Book traversal links for Article Two
المادة الثانية:
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from Apr 19 2013 - Apr 18 2013
To view other versions open the versions tab on the right
مراعاة لما ورد في المادة الثانية من النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، والأنظمة المرعية الأخرى، يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطاً احترافياً بعد توافر الآتي:
1- | أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره للغير إيجاراً تمويلياً. | |
2- | أن يزيد حجم نشاط الإيجار التمويلي على الحد الذي تقرره المؤسسة. |