Skip to main content

المادة العاشرة:

الرقم: م/50

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.