Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون

الرقم: م/20

Effective from Oct 25 2017 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أيّ مخالفة – من المؤسّسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظّمات غير الهادفة إلى الرّبح، أو مديرها أو أيّ من أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية – للأحكام المنصوص عليها في النّظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصّلة، أو أيّ مخالفة تحال إليها من قبل السّلطة المختصّة؛ أن تتّخذ أو تفرض واحدًا (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية: 
 
 1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
 2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محدّدة.
 3- إصدار أمر يتطلّب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
 4- فرض غرامة ماليّة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة.
 5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابيّة سلطة الرّقابة عليها لمدة تحدّدها الجهة الرقابيّة.
 6- تقييد صلاحيّة المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملّاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
 7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
 8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
 9- تعليق التّرخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتّحرّيات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.