Skip to main content

ت. الاعتماد على طرف ثالث في استشفاء تدابير العناية الواجبة

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
يجوز للمؤسسة المالية الاعتماد على مؤسسة مالية أخرى أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لاستيفاء تدابير العناية الواجبة. ومع ذلك، إن قيام المؤسسة المالية بمباشرة تدابير العناية الواجبة للعملاء بنفسها يضعها في وضع أفضل لجمع وتقييم مخاطر العميل، لاسيما إذا تضمنت تدابير العناية الواجبة مقابلة العملاء شخصياً (وجهاً لوجه). 
 
وفي جميع الحالات تظل مسؤولية تطبيق تدابير العناية الواجبة، وفقاً للالتزامات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، على عاتق المؤسسة المالية المستعينة بجهة أخرى، حيث تتـحمّل المؤسسة المالية المستعينة المسؤولية التامة للالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بتدابير العناية الواجبة وتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي.
 
وقد سمحت المادة (7/10) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال للمؤسسة المالية بأن تستعين بمؤسسة مالية أخرى أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لاستيفاء تدابير العناية الواجبة للعميل، بما في ذلك الجهات التي تكون جزء من ذات المجموعة المالية. وتحدد المادتان (11/7) و(13/7) من اللائحة ذاتها الشروط التي يجب التأكد من تحققها قبل أن تعمد المؤسسة المالية إلى الاعتماد على طرف آخر.
 
22-3يجوز للمؤسسة المالية أن تستعين بطرف ثالث سواء كانت مؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، وفقاً للشروط الاتية:
 
 (أ)التأكد من أن الطرف الثالث خاضع للتنظيم والاشراف والرقابة، ويطبّق تدابير العناية الواجبة وحفظ السجلات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية؛
 
 (ب)اتخاذ المؤسسة المالية إجراءات للتأكد من أن الحصول على معلومات تدابير العناية الواجبة سيتم توفيرها عند الطلب، ومن دون تأخير من الطرف الثالث؛
 
 (ج)الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة بما فيها تدابير العناية المعززة والمبسطة من الطرف الثالث؛
 
 (د)على المؤسسة المالية أن تأخذ بعين الاعتبار المعلوماتُ المتوفرةُ لدى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله والإدارة العامة للتحريات المالية حول الدول عالية المخاطر التي يتم تحديدها عند تحديد الدول التي يمكن أن يكون الطرف الثالث يمارس أعماله فيها.
 
23-3ينبغي على المؤسسة المالية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالاعتماد على الطرف الثالث، على أن تقوم المؤسسة المالية بتطوير وتطبيق سياسات واجراءات مناسبة وملائمة لإدارة المخاطر، وقد تتضمن التدابير والإجراءات ما يلي:
 
 (أ)تحديد الحد الأدنى لمتطلبات تدابير العناية الواجبة التي ينبغي على الطرف الثالث الوفاء بها؛
 
 (ب)القيام بإجراءات فحص متكررة للمعلومات والمستندات التي تم الحصول عليها لتطبيق تدابير العناية الواجبة بما فيها تدابير العناية المعزّزة أو المبسّطة؛
 
 (ج)مراقبة العملاء وعلاقات العمل التي تم انشاء العلاقة معهم بالاعتماد على الطرف الثالث وتطبيق تدابير رقابية مُكثفة تجاههم وفقاً لنتائج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
24-3ينبغي على المؤسسة المالية التحقق بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) أن الطرف الثالث لديه القدرة والامكانات والصلاحيات اللازمة والكافية للوفاء بمتطلبات تدابير العناية الواجبة المسندة إليه بشكل مهني؛ على أن تقوم المؤسسة المالية بتقييم مدى التزام الطرف الثالث بمتطلبات تدابير العناية الواجبة بشكل مستمر.
 
25-3يحق للمؤسسة المالية الحصول مباشرة على بيانات ومعلومات العميل الخاصة بتدابير العناية الواجبة من الجهة المستعان بها لتنفيذ تدابير العناية الواجبة، إذا كانت هذه الجهة سبق وأن قامت بتنفيذ تدابير العناية الواجبة لنفس العميل عند تعامله مع مؤسسة مالية أخرى، على أن يراعى في ذلك اكتمال البيانات والمعلومات المطلوبة وأن يتم تطبيق تدابير العناية بشكل مستمر حسب المتطلبات الواردة في الفقرة (3-7) في قسم تدابير العناية الواجبة.