تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ومن بينها الآتي:
| 1- | التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها. |
| 2- | تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات التوصية بإجراءات التعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة. |
| 3- | إتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة الرابعة والأربعون من هذه اللائحة. |
| 4- | جمع الشكاوى المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة. |
| 5- | إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
| 6- | مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
| 7- | تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية. |
| 8- | الإبلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات. |