Book traversal links for Article Two
المادة الثانية:
الرقم: 1/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
مراعاة لما ورد في المادة الثانية من النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، والأنظمة المرعية الأخرى، يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطاً احترافياً بعد توافر الآتي:
1- | أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره للغير إيجاراً تمويلياً. | |
2- | أن يزيد حجم نشاط الإيجار التمويلي على الحد الذي تقرره المؤسسة. |