري في المنصب المقترح، سوف أقوم بإخطار البنك المركزي بأي معلومات أو تغيُرات من شأنها أن تؤثر على دقة وكفاية واكتمال إجاباتي على هذا النموذج وذلك خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من حصولي على تلك المعلومات أو من حدوث التغيّر، وفي حالة مخالفتي لذلك فإن للبنك المركزي إلغاء عدم الممانعة في حال صدورها وأنني سأكون عرضة للعقوبات المقررة.

          اسم المرشح

           

           

          المنصب المقترح

           

           

          التوقيع

           

           

          التاريخ

           

           

        • مصادقة المؤسسة المالية

          بالمصادقة على هذا النموذج، تؤكد المؤسسة المالية ملاءمة المرشح الموقع على هذا النموذج للمنصب المقترح وفق متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي وسياسات وإجراءات المؤسسة المالية الخاصة بملاءمة الأشخاص، كما تم التأكد من المعلومات المقدمة من المرشح في هذا النموذج.

          بالتوقيع على هذا النموذج نيابةً عن المؤسسة المالية أؤكد أنني قرأت هذا النموذج بعناية بعد إكماله وتوقيعه من المرشح، وتم التأكد من الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية وأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة.

          اسم المؤسسة المالية

           

           
          اسم المسئول

           

           

          المنصب

           

           

          التوقيع

           

           

          التاريخ

           

           

           
          ختم المؤسسة المالية