Book traversal links for Article 10
المادة العاشرة:
الرقم: م/50 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.