Skip to main content
  Versions

 

المادة السابعة والستون

الرقم: 596/1

على الشركة التي تزاول فرع تأمين الحماية والادخار الاحتفاظ بهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي:

١) نسبة (%٤) أربعة بالمئة من المخصصات الفنية الخاصة بتأمين الحماية والادخار. 
 
٢) نسبة (%٠,٣) ثلاثة بالألف من إجمالي التغطية للأفراد بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٠ه%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية. 
 
٣) نسبة (%٠,١) واحد بالألف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (٥٠%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية.