Skip to main content

المادة الخامسة والسبعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

1.على شركة التمويل وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبه.

2. للبنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين يعينهم البنك المركزي، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.

3. على شركة التمويل وموظفيها تسهيل مهمة من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
  (أ) إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
  (ب) تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
  (ج) التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
  (د) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لشركة التمويل لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص.
4. لا يجوز لشركة التمويل وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
5. لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مسائلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.