Skip to main content

المادة الثامنة والخمسون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ
 1- على شركة التمويل تحديد مستويات إدارية لمنح التمويل حسب نوعه وحجمه بما في ذلك تحديد أنواع التمويل التي تتطلب موافقة أكثر من شخص، ويتعين أن يكون قرار قبول التمويل أو رفضه وفقاً لصلاحيات كل مستوى إداري. 
 2- على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل القيام بأي من الآتي: 
  (أ) منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.
  (ب) منح تمويل بعملة غير الريال السعودي.