الباب التاسع: الالتزام
المادة الحادية والأربعون
على شركة التمويل الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وعليها اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
المادة الثانية والأربعون
على شركة التمويل القيام بالآتي:
1. إنشاء إدارة أو وظيفة مستقلة تتولى مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وعلى لجنة المراجعة رفع مرئياتها حيال تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة. 2. إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تُعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات إدارة الالتزام والتزاماتها ومسئولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها. وعلى لجنة المراجعة التحقق من تطبيق هذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي. 3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق سياسة الالتزام المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. المادة الثالثة والأربعون
1. يُعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة وبعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. 2. يتمتع مسؤول الالتزام بالاستقلال في أداء المهام الموكلة إليه. ولا يجوز له ممارسة أي مهام إدارية أخرى. المادة الرابعة والأربعون
يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً ربع سنوي على الأقل عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ومن ثم إلى مجلس الإدارة لمراجعته. ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة المتعلقة بالالتزام التي تواجه شركة التمويل، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة ويقيّم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.
المادة الخامسة والأربعون
يجب أن يكون عدد الموظفين والموارد في إدارة الالتزام كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل شركة التمويل وحجمها. ولا يرتبط العاملون في الالتزام في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.
المادة السادسة والأربعون
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من التزام شركة التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ومن بينها الآتي:
1- التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها. 2- تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات التوصية بإجراءات التعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة. 3- إتباع برنامج التزام مبني على أساس المخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير المشار إليه في المادة الرابعة والأربعون من هذه اللائحة. 4- جمع الشكاوى المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة. 5- إعداد سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6- مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 7- تنمية الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية. 8- الإبلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنة المراجعة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات. المادة السابعة والأربعون
على شركة التمويل وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليها تطبيق معايير (اعرف عميلك) واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ وحدة التحريات المالية عن أي أنشطة أو عمليات مشتبه بها.