Skip to main content

المادة الحادية عشرة

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

مع مراعاة ما ورد في اللائحة يجب على الشركة إشعار البنك المركزي خطياً بأي تعديل أو تغيير على أي بيانات زودت البنك المركزي بها قبل الترخيص أو بعده، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.