Skip to main content

المادة الثمانون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ

للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.