Skip to main content

المادة السادسة والعشرون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
 (1)مع عدم الإخلال بمسؤوليات مقدم خدمات المدفوعات تجاه وكلائه وموزعي النقود الإلكترونية المحددة في الفقرة (2) أدناه، للبنك المركزي الإشراف على الوكيل أو موزع النقود الإلكترونية مباشرة، أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي أو تصحيحي يرى ضرورته وفقًا لصلاحياته. ويعد الوكلاء وموزعو النقود الإلكترونية – في هذه الحالة – في حكم مقدمي خدمات المدفوعات.
 
 (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات الذي يعين وكيلًا أو موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي:
 
  (أ) التحقق من التزام الوكيل وموزع النقود الإلكترونية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ذلك، ويتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤولية عن كافة تصرفاتهم، ويشمل ذلك الالتزامات المتعلقة بحفظ الأموال المحمية وفق أحكام الباب السابع من اللائحة
 
  (ب)وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة لتحقيق التزاماته على أن تشتمل –على سبيل المثال لا الحصر- على ما يلي:
 
   (1)أن يكون شاغلو المناصب القيادية لدى وكلاء وموزعي النقود الإلكترونية مؤهلين وقادرين على ممارسة المهام المكلفين بها، مع مراعاة متطلبات التعيين في المناصب القيادية
 
   (2)صلاحيات الإشراف على الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي ينفذها الوكيل أو موزع النقود الإلكترونية.
 
   (3)الإفصاح لمستخدمي خدمات المدفوعات عن علاقته بالوكيل أو موزع النقود الإلكترونية.
 
   (4)المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية ومعالجتها وتوثيقها.
 
   (5)تدريب العاملين لدى الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية؛ لضمان حسن قيامهم بمهامهم وفقًا للائحة وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
 
   (6)إجراءات عزل أي وكيل أو موزع نقود إلكترونية عند مخالفته للنظام أو اللائحة أو أيٍ من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
 
  (ج)يجب على مقدم خدمات المدفوعات تقديم تقرير سنوي للبنك المركزي عن الوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية والأنشطة المزاولة والمهام الموكلة إليهم، وتقييم أدائهم والحوادث والإشكاليات وآلية معالجتها؛ وفق النموذج الذي يحدده البنك المركزي.