Skip to main content

2.6 الاعتبارات

الرقم: 45032226 التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16 الحالة: نافذ
يجب على البنوك عند وضع السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بالمنتجات والخدمات الجديدة مراعاة ما يلي: 
 
1.2.6تصميم وتقديم منتجات وخدمات للقطاع على أن تكون ذات مميزات ورسوم ومخاطر تناسب مصالح وأهداف وخصائص شريحة السوق المستهدف من المنتجات والخدمات. آخذاً بالإعتبار أن يُشكل التقييم الرسمي لمدى ملاءمة العميل وعدالة المنتج أو الخدمة جزءًا من إجراءات البنك قبل الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة. 
 
2.2.6أن تكون المنتجات والخدمات المٌقدمة للعملاء عدالة ومناسبة.
 
3.2.6تجنب أي تعارض في المصالح، واحتمالية عدم مناسبة المنتج (mis-selling risks)، أو أن تكون الأحكام والشروط غير العادلة للعملاء، إضافة إلى تجنُب وممارسات العمل التي تُقيد حريتهم في الاختيار.
 
4.2.6التناسب مع طبيعة منتجات وخدمات البنك وحجمها ومخاطرها وتعقيدها، وأن تكون مصممة لتحديد مخاطر المنتج عبر سلسة القيمة وضبطها، ويشمل ذلك على الأقل مراحل تطوير المنتج، وترخيصه، وحوكمته، وتسعيره، وتسويقه، وبيعه، وتوزيعه.
 
5.2.6تقديم المنتج أو الخدمة الجديدة تجاريًا بشكل تدريجي مع مراعاة الشرائح المستهدفة ومخاطر المنتجات أو الخدمات ودرجة تعقيدها.  
 
6.2.6الالتزام بجميع القواعد واللوائح السارية الصادرة عن البنك المركزي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة عند تطوير منتج أو خدمة جديدة، وكذلك أية تحديثات على هذه القواعد واللوائح، على سبيل المثال (دون الحصر): 
 
 (أ)مبادئ التمويل المسؤول للأفراد (الصادر في عام 2018م).
 
 (ب)مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية (الصادرة في 2022م).
 
 (ج)ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية (الصادرة في 2023م).
 
 (د)ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد (الصادرة في 2018م).
 
 (هـ.)الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (الصادر في عام 2017م)
 
 (و)دليل مكافحة الاحتيال المالي (الصادر في 2022م).
 
 (ز)‌الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال (الصادر في 2017م).
 
 (ح)الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات (الصادر في 2021م).
 
 (ط)القواعد المتعلقة بالتعرف على بصمة الوجه أو اليد، ومتطلبات تحقق، والتوقيع الرقمي، ومتطلبات الدفع الوطنية والعالمية لبطاقات مدى، وفيزا وماستر كارد، والتعرف على الوجه.