Skip to main content

المادة السادسة والثلاثون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ
 (1)يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والسياسات والإجراءات الداخلية الصادرة في هذا الشأن.
 
 (2)يجب على المرخص له اعتماد أسلوب قائم على تقييم المخاطر والحد منها في وضع السياسات والإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لضمان تناسب التدابير المستخدمة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المخاطر المحددة.