Skip to main content

المادة السادسة والعشرون

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ
للجهة المختصة تحديد طريقة تنفيذ عقود التمويل الجديدة التي تبرمها المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ويشمل ذلك تحديد طريقة تنفيذ ما يأتي: 
 
1- الالتزام بالسداد أو بالتسليم، أو الالتزام بالتسلم أو بقبول السداد.
 
2- الإنهاء أو التعجيل.
 
3- المقاصة أو سداد التسوية المتفق عليها.
 
4- تحديد حالات إلغاء أي من المعاملات الصورية أو الاحتيالية التي تسبق اضطراب المنشأة المالية المهمة.
 
5- التنفيذ على الضمانات.