Skip to main content

المادة العاشرة:

الرقم: م/50 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14

Effective from Nov 29 2012 - Nov 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right

يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح من الوزير – منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.