Skip to main content

خامساً: تدابير العناية الواجبة المبسطة

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
من نتائج تبني المؤسسة المالية للمنهج القائم على المخاطر، تحديد وتصنيف العملاء وعلاقات العمل ذات المخاطر المنخفضة من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتالي إمكانية أن تقوم المؤسسة المالية بتنفيذ تدابير مبسطة في الحالات التي تكون فيها نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعملاء أو علاقات العمل منخفضة الخطورة.
 
وليتسنى للمؤسسة المالية الوصول لهذه النتيجة؛ ينبغي جمع معلومات كافية عن العميل لتحديد مستوى المخاطر المرتبطة به.
 
وقد تضمنت المادة (5/5) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله جواز تنفيذ تدابير مبسطة عندما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة مع الاشتراطات اللازمة لذلك.
 
1-5يجوز للمؤسسة المالية عندما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة أن تتخذ تدابير مبسطة تجاه العميل وعلاقة العمل بشرط عدم وجود أي شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وينبغي أن تكون التدابير المبسطة متناسبة مع المخاطر المنخفضة، وتشمل التدابير المبسطة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة للتعرف والتحقق من هوية العميل.
 
2-5على المؤسسة المالية أن تقوم بتضمين التدابير والإجراءات المبسطة التي سيتم اتخاذها تجاه العملاء وعلاقة العمل منخفضة المخاطر ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
3-5لا يعني تطبيق التدابير المبسطة الاعفاء من متطلبات تدابير العناية الواجبة تجاه العميل، وإنما تطبيقها على نحو مخفف ومبسط يتوافق مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلها العميل أو المستفيد الحقيقي. حيث ينبغي على المؤسسة المالية - أيا كانت المخاطر التي يشكلها العميل أو علاقة العمل - الالتزام بالمعايير التالية عند تطبيق تدابير العناية الواجبة:
 
 (أ)التعرف والتحقق من هوية العميل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل بالاعتماد على مصدر موثوق ومستقل؛
 
 (ب)تحديد المستفيد الحقيقي والتعرف والتحقق من هويته من مصدر موثوق ومستقل بحيث تقتنع المؤسسة المالية أنها تعرف المستفيد الحقيقي؛
 
 (ج)فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها؛
 
 (د)فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر شخصاً اعتبارياً.
 
4-5يجوز للمؤسسة المالية تطبيق تدابير العناية المبسطة لكافة المعايير الواردة في الفقرة (5-3) في قسم تدابير العناية الواجبة المبسطة. وتحدد المؤسسة المالية طبيعة ونوعية تدابير العناية المبسطة التي تتخذها وفقاً لتقييمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعادةً ما ترتبط تدابير العناية المبسطة بالعناصر التالية:
 
 (أ)توقيت التحقق من المعلومات والمستندات المرتبطة بالعميل؛
 
 (ب)كثافة ودورية عملية التعرف والتحقق من معلومات العميل؛
 
 (ج)تفاصيل المعلومات وطبيعتها التي يتم الحصول عليها من العميل.
 
5-55-5 يمكن للمؤسسة المالية بعد التعرف على العميل، تأجيل عملية التحقق من الهوية، على أن تلتزم بما يلي:
 
 (أ)أن تقوم بالتحقق من المعلومات والمستندات المرتبطة بالعميل بأسرع وقت ممكن؛
 
 (ب)أن يكون تأجيل التحقّق من هوية العميل ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية؛
 
 (ج)أن تُطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 (د)أن يتم وضع واتخاذ اجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
 
6-5ينبغي على المؤسسة المالية أن تخضع العملاء وعلاقات العمل التي تم تطبيق تدابير العناية المخففة تجاههم للمراقبة كما هو وارد في (7-3) في قسم مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، وأن تنظر - نتيجة للمراقبة والمتابعة المستمرة _ في تطبيق تدابير العناية المعززة عند ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
7-5على المؤسسة المالية عند تنفيذ عمليات لعميل عارض (عابر) استيفاء معلومات هوية المواطن أو المقيم أو معلومات الجواز والتأشيرة (زيارة/سياحة) أو المقيم بموجب إقامة مؤقتة، وتدوين رقمها كمرجع للعمليات المنفذة، وإذا كانت العملية خاصة بخدمة تحويل مالي أو شيكات، فيتم استيفاء صورة الهوية أو الجواز والتأشيرة. والالتزام بمتطلبات قسم التحويل البرقي.
 
8-5يسمح للعميل العارض (عابر) بإجراء وتنفيذ العمليات التالية:
 
 (أ)تسديد فواتير الخدمات؛
 
 (ب)تسديد مستحقات الجهات الحكومية؛
 
 (ج)تبديل العملات والتحويل المالي وصرف الشيكات بحد أقصى (5.000 ريال أو ما يعادله للعملية الواحدة، أو لا يتجاوز 50.000 ريال أو ما يعادله خلال العام).
 
 (د)شراء وثائق منتجات التأمين الإلزامي للزوار.