Skip to main content

المادة الحادية والثمانون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ
 1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أية جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم – وفقاً للإجراءات النظامية – مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.
 
 2- على الادارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة الى جهة أجنبية نظيرة، أن تحصل منها على إقرار أو تعهّد ملائم بأنّ تلك المعلومات لن تستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الادارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.