Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: 1/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

مراعاة لما ورد في المادة الثانية من النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، والأنظمة المرعية الأخرى، يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطاً احترافياً بعد توافر الآتي:

1- أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره للغير إيجاراً تمويلياً.
2- أن يزيد حجم نشاط الإيجار التمويلي على الحد الذي يقرره البنك المركزي.