تُعد متابعة ومراقبة العمليات والأنشطة بما فيها العمليات والأنشطة غير الطبيعية والمشبوهة أحد العناصر الهامة لتطبيق المنهج القائم على المخاطر، ومنها تستطيع المؤسسة المالية تحديد أية عمليات أو أنشطة مشبوهة وإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بشأنها، كذلك تسمح أنظمة المتابعة والمراقبة في المؤسسة المالية من تقييم الضوابط والتدابير الوقائية بشكل مستمر وتحسين فعاليتها بالاستفادة من النشاط غير المعتاد الذي تم اكتشافه وأدى إلى الاشتباه في عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب. | |
وقد تضمنت المادة (الثالثة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (التاسعة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية لمراقبة المعاملات والوثائق والبيانات بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لدى المؤسسة المالية من معلومات عن العميل أو علاقة العمل، بما فيها قيام المؤسسة المالية بإيلاء عناية خاصة للعمليات والأنشطة غير العادية وبشكل خاص إذا ما كانت مخاطر وقوع عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب مرتفعة. | |
1-7 | على المؤسسة المالية وضع تدابير وإجراءات مبنية على نتائج تقييم المخاطر؛ لمراقبة ومتابعة العمليات والمعاملات لتحديد واكتشاف العمليات والأنشطة غير الطبيعية، على أن تقوم المؤسسة المالية بتنفيذ الإجراءات والتدابير بفاعلية وأن تقوم بتوثيقها واعتمادها على مستو ى الإدارة العليا. | |
2-7 | على المؤسسة المالية عند وضع التدابير والإجراءات الرقابية أن تطبق أسلوب الرقابة والمتابعة المبني على المخاطر وفقاً لدرجة ومستويات المخاطر الناتجة عن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يسمح أسلوب الرقابة المرتكز على المخاطر للمؤسسة المالية بالقيام بالآتي: | |
| (أ) | تطبيق التدابير المعززة عن طريق تعزيز طبيعة ودرجة المراقبة للعملاء والعمليات عالية الخطورة، بما يشمل: |
| | • | مراجعة ومتابعة العمليات عالية الخطورة؛ | |
| | • | مراجعة ومتابعة أنشطة وعمليات العميل عالي الخطورة بشكل متكرر وإعداد التقارير ذات العلاقة والقيام بالتحقيقات الداخلية اللازمة بشكل متكرر؛ | |
| | • | التتبع والتحليل المالي للأنشطة أو العمليات غير العادية التي تقوم بها العملاء. | |
| (ب) | تطبيق التدابير المبسطة للعملاء والأعمال منخفضة المخاطر بما يشمل تخفيف وتيرة وتكرار عملية الرقابة المستمرة في حال انخفاض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
3-7 | لا يعني تطبيق أسلوب الرقابة المبسط للعملاء والأعمال منخفضة الخطورة إعفاء المؤسسة المالية من متطلبات الرقابة والمتابعة حيث ينبغي على المؤسسة المالية مراقبة كافة العملاء والعمليات بشكل مستمر، وإنما يسمح أسلوب الرقابة المبسط بتطبيق إجراءات الرقابة والمتابعة على نحو مخفف ومبسط يتوافق مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها العميل أو علاقة العمل وتوجيه موارد المؤسسة المالية الرقابية للعملاء والعمليات عالية الخطورة. | |
4-7 | لتطبيق أسلوب الرقابة المرتكز على المخاطر؛ على المؤسسة المالية القيام بالآتي: | |
| (أ) | أن توفر أدوات رقابية تتناسب مع المخاطر المحددة وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تسمح لها بتحليل العمليات والمعاملات والانماط والأنشطة غير الطبيعية ورصدها في الوقت الفعلي لتنفيذها أو قبل تنفيذها وتوفير الموارد البشرية الكافية في هذا الشأن؛ بما يُمكنها من متابعة العمليات والمعاملات والأنشطة وتحديد أي تصرف لا يتناسب مع السلوك المتوقع أو المعتاد من العميل، على أن تتناسب هذه الأدوات مع طبيعة وحجم وتعقيدات أعمال المؤسسة المالية، وأن تكفل للمؤسسة المالية المراقبة بشكل كاف ومستمر؛ |
| (ب) | وضع مؤشرات وأنماط تتناسب مع المخاطر التي تم تحديدها ودرجة تعقيد الأعمال والأنشطة في المؤسسة المالية وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحديثة، بحيث تتمكن المؤسسة المالية من رصد العمليات والمعاملات أو الأنشطة غير الطبيعية، حسب مقتضيات وتطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات والمعاملات. ويمكن تحويل هذه المؤشرات إلى استراتيجيات لتقييم خطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتصميم الضوابط للتخفيف من هذه المخاطر. |
5-7 | ينبغي أن تتوافر في الأدوات الرقابية للمؤسسة المالية نظم تقنية مناسبة تمكنها من متابعة العمليات والأنشطة وتحديد أي يتصرف لا يتناسب مع سلوك العميل المعتاد أو المتوقع، حيث أن متابعة العمليات يدوياً فقط ليس كافياً ومن الضروري للمؤسسة المالية الاستعانة بالأنظمة الالكترونية الفعالة للقيام بعملية المتابعة المستمرة للتعاملات، وينبغي أن تتناسب النظم التقنية المستخدمة مع تعقيد ونتائج المخاطر للمؤسسة المالية. على أن يتم دمج النظم التقنية الخاصة بالرقابة مع الأنظمة الأساسية للمؤسسة المالية، ليتحقق ما يلي: | |
| (أ) | ارتباط تصنيف العملاء القائم على المخاطر مع نظام المراقبة والمتابعة التقني، بحيث يتم إيلاء متابعة إضافية للعملاء والتعاملات ذات المخاطر العالية بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في الفقرة (7-2) في قسم مراقبة ومتابعة العمليات والانشطة؛ |
| (ب) | متابعة جميع أعمال المؤسسة المالية عندما يكون ذلك مناسباً، لضمان المتابعة والمراقبة المناسبة لكافة الأعمال؛ |
| (ج) | تطبيق رقابة ومتابعة مبسطة تتناسب مع المخاطر المحددة للعملاء والأعمال منخفضي المخاطر حسب ما هو وارد في المتطلبات الواردة في الفقرة (7-2) في قسم مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة. |
6-7 | على المؤسسة المالية اختبار الأدوات الرقابية على أساس دوري (بحد أقصى بشكل سنوي) للتأكد من فاعليتها وكفايتها، وتطويرها بناءً على نتائج الاختبارات الدورية، وتوثيقها. | |
7-7 | على المؤسسة المالية مراقبة ومتابعة العملاء والعمليات بشكل مستمر؛ واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمراجعة وتحديث معلومات وتصنيف العملاء بناءً على نتائج المراقبة وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة (3-7) في قسم تدابير العناية الواجبة؛ لتحديد أي تعارض بين ما تم الإفصاح عنه من قبل العملاء عند بداية العلاقة أو أثناء العلاقة وبين ما تم رصده من أنشطة، وينبغي أن لا تتوقف عملية المراقبة المستمرة للعملاء والعمليات حتى انتهاء علاقة العمل مع العميل. | |
8-7 | على المؤسسة المالية تأهيل وتدريب موظفيها للقيام بعملية الرقابة والمتابعة حسب مهام عملهم المختلفة، وألا تكتفي بالاعتماد على نظم وبرامج تقنية للمتابعة والمراقبة، وأن تراعي في ذلك مؤشرات غسل الأموال ومؤشرات تمويل الإرهاب المعتمدة لديها. | |
9-7 | على المؤسسة المالية وضع مؤشرات وأنماط ذات دلالة على وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب تتناسب مع طبيعة ومخاطر أعمال المؤسسة المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع أساليب وتطورات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تقوم المؤسسة المالية بشكل مستمر على تحديثها وفقاً لمقتضيات تطو ر وتنوع أساليب تلك العمليات أخذاً في الاعتبار ما يصدر من البنك المركزي أو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أو اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وما يصدر من جهات أخرى محلية أو دولية، مثل مجموعة العمل المالي (فاتف). | |
10-7 | ينبغي على المؤسسة المالية تحديد المناصب الرئيسة في المؤسسة المالية التي قد تستهدف لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي مراقبة الموظفين الذين يشغلون هذه المناصب عن كثب، والتأكد من تطبيقهم المستمر لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. | |