Book traversal links for Article 36
المادة السادسة والثلاثون
الرقم: م/20 | التاريخ (م): 2017/10/25 | التاريخ (هـ): 1439/2/5 |
Versions (الإصدارات 7) |
Effective from Oct 25 2017 - Nov 03 2017
To view other versions open the versions tab on the right
ما لم ينصّ نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامّة، وتظل هذه الأموال مُحملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرّر بصورة مشروعة لأيّ طرف آخر حسن النّيّة.