Skip to main content

المادة الحادية عشرة

التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1

Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة ما ورد في اللائحة يجب على الشركة إشعار المؤسسة خطياً بأي تعديل أو تغيير على أي بيانات زودت المؤسسة بها قبل الترخيص أو بعده، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.