يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على شركة النقود الإلكترونية التي ترغب في تعيين موزع نقود إلكترونية، الالتزام بالآتي:
(أ)
تقديم خطة عمل إلى البنك المركزي – قبل ثلاثين يومًا تقويميًا على الأقل من بدء موزع النقود الإلكترونية ممارسة مهامه بموجب تعيينه – تبين ما يلي:
(1)
العدد المتوقع لموزعي النقود الإلكترونية ومواقعهم.
(2)
بيانات الأشخاص الذين سيتم تعيينهم كموزعي نقود إلكترونية، وما يثبت تسجيلهم وحصولهم على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من البنك المركزي والجهات المختصة لممارسة أنشطتهم.
(3)
السياسات والإجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين موزعي النقود الإلكترونية بموجبها، وآلية الإشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات.
(4)
الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة التي سيقوم موزعو النقود الإلكترونية بممارستها.
(5)
أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى يطلبها البنك المركزي.
(ب)
إشعار البنك المركزي قبل عشرة أيام عمل من إبرام أي عقد لتعيين موزع نقود إلكترونية، وللبنك المركزي الممانعة على التعيين خلال هذه المدة.
(2)
يجب على مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام موزع النقود الإلكترونية بما يلي:
(أ)
يحظر على موزع النقود الإلكترونية إصدار الأموال الإلكترونية نيابة عن شركة نقود إلكترونية، ويقتصر دوره على توزيع النقود الإلكترونية نيابةً عن شركة نقود إلكترونية في حساب النقود الإلكترونية أو استردادها.