Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: م/37 التاريخ (م): 2008/7/8 | التاريخ (هـ): 1429/7/6 الحالة: نافذ
يتولى البنك المركزي مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، وله على الأخص القيام بالمهمات التالية: 
 
 1- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
 
 2- تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته.
 
 3- إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وتجديدها، وتعديلها.
 
 4- وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية.
 
 5- اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية.
 
 6- ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
 
 7- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حال إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية، أو حلها أو تصفيتها، أو إفلاسها.