Skip to main content

المادة الخامسة والسبعون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للمؤسسة فور طلبها. 2. للمؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم المؤسسة، على أن يكون الفحص في مقر الشركة..

 3. على شركة التمويل وموظفيها تسهيل مهمة من تكلفه المؤسسة بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي: 
  (أ) إطلاع المكلف بالفحص على سجلات الشركة وحساباتها والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
  (ب) تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
  (ج) التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
  (د) التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من المؤسسة لشركة التمويل لمعالجة الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص.
 4. لا يجوز لشركة التمويل وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
 5. لا يكون موظفو المؤسسة المكلفين بالإشراف والرقابة والفحص عرضة لأي مسائلات أو مطالبات بسبب تأديتهم لمهامهم الوظيفية.