Skip to main content

المادة السابعة والستون:

الرقم: م/21

Effective from Nov 01 2017 - Oct 31 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الارهاب بهدف الادارة والحدّ من أي مخاطر محددة. وتحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه تلك السياسات والاجراءات والضوابط.