Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ
1-
 
 للبنك المركزي وضع معايير لعقود الإيجار التمويلي بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات وأهداف النظام واللائحة.
 
2-
 
 للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة.
 
3-
 
 على المؤجر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على منتجات الإيجار التمويلي الموجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر قبل طرحها، لضمان عدالة شروطها.*
 

* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ.