Book traversal links for Article (32)
المادة الثانية والثلاثون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من اللائحة، تجمع الشركة المعلومات الائتمانية عن المستهلكين من المصادر المتاحة مثل السجلات العامة، ومؤسسات التمويل التي تقتضي طبيعة عملها منح الإئتمان، ومقارّ عمل المستهلكين الحالية والسابقة، والغرف الصناعية والتجارية، وغيرها من الجهات والمصادر ذات العلاقة.