Book traversal links for Article 10 ‹ المادة التاسعة Up الفصل الثالث السوق الثانوية للتمويل العقاري › المادة العاشرة الرقم: م/50 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 الحالة: نافذ يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية. Book traversal links for Article 10 ‹ المادة التاسعة Up الفصل الثالث السوق الثانوية للتمويل العقاري › 1285